دعاوى الجنسية بالقضاء الإداري

دراسة دعاوى الجنسية، بإثبات الجنسية التى هى حق دستورى للمواطن، وفقا لقانون الجنسية المصرى والدستور والقانون المدنى ، وقد حدد القانون شروطا مُعينة لاكتسابها أو فقدها.

وتتناول هذه الدراسة القانونية قانون الجنسية المصرية على ضوء أحكام القضاء في دعاوى الجنسية كما نستعرض أحكام القانون المتعلقة بإثبات الجنسية المصرية والتقاضي في هذه القضايا مع توضيح الأسس القانونية والإجرائية المرتبطة .

دراسة دعاوى الجنسية

  • الجنسية تعني: انتماء الفرد الى دولة معينة بذاتها مع ما يرتبه ذلك من كون الفرد مواطنا بها وتابعا لها يتمتع بما تكفله له الدولة من حقوق ويلتزم بما تفرض عليه من واجبات.
  • فالجنسية بهذا المعنى: رابطة بين الفرد والدولة ويستوي في ذلك أن يكون انتماء الفرد للدولة و تبعيته لها قد تمت له بصفة أصلية وهو ما يعبر عنه اصطلاحا بالجنسية الأصلية أم بصفة طارئة عن طريق الاختيار الإداري وهو ما يسمى بالجنسية الطارئة أو المكتسبة أو التجنس بوصفها رابطة بين الفرد والدولة ذات طبيعة سياسية قانونية .
(المستشار / ماهر أبو العينين ، الجنسية)

وقد نص القانون رقم 55 لسنة 1959 في المادة الثامنة منه لأول مرة على أن

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية ، فإن ذلك لا يعني استبعاد اختصاص المجلس كلية في ظل القوانين السابقة بالنسبة لدعاوى الجنسية .

ولا جدال في اختصاص مجلس الدولة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر تطبيقا لأحكام قانون الجنسية وذلك تأسيسا على اختصاص المجلس في نظر الطعون التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية

وهذا الاختصاص يتحد بالرقابة على كافة القرارات الإدارية التي تصدر تطبيقا لقانون الجنسية المصرية ، وكان له في ذلك وحده دون غيره حق إلغاء هذه القرارات إذا شابها عيب من عيوب عدم المشروعية وحق التعويض عنها ، وذلك علاوة على اختصاصه بالفصل في منازعات الجنسية إذا ما أثيرت أمامه باعتبارها مسألة أولية لابد من الفصل فيها توطئة للحكم في موضوع الخصومة الأصلية .

أما القضاء العادي فهو يختص وحده دون غيره بالفصل في الدعاوى الأصلية بالجنسية ، وذلك علاوة على اختصاصه بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية باعتبارها مسألة أولية يتعين الفصل فيها أولاً لإمكان الفصل في موضوع الدعوى الأصلية

وإن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية ، لا يؤدي الى التسليم باختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل في جميع مسائل الجنسية على اختلاف أنواعها .

ذلك أنه يشترط أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، ومفهوم ذلك أن يكون موضوع الدعوى هو الطعن بإلغاء قرار إداري غير مشروع شابه وجه من أوجه عدم المشروعية . بمعنى عدم اطلاق اختصاص القضاء الاداري بالفصل في جميع دعاوى الجنسية أيا كان نوعها

إذ يختص القضاء الاداري دون غيره برقابة إلغاء كافة القرارات الادارية التي تصدر تطبيقا لأحكام قانون الجنسية . أنهى القانون الحالي لمجلس الدولة الخلاف الذي ثار حول اختصاص المجلس بنظر دعاوى الجنسية ، بأن سلك مسلك مغايرا عن القانون السابق عليه .

فلم يشترط في البند الخاص بدعاوى الجنسية أن يكون مرجع الطعن أوجه عدم المشروعية سالفة الذكر التي تلحق القرارات الإدارية وحدها .

ومن ثم فإنه يتضح أن المشرع في القانون الحالي لم يشترط في دعاوى الجنسية أن يكون مرجع الطعن فيها أوجه عدم المشروعية التي تلحق القرارات الادارية إذ تحررت دعاوى الجنسية من وجوب خضوعها لهذه الأوجه ، الأمر الذي يتعين معه القول الآن باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في دعاوى الجنسية عادة دون تخصيص أو تفرقة سواء كانت المنازعة خاصة بالدعوى الأصلية أو بقرار اداري خاص بمسألة من مسائل الجنسية .

(الدكتور/ محسن خليل ، الجنسية ص 282)

دعاوى الجنسية

طرق اكتساب الجنسية المصرية

اكتساب الجنسية المصرية بالولادة

تتم منح الجنسية المصرية للأشخاص الذين يولدون في مصر وفقًا للقانون المصري، بغض النظر عن جنسية والديهما.

كذلك يتم منح الجنسية المصرية للأطفال الذين يولدون لأب مصري، حتى لو ولدوا خارج مصر، وذلك لأن القانون المصري يعتمد على مبدأ “نسب الأب” في منح الجنسية.

ويتم تمنح الجنسية المصرية أيضًا للأطفال الذين يولدون لأم مصرية، بشرط أن يكون الأب مجهول الجنسية أو غير مصري، وأن يُدرج اسم الأم في شهادة الميلاد، وفقًا للقانون المصري.

اكتساب الجنسية المصرية بالتبني

يمكن لمن يتبنى من قبل شخص مصري اكتساب الجنسية المصرية، وذلك بعد استيفاء شروط التبني التي تُحددها قوانين الأحوال الشخصية وشروط التبني متعددة وتتضمن موافقة الجهات القضائية، ودراسة حالة المتبنى، وعمره، ووضعه الاجتماعي، وحالة من يُتبنى، وعمره، ووضعه الاجتماعي يُؤثر التبني على جنسية المتبنى، حيث يُصبح مواطنًا مصريًا، ويُمنح نفس الحقوق والواجبات التي تُمنح للمواطنين المصريين بالولادة.

اكتساب الجنسية المصرية بالزواج

يُمكن لمن يتزوج من مواطن مصري اكتساب الجنسية المصرية بعد استيفاء الشروط التي تُحددها قوانين الجنسية المصرية وتُعد شروط منح الجنسية المصرية بالزواج متعددة، وتتضمن إثبات الإقامة في مصر لعدة سنوات، وإتقان اللغة العربية، والتعرف على ثقافة المجتمع المصري، وتقديم وثائق تثبت زواجًا شرعيًا من مواطنة او مواطن مصري ويُمنح المتقدم بعد الموافقة على طلبه، جنسية مصرية ويُصبح مواطنًا مصريًا يُمنح جميع الحقوق والواجبات التي تُمنح للمواطنين المصريين بالولادة.

اكتساب الجنسية المصرية بالاستحقاق

لمن يُريد اكتساب الجنسية المصرية أن يُقدم طلبًا للحصول عليها بالاستحقاق، وذلك بعد استيفاء الشروط التي تُحددها قوانين الجنسية المصرية وهذا وشروط منح الجنسية المصرية بالاستحقاق متعددة، وتتضمن تقديم وثائق تثبت وجود صلة قرابة بمن لديه الجنسية المصرية، مثل الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، أو إثبات مساهمة فاعلة في خدمة مصر أو إثبات إقامة طويلة في مصر ويتم منح المتقدم بعد موافقة الجهات المعنية، جنسية مصرية ويُصبح مواطنًا مصريًا يُمنح جميع الحقوق والواجبات التي تُمنح للمواطنين المصريين بالولادة.

شروط فقدان الجنسية المصرية

فقدان الجنسية بقرار إداري

للمواطن المصري أن يفقد جنسيته بقرار إداري من الجهة الادارية، وذلك بناء على أسباب محددة وفقاً للقوانين المصرية ومن أسباب فقدان الجنسية بقرار إداري الحصول على جنسية دولة أجنبية، أو العمل لصالح دولة أجنبية، أو ارتكاب جرائم تُعد خطيرة على أمن الدولة أو تُشكل خيانة للوطن ويصدر القرار الإداري بفقدان الجنسية من قبل الجهات المختصة بعد التحقيق في القضية وتقديم الدلائل الكافية، ويجب على المواطن المتهم بالفقدان حق الدفاع عن نفسه أمام الجهات القضائية.

فقدان الجنسية بطلب من صاحبها

للمواطن المصري التقدم بطلب الى الجهات المختصة في مصر بقدان جنسيته ( اقرار بالتنازل عنها )، وذلك بعد استيفاء الشروط التي تُحددها قوانين الجنسية المصرية شروط طلب فقدان الجنسية متعددة، وتتضمن إثبات وجود جنسية أخرى للمُتقدم، وإثبات إقامته في دولة أخرى لعدة سنوات، وعدم وجود أية موانع قانونية أو أمنية تمنع فقدانه للجنسية المصرية ويمنح المُتقدم بعد الموافقة على طلبه، شهادة بفقدان جنسيته ويصبح أجنبيًا لا يُحظى بجميع الحقوق والواجبات التي تُمنح للمواطنين المصريين.

فقدان الجنسية بشكل تلقائي

للمواطن المصري فقد جنسيته بشكل تلقائي، وذلك وفقاً لبعض الحالات التي تُحددها القوانين المصرية ومن أسباب فقدان الجنسية بشكل تلقائي الحصول على جنسية دولة أخرى دون الرجوع للجهات المختصة في مصر، أو العمل لصالح دولة أجنبية دون إخطار السلطات المصرية ومن أمثلة فقدان الجنسية التلقائي، حالة المواطن المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية دون إخطار السلطات المصرية، أو حالة المواطن الذي خدم في جيش دولة أجنبية دون إذن من الدولة المصرية.

أنواع دعاوى الجنسية في قانون الجنسية

دعاوى الجنسية من أهم الدعاوى في قانون الجنسية المصري، حيث تُقدم للحصول على الجنسية أو استعادتها أو إلغائها.

دعوى اكتساب الجنسية

ترفه هذه الدعوى لمن يريد اكتساب الجنسية المصرية وفقًا لشروط القانون، مثل الولادة أو التبني أو الزواج أو الاستحقاق.

دعوى استرداد الجنسية

ترفع هذه الدعوى لمن فقد جنسيته المصرية لأسباب معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى أو العمل لصالح دولة أجنبية، ويُريد استعادتها مرة أخرى.

دعوى إلغاء الجنسية

ترفع هذه الدعوى لإلغاء الجنسية المصرية التي حصل عليها الشخص بشكل غير قانوني أو مخالف للقانون، مثل تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة.

دعوى تحديد الجنسية

ترفع هذه الدعوى في حالة وجود خلاف حول جنسية الشخص، مثل عدم وجود وثائق رسمية تثبت جنسيته أو وجود نزاع بين العائلة حولها.

دعاوى الاعتراض على قرارات الإدارة بمنح أو فقدان الجنسية

يحق لمن يتضرر من قرارات الإدارة بمنح أو فقدان الجنسية، أن يرفع دعوى اعتراض أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الاداري، وذلك للحصول على حق الدفاع عن نفسه ويجب على المُتضرر أن يقدم دليلًا قويًا على أن قرار الإدارة كان مخالفًا للقانون أو صدر بدون وجه حق، ليتمكن من إثبات حقه في الاعتراض ويُمكن للمحكمة أن تُلغي قرار الإدارة إذا وجدت أنه مخالف للقانون أو مُتخذ بدون وجه حق، أو أن تُؤكد على صحة قرار الإدارة إذا وجدت أنه مُتخذ وفقًا للقانون.

دعاوى إثبات الجنسية لطلب جواز سفر أو الحق في الجنسية

يجوز لمن أراد الحصول على جواز سفر مصري أو إثبات حقه في الحصول على الجنسية المصرية، أن يرفع دعوى إثبات جنسية أمام المحاكم المختصة ويُقدم المُتقدم وثائق رسمية تُثبت جنسيته المصرية، مثل شهادة الميلاد أو شهادة التبني أو وثائق الزواج أو وثائق الاستحقاق وتُقرر المحكمة بعد التحقق من الوثائق المقدمة من المُتقدم، إذا كان مُستحقًا للحصول على الجنسية المصرية أو الحصول على جواز سفر مصري.

دعاوى تحديث بيانات الجنسية في السجلات الرسمية

من لديه بيانات خطأ في سجلات الجنسية، مثل خطأ في الاسم أو تاريخ الميلاد أو مكان الولادة، أن يرفع دعوى تحديث بيانات الجنسية أمام المحاكم المختصة ويجب على المُتقدم أن يقدم وثائق رسمية تُثبت صحة بياناته وخطأ البيانات المُسجلة في السجلات الرسمية، مثل شهادة الميلاد أو شهادة التبني أو وثائق الزواج أو وثائق الاستحقاق وتُقرر المحكمة بعد التحقق من الوثائق المقدمة من المُتقدم، إذا كان مُستحقًا لتحديث بيانات الجنسية في السجلات الرسمية، وتُصدر قرارًا بتغيير البيانات إلى الصحيح.

الاختصاص القضائي بدعاوي الجنسية (مجلس الدولة)

يختص محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بمنح أو فقدان أو تحديث بيانات الجنسية المصرية ويُقدم المُتقدم طلبًا إلى مجلس الدولة للحصول على حق الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، وإثبات صحة بياناته أو عدم صحة قرار الإدارة بمنح أو فقدان الجنسية ويُصدر مجلس الدولة بعد التحقيق في القضية، قرارًا يُقرر صحة أو خطأ قرار الإدارة أو صحة بيانات المُتقدم.

أحكام القضاء في دعاوى الجنسية

أحكام القضاء في دعاوى الجنسية من الأحكام الهامة، حيث تبين حق الشخص في الحصول على الجنسية أو فقدانها أو تحديث بياناتها أو استردادها.

أحكام منح الجنسية

تقضى المحاكم بمنح الجنسية المصرية للأشخاص الذين يستوفون شروط القانون، مثل الولادة أو التبني أو الزواج أو الاستحقاق.

أحكام فقدان الجنسية

تصدر المحاكم أحكاما بفقدان الجنسية المصرية للأشخاص الذين يُثبت وجود أسباب قانونية لذلك، مثل الحصول على جنسية أخرى أو العمل لصالح دولة أجنبية.

أحكام تحديث بيانات الجنسية

تصدر المحاكم أحكامًا بتحديث بيانات الجنسية في السجلات الرسمية، مثل تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد أو مكان الولادة.

أحكام إلغاء قرارات الإدارة

تصدر المحاكم أحكامًا بإلغاء قرارات الإدارة بمنح أو فقدان الجنسية إذا وجدت أنها مخالفة للقانون أو غير قانونية.

ومن ثم نستعرض مجموعة من أحكام القضاء المصري بشأن دعاوى الجنسية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

استلزم المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 المشار إليه لثبوت الجنسية المصرية أن يكون الشخص من رعاية الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ بمعاهدة لوزان المبرمة في 24 يوليه سنة 1923 وأن يكون قد أقام عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظ على هذه الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 .

بين المشرع من هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 يوليه سنة 1923 وهذا التاريخ هو 31 من أغسطس سنة 1924 – علة تحديده – أن الدولة العثمانية تفككت تنفيذاً لأحكام معاهدة لوزان وضمنت أجزاء من أقاليمها إلى دول أخرى أو كونت بذاتها دولاً – العثماني في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هو من حضر إلى مصر قبل التاريخ المذكور .

رعايا الدولة العثمانية ولم يكن قد اكتسب جنسية جديدة أجنبية – تطلب المشرع المصري في الرعايا العثمانيين الذين لم يولدوا في مصر لأبوين مقيمين فيها ولم يبلغوا التأصل حداً يجعلهم من الرعايا المحليين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 5 نوفمبر سنة 1924 وهو تاريخ انفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة .

رأي المشرع المصرع أنه لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من كان من العثمانيين مقيماً أو موجوداً بالقطر المصري في تاريخ الانفصال أو وقت العمل بقانون الجنسية الذي سنه لاختلاف درجة توثقهم بالبلاد ومدى اندماجهم في جماعتها السياسية الجديدة فاستلزم لدخولهم المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وأن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم في هذه البلاد حتى 10 مارس سنة 1929 تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه

(الطعن رقم 14688 لسنة 50ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/2006)

اتخذ المشرع من تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1914 بادية لحساب المدة واجبة الاكتمال إقامة في مصر لثبوت الجنسية المصرية حيث ثبت للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون في الأراضي المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على إقامتهم بها حتى 10 من مارس 1929 وجعل المشرع إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع

(الطعن رقم 3166 لسنة 47 ق “إدارية عليا” جلسة 11/11/2006)

طبقاً للقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصرياً من ولد لأب أو لأم مصرية ، كما يجوز لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية – يطبق القانون المشار إليه على الحالات المطروحة على المحاكم ولو لم يقدم صاحب الشأن فيها طلباً لوزير الداخلية يعلنه برغبته في الدخول في الجنسية المصرية.

أساس ذلك – أن إقامة هذا الطعن من قبل الجهة الإدارية واستمرارها في طلب نظره في ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون أن تغير موقفها تجاه المطعون ضده يجعل مثل هذا الإعلان أو تلك الرغبة غير مجدٍ ولا طائل منه

(الطعن رقم 13703 لسنة 48ق “إدارية عليا” جلسة 10/3/2007)

طبقا لأحكام قانون الجنسية يقع على عاتق كل يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك – لا يجدي في هذا الإثبات سابقة استخراج جواز سفر مصري أو الحصول على شهادة من وزارة الدفاع بتحديد الموقف التجنيدي لصاحب الشأن – أساس ذلك – هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية

( الطعن رقم 3166 لسنة 47 ق “إدارية عليا” جلسة 11/11/2006)

وبانه ” المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقانون التي تنظم الجنسية وليس إلى ما يرد في أوراقه حتى لو كانت رسمية مادامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة . أساس ذلك : ما يثبت في هذه الأوراق إنما هو واقع الأمر ما يمليه عليها صاحب الشأن دون أن ترى الإدارة تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها ومن ثم لا يعتد بشهادة الميلاد أو تصريح العمل

(طعن رقم 3837 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 9/2/2002)

ثبوت الجنسية المصرية ضده طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بحكم ولايته لأب مصري طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون – توافر الوقائع القانونية المتطلبة في والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية ومن بعده ابنه المطعون فيه – حمل المطعون ضده لوثيقة سفر من تلك التي تمنح للفلسطينيين صادرة من الحكومة المصرية بسبب الخلف على جنسيته لا ينفي ذلك عنه الجنسية المصرية أو يزعزع من صحة ثبوتها في حقه كأثر قانوني على ثبوتها لوالده.

(طعن رقم 470 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 31/3/2001)

طلب إثبات الجنسية المصرية للميلاد لأب مصري – وقوع عبء إثبات الجنسية على ما يتمسك بها طبقا لما تقضي به المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – خضوع والد المطعون ضده لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية .

تطلب شرط الإقامة في القطر المصري خلال الفترة من 5 نوفمبر سنة 1914 وحتى تاريخ نشر القانون المشار إليه في 10 من مارس سنة 1929 – ما قدمه المطعون ضده دليلاً على تمتع والده بالجنسية المصرية من مستند عبارة عن صورة ضوئية لقيد ميلاد والده تتضمن تاريخ ميلاده في 15/1/1924 وقيده بمكتب صحة ناحية مصمص بمحافظة أسوان لا تطمئن المحكمة إلى صحة ما ورد به من بيانات .

وذلك أن والد المطعون ضده لم يقيد بدفتر قيد واقعات الميلاد إلا في عام 1960 باعتباره ساقط قيد فضلاً عن تناقص هذه البيانات مع ما ورد بصورة قيد ميلاد المطعون ضده الثابت بها أن والده سوداني الجنسية – ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع جده بالجنسية المصرية من وثيقة زواج في 4 من نوفمبر سنة 1918 مثبت بها أنه مزارع من ناحية مصمص لا يعدو كونه دليلاً يقصر عن إثباته لإقامة الجد أو والد المطعون ضده في البلاد خلال المدة المعينة آنفاً – عدم تمتع جد المطعون ضده ولا والده بالجنسية المصرية – مؤدى ذلك: عدم ثبوت هذه الجنسية للمطعون لعدم ولادته لأب مصري.

(طعن رقم 4458 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 10/3/2001)

عدم ثبوت إقامة جد الطاعن ووالده خلال المدة المتطلبة قانوناً من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1925 في ضوء المستندات المقدمة من الطاعن – عدم تمتع جد الطاعن لوالده بالجنسية المصرية – عدمن تكتع الطاعن بالجنسية المصرية لعدم ولادته لأب مصري

(طعن رقم 3881 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/2001)

عدم ثبوت الجنسية المصرية لجد الطاعن – والد الطاعن ليس مصرياً لولادته لأب غير مصري – عدم تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية باعتبار أنه لم يولد لأب يتمتع بهذه الجنسية – لا حجة فيما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية استناداً إلى المادة 6/4 من المرسوم بقانون رقم لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية .

والتي نصت على أن يعتبر مصرياً من ولد بالقطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسيته لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام .

ذلك أن هذه المادة تجد مجال تطبيقها فيمن يولد في المجال الزمني لتطبيق المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 فلا يفيد منها في الحالة المعروضة إلا والد الطاعن إذا ثبت ميلاده والده (جد الطاعن) في البلاد و إذا أجدبت الأوراق من مستند يفيد هذا الشأن فإن الفقرة 4 من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 لا تجد لها محلاً للتطبيق .

(طعن رقم 585 لسنة 43 ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/2001)

المنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار في صورة مسالة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسالة الجنسية و إما تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية يكون الطرف الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية وإما تطرح في صورة طعن بالإلغاء على قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية كقرار وزير الداخلية برفض طلب تجنس الأجنبي طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية بمقتضى سلطته التقديرية في منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة – السلطة التقديرية تجد حدها في عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة .

لا يكفي لوصم القرار المطعون فيه الصادر برفض منح الجنسية المصرية إلى الطاعن يعيب الانحراف بالسلطة والتعسف بها ما أثاره الطاعن من تحقق الشروط المتطلبة للتجنس في حقه بحسبانه متزوجاً من مصرية وله أولاد منها ويقي بمصر أكثر من ثلاثين عاماً منها قرابة خمسة وعشرين عاماً إقامة متصلة فضلاً عن تشييده لصرح اقتصادي استثماري مع عدم ارتكاب أي جريمة طوال إقامته بمصر .

هذه الأمور جميعها و إن كانت شفيعة في طلب التجنس بالجنسية المصرية إلا أنها لا تلتزم بمنحها له تجنساً أو بمنحها في وقت معين إذ يبقى الأمر رهيناً بممارسة الاختصاص التقديري لجهة الإدارة بمراعاة المصلحة العامة للجماعة والوطن من بعد وزن كافة الاعتبارات التي تحفظ لهذه الجنسية شرفها وقدرها وعزتها.

والحفاظ على تحديد المواطنين في الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة – إلماح المحكمة في قضائها برفض الطعن إلى أن ذلك لا يوصد السبيل مستقبلاً سواء أمام الطاعن في معاودة الطلب ولا أمام الجهة الإدارية المختصة في الاستجابة إليه وفقاً للقانون وتحقيقاً للمصلحة العامة التي ينزل الجميع على حكمها

(طعن رقم 2336 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 10/2/2001)

تحديد مدى أحقية الطاعن في ثبوت الجنسية المصرية له في ضوء ما تضمنته نصوص و أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 19 لسنة 1929 الذي ولد في النطاق الزمني لنفاذة بحكم ثبوت ميلاده في 1/8/1946 – بحث جنسية الطاعن تقتضي بحث مدى ثبوت الجنسية المصرية لوالده حتى يتيسر التحقق من انتقالها له بالميلاد لأب مصري .

عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن وفقاً لأحكام الأمر العالي الصادر سنة 1900 أو لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 – عدم ثبوت الجنسية المصرية للطاعن لكونه لم يولد لأب يتمتع بها عدم جواز التمسك بالحالة الظاهرة لوالد الطاعن في إثبات جنسيته المصرية لكون الحالة الظاهرة ليس لها حجية قطعية في مجال إثبات الجنسية ويجوز دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة

 (طعن رقم 2537 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 27/1/2001)
كما قضت بأن

نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية تلقى بعبء إثبات الجنسية المصرية على من يدعي التمسك بها – العبرة في تقريرها بإنزال حكم القانون بشأنها هو بتحقيق كفاية الأدلة المثبتة لها – تقديم الطاعن أورقاً تتحصل في شهادة ميلاده وصور قيد عائلي له ولعائلته و أوراق صادرة من مصلحة الضرائب العقارية ووثائق بواقعات ميلاد ووفاة ذكر الطاعن أنها خاصة بوالده وحده .

هذه المستندات ولئن كانت تعتبر أوراقاً رسمية في مواجهة أطرافها إلا أنها ليست معدة بذاتها لإثبات الجنسية بل إنها تثبت وفقاً لإقرار صاحب الشأن عند تحريرها ولا تنهض دليلاً بذاتها على جنسية صاحبها – استظهار المحكمة من هذه الشهادات بما حوته من بيانات ما يلقى بظلال من الشك في أنها تخص والد الطاعن وجده .

إثبات النسب اختصه المشرع سداً لذرائع التحاليل والتزوير بقواعد و إجراءات لا غنى عن وجوب اتباعها في هذا المضار – مجازاة الطاعن فيما يدعيه تقتضي إهدار لبيانات ثابتة بشهادة ميلاده خاصة بالأب وباسم الأم ومحاولة التملص من هذا الواقع .

وبإدعاء أن والدة الطاعن هي سيدة أخرى باسم مختلف تماماً عما هو وارد بشهادة الميلاد وأن والدة قد تم قيده باسم الشهرة كل ذلك في ضوء الإخفاق في إثبات واقع يدعيه الطاعن يفيد نسبه لأب مصري يجعل إدعاء أحقيته في التمتع بشرف الجنسية المصرية فاقد الأساس

(طعن رقم 5174 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 27/1/2001)

عدم اكتساب والد الطاعنين الجنسية المصرية طبقاً للقانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية وأنه يعامل كسوري ويحمل جواز سفر سوريا إلى أن أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا فتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة منذ 22 فبراير سنة 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 .

الثابت من الأوراق أن والد الطاعن الطاعنين لم يكتسب الجنسية المصرية طبقاً لأي من القوانين السابقة على هذا القانون حيث لم يولد في مصر ولم تبدأ إقامته بها إلا اعتباراً من عام 1946 ولم يصدر أي قرار بمنحة الجنسية المصرية ولم يتوافر في شأنه واقعة الميلاد أو التوطن في مصر وهي الواقعة القانونية التي يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية.

فمن ثم لا يثبت للطاعنين بالتبعية الجنسية المصرية ولا يكون بمجد والحال كذلك التحدي بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفي وحدها السند لإسباغ الجنسية المصرية طالما لم تتحقق في الشخص الشروط المحددة قانوناً لتمتعه بها

(طعن رقم 2444 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 20/1/2001)

مفاد أحكام القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية اعتبار رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين إذا توافر في حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5/1/1914 حتى 10/3/1929 – ثبوت أن والد الطاعنين من الرعايا العثمانيين وأن إقامته في مصر منذ سنة 1914حتى سنة 1929 متحققة صدقاً وحقاً في استخلاص سائغ ومفاد منطقي من دلالة واقعات الميلاد المتتابعة والحادثة في مصر في سنوات متتالية خلال تلك الفترة

ولئن كان صحيحاً أن شهادات الميلاد لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية إلا أن ما حوته من بيانات ووقائع تتعلق بسنوات الميلاد ومحله إنما تنهض قرينة على صحة ما ورد بها من وقائع وبالتالي دليلاً على استمرار إقامة والد الطاعنين وزوج الطاعنة الأخيرة بالبلاد وهي أمور تتظاهر جميعاً على أنه قد أقام بمصر إقامة مستمرة ومتصلة خلال الفترة المتطلبة قانوناً وظل مقيماً بها حتى أنجب من أنجب من أولاد

سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يشك في واقعة إقامته في مصر خلال المدة المشار إليها كما لم تدع تمتعه بجنسية دولة أخرى – مؤدى ذلك أنه قد توافر في حقه الشروط التي أوجبها القانون للتمتع بالجنسية المصرية – لا يقدح في ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من أن التحريات التي أسفرت عن أن أصله من جغبوب.

سند دفع ذلك الادعاء أن مستفاد من الالتفاف المعقود بين الحكومتين المصرية والإيطالية الموقع في 6 من ديسمبر سنة 1925 في شأن تعيين الحدود الغربية للقطر المصري المعمول بموجب المرسوم الملكي الصادر في 31 من أغسطس سنة 1933 أن جغبوب كانت أرضا مصرية وأن الحكومة المصرية قد وافقت على تبعيتها إلى لبيا إبان الاحتلال الإيطالي لها .

وقد تحفظت مصر بموجب هذا الاتفاق باعتبارها دولة إسلامية بأن تراعى إيطاليا حماية الأماكن الدينية بجغبوب وحرية الدخول إليها فيها لجميع المسلمين إضافة إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أفادت بكتابها المؤرخ في 18 من أكتوبر سنة 1932 الموجه إلى وزارة الداخلية مرفق ملف الجنسية الخاص بالمذكور أنه غير مقيد بسجلات القنصلية الفرنسية أو القنصلية الإيطالية

مما يستفاد من ذلك كله توطنه في الأراضي المصرية وعدم اعتباره من رعايا الدول الأجنبية – نتيجة ذلك ثبوت الجنسية المصرية لأولاده (الطاعن) باعتبارهم مولودين لأب مصري كما ثبت لزوجته (الطاعنة ) بحكم القانون وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 على نحو ما هو مستفاد من حكم المادة 5 منه التي تقتضي بأن دخول الجنسية المصرية بمقتضى أحكامه يشمل الزوجة

(طعن رقم 6854 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/2001)

المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية – أثر ذلك : زوال الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة 10 من قانون الجنسية – إذا لم يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية وفقاً لما تقضي به المادة 18 يكون قد فقد شرطاً جوهرياً يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب

(طعن رقم 1947 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/2000)

المواد 10 و 16 و18 و 19 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 – رتب المشرع على تجنس المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية زوال الجنسي المصرية عنه – منح المشرع للمتجنس بالجنسية الأجنبية حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة السنة التالية مباشرة لاكتسابه الجنسية الأجنبية

إذا أعلن – المتجنس رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية ظل مصرياً – أورد المشرع قيداً جوهرياً على حق المتجنس في طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك بأن اشتراط لممارسة هذا الحق أن يتضمن الإذن بالتجنس الصادر بداءة من وزير الداخلية جواز احتفاظه بالجنسية المصرية

( طعن 1947 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/2000)

المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية – أثر ذلك : زوال الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة 10 من قانون الجنسية – إذا لم يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية وفقاً لما تقضي به المادة 18 يكون قد فقد شرطاً جوهرياً يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب

(طعن رقم 1946 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/2000)

هي رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية – الجنسية بهذه المثابة هي التي يتحدد على أساسها الركن الأصيل لقيام الدولة إذا بها يتحدد الشعب – شعب مصري هو الذي يقوم عليه وبه كيان دولة مصر

(طعن رقم 1946 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/2000)

هي رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية – الجنسية بهذه المثابة هي التي يتحدد على أساسها الركن الأصيل لقيام الدولة إذا بها يتحدد الشعب – شعب مصري هو الذي يقوم عليه وبه كيان دولة مصر

(طعن رقم 1947 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/2000)
(طعن رقم 451 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 21/11/1987)

وبأنه “المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 لا يفيد منه إلا من ولد بمصر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أي خلال الفترة من 10/3/1929 حتى 17/9/1950

(طعن رقم 451 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 21/11/1987)

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائــــرة الأولـــى

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022م.

