📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري، المعروفة أيضاً بـ صحة التعاقد لنقل الملكية، تعتبر أحد أهم الآليات القانونية التي يلجأ إليها المشتري عندما يمتنع البائع عن تنفيذ التزاماته في نقل الملكية إلى السجلات العقارية. فهي دعوى قضائية موضوعية تهدف إلى إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بشكل عيني، والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل عقد البيع في نقل الملكية العقارية.
من واقع الخبرة
كمحامٍ متخصص بأكثر من 28 سنة في مجال الملكية العقارية والمنازعات، أشهد أن هذه الدعوى ليست مجرد إجراء قانوني عادي، بل هي درع حماية قوي للمستثمرين والمشترين الذين يواجهون تحديات في تسجيل عقودهم. الآلية الصحيحة لرفع هذه الدعوى توفر حماية قانونية كاملة، لكن الخطأ في الإجراءات قد يودي بحقوقك.
✓
النقاط الرئيسية للمقدمة
- ●
فهم طبيعة دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري وأهميتها العملية - ●
الفرق بينها وبين طرق نقل الملكية الأخرى المتاحة قانوناً - ●
أهميتها العملية والقانونية للمشتري والمستثمر في حماية حقوقهم - ●
الحاجة الماسة لفهم الإجراءات الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة
دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري تمثل أحد أهم الآليات القانونية التي يلجأ إليها المشترون عند امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته. هذا الدليل الشامل يوضح كل جوانب هذه الدعوى من حيث التعريف والشروط والإجراءات العملية.
ما هي دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري؟
دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري هي دعوى موضوعية استحقاق مالي يهدف المشتري من خلالها إلى:
- إجبار البائع على تنفيذ التزاماته عينياً بنقل الملكية من اسمه إلى اسم المشتري في السجلات العقارية
- الحصول على حكم قضائي نهائي يقرر صحة ونفاذ العقد
- تسجيل هذا الحكم في الشهر العقاري بما يغني عن تسجيل العقد الأصلي
الفرق بين الدعوى وطلب التسجيل البسيط
من واقع الممارسة القانونية، كثيراً ما يخلط العملاء بين رفع دعوى صحة ونفاذ وبين طلب تسجيل عقد بسيط. الفرق الجوهري يظهر في الجدول التالي:
| المقارنة | دعوى صحة ونفاذ | التسجيل المباشر |
|---|---|---|
| الحالة | امتناع البائع عن التوقيع أو التسجيل | توافق الطرفين على التسجيل |
| الإجراء | دعوى قضائية كاملة | إجراء إداري مباشر |
| المدة | شهور أو سنوات | أسابيع قليلة |
| التكلفة | رسوم قضائية + أتعاب محاماة | رسوم إدارية فقط |
| القوة القانونية | حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي | وثيقة إدارية |
متى تحتاج إلى رفع دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري؟
الحالات العملية الشائرة
من الناحية العملية، ترفع دعوى صحة ونفاذ في الحالات التالية:
- امتناع البائع عن التوقيع على المستندات في مكتب الشهر العقاري
- عدم توفر المستندات اللازمة (مثل شهادة قيودات العقار أو شهادة مطابقة البناء)
- سند ملكية البائع عرفي وغير مسجل (خاصة العقود القديمة)
- وجود نزاع مع البائع حول صحة العقد أو الثمن المدفوع
- وفاة البائع وامتناع الورثة عن السير في الإجراءات
- حجز العقار أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد البائع
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري
الشروط الموضوعية
لكي يتم قبول دعوى صحة ونفاذ، يجب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية:
- صحة التعاقد: يجب أن يكون عقد البيع صحيحاً خالياً من عيوب الرضا (إكراه، تدليس، غلط)
- توافر أركان البيع: يجب أن تتوافر جميع أركان البيع (الإيجاب والقبول، المحل، الثمن)
- ملكية البائع: يجب أن يكون البائع مالكاً فعلاً للعقار وقت التعاقد
- إمكانية التنفيذ: يجب أن يكون انتقال الملكية العقارية ممكناً قانوناً وفعلاً
- عدم الصورية: يجب ألا يكون العقد صورياً (لا يعكس النية الحقيقية للطرفين)
الشروط الشكلية والإجرائية
من الناحية الشكلية، يتطلب قبول الدعوى:
- شهر صحيفة الدعوى لدى مكتب الشهر العقاري (شرط ضروري)
- اتباع تسلسل الملكية: احتصام البائع ثم من باع للبائع وهكذا حتى المالك المسجل (خاصة في نظام السجل العيني)
- تحديد واضح للعقار بكل بيانه ومساحته وحدوده
- تقديم المستندات المطلوبة المثبتة لملكية البائع
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
المستندات الأساسية
من واقع الممارسة، ستحتاج إلى تقديم:
- عقد البيع الأصلي
- نسخة أصلية أو مصدقة من عقد البيع (عرفي أو رسمي)
- إن كان عرفياً، يفضل تصديقه من النوتر
- المستندات المثبتة لملكية البائع
- شهادة قيودات من الشهر العقاري
- شهادة مطابقة البناء من البلدية
- صور حديثة للعقار (اختياري لكن مفيد)
- المستندات المثبتة لسداد الثمن
- إيصالات سداد الثمن
- بيانات تحويل بنكي
- رسالة من البائع بالاستلام (إن وجدت)
- المستندات الخاصة بالمشتري
- بطاقة هويته أو جواز سفره
- إثبات موطنه الحالي
- التفويض الرسمي (إن كان ممثلاً)
- مستندات متعلقة بالعقار
- شهادة خلو من الرهن (إن وجدت)
- تقرير بخلو العقار من الحجز
- رسم الموقع الحديث (إن أمكن)
الإجراءات العملية لرفع الدعوى
الخطوة الأولى: التحضير والاستشارة
قبل رفع الدعوى، يجب عليك:
- استشارة محامٍ متخصص في المنازعات العقارية وقضايا الملكية
- جمع كل المستندات المتعلقة بالعقد والعقار
- التأكد من صحة بيانات العقار في عقد البيع
- معرفة الاختصاص المحلي (محكمة موقع العقار أم موطن المدعى عليه)
الخطوة الثانية: صياغة وتقديم الصحيفة
صحيفة الدعوى يجب أن تتضمن:
- بيانات الطالب (المشتري): الاسم الكامل، الموطن، المهنة
- بيانات المطلوب منه (البائع): الاسم الكامل، الموطن الأخير
- وصف تفصيلي للعقار: الموقع، المساحة، الحدود الأربعة، رقم القطعة
- ملخص الواقعة: شرح موجز لسبب رفع الدعوى
- طلبات الدعوى: الطلب الأساسي والطلبات الاحتياطية
الخطوة الثالثة: شهر صحيفة الدعوى
بعد قبول الصحيفة من المحكمة:
- يتم شهر صحيفة الدعوى فوراً لدى مكتب الشهر العقاري (شرط شكلي حتمي)
- يُؤشر بالدعوى على هامش السجل الشخصي للعقار
- يحصل المشتري على إثبات التأشير (وثيقة مهمة جداً)
الخطوة الرابعة: إعلان البائع والإجراءات القضائية
- إعلان البائع بصحيفة الدعوى والجلسة الأولى
- حضور الجلسات والدفاع عن موقفك
- تقديم الأدلة والشهود إن لزم الأمر
الخطوة الخامسة: الحصول على الحكم والتسجيل
بعد صدور حكم صحة ونفاذ نهائي:
- تأشير الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى
- تسجيل الحكم يتم خلال 5 سنوات من صيرورته نهائياً
- انتقال الملكية للمشتري بعد التأشير (تاريخ الأثر يعود للتأشير بصحيفة الدعوى)
شروط صحة التعاقد لنقل الملكية
الأركان الأساسية للعقد
دعوى صحة ونفاذ البيع تتطلب توافر الأركان القانونية الآتية:
- ركن الرضا (الإيجاب والقبول)
- تطابق إرادة البائع والمشتري
- عدم وجود إكراه أو تدليس
- وضوح النية من الطرفين
- ركن المحل (الشيء المبيع)
- يجب أن يكون محدداً وواضحاً
- خالياً من الجهالة في الوصف
- قابلاً للتعامل فيه قانوناً
- ركن الثمن
- يجب أن يكون محدداً بالعملة المصرية
- قابلاً للتقدير
- أن يكون قد تم سداده فعلاً أو على الأقل الاتفاق عليه
شروط إضافية مهمة
- الأهلية القانونية للطرفين
- عدم وجود موانع قانونية للتعاقد
- البيان المساحي الدقيق للعقار
- تحديد حدود العقار بشكل واضح لا يقبل اللبس
حقوق وواجبات الطرفين
التزامات البائع
التزام نقل الملكية هو الالتزام الأساسي للبائع:
- تسليم العقار خالياً من التعرض
- توفير كل المستندات اللازمة
- التوقيع على كل المستندات اللازمة للتسجيل
- ضمان سلامة العقار من الحجز والرهن
حقوق المشتري
- الحصول على حكم صحة ونفاذ قابل للتسجيل
- تسجيل الحكم في السجل العيني
- نقل الملكية العقارية باسمه
- الاستفادة من حجية الحكم النهائي
الحماية القانونية والتأثيرات
حجية الحكم وقوة الأمر المقضي
بعد صدور حكم صحة ونفاذ نهائي:
- يحتج به على البائع وكل من ترتبت لهم حقوق بعد تسجيل الصحيفة
- لا يمكن للبائع الطعن فيه من جديد
- يصبح ملزماً للجميع
