صيغ دعاوي عقد الكفالة في القانون المدني مع أحكام محكمة النقض وتتضمن رجوع الكفيل علي المدين وراغبة الكفيل في سداد دين المدين ودعوي ابطال عقد الكفالة وكذا براءة ذمة المدين المتكفل بسداد الدين لسبب من أسباب انقضاء الالتزام.
تعريف عقد الكفالة
عقد بمقتضاه يكفل شخص من الغير تنفيذ التزام بأن يعهد بالوفاء إذا لم يقم به المدين نفسه على أن يحفظ بحق الرجوع على هذا المدين .
للمزيد عن عقد الكفالة وأنواعه وخصائصه اطلع علي بحث ( شرح المادة 772 من القانون المدني: حقوق الدائن تجاه الكفيل )
صيغ دعاوي الكفالة
صيغة دعوى من كفيل بالرجوع على المدين الـمادة (800) مدني
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
– السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
بموجب عقد ………….. مؤرخ في / / كفل الطالب المعلن إليه قبل (السيد / ………………. أو بنك …………) بسداد مبلغ وقدره ……………
ولما كان الطالب اضطر الى سداد المبلغ سالف الذكر بعد أن قام الدائن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله .
وحيث أن الطالب قبل قيامه بالسداد قد أنذر المعلن إليه على يد محضر بتاريخ / / بعزمه على ذلك إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ولم يبدي أى اعتراضات قانونية على سداد الطالب المبلغ للدائن .
السند القـانوني المادة (800) مدني:
للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:
بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ وقدره ……….. مع المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .
صيغة إعلان من الكفيل الى المدين برغبته في الوفاء بالدين الـمادة 798 مدني
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
بموجب عقد مؤرخ / / كفل الطالب المعلن إليه قبل (السيد أو بنك أو …………….) الدائن .
وحيث أن الدائن اتخذ إجراءات قضائية ضد الطالب تتمثل في ……….. وذلك لحمله على الوفاء بالدين – بعد أن ماطله المعلن إليه في الوفاء .
مما اضطر الطالب للوفاء بالدين حتى يتفادى الإجراءات القانونية ضده وينبه المعلن إليه برغبته في الوفاء بالدين للدائن .
وفي حالة وجود اعتراضات على الوفاء للدائن من جانب الطالب – على المعلن إليه أن يرسل بها إخطار للطالب قبل الوفاء بالدين في مدة أقصاها …………. يوما .
السنــد القـانــوني المادة 798 مدني :
- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه .
- فإذا لم يعارض المدين في الوفاء ، بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهته بما جاء به لنفاذ مفعوله في الميعاد .
ولأجل العلم .
أحكام النقض ذات الصلة
الكفالة يمكن أن ترد على أى التزام متى كان صحيحا وأيا كان نوعه أو مصدره مادام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات وليس في أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفي له بالتزام المتعاقد الآخر في حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به ، وفي هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر بالالتزامات المترتبة له في ذمته بمقتضى العقد الأصلي المبرم بينهما .
(الطعن رقم 192 لسنة 35 جلسة 17/4/1969 س 20 ص 626)
النص في المادة 779/1 من التقنين المدني على أن
كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ، ولو كان الكفيل تاجرا ، على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائما عملا تجاريا ، يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملا مدنيا وتبقى الكفالة عملا مدنيا بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاما تجاريا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرا وكان الكفيل نفسه تاجرا وذلك استثناء من القاعدة التي تقضي بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضاربا فهو إذن لا يقوم بعمل تجاري بل بعمل مدني .
(الطعن 1041 لسنة 47 ق جلسة 2/3/1981 س 32 ص 737)
دعوى ابطال عقد كفالة لعدم تحديد المبلغ المكفول مقدما
انه في يوم .. الموافق / /
بناء على طلب السيد/…. ومهنته.. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة.. ومحله المختار مكتب الاستاذ.. المحامى الكائن..