  • برئاســــة الســـيد الأستــــاذ المستشــار / عــــادل فـهـــيم محــمـــد عـــــزب رئيس محكمة القضاء الإداري
  • وعضوية الســـيد الأستـــــاذ المستشـــــار / أحــمــد سـعــــد محمـــد هجــــرس نائب رئيـــس مجـلس الدولة
  • وعضوية الســـيد الأستـــــاذ المستشـــــار / محمـــد مصطــفى عـــابد محمــــد نائب رئيـــس مجـلس الدولة
  • وحضور الســـيد الأستـــــاذ المستشـــــار / عبــــد الحـميــد حســــيــن محمـــد مفـــــــــوض الــدولــــــــــة
  • وسكرتارية السيد / أســـعـــــد ســـــيـــــــد عـــــمـــــر أميـن ســـــــر المحــكـمــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5568 لسنة 75 ق

المقامة من

………………………

ضــــــــد كــل من

  1. وزير الداخلية بصفته
  2. مدير مصلحة الجوازات و الهجرة بصفته

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/10/ 2020 طالبا في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا ، ثانياً وفي الموضوع : بأحقيته في استلام صورة تنفيذية ثانية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 قضائية الصادر بجلسة 2/7 / 2015 من محكمة القضاء الإداري .

وذكر المدعى شرحاً لدعواه ؛ أنه بتاريخ 2/7/2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية ) الحكم في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 قضائية لصالحه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بثبوت الجنسية المصرية للمدعى على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وأضاف المدعى أنه في عام ۲۰۲۰ فقدت الصورة التنفيذية الاولى التي تسلمها وقد قام بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ أحوال قسم ثالث الاسماعلية ، وأضاف المدعي أن المادة ١٨٣ من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز تسليمه صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم من ذات المحكمة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان .

وعنـد إيـداع صحيفة الدعوى أرفـق وكيـل المـدعى صـورة مـن الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 قضائية. وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحـو الثابت بمحاضر جلساتها

وقدم الحاضر عن المدعى – بموجب توكيل رسمى عام ٨٠٩ لسنة ٢٠١٩ – حافظة مستندات اشتملت على أصل مذكرة الفقد المقيدة برقم ١٧ المحررة من مديرية أمن الاسماعلية ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

ونفاذاً لذلك جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضـر جلساتها ، وقدم الحاضر عن الجهة الإداريـة حافظـة مستندات اشتملت على رد الإدارة العامة للشئون القانونيـة بـوزارة الداخلية على موضوع ، و اودعت الهيئة تقريرها بالراي القانوني في الدعوى .

ونظرت المحكمة الدعوى و قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث قدم نائب الدولة مذكرة ، وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بتسليمه صيغة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 ق من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/7/2015

ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث عن موضوع الدعوى ، فان المقرر وفقا لحكم المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .

وبتطبيق ما تقدم من أحكام على الدعوى الماثلة ، ولمـا كـان المدعى يطلب الحكم بتسليمه صيغة تنفيذية ثانية الصادر لصالحه في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 ق من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/7/2015 . وذلك على سند من القول أن الصيغة التنفيذية الأولى قد فقدت .

وبناء على ذلك قام المدعى بتحرير مذكرة فقد بمديرية أمن الاسماعلية بتاريخ 2/10/2020– وفقاً للثابت من مذكرة الفقد المقدمة من المدعي بجلسة 19/12/2020 ، ومن حيث إن الثابت من رد الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لوزارة الداخلية أنه سبق وأن صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 ق بثبوت الجنسية المصرية للمدعي باعتباره مولود لام مصرية وقد تم الطعن على الحكم مـن قبـل الـوزارة أمام المحكمة الإدارية العليـا الـذي قيـد بـرقم ٩٩٠٢٨ لسنة 61 ق عليـا والذي قضى فيـه بجلسة 16/11/2019 برفض الطعن .

فضلا عن ذلك فقد تضمن الرد أنه ورد كتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية موضحاً أن المحكوم لصالحه ( المدعى ) حضر بتاريخ 16 /11/2015 وتقدم بأصل الصيغة التنفيذية المعلنة للحكم الصادر في الدعوى المبينة بعاليه مطالباً بتنفيذه وتم السير في إجراءات التنفيذ ولكنـه لـم يحضر مرة أخرى حتى تاريخه لإنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

ومتى كان ذلك ؛ ومن حيث ان الثابت مما تقدم عدم ضياع الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 ق ، وأن هذه الصيغة في حيازة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التـي بـادرت في إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكـم مـع علـم المدعى بذلك كونـه قـد بـادر بتنفيذه بتاريخ 16 / 11 /2015 حسبما أفصحت الجهة الإدارية في معرض ردها على موضوع الدعوى.

وهو ما لم ينكره المدعى أو ينازع فـي حقيقتـه ـ وهو ما يخرج الواقعة الماثلة عن نطاق الفقد أو الضياع الذي يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية في حكم المادة ( ١٨٣ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف البيان . الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعى تسليمه صيغة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوي رقم ٢٨٧٢ لسنة 66 ق من محكمة القضاء الإداري .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها ، عملا بحكم المادة ( ١٨٤ ) من قانون المرافعات

فلـهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات

محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 5568 لسنة 75 بتاريخ 22 / 1 / 2022

الجنسية المصرية (اثباتها، استردادها) في أحكام الإدارية العليا

كما قضت بأن

لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس – يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام – علة هذه السلطة التقديرية تظهر في رغبة المشرع في الحفاظ على تشكيل المواطنين في الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة – المنازعة في التجنس بهذا الأسلوب هي منازعة في قرار إداري ” هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها “

لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تلفت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء – التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء في القرار الصادر برفض طلب التجنس – الأثر المترتب على ذلك خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء .

أساس ذلك المحكمة تستقبل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها وتحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التي أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التي خلعت عليها

(طعن رقم 1840 لسنة 33ق “إداري عليا جلسة/2/1989)
وبأنه “تثار في الجنسية بإحدى صور ثلاث :
  • الصورة الأولى : أن تثار في شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسألة الجنسية .الصورة
  • الثانية : الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية التي يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية .
  • الصورة الثالثة : الطعن بالإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية
(طعن رقم 1840 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 4/2/1989)

وبأنه “وضع المشرع قاعدة تقضي بأن يعتبر مصرياً من ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً في مصر إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام – هذا النص يقرر حكماً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه ويتعين تفسيره في أضيق الحدود – لا ينطبق النص إلا على من ولد في مصر من تاريخ العمل بقانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 ( في 10/3/1929) حتى تاريخ إلغائه في 17/9/1950

الجنسية في هذا القانون تستند إلى واقعة قانونية وهي ميلاد الشخص في مصر مقترناً بظروف أخر – يشترط أن تتم الواقعة في ظل العمل بالنص القانوني الذي رتب عليها الأثر – لا يجوز سحب النص على واقعة ميلاد تمت في تاريخ سابق وإلا كان ذلك تطبيقاً للنص بإثر رجعي

(طعن رقم 960 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 14/5/1988)

وبأنه “لا تثريب على المحكمة في عدم اعتدادها بشهادتي الميلاد المقدمتان من ذوي الشأن ما دامت لم تطمئن نصحتها لعدم وجود ما يؤيدهما من القيد في دفتر المحفوظات – أساس ذلك المادة 58 من قانون الإثبات – يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزود – يجب أن يتضمن الحكم الظروف والقوانين التي تبينت منها ذلك “

(طعن رقم 960 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 14/5/1988)

وبأنه “القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . العبرة في كسب الجنسية المصرية بتوافر الشروط المقررة قانوناً – شهادة الجنسية ليست سوى أداة إثبات ذلك – أي تحقيق تجربة الإدارة لاستخلاص مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الجنسية بالنسبة لفرد من الأفراد تتوقف قيمته على الأدلة التي تضمنها مثبته للوقائع الدالة على توافر شروط كسب الجنسية – القرار الصادر بشأن الجنسية لا يقوم على سلطة تقديرية

هذا القرار لا يعدو أن يكون إقرار بتوافر الشروط المقررة قانوناً – إذا قام الدليل بعد ذلك على عدم توافر هذه الشروط فإنه يتعين إلغاء هذا القرار لمخالفته القانون دون التقيد بميعاد – لا وجه للقول بأعمال المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1975 التي تجيز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابها

بحيث يمتنع المساس بالجنسية المقررة لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية من المادتين 4و5 من القانون رقم 26 لسنة 1975 وهذه الحالات تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية في منح الجنسية أو حجبها حتى ولو توافرت شروط المنح وفقاً لما تقدره من اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو إنسانية

(طعن رقم 450 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1987)

وبأنه “المادة 13 من القانون رقم 1975 /26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه ” يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 11 و للفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك و وافق وزير الداخلية .

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك . والمستفاد من حكم هذه المادة أن مناط استيراد الزوجة لجنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها في حالة من الحالتين المنصوص عليهما فيها وسواء كان الاسترداد جوازياً من جانب الزوجة ومعلقاً على موقفة وزير الداخلية أو وجوبياً عند انتهاء الزوجة إذا كانت مقيمة في مصراً أو عات للإقامة فيها وقرارات رغبتها في ذلك

و أولى الحالتين المشار إليهما ورد النص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 11 التي نصت على أنه

” لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقاً للقانون …”

و ثانيهما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 12 بأن ” المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها …

(طعن رقم 2374لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 28/2/1987)

وبأنه “منح الجنسية المصرية للأجانب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة

” (طعن رقم 1294 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 7/12/1985)

وبأنه “شرط التوطن في مصر المدة المنصوص عليها في المادة ” 1″ من القانونين رقمي 391 لسنة 1956 و26 لسنة 1975 ليس هو الشرط الوحيد لاعتبار الشخص مصرياً بل يجب ألا يكون من رعايا دولة أجنبية

(طعن رقم 1294 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 7/12/1985)

وبأنه “عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل في هذه الجنسية – واقعة ميلاد جد المدعي وأبيه في مصر وإقامتها فيها ليست حجة في إثبات الرعية العثمانية لهما – لا محاجة في ذلك يكون الجد والأب من أصل مالطي

أساس ذلك – أن مالطة لم تكن جزءاً من الدولة العثمانية بل كانت خاضعة لبريطانيا إلى أن استقلت سنة 1974 – مؤدى ذلك عدم انطباق الفقرة 3 مادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والتي تثبت تلك الجنسية لرعايا الدولة العثمانية القديمة قبل نفاذ معاهدة لوزان في أغسطس سنة 1924 للذين كان يقيمون في الأراضي المصرية في 5/11/1914 وحافظوا على هذه الإقامة حتى 10/3/1929

(طعن رقم 1294 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 7/12/1985)

وبأنه “منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 بشأن الجنسية ونصوص قوانين الجنسية المتعقبة مطردة على اعتبار من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له مصرياً بحكم القانون – ورود ذات القاعدة في قانون الجنسية الأخير رقم 26 لسنة 1975 – سريان هذا الحكم ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950

( طعن رقم 2830 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 6/4/1985)

وبأنه “القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية جمهورية مصر العربية المتحدة ظل قائماً بعد انفصال سوريا عن مصر في 28/9/1961 – رعايا الجمهورية العربية المتحدة من السوريين لا يعتبرون من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بعد الانفصال في 28/9/1961 حتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1975

( طعن رقم 2830 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 6/4/1985)

وبأنه “مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية أن الزوجة الأجنبية التي تتزوج من مصري لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية بشروط ثلاث هي إعلان وزير الداخلية برغبتها في اكتساب جنسية زوجها المصري

واستمرار العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ إعلانها الرغبة في الدخول في الجنسية المصرية إلا إذا انتهى الزواج بسبب الوفاة ، وعدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال فترة السنتين بحرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية – فقد الزوجة الأجنبية الجنسية التي اكتسبتها بزواجها من مصري بعد طلاقها منه – اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصري وإعلانها وزير الداخلية برغبتها فذ ذلك

(طعن رقم 518 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 5/3/1983)

وبأنه “صدور قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعي – اتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه وقيامه على واقعات غير صحيحة – إلحاقه أبلغ الأضرار الأدبية للمدعي وأسرنه لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار إسقاط الجنسية المصرية عنه – قضاء المحكمة بتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية وهي حرمان المدعي وأسرته من الانتماء السياسي والمصري لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم – وهي واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية

(طعنان رقما 1432 و 1435 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 15/1/1983)

وبأنه “صدور قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعي – اتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه وقيامه على واقعات غير صحيحة – إلحاقه أبلغ الأضرار الأدبية للمدعي وأسرنه لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار إسقاط الجنسية المصرية عنه – قضاء المحكمة بتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية وهي حرمان المدعي وأسرته من الانتماء السياسي والمصري لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم – وهي واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية

(طعنان رقما 1432 و 1435 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 15/1/1983)

وبأنه “الجنسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد والدولة وفقاً لما يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناط للانتماء إلى الدولة وإذا لم يصدر قانون يثبت الجنسية المصرية لليبيين المقيمين بمصر حين قامت الوحدة بين مصر ولبيا – هذه الوحدة بقوانينها وقراراتها لا تغني عن تعديل أحكام قوانين الجنسية في أي الدولتين – طلب الطاعنة ثبوت الجنسية المصرية لها بمقتضى الوحدة لا سند له في نصوص القانون الخاص بهذه الجنسية ويتعين رفضه

( طعن رقم 1046 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 27 /11/1982)

وبأنه “إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن أحد المواطنين استنادا إلى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التي تقضي بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العادية في الخارج و أنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة

ثبوت أن إقامة المطعون ضده في الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه – امتداد الإقامة سنين لا ينفي عنها طابع التوقيت ويحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمي الذي بدأت به وانتهت بتحققه – نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين الذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية – مخالفة القرار للقانون

(طعن رقم 1069 لسنة 25ق “إدارية عليا” 15/5/1982)

وبأنه “ومن حيث أنه لا حجة فيما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه من أن موت الزوج قبل اكتمال مدة السنتين يعتبر سبباً قهرياً يخرج عن إرادة المطعون ضدها ، ذلك لأنه إزاء صراحة النص وتعلقه بمسائل تتصل بسيادة الدولة فلا يجوز التوسع فيه بل يجب تفسيره في أضيق الحدود ويضاف إلى ذلك أن وفاة الزوج خلال مدة السنتين يعني انتهاء الزوجية وعدم استمرارها قائمة طوال المدة التي حددها القانون

كما أن عدم حدوث الوفاة خلال فترة السنتين ، لا يؤدي بذاته و بحكم اللزوم إلى اكتساب الجنسية التي أعربت عن رغبتها وأعلنتها إلى وزير الداخلية ، الجنسية المصرية ، لاحتمال انقضاء الزوجية قبل فوات تلك الفترة لسبب يرجع إلى إرادة الزوجة ، أي بالطلاق

