الأوامر علي العرائض وأوامر الأداء في المحكمة الاقتصادية

بحث عن الأوامر علي العرائض و أوامر الأداء في المحكمة الاقتصادية التي يصدرها القاضي المختص بالمحكمة الاقتصادية، وتتضمن الدراسة بيان الاجراءات والشروط التى لا تخرج في أحكامها عما قرره قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية في نصوص الأوامر علي العرائض و أوامر الأداء.

الأوامر علي العرائض

  • ورد النص علي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية بإصدار الأوامر علي العرائض بالمادة رقم 3 من قانون المحاكم الاقتصادية الفقرة الثانية والتي جاءت لتقرر أنه :
  • ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولي الأوامر علي عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية .
  • وفي بيان المقصود بالأوامر علي العرائض يمكننا القول أن الأصل للمطالبة بالحق طريقة محددة هي الدعوى القضائية التي تتمخض في النهاية عن حكم قضائي يحمي الحق ويرده إلى أصحابه .
  • المشكلة انه لا أحد يعلم مقدماً بزمن التقاضي ، بمعني الوقت الذي تستغرقه الدعوى باعتبارها وسيلة الحماية حتى صدور الحكم ، ومن لحظة المطالبة بالحماية القضائية للحق حتى صدورها .

الأوامر علي العرائض وأوامر الأداء

التساؤل هو :  كيف نحمي هذا الحق مؤقتا ؟

الإجابة علي هذا التساؤل

توجب أن يكون هناك حماية مؤقتة للحق حتى صدور الأحكام وتنفيذها ، وهذا هو مفهوم الأمر علي العريضة ، فهي حماية موقوتة للحق تطلب في شكل طلب ” يسمي عريضة وفقا للعرف القضائي المستقر ” يقدم الي القاضي المختص كما سيلي وفق نظام إجرائي خاص ، لكنه مبسط وسريع حتى تتحقق الغاية منه .

 في هذا الصدد قضت محكمة النقض

الأوامر على العرائض – و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات – هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي فى الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب .

 وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

 الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم .

و دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب . وليس للأمر حجية ، فهو مؤقت بطبيعته لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته .

مفاد عبارة ” قد سبق له نظره قاضياً ” المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى .

و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفي الإجراء المطلوب كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته .

لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر ، و من ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع .

عودة الي ما تقرره المادة رقم 3 من قانون المحاكم الاقتصادية

 تفرز الفقرة الثانية من المادة 3 المشار إليها حكمين هامين هما :

  • أن قاضي الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية يختص طبقـاً لقانـون المحاكم الاقتصادية – مادة 3 فقرة
  •  بإصدار الأوامر علي العرائض .
  • أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مقيد بالمسائل التي تختص بها أصلاً المحاكم الاقتصادية ، وهو ما يعني وجوب الرجوع الي مواد الاختصاص بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وسيلي التعرض لهذه الموضوعات .

ما هي الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب علي عريضة ؟

أوضحنا أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية مقيد في إصداره للأمر علي العريضة بالمسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ، وقد سبق وأن أثيرت مشكلة الاختصاص تلك في مجال إعمال قانون المرافعات ، والثابت أنه قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات كان للقاضي – قاضي الأمور الوقتية – سلطة مطلقة في إصدار الأمر علي العريضة وبمعني أدق اختيار الموضوعات التي يصدر فيها هذا الأمر .

 أما بعد التعديل فقد حصر المشرع الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار الأمر على العريضة ، أي أن التعديل المشار إلية قد جعل حالات إصدار القاضي للأمر علي العريضة واردة علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال .

 وفي ذلك يقرر نص المادة 194 من قانون المرافعات ” في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .

النظام القانوني للأمر علي العريضة في الاقتصادية

مدة الرد – عدم اشتراط الأسباب – متى يشترط التسبيب

 تنص المادة 195 من قانون المرافعات وهي محل إعمال:

 يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

التزام قلم الكتاب بتسليم الأمر إلى الطالب

تنص المادة 196 من قانون المرافعات وهي محل إعمال :

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليهـا صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

التظلم من الأمر علي العريضة – الحق في التظلم – إجراءاته – ميعاده

تنص المادة 197 من قانون المرافعات وهي محل إعمال :

 لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

وتنص المادة 198 من قانون المرافعات وهي محل إعمال :

يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة. تنص المادة 199 من قانون المرافعات وهي محل إعمال : لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام

قضت محكمة النقض

 مؤدى نصوص المواد 197،199 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

الطعن رقم 822 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 279 جلسة 23-01-1991

النص فى المادة 197 من قانون المرافعات – قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – على أن

 للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه “

وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا – على أن

يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.

الطعن رقم 91 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1111 جلسة 23-06-1994

قضت محكمة النقض

 إن قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على أن الأوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً – بتسليم شاسيهات سيارات النقل .

و ليس إجراءاً وقتياً و أن القاضى الوقتي قد استجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه ، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر و ليس استصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صدر فى دعوى معلومة القيمة لأن خطأ القاضى الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة .

الطعن رقم 450 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1943 جلسة 18-12- 1978

 قضت محكمة النقض

مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته .

و سواء كان التظلم للقاضى الآمر أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذي يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة .

 و المحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف باختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية

أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذي يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .

الطعن رقم 480 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 614 جلسة 30-05-1982

سقوط الأمر على العريضة لعدم تنفيذه

 تنص المادة 200 من قانون المرافعات وهي محل إعمال

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. لئن كان مؤدى نص المادة 376 من قانون المرافعات – الملغى – أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط – و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه – لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا .

 الطعن رقم 50 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 388 جلسة 11-03-1969

أوامر الأداء في المحكمة الاقتصادية

أوامر الأداء التي يصدرها القاضي المختص بالمحكمة الاقتصادية

أوضحنا مسبقا أن المادة  3 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ألزمت الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية بتعيين قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة أ علي الأقل ، ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة .

وذات المادة – المادة  3 المشار إليها – في فقرتها الأخيرة فوضت هذا القاضي سلطة إصدار أوامر الأداء .

فتنص المادة 3 في فقرتها الثالثة علي أنه :

كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر الأداء في تلك المسائل ، وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام احدي الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة ، بحسب الأحوال .

المفهوم المبسط والدقيق لنظام أمر الأداء الذي يصدر عن قاضي المحكمة الاقتصادية

و تنص المادة 201 مرافعات علي أنه :

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم .

أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ، فأوامر الأداء وأن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

وتشتبه بطريقة إصدار الأوامر على العرائض – إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية للقاضي لا الولائية ولاها ما للأحكام من قوة

وفي ذلك قضت محكمة النقض

العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر وكأن الطاعن لم ينع بأي عيب عن هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليه هو التكليف بالوفاء فإن قضاء محكمة الاستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف (الطاعن) بالوفاء بالدين المطالب لا يحجبه – وقد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالا صحيحا – عن الفصل في موضوع النزاع

نقض 16/6/1974 طعن 56 س 39 ق

وفي ذلك قضت محكمة النقض

إن العريضة التي تقدم لاستصدار امر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر فإذا كان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء .

وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع المطروح عليها إلزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من أن المخالصة التي قدمها مزورة فأنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطارا صحيحا وأن الأمر قد صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه فأن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج

نقض 7/11/1967 طعن 386 س 33 ق

إن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها .

وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فأنه على فرض صحة ادعاء الطاعن فأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطارا صحيحا وإنما يتمسك ببطلان إخطاره في محل عمله وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه فأن النعي ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج.

نقض 20/12/1982 طعن 676 س 48 ق .