أنا محضر محكمة .. قد انتقلت الى:
- السيد/ رئيس مجـلس ادارة بنك.. بمقره الـكائن. مخاطبا..
- السيد/ ومهنته .. المقيم برقم.. شارع.. قسم .. محافظة.. مخاطبا..
الموضوع
بموجب عقد كفالة مؤرخ / / ضمن الطالب للمعلن اليه الأول الديون التي تنشأ في ذمة المعلن اليه الثانـى منذ إبرام هذا العقد وحتـى / / ولم ينص فيه على تحديد الدين المضمون. وإذ تلقى الطالب انذارا من المعلن إليه الأول يطالبه به بموجبه بسداد الدين الذى ترتب في ذمة المعلن إليه الثانى وقدره .. جنيها ،فقـد بادر الطالب بالرد على هذا الانذار بإنذار رسمي على يـد محضر / / 19 ضمنه بطلان عقد الكفالة لخلوه مـن محله المتمثل فى المبلغ المضمون وبالتالي براءة ذمة الطالب منه.
ولما كان نص المادة 778 من القانون المدني قد جـرى على أن
الكفالة في الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، مما مفاده أن الكفيل اذا عين في الالتزام المستقبل مدة الكـفالة فانه يكون ضامنا لما ينشأ في ذمة المدين من الالتزامات امات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق على كفالته .
فان جاء عقد الكفالة خلوا من تحديد الدين المكفول كان باطلا لتخلف ركن من أركانه ، ولا ينال من ذلك امكان تحديد هذا الدين بحصر مسحوبات المدين خلال مدة سريان عقد الكفالة، ذلك لأن المشرع خالف بنص المادة 778 سالفة الذكر ما كان ينص عليه القانون المدنى القديم الذى كان يجيز عقد الكفالة ان جاء خلوا من تحديد الدين المكفول طالما كان هذا التحديد ممكنا.
واذ يترتب على بطلان العقد ز واله واعتباره كأن لم يكن ، ومن ثم فان بطلان عقد الكفالة يؤدى حتما الى براءة ذمة الكفيل من الدين المكفول ولا يكون أمام المعلن اليه الاول سوى الرجوع على المعلن الثانى بموجب عقود القرض المبرمة فيما بينهما.
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الي محل إقامة المعلن اليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق / / الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم :
ببطلان عقد الكفالة المؤرخ / / واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الطالب من المبلغ الذى تضمنه انذار المعلن إليه الاول مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم..
انقضاء الكفالة وبراءة ذمة الكفيل لعدم قيام الدائن باتخاذ الإجراءات خلال ستة اشهر من انذاره
انه في يوم .. الموافق / /
بناء على طلب السيد /… ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم … محافظة.. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن …
انا … محضر محكمة … قد انتقلت الى محل إقامة كل من :
1- السيد / رئيس مجلس ادارة بنك . بمقره الكائن ..مخاطبا..
2- السيد /… ومهنته .. المقيم برقم … شارع .. قسم … محافظة … مخاطبا …
الموضوع
بموجب عقد كفالة مؤرخ / / كفل الطالب للمعلن اليه الأول الديون التى تنشأ في ذمة المعلن اليه الثاني منـذ إبرام هذا التعاقد وحتى / / وذلك في حدود مبلغ.. جنيه، على أن يتم الوفاء بالمبلغ المكفول في / / .
واذ حل أجل الوفاء على نحو ما تقدم دون قيام المعلن اليه الاول باتخاذ الاجراءات الازمة، بل وافق على مد هذا الاجل ، ومن ثم
وجه إليه الطالب انذارا رسميا على يد محضر بتاريخ / / ضمنه .. مما مفاده ضرورة اتخاذ الاجراء ت الا زمة لاقتضاء حقه من المعلن اليه الثاني ومع ذلك لم يقم بها خلال ستة أشهر من تاريخ هذا الانذ ار.