- يمنع الخصوم من إعادة نفس النزاع
الحماية من البيع الثاني
من أهم مميزات شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ:
- تجميد تصرفات البائع على العقار من تاريخ التأشير
- إذا باع البائع نفس العقار لمشتري آخر، يبقى حقك محفوظاً
- من يسجل الصحيفة أولاً له الأولوية
- المشتري الثاني لا يستطيع الاحتجاج بتسجيله ضد المشتري الأول
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
الأخطاء الإجرائية
- عدم شهر صحيفة الدعوى في الوقت المناسب (يؤدي لرفض الدعوى شكلاً)
- اختصام أطراف خاطئة (يجب اختصام كل من له علاقة بسلسلة الملكية)
- عدم تقديم المستندات كاملة (يؤدي لتأجيل الدعوى)
- الإعلان الناقص للبائع أو الورثة
الأخطاء الموضوعية
- عدم إثبات سداد الثمن (قد يؤدي لرفض الدعوى)
- عدم الرد على دفاعات البائع بشكل كافٍ
- عدم تقديم أدلة كتابية كافية
- عدم توثيق تصرفات البائع ضد المشتري
المدة الزمنية والتكاليف
كم تستغرق الدعوى؟
| المرحلة | المدة التقريبية |
|---|---|
| قيد الدعوى والإعلان | 1-2 شهر |
| الجلسات والمرافعات | 6-12 شهر |
| إصدار الحكم الابتدائي | 12-18 شهر |
| الاستئناف (إن وجد) | سنة إلى سنتين |
| المجموع | 18 شهر إلى 4 سنوات |
تكاليف الدعوى
- رسوم قضائية بحسب قيمة العقار
- أتعاب المحاماة (تختلف حسب الاتفاق)
- مصاريف الإعلانات والمذكرات
- رسوم الشهر العقاري عند التسجيل
الخلاصة
دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري تمثل حماية قانونية فعالة للمشترين عند امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته. النجاح في هذه الدعوى يتطلب دقة في المستندات والإجراءات، وتوثيق كامل لجميع التعاملات المالية والعقارية.
استشارة محامٍ متخصص من البداية تساهم بشكل كبير في تجنب الأخطاء وضمان الحصول على حكم ملزم يحمي حقوقك كمشتري.
الغرض الأساسي من رفع دعوى صحة ونفاذ البيع
دعوي صحة ونفاذ البيع العقاري المعروفة بدعوى صحة التعاقد ونفاذ العقد الغرض الأساسي منها نقل الملكية عن طريق القضاء بسبب امتناع البائع عن الحضور أمام مكتب الشهر لنقل الملكية للمشترى رضائيا ، أو بسبب أن سند ملكية البائع عقد عرفي غير مسجل .
وذلك بتحصل المشتري علي حكم نهائي بصحة العقد ونفاذه ، وتسجيل هذا الحكم خلال خمس سنوات من صدوره لتنتقل اليه الملكية ويلاحظ في هذا الصدد عدة ملاحظات جوهرية:
أن تحصل المشترى علي حكم بصحة ونفاذ العقد غير كاف في ذاته لنقل الملكية، فلا بد من تسجيل الحكم لتنتقل بموجبه فان اقتصر علي الحكم بالصحة والنفاذ فقط فلا يكون هذا نقلا للملكية .
- يجب تسجيل الحكم الصادر للمشتري بصحة ونفاذ العقد خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية الحكم ، مع ملاحظة أن هذه المدة تحمي المشتري من بيع البائع العقار لمشتري ثان ، فيظل حق المشتري الأول محفوظا خلال تلك الـ 5 سنوات بشرط تسجيل الحكم خلالها والا سقطت الحماية بفوات المدة دون تسجيل الحكم .
- اذا مرت الخمس سنوات دون تسجيل الحكم ، يحق للمشتري تسجيله أيضا بشرط ألا يكون قد ترتب للغير حق علي العقار محل البيع .
- لدعوى الصحة والنفاذ شرط شكلي جوهى وهو شهر صحيفة الدعوي بصحة التعاقد والا كانت غير مقبولة شكلا وهو قيد متعلق بالنظام العام ، أيضا هناك قيد أخر وهو ضرورة اتباع تسلسل الملكية باختصام البائع للبائع حتى الوصول للمالك المسجل لا سيما في نظام السجل العيني.
الشرح المستفيض لدعوى صحة ونفاذ البيع
الهدف من الدعوي هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين.
و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى باستحالة تنفيذ هذه الالتزامات بسبب انتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل .
و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن التزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى.
فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
وتقوم هذه الدعوى اعتمادًا على العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الشهر العقاري والتي تنص على
(كما يجب تسجيل دعاوى صحة العاقد على حقوق عينية عقارية)
وقد بقي هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق (العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13 من المشروع) ودعوى صحة التعاقد لم تكن مذكورة في قانون التسجيل الصادر في سنة 1923
ولكن العمل ابتدعها بخاصة في عقد البيع تحت اسم دعوى صحة ونفاذ العقد منذ صدور هذا القانون ليواجه بها امتناع البائع عن القيام بالأعمال الواجبة لتسجيل عقد البيع وبخاصة التصديق على إمضائه في الورقة العرفية المثبتة لعقد البيع.
فإذا ما صدر الحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه جعل منه المشتري سندًا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل إذا هو ثبت وقوع البيع صحيحًا نافذًا فيجوز للمشتري أن يسجل هذا الحكم باعتباره سندًا قاطعًا على وقوع البيع ولا يحتاج تسجيله إلى تدخل البائع ومتى سجله انتقلت إليه ملكية المبيع .
وقد قضت محكمة النقض بان دعوى صحة ونفاذ التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.
وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر في هذا الامتناع أو لم يكن ومن ثم فإن تلك الدعاوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ أن من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه.
ويدخل أيضًا في بحث ما إذا كان العقد صوريًّا صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
كما نصت المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن
يؤثر منطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها .
وفي المادة 17/1 منه على أن
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارًا من 1/5/1976 على أن
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .
وهذا يدل على:
أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير منطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها
ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع الدعوى حجة على من ترتب لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءًا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدًّا زمنيًّا لا يجوز معه لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي،
فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيًّا أو من يوم 1/5/1976 أيهما أطول وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون
فلا يحتج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.
الغرض من دعوى صحة ونفاذ البيع المعروفة بدعوى صحة التعاقد هو
تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وإذا كان التسجيل لا يترتب عليه أثر إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء أو نقل حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار .
وكان القانون رقم 114 لسنة 146 الخاص بالشهر العقاري إذا أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية
ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ صحيفة الدعوى (مادة 17) إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها.
ولم يقصد أن يترتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الصادر فيها فإن تسجيل المشتري صحيفة دعواه قبل أن يسجل المشتري الآخر من ذات البائع عقده لا تنتقل بها الملكية إلى المشتري الأول الذي سجل صحيفة دعواه
ولا يحول دون الحكم فيها بصحة عقد المشتري الآخر إذ يتوقف نقل الملكية على التأشير بالحكم وفق القانون.
الطعن رقم 338 لسنة 35 جلسة 5/6/1969
تسمك المطعون ضدها (البائعة) بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها عدم تقديم الطاعنة المشترية هذا العقد لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة أنه مودع بمكتب الشهر العقاري دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ البيع تأسيسًا على عدم تقديمها له دون عذر مقبول كفايته لحمل قضائه.
إثبات الحكم المستأنف اطلاعه على عقد بيع مقدم من الطاعنة ومذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المطعون عليها لا أثر له.