ولذلك فلا يمكن اعتبار الوفاة خلال تلك الفترة بمثابة الحادث القهري الذي يترتب عليه الإعفاء من شرط استمرار الزوجية المدة التي حددها القانون – أما رأي المباحث العامة التي أعربت فيه عن عدم الممانعة في دخول المطعون ضدها في جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، فلا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التمهيدية التي يستأنس بها وزير الداخلية ، سواء في منح الجنسية أو منعها عن الزوجة الطالب بقرار مسبب

ومن ثم فلا صحة لما ذهبت إليه المحكمة من أن الإدارة لم تعترض على دخول المطعون ضدها جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال مدة السنتين بل وأنها وافقت صراحة على منحها جنسية البلاد وذلك أنه لم يكن ثمة محل لأن توافق الإدارة ، أو لا توافق الإدارة ، على دخول المطعون ضدها في جنسية البلاد بعد وفاة زوجها

ولما تنته بعد مدة سنتين من تاريخ إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية ، ومن ثم يكون قد تخلف في حقها أحد شروط كسب الجنسية ، وهو شرط استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة برغبتها في كسب جنسية زوجها العربية

(طعن رقم 1262 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 17/4/1971)

وبأنه ” أن فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادي يتمثل في الإقامة الفعلية ، وعنصر معنوي هو نية الاستقرار والبقاء . وتخلف العنصر المادي خلال فترة معينة لأسباب عارضة أو طارئة ، كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يؤثر على عدم دوام و اتصال الإقامة ، ولا يمكن أن يؤدي إلى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الاستقرار والبقاء

(طعن رقم 1357 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1970)

وبأنه “إن من المقرر أن لإقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، إذ أن الأساس هو توطن الأسرة ؟؟، ذلك التوطن الذي يعبر عن ارتباطها بالوطن ، وترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الاستفادة من إقامة آبائهم وأجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع

(طعن رقم 1357 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1970)

كما قضت بأن “إن الرعوية المحلية المصرية على الغم من إنها كانت محققة الوجود ،إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة ، فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية ، بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية

ومع تسليمه بأنها لم تخلق في نظر أحكام القانون الدولي إلا يوم 5 من نوفمبر سنة 1914 ، رأى أن في الأخذ بهذه القاعدة مساساً بالكرامة القومية التي تأبى فناء الجنسية المصرية ، وهي في نظر المصرين قائمة منذ أجيال طويلة

فأختار من بين التشريعات المتعددة التي تناولت الرعوية المحلية ، الأمر العالي الصادر في 29 من يونيه سنة 1900 في شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 م . واتخذه أساساً لتعيين الآباء المصرين اعتداداً منه بالأمر الواقع

(طعن رقم 940 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1969)

وبأنه “إن الليبيين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضي ليبيا والذين قيدت أسمائهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الاتفاق سالف الذكر ، قد اعتبروا تابعين لإيطاليا ، وقد أجيز لأولاد هؤلاء الأشخاص اختيار الجنسية المصرية في مدى سنة من توقيع الاتفاق السالف الذكر

إن كانوا بالغين ، أو خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إن كانوا قصراً ، والمدعي كان قاصراً وقت توقيع الاتفاق المشار إليه ، وقد كان يحق له قانوناً اختيار الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، ولكن الثابت ، على أي قانون يجيب له بلوغ سن الرشد أنه لم يعمل حق الاختيار المقرر بمقتضى الاتفاق المبين آنفاً

ولا يغني عن ذلك ، ما ذهب إليه من أنه لم يختر الجنسية الليبية ، أن يمارسه من يريد الإفادة منه بعمل إيجابي يصدر من جانبه ويجب أن يكون كتابة كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 إذ نصت على أن التقريرات وإعلانات الاختيار يجب أن توجه إلى وزير الداخلية

وأن تسلم في القطر المصري إلى المحافظة أو المديرية ، وقد ورد مثل هذا النص في المادة 22 من المرسوم بقانون الصادر في 26 من مايو سنة 1926 في شأن الجنسية المصرية ، وهذه القاعدة وإن لم ترد بالاتفاق الذي عقد بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية

إلا أنها من الأمور البديهية التي يستحيل أعمال حق الاختيار بغير افتراضها ، هذا فضلاً عن أن الثابت أن المدعي قيد بدفاتر القنصلية الإيطالية بالقاهرة في 2 من نوفمبر سنة 1926 ، فيكون قد أفصح عن إرادته على الوجه أما القرائن التي ساقها المدعي للتدليل على اعتباره من رعايا الجمهورية العربية المتحدة وهو القيد في جدول الانتخاب وعضوية الاتحاد الاشتراكي والإقامة بالبلاد والاقتراع للتجنيد فليست قاطعة في إثبات الجنسية الأصلية للجمهورية العربية المتحدة ما دام القانون لا يمنحها له ولا يعتبره من رعايا الجمهورية

(طعن رقم 940 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1969)

وبأنه “إن المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وما يقابلها من نصوص في قوانين الجنسية السابقة ، قد جعلت منح الجنسية عن طرق التجنس أمراً جوازياً للحكومة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققا ًللمصلحة العامة، كما أنها تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها

وهي تملك في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء مادام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة ، وعلى هذا الأساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمشياً مع السياسة العامة التي انتهجتها الدولة في الوقت الحالي من إيقاف منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار الرفض مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطبقاً للقانون ولا مطعن عليه

( طعن رقم 705 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 12/4/1969)

وبأنه “يشترط فيمن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطي الإقامة والرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصري قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، فلا يستفيد من هذه النصوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد ذلك التاريخ ذلك

لأن الأحكام التي تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هي من ضمن الأحكام الانتقالية التي تضمنها القانون والتي قصد بها تعين المصريين الأصلاء عند العمل بأحكامه ، لذلك فلا يسري حكمها إلا بالنسبة إلى من تمت في حقه الواقعة القانونية التي تترتب عليها هذه الجنسية وهي قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية

( طعن رقم 705 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 12/4/1969)

وبأنه “إن رعايا الدولة الروسية القديمة الذين كانوا موجودين في مصر خلال الحرب العالمية الأولى وظلوا مقيمين فيها بعد انتهائها أسقطت عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة وقيام النظام السوفيتي سنة 1917 وقد أصدر مجلس الوزراء في شأنهم عدة قرارات

صدر تنفيذاً لأحكامها قرار وزير الداخلية المؤرخ 11 من مايو سنة 1926 وبموجبه أنشئت مكاتب خاصة في المحافظات وعواصم المديريات لقيد الروسيون البيض في سجلاتها ، وفرض على كل شخص من أصل روسي ولم ينتم إلى جنسية أخرى أن تبلغ مكاتب التسجيل التي يقيم في دائرتها لتجري قيده هو سائر الأفراد المقيمين معه في معيشة واحدة ، وحتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة بالبلاد تجدد سنوياً نظير رسم حدده القرار

(طعن رقم 491 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1967)

وبأنه “يبين من مقتضى الأحكام المنظمة للجنسية المصرية الواردة في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والقانون رقم 160 لسنة 1950 والقانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينضمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون

وهؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وقد عرف المشروع أفراد هذه الطائفة في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان في 31 من أغسطس سنة 1924

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد في إحدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن في ذاته حجة قاطعة في إثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن

وأما الطائفة الثانية : فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقية من المصريين أو كانوا بلا جنسية ويكفي توطنهم في البلاد قبل أول يناير سنة 1948 ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم 391 لسنة 156 المشار غليه فنصت المادة الأولى منه على ما يأتي المصريون هم

أولاً : المتوطنين في الأراضي المصرية قبل أو يناير سنة 1900 المحافظون على أقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية …..

وقد راعى المشرع في تقدير فترة التوطن المشار إليها أن في انقضاء ما يزيد على نصف قرن من تاريخ بدء التوطن حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن توثيق صلة المتوطن بالبلاد ويفصح عن توافر الولاء لها والارتباط بها

وإذا كانت هذه الصلة لا تتوافر إذا كان الشخص يدين بالولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشرع شرط الإقامة بشرط آخر مؤداه ألا يكون الشخص من رعايا دولة أجنبية ، وليس من شك أن اجتماع الشرطين على النحو الذي أورده المشرع يفيد بالضرورة وجوب عدم الاتصاف بالجنسية طوال فترة التوطن

فلا يكفي أن يكون الشخص غير منتم إلى دولة أجنبية عند نفاذ القانون ، وإنما يجب أن يتوافر هذا الشرط طوال فترة التوطن التي حددها القانون

(طعن رقم 491 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1967)

وبأنه “أن لا وجه للمحاجة بأن هناك جنسية أصلية تلحق الشخص بحكم صلته بأصول وعلاقة الولاء للوطن الأصلي لأن هذا القول لا يستقيم في ضوء أحكام قوانين الجنسية وهي إنما تربط الجنسية بالدم والإقليم بأوضاع معينة وبشروط محددة في القانون “

(طعن رقم 818 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 29/4/1967)

وبأنه “أن القانون رقم 82 لسنة 1958 حين تحدث عن فقد الأولاد القصر للجنسية العربية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة إنما قرار حقيقتين :

  • أولاهما أن هؤلاء ولدوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة باعتبار أنهم ولدوا لأب لا يتمتع بهذه الجنسية ومن ثم فقد نشأت لهم الجنسية العربية المذكورة بحكم القانون .
  • والحقيقة الثانية أن هذا الحكم واجه حالة أولاد قصر كانوا مولودين فعلاً عند طروء واقعة جديدة هي اتجاه إدارة أبيهم إلى الدخول في الجنسية وتعبر القانون بعبارة الولد القاصر ” لا يعني الحمل المستكن

كما لا ينصرف إلى من يولد بعد تلك الواقعة المتعلقة بإدارة الأب تغيير جنسيته ذلك أن خطاب الشارع موجه إلى أفراد موصوفين بوصف محدد باعتبار كونها قصراً عند حدوث الواقعة المشار إليها وكان المشرع متساوياً مع منطق الإسناد بالنسبة إلى وضع هؤلاء القصر دخلوا في جنسية أبيهم الجديدة

لأنه اعتباراً بأن إدارتهم القاصرة لم تكن لتسمح لهم بالتعبير عن رغبتهم واختيارهم الكامل في الدخول أو عدم الدخول في جنسية أبيهم خروجاً عن جنسيتهم المفروضة بحكم القانون فقد أذن لهم عند بلوغهم سن الرشد في أن يختاروا جنسيتهم الأصلية ….وهذا الوضع المنطقي لا يصدق عليه الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبياً بحكم قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لأنهم إنما ولدوا لأب أجنبي فلم تثبت لهم الجنسية العربية

ولم يكتسبوها في يوم من الأيام وما كان لهم أن يكتسبوا مثل هذه الجنسية تبعاً لأبيعهم لأنه لم يكن مصرياً وفاقد الشيء لا يعطيه .. وفضلاً عما تقدم فإنه لا جدال في أن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر آنفة الذكر ينبغي أن يفسر في أضيق حدوده

فلا يتناول البته القصر الذين ولدوا لأب بعد تجنسه بجنسية أجنبية لأنه بهذا التجنس يفقد جنسيته المصرية و بالتالي لا تكون هذه الجنسية جنسية أصلية لأولاده لأنهم لم يلتحقوا بهذه الجنسية المصرية في يوم من الأيام بل كانت جنسيتهم الأصلية منذ الميلاد هي الجنسية الجديدة التي تجنس بها أبوهم ومن ثم فلا يكون ثمة وجه للتحدي باختيارهم جنسية لم يسبق لهم أن فقدوها

(طعن رقم 818 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 29/4/1967)

وبأنه “وأن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم منح لزوجة جواز سفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسري كأصل عام في حق كل زوجة مصرية وأساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول في طاعة زوجها وتتبعه من حيث الإقامة ولا تحلل من هذه الالتزامات إلا بالطلاق .

إلا أنه لا يجوز إعمال هذا الحكم في حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التي يحكم بالتفريق الجسماني بينها وبين زوجها ، ذلك لأن النظام القانوني الذي تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق وأن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسماني بين الزوجين

ويترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة والمعايشة كما توقفت جميع الالتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعايا والمعونة الأدبية بينهما ويفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها وموطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية ولا تلتزم بالدخول في طاعة زوجها

(طعن رقم 649 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1966)

وبأنه “لما كان الحكم الاستئنافي الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة 1956 أي في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الاستئنافي يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها في القضاء

ولا حجية له ، ويعتبر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الابتدائية لازال مطروحاًُ على القضاء ، ويجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون المشار إليه وهما تنصان على ما يأتي :

  • مادة 1 – تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداءاً من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانوناً المرافعات وبدون رسوم جديدة مع مراعاة القواعد .
  • مادة 2- تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الاستئناف الوطنية التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف .

وغنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الاستئناف على الجهة الإدارية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملي إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ‘ وإلى أن يصدر الحكم في الاستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية ومن ضمنها اعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية .

وإن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسري كأصل عام في حق كل زوجة مصرية وأساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول في طاعة زوجها وتتبعه من حيث الإقامة ولا تتحلل من هذه الالتزامات إلا بالطلاق

إلا أنه لا يجوز إعمال هذا الحكم في حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التي يحكم بالتفريق الجسماني بينها وبين زوجها ، وذلك لأن النظام القانوني الذي تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق

وإن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسماني بين الزوجين ، ويترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة والمعايشة كما توقفت جميع الالتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعايا والمعونة الأدبية بينهما ويفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها وموطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية ولا تلتزم بالدخول في طاعة زوجها

(طعن رقم 649 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1966)

تابع أحكام الإدارية العليا  عن اثبات الجنسية

وقضت أيضا بأن “أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنسية تزوجت بمصري بتاريخ 29 من مارس سنة 1948 في ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذي تنص المادة 14 منه على ما يأتي ” المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري تعتبر مصرية ولا تفقد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إلا إذا جعلت إقامتها العادية في الخارج واستردت جنسيتها الأصلية عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية …”

ومن ثم فهي تعتبر مصرية ولا تفقد هذه الجنسية ما لم يقم سبب من الأسباب التي أشارت إليها المادة سالفة الذكر أو يقضي ببطلان الزواج من الجهة القضائية المختصة إذا من شأن الحكم ببطلان عقد الزواج أن يعتبر العقد كأن لم يكن من تاريخ انعقاده فلا تعتبر الزوجة داخلة في الجنسية المصرية لان هذا الأثر لا يترتب إلا على الزواج الصحيح دون الزواج الباطل

(طعن رقم 649 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1966)

وبأنه “أن المستخرج الرسمي الذي أستصدره المطعون عليه من بلدية القاهرة – الإدارة الصحية في 15/7/1961 من دفاتر مواليد صحة قسم الزيتون والذي يشتمل على بيانات مستمدة من الدفتر جزء أول بأن تاريخ القيد هو 19 من نوفمبر 1957 وأن تاريخ الميلاد هو 12/1/1912 .

