مذكرة الدفاع التأديبية

دراسة قانونية عن الموظف والجزاء التأديبي، باعداد مذكرة دفاع دعوى تأديبية عن جزاء تأديبي مثال خصم الرواتب، ونستعرض كيفية تقدير الجزاء التأديبي، بشأن جزاء الخصم من المرتب.

، هل يكون علي الأجر الشامل أم على الأجر الأساسي.

الدراسة تعرفنا كيفية تقديم مذكرة دفاع للمحكمة التأديبية بدفاع موظف بانتفاء المخالفة، لا سيما ان تم الخصم علي المرتب الشامل دون الأساسى.

مذكرة دفاع فى جزاء تأديبي

نصائح عملية لتحضير مذكرة الدفاع التأديبية

التحضر العلمي قبل كتابة مذكرة الدفاع أمر هام جدا ، فبدون حصر المعلومات القانونية والسوابق القضائية لموضوع المذكرة ووفقا لفهمك الجيد لوقائع القضية التأديبية لن تستطيع كتابة مذكرة دفاع فعالة.

لذا أنصح بالآتي عند الشروع في كتابة مذكرة الدفاع

  • الحرص التام على الهدوء والتركيز خلال كتابة مذكرة الدفاع، تجنب التعجل و التعبير عن مشاعرك الخاصة.
  • قراءة وقائع القضية التأديبية جيدا والالمام بها علي ضوء الأوراق والأقوال والمستندات.
  • الدقة و الوضوح فيجب عليك عزيزي المحامى أن مراعاة أن تكون مذكرة الدفاع واضحة مُنظمة و تر كز على الحقائق فقط.
  • وجوب أن تستند مذكرة الدفاع على الأدلة والمستندات المتاحة و تقديم أدلة واقعية وقانونية مترابطة قوية مؤيدة بأحكام قضائية سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا بشأن الدعوى التأديبية حتى تستطيع أن تُثبت وجهة نظرك للمحكمة التأديبية.

مذكرة دفاع تأديبية

مفهوم الأجر في تنفيذ جزاء الخصم من المرتب ينصرف الى المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة

أفتى بأن: استظهرت الجمعية العمومية أن العامل يستحق أجرا مقابل ما يؤديه من عمل كما يستحق بدلات ومزايا أخرى ربط المشرع بينها وبين ما يؤديه من عمل برباط لا انفصام له وهذه البدلات والمزايا الأخرى تعد بصفة عامة مقابلا للعمل الذي يؤديه العامل مثلها في ذلك مثل الأجر المقرر له.

ومن ثم فإن كل ما يؤدي الى حرمان العامل من المقابل المقرر للعمل يؤدي حتما الى حرمانه من توابع الأجر كما أن كل انتقاص للأجر يؤدي حتما الى نقص في قيمة هذه التوابع بذات النسبة التي ينتقص بها وهذه القاعدة .

كما هو واضح من أساس تقريرها – هى من العمومية بحيث تسري على جميع البدلات والمزايا اللصيقة بالمرتب باستثناء المزايا التي تتفرع عن ميزة عينية تقررها بعض نظم التوظف كبدل السكن النقدي والبدل النقدي لاستمارات السفر المجانية وما في حكمها.

ولما كانت أجور العاملين تنطوي على أجر أساسي وأجر شامل بعناصره المختلفة فإن الخصم من الأجر كجزاء تأديبي ينصرف الى الأجر بمفهومه المتقدم وهو المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة .

(فتوى رقم 368 بتاريخ 17/6/2001 ملف رقم 86/2/304)

جزاء الخصم من الراتب تأديبيا

قضى في صدد جزاء الخصم من مرتب الموظف تأديبيا بأن

توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة أيام من راتبه –  تظلم العامل من القرار  – استجابت جهة الإدارة جزئيا وقامت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض الجزاء الموقع على العامل الى خمسة أيام فقط – الطعن في القرار الأصلي ينصرف بالضرورة الى القرار المعدل له.

أساس ذلك – القرار المعدل الصادر في شأن نفس الشخص ولذات الأسباب التي صدر بناء عليها القرار الأصلي – ليس للقرار المعدل أثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه – لا يعتبر القرار الأخير مستقلا عن القرار الأصلي المطعون فيه – نتيجة ذلك لا يتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالإلغاء على استقلال .