حالات أمر الأداء بدلا من الدعوى القضائية

التساؤل: ما هي الحالات التي يجوز فيها المطالبة بالحق بأمر الأداء بدلا من رفع دعوى قضائية ؟

  • الحالة الأولي : إذا كان الحق المطالب به نقود معينة المقدار ثابتةً بالكتابة وحالة الأداء .
  • الحالة الثانية : إذا كان الحق المطالب به منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .
  • الحالة الثالثة : إذا كان الحق المطالب به ثابت بورقة تجارية .
الملاحظ ابتداء كما تقرر محكمة النقض :

المستفاد من نص المادة 201 مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولات معينا بنوعه ومقداره والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلا للمنازعة فيه .

وإذا كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقي ثمن أشياء رسا على الطاعن مزادها ونكل عن تنفيذ التزامه باستلامها فإن هذا الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التي يجب معها استصدار أمر بأدائه إذ هو غير ثابت بمقداره في سند كتابي يحمل توقيع الطاعن فضلا عنه أنه مثار نزاع البداية حول استحقاقه ومقداره.

ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية  فيشترط طبقاً للمادة 201فقرة 1 من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار – في الورقة منن هذا القبيل

فإن سبيل الدائن في المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ في طريق استصدار الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع لدعوى لا يجوز التوسع فيه ولما كانت الأوراق التي استندت إليها المطعون عليها في استرداد الثمن الذي دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغي … ، …

والحكم الذي قضى بإبطال هذا البيع لا تغني عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار البيع في ورقة موقع عليها من المدين فإنه إذا رفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفضت بالطريق القانوني .

قضي في هذا الصدد

استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . طلب المدعى رد ضعف العربون الوارد في الاتفاق لأن المدعى علليه لم ينفذ صفقة البيع لا يكون إلا بطريق الدعوى العادية لأن ما يطالب به لا يكون كله ثابتا بعقد الاتفاق

(نقض 9/12/1975 26 ص 1593)

كما قضي

أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء ومن ثم فلا يجري هذا النظام علي إدخال الغير في دعوى قائمة وإنما تتبع في هذا الشأن الأوضاع المعتادة في رفع الدعوى .

(نقض 19/1/1976 لسنة 27 ص 240)

استناد الطالب في استحقاقه من مبلغ المطالب به إلى حكم سابق قرر استحقاقه عن فترة سابقة عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء في هذه الحالة .

(نقض 23/2/1978 طعن رقم 263 لسنة 45 قضائية)

كما قضي في هذا الصدد :

مقتضى المادة 201/1 مرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء معين المقدار كما أنه لا يكون طريقا إلزاميا إلا عند المطالبة بالحق ابتداء.

ولما كانت فروق الأجرة التي طالب بها المطعون عليه لم تثبت في ورقة تحمل توقيع الطاعن ولم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند ضرورة الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة النزاع سنة النزاع وكان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصرا على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة فإن استلزم اتباع طريق استصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانوني .

(نقض 6/4/1977 طعن 555 لسنة 43 قضائية)

كما قضي في هذا الصدد :

وجوب اتخاذ طريق أمر الأداء عند مطالبته الدائن بورقة تجارية في حالة رجوعه على الساحب أو المحرر لها أو القابل لها الرجوع على غير هؤلاء كالمظهر أو عليهم وعلى الساحب أو المحرر أو القابل وجوب سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى لا يؤثر في ذلك تنازل الدائن عن مخاصمة المظهر أثناء سير الدعوى .

(نقض 15/6/1967 لسنة 18 ص 1275)

كما قضي في هذا الصدد :

مؤدى نص المادة 851/1 ، 852 ، 953 من قانون المرافعات السابق أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر الأداء أنه مبلغا ثابتا بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه.

فإنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وإذا كان الحكم الابتدائي الذي ايده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند الذي رفعت بمقتضاه الدعوى أن ما يحكم به في الدعوى الاستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره والخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها .

والتي كان مورث الطاعن ق اشتراها باسمها هو السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضي به ويقبضه من وزارة الأشغال فإن هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان دينا معين المقدار بل إنه بحسب عباراته فابل للمنازعة فيه بين الخصوم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار الأداء بالنسبة لهذا السند .

(نقض 16/3/1971 لسنة 22 ص 305 )

كما قضي في قضاء النقض

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار.

فإن لم يكن الدين معين المقدار في ورقة من هذا القبيل فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .

إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعم مراعاة الدائن .

القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه وبالتالي يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 143 من قانون المرافعات السابق . الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء .

(نقض 23/5/1972 لسنة 23 ص 981)
وجوب إنذار المدين بالوفاء كمقدمة وشرط لاستصدار أمر الأداء و بروتستو عدم الدفع كبديل للتكليف بالوفاء في الحقوق التجارية قبل تقديم طلب الأمر علي العريضة

يجب على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء ” الاعذار ” بميعاد خمسة أيام على الأقل ، فإذا سدد المدين المبالغ المطالب بها زالت الحاجة إلى تقديم طلب الاستصدار ، وإذا سدد جزء من المديونية يجب عندئذ إعادة إنذاره بالوفاء بالمبالغ المتبقية تمهيدا لاستصدار الأمر بالمبالغ التي لم يتم سدادها ، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل الإنذار بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف في الأوراق التجارية وبالأخص الكمبيالة .

وفي ذلك تنص المادة 202 مرافعات

على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

فالعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء أما التكليف بالوفاء هو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة وهو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية

والعيب في التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ولذلك فهو غير مؤثر في ذات الطلب وبالتالي فإن كل ما يثار بشأنه لا يؤثر في صحة الحكم الصادر في التظلم في أمر الأداء .

فالتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين .

فالتقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز والتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ بالمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق وفي المادة 281 من قانون المرافعات القائم والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين .

3- تحرير عريضة أمر الأداء و المستندات اللازمة

تحرر عريضة الأمر من نسختين متطابقتين بالالتزام بالبيانات الآتية :

  1. أسم المدين كاملاً ومحل إقامته .
  2. وقائع الطلب وأسانيده .
  3. المستندات المؤيدة لها .
  4. يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة .
  5. اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة والبيانات السابقة بيانات جوهرية ضمنها المشرع المادة 203 من قانون المرافعات
ونكرر للأهمية شروط المطالبة بالحق عن طريق أمر الأداء
  • الشرط الأول : أن يكون الحق المطالب به نقود معينة المقدار ثابتةً بالكتابة وحالة الأداء
  • الشرط الثاني : أن يكون الحق المطالب به منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .
فتنص المادة 203 مرافعات :

يصدر الأمر بالأداء – المادة 203 مرافعات – بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه . ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم .

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختـار فى البلدة التي بها مقر المحكمة .

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .

سلطة القاضي في الامتناع عن إصدار أمر الأداء

تنص المادة 204 من قانون المرافعات علي أنه

إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة.

إعلان المدين بأمر الأداء وبالعريضة

حدد المشرع ميعادا يجب إعلان الأوراق الخاصة بأمر الأداء خلاله وإلا اعتبر الأمر علي العريضة والعريضة ذاتها كان لم تكن وفي ذلك تقرر المادة 205 مرافعات : يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء . وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

6- التظلم من أمر الأداء إذا صدر ( الميعاد – الاختصاص – التسبيب – سقوط الحق في التظلم ) تنص المادة 206 مرافعات

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً . ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن . ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

فسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده عدم التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع . أثره سقوط الحق فيه لا يغير من ذلك التمسك ببطلان أمر الأداء أو ببطلان إعلانه .

وسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة اشهر منن تاريخ صدوره وفق ما نصت عليه المادة 205/2 من قانون المرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده ولابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ويسقط الحق في توقيع الجزاء متى نزل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا وأنه باعتباره دفعا شكليا لابد من التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع أو في صورة دفع في الأشكال المقام لوقف إجراءات تنفيذه وهذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام.

فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى أن الطاعن استهدف من تعييبه لإعلان أمر الأداء رقم … لخلو الصورة المعلنة إليه منن الصيغة التنفيذية – في الأشكال المرفوع منه لوقف تنفيذه – اعتبر ذلك الأمر كأن لم يكن دون أن يثبت له التمسك الطاعن بهذا الدفاع ذلك أن التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء لا يفيد في حد ذاته التمسك بسقوط ذلك الأمر

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وفق ما كانت تنص عليه المادة 856 من قانون المرافعات السابق هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده ولابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ويسقط الحق في توقيع هذا الجزاء بتنازل صاحبه عنه صراحة أو ضمنا وأنه باعتباره دفعا شكليا لابد من التمسك به في صحيفة التظلم فبل التكلم في الموضوع وإلا اعتبر المتظلم متنازلا عن التمسك به

ولا ينال من هذا النظر تمسك الطاعن ببطلان إعلان تكليفه بوفاء الدين لأنه إجراء سابق على صدور الأمر ولأن تمسكه ببطلان إعلان أمر الأداء الذي استخلص الحكم المدفوع فيه أن الطاعن لم يقصد به سوى التوصل إلى اعتبار ميعاد التظلم مفتوحا لأن التمسك ببطلان أمر الأداء لا يفيد التمسك بسقوط الأمر ذاته .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته أن الطاعن لم يقصد بتعييب الإعلان سقوط أمر الأداء ذاته وإنما قصد الرد على الدفع بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله .

7- القواعد والإجراءات القانونية لنظر أمر الأداء والفصل فيه تنص المادة 207 من قانون المرافعات

يعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى . وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .

8- الرسوم المستحقة على أمر الأداء تنص المادة 208 مرافعات

لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً . على أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .

9- النفاذ المعجل للأوامر الأداء

تنص المادة 209 مرافعات 

تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون . حجز ما للمدين لدي الغير – صدور أمر بالأداء من القاضي المختص إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .

صيغ أمر الأداء في المحكمة الاقتصادية

صيغة إنذار بالتكليف بالوفاء كأساس لأمر الأداء

انه في يوم … الموافق _ / _ / 2009

بناء على طلب السيد /………… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / …………… مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

بموجب سند دين مؤرخ _/_/___ م يستحق للمنذر في ذمة المنذر إليه مبلغ وقدره ……… مستحـق السداد في تـاريخ _/_/___ م ثابت بـ ” … يذكر نوع السند …” وحيث أنه بحلول الميعاد المحدد للوفاء لم يفي المنذر إليه بما هو مستحق في ذمته بموجب السند المحرر منه وفشلت جميع المحاولات الودية لإقناعه بضرورة السداد .

وحيث أن الأمر كذلك فقد اضطر الطالب المنذر مما دفع للطالب إلى تكليفه بهذا السداد بموجب هذا الإنذار منبها عليه في خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه بسداد المستحق في ذمته وإلا سيضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل له المحافظة على حقوقه باستصدار أمر الأداء وحجز ما لديه أو لدي الغير استيفاء لمبلغ السند وللفوائد القانونية التي ستستحق في ذمته ابتداء من تاريخ المطالبة . بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المنذر إليه ونبهت عليه بمضمون هذا الإنذار ولنفاذ مفعوله قانونا.

ولأجل العلم ؛

صيغة أمر الأداء

السيد الأستاذ قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة …………… الاقتصادية

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / ——————- المقيم —————— ومحله المختار مكتب الأستاذ / ———– المحامي.

ضـــــد السيد / …………………… المقيم ……………………..