وأن محل الميلاد هو عزبة الأباصيري وأن اسم المولود إبراهيم وأن نوعه ذكر وديانته مسلم ، هذا المستخرج لا يمكن أن يكون دليلاً على جنسية المطعون عليه المصرية

ولا يفيد في إثبات الجنسية المصرية . ومن الاطلاع على هذا المستند ” المستخرج الرسمي ” يبين أنه مطبوع في صلبه العبارة الآتية ” مسلم بدون مسئولية الحكومة لدى أي إنسان فيما يتعلق بالبيانات الواردة فيه ، وبحقوق الغير ” وإذا صح ما يزعمه المطعون عليه من أنه مولود في مصر منذ سنة 1912 فكيف أن تاريخ القيد لم يجر إلا في 29 من نوفمبر 1957 وأنه قيد بناء على قرار اللجنة المشكلة بالوزارة في 30 من أكتوبر سنة 1957

(طعن رقم 1344 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 1/5/1965)

وبأنه “القاعدة هي ألا أن على من يدعي بطريق الدعوى أو الدفع أنه له جنسية معينة يثبت ادعاءه ” المواد 25 من قانون سنة 1950 و29 من قانون سنة 1956 و24 من قانون سنة 1958 ” فيقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يدفع بأنه غير داخل فيها

(طعن رقم 1344 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 1/5/1965)

وبأنه “لا محل للارتكاز على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ” كل شخص يسكن الأراضي المصرية يعتبر مصرياً ”  ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح .

على أنه ليس أن يباشر الحقوق السياسية في مصر إلا إذا ثبتت جنسيته المصرية “. فهذه المادة لا تكتسب الجنسية المصرية لأحد وكل ما في الأمر أنها كانت في عهد قيام الامتيازات الأجنبية المنصرم ، بمثابة قرينة شرعت في ذلك القانون وحده لحماية الدولة المصرية من سوء استعمال نظام تلك الامتيازات .

وجاءت ترديداً للمادة 24 من مشروع قانون الجنسية الأول لسنة 1929 وهي مستمدة أصلاً من المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية .

وقد زالت المادة 22 من تشريعات الجنسية المصرية المتعاقبة بزوال تلك الامتيازات وكان القصد منها تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن تلك الأوضاع بالنسبة إلى قطان مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعيا الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة وقوانين البلاد وقضاء المحاكم الوطنية إستنادا إلى القواعد التي كان يقررها نظام الامتيازات .

فهي قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض التي شرعت من أجله وهو افتراض الدولة الجنسية المصري للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح في مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصري

إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعي الجنسية المصرية وذلك من غير أن تعبر تلك القرينة سنداً في الإثبات ودون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعي تمتعه بالجنسية المصرية .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 : جعل القانون عبء الإثبات في مسائل الجنسية المصرية على من يدعي أنه يتمتع بجنسية بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها ، وبذلك استغنى عن المادة 22 من قانون سنة 1929 التي لم يكن يقصد منها سوى تقرير حالة افتراضية للجنسية المصرية .

وترتيباً على ذلك لا يفيد المطعون عليه شيئاً من أن الحكم الجنائي الصادر ببراءته قد تعرض في أسبابه نص المادة 22 من قانون سنة 1929 فهذا النص كان قد ألغى منذ صدور قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 الصادر في 13 من سبتمبر 1950 ولا محل البتة

(طعن رقم 1344 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 1/5/1965)

وبأنه “إن مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية هو أن الحكم القضائي علاقة قانونية لها أطرافها ، ومحلها وسببها . وإذا كان من شأن تمتع الحكم بحجية المطلقة عدم انصراف أثره إلى الأطراف فحسب كما تقضي القاعدة العامة

بل سريان هذا الأثر في مواجهة الكافة فإن هذا الأثر يظل مع ذلك دائما مشروطاً بوحدة المحل وحدة السبب . كما أن التسليم للحكم الصادر في الجنسية بالحجية المطلقة يستلزم أن يكون طرفاً الرابطة وهما الفرد والدولة ، ممثلين في الخصومة . وفي مصر يكون تمثيل الدولة بواسطة جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ قانون الجنسية تنفيذاً إدارياً

والمقصود بذلك وزارة الداخلية لان هذه الجهة هي التي تستطيع تزويد المحكمة بعناصر التي قد لا يطرحها الأفراد أمامها . ولا صعوبة ألان بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 والذي قضت المادة الثامنة منه باختصاص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية .

على أن الأمر جد مختلف إذا ما ثار النزاع عن الجنسية لدى القضاء العادي ” أمام محكمة مدنية أو محكمة جنائية ” في صورة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى المرفوعة لدية في حدود ولايته .

فإذا ما فصلت المحكمة في الدعوى بحالتها على أساس ما يثبت فيها من وقائع بما ذلك الوقائع التي تتعلق بالجنسية فلا تعتبر حكم المحكمة في موضوع الدعوى والذي عولت فيه الوقائع التي تتعلق بالنسبة متضمناً الحكم في الجنسية .

وإذا كان ذلك ، فإن حكم محكمة جنح الزيتون الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة دخوله البلاد المصرية بغير جواز صحيح لم يقطع في جنسية إبراهيم أبو ودان . فحجية هذا الحكم الجنائي مقصورة على الدعوى الجنائية ولا يمكن أن تتعداها إلى المسألة الأولية التي تمس الجنسية المصرية أو السعودية

(طعن رقم 1344 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 1/5/1965)

وبأنه “الأصل هو أن الحكم الصادر من القضاء بالفصل في منازعة ما يتضمن قرينة على أنه يعبر عن الحقيقة ، وهذه القرينة لا تقبل الدليل العكسي ، فلا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم ،

كما لا يجوز لغيرها من المحاكم أن تعيد النظر فيما قضى به الحكم إلا إذا كان ذلك بطريقة من طرق الطعن التي نص عليها القانون ، وفي المواعيد التي حددها وهذا هو ما يعبر عنه بمبدأ حجية الشي المحكوم فيه . والأصل أيضا هو أن الحكم القضائي لا يتمتع إلا بحجية نسبية ، بمعنى أن هذه الحجية لا تسري إلا في مواجهة أطراف النزاع الذي صدر بشأن الحكم . وقد استقر القضاء والفقه في البلاد في ظل أول قانون للجنسية المصرية سنة 1929 على الأخذ بمبدأ الحجية النسبية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن الجنسية .

ويترتب على ذلك عدم الاعتراف للحكم الصادر في منازعة تتعلق بجنسية شخص معين أي أثر في غير طبيعة رابطة الجنسية التي تفيد انتماء الشخص إلى الجماعة الوطنية بصفة نهائية ، وليس من المقبول اعتبار شخص ما وطنياً وأجنبياً في وقت ما . وقد تنبه المشرع المصري إلى أن الجنسية صفة قانونية تلصق بالشخص بحكم القانون

ولا تقبل التغيير باختلاف المنازعة التي تثور بشأنها ، لذلك قرر وجوب سريان الأحكام التي تصدر بشأن الجنسية في مواجهة الكافة التي جعلها تتمتع بحجية مطلقة تكفل عدم التعرض من جديد لما جاء بها

فنص في المادة 24 من القانون رقم 160 لسنة 1950 على أن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية ثم أعاد تشريع الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 النص على هذا الحكم ثم نقله عنه تشريع الجمهورية العربية المتحدة رقم 82 لسنة 1958 في المادة 33 منه

(طعن رقم 1344 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 1/5/1965)

وبأنه “أن المشرع قد خول وزير الداخلية في المادة 18 فقرة ج من القانون رقم 391 لسنة 1956 بقرار مسبب منه أن يسقط الجنسية المصرية عن كل من يعمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة الحرب مع جمهورية مصر ، أي عن كل من تقوم بينه وبين دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر ، رابطة عمل لصالح الأعداء ، ولما كانت إدارة المباحث العامة ، وهي الجهة الرسمية المختصة لاستجماع هذه البيانات ، قدمت المعلومات لذوي الشأن في 14 من ديسمبر سنة 1956

أي في المجال الزمني للفترة التي تلت العدوان الإسرائيلي ، فلا تثريب والحالة هذه على أولي الأمر وإذا ما إطمانوا في أعقاب هذه الظروف إلى قيام السبب المبرر لإسقاط الجنسية عن المدعي استناداً إلى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 لأنه عمل لمصلحة دولة أجنبية فيكون قرار وزير الداخلية الصادر في 29 من مايو سنة 1957 قد صدر مطابقاً للقانون ، لإفساد الأساس

كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه . وإذا كانت وزارة الداخلية ، بعد إسقاطها الجنسية المصرية عن المدعي بالقرار الصادر في 29 من مايو سنة 1957 عملاً بالمادة 18 فقرة ج قامت لديها الأسباب المبررة لإسقاط الجنسية المصرية عن زوجته وعن ولديه جوزيف وكاميليو القاصرين بطرق التبعية للمذكور ، كما كسبوا تلك الجنسية بحكم القانون بطريق التبعية له أيضاً

وذلك لمغادرتهم البلاد معه في سبتمبر سنة 1956 ، ومجاوزة غيبتهم في الخارج ستة أشهر وذلك بالتطبيق لنص المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 . ولما كان يتعين لإعمال نص المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 أن يكون المصري الذي يراد إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقاً للمادة 19 المشار إليها ، ولا محيص والأمر كذلك من تعديل القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن والدهما المدعي

وذلك بإسقاط الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة 19 طالما أن الثابت أنه غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة وأن غيبته في الخارج جاوزت ستة أشهر – ذلك أن المدعي وقد عمل لمصلحة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع الجمهورية المصرية وباع جميع أثاث منزله ومنقولاته قبل مغادرته البلاد واصطحب عند مغادرته أياها أسرته المكونة من زوجته وولديه

إنما قد توافرت لدية نية عدم العودة إلى مصر ذلك أن بيعه لمنقولات بيته وجميع أثاث منزله كما قررت المباحث العمة في 9 من مايو سنة 1957 واصطحابه كامل أسرته المكونة من الزوجة والأولاد وتدبر الأمر بالعمل في شركة أوتورتيز

يدل على هجرته سعيا” وراء تهيئة أسباب المعيشة خارج الجمهورية المصرية ، فضلاً عن قيامه بأعمال ضارة بمصلحة الوطن العليا وعن اتصاله بالأعداء وتوفيت كل ذلك قبيل العدوان الإسرائيلي في أكتوبر سنة 1956 ، وكأنه مع موعد مع ذلك العدوان وهو الإسرائيلي ديانة – كل أولئك يحمل في طيا ته نية عدم العودة إلى الجمهورية المصرية فضلاً عن أن خشيته من التعرض لمحاكمته جنائياً عن الخيانة التي اقترفها في حق الجمهورية المصرية تدفع به إلى التفكير في عدم العودة إلى الجمهورية المصرية .

ويخلص من ذلك أن المدعي قد توافرت في شأنه الشرائط التي حددتها المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 لإسقاط الجنسية المصرية عنه فهو قد غادر الجمهورية المصرية في 17 من سبتمبر سنة 1956 بقصد عدم العودة وتدل على ذلك الظروف والملابسات السابق بيانها وهي تؤكد أنه غادر مصر بهذه النية وقد جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر

وقد استعملت وزارة الداخلية حقها في إسقاط الجنسية المصرية عنه لأسباب هامة ، استقتها من أجهزتها الرسمية ، وقدرتها لها في ذلك سلطة تقديرية أملتها المصلحة العليا للوطن ، فيكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر مطابقاً للقانون خالياً من أي عيب

(طعن رقم 1217 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 29/2/1964)

وبأنه “وإذا كانت الفقرة التاسعة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 تقضي بألا تقبل طلبات بإعطاء شهادة بالجنسية المصرية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرة الخامسة من هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالنسبة إلى القصر بعد مضي سنة من بلوغهم سن الرشد

وكان المدعي قد تقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تسليمه هذه الشهادة في 11 من يوليه سنة 1953 فإن الأمر يتعلق في الدعوى الراهنة لا بطلب شهادة جنسية الجمهورية العربية المتحدة كدليل إثبات غير مطلق الحجية ، وإنما بدعوى أصلية بالجنسية يراد بها الاعتراف للمذكور بتمتعه بهذه الجنسية ، وهي لا تخضع للميعاد المتقدم على نحو ما سلف بيانه في مقام قبول هذه الدعوى

(طعن رقم 625 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1964)

وبأنه “إن النقطة القانونية مثار النزاع تخلص في حق الدولة في إسقاط الجنسية المصرية عمن يغادر الوطن من المصريين بقصد عدم العودة ثانية . ويبين من قوانين الجنسية المصرية أن المشرع قد استحداث هذا الحق وخوله لوزير الداخلية في المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية

وهي تقضي بأنه ” يجوز لوزير الداخلية ولأسباب هامة يقدرها إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري غادر الجمهورية المصرية بقد عدم العودة إذ جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر وتبدأ هذا المودة بالنسبة إلى من غادر الجمهورية المصرية قبل العمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ العمل به “

وذلك أنه قد لوحظ أن عدد كبيراً من المصريين غادر جمهورية مصر بصفة نهائية في السنوات الأخيرة وأعطى بعضهما إقراراً بتنازلهم عن جنسيتهم المصرية ونظراً لأن قانون الجنسية المصرية رقم 160 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له ، ما كان يأخذ بمبدأ التنازل عن الجنسية المصرية فكانت وزارة الداخلية تواجه صعوبات جمة عند بحث إجراءات إسقاط الجنسية عنهم وقد لا تتوافر في أيهم حالة من حالات الإسقاط فكانت تبقى لهؤلاء الجنسية المصرية

وبالتالي حق العودة إلى مصر في أي وقت ، مما لا يتعارض وصالح الدولة وأمنها وسلامتها مما حدا بالمشرع إلى تضمين قانون الجنسية رقم 391 لسنة 1956 الحكم الوارد في المادة 19 ، آنفة الذكر وهو يجيز إسقاط الجنسية المصرية ، بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها عن كل مصري يغادر البلاد بنية عدم العودة إليها إذ جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر .

والجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة ومن ثم كانت موضوعات الجنسية تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، وكانت سلطة المشرع في تحديد الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتصف بالجنسية المصرية و فيمن يجوز منحه أياها سلة واسعة تمليها اعتبارات سيادة الدولة والمصلحة العليا للوطن

وكان للدولة أن تتولى بناء على ذلك تحديد عنصر السكان فيها . وهي إذ تنشئ الجنسية – بإرادتها وحدها – تحدد منحها وشروط كسبها وشروط فقدها أو إسقاطها حسب الوضع الذي تراه . ولما كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة في كيان الدولة وكان تنظيمها يتعلق بسيادتها لاتصالها بالنظام العام من جهة أخرى

فإن للمشرع مطلق الحرية ، بمقتضى القانون العام ، في تنظيم الجنسية وتقديرها على الوجه الملائم الذي يتفق وصالح الجماعة ، ولا محل للاحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتي للفرد قبل الدولة في اكتساب جنسيتها على وجه معين أو في استمرار احتفاظه بها متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . وعلى هدى الاعتبارات السالفة خول المشرع ، وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها عن كل مصري غادر البلاد بنية عدم العودة إليها إذ جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر

(طعن رقم 1217 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 29/2/1964)

وقضت أيضاً بأن “إذا قدم المدعي للتدليل على إقامته بمصر في الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1918 شهادة عرفية يقرر فيها موقعوها ورثة الحاج على إسماعيل الفحام أنه كان يقطن بمنزل والهم رقم 23 بحارة القوالة شارع رشدي باشا قسم عابدين محافظة مصر سنة 1914 إلى سنة 1922 وأنه تزوج بالمنزل المذكور وأنجب بيتاً .