علة ذلك تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن جدل مما تستغل محكمة الموضوع بتقديره ، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
جلسة 19/4/2000 الطعن رقم 2390 لسنة 63 ق
بل إن العمل صار مرحلة أبعد من ذلك وغل يد البائع عن التصرف في العقار المبيع من وقت رفع الدعوى بصحة التعاقد وذلك بأن يسجل المشتري صحيفة دعوى صحة التعاقد ومن وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف في العقار
حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد بعد ذلك أشر المشتري به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فيصبح أي تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد غير نافذ في حق المشتري.
وقد أقرت محكمة النقض العمل فيما جرى عليه من ذلك واعتبرت دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مالا حتى نجعلها خاضعة للشهر كدعاوى الاستحقاق التي ذكرها القانون صراحة، في قانون التسجيل الصادر في سنة 1923.
مبادئ هامة عن صحة التعاقد ونفاذه
( 1 ) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية
ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ويترتب على ذلك أنه إذا كن البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشترى ثاني وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشتري الأول من التسجيل أصبح تنفيذ الالتزام البائع بنقل ملكيته إلى المشتري الأول غر ممكن عينًا وتحول حق المشتري إلى تعويض.
نقض 13 /5/ 1965 مجموعة أحكام النقض 16 رقم 94 ص 577
( 2 ) دعوى حصة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية
فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين .
جلسة 5/6/2001 الطعن رقم 4789 لسنة 62 ق
( 3 ) أضاف القانون رقم 6 لسنة 1991 فقرة ثانية إلى المادة 65 من قانون المرافعات نصها الآتي (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق/ العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها)
ورتب على تسجيلها كما جاء في المادة 17 من قانون الشهر العقاري المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقًا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة هذه الدعوى أو التأشير بها .
ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
( 4 ) دعوى صحة التعاقد على الوجه المتقدم الذكر أكثر ما ترفع في خصوص مطالبة المشتري بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وهو عقد ناقل للملكية ولكن لا يوجد ما يمنع من رفعها في خصوص المطالبة بالحكم بصحة ونفاذ أي عقد آخر غير البيع سواء كان هذا العقد :
ناقلاً أو منشئًا لحق عيني عقاري آخر غير حق الملكية:
- كحق الانتفاع
- أو حق الارتفاق
أو كان كاشفًا عن حق عيني فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاذ:
- عقد المقايضة
- أو عقد الهبة
- أو عقد الشركة
- أو عقد الوفاء بمقابل يكون عقارًا
- أو عقد ينقل حق الانتفاع من المنتفع إلى غيره (بيع حق الانتفاع)
- أو عقد ينشئ حق ارتفاق
أو عقد يكشف عن حق الملكية العقارية:
- كعقد القسمة
- أو عقد الصلح
ويخلص إذن مما تقدم أن جميع دعاوى صحة التعاقد على النحو الذي أسلفناه يجب تسجيل صحائفها إذا وقعت على حقوق عقارية كما هو صريح نص المادة 15/2 من قانون الشهر العقاري فيما قدمناه.
( 5 ) أضاف القانون رقم 6 لسنة 1991 فقرة ثانية إلى المادة 65 من قانون المرافعات نصها الآتي (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقاري إلا إذا شهرت صحيفتها)
ورتب على تسجيلها كما جاء في المادة 17 من قانون الشهر العقاري المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن حق المدعي.
إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقًا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة هذه الدعوى أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي يكسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليها في الفقرة السابقة
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
( 6 ) دعوى صحة التعاقد أكثر ما ترفع في خصوص مطالبة المشتري بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وهو عقد ناقل للملكية ولكن لا يوجد ما يمنع من رفعها في خصوص المطالبة بالحكم بصحة ونفاذ أي عقد آخر غير البيع سواء كان هذا العقد ناقلاً أو منشئًا لحق عيني عقاري آخر غير حق الملكية لحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو كان كاشفًا عن حق عيني .
فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد المقايضة أو عقد الهبة أو عقد الشركة أو عقد الوفاء بمقابل يكون عقارًا أو عقد ينقل حق الانتفاع من المنتفع من إلى غيره (بيع حق الانتفاع) أو عقد ينشأ حق ارتفاق أو عقد يكشف عن حق الملكية العقارية كعقد القسمة أو عقد الصلح.
( 7 ) جميع دعاوى صحة التعاقد على النحو السابق يجب تسجيل صحائفها إذا وقعت على حقوق عينية عقارية كما هو صريح نص المادة 15/2 من قانون الشهر العقاري فيما قدمناه.
( 8 ) دعوى صحة التعاقد بالبيع ودعوى صحة البيع ونفاذه مسميان لدعوى موضوعية واحدة تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومراده ونفاذه.
جلسة 20/11/1985 الطعن رقم 636 لسنة 52 ق ، وجلسة 22/4/1985 الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق س 36 ص 631
( 9 ) تختص بنظرها المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسب قيمة العقار وهي دعوى شخصية عقارية تختص محليًّا بنظرها محكمة المدعى عليه أو محكمة العقار.
( 10 ) يقصد المشتري بدعوى صحة التعاقد إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى لو كان قد باع ذات المبيع إلى مشترى آخر.
جلسة 13/5/1982 الطعن رقم 61 لسنة 49 ق س 33 ص 508
( 11 ) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومراده ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقد
وبالتالي فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وفيها أنه غير جدي أو حصل التنازل عنه إذ م من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونًا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه .
جلسة 3/3/1984 الطعن 900 لسنة 50 ق ، جلسة 10/12/1981 الطعن رقم 899 لسنة 43 ق س 32 ص 2256
( 12 ) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع بملكية البائع لجزء من المبيع مؤداه امتناع البائع عن طلب إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن.
نقض جلسة 31/1/1980 مجموعة المكتب الفني – لسنة 31 – مدني 368
( 13 ) الثمن ركن أساسي في عقد البيع (مادة 418 مدني) تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالنقد الأجنبي أثره لا بطلان وعلة ذلك اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونيًّا تاليًا لانعقاد العقد.
نقض جلسة 29/3/1989 الطعن 1434 لسنة 54 ق
( 14 ) دعوى صحة التعاقد ماهيتها وجوب تملك البائع للمبيع مؤداه وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
نقض جلسة 17/12/1987 المرجع السابق لسنة 54 الطعن رقم 1002
( 15 ) مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري عدم انتقالها إلا بشهر الحكم النهائي الصادر بصحة البيع أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة بثبوت الملكية للمشتري من وقت إشهار ذلك الحكم وليس من تاريخ تسجيل الصحيفة.
نقض جلسة 27/11/1986 – الطن 648 لسنة 53 ق
( 16 ) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا للقدر المبيع ويقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية
فإنه يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.
نقض جلسة 6/1/1987 الطعن 531 لسنة 52 ق
صيغة صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي كامل الثمن
الموضوع
بموجب عقد بيع مؤرخ …/…/…. باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم …… شارع ………….. قسم ……. محافظة ………. والمكون من ………….. والبالغ مساحته مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية :
- الحد البحري / ………….
- الحد القبلي / ……………
- الحد الشرقي / …………..
- الحد الغربي / …………..
وذلك نظير ثمن إجمالي مقبوض بمجلس العقد قدره ……….. جنية .
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند ( ) التزام المعلن إليه بإعداد مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي . إلا إنه تقاعس عن تنفيذ التزامه رغم طلب ذلك منه بالطريق الودي .
لما كان ما تقدم وكان تنفيذ التزام المعلن إليه تنفيذا عينيا ممكنا وفقا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشهر العقاري ومن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم بما تضمنه من صحة ونفاذ هذا العقد بما يؤدي إلى نقل ملكية المبيع للطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة …. الكائن مقرها ….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ….. الموافق …/…/…. ليسمع الحكم:
بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ …/…/…. والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد البيع وبصدر هذه العريضة نظير ثمن مقبوض جميعه بمجلس العقد قدره ….. جنية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم /
ملاحظة :
- دعوى صحة التعاقد هي دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها محليا محكمة العقار وكذا محكمة موطن المدعي عليه
- دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه مما يقتضي أن تفصل المحكمة في حقيقة المبيع .
( طعن رقم 1520 س 49 ق جلسة 18/4/1984 )
3 -دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يشترط فيها القانون اختصام أشخاص معينين وإنما يكفي فيها أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ممكنا ، فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوى المشتري الأخير أو أثناء نظرها فإن التزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بإمكان تسجيل الحكمين .
( طعن رقم 769 س 49 ق جلسة 20/1/1984 )
قضاء النقض فى دعوى صحة التعاقد
متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لن تنته باتفاق ملزم للطرفين ، و بناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( طعن رقم 88 لسنة 18 ق جلسة 19/1/1950 )
طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابلة للتجزئة ، إذ مثل هذه الدعوى – التى يقصد منها أن تكون دعوى استحقاق مآلا – يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساوية لحصته الميراثية ، و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه .
و إذن فمتى كان الواقع أن ورثة المشترى أقاموا دعواهم على ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض فضاء
و لما قضى برفض الدعـوى أستأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبـول الاستئناف شكلاً و إلغاء الحكم الإبتدائى و صحة و نفاذ البيع إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، لم يبين كيف توافر لديه الدليل على هذا .
فإنه يكون قد شابه قصور مبطل له فى قضائه بجميع الصفقة لمن أستأنف الحكم من ورثة المشترى ، لأنه متى كان المبيع قطعة أرض فضاء ، فإنه لا يصح إطلاقاً القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول .
( طعن رقم 200 لسنة 18 ق جلسة 1/3/1951 )
متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم فى شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين.
و قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه إلى المساحة باسم المطعون عليه سالف الذكر والطاعن و إن البائعين اسندوا بالثمن كاملا
كذلك قررت المطعون عليها الثانية أنها وقعت على الطلب المشار إليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا إلى انه لم يقم بإثبات ما كلفه به الحكم التمهيدي
إذ أن من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و إنهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وان الطاعن عجز عن إثبات دفع الثمن الذى قال به.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية فى التحقيق
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها فى صحيفة استئنافه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.
لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما اسندا بثمن المبيع كاملا
ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة .
(الطعن رقم 53 لسنة 19 ق ، جلسة 3/5/1951 )
إذا باع زيد قدراً من الأطيان إلى عمرو ثم باع عمرو هذا القدر إلى بكر ثم رفع بكـر دعوى على عمرو وزيد يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من عمرو فدفع زيد الدعوى بأن عقد البيع الصادر منه إلى عمرو قد فسخ لعدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه فيه.
فإنه بهذا الدفع يكون أمر عقد البيع الصادر من زيد إلى عمرو مطروحاً على المحكمة من نفس زيد بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ويكون لزاماً على المحكمة أن تتعرض إليه لا للفصل فى الدفع فحسب
بل أيضا للفصل فيما إذا كان عقد البيع الصادر لبكر و المطلوب الحكم بصحته و نفاذه صدر ممن يملكه أم لا إذ لو صح الدفع المذكور لكان عقد البيع المطلوب الحكم بصحته و نفاذه منعدم الأثر لزوال العقد الذى بنى عليه .
(الطعن رقم 75 لسنة 20 ق ، جلسة 27/12/1951 )
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات صحة التعاقد أقام قضاءه على واقعة تبين للمحكمة صحتها و هى أن مورثة المطعون عليهما الأولى و الثالث لم توقع على عقد البيع المنسوب صدوره منها إلى الطاعنين ، و أن المطعون عليها الأولى
إذ استأنفت وحدها الحكم الإبتدائى الذى قضى بإثبات التعاقد كانت تعمل لمصلحة التركة و تقوم فى هذا الشأن مقام الوارث الآخر الذى لم يستأنف و هو المطعون عليه الثالث.
لأن الورثة باعتبارهم شركاء فى التركة كل بحسب نصيبه إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين
و أن دفع الطلب الموجه إلى التركة فى شخص الوارث غير قابل للتجزئة ، فإذا أبداه واحد منهم استفاد منه الآخرون ، فإن هذا الذى قرر الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكون فى غير محله ما يعيبه الطاعنون على هذا الحكم من أنه لم يقتصر فى قضائه برفض الدعوى على حصة الوارثة التى استأنفت .
( الطعن رقم 123 سنة 20 ق ، جلسة 29/5/1952 )
إذا دفع خصم دعوى صحة و نفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع و أن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك إذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحه ونفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع .
و إذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية حتى و لو كان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدر .
( الطعن رقم 170 سنة 20 ق ، جلسة 8/5/1952 )
متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية
وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لا يؤثر على التملك بوضع اليد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع ، وهو دفاع جوهرى له أثره لو صح فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 16/10/1952 )
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخير فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين له ، وأجرى المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن على أساس أسبقية التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد و سلامة العقد و توافر أركانه القانونية يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكا للمبيع المرفوعة بشأنه الدعوى .
فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل المشترى الثانى تعين عليها أن تقضى برفض دعوى هذا المشترى الثانى على أساس أسبقية التسجيل ، وإلا كان حكمها بصحة التعاقد لمن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لا قيمة له ، إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق ، جلسة 17/12/1953 )
لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه . و إذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه ، و كان المشترى بالعقد المذكور قد تصرف بالبيع إلى مشتر ثان فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 96 لسنة 21 ق ، جلسة 11/11/1954 )
متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن
فقضت المحكمة بصحة التعاقد وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب وليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد.
فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون ـ ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية
و البائع لا يجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه .
( الطعن رقم 196 لسنة 23 ق ، جلسة 14/11/1957 )
دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه و نفاذه .
( الطعن رقم 86 لسنة 26 ق ، جلسة 27/12/1962 )
دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر فى هذا الامتناع
ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .
( الطعن رقم 361 لسنة 29 ق ، جلسة 13/5/1965 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها
وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
( الطعن رقم 347 لسنة 31 ق ، جلسة 1/3/1966 )
القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 347 لسنة 31 ق ، جلسة 1/3/1966 )
الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية
وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته.
ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك
فانه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب .
ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ فى هذه الصورى تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد .
ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد
فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل إنها تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ .
( الطعن رقم 281 لسنة 32 ق ، جلسة 21/4/1966 )
دعوى صحة التعاقد لا تعتبر من الدعاوى التى تقبل التجزئة إلا إذا كان محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه .
( طعن رقم 5 لسنة 33 ق ، جلسة 5/1/1967 )
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع – المعروفة بدعوى صحة التعاقد- هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إلية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين.
ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشترى توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه .
لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له
فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه وان الحكم للمشترى فى هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه.
وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون فى الإمكان إجباره على إنفاذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح أو غير واجب النفاذ بسبب قانونى.
( طعن رقم 290 لسنة 32 ق ، جلسة 19/5/1966 )
متى كان المشترى قد أورد بصحيفة دعواه التى أقامها ضد البائع ” أنه عرض على البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بأعذار أعلن له فرفض استلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لذمة المعلن إليه على أن يصرف له بلا قيد و لا شرط إجراءات و أعلن بمحضر الإيداع فى ذات اليوم
وأنه يحق للطالب و الحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع ” . فإن هذا الذى أسس عليه المشترى دعواه يتضمن حتماً طلبه القضاء بصحة العرض والإيداع .
فإذا ذهبت المحكمة إلى أن العرض و الإيداع الحاصل من المشترى لا يعتبر مبرئا لذمته من القسط الذى حل ميعاده لأن البائع رفض العرض ، وتطلبت المحكمة أن يحصل المشترى على حكم سابق بصحة العرض والإيداع
ولم تتم اعتبارا للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشترى بحسبانه طلباً سابقاً على طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض والإيداع الذى تضمنته صحيفة دعوى المشترى .
( الطعن رقم 160 لسنة 33 ق ، جلسة 24/1/1967 )
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع ، يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية البائع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .
( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة 31/1/1967 )
مفاد المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – فى شأن الشهر العقارى – أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع له بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يصدر فى الدعوى
مقررا حق المدعى فيها ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع للمطعون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الدعوى المرفوعة من الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالى فهو لا يحول دون أن يقضى – للطاعنين – بصحة عقدهما حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدهما
فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه تسجيل عقد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القضاء لهما بصحة ونفاذ عقدهما يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 337 لسنة 33 ق ، جلسة 13/4/1967 )
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل إن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة
ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة .
ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى
إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت .
( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 29/6/1967 )
مفاد نص المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما [ بصحة التعاقد ] قبل تسجيل الطاعن [ مشتر ثان ] عقده الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن .
( الطعن رقم 206 لسنة 34 ق ، جلسة 19/10/1967 )
متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن و مورث المطعون ضدهم ، و إذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوى فى حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت .
وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهم و المستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم عل التصرف الصادر من مورثهم إضرارا بحقهم فى الإرث باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف و إذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو من حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على التصرف غير حل واحد .
و كان لا يصح فى هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم و يكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم و كان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة
فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين لأن حق المطعون ضدها الثالثة و قد أستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات فى كسب الطعن .