ولما كانت المادة 785 / 2 من القانون المدنى تنص على أن
ذمة الكفيل متضامنا أو غير متضـامن تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخـاذ الاجراءات ضد المدين، خلال ستة أشهر من انـذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا، مما مفـاده أن الكفيل اذا حل أجل الدين المكفول أن يسعى الى قضائه للتخلص من عبء الكفالة المثقل به .
وله اذا قصر الدائن في اتخاذ الاجراءات المؤدية الي ذلك أن يحثـه على البدء في توجيه انذار اليه يكلـفه بموجبه بذلك أو يضمنه انقضـاء كفالته أو غير ذلك مما يدل على رغبة الكفيل في قضاء التزامه ، فان لم يقم باتخاذ هذه الاجراءات خلال ستة أشهر من انذار الكفيل له برئت ذمة الكفيل وانقضى التزامه المتعلق بكفالة الديـن.
واذ قام الطالب باعتباره كفيلا بإنذار المعلن إليه الاول بتاريخ / / وبعد حلول أجل الدين وانقضى على هذا الانذار أكثر من ستة أشهر دن أن يتخذ الأخير الاجراءات القانـونية اللازمة لاقتضاء حقه ومن ثم يحق للطالب أن يتمسك بانتفـاء الكفالة وبراءة ذمته من الدين المكفول وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدني .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم الموافق / / الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم :
بانقضاء الكفالة وبراءة ذمة الطالب من الدين المكفول وقدره .. جنيه بموجـب عقد الكفالة المؤرخ / / مع إلزام المعلن إليه الاول إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم ..
دعوى ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من تأمينات بخطئه
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ .. .. ومهنته.. المقيم برقم .. شارع .. قسم.. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ.. المحامى الكائن..
أنا.. محضر محكمة.. قد انتقلت الى:
ا- السيد/ رئيس مجـلس ادارة بنك.. بمقره الـكائن.. مخاطبا..
2- السيد/ .. .. ومهنته .. المقيم برقم.. شارع.. قسم.. محافظة.. مخاطبا..
الموضوع
بموجب عقد كفالة مؤرخ / / ضمن الطالب للمعلن اليه الاول الديون التى تنشأ في ذمة المعلن اليه الثانى منذ ابرام هذا العقد وحتى / / وذلك في حدود مبلغ.. جنيه ، كما قدم الاخير رهنا حيازيا للمعلن اليه الاول انصب علي .. بموجب عقد رهن حيازي مؤرخ / / وتم تنفيذه بتسلم المعلن اليه محل الرهن الذى قدرت قيمته بعقد الرهن بمبلغ.. جنيه ..
وبتاريخ / / أوقع أحد دائني المعلن اليه الثاني حجزا تنفيذيا تحـت يد المعلن إليه الاول على محل الرهن استيفاء لمبلغ.. جنيها وتحدد يوم / / للبيع وقد تم البيع بالمزاد العلني وبلغت حصيلة التنفيذ مبلغ / / سلمها المحضر المنفذ للدائن سالف الذكر.
ولما كان المقرر قانونا أن للدائن المرتهن رهن حيازة حبس الشيء المرهون عن الناس كافة بما فيهم دائني الراهن طالما أن لا حق لهم في التقدم عليه حتى يستوفي دينه أو بعضـه من ثمن الشيء الرهون ، وكان لزاما عليه اتخاذ كافة الاجراءات القـانونية ليحـول دون توقيع الحجز والتنفيذ على نحو ما سلف.
واذ تنص المادة 784 من القانـون المدنى علي أن
تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون. مما مفاده أن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن المرتهن من ضمانات كما لو تأخر عند استيفاء حقـه عن دائن متأخر عنه أو اذا أهمل في مجابهة مثل هذا الدائن أو ترك دائنا عاديا ينفذ على الشيء المرهون دون أن يتمسك بحقه في حبسه .
