التجريم والعقاب الضريبي فى التهرب العقارى
تعرف على أسس التجريم والعقاب الضريبي في قانون الضريبة علي العقارات المبنية فى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر – ج – بتاريخ 23- 6- 2008 .
محتويات المقال
وننهى الدراسة بأهم الاجابات القانونية عن الأسئلة الشائعة بشأن جريمة التهرب من سداد الممول للضريبة العقارية .
التجريم والعقاب الضريبي في قانون الضريبة العقارية
لكل مالك عقارى نستعرض اسس التعامل مع جريمة التهرب الضريبي العقارى فى قانون الضرائب العقارية ، لتجنب المشاكل الضريبية العقارية مع مصلحة الضرائب العقارية ، و محاسبة المتهربين من الضرائب، وقد تشدد المشرع الضريبي العقارى فى حماية الضرائب من التهرب لتفادي آثار التهرب الضريبي على المجتمع والدولة ،
تجريم التهرب فى نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون يلغى ما يأتي :
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931م الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
- المادتان رقما 51 ” البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ” و ” 69 البندان 1، 2 ” من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 145 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد ” 38 40، 43، 44 ” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يستبدل بنصوص المواد ” 37، 39، 45، 46″ من قانون الضريبـة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية :
مادة (37)
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :
- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانون المدني.
- إيرادات الوحدات المفروشة .
مادة (39)
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقًا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصومًا منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
مادة (45)
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .
مادة (46)
لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .
المادة الرابعة
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ، وأن يتقدم بإقرار وفقًا للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة السادسة
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة المقررة وفقًا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
المادة السابعة
للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954من قرارات لجان التقدير أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقًا للشرائح الآتية :
- (10 %) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
- (20 %) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقًا للتقدير المتظلم منه وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
المادة الثامنة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :
- تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي بدأ فيها إجراءات الربط.
- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق طبقًا لحكم البند السابق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ الموافق 23 يونية سنة 2008
أسس التعامل مع جرائم التهرب الضريبي في قانون الضرائب علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
بتاريخ 23 يونيه سنة 2008 م صدر برئاسة الجمهورية القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات ، ونشر بالجريدة الرسمية وفي إيجاب العمل بأحكام هذا القانون نصت المادة الأولي من قانون الإصدار موضوع التعليق يعمل في شأن الضريبة علي الدخل بأحكام القانون المرافق وفي تحديد بدء سريان أحكام هذا القانون نصت المادة التاسعة من قانون الإصدار الفقرة الأولي ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
مدى تطابق تعريف العقار فى القانون المدنى مع تعريفه في قانون الضرائب العقارية
أثار تسمية القانون رقم 196 لسنة 2008 بقانون الضريبة علي العقارات المبينة التساؤل عن دلالة كلية عقار ، بالأدق ، هل يتطابق تعريف العقار في كل من قانون الضرائب العقارية والقانون المدني .
عرفت المادة 82 من القانون المدني العقار بفقرتها الأولي بالنص علي أن
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
ولم يعرف قانون الضرائب علي العقارات المبنية العقار إلا أنه يمكننا القول بسند أن للعقار لدي مشرع قانون الضرائب العقارية دلالة مختلفة جزئياً ، هذا ما أكدته محكمة النقض في حكم هام لها قررت فيه:
إن المناط فى اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقاراً فى حكم القانون المدني .
و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها:
إن المشرع قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تستخدمه فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك .
و أنه : اعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر.
الطعن رقم 144 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 202 بتاريخ 17-02-1971
وتنص المادة التاسعة من قانون الضريبة العقارية علي أنه
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، أي بدء من 24-6-2008 ، إذن فقد طبق المشرع قاعدة الأثر الفوري للنص التشريعي ، ويراعي أنه طبقاً للمادة التاسعة من قانون الإصدار فإنه
- أولا : تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي بدأ فيها إجراءات الربط.
- ثانياً : يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق طبقًا لحكم البند السابق.
وتنص المادة 1 من قانون المرافعات علي أنه
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :-
- القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
- القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
فتطبيقاً لمبدأ الأثر الفوري للقانون قرر نص المادة 1 من قانون المرافعات أنه تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .
وقد استثني المشرع من قاعدة الأثر الفوري للقانون ما يلي
- أولا : القوانين المعدلة للاختصاص القضائي ، الاختصاص بمعناه العام أي بجميع صوره ” النوعي والولائي والقيمي ” متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
- ثانياً : القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها ، لذا إذا بدء الميعاد بعد صدور القانون الجديد فإنه يخضع للقانون الجديد ، سواء ترتب علي القانون الجديد زيادة الميعاد أو انتقاصه .
- ثالثاً : القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
د. أحمد المليجي – موسوعة شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – الطبعة الثالثة – 2003
الجرائم في قانون الضرائب علي العقارات المبنية
- الجريمة الأولي : جريمة الامتناع عن تقديم الإقٌرار الضريبي العقاري
- الجريمة الثانية : جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة
- الجريمة الثالثة : جريمة التهرب الضريبي بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
- الجريمة الرابعة : جريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما.
- الجريمة الخامسة : جريمة التهرب الضريبي بتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
- الجريمة السادسة : جريمة التهرب الضريبي بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
- الجريمة السابعة : جريمة التهرب الضريبي بتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
أسئلة شائعة عن جريمة التهرب الضريبي العقارى
هل تنقضي جريمة التهرب الضريبي العقارى بالتصالح ؟
تنص المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
فقد أجاز قانون الضريبة علي العقارات المبنية التصالح ، تلك أحد فلسفات هذا القانون ولذا جري نص الفقرة الأولي من المادة 33 :
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 31 منه.
ما هي شروط صحة الصلح مع مصلحة الضرائب العقارية ؟
ثلاث شروط لصحة التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية وهي:
- الشرط الأول : أن يقوم المتهم بأداء مبلغ الضريبة المستحقة .
- الشرط الثاني : أن يقوم المتهم بدفع مقابل التأخير المقرر في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية ، وتنص المادة 27 المشار إليها علي أنه : يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقًا لهذا القانون وذلك اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجـــاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
- الشرط الثالث : أن يقوم المتهم بأداء مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة رقم 31 من قانون الضريبة العقارية ، والغرامة التي نص عليها هي التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
ما الذي يترتب علي دفع الممول أو المتهم لما طلب منه قانونا ؟
وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية فإنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
ختاما : تعرفنا على أسس تجريم وعقاب المتهرب من سداد الضريبة العقارية على ضوء أحكام قانون الضرائب على العقارات المبينة وهو موضوه يهم كل مالك عقارى فى التعرف على جرائم التهرب الضريبي العقارى ليتفاداها ، وننوه أنه في المقالات التالية سوف نستعرض أركان كل جريمة عقارية و عقوبات التهرب الضريبي.