( الطعن رقم 113 لسنة 33 ق ، جلسة 30/4/1968 )
إذا كان الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم باعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعا فى حالة عدم تجزئة مطلقة
و إذ ثبت أن الأوراق قد خلت من إعلان … أحد هؤلاء الورثة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم .
( الطعن رقم 308 لسنة 33 ق ، جلسة 12/11/1968 )
مفاد نص المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع و ما تطلبه مأمورية الشهر العقارى من بيانات .
( الطعن رقم 292 لسنة 34 ق ، جلسة 19/11/1968 )
موضوع دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشترى ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه .
( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 11/6/1968 )
الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شئ غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة و نفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض .
( الطعن رقم 455 لسنة 34 ق ، جلسة 21/11/1968 )
مقتضى تمسك المشترى فى دعواه – صحة و نفاذ عقد بيع – بقيام العقد صحيحا منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتي التقاضى ، أنه قد تمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد و من بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض و هو التزام لا يسقط عنه و عن ورثته أبدا .
( الطعن رقم 575 لسنة 34 ق ، جلسة 16/1/1989 )
المقصود بدعوة صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين .
و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى باستحالة تنفيذ هذه الالتزامات بسبب انتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل .
و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن التزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى
فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
( الطعن رقم 338 لسنة 35 جلسة 5/6/1969 )
متى كان الثابت أن الطاعنين قد اختصما فى الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر للمدعين – المطعون عليهم الخمسة الأول – من الباقين تأسيسا على أن عقد البيع الصادر منه للطاعن الثانى بصفته وليا على قاصرين – عن ذات العقار المبيع – لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى و وجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 51 لسنة 35 ق ، جلسة 4/2/1969 )
دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد .
و بالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد و انعدامه و بصحته أو بطلانه و منها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه
إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته و نفاذه و من ثم فلا صحة للقول بأن ولاية القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر.
إذ هى تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته و وجوده أو انعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط .
( الطعن رقم 576 لسنة 35 جلسة 26/2/1970 )
لئن كان قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنين – المشترين ، إلا أنه و قد ضمن الحكم أسبابه رفض طلب المتدخلين – الشفعاء – بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى دعوى الشفعة
و رفض طلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار بالبيع بالشفعة .
وأستند الحكم فى ذلك إلى أن الدفع بالصورية الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة و مطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك فى طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم – الشفعاء – طالما أنه قد صرح بعدم الإدلاء برأيه فى هذا الطلب .
مقرراً أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضة عليه ، و لا يعتبر الحكم المطعون فيه – الصادر فى دعوى الشفعة – إذ عرض لبحث صوريه العقد المشار إليه مخالفاً للحكم السابق الصادر بصحته و نفاذه .
( الطعن رقم 60 لسنة 36 جلسة 14/4/1970 )
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى ، هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف ، و إشهار التصرف .
( الطعن رقم 274 لسنة 35 ق ، جلسة 29/4/1971 )
دعوى صحة التعاقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها .
و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع و يجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه و مساحته و تعيين حدوده و أوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بانعقاد البيع .
( الطعن رقم 286 لسنة 37 ق ، جلسة 29/4/1972 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة قد أشترت من الطاعن الأول مباني الكابينة المكلفة باسمه ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى وكان الطاعن الأول و إن أنكر بصحيفة استئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية .
و وعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ـــ بطلب الحكم فى مواجهته ـــ و إذ كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى ـــ فى دعوى أخرى ـــ ببيع مباني الكابينة يجعل انتقال ملكية المبانى وتسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً .
كما و أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى – عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ـــ المطروحة ـــ ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون – إذ قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور – يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 360 لسنة 37 ق ، جلسة 16/11/1972 )
الدعوى بصحة و نفاذ العقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية ، و هو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع .
و يتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه و بصحته أو بطلانه ، و منها أنه صورى صورية مطلقة ، إذ من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد و لا وجود له قانوناً ، فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
( الطعن رقم 114 لسنة 38 ق ، جلسة 12/4/1973 )
العبرة فى تحديد الأطيان – أى فى تعيين المبيع – المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . و إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع و ملحقه و إلى صحيفة الدعوى كذلك .
و كان الطاعن – طالب التدخل فى الدعوى – لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول – المدعى فى دعوى صحة التعاقد – تقع مشاعه فى ….
و إن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 20/12/1973 )
متى كان الطاعن – طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد – لا يجادل فى أن الأطيان التى أشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول – المدعى فى دعوى صحة التعاقد – و أن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين
و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات ، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى .
( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 20/12/1973 )
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .
( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق ، جلسة 15/10/1974 )
حجية حكم الصحة والنفاذ على ضوء أحكام القضاء
أثر اختصام ورثة بائع البائع للحكم ليصدر الحكم في مواجهتهم
إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ضد البائع. اختصام ورثة بائع البائع للحكم في مواجهتهم. تعرض المحكمة لصحة العقد الصادر من مورثهم توصلاً لصحة ونفاذ العقد محل الدعوى وصدور الحكم بصحته ونفاذه. أثره. اعتبار الحكم حجة على الورثة.
اعتبار الحكم المطعون فيه أن الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع يحوز حجية قبل من اختصموا في تلك الدعوى بصفتهم خلفاء لورثة بائع البائع. مانع لهم من العودة إلى مناقشة ما فصل فيه. التزامهم بعدم التعرض للمشتري وتمكينه من نقل الملكية إليه.
رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع واختصام ورثة بائع البائع. تمسك بعض الورثة بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم إلى بائع البائع. تصدي المحكمة للدفع بالصورية لا يعد خروجاً بالدعوى عن النطاق الصحيح.
قواعد الطعن
1 – النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه… يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
2 – نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم وتجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى.
3 – النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه…… يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذي لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها
لما كان ذلك وكان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى إمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلاناً قانونياً خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان
لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع ذلك أن الانقطاع لا يؤثر فيما اتخذ من إجراءات وما تم من مواعيد قبل حصوله.
4 – النص في المادة 217 من قانون التجارة وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواءً كانت متعلقة بمنقول أو بعقار
إلا أنه لا يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين.
5 – إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية
وإنما يؤدي إلى عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين، ولا يكون المفلس أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف.
6 – الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدني كلي الفيوم أن مورث الفريق الأول من المطعون ضدهم أقام الدعوى ضد المشتري طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من هذا الأخير بتاريخ 30/ 6/ 1959 ونقل تكليف الأطيان المبيعة من اسم البائع له إلى اسمه
استند في ذلك إلى عقد البيع الصادر من هذا الأخير بتاريخ 21/ 11/ 1950 من…. إلى البائع له واختصم في الدعوى الطاعنين باعتبارهم ورثة البائع للبائع له ومفاد ذلك أن عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين كان مطروحاً على المحكمة لتفصل في صحته توصلاً إلى الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر من البائع إلى المشتري منه
وإذا انتهت المحكمة إلى القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد الأخير فإن حكمها يكون له حجية قبل الطاعنين باعتبارهم ورثة البائع للبائع ولا يكون لهم أن يهدروا هذه الحجية بمقولة أنهم اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم ويكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد.
7 – إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدني كلي الفيوم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1959 يحوز حجية قبل الطاعنين الذين اختصموا في تلك الدعوى باعتبارهم خلفاً للمرحوم… البائع للبائع فلا يقبل منهم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم ويقع عليهم الالتزام بعدم التعرض للمشتري وتمكينه من نقل الملكية إليه.
8 – لما كان بعض الطاعنين قد تمسكوا في مذكراتهم بصورية عقد البيع المؤرخ 21/ 11/ 1950 الصادر من مورثهم المرحوم…. إلى…. لافتقاده ركن الثمن، وكانت المحكمة قد ردت على هذا الدفاع بقولها لما كان المذكورون وهم ورثة البائع لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم
فإنه لا يقبل منهم هذا الادعاء إلا بدليل كتابي وإذ هم لم يقدموا هذا الدليل، وكان ادعائهم لا ينطوي على ما يشكل غشاً أو تحايلاً على القانون…..
فإنه يتعين رفض هذا الدفاع، وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة سائغاً ويواجه دفع الطاعنين بالصورية ويعتبر رداً عليه بما يوجبه القانون فمن ثم فإنها لا تكون بذلك قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع غير مطروح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الستة الأول المرحوم…. كان قد أقام الدعوى رقم 1859 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على وكيل الدائنين في تفليسة المرحوم…. مورث الطاعنين طالباً الحكم بالاعتداد بالعقد الصادر له من…. متضمناً ستين فداناً
والذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 27 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم بتاريخ 8/ 6/ 1961 في الدعوى رقم 27 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم بتاريخ 8/ 6/ 1961 واعتبار الأطيان المذكورة خارجة عن أموال التفليسة في القضية رقم 114 لسنة 1955 تجاري كلي القاهرة تجارى كلى القاهرة والقضيتين رقمي 463 و394 لسنة 1955 تجاري كلي القاهرة
وإلزام وكيل الدائنين بتسليم الأطيان محل التعاقد الموضحة بمحضر التسليم المؤرخ 12/ 11/ 1963 وريعها. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ 31/ 11/ 1950 باع مورث الطاعنين المرحوم…. إلى…. مساحة قدرها 22 س، 22 ط، 90 ف وقد باع له الأخير ستين فداناً منها بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 30/ 6/ 1959 قضى بصحة ونفاذه في الدعوى رقم 27 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم ضد البائع له (….) ومورث الطاعنين المرحوم….
إلا أن وكيل الدائنين في تفليسة هذا الأخير استصدر بتاريخ 13/ 10/ 1963 أمراً من مأمور التفليسة باستلام هذه الأطيان بمقولة أنها مملوكة للمفلس وتدخل ضمن أموال التفليسة ونفذ هذا الأمر بتاريخ 12/ 11/ 1963 رغم أن المفلس كان قد باع الأطيان في تاريخ سابق على فترة الريبة تدخل في الدعوى كل من…. الفريق الثاني من المطعون ضدهم،…. المطعون ضده الأخير منضمين لرافع الدعوى في طلب إلغاء محضر استلام وكيل الدائنين.
بتاريخ 11/ 11/ 1972 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المرحوم…. هذا الحكم بالاستئناف رقم 4695 لسنة 89 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 1/ 1977 قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة… الذي كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخله فعجل المستأنف (…..) الاستئناف ضد ورثته (الفريق الثاني من المطعون ضدهم) وضد الطاعنين (ورثة المرحوم…..) دون وكيل الدائنين لزوال صفة هذا الأخير برد اعتبار المفلس…. في الدعوى رقم 303 لسنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة،
وبتاريخ 13/ 6/ 1977 قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف… فعجل ورثته الاستئناف وبتاريخ 18/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاعتداد بعقد البيع الصادر من…. للمرحوم…. والمحكوم بصحته ونفاذه بتاريخ 8/ 6/ 1961 في القضية رقم 27 لسنة 1960 مدني كلي الفيوم
وبإلغاء محضر التسليم المؤرخ 12/ 11/ 1963 في الدعويين رقمي 463، 394 لسنة 55 تجاري كلي القاهرة وبإلزام ورثة المرحوم….. (الطاعنين) بتسليم الأطيان. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 470 لسنة 48 ق وبتاريخ 24/ 12/ 1979 قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. قام ورثة المرحوم…. بتعجيل الاستئناف
دفع الطاعنون من السادسة إلى الحادية عشر والطاعن الخامس عشر بسقوط الخصومة في الاستئناف وبانقضاء الخصومة وببطلانها، وطلبوا احتياطياً الحكم برفض الاستئناف وبتاريخ 14/ 1/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض ما أبداه ورثة…. من دفوع وبإلغاء الحكم المستأنف
وبالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1959 الصادر للمرحوم…. من…. والمتضمن بيع ستين فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبإلغاء محضر التسليم المؤرخ 12/ 11/ 1963 في الدعويين رقمي 463، 394 لسنة 1955 تجاري كلي القاهرة وإلزام ورثة المرحوم…. بتسليم الأطيان المبينة بعقد البيع ومحضر التسليم إلى ورثة…..
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على تسعة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الطاعنين الثلاثة الأول والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والخامس عشر دفعوا بجلسة 16/ 11/ 1981 بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيله بعد انقضاء سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي
إعمالاً لنص المادتين 134 و136 مرافعات تأسيساً على أنه بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13/ 6/ 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف (…..) قام ورثته (الفريق الأول من المطعون ضدهم) بتجديد السير في الاستئناف لجلسة 14/ 12/ 1977 بإعلان الطاعنين بصحيفة التعجيل
وتم إعلان البعض بها للنيابة العامة لعدم معرفة محل إقامتهم دون أن يقدم المعلنون ما يفيد قيامهم بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليهم وقد طعن الطاعنون بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف الصادرة في 18/ 1/ 1978 وتمسكوا ببطلان هذا الحكم استناداً إلى بطلان الإعلان المشار إليه فقبلت محكمة النقض الطعن
ونقضت الحكم لهذا السبب فقام المطعون ضدهم المذكورون بتعجيل الاستئناف للمرة الثانية لجلسة 31/ 12/ 1980 بصحيفة أعلنت في الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر 1980 ولما كان حكم النقض قد اعتبر التعجيل الأول الذي تم لجلسة 14/ 12/ 1977 باطلاً فلا يعتد به
ولا ينتج أثراً في قطع مدة السقوط طبقاً للمادة 134 مرافعات ويكون الإجراء الصحيح في الدعوى هو التعجيل الذي تم لجلسة 31/ 12/ 1980 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة الحاصل في 13/ 6/ 1977 ومن ثم فإن الخصومة في الاستئناف تكون قد سقطت عملاً بالمادتين 134، 136 من قانون المرافعات بالنسبة لجميع الطاعنين
لأن سقوطها بالنسبة للبعض يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين متى كان الموضوع غير قابل للتجزئة، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة استناداً إلى أن مدة السقوط لا تجرى في حق ورثة المستأنف لعدم إعلانهم بوجود الخصومة رغم إنهم كانوا يعلمون بوجودها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه “لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي”
يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه لم يثبت قيام الطاعنين الذين تمسكوا بسقوط الخصومة بإعلان ورثة المستأنف المتوفى (الفريق الأول من المطعون ضدهم) بقيام الاستئناف
فإن الحكم المطعون فيه إذ استلزم هذا الإعلان كبداً لسريان ميعاد السقوط ولم يعتد بعلم هؤلاء الأخيرين بوجود الخصومة المستفاد من قيامهم بتعجيل الاستئناف لجلسة 14/ 12/ 1977 كبداية لمدة السقوط يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعد الإحالة وقبل التعرض للموضوع بانقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وهو الحكم الصادر في 13/ 6/ 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف
إذ لم يعجل ورثة هذا الأخير الاستئناف تعجيلاً صحيحاً إلا بالصحيفة المعلنة في الفترة من 10 إلى 22/ 9/ 1980 لأن التعجيل الأول وقد قضى ببطلانه من محكمة النقض لا يعتد به وهو ما يترتب عليه اعتبار التعجيل الصحيح حاصلاً بعد مضي السنوات الثلاثة المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضي بانقضاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها
وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر
وأسس قضاءه برفض الدفع بانقضاء الخصومة على أنه لم تمض ثلاثة سنوات على صدور حكم النقض بتاريخ 24/ 12/ 1979 – باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى – وبين إعلان التعجيل في 14/ 9/ 1980 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنه لم يحضر بجلسة محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم وإحالة القضية إليها سوى الطاعنين الثلاثة الأول والسادس والسابع والثامن والعاشرة والحادية عشر والخامس عشر
ورغم ذلك نظرت المحكمة الاستئناف وقضت فيه دون أن تقوم بإعادة إعلان من لم يحضر من الطاعنين ولم يكن قد أعلن لشخصه – وهم الطاعنون الرابع والخامس والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر على نحو ما توجبه المادتان 84، 240 من قانون المرافعات مما يبطل حكمها بالنسبة لهؤلاء الطاعنين لابتنائه على إجراء باطل وهو ما يستتبع بطلان الحكم بالنسبة لباقي الطاعنين لصدوره في موضوع لا يقبل التجزئة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه “إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى
فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً” يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذي لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه
لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها ولما كان ذلك وكان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلانا قانونياً خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان
لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع ذلك أن الانقطاع لا يؤثر فيما اتخذ من إجراءات وما تم من مواعيد قبل حصوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقولون أن المرحوم…. كان قد اختصم في الاستئناف السيد/ …. بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة مورثهم وعند تعجيل الاستئناف من الانقطاع لم يعلن وكيل الدائنين
تأسيساً على أن صفته قد زالت أثر الحكم برد اعتبار المفلس، واقتصر على إعلان الطاعنين بصحيفة التعجيل بصفتهم ورثة المفلس دون وكيل الدائنين وذلك على خلاف ما تقضي به المادة 217 من القانون التجاري إذ من المقرر أن آثار الإفلاس لا تزول إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو الاتحاد