ولما كان المعلن اليه الاول بوصفه دائنا مرتهنا قد أضاع بخطئه قيمة الشيء المرهون وقدرها… جنيها ، فان هـذا الخطأ قد أدى الي الاضرار بالطالب اذ لولاه لبرئت ذمة الطالب من الدين المكفول بقدر هذه القيمة، ومن ثم يحق له التمسك ببراءة ذمته بهذا القدر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم الموافق / / الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم :
ببراءة ذمة الطالب من الدين المكفول بموجب العقد المؤرخ / / في حدود مبلغ … ، مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولأجل العلم ..
دعوى برجوع الكفيل المتضامن الموفي علي باقي الكفلاء المتضامنين فيما بينهم
انه في يوم .. الموافق / /
بناء على طلب السيد / … ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة.. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن …
أنا … محضر محكمة … قد انتقلت الى محل إقامة:
1- السيد / .. .. ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم ..محافظة. مخاطبا..
2- السيد /……………….
3- السيد / ………………
4- السيد / ……………….
الموضوع
بموجب عقد كفالة مؤرخ / / ضمن الطالب والمعلن اليهما الاول والثاني بالتضامن فيما بينهم مع المدين ، لمعلن إليه الثالث – الدائن – دين المعلن إليه الرابع – المدين – وقدره .. جنيه والمستحق الوفاء في / / ، وإذ امتنع الأخير عن الوفاء بدينه رغم حلول أجله ، فقد رجع المعلن الثالث علي الطالب بالدين كاملا استنادا لأحكام التضامن مما أضطر الطالب الي الوفاء له بالدين كاملا لقاء مخالصة تفيد ذلك متضمنة قبول المعلن إليه الثالث حلول الطالب محله في الرجوع علي المعلن اليهم الأول والثاني والرابع ، كما تنازل له عن سند الدين .
وإذ تنص المادة 796 من القانون المدني علي أنه
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع علي كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم بنسبة الحصص بدعوى الحلول وفقا لنص المادتين 326 ، 799 من القانون المدني ، وكان الطالب اعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون قد أخطر المعلن إليه الرابع بعزمه علي الوفاء تفاديا للإجراءات التنفيذية وحدد له أجلا مناسبا اذا ما رغب هو في الوفاء ، وبانقضاء هذا الأجل دون وفاء ، فقد وفي الطالب بالدين كاملا فضلا عن الفوائد والمصاريف التي أنفقها المعلن إليه الثالث .
ويقصر الطالب دعواه علي الرجوع علي المعلن اليهما الأول والثاني باعتبارهما كفيلين متضامنين معه علي أن يقسم المبلغ الذي تم الوفاء به ومقداره .. جنيها مثالثه فيلتزم كل منهما بالثلث وقدره .. جنيها، ويحتفظ الطالب بحقه في الرجوع على المعلن الية الرابع بما وفاه عقد بدعوى مستقلة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق / / الساعة التاسعة صباحا ليسمع المعلن اليهما الأول والثاني الحكم:
بالزام كل منهما بأن يدفع للطالب مبلغ .. جنيها قيمة حصته في لدين المكفول ،مع الزامهما المصاريف وأتعـاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجـل بلا كفالة ، وذلك في مواجهة المعلن اليهما الثالث والرابع.
مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم..
دعوى برجوع الكفيل الموفي على المدين
بناء على طلب السيد/…. ومهنته.. المقيم برقم.. شارع. قسم.. محافظة.. ومحله المختار مكتب الأستاذ .. المحامى الكائن ..
أنا.. محضر محكمة.. قد انتقلت الى محل اقامة:
ا- السيد/.. .. ومهنته.. المقيم برقم .. شارع .. قسم.. محافظة.. مخاطبا..
2- السيد/ .. .. .. .. .. ..
الموضوع
بموجب عقد كفالة مؤرخ / / ضـمن الطالب للمعلن إليه الثاني الدين الذى له في ذمة المعلن اليـه الاول وقدره .. جنيه وكان مستحق الوفاء في / / ونظرا لامتناع الاخير عن الوفاء به رغم حلول أجـله ، ولتعذر قيام المعلن إليه الثاني بالتنفيذ به علي المعلن إليه الاول الذي لم تكن له أموال الطالب مما اضطره الي الوفاء له بكامل دينه وذلك بعد أن أخبر المعلن الأول بالإجراءات التي اتخذت ضده وبعزمه علي الوفاء بالدين المكفول.