وهذه الشهادة وإن لم تكن ورقة رسمية ذات حجية بما اشتملت عليه ، أو ورقة عرفية منشأة في التاريخ الذي تشهد بدلالتها على تحقق واقعة الإقامة فيه ، إذ أنها محررة في سنة 1954 أي في تاريخ لاحق للفترة المراد إثبات الإقامة فيها ولا تنبئ بذاتها عن الإقامة بل تتضمن رواية بهذا المعنى على لسان شهود وبهذه المثابة يمكن ألا تعد محلاً للاعتبار حتى لا يؤخذ في إثبات الإقامة التي يترتب عليها ثبوت الجنسية بدليل يسهل اصطناعه ويشق الاطمئنان إليه

إلا أن المدعي قد عززها بالاستناد في التدليل في إقامته بالأراضي المصرية في الفترة من سنة 1914 حتى 1918 إلى وقائع عينها زماناً ومكاناً يصعب وجود دليلها بين يديه إن لم يكن يدي جهة الإدارة نفسها ، فمن كشوف الوافدين إلى مصر من ركاب الباخرة المحروسة سنة 1912 الذين يقول أنه كان من بينهم إلى سجلات المتعلقين في الحرب العالمية الأولى بمعتقلات سافوى ، وقصر النيل ، والجيزة والعادي التي يقرر أنه اعتقل بها في سنتي 1915 ، 1916

وكل أولئك – وبوجه خاص القبض والاعتقال – يرقى إلى مرتبة العذر القاهر الذي يشفع في إمكان إثبات الإقامة خلال الفترة المذكورة بالشواهد الميسرة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت مغادرة البلاد بالنسبة إلى مثل المدعي إبان الحرب المشار إليها ما الأمور العسيرة والعودة إليها خلال تلك الحرب أكثر عسراً ، وكان وجوده في الديار المصرية في أول فبراير سنة 1918 تاريخ عقد قرانه ثابتة من وثيقة ثابتة من وثيقة زواجه الرسمية

وهذا الزواج يفترض عادة أن يسبقه تعارف بين الزوجين والأهل ومورد رزق يكفل العيش وهو ما يستغرق تحققه قدراً من الزمن – كما أن وجوده في شهر أبريل من السنة ذاتها ثابت كذلك من رخصة قيادة السيارة المقدمة منه والمجددة بعد ذلك حتى سنة 1952 وكانت واقعة قدومه إلى مصر على الباخرة المحروسة في سنة 1912 غير مجادل فيها جدياً ، وواقعة اعتقاله في سنة 1915 حتى سنة 1916 يؤيد إثباتها بدليل من عنده

وهي قرينة التصديق ولا سيما أنه لم ينهض على دحضها دليل إيجابي تملك الإدارة أكثر منه السبيل إليه ، إذا كان كل ذلك فإن هذه القرائن في جملتها بالإضافة إلى ما يوحي به استصحاب الحال من وجوده بالبلاد قبل سنة 1918 بحكم الظروف التي ثبت فيها وجوده بها في سنة 1918 وظروف الحرب العالمية التي ناشبة وقتذاك ، هذه القرائن جميعاً تزكي الاقتناع بصدق دعواه أنه كان مقيماً بالأراضي المصرية إقامة عادية غير منقطعة منذ قبل سنة 1914

ذلك الاقتناع الذي أخذ به الحكم المطعون فيه في مقام الدليل على إقامة المذكور بالبلاد في الفترة من سنة 1914 إلى نهاية سنة 1917 ، والذي هو في ذاته استخلاص سائغ سليم تبرره ظروف الحال وشواهده في الخصوصية المعروضة

ومتى كان الأمر كذلك فإن المدعي يكون مصرياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية باعتباره من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على هذه الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أو قصراً

(طعن رقم 625 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1964)

وبأنه “ينفرد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص بالفصل في دعاوى الجنسية ويستهدف المدعي في الدعوى الأصلية بالجنسية الاعتراف له بمتعته بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، ولا يختصم فيها قراراً إدارياً معينناً ، صريحاً أو ضمنياً يطعن فيه بطلب إلغائه ، وإنما بطلب الحكم بثبوت جنسيته المصرية استقلالاً عن أي قرار من هذا القبيل .

وعلى أساس هذا التكييف فإنها لا تخضع للمواعيد المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية ما دام لا يوجد فيها القرار الإداري الذي يرتبط به ميعاد طلاب الإلغاء . ولا يغير من هذا كون المدعي سبق أن تقدم في 26 من أغسطس سنة 1953 إلى إدارة الجوازات والجنسية بطلب إعطائه شهادة بالجنسية المصرية وأنه أبلغ في 30 من سبتمبر سنة 1956 برفض طلبه هذا ،

فتظلم من قرار الرفض إلى السيد وزير الداخلية في 8 من نوفمبر 1956 ولم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم القضائية المستحق على الدعوى الحالية إلا في 27 من ديسمبر سنة 1958 ذلك أن طلبه في الماضي إنما كان ينصب على الحصول على دليل إثبات قوامه شهادة لها حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ، أي تعد دليلاً قاطعاً في الجنسية ، وتخضع في منحها لما يقدمه طالبها من الأدلة المثبتة لتمتعه بهذه الجنسية

وقد يعوزه الدليل على ذلك في وقت ما فيرفض طلبه ، ثم يتوافر لديه الدليل في وقت أخر فلا يحال بينه – بسبب فوات ميعاد الطعن في قرار الرفض هذا – وبين وصوله إلى تقرير مركز قانوني له يتعلق بحالته الشخصية التي يستمد أصل حقه فيها من القانون دون توقف على إدارة الجهة الإدارية الملزمة أو على تدخلها لا في المنح بسلطة تقديرية

ذلك أن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة ينظم القانون وثبوتها واكتسابها وفقدها واستردادها فإذا تحققت لشخص أسباب تمتعه بها فلا يحرم من الحق في الاعتراف له بهذه الحالة الواقعية القائمة به بحكم القانون لمجرد عجزه في وقت ما عن تقديم دليل على توافر عناصرها لديه

أو لاضطراره بسبب هذا العجز الوقتي إلى السكوت عن الطعن في القرار الصادر من الإدارة في شأنها . ومن أجل هذا وجدت الدعوى الأصلية بالجنسية لتكون علاجاً متاحاً في كل وقت لمثل هذا الوضع ، وتحررت من التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء موضوع هذه الدعوى في الخصوصية المعروضة ليس هو الطعن في القرار السابق صدوره برفض منح المدعي شهادة الجنسية المصرية

إنما المطالبة بالإقرار له بهذه الجنسية استقلالاً عن أي قرار إداري . ومن ثم فإن الدفع بعدم قبولها شكلاً بمقولة أنها رفعت بعد الميعاد يكون على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفض هذا الدفع والحكم بقبول الدعوى وإذ انتهى حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق في هذا الشق منه

(طعن رقم 625 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1964)

وبأنه “لا خلاف على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون التي ترفع بطلب إلغاء القرارات الصريحة التي تصدرها الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية ، وكذا القرارات الحكمية التي ترفض أو تمتنع الجهة المذكورة عن اتخاذها في شأن الجنسية

وفي طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . ومناط الاختصاص في هذه الحالة وفقاً لنص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثامنة ولنص المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة

وأن يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات . وغنى عنه البيان أنه إذا ما أثيرت أمام القضاء الإداري مسألة أولية في شأن الجنسية بصفة تبعية أثناء نظر منازعة أخرى أصلية معروضة عليه أو على القضاء العادي يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة فإن يلزم الفصل في المنازعة المتعلقة بالجنسية لإمكان الفصل في الدعوى الأصلية وذلك على تفصيل لا يحتمل المقام التعرض له في الخصوصية الراهنة .

وثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، وهى الدعوى الأصلية التي يقيمها استقلالاً عن أي نزاع آخر أو أي قرار إداري أي فرد له مصلحة قائمة أو محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية في أن يثبت أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أولاً بها إذا ما أنكرت عليه هذه الجنسية احتياطياً لنزاع مستقبل .

ويكون الموضوع الأصلي المباشر لهذه الدعوى هو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً أو غير مصري وتختصم فيها وزارة الداخلية بوصفها الطرف الآخر الذي يمثل الدولة في رابطة الجنسية أمام القضاء ، لكي يصدر حكم مستقل واحد يكون حاسماً أما جميع الجهات وله حجية قاطعة في شأن جنسية المدعي بدلاً من أن يلجأ إلى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة إعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها حجيتها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من الوزير المذكور .

وقد كان المشرع إلى ما قبل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لا ينظم هذه الدعوى ولا يتعين جهة القضاء المختصة بنظرها إلا أن تكون في صورة طعن بطلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبي صادرة من وزارة الخارجية برفض الاعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية أو رفض تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى

وقائية تهدف إلى تقرير مركز قانوني وإلى حماية الحق الذاتي في الجنسية استناداً إلى المصلحة الاحتمالية فلما صدر القانون المذكور استحدث في مادته الثامنة حكماً خاصاً بدعوى الجنسية يقضي بأن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة ” أولاً -.. تاسعاً – دعاوى الجنسية .

وهذا النص صريحاً في إسناد الاختصاص إلى القضاء الإداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية التي تكون له فيها ولاية القضاء كاملة ويتناول بداهة حالة الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصريحة والحكمية الصادرة في شأن الجنسية وإليها ينصرف الحكم الوارد في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة.

التي يشترط في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما يدخل في مدلول عبارة ” دعاوى الجنسية ” التي وردت في البند تاسعاً من المادة المذكورة الدعاوى الأصلية بالجنسية

وأية ذلك – في ضوء ما سلف التنويه إليه من مناقشات أثناء إعداد مشروع القانون رقم 160 لسنة ى1950 الخاص بالجنسية المصرية – أنه لو قصر فهم هذه العبارة بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في شأن الجنسية لما كان لاستحداثها أي جدوى أو معنى يضيف جديداً إلى ما استقر عليه القضاء الإداري من اختصاصه بنظر هذه الطعون بحسب تشريعات مجلس الدولة السابقة على القانون رقم 55 لسنة 1959

ومن أن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية إنما تعتبر أعمالا إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري لكون قواعد الجنسية أوثق المائل صلة بالقانون العام و بالحقوق العامة والسياسية مما يخرجها من نطاق الأحوال الشخصية من جهة

ولكون ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة في شأن الجنسية لا يعتبر من جهة أخرى من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة يبعد تبعاً لذلك عن دائرة أعمال السيادة رقم 55 لسنة 1959 إلى الدعاوى الأصلية بالجنسية إلى جانب الطعون بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في شأن الجنسية يستنتج بجلاء من استعماله إصطلاح ” دعاوى الجنسية” لأول مرة في البند تاسعاً من المادة الثامنة من هذا القانون

وهو الذي جرد على التحدث عن الطعون ” والمنازعات” عندما تكلم في المادة الثامنة المشار إليها – ومن قبل في مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة – عن المسائل التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها وبذلك حصر بالنص الجديد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى في القضاء الإداري وحده دون غيره ، وحسم بهذا النص ما كان قائماً في شأنها من خلاف بين القضاء العادي والقضاء الإداري “

(طعن رقم 625 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1964)

وبأنه “المنازعات في الجنسية أما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجدة بالجنسية ترفع ابتداء مستقلة عن أي نزاع أخر ويكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة ، وأما أن تطرح في صورة طعن في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية يطلب إلغائه لسبب من الأسباب التي نصت عليها الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثامنة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959

وهي التي تعيب القرار الإداري وتعقد اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه ، وتنحصر في عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، وإما أن تثار في صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في مسألة الجنسية

(طعن رقم 625 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1964)

وبأنه “إن قانون الجنسية العثماني الصادر في سنة 1869 ، وكذلك قانون الجنسية المصري الصادر في سنة 1926 ، وقانون الجنسية الصادر في سنة 1929 لم يبين أيهما – وكان ذلك قبل إنشاء القضاء الإداري – الجهة القضائية التي تختص بنظر المنازعات الخاصة الجنسية . وقد صدر بعد ذلك قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946

وجاء خلواً من النص بوجه خاص على الدعاوى المتعلقة بالجنسية فيما عدا ما نص عليه بصفة عامة في البند 6 من المادة الرابعة منه من اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطالبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . وكذلك الحال في القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة .

وعندما وضع مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية أراد المشرع علاج هذا النقص بنص في التشريع يحسم الخلاف في الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية ويقتضي بأن تختص المحاكم المدنية الكلية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية سواء أكانت في صورة دعوى أصلية أم في صورة طعن في قرار من قرارات وزير الداخلية

وذلك باعتبار الجنسية من عناصر الحالة المدنية ، على أن تمثل فيها النيابة العامة . ثم عدل المشرع بأن نص فيه على اختصاص المحاكم المدنية الكلية بالنظر في دعاوى الاعتراف بالجنسية المصرية

أما الطعن في القرارات الإدارية الصادة في شأن مسائل الجنسية المصرية فتختص به محكمة القضاء الإداري وحده ، سوء رفعت إليه بصفة ، أم في صورة مسائل أولية في خصومة أخرى ، أم طعناً في قرار إداري ، وذلك على أساس كون الجنسية من أنظمة القانون العام الذي يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به .

ثم رؤى أخيراً حذف هذا النص اكتفاء بما لمحكمة القضاء الإداري من اختصاص في هذا الشأن . وعلى هذا صدر قانون الجنسية المشار إليه غفلاً من نص يتناول بيان الجهة القضائية التي تسند إليها ولاية الفصل مسائل الجنسية .

وهذا أيضاً هو ما اتبعه المشرع في قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 الذي لم يتعرض لبيان الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية أو لحكم الدعوى الأصلية بالجنسية .

كما أن القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة لم يستحدث جديداً في هذا الخصوص . تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، ونص لأول مرة في البند تاسعاً من مادته الثامنة على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في ” دعاوى الجنسية ” التي تكون له فيها ولاية القضاء كاملة “

(طعن رقم 625 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1964)

وبأنه “أن المشرع المصري في مادة الجنسية قد اتجه واستمر يتجه إلى التضييق في فرض الجنسية المصرية بحكم القانون ، والتشدد في اكتسابها وفي التمتع بأثرها وراح الشارع يفسح المجال الذي يعمل فيه كتقدير الإدارة ابتغاء المحافظة على سلامة ركن السكان في الدولة لكفاءة سلامتها وذلك بتخيير العناصر التي يكون منها هذا الركن وهم الأفراد ، واستبعاد الفاسد من بيئتها عنه ، وذلك هو ما دفع المشرع إلى المزيد من السير في هذا الاتجاه مما ظهرت آثاره في قانون الجنسية الجديد “الثالث” وهو القانون رقم 391 الذي نشر في الوقائع المصرية العدد 93 مكرر1 غير اعتباري الصادر في 20 نوفمبر سنة 1956 فترى المشرع الجديد يزيد في فساح المجال الذي يعمل فيه تقدير السلطة التنفيذية

(طعن رقم 1111 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1962)

وبأنه “إن مفاد أحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 وما لحق بها من إيضاح هو أن المشرع جعل مناط التمتع بالجنسية المصرية وهو التوطن في مصر قبل أول يناير سنة 1900 والمحافظة على الإقامة فيها حتى تاريخ نشر القانون وهو 20 من نوفمبر سنة 1956 ، هذا وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجية متى كان لديهم نية التوطن

(طعن رقم 1111 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1962)

وبأنه تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون :

  • أولاً … وثانياً كل من يعتبر من تاريخ نشر القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى الأمر العالي الصادر في 29 من يونيو سنة 1900 وتقضي المادة الأولى من ذلك الأمر العالي بما يأتي : عند العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً أن المصريين الأشخاص الآتي بيانهم أولاً : المتوطنين قي القطر المصر قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه
  • ثانياً رعاية الجولة العليا المولود ينفى القطر من المصري من أبوين مقيمين فيه متى حافظ الرعايا المذكورين على حل إقامته فيه
  • ثالثاً : رعايا الدولة العلية المولودون والمقيمون في القطر المصري الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية
  • رابعاً: أطفال المولودون في القطر المصري من أبوين مجهولين .

ويستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ولقد ظهرت الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة في مشروع اللجنة المنوط بها وضع قانون الجنسية المصرية وجاءت بها في المادة منه والتي وضعت تعريفاً للجنسية المصرية في الماضي وانتهى الوضع إلى النص على الفقرات ذاتها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك الأمر العالي

وهو بصفة عامة أهل البلاد الأصليون سواء كانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية إذ يكفي توطنهم في البلاد قبل أول يناير سنة 1848 ومحافظتهم على هذه الإقامة حتى يمكن اعتبارهم مصريين صحيحين لتعاقب الأجيال المتعددة . أمما الفقرة الثانية من الأمر العالي فالمقصود منها العثمانيون الذين نزحوا إلى مصر فأقاموا فيها وتناسلوا . فالعثماني الذي يجئ إلى مصر ويقيم فيها يبقى عثمانياً

ولكن أولاده المولودين في مصر يصبحون مصريين إذا حافظوا على إقامتهم في مصر . أما الفقرة الثالثة فهي تشير إلى العثمانيين الذين في مصر ومقيمون فيها دون آبائهم فإنهم مع ذلك معتبرون مصريون لو أنهم قبلوا المعاملة بقانون الخدمة السكرية سواء بأداء الخدمة أو بدفع البدل

ووفقاً لهذه الفقرة الثالثة يفترض المشرع أن ميلاد هؤلاء العثمانيين في مصر وإقامتهم فيها مضاف إليه قبولهم المعاملة بقانون الخدمة العسكرية يقوم مقام توطن آبائهم في مصر وعلى ذلك سيكون اكتسابهم للجنسية المصرية موقوفاً في الحقيقة على عمل اختياري من جانبهم وهو تأديتهم للخدمة العسكرية أو دفعهم البدل عنها

فإن هم فعلوا ذلك اعتبروا مصريين فيما يتعلق بحق الانتخاب . وتأسيساً على ذلك يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 نفس الشروط التي كانت لازمة لتطبيق الأمر العالي الصادر جزاءاً من أول قانون نافذ المفعول في تنظيم الجنسية المصرية . وأهم هذه الشروط هو المحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 وهو تاريخ 10 من مارس سنة 1929

ويظهر ذلك في قول المشرع :

كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً . ومن الطبيعي أن يتشدد المشرع هنا فيستلزم عدم انقطاع الإقامة حتى نشر هذا القانون في 10 مارس سنة 1929 ، وإذا كان الشارع استلزم دوام الإقامة لكي يستعمل الشخص حقه في الانتخاب ، فلا غرابة . من باب أولى أن يستلزمها اعتبار الشخص مصرياً بحكم القانون ، قادراً على إعطاء هذه الجنسية لأولاده من بعده

(طعن رقم 1111 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1962)

وبأنه “تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا معقب عليها في أن تكون اقتناعها بكفاية الدليل المقدم إليها لإثبات واقعة الإقامة بشروطها المتطلبة قانوناً أو عدم كفايته لثبوت الجنسية

(طعن رقم 1108 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1962)

تابع أحكام الجنسية في قضاء الإدارية العليا

كما قضت بأن

إن شهادة النفوس العثمانية الصادرة باسم والد المدعية بحصول ميلاده في مدينة حلب من أعمال سوريا في سنة 1298 هجرية الموافقة لسنة 1885 ميلادية وأن أصبحت دليلاً على واقعة الميلاد ومكانه ، لا تتضمن بذاتها حجة قاطعة في إثبات رعويته العثمانية التي هي شرط أساسي لدخوله في الجنسية المصرية بحكم القانون.

إذا ما توافرت بالإضافة إليها شروط الإقامة على النحو السالف بيانه . ذلك أن مجرد القيد في أي بلد من بلاد الدول العثمانية في ظل قانون الجنسية العثماني الصادر في 19 من يناير سنة 1869 لا يصلح بمفرده قرينة بأنه على اعتبار الشخص من الرعايا العثمانيين.

بل يجب أن تقوم على ثبوت هذه الرعوية أدلة كافية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن الذي يجب أن تتوافر فيه شروط كسبها ، كما أن شهادة سجل النفوس ” تذكرة سيدر ” لم تعد لإثبات الرعوية العثمانية بعد التحقق منها ولم تحرر من أجل هذا الغرض بوساطة موظف مختص

(طعن رقم 1108 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1962)

وبأنه “يؤخذ من نصوص المادتين 1و 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ، والمادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية ومن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية ورقم 820 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أن ثبوت الجنسية المصرية بمقتضاها يستلزم أن يكون الشخص من الرعايا العثمانيين

وهم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المبرمة في 24 يوليه 1923 وأن يكون قد أقام عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914  حافظ على هذه الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كان بالغاً أو قاصراً ، ودخول الجنسية المصرية بمقتضى هذه الأحكام يشمل الأولاد القصر كما يلحق الزوجة التي قام زواجها قبل العمل بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 . وقد بين المشرع من هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 من يوليه سنة 1923 .

وهذا التاريخ هو 31 من أغسطس سنة 1924 ، وعلة تحديده أن الدولة العثمانية ، ولم يكن قد اكتسب جنسية جديدة اكتساباً صحيحاً . وقد أصدر الباب العالي في 19 من يناير سنة 1869 قانون الجنسية العثماني الذي طبق في سائر أجزاء الدولة العثمانية ، وكانت سوريا ، المقول بأن والد المدعية ولد بمدينة حلب بها في سنة 1885 مثل مصر جزءاً من الدولة العثمانية التي طبق فيها هذا القانون

وقد طلب الشارع المصري من الرعايا العثمانيين الذين لم يولدوا في مصر لأبوين مقيمين فيها ولم يبلغوا في التأصل حداً يجعلهم من الرعايا المحلين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 5 من نوفمبر سنة 1924 وهو تاريخ انفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة وفقاً لما نصت عليه معاهدة لوزان التي اعترفت فيها تركيا بأن هذا هو تاريخ سقوط سيادتها عن مصر حيث سارت للمصريين جنسية مستقلة عن الجنسية العثمانية هي الجنسية المصرية

وقد رأى المشرع أن لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من العثمانيين مقيماً أو موجوداً بالقطر المصري في تاريخ الانفصال أو وقت العمل بقانون الجنسية الذي سنه لاختلاف درجة توثقهم بالبلاد ومدى اندماجهم في جماعتهم السياسية الجديدة ، فاستلزم لدخولهم في الجنسية المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة في الأراضي المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914

وأن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم هذه بالبلاد حتى 10 من مارس سنة 1929 تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية . وإذ كان المشرع المصري قد خالف في ذلك القواعد العامة التي لا تسمح بجعل الإقامة وحدها طريقاً لكسب جنسية الدولة بحكم القانون وتجعل كسبها في هذه الحالة رهيناً بطلب يقدم من صاحب الشأن

مقداراً في ذلك محافظة الرعايا العثمانيين على الإقامة بمصر طوال الفترة التي حددها دليل على انقطاع صلتهم ببلادهم الأصلية ورغبتهم في الاستقرار نهائياً في مصر والاندماج في أهلها وكان هذا حقاً أنشأه المرسوم بقانون المشار إليه من وقت صدوره لأشخاص غير معتبرين ذوى جنسية أصلية

فإن دوام هذه الإقامة بمعناها الصحيح والاستيثاق منها والمحافظة عليها طوال المدة التي حددها الشارع يكون أمراً لازماً لا يحتمل التخلف عنه أو التساهل فيه . والمقصود بالإقامة العادية هو الإقامة الفعلية على وجه الاستقرار ، أي على نحو من الاستمرار يبلغ من الشأن حد تحقيق العادة

(طعن رقم 1108 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 28/4/1962)

وبأنه “ليس من حق القضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملائمة إصدار القرار ما دام هذا التقرير قد استخلص استخلاصاً سائغاً مما هو ثابت بالأوراق وإلا كان للإدارة على تقديرها وغلا ليدها عن مباشرة وظيفتها في الحدود الطبيعية التي تقضيها هذه الوظيفة وما تستلزمه من حرية في وزن مناسبات القرارات التي تصدرها وتقدير ملائمة إصدارها

(طعن رقم 1356 لسنة 5ق “إدارية عليا” جلسة 22/4/1961)

وبأنه “لا ينال من صحة قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المدعية منحها إقامة خاصة لمدة عشر سنوات تنتهي في 28 من يناير سنة 1968 ، وآية ذلك ، الاختلاف الجوهري والمغايرة الأساسية بين التمتع بالجنسية وبين منح الإقامة الخاصة ، في الشروط والاعتبارات وتباين كل منهما في الحقوق والواجبات ، فكل مجاله ، ولكال نطاقه ومداه

(طعن رقم 1356 لسنة 5ق “إدارية عليا” جلسة 22/4/1961)

وبأنه “إن الفقرة (ز) من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية التي تقضي بأنه يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري إذا انطبق عليه في أي وقت من الأوقات أحد الوصفين المنصوص عليهما في نهاية البند أولاً من المادة الأولى

وبالرجوع إلى هذا البند يبين أن خاص بمن يتصف بالجنسية المصرية بناء على التوطن في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 مع المحافظة على الإقامة العادية في مصر حتى تاريخ العمل بالقانون مع اشتراط عدم أتصاف المتوطن برعوية أجنبية .

وإذ كشف العمل عن ضرورة الحد من إطلاق حكم النص عند تعريف المصري وتحديد الجنسية المصرية بكيفية توجب أن تكون هذه الأسس مانعة من ثبوت الجنسية المصرية لأولئك الذين لا يدينون بالولاء لمصر بل يدينون به لغيرها وذلك حماية للدولة من أن تفرض عليها عناصر قد يكمن فيها أبلغ الخطر على كيانها ، فأراد المشرع أنه لا يفيد من هذا الحكم

  • “أ” الصهيونيين
  • “ب” الذين يصدر حكم بإدانتهم في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها

ويلاحظ أن هاتين الطائفتين يجمع أفرادهما عدم الولاء للوطن وغير خاف أن الصهيونية ليست ديناً ، إذ أن المصريين لدى القانون سواء ، ولكنها رابطة روحية ومادية تقوم بين من يتصف بها وبين إسرائيل . ولما كانت الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتجوب عليها حمايته ومن ثم فكانت موضوعاتها تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، فكان للدولة أن تتوالى

بما لها من هذه السيادة تحديد عنصر السكان فيها ، وهي إذ تخلق الجنسية ، بإرادتها وحدة ، تحدد شروط منح الجنسية وشروط كسبها وشروط فقدها حسب الوضع الذي تراه مستكملاً لعناصر وجودها . لذلك كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة في كيان الدولة وكان تنظيمها يتعلق بسيادتها لاتصاله بالنظام العام من جهة الدولة لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى

ومن ثم فإن للمشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام ، في تنظيم الجنسية وتقديرها على الوجه الملائم الذي يتفق وصالح الجماعة … ولا محل ، بهذه المثابة … للاحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتيب مركز ذاتي للفرد قبل الدولة في اكتساب جنسيتها على وجه معين متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . وعلى هدي الاعتبارات السالفة خول المشرع . وزير الداخلية بقرار مسبب منه ، أن يسقط الجنسية المصرية عن كل شخص صهيوني

أي عن كل من تقوم بينه وبين إسرائيل رابطة روحية ومادية لا تغيب عن ذوي الشأن ممن بيدهم زمام الأمر يستقونها بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع هذه البيانات والمعلومات وتحريا واستقرائها . وغنى عن القول

كذلك أنه لا يلزم في هذا المجال وهو مجال يتعلق بسيادة الدولة ونظامها العام وفيه مساس بسلامة البلاد وأمنها وفي هذه الفترة الدقيقة من حياة الدولة كتلك التي تلت العدوان الإسرائيلي أن تواجه المدعي عليها بما ينسب إليها وأن يحقق معها أو يسمع دفاعها فيه وإنما يكفي أن يقوم بها السبب المبرر لإسقاط الجنسية وأن يطمئن أولوا الأمر إلى قيامه

(طعن رقم 1356 لسنة 5ق “إدارية عليا” جلسة 22/4/1961)

وبأنه “إن التحدي في مقام إثبات الجنسية المصرية بالحكم الجنائي بالبراءة الصادر من محكمة جنح الإسكندرية في جريمة دخول الأراضي المصرية بدون ترخيص لا يجدي في هذا الشأن ؛ ذلك أن المادة 406 من القانون المدني وقد نصت على أنه ” لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ” فإن مفاد ذلك أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع

دون أن تتقيد بالتكيف القانوني لهذه الوقائع ؛ فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية ؛ وينبني على ذلك أنه إذا حكم القاضي الجنائي ببراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع إلى الوقائع ؛ بأن أثبت في حكمه أن الفعل المسند إلى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله ، تقيد القاضي المدني بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هذا النحو

أما إذا قام الحكم الجنائي على ثبوت رابطة النبوة المانعة من توقيع العقاب في جريمة السرقة لوجود نص يمنع من ذلك ، فلا يجوز الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي في ثبوت هذه الرابطة الشرعية بصفة مطلقة ، كما في دعوى بنوة أو نفقة أو إرث مثلاً ؛ إذ ولاية القضاء في ذلك معقودة أصلاً لجهة اختصاص معينة

ولتلك الروابط أوضاعها وإجراءاتها وأكيافها الخاصة بها أمام تلك الجهات . هذا ما ذهب إليه الفقه والفقه في القضاء المدني ، مع مراعاة أن القضاء المدني والقضاء الجنائي فرعان يتبعان نظاماً قضائياً واحداً يستقل عن القضاء الإداري ؛ فمن باب أوى لا يتقيد القضاء الإداري بالحكم الجنائي الذي مس في أسبابه مسائل الجنسية ، إذا كان هذا قد قام على تكييف أو تأويل قانوني

فمثلاً إذا انبنى حكم البراءة في جريمة دخول الأراضي المصرية بدون ترخيص على ما فهمته المحكمة الجنائية من أن المتهم مصري الجنسية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن ولم يقم على ثبوت أو نفي واقعة معينة من الوقائع ، فإن هذا الحكم

وإن حازة قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة المعينة ، إلا أنه لا يحوز هذه القوة في ثبوت الجنسية المصرية بصفة مطلقة لأن الجنسية – كما سبق القول – هي رابطة سياسية بين الدولة بين من يدعي الانتماء إليها ؛ وبهذه المثابة تقتضي تأويلاً وتكييفا قانونياً على مقتضى القوانين التي تحكم هذه المسألة بالذات

(طعن رقم 234 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1959)

وبأنه “إن اختصاص القضاء الوطني بمنازعات الجنسية قد استفاد القضاء المذكور من نص المادة 99 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه على النيابة أن تتدخل في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية وإلا كان الحكم باطلاً ؛ وذلك لأن تدخل النيابة كطرف في المنازعة قد شرع رعاية لصلح الدولة . ومهما يكن من أمر في اختصاص القضاء الوطني في مسائل الجنسية على ما ثار حوله من جدل باعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 كان يتضمن النص على ذلك

ثم أسقط منه وجعل الاختصاص للقضاء الإداري في المادة 24 منه – مهما يكن من أمر في ذلك فقد زال هذا الاشتراك في الاختصاص بعد أن صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة ، ناصاً في الفقرة التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية ، فأصبح وحده هو الجهة المختصة الفصل في تلك المسائل . ويجوز قضاؤه فيها حجية مطلقة على الكافة في هذا الشأن بالتطبيق للمادة 20 منه

(طعن رقم 234 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1959)

وبأنه “إن الجنسية هي رابطة تقوم بين شخص ما ودولة باعتباره منتمياً إليها سياسياً ، والطبيعي أن يصدر الحكم في الجنسية في مواجهة الجهة الإدارية المختصة ، وهي في الإقليم المصري وزارة الداخلية ؛ ولذا فإن المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية والقوانين المعدلة له تنص على أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بقرار منه ، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية إذ يكون لهذه الشهادة حجتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية

ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب ، ولمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة بما يستفاد منه أن القضاء الإداري مختص بمنازعات الجنسية عن طريق الطعن بالإلغاء في قرار وزير الداخلية الصريح أو الضمني حسب الأحوال على النحو السالف البيان برفض إعطاء الشهادة بالجنسية وغنى القول وأن الحكم الصادر من القضاء الإداري في هذا الخصوص يحوز حجية مطلقة ؛ إذ يعتبر حجة على الكافة طبقاً لقانون مجلس الدولة

(طعن رقم 234 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1959)

وبأنه “إن الأحكام القضائية التي تحوز قوة الأمر المقضي في الجنسية بصفة مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التي أسند إليها القانون الفصل في هذا الخصوص في دعوى تكون في مواجهة من يعتبره القانون ممثلاً للدولة في هذا الشأن

(طعن رقم 234 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1959)

وبأنه “إن القاعدة التقليدية في مجال قيام مسئولية الغدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحي أو المرفق الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، وبين الخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف ؛ ففي الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها

ولا يسال الموظف عن أخطائه المصلحية ، والإدارة التي تدفع التعويض ، ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعة قاصراً على القضاء الإداري . وفي الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصياً فيسأل عن خطئه الشخصي ، وينفذ الحكم في أمواله الخاصة . ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره .

أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن الموظف معرض للخطأ والصواب فان الخطأ في هذه الحالة كزن مصلحها فالعبرة بالقصد الذي ينطوي علية الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته فكلما قصد النكاية أو الصرر أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصيا يتحمل هو نتائجه ويفصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف

فإذا كان يهدف من القرار الإداري الذي أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف ليحق أحد الأهداف النوط بالإدارة تحقيقا والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فان خطا يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصلة عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام

ويكون خطا الموظف هنا مصلحيا أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو كانت خطؤه جسيما بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات كالموظف الذي يستعمل سطوة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة المادة 123 من قانون العقوبات فان الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطا شخصيا ويسال عنة الموظف الذي وقع منة هذا الخطأ في ماله الخاص

طعن رقم 928 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 6/6/1959

وبأنه “إن سكنى موظفي التفاتيش في المساكن المقامة في مقار عملهم هي من الميزات المتعلقة بالموظفين فعلاً لا حكماً ، فكل من يكاف بأعمال وظيفة من وظائف التفتيش ، فأن لم يكن ثمة مسكن مبني فيها ، تعين أن يصرف للموظف بدل سكن مقدراً على أساسي النسبة المئوية المحددة من المرتب ، وذلك بالتطبيق لأحكام لائحة تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 17 من أغسطس سنة 1954

(طعن رقم 928 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 6/6/1959)

وبأنه “إن الاجازات الاعتيادية هي في الأصل منحة تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها حسبما تقضيه مصلحة العمل ، وقد نصت على ذلك المادة 188 فصل 2 قسم 2 من القانون المالي حيث تقول الأجازة منحه ، فلرؤساء المصالح الحق في منح الأجازات أو رفضها وتقصير مدتها على حسب مقتضيات المصلحة

إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله القانون لصالح الموظف في حالة المرض التي يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون ، فالموظف المريض لا يستطيع أن يؤدي واجبات وظيفته على خير وجه ومن أجل ذلك قسمت المادة 58 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الأجازات إلى أجازة عارضة وأجازه اعتيادية وأجازه مرضية كما حددت المادة 67 مدى استحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتي

  • ” 1″ ثلاث شهور بمرتب كامل
  • “2” ثلاثة شهور بنصف مرتب “3” ثلاثة شهور بربع مرتب

وتمنح الأجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص ” . وقد بنيت المادة 60 من هذا القانون حدود الأجازات الاعتيادية ، وذكرت في الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة مرض الموظف هي الحالة الوحيدة التي تجيز للموظف أن يطالب باحتساب مدة المرض التي زادت عن المسموح به عن المرض من رصيد أجازاته الاعتيادية

فنصت هذه الفقرة على أنه وفي حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الاعتيادية على ستة شهور ” وتحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة ولقد قطعت المادة 69 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في ذلك ” حيث نصت على أنه للموظف الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة اعتيادية إذا كان وفر من الأجازات الاعتيادية يسمح بذلك

طعن رقم 928 لسنة 4ق “إدارية عليا” جلسة 6/6/1959)

وأيضاً قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في 7 من أبريل سنة 1937 تنص على أن ” يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقاً الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية ، على أنه يعتبر مصريا ًمن هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركي ويكون قد أكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية ، ولا يعتبر منهم مصرياً إلا من لم يكن من أصل تركي ، وبشرط أخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصري

(طعن رقم 163 لسنة 3ق “إدارية عليا” جلسة 17/5/1958)

وبأنه “يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة في أن العثمانيين – في حكم القانونين المذكورين – هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة في 14 من يوليه سنة 1923 والتي نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924

أي أنه لا يعتبر عثمانياً في حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 ، أي حضر إلى البلاد متصفاً بالجنسية العثمانية القديمة ، وهي الجنسية التي كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة ، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف ، فالنص صريح في أنه لا يدخل في عداد العثمانيين ف حكم تطبيق القانونين المشار إليهما . والحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة

ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التي كانت تنسحب على البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة ، بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة والبلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين ، وأصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هي الجنسية التركية وجنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية . وبهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان

إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين في الأقاليم التي سلخت من تركيا يصبحون حتماً (بحكم القانون) من رعايا الدولة التي ضم إليها بلدهم طبقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع المحلي

(طعن رقم 163 لسنة 3ق “إدارية عليا” جلسة 17/5/1958)

وبأنه “إن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية تنص على ما يأتي :” المصريون هم ….”5″ الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 من مارس سنة 1929 سواء بالغين أم قصر” والمشرع إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون – بالفقرة سالفة الذكر – على أساس مجرد الإقامة وحدها في البلاد المصرية

إنما فرضها على اعتبار أن من نص عليهم في الفقرة المذكورة ، وقد أقاموا بالبلاد منذ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 ، قد اتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ، ورتبوا معيشتهم ومصالحهم على هذا الأساس ، وأنهم بذلك قد اندمجوا في المجتمع المصري وأحسوا بأحاسيس أهله وشاركوا المصريين مشاعرهم وأمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البلاد التي استقروا فيها ، وأصبح لهم ما للمصريين وعليه ما عليهم ، يخضعون للقوانين المصرية ويتمتعون بما يتمتع به المصريين من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم

والإقامة في السودان أياً كانت الروابط والصلات الوثيقة التي تربط البلدين – لا تتوافر فيها هذه الاعتبارات التي كانت في الواقع من الأمر هي المناط في فرض الجنسية بقوة القانون على أساس الإقامة وحدها بالبلاد المصرية طوال الفترة التي حددها فكان يلزم كي يعتبر الإقامة في السودان كالإقامة في مصر قانوناً سواء بسواء – من حيث اكتساب الجنسية المصرية فرضاً – أن يقرر ذلك نص قانوني صريح

ولا يغني عنه العبارة التي وردت في ختام المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 من أن ” تعبر الملكة المصرية يشمل أيضاً الأراضي السودانية دون حاجة لإثبات نص خاص بذلك في القانون ذاته ….”، ذلك أنه يتضح بجلاء من تقصى المراحل التشريعية لهذا القانون ، وتتبع المناقشات البرلمانية في شأنه

أن العبارة إنما كانت للتعبير عما كان يجيش في الصدور وقتذاك ، من أنه لا يقبل التفريق بين المصري والسوداني ، وعما كان يتمناه الجميع من أن تبسيط الجنسية المصرية على السوداني كأخيه المصري سواء بسواء

ولكن لم يغيب عن الأذهان عندئذ أن ثمة من الموانع ما يحول دون جعل تلك الأمنية حقيقة قانونية نافذة ملزمة ، فتحاشى المشرع المصري النص على ذلك في القانون ذاته ، تفادياً لما يترتب عليه من إشكاليات ، وهذا واضح بوجه خاص- من تطور- المناقشات بمجلس الشيوخ ، ثم تغيير الظروف والأوضاع بعد ذلك واستقل السودان ، فكان من الطبيعي ألا يتعرض القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية لهذا الأمر ، لا في مواده ولا في مذكرته الإيضاحية

(طعن رقم 1828 لسنة 2ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1957)

وبأنه “أنه ولئن كانت الجنسية المصرية ترتبط في واقع وجودها بالدولة المصرية ذاتها الممتد إلى فجر التاريخ ، إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمي إليها ولا يتصف بجنسيتها ، إلا أنها – بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة – ظلت غي محددة المعالم من الوجهة الدولية إلي أن صدرت التشريعات التي تنظمها .

وكانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك والتي استهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل اكتفت ببيان الشروط التي استلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، وهي شروط كانت تختلف باختلاف الغرض من هذه القوانين

وكانت يد الشرع المصري مقيدة بأغلال الامتيازات الأجنبية ، وكانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية هي المرسوم بقانون الصادر في 26 من مايو سنة 1926 وقد بقى معطلاً غير نافذ للظروف السياسية التي لبسته ، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929

(طعن رقم 1652 لسنة 2 ق “إدارية عليا” جلسة 30/3/1957)

وبأنه “إن المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1949 التي تحكم وضع المطعون لصالحه تستلزم أن يكون المرشح المصري للتوظف بشركة قناة السويس مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 والمادة 6 فقرة 1و2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 . ومفاد هذه المادة – في ضوء المناقشات والأعمال التحضيرية التي سبقتها والغاية استهدفتها – أن الشارع إنما أراد بلفظ مولود”

في هذا المقام أن يكون دخول الوالد في الجنسية المصرية سابقاً على ولادة ابنه المشرح ، أن تكون الجنسية المصرية التي لحقت الأب – بالتطبيق للموارد التي عينها – قد ثبتت له وقامت به فعلاً وقت ولادة الابن الذي تلقاها عنه بحق الدم ، وهذا هو التعبير ذاته الذي استعمله الشارع في المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر والذي عول فيه على وقت الولادة لا على مجرد قيامها

آخذ في ذلك ، من بين المذاهب المتعددة التي تعتد بوقت الحمل أو بالأصلح من وقتي الحمل الولادة أو بالفترة بين الحمل والولادة أو بوقت الولادة ، بهذا المذهب الأخير بقطع النظر عن التغير الحاصل في جنسية الوالد قبل الولادة أو بعدها

(طعن رقم 863 لسنة 2ق ” إدارية عليا” جلسة 10/11/ 1956)

وبأنه “أن بطاقة الانتخاب بذاتها ليست معدة لإثبات الجنسية ، وكذلك استعمال الحق الدستور المخول بمقتضاها ليس دليلاً قاطعاً في ثبوت الجنسية المذكورة لحاملها

(طعن رقم 863 لسنة 2ق ” إدارية عليا” جلسة 10/11/ 1956)

إن إثبات الجنسية استنادا الى الحالة الظاهرة ليست له حجية قطعية ، إذ لا يجوز دائما إقامة الدليل على عكس ما تشبه تلك الحالة

(طعن رقم 863 لسنة 2ق “إدارية عليا” جلسة 10/11/1956)

ظلت الجنسية المصرية غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى صدر التشريع الذي ينظمها . ولما كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك بتنظيم أسسها ، بل اكتفت ببيان الشروط التي استلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، وهي شروط كانت تختلف باختلاف الغرض من هذه القوانين ، فلا حجية إذا في الاستناد إلى القوانين المذكورة ولا إلى تطبيقها في حق شخص معين للقول بثبوت الجنسية المصرية له نتيجة ذلك

ومن ثم فإن إلحاق شخص بإحدى وظائف الحكومة المصرية بناء على شهادة عرفية بأنه من رعايا الحكومة لإقامته في القطر المصري موقعه في 10 من أغسطس سنة 1915 من اثنين من الموظفين لا و لأية لهما في تحقيق الجنسية وإثباتها أو تسليمه جواز سفر من السلطة المصرية في 6 من سبتمبر سنة 1916 باعتباره مولوداً في لبنان ومقيماً بمصر ومستخدماً بالحكومة المصرية

أو صدور كتاب من نظارة الحربية في 25 من نوفمبر سنة 1915 بأنه لم يعامل حتى ذلك التاريخ بالقرعة وأنه لا مانع من استخدامه ، وآخر في 21 من مارس سنة 1916 بإعفائه من الخدمة العسكرية لكونه عين كاتباً تحت الاختبار بمصلحة الأملاك الأميرية – كل أولئك لا يلح بذاته سنداً قانونياً لإضفاء الجنسية المصرية في ذلك الجنسية لذلك الحين على من تهيأت له مثل هذه الظروف ، كما لا يعد اعترافاً مقيداً للحكومة في شأن هذه الجنسية

(طعن رقم 863 لسنة 2ق ” إدارية عليا” جلسة 10/11/ 1956)

وبأنه “إن الشارع كان حريصاً على تمصير شركة قناة السويس تمهيداً لأيلولتها إلى الحكومة بعد إذ شارف عقد التزامها الانتهاء ، فتم الاتفاق في سنة 1937 الاتفاقية رقم 73 لسنة 1937 على شغل بعض مراكز الشركة تدريجياً بعناصر مصرية المولد ، أي التي تثبت لها الجنسية المصرية بطريق الدم بولادتها لأب يتمتع بهذه الجنسية عند الولادة ، فلما عمدت الشركة إلى اختيار عناصر متمصرة ، رأت الحكومة – سداً لذرائع التأويل – أن تحدد مدلول عبارة ” مصري المولد”

بما نصت عليه في المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1949 من أنه هو المولود لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمولود من 1 إلى 5 والمادة 6 فقرة 1 و2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 . وإذا كان القصد من هذا النص هو تمصير الشركة بإفساح مجال التوظف فيها للمصرين الصميمين الأصلاء لا المتمصرين

واشراك هؤلاء المصريين بنسب معينة متصاعدة في إدارة المرفق الذي تقوم عليه إلى اتفاق سنة 1949 لا يخرج في جوهره عن معنى ما تضمنته اتفاقية سنة 1937 في هذا الشأن ، ولا يعدو أن يكون ترديداً له على نحو من الدقة والتحديد افتضاها موقف الشركة منعاً من أي خلاف في التأويل ، وذلك لاتحاد الحكمة من هذا الشرط في كل من الاتفاقين

(طعن رقم 863 لسنة 2ق ” إدارية عليا” جلسة 10/11/ 1956)

دعاوى الجنسية

ختاما: في هذه الدراسة عن [ دعاوى الجنسية ] أمام القضاء الادارى استعرضنا شروط اكتساب واستردادا وفقد واثبات الجنسة المصرية على ضوء قانون الجنسية المصرى وأحكام القضاء بشأنها المتعاقبة على مر التاريخ .


  • انتهي البحث القانوني (دعاوى الجنسية: إثبات الجنسية في القضاء الإداري (قانون الجنسية المصرية)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2255

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.