فضلاً عن أن وكيل الدائنين المذكور كان معيناً أيضاً وكيلاً للدائنين في تفليسة المرحومة (….) زوجة المرحوم….. ويخصها في تركته الثمن شرعاً بما لا يجوز معها اختصام ورثتها وهم الطاعنون من الخامس إلى الثامن وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف دون اختصام وكيل الدائنين فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادة 217 من قانون التجارة وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواءً كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لا يترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها
وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين، لما كان ذلك فإن الطاعنين بصفتهم ورثة المفلس المتوفى لا يكون لم أن يتمسكوا بعدم اختصام وكيل الدائنين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه
إذ أن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها – ممثلة في وكيل الدائنين – عندما يرد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم ولا يغير من ذلك وجود تفليسة أخرى لزوجة مورث الطاعنين المرحوم…. إذ أن إفراد تفليسة لهذه الزوجة يدل على أن كل من التفليستين مستقلة عن الأخرى تماماً ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول الطاعنون أن الأطيان محل النزاع لم تخرج من ملكية مورثهم المفلس بتصرف مسجل ناقل للملكية قبل صدور حكم الإفلاس ومن ثم فإن غل اليد يرد عليها ولا يزول إلا بعد قفل التفليسة إما بالصلح أو بالاتحاد
وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن صفة وكيل الدائنين قد زالت نتيجة الحكم برد اعتبار المفلس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن رد الاعتبار لا يزيل آثار الإفلاس التي تظل باقية حتى تنتهي التفليسة بالصلح أو الاتحاد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني
إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين
ولا يكون للمفلس أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع ببطلان الخصومة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1959 الصادر من…. إلى…
نظراً لاختصامهم في الدعوى المذكورة ليصدر الحكم في مواجهتهم، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرهم خصوماً في الدعوى بحيث يحاجون بالحكم الصادر فيها باعتبارهم ورثة البائع للبائع وهو ما يعد من الحكم خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدني كلي الفيوم – المرفق بأوراق الطعن – أن….. (مورث الفريق الأول من المطعون ضدهم) أقام الدعوى ضد….. طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من هذا الأخير بتاريخ 30/ 6/ 1959 ونقل تكليف الأطيان المبيعة من اسم…. إلى اسمه
استند في ذلك إلى عقد البيع الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1950 من….. إلى البائع له واختصم في الدعوى الطاعنين (ورثة….) باعتبارهم ورثة البائع للبائع له ومفاد ذلك أن عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين إلى….. كان مطروحاً على المحكمة لتفصل في صحته توصلاً إلى الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر من…. إلى….
وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد الأخير فإن حكمها يكون له حجية قبل الطاعنين باعتبارهم ورثة البائع للبائع ولا يكون لهم أن يهدروا هذه الحجية بمقولة أنهم اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم ويكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين السابع والثامن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبرهم سلفاً…. البائع لمورث الفريق الأول من المطعون ضدهم
وإنهم يلتزمون بهذه الصفة بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى ورثة المشتري وبعدم التعرض لهم في الانتفاع بالأطيان المبيعة طبقاً للمادتين 428 و439 من التقنين المدني في حين أن الثابت بالأوراق أن العقد المطلوب الاعتداد به قبل الطاعنين لم يصدر من مورثهم
ولم يثبت أن هذا الأخير قد باع تلك الأطيان إلى…. إذ لم يحصل هذا الأخير على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المقول بصدوره إليه من مورث الطاعنين ومن ثم يكون عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1959 الصادر من….. والذي اعتد به الحكم المطعون فيه بيعاً لملك الغير، فضلاً عن أنهم يضعون يدهم على أطيان النزاع ميراثاً عن والدهم….
ولم يخرج عن حيازتهم حتى تسلمها وكيل الدائنين بناءً على أمر مأمور التفليسة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالاعتداد بالعقد المؤرخ 30/ 6/ 1959 وبإلزام الطاعنين بتسليم الأطيان إلى الفريق الأول من المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كانت المحكمة قد انتهت وهي بصدد الرد على السبب السادس من أسباب الطعن إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1959 يجوز حجية قبل الطاعنين الذين اختصموا في تلك الدعوى باعتبارهم خلفاً للمرحوم….. البائع للبائع
فلا يقبل منهم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم ويقع عليهم الالتزام بعدم التعرض للمشتري وتمكينه من نقل الملكية إليه.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها قد انتهت في قضائها إلى إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب التاسع الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقولون أن المرحوم… اقتصر في صحيفة دعواه رقم 27 لسنة 1961 مدني كلي الفيوم على طلب الحكم بالاعتداد بعقده الصادر من….
ولم يطلب شيئاً بالنسبة للعقد المقول بصدوره للأخير من مورث الطاعنين ومن ثم فما كان لمحكمة الاستئناف أن تعرض لمناقشة ذلك العقد، ويكون ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه تبريراً لنفي الصورية عن ذلك العقد، يعتبر خروجاً منه عن نطاق الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن بعض الطاعنين قد تمسكوا في مذكراتهم بصورية عقد البيع المؤرخ 21/ 11/ 1950 الصادر من مورثهم المرحوم….. إلى….. لافتقاده ركن الثمن، وكانت المحكمة قد ردت على هذا الدفاع
بقولها لما كان المذكورون وهم ورثة البائع لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فإنه لا يقبل منهم هذا الادعاء إلا بدليل كتابي وإذ هم لم يقدموا هذا الدليل وكان ادعاءهم لا ينطوي على ما يشكل غشاً أو تحايلاً على القانون… فإنه يتعين رفض هذا الدفاع
وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة سائغاً يواجه دفع الطاعنين بالصورية ويعتبر رداً عليه بما يوجبه القانون فمن ثم فإنها لا تكون بذلك قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع غير مطروح ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 722 لسنة 52 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 247 ص 1288
القضاء السابق بصحة العقد. اكتساب قوة الأمر المقضي ومانع للخصوم من رفع دعوى جديدة
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – سلطة المحكمة في بحثها – امتدادها لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد وصحته وجديته.
وجوب تكييف العقد – باعتباره بيعا أو وصية – حتى يمكن على ضوء ذلك البت في أمر صحته ونفاذه.
القضاء السابق بصحة العقد. اكتساب قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.
الوارث. اختلاف موقفه بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه بحسب ما إذا كان يستمد صفته بشأنها من المورث فيلتزم مثله بأحكام التعاقد أو يستمدها من القانون فيعتبر من الغير بالنسبة لها. مؤدى ذلك. اختلاف دعواه في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات.
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تفرقة الحكم بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأن يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث. لا تناقض.
استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له. لا عيب.
1 – الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية
وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالي فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته.
2 – يتعين على المحكمة ألا تبت في أمر صحة ونفاذ العقد سواءً باعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
3 – إذا فات الخصم إبداء أي منازعة سواءً تعلقت بصحة العقد أو نفاذه وكان في استطاعته إبداءها في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة
المقامة بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/ 2/ 1971 من مورث الطاعنين لم يثر أي منازعة تتعلق بمدى جدية العقد وما إذا كان من حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له وكانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد ونفاذه باعتباره بيعاً فإن هذا الحكم وقد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه
ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.
4 – إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في الحقوق التي لتركته وفي الالتزامات التي عليها، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة وهذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التي تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث
فيكون تحايلاً على القانون ومن ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه – سواءً لأحد الورثة أو للغير – يختلف بحسب ما إذا كانت صفته وسنده وحقه مستمداً من الميراث – أي باعتباره خلفاً عاماً للمورث – أو مستمداً من القانون – أي باعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف
فإن كانت الأولى أي باعتباره وارث – كان مقيداً لمورثه بالالتزامات والأحكام والآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد والقانون – أما إذا كانت الثانية – أي باعتباره من الغير – فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث ولا مقيداً بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد الصادر بشأنه
بل يسوغ له استعمال كامل حقوقه التي خولها به القانون في شأنه – بما لازمه اختلاف دعوى الوارث في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات.
5 – التناقض الذي يفسد الحكم هو الذي تتناقض به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر القانوني السالف في التفرقة بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث ومن ثم فلا يكون ثمة تناقض قد اعترى أسباب الحكم.