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضـور أمام محكمة.. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم الموافق / / الساعة التاسعة صباحـا ليسمع المعـلن إليه الأول – المدين- الحكم :
بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ.. جـنيه والفوائد القانونية بواقع 4 من يوم الدفع في / / وحتى السداد، مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفـاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك في مواجهة المعلن اليه الثاني.
مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم
أحكام النقض الكفالة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم …. مدني القاهرة الابتدائية ….. مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان إقرار كتابي مؤرخ 1/5/1969 وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات وتسجيلات.
وقالت بياناً للدعوى أنها وقعت بناءً على طلب الطاعن الثاني على الإقرار المذكور الذي تضمن قبولهما كفالة زوجها في سداد ديون خاصة بجمعية تعاونية مستحقة للبنك الطاعن الأول على أن يتم السداد على أقساط، غير أن الطاعنين خالفا هذا الاتفاق بتوقيع حجز على عقارات مملوكة لها فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
وإذ قدم الطاعنان الإقرار محل النزاع ادعت المطعون عليها بتزويره. وبتاريخ 21/4/1973 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 5/11/1977 باعتبار المحرر سالف الذكر كأن لم يكن وإلغاء كافة الإجراءات والتسجيلات المترتبة عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4377 سنة 94ق مدني.
وبتاريخ 31/5/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الإقرار موضوع النزاع هو بمثابة عقد كفالة شخصية، فهو التزام مجرد لا يندرج فيه سببه وعباراته تفيد جواز اتخاذ إجراءات الحجز على عقارات المطعون عليها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإقرار المذكور هو عقد رهن باطل لأنه بلا سبب لعدم حصول المطعون عليها على دين جديد أو على أجل لسداد دين زوجها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التزام الكفيل متضامنا كان أو غير متضامن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه.
لما كان ذلك وكان الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها يكون نعيا غير منتج.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بما عول عليه من أن الدين الأصلي المكفول لا وجود له وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي لا يقوم إلا بقيامه وأنه لا وجود لالتزام المدين الأصلي بعد ثبوت عدم مديونيته في مبلغ الدين طبقا للحكم الصادر في الجناية رقم ………. الفيوم فلا وجود للدين المكفول الذي حرر من أجله الإقرار موضوع النزاع.
وهي دعامة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون نعيا غير منتج. وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه التناقض في التسبيب إذ أنه بعد أن أورد في أسبابه أن الإقرار محل النزاع ينصرف إلى ضمان كل من دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر ودين زوج المطعون عليها عاد وقرر أن هذا الإقرار لا يلزم المطعون عليها بدين الجمعية التعاونية، وهو ما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت في الحكم المطعون فيه لدين الجمعية التعاونية سالفة الذكر ودين زوج – المطعون عليها عند بيان أوجه الخلاف بين طرفي الخصومة ومناط النزاع في الدعوى.
ثم خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الإقرار موضوع النزاع لا ينصرف إلا إلى دين زوج المطعون عليها ولا تعارض فيما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع وخالف الثابت بالأوراق إذ التفت عن الطلب الاحتياطي الذي ضمنه الطاعنان مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 29/3/1979 وفاته أن زوج المطعون عليها كان ضامنا متضامنا في سداد دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر طبقا للمستندات المقدمة لمحكمة أول درجة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 29/7/1979 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من المذكرة المشار إليها بسبب النعي فجاء النعي في هذا الخصوص مجردا عن الدليل فضلا عن أن الطاعنين لم يبينا ماهية الطلب الاحتياطي والمستندات التي عولا عليها في هذا النعي فجاء النعي مجهلا غير مقبول. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 1717 لسنة 49 بتاريخ 1984-1-4
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر بتقدير دينه مؤقتا قبل شركة النصر للغزل والنسيج – الحارس على أموال الشيخ …. …. … بمبلغ 2419ج و438 وبتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الحارس العام وتحديد جلسة للحكم بإلزام الشركة بصفتها مدينة والحارس العام بصفته نائبا عن المرحوم … … … ضامنا متضامنا بالمبلغ وفوائده بواقع 7% اعتبارا من أول أبريل سنة 1963 مع صحة إجراءات الحجز التحفظي .