(الطعن رقم 1872 لسنة 29 ق جلسة 13/4/1991)

وقد أفتى بأن

جزاء الخصم من الراتب يجب ألا يوقع بأثر رجعي كما أن الحرمان من  العلاوة  لا يرد إلا على أمر مستقبل فإن تنفيذ هذا الجزاء إنما تنصرف الى علاوة دورية تستحق بعد توقيعه اندمجت وصارت جزءا من الأجر وأضحت جزءا لا ينفصم عنه .

(فتوى رقم 86/4/1327 جلسة 2/3/1997 فتوى الجمعية العمومية)

جزاء الخفض من الوظيفة

فقد قضى بأن

توقيع جزاء الخفض من الراتب للدرجة الأدنى مباشرة لما ارتكبه من عدم استقامة ونزاهة في عمله وما أسفر عنه من استيلاؤه على مبالغ كان يجب أصلا أن تدخل في أموال المؤسسة بما أفقده الأمانة – تناسب هذا الجزاء مع نوع المخالفة .

(الطعن رقم 2070 لسنة 39 ق جلسة 4/9/1997)

ثبوت أن المحال كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية – وهى أدنى الدرجات – صدور عقوبة الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة – ينطوي على خفض الكادر الوظيفي والمجموعة النوعية الى كادر أدنى ومجموعة نوعية أدنى وهى عقوبة لم ترد ضمن العقوبات الواردة على سبيل الحصر .

(الطعن رقم 139 لسنة 34 ق جلسة 9/12/1995)

جزاء الخصم من العلاوة الدورية

أفتى بأن

جزاء الخصم من العلاوة الدورية – تنفيذ هذا الجزاء ينصرف أثره الى علاوة دورية بعد توقيعه دون أية علاوة سابقة استحقت من قبل واندمجت في الأجر وأصبحت جزءا لا ينفصم عنه – لا يجوز النظر في ترقية العامل خلال مدة الحرمان محسوبة من تاريخ توقيعه .

(فتوى ملف رقم 86/4/1327 جلسة 5/2/1997)

جزاء الوقف عن العمل

قضى بأن

ثبوت ارتكاب الطاعنين الثلاثة للإهمال الجسيم في أداء عملهم مع افتراض حسن نيتهم يترتب عليه الإهمال الجسيم بالمصالح الفردية والمرفق العام الذب يعملون به لا تثريب على الحكم فيما قضى به من مجازاتهم بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر .

(الطعن رقم 3975 ، 4346 لسنة 42 ق جلسة 12/4/1997)

إذا كانت الواقعة الثابتة ضد العامل وهى إهماله في إتمام الإعلان الذي كلف به – عدم ثبوت شئ ضده طوال مدة خدمته يسئ الى سمعه أو نزاهته – يشفع ذلك في تخفيض العقوبة التي قررها مجلس التأديب – مجازاته بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف الأجر – علو الجزاء .

(الطعن رقم 3817 لسنة 38 ق جلسة 10/2/1996)

جزاء الإحالة الى المعاش

قضى بأن

ثبوت قيام الطاعن وهى مدرسة بضرب إحدى التلميذات ولإصابتها في عينها اليسرى مما ترتب عليه فقد إبصارها تماما ومجازاتها بالإحالة الى المعاش ليس فيه ثمة مغالاة لجسامة وفداحة الفعل الذي ارتكبته .

(الطعن رقم 959 لسنة 37 ق جلسة 2/12/1995)

إهمال الطاعنة في الإشراف على أعمال مرؤوسيها لا تعدو أن يكون إهمالا جسيما في الإشراف والمتابعة كما أن مجازاتها بعقوبة الإحالة الى المعاش لا يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليهما .

(الطعن رقم 1707 لسنة 36ق جلسة 27/4/1993)

أن جزاء الإحالة الى المعاش هو من أعلى وأشد الجزاءات قسوة – لا يلجأ إليه إلا عند وجود خطأ جسيم ثابت في حق العامل .

(الطعون أرقام 3809 ، 3808 ، 2603 لسنة 40 ق جلسة 30/12/1995)

الإحالة للاحتياط في قانون الشرطة

قضى بأن

إن المشرع في قانون  الشرطة  وضع نظامين أحدهما للتأديب والآخر الإحالة الى الاحتياط وهذا النظام وإن كان يشترك مع النظام التأديبي إلا أنه يتضمن نوعا من الجزاء ويتم بغير الطريق التأديبي وبغير تحقيق مع الضابط.