6 – ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه – إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليه وتعتبرها جزء متمماً للحكم الاستئنافي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم السبعة الأول أقام الدعوى رقم 3137 سنة 1974 مدني كلي المنصورة بطلب اعتبار عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 وصية وبعدوله عنها مع شطب كافة التأشيرات والتسجيلات المتخذة بموجب هذا العقد
وقال شرحاً لطلباته أنه أراد أن يوصي لبعض أولاده وهم المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس والسابع بالعقار المبين بالصحيفة وأفرغ هذه الوصية في صورة عقد بيع بتاريخ 7/ 2/ 1971 وقد أقام المطعون ضدهم المذكورين الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وقضى فيها بالطلبات في 1/ 11/ 73 وقد رأى بعد ذلك أن يعدل عن هذه الوصية وإصدار عقد بيع جديد لجميع أولاده
إلا أن المطعون ضده الأول امتنع عن السير في إجراءات شهر العقد الجديد فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات السالفة – وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى توفى المورث فعجلها الطاعنون بطلب الحكم بذات الطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى – حكمت المحكمة برفض الدعوى
فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 371 سنة 30 ق المنصورة وبجلسة 23/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بياناً لذلك أن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 1423 سنة 72 مدني كلي المنصورة اقتصر على القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971
فلا يكون له ثمة حجية في وصف العقد واعتباره بيعاً أو وصية لأن هذه المسألة لم تكن محل نزاع بين الخصوم في الدعوى السابقة – وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية
وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالي فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته كما يتعين على المحكمة – ألا تبت في أمر صحة ونفاذ العقد سواءً باعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ
وعلى ذلك فإنه إذا فات الخصم إبداءً أي منازعة سواءً تعلقت بصحة العقد أو نفاذه وكان في استطاعته إبداؤها في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة المقامة بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/ 2/ 1971
أن مورث الطاعنين لم يثر أي منازعة تتعلق بمدى جدية العقد وما إذا كان في حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له وكانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد ونفاذه باعتباره بيعاً فإن هذا الحكم وقد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى
ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان الطاعنون لم يدعوا لا في دعواهم ولا في طعنهم بصورية إجراءات استصدار الحكم رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة والقاضي بصحة ونفاذ العقد باعتباره بيعاً لا وصية وأن المتعاقدين قد اتفقوا على إجرائه استكمالاً للصورية
وإمعاناً في ستر التصرف الحقيقي وهو الوصية قبل الورثة – بل اقتصر طعنهم على ذات التصرف دون ما تبعه من إجراءات التقاضي والحكم – فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض وقالوا بياناً لذلك أنه لما كانت أموال التركة تنتقل من المورث إلى الوارث بحكم خلافته له فإنه يكون من حق الوارث الاستمرار في الدعوى التي أقامها المورث باعتبار التصرف الصادر منه وصية
وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنين استمروا في السير في الدعوى التي أقامها المورث وأن دعوى المورث تختلف عن دعوى الوارث في خصوص اعتبار العقد وصية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في الحقوق التي لتركته وفي الالتزامات التي عليها، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة وهذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التي تصدر من المورث
على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون، ومن ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه – سواءً لأحد الورثة أو للغير – يختلف بحسب ما إذا كانت صفته وسنده وحقه مستمداً من الميراث – أي باعتباره خلفاً عاماً للمورث – أو مستمداً من القانون
أي باعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف – فإن كانت الأولى – أي باعتباره وارثاً – كان مقيداً كمورثه بالالتزامات والأحكام والآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد والقانون
أما إذا كانت الثانية أي باعتباره من الغير – فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث ولا مقيداً بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له استعمال كامل حقوقه التي خولها له القانون في شأنه – بما لازمه اختلاف دعوى الوارث في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام دعواه ابتداءً بطلب اعتبار عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 وصية وبعدوله عنها مما مؤداه طلب اعتبار التصرف برمته كأن لم يكن وإذ كان الطاعنون قد باشروا الدعوى من بعده باعتباره ورثه وخلفاً عاماً له
وليس استناداً إلى حقهم الخاص باعتبار أن التصرف قد صدر إضراراً بحقهم في الإرث وبطريق التحايل على القانون والذي يقتصر في مداه على بطلان هذا التصرف فيما زاد على ثلث التركة – واستأنفوا السير فيها بذات الطلبات التي أبداها مورثهم بصحيفة افتتاح الدعوى
فإنه يحتج في مواجهتهم – باعتبارهم خلفاً لمورثهم – بحجية الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة المقضي فيها قبل المورث بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 ويحوز هذا الحكم فيه لهم قوة الأمر المقضي في شأن صحة عقد البيع ونفاذه مثلماً يحوز هذه الحجية قبل مورثهم
لما كان ما تقدم وكان التناقض الذي يفسد الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر القانوني السالف في التفرقة بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث ومن ثم فلا يكون ثمة تناقض قد اعترى أسباب الحكم ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وقالوا بياناً لذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد لا يحوز أي حجية في النزاع المطروح
على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه استقلالاً مكتفياً دون ذلك على حمله إلى أسباب الحكم المستأنف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليه وتعتبره جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي – وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أسباب الاستئناف قال
“أن الحكم المستأنف أقام قضاء على أسباب سليمة سائغة في الواقع والقانون بما تأخذ به هذه المحكمة…” وإذ كان البين من أسباب الحكم المستأنف أنها تضمنت الرد الكافي على دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1935 لسنة 49 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 248 ص 1302
من واقع خبرتي القانونية، المشترين الذين ينجحون في دعاواهم هم من يتخذون خطواتهم بسرعة، ويوثقون كل شيء بعناية، ويستشيرون محامياً متخصصاً منذ البداية. لا تنتظر حتى تواجه مشكلة، فالوقاية خير من قنطار علاج.
— عبدالعزيز حسين عمار، محامي النقض والإدارية العليا
جدول مقارن: حالات النجاح والفشل
| العامل | يؤدي للنجاح ✓ | يؤدي للفشل ✗ |
|---|---|---|
| توثيق الثمن | إيصالات رسمية وتحويلات بنكية | شهود فقط أو عدم الإثبات |
| المستندات | تقديم كاملة وفي الوقت | تأخير أو عدم تقديم |
| الشهر | فوري بعد قبول الصحيفة | تأخير أو إهمال |
| الأطراف | اختصام صحيح لكل ذي صلة | اختصام ناقص |
| الدفاع | الرد الكافي على كل دفاعات | عدم الرد أو الرد الضعيف |
| المحامي | متخصص وذو خبرة | محام غير متخصص |
نصائح عملية نهائية من المحامي
من واقع ممارستي القضائية لأكثر من ربع قرن:
- ابدأ من الآن إذا كنت تواجه تأخراً في التسجيل
- وثق كل شيء بمستندات رسمية وليس شهود فقط
- استشر متخصصاً قبل رفع الدعوى بأسابيع، لا في اللحظة الأخيرة
- اجمع كل المستندات قبل لقاء المحامي
- لا تفاوض وحدك مع البائع بشأن التسجيل بعد النزاع
- احتفظ بنسخ من كل المستندات الأصلية
- تابع الدعوى شخصياً ولا تترك كل شيء للمحامي فقط
- سجل الحكم فوراً بعد صيرورته نهائياً ولا تؤخر
الأسئلة الشائعة حول دعوى صحة ونفاذ العقود لنقل الملكية
ما الفرق بين دعوى صحة ونفاذ ودعوى ثبوت الملكية؟
هل يمكن رفع الدعوى إذا كان سند ملكية البائع عرفياً وغير مسجل؟
إذا وافق البائع لاحقاً على التوقيع، هل تحتاج للدعوى؟
هل تنتقل الملكية بمجرد صدور الحكم أم بعد التسجيل؟
ماذا يحدث إذا باع البائع العقار لشخص ثالث بعد رفع الدعوى؟
كم تستغرق مدة الخمس سنوات لتسجيل الحكم؟
الخاتمة:
دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري ليست خطوة ملجأ اضطراري فقط، بل هي آلية قانونية محكمة تحمي حقوقك كمشتري. لكنها تتطلب:
- فهماً صحيحاً للقانون والإجراءات
- استعداداً مالياً لتكاليف الدعوى والتسجيل
- صبراً على مراحل الدعوى المتعددة
- استشارة متخصصة منذ البداية
إذا كنت تواجه أي مشكلة في نقل ملكية عقارك، أو كنت قد اشتريت عقاراً ولم تتمكن من تسجيله، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية متخصصة.
حقوقك لا تسقط بالسكوت، لكنها قد تضعف بالتأخير.
هل تحتاج إلى استشارة متخصصة؟
فريقنا من المحامين المتخصصين في قضايا الملكية والميراث جاهز لمساعدتك. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية شاملة.
تاريخ النشر: 2024-07-21
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/07/دعوى-صحة-ونفاذ-البيع-العقارى-نقل-ملكية.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-07-21.