وقال شرحا لطلبه أنه فتح اعتمادا مصحوبا بحساب جاري لشركة المغازل الذهبية للغزل والنسيج في حدود ثمانين ألف جنيه يستحق 25/12/1961 كما فتح اعتمادا آخر مصحوبا بحساب جار لشركة مصانع نسيج الأهرام في حدود ثمانين ألف جنيه وقد كفل المرحوم … …. … (مورث المطعون ضدهم ثانيا) هاتين الشركتين كفالة تضامنية في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.
وبتاريخ 18/5/1961 اندمجت الشركة الأولى في الشركة الثانية التي أممت بعد ذلك بالقانون رقم 199 سنة 1961 وأصبح اسمها شركة النصر للغزل والنسيج (المطعون ضدها الأولى) .
وبتاريخ 27/12/1962 تقرر حلها وتصفيتها وقد بلغت مديونية تلك الشركة حتى 31/3/1963 المبلغ المطالب به تسأل عنه الشركة بالتضامن مع كفيلها المرحوم … ….. … وبتاريخ 15/6/1963 صدر الأمر بتقدير دين البنك بهذا المبلغ ووقع به حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الحارس في 24/6/1963 على أموال المورث المذكور وقيدت الدعوى رقم 1104 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة.
وبعد أن رفعت الحراسة عن أموال الكفيل المتضامن قام البنك باختصامه وتوجيه الطلبات إليه كما اختصم المطعون ضده الثالث (السيد مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة) ليصدر الحكم في مواجهته، وبتاريخ 22/6/1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى والمورث المرحوم الشيخ … … … (مورث المطعون ضدهم ثانيا) متضامنين بأن يدفعا للبنك الطاعن مبلغ 241914ج و438 وفوائده ورفضت طلب تثبيت الحجز.
استأنفت شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية بصفتها مصفية للشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 235 سنة 84ق كما استأنفه المرحوم الشيخ … … …. ….. وقيد استئنافه برقم 593 سنة 86 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذين الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 28/6/1973 في موضوع استئناف الكفيل المتضامن رقم 593 سنة 86ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك الطاعن قبله .
وقبل الفصل في موضوع استئناف الشركة رقم 235 سنة 84ق ندبت خبيرا لتحديد دين البنك وفق الأسس التي أوضحها ذلك الحكم، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 235 سنة 84ق ورفضه موضوعا بالنسبة للحكم في الاستئناف رقم 593 سنة 86ق، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
لما كان ذلك
وكان مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة برمتها سواء كانت تلك الأحكام قطعية حسمت جزءا من الخصومة أو أحكاما متعلقة بالإثبات، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
ورائد المشرع في ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الرغبة في منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مع ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفل فيها.
لما كان ذلك
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانيا بصفته كفيلا متضامنا بالمبلغ المطالب به فأجابه الحكم الابتدائي إلى طلباته فاستأنفه كلاهما وقضى الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة المدينة الأصلية بندب خبير لتحديد دين البنك قبلها وفقا للأسس المبينة في الحكم وقضى بالنسبة للكفيل المتضامن بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبله.
وكان التزام الكفيل – متضامنا كان أو غير متضامن – يعتبر التزاما تابعا لالتزام المدين الأصلي فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي .
وكان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة برمتها المرددة فيما بين البنك الطاعن من جانب والشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانيا بصفته كفيلا متضامنا من جانب آخر كما أنه لا يندرج تحت نطاق الحالات المستثناة في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ما دام لم يسبق تنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذا معجلا كما قرر بذلك الحاضر عن البنك الطاعن في جلسة المرافعة، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز
الطعن رقم 860 لسنة 43 بتاريخ 1980-02-18
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1961 تجاري كلي المنيا، على المطعون ضده و….. طالبة الحكم بإلزام الأخير بصفته مدينا والمطعون ضده بصفته ضامنا متضامنا بأن يدفعا لها مبلغ 759 جنيها وفوائده بواقع 7%، وأسستها على أنه بتاريخ 30/8/1960 تعاقد المدين (……..) بضمان وتضامن المطعون ضده على توريد 125 قنطارا من القطن الزهر لمحلج الطاعنة بمغاغة، وتسلم مبلغ 250 جنيها.
ونص في العقد على أن الضمان يشمل تنفيذه سواء في التوريد أو في نتيجة الحساب الجاري المفتوح، وأن المبلغ المطالب به هو نتيجة الحساب الناتج من المعاملة بمقتضى العقد. وبتاريخ 28/1/1963 قضت محكمة المنيا الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كمية الأقطان التي قام المدين بتوريدها لحساب الشركة الطاعنة وتصفية الحساب بين الطرفين.
وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت بإلزام المدعى عليه الأول ………. بأن يدفع للشركة الطاعنة مبلغ 663 جنيها و104 مليمات والفوائد بواقع 7% وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 6ق، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لها قبل المطعون ضده.
وإلزام هذا الأخير بأن يؤدي لها مع المدين المبلغ المحكوم به. وبتاريخ 16/6/1970 قضت محكمة استئناف بني سويف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة بنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 690 لسنة 40 بتاريخ 1976-03-15
إن الثابت بالأوراق أنه لدى التحاق المدعى عليه الأول (………..) طالباً بالمدرسة الثانوية للبريد، وقع المدعى عليه الثاني (…..) في 3 من أكتوبر سنة 1963 بوصفه ولياً على الأول عوضاً عن والده المتوفى، ورقة صدرت بطلب التحاق الطالب المذكور بالمدرسة مبيناً بها البيانات الخاصة به، وأن سنه في أكتوبر سنة 1963 خمسة عشر عاماً وستة أشهر ويومان.
وذيلت هذه الورقة بتعهد معنون بعبارة “تعهد الكفيل المقتدر” تضمن ما نصه “أتعهد أنا ……. الكفيل للطالب …..، بأن أدفع لهيئة البريد نفقات تعليمية وقدرها خمسة وعشرون جنيهاً عن كل سنة دراسية، وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف له وكذا المكافآت الشهرية أو المزايا العينية التي تمنح له وذلك في حالة فصله من المدرسة لأحد الأسباب الآتية: . . (3) الانقطاع عن الدراسة خمسة عشر يوماً متتالية دون إخطار.
وكذلك في حالة عدم قيامه بتنفيذ الالتزام بالعمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، أو فصل فصلاً تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة – وفي ظهر هذه الورقة وقع المدعى عليه الثاني على إقرار آخر بتعهده بملاحظة سلوك الطالب وإخبار المدرسة في حالة انقطاعه عنها بسبب غيابه. وفي 26 من أغسطس سنة 1965 قررت المدرسة فصل المدعى عليه الأول بسبب انقطاعه عن الدراسة بصورة متصلة لمدة زادت عن خمسة عشر يوماً.
وطالبت المدعى عليه الثاني في 15 من فبراير سنة 1966 بالمبالغ المستحقة بسبب عدم تنفيذ الالتزام المتعهد به، وجملتها 92.261 جنيهاً تمثلت في 14.860 جنيه قيمة المكافآت الشهرية و27.401 جنيهاً ثمن ملابس رسمية و50 جنيهاً نفقات تعليم، فامتنع عن الوفاء.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد في المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة، ويشترط فيمن يقبل بها شروطاً منها أن يقدم كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيهاً عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف للطالب، والمكافآت الشهرية والمزايا العينية التي تمنح له، وذلك في حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة.