أتشرف بعرض الآتي

بموجب سند دين …… يذكر نوعه … مؤرخ _/_/___ م يستحق للطالب في ذمة المقدم ضده هذا الطلب مبلغ وقدره ………… يستحق السداد في _/_/___ م خلال المستحق في ذمته في فوائد قانونية بنسبة ………… من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . وحيث أن المدين المقدم ضده قد امتنع عن السداد رغم المطالبات الودية المتكررة مما دفع الطالب إلى إخطاره ( إنذار- خطاب موصى عليه بعلم الوصول ) مسلم إليه بتاريخ _/_/___ م يراعي أن يقدم الطلب بعد إنذار المدين بالسداد بحد أدني خمسة أيام كما قرر صريح نص المادة 203 من قانون المرافعات

وحيث أنه يحق للطالب والأمر كذلك أن يتقدم لسيادتكم بطلب استصدار أمر أداء بالدين المستحق في ذمة المقدم ضد شاملا الفوائد القانونية حسبما هو مبين بأصل السند وذلك وفقا لما هو ثابت بنص م 201 وما بعدها في قانون المرافعات

لـــذلك

يلتمس مقدمه من سيادتكم من الإطلاع على المستندات المرفقة ( سند الدين ، الإنذار بالسداد ) إصدار أمركم الكريم بإلزام المدين السيد / ………… بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره —– قيمة المستحق في ذمته من أصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب . وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمه ……….

صيغة صحيفة تظلم من أمر أداء

انه في يوم … الموافق _ / _ / 2009

بناء على طلب السيد /………… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………………… المقيم سكناً / …………… مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/ _/ ___م استصدار المعلن إليه أمر الأداء رقم …… لسنه …… محكمة …… والقاضي منطوقة …… يذكر منطوق الأمر كاملا . وقد أعلن هذا الأمر للطالب بتاريخ _/_/___ م . وحيث أن هذا الأمر قد جاء مجحفا بحقوق الطالب مستندا إلى أسباب واهية هي : …………………………………………………… ……………………………………………………… لذا يحق معه للطالب التظلم من الأمر عملاً بنص المادة 206من قانون المرافعات والتي يجري نصها ” يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من اصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة … الكائن مقرها …… وذلك صباح يوم … الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه :

  • أولا : بقبول هذا التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد.
  • ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء أمر الأداء رقم …… لسنه …… محكمة … الصادر بتاريخ _/_/___ م والقاضي منطوقة ……… واعتبار كان لم يكن بكافة ما يترتب عليه من آثار والغرامة المصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

ولأجل العلم

صيغة استئناف المدين أمر أداء

انه في يوم … الموافق _ / _ / 2009

بناء على طلب السيد /………… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………………… المقيم سكناً …………… مخاطبا مع / ………………………………………

الموضوع

بتاريخ _/_/___ م تم إعلان الطالب بأمر الأداء رقم …لسنه …محكمة ……… والقاضي منطوقة ” ………………………………… ” وحيث أن أمر الأداء سالف الذكر قد صدر علي خلاف أحكام القانون للأسباب الآتية: – ……………………………………………………… ………………… لذا يحق للطالب عملاً بنص المادة 206 من قانون مرافعات والتي يجري نصها

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن . ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من اصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… وذلك صباح يوم … الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها ليسمع الحكم عليه :

  • أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد.
  • ثانيا :- وفي الموضوع بإلغاء أمر الإدلاء رقم …… لسنه ……محكمة… بتاريخ _/_/___ م والثابت منطوقة بصدر الصحيفة واعتباره كان لم يكن كافة ما يترتب عليه من أثار.
  • ثالثا :- إلزامه بالمصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

ولأجل العلم.

الأوامر علي العرائض وأوامر الأداء

ختاما: نقول أن اجراءات وشروط الأوامر علي العرائض ة أوامر الأداء في المحكمة الاقتصادية هى ذاتها نفس الاجراءات والشروط المتبعة في قانون المرافعات للمواد والتجارية .


  • انتهي البحث القانوني (الأوامر علي العرائض وأوامر الأداء في المحكمة الاقتصادية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}