لذلك فقد خصمه المشرع بضوابط خاصة وهى أن يكون هناك ضرورة تقتضي الالتجاء إليه وأن تتوافر في المخالفة قدر من الجسامة والخطورة ويكون من شأنها المساس بالصالح العام ولا تجد معه جهة الإدارة بد من اللجوء إليه .

(الطعن رقم 1214 لسنة 37 ق جلسة 9/3/1994)

جزاء الفصل من الخدمة

قضى بأن

من الواجب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري أن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإشراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة – جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت حالة مرتكب المخالفة خطيرة لا يرجى تحسينها وميؤوسا منها – كما أنه لا يجوز العقاب على الفعل الواحد مرتين .

(الطعن رقم 2675 لسنة 44 ق جلسة 12/5/2001)

تقدير الجزاء التأديبي

للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك وشرط ذلك ألا يشوب استعمالها غلو . وقد قضى بأن “لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإداري مرتين أيا كانت طبيعة الجزاء الذي وقع أو لا ، بيد أن العقاب الجنائي لا يمنع مساءلته تأديبيا .

(الطعن رقم 3154 لسنة 35 ق جلسة 26/11/1994)

أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك الى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع الجزاء غير أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها .

مؤدى ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكلة للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة واستهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة الى غاية مشروعة .

إذ لا شك أن الأولى اقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوئها يستخلصه استخلاصا سائغا من الأولى .

(الطعن رقم 3425 لسنة 40 ق جلسة 9/3/1996)

الغلو في الجزاء وعدم الملائمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره لا يكون إلا في الحالة التي ينطوي فيها الجزاء على المفارقة الصارخة بينه وبين خطورة الذنب الإداري المرتكب .

(الطعن رقم 5862 لسنة 42 ق جلسة 19/12/1999)

مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره .

(الطعن رقم 5237 لسنة 41 ق لسنة 12/10/1999)

وتنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة على أنه

الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى :

  1.  غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
  2.  الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
  3.  الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .

أن نظام العاملين السابق ينص في المادة 78 منه على أن

كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا “، وينص في المادة 80 منه على أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هى :

  •  الإنذار ….
  •  الفصل من الخدمة

ومن حيث أن هذا القانون قد نص في المادة 88 منه على أنه

لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.

وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها …. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة …. .

ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن القاعدة وفقا لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هى وجوب المساءلة التأديبية لكل عامل مازال بالخدمة ويخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة .

وأن الأصل وفقا لنص المادة 80 من ذات القانون هو أن توقع على من يساءل تأديبيا إحدى العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة والتي تبدأ بعقوبة الإنذار وتنتهي بعقوبة الفصل من الخدمة وتسري بالنسبة لمن يدان بجرم تأديبي العقوبات الشرعية المقررة وقت وقوع الجريمة التأديبية .

وذلك ما لم يصدر قانون معدل لتلك العقوبات يقرر عقوبة تعد أصلح للعامل حيث يتعين في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلح وقت الحكم بالجزاء التأديبي أو تقريره .

ومن حيث أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في نص المادة 88 من القانون المشار إليه في حالة ما إذا ارتكب العامل مخالفة تأديبية من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة قبل انتهاء خدمته .

وبدأ التحقيق فيها بعد انتهاء خدمته ، فقد أجاز المشرع في هذه الحالة بالنص الصريح إقامة الدعوى التأديبية ضده بعد تركه الخدمة .

كما أنه ، وفي هذه الحالة وطبقا لصريح النص توقع على العامل عقوبة الغرامة بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

ومن حيث أنه في غير هذه الحالة الاستثنائية لا يجوز تطبيق الحكم الاستثنائي الخاص بتوقيع الغرامة على من انتهت خدمته حيث يجب تطبيق الحكم العام الوارد بالنص العام المتضمن القاعدة العامة في تحرير صور الجزاءات الجائز توقيعها على العامل والواردة في نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

ومن حيث أن مقتضى ذلك أنه إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته ، فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال.

وفي هذه الحالة توقع على العامل احدى العقوبات التأديبية المحددة في نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر .

ومن حيث أنه لا يحول دون اعمال هذه القاعدة القانونية القول بأن بعض الجزاءات الواردة بنص هذه المادة لا يصادف محلا أو لا يعد ردعا إذا ما وقعته المحكمة على من ترك الخدمة لتناقض تنفيذها بعد صدور الحكم بحسب طبيعتها مع حقيقة انتهاء خدمته قانونا قبل توقيع تلك العقوبة التأديبية.

وذلك مثل عقوبة الوقف عن العمل ذلك أن باقي الجزاءات جميعا تجد محلها لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته.

بمراعاة أن أثر الجزاء سيرتد الى تاريخ ارتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء وسوف يكون لها تأثيرا على مستحقاته في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات التأمينية والمعاشية .

ومن حيث أن حكم المحكمة التأديبية على ما تقدم يرتد أثره الى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية .

ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر الغاء حكم المحكمة التأديبية وتوقيع عقوبة أخرى غير تلك التي ينص عليها الحكم التأديبي الملغي إنما تحل محل المحكمة التأديبية في توقيع هذه العقوبة وذلك باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا

وهى قمة محاكم مجلس الدولة تباشر ولايتها في رقابة مشروعية وسلامة الأحكام المطعون فيها لديها ليس فقط كمحكمة رقابة قانونية على تلك الأحكام .

ولكن أيضا كمحكمة عليها تفصل في الموضوع الصادر فيه الحكم الملغي وتحسمه مادام مهيئا صالحا للفصل فيه وذلك بعد أن استنفدت المحكمة التأديبية المطعون في حكمها ولايتها بالحكم الذي أصدرته في موضوع الدعوى التأديبية ومن ثم فإن حكم المحكمة الادارية العليا إنما يرتد أثره كذلك الى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية .

وتنص المادة (22) من قانون مجلس الدولة على أنه:

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون . ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .

إن رقابة المحكمة الادارية العليا للأحكام التأديبية تتميز بكثير من الخصائص التي تجعلها مختلفة الى حد ما عن رقابة المحكمة الادارية العليا على الأحكام الادارية الصادرة من جهات أخرى ، في أنه الطعن الوحيد الذي يجوز الالتجاء إليه في صدد الأحكام التأديبية ، هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

(الطماوي ، القرار الادارى والتأديبية ص 643)

والطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به اية حالة من تلك الأحوال.

وكان صائبا في قضائه ، فتبقى عليه وترفض الطعن بخلاف الطعن المقدم من الخصوم ذوي الشأن فإنه يحكمه أصل مقرر وهو ألا يضار الطاعن من طعنه ولا يفيد من الطعن في هذه الحالة سوى الطاعن- دون غيره من المحكوم عليهم الذين أسقطوا حقهم في الطعن .

وطبقاً للمادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول بحكم من  المحكمة التأديبية  أن يقيم الطعن في هذه الحالة ، بحيث أنه إذا تخلف هذا الطلب فإن المحكمة الادارية العليا تقضي ببطلان تقرير الطعن .

وإذا كان اختصاص رئيس هيئة مفوضي الدولة في اقامة الطعن وجوبا إذا ما طلب العامل المفصول ذلك طبقا للمادة 22 المشار إليها ، مقصور على حالة العامل المفصول بحكم من المحاكم التأديبية دون غيرها ، فإنه يخرج من دائرة اختصاصه الطعن في قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الادارية العليا .

يستوي في ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن فيها أو لم يطلب ، إذ تعتبر الطعن في هذه غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذي صفة في الطعن .

(الدكتور/ أحمد محمود دمعة ، أصول إجراءات التداعي أمام مجلس الدولة ، ص 93 وما بعدها)

والأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على- بعد إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه لعدم مشروعيته- توقيع العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها العامل .

فقد ذهبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الى أنه  لا يجوز للمحكمة التأديبية عند نظر دعوى إلغاء القرار التأديبي الموقع على العامل من رئاسته أن تجنح الى محاكمته تأديبيا وتوقيع جزاء عليه . بل يتعين أن يقف قضاؤها عند حد الفصل في الطلب المطروح عليها .

فإذا ما قضت بإلغاء الجزاء فإن ذلك يفتح المجال للجهة الإدارية لإعادة تقدير الجزاء المناسب ذلك أن طعن المدعى في قرار الجزاء الذي وقعته عليه جهة العامل أمام المحكمة التأديبية لا يخولها إلا سلطة رقابة مشروعية هذا القرار دون أن يفتح الباب أمامها لتأديبه وتوقيع الجزاء عليه بعد أن قضت بإلغاء الجزاء المطعون فيه .

بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية الى أن المحكمة التأديبية تملك بعد أن تقضي بإلغاء قرار الجزاء أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب باعتبارها صاحب الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين .

ومن حيث أن الأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه ولكنها لا تملك حتى في هذه الحالة أن تستبدل به قرارا آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى الى عدم مشروعيته ومن ثم إلغائه فتحل بذلك محل مصدر القرار في اتخاذه .

ولا تملك ذلك من باب أولى إذا رأت عدم ملائمة القرار حتى ولو في مداه دون قيام ما يمس مشروعيته إذ يحل قاضي الإلغاء محل مصدر القرار وهو ما يجيزه الدستور احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات لا تجيزه القوانين المنظمة لاختصاص قضاء الإلغاء ولا شك في أصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية .

ومع ذلك فإن رقابة قضاء الإلغاء ومحلها الوحيد هو المشروعية وهو أمر قانوني بحت لا يخرج أى عنصر من عناصره ولا يتأبى على رقابة المشروعية وبذلك تنبسط هذه الرقابة على كافة عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه وتتناولها من كافة أوجهها ونواحيها .

ورقابة المشروعية وهى رقابة قانون مناطها الجوهري مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله والبطلان . فهى رقابة تامة كاملة ، وهى بذاتها وفي جوهرها رقابة المشروعية التي يتولاها قضاء النقض مدنيا كان أو إداريا على الأحكام القضائية التي يتناولها .

فجوهر رقابة النقض على مشروعية الأحكام هو جوهر رقابة قضاء الإلغاء الإداري على مشروعية القرار الإداري . والمقصود هنا رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا وهى تختلف عن رقابة النقض المدنية على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 .

(طعن رقم 159 لسنة 1 ق)

من تطابق النظامين من حيث بنيان حالات  الطعن بالنقض  واختلافها من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه فلكل من النظامين قواعده الخاصة مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق أما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده اساسا التباين بين طيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام.

وهذه التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص وسلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية العليا .

(طعن رقم 1596 لسنة 7ق جلسة 3 أبريل سنة 19)

فيجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الادارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام .

(طعن رقم 159 لسنة 1 ق)

والطعن في أحد شقى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها مادام الطلبات مرتبطين ارتباطا جوهريا.

(طعن رقم 161 لسنة 3 ق جلسة 29 يونيو سنة 1957 ، 196 لسنة 9 ق جلسة 5 ديسمبر سنة 1965 ، 582 لسنة 17 ق جلسة 17 مايو سنة 1975)

وبطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.

(طعن رقم 960 لسنة 2 ق جلسة الأول من ديسمبر سنة 1956 بصدد قرار إداري)

إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها فللمحكمة العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع ولا وجه لإعادة الدعوى الى المحكمة للفصل فيها من جديد .

(طعن رقم 151 لسنة 3 ق جلسة 15 يونيو سنة 1957 بشأن قرار إداري)

وبهذا رسمت المحكمة الادارية العليا السمات الخاصة للطعن بالنقض الاداري وهى سمات جوهرية في رقابة المشروعية الادارية محل الطعن بالإلغاء وجوهر ما تقرره المحكمة الادارية العليا نفسها في حدود هذه الرقابة في شأن ما يطعن فيه أمامها من أحكام هو ذات جوهر رقابة قاضي إلغاء القرار الإداري بدوره فجوهر الرقابة واحد ولا يختلف إلا باختلاف ما تقتضيه حدود الرقابة أو يميله نص في القانون .

ويكتمل ذلك بما قررته المحكمة نفسها في الفرق بين رقابتها على أحكام المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهى تباشر سلطات التأديب فقررت أنها رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا أو نفيا .

فبذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الادارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه .

(طعن رقم 989 لسنة 14 ق جلسة 22 ديسمبر سنة 1973 ، 831 لسنة 19 ق جلسة 11 مايو سنة 1974)

أما اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء فهو من أوجه عدم المشروعية وبتحديد المحكمة لدور رقابة المشروعية في كل من الحكم الإداري في دعوى الإلغاء والحكم التأديبي الصادر في الدعوى التأديبية حيث تباشر المحكمة بنص القانون اختصاص من الاختصاصات الأصيلة للسلطة الادارية وهو اختصاص التأديب تتحدد معايير رقابة المشروعية بالنسبة لنوعي الأحكام والقرارات .

فرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الادارية العليا على قضاء الالغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة . وبهذا التحديد يتحدد أيضا دور  المحكمة التأديبية  .

فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا الى ما تقضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوى التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما ، وإنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا وهى في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطة الادارية .

وإذا كانت هذه الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الادارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتسم الرقابة بنفس السمات وتجرى على ذات الوجه وتحدها ذات الحدود .

وبذلك تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية  القرار التأديبي  من كافة الأوجه وتثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة الادارية العليا في نطاق رقابة المشروعية بما في ذلك الاخلال الجسيم بين المخالفات الثابت ارتكابها والجزاء الموقع .

وإذا كانت المحكمة الادارية العليا قد استقر قضاؤها في هذه الرقابة إذا تبين لها تعييب الحكم التأديبي المطعون فيه وأخذا بالأصل المنصوص عليه في المادة 269 من قانون المرافعات من أنه :

إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه …. وجب عليها أن تحكم في الموضوع . على أن تحكم في موضوع الدعوى التأديبية المطعون في حكمها فتوقع بنفسها الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها أو تقضي بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها وجب الأخذ بذات الأصل في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية في قرارات السلطة الادارية التأديبية .

فإذا انتهت في رقابتها الى عدم مشروعية القرار كان لها أن تفصل في الموضوع على ذات الوجه الذي ثبت للمحكمة الادارية العليا في رقابتها على أحكامها كسلطة تأديبية.

ويخضع حكمها الصادر في هذا الشأن على هذا الهدى لرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الادارية العليا في نطاق قضاء الإلغاء فإذا ما تبينت المحكمة الادارية تعيب الحكم المطعون فيه أمامها بأى عيب وتبينت صلاحية الدعوى للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها بنفسها دون اعادة الى المحكمة التأديبية .

(الطعن رقم 235 لسنة 23ق جلسة 9/4/1988)

دفوع تأديبية للمذكرات

دفع بطلان تشكيل مجلس التأديب

قضت المحكمة الادارية العليا

كما أنه من المقرر قضاء هذه المحكمة أن مجلس التأديب حيث لا تعيش لصديق من جهات ادارية عليا هي الأقرب فى نظرها الى الاحكام التأديبية منها الى دقة الادارية.

لذا فإنها تعمل تحت هذه الاحكام، ثم يلزم فيها خطوات ضرورية للأحكام ، ومنذ ذلك الحين أن يصدر الحكم من الهيئة مشكلة تشكيلاً طبيعياً بشكل مشترك، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .

حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4113 بحكم 63 ق 16 / 12 / 2017

دفع التناقض في أدلة الثبوت

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها والا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون  .

دفع انتفاء الأركان المكونة للمخالفة الإدارية

لان المسئولية التأديبية مشتقة بالأساس من المسئولية الجنائية ، فان الذنب الإداري يقوم على عدة أركان شأنه شأن الفعل المؤثم جنائياً ، وبافتقاد الذنب أو المخالفة الإدارية لأحد هذه الأركان لا يمكن إدانة المتهم

دفع شيوع الاتهام التأديبي

المستقر عليه من احكام ومبادئ المحكمة الادارية العليا اذ أن المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا عقوبة الا بنص وعلى فعل مخالف للقوانين و اللوائح ومحدد بذاته وينسب الى فاعله – سواء كان موظفا عاما ، أو غير ذلك – وحالة الشيوع فى الاتهام تؤدى حتما الى البطلان وكل ما يترتب على ذلك من آثار

دفع فقد المركز الوظيفي يحول دون المحاكمة التأديبية

من المبادي الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او تأديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها.

فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادلة علي ادلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت هذه الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون . كما لا يجوز ان يقوم الادانة علي افعال غير محددة  منسوبة للعامل اذا من المسلمات التأديبية ان يثبت قبل العامل بيقين فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية

طعن رقم 4925 لسنة 43 ق جلسة 25/2/2001

مذكرة دفاع دعوى تأديبية


  • انتهي البحث القانوني (مذكرة دفاع دعوى تأديبية | جزاء تأديبي | خصم الرواتب) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}