ونصت المادة 19 على أن يلزم خريج المدرسة بأن يعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، وإذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالمادة الثانية سالفة الذكر.
وقد أصدر وزير المواصلات في 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد، تضمن في الفقرة د من المادة الرابعة أن يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الأوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وبأداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة. ومن حيث أن المدعى عليه الثاني وقد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمية وثمن الكتب والأدوات وقيمة المكافآت والمزايا التي تمنح له.
إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب سنتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو الانقطاع دون إخطار مدة خمسة عشر يوماً متتالية. أو إذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة.
فإن دلالة ذلك أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاماً منه بما أوجبه القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 في الفقرة ثامناً من المادة الثانية منه سالفة الذكر من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزاماته.
وما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 في الفقرة د من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها التي حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوباً بتعهده وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه.
ومفاد ذلك كله أن المدعى عليه الأول هو الذي قدم المدعى عليه الثاني ليتعهد بالتضامن معه في تنفيذ الالتزام المذكور، ومن مؤداه قيام التزام أصلي على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد في حالة إخلاله بالتزاماته التي نص عليها القرار الجمهوري سالف الذكر، وتلك التي تضمنها قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 والتعهد الذي وقعه المدعى عليه الثاني.
وهذا الالتزام وإن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال على ما سلف بيانه تقطع بقيامه أخذاً في الاعتبار أنه وليد عقد إداري تكاملت له أركانه الأساسية وأن العقد الإداري لا يشترط دائما أن يكون مكتوباً.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى إليه من عدم وجود التزام أصلي على المدعى عليه الأول يكفله المدعى عليه الثاني إن المدعى عليه الثاني – على ما تضمنه التعهد الموقع منه – قد تعهد بوصفه كفيلاً للطالب بأن يدفع إلى هيئة البريد نفقات تعليم هذا الطالب وما إليها في حالة فصله من المدرسة لأي من الأسباب المنوه عنها في التعهد.
ولما كان الكفيل العادي غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 772 مدني هو الذي يتعهد للدائن بأن يفي بالتزام ما إذا لم يف به المدين نفسه، وكان المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي.
فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسبما تطلبه كل من القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما، من أن يقدم طالب الالتحاق بالمدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات آنفة الذكر في حالة الإخلال بالتزاماته.
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم أن ثمة التزاماً أصلياً محله استمرار المدعى عليه الأول في الدراسة بالمدرسة إلى أن يتخرج منها، والتزاماً بديلاً محله دفع جميع ما أنفق عليه إذا لم يف بالتزامه الأصلي، ولما كان المدعى عليه الأول، الذي بلغ سن الرشد وأدخل في الدعوى مثار الطعن الماثل، قد انقطع عن الدراسة بالمدرسة الثانوية بالبريد بمحض إرادته بسبب تطوعه في القوات البحرية – وليس بسبب تجنيده إجبارياً حسبما ذهب إليه دفاع المدعى عليه الثاني – وفصل من المدرسة لإنقطاعه عن الدراسة،
فإن هيئة البريد تكون على حق في الرجوع على المدعى عليهما متضامنين، الأول بصفته مديناً أصلياً والثاني بصفته كفيلاً متضامناً، بالمبالغ المستحقة لها والتي لم يجادل المدعى عليهما في مقدارها. ولما كان الأمر كذلك وكان محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار تحدد بقيمة النفقات والمصروفات والمكافآت التي أنفقت على المدعى عليه الأول خلال السنتين الدراسيتين اللتين قضاهما بالمدرسة.
وكان الثابت أن المدعى عليهما قد تأخرا في الوفاء بالمبالغ المشار إليها وقدرها 92.261 جنيهاً، فإنه يستحق على هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 من أبريل سنة 1967 حتى الوفاء ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والحكم على ما تقدم مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.
الطعن رقم 74 لسنة 16 بتاريخ 1976-01-31
- انتهي البحث القانوني (دعاوي عقد الكفالة: صيغ دعوي الكفالة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .