مذكرة بسقوط حق الاستئناف

مذكرة قانونية عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف مقدمة من المستأنف ضده في استئناف حكم مدني بصحة ونفاذ عقد ايجار ، مستندا الى استئناف الحكم بعد فوات الميعاد من تاريخ اعلان المحكوم عليهم في موطنهم المقيمين به، واستلام أحدهم المقيم معهم اعلان الحكم وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات.

سقوط الاستئناف في المادة 213 مرافعات

تنص المادة 213 من قانون المرافعات المصري على

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم .

والمادة 228 من قانون المرافعات تنص علي

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

سقوط الحق في الاستئناف

محكمة استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق

     مــذكـــرة

في الاستئناف رقم …. لسنة …. ق

الدائرة ( …. ) مدنى

بجلسة .. / .. / 2024

مقدم من السيد : ………………………. مستأنف ضده

ضد  كل من:

  • السيدة / ………………………………..
  • السيد / …………………………………
  • السيدة / …………………………………
  • السيدة / …………………………………

الدفـــــاع

يتشرف المستأنف ضده  بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة ردا علي استئناف المستأنفين متقدما بدفاعه وأسانيده القانونية والواقعية طالبا فى جزم :

( عدم قبول الاستئناف شكلا وسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيسا على الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون المرافعات ).

الدفع بسقوط في الاستئناف

أوجه دفاع المستأنف ضده

أولا: ندفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا من تاريخ اعلان المستأنفين فى موطنهم الأصلى – المقيمين به – الحاصل فى 16/10/2022، بإعلان صحيح روعيت فيه الاجراءات المقررة وفقا لنص المادة 213/2 من قانون المرافعات:

الثابت من صورة اعلان الحكم محل الاستئناف المقدمة من المستأنفين والمستأنف ضده ، ومن أصل شهادة المحضرين المقدمة من المستأنف ضده تمام اعلان المستأنفين بالحكم بتاريخ 16/10/2022 ، فى موطنهم الاصلي المقيمين به وهو ذات العنوان المسطر بصحيفة استئنافهم الراهن ( معلنين مع / ……. – المقيم معهم ( نجل المستأنفة الأولى وشقيق باقى المستأنفين ) .

ومن ثم ووفقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 213 مرافعات وصحيح القانون فقد تم الاعلان وفقا الاجراءات القانونية الصحيحة ويكون مرتبا لأثاره القانونية بسريان ميعاد الطعن من تاريخ الاعلان .

فالمقرر

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن.

[الطعن رقم 288 لسنة 72 ق ، جلسة 23 / 03 / 2003]

ولا ينال مما تقدم ادعاء المستأنفين المرسل ( بلا دليل ) وجود تواطؤ وغش فى استلام الاعلان بين المستأنف ضده وشقيقيه ( …. و ……) ذلك أن عبء اثبات حصول غش فى الاعلان على من يدعيه وهو ما لم يثبته المستأنفين

فضلا عن أن ميعاد الاستئناف يسرى ويبدأ من تاريخ انكشاف الغش لهم وفقا لنص المادة 228 مرافعات وهو ميعاد  فوته المستأنفين كذلك ودليل ذلك اليقينى :

دفع المستأنفين بالغش فى اعلان الحكم محل الاستئناف فى الدعوي رقم …. لسنة 2022 مدني كلي المنصورة المرفوعة منهم بطلب ريع وصورية عقد الايجار وقد قضي فيها برفض دعواهم والزامهم بضمان عدم التعرض للمستأنف ضده الراهن .

كذلك دفعوا ذات الدفع في الدعوى رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة فاقوس المرفوعة من المستأنف ضده الراهن بطلب نقل   الحيازة الزراعية   للاستفادة بالخدمات الزراعية المقررة

( وكما ثابت الدعويين فى عامي 2022 ، 2023 ، بما يتيقن معه من خلال دفعهم بالغش المزعوم – تحقق العلم محل المادة 228 مرافعات من تاريخ الدعويين سالفي الذكر، ومن ذلك التاريخ فى 2022 ، 2023 لم يستأنفوا الحكم خلال 40 يوما مما يكون معه قد سقط حقهم فى الاستئناف وفقا لصحيح القانون .

لا سيما أن الاستئناف الراهن تم التقرير به منهم فى أبريل 2024 بعد صدور الحكم الابتدائي من محكمة المنصورة فى الدعوي رقم …. لسنة 2022 مدني فى 28/3/2024 برفض دعوى الريع والصورية منهم وبقبول دعوى المستأنف ضده الراهن الفرعية بضمان التعرض فى الانتفاع بالعين )

ومن ثم ووفقا للقانون فان: الاعلان بالحكم وفقا لصحيح المادة 213/2 مرافعات ، مع قرينة العلم اليقينى بالحكم من خلال دفعهم بغش الاعلان فى الدعويين سالفتى الذكر عام 2022 ، 2023 يسقط حقهم فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا من تاريخ الاعلان .

ثالثا : ندفع بعدم جواز سماع دفع الصورية من المستأنفين لحجية الأمر المقضي بحكمين ابتدائيين صادرين قبل التقرير بالاستئناف الراهن والمنظورين استئنافيا حاليا فى الاستئنافين رقمى 3130 ، 3135 لسنة 76 ق – س عالي مأمورية المنصورة

فانه وان كان الحكمين ابتدائيين الا أنه لهما حجية الأمر المقضي لكنها – حجية موقوفة لحين الفصل في الاستئناف عنهما المنظورين حاليا فى الاستئناف رقم 3130 ، 3135 لسنة 76 ق – س عالي مأمورية المنصورة ، و الاستئناف رقم 159 لسنة 67 ق – س عالي مأمورية الزقازيق ومن ثم لا يجوز معه سماع دفع الصورية لما تقدم .

فالمستقر عليه فقها:

أنه تثبت حجية الأمر المقضى للحكم القطعي فور صدوره ولكن هذه الحجية تقف مؤقتا اذا طعن فيه بالاستئناف وتكون الدعوى الجديدة محلا للدفع ( بعدم سماعها ) أو بوقفها تعليقيا على صيرورة الحكم السابق نهائيا وليس الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

مشار اليه – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 465 – جزء 2 – طبعة نادى القضاة 2011

هذا ونتقدم لعدالة المحكمة لتتمة دفاع المستأنف ضده بما يثبت صحة عقد الايجار وانتفاء صوريته فيما يلى

عدم جواز اثبات صورية عقد الايجار سواء الصورية المطلقة أو النسبية الا بالكتابة كون المستأنفين  خلف عام للمؤجر :

طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة . وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.

الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391جلسة 22 /5/1976

إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة

الطعن رقم 443 لسنة 36 ق جلسة 16/ 3/ 1972

دفع المستأنفين عقد الايجار سند المستأنف ضده بالصورية المطلقة وهو ما لا يجوز الا بالكتابة وفقا للقانون وللمستقر عليه قضاء لا سيما وأننا بصدد عقد ايجار محدد المدة وليس عقد بيع لوارث بقصد الاضرار بالورثة بل ان القانون والقضاء قرر أن بيع المورث لوارث بيعا منجزا صحيح ولو كان بغرض حرمان باقي الورثة من الميراث .

ومن ثم لو كان هناك نية حرمان لباع المورث للمستأنف ضده بدلا من التأجير الذي لديه القدرة المالية علي الشراء ، ومن ثم ولما كان العقد سنده هو عقد ايجار محدد المدة فهو مقصور علي   حق الانتفاع    دون الرقبة ولمدة محددة و لا يعد من قبيل التصرف فى الملكية أضراراً بالورثة ومن ثم فلا يحق لهم إثبات الصورية المطلقة الا بالكتابة  فالتصرف هنا هو عمل من أعمال الإدارة بحق التأجير والانتفاع دون ملكية الرقبة .

فقد قد قضت محكمة النقض بأنه :

وأما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثة وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق .

نقض جلسة 9/4/1964 لسنة 15 س 530

صحة عقد الايجار وانتفاء صوريته بالمستندات المؤيدة بصحته ونفاذه :

  • ( 1 ) وضع يد المستأنف ضده وحيازته للأرض المؤجرة وزراعتها لصالحه والتعامل مع كافة الجهات المعنية بشأنها باسمه وسداد كافة المصروفات والرسوم عنها منذ استئجاره بعقود الايجار السابقة من عام 2014 التى تنتهي وتجدد حتى العقد الراهن محل الطعن والثابت فيه أن عقود الايجار السابقة جزء لا يتجزأ عن العقد ( وهذا المبلغ تم سداده مقدما بموجب عقود ايجار محررة عن ذات المدة وصدر بشأنها أحكام صحة توقيع وهذه العقود جزء لا يتجزأ من هذا العقد )
  • ( 2 ) عدم وجود أي حيازة للمورث علي الأرض حتى وفاته سواء عقود الايجار السابقة أو عقد الايجار الراهن محل الطعن بالصورية
  • ( 3 ) حيازة المستأنف ضده للأرض كما ثابت من معاينات الجمعية والزراعية والمجلس القروي وايصال سداد مديونية الأرض بالجمعية الزراعية في 7/9/2023 المقدمة بالمستندات بأنه القائم بالزراعة وواضع اليد منفردا
و المستندات المؤيدة لهذا الواقع هي

( أ ) عقد القسمة الصادر من المورث حال حياته بتقسيم أملاكه المؤرخ 23 / 2 / 2017 المذيل بتوقيع جميع الورثة والثابت فيه ( ص 2 منه بند أولا – لا يجوز للورثة استلام الأرض أو بيعها لأى طرف الا بعد انتهاء المدة الايجارية الى / ……  ( المدعي عليه الأول ) وبعد ذلك يتم تأجير المساحة كلها للإخوة الذكور كوحدة واحدة منفردين أو مجتمعين ولهم الأولوية في الايجار ولا يجوز تأجيرها لأى شخص أخر وذلك للحفاظ علي الأرض وعلي الآلات الزراعية المركبة عليها) .

وفي نهاية العقد بالصفحة الثالثة بند 15 – يعتبر التوقيع علي هذا العقد بمثابة تراض من جميع الأطراف وقرينة علي المعرفة النافية للجهالة بما حواه هذا العقد ولا يجوز الطعن علي هذا العقد امام جميع المحاكم

من هذا يتبين حقيقتين هما أن المستأنف ضده مستأجرا للأرض فعليا من عام 2014 ويجدد حتى العقد الأخير محل التداعي الذي تضمن أنه ( يشمل العقود السابقة أيضا ) وان المستأنفين – وهم بعض الورثة – علي علم بالإيجار .

ومن ثم قولهم بأنهم ليس علي علم بعقد الايجار الصادر من مورثهم الى المستأنف ضده قول مناف للحقيقة والواقع والمستندات.

( ب ) تعامل المستأنف ضده بشأن الأرض كمستأجر مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالزراعة وزراعتها لصالحه وشراء كافة الخدمات الزراعية من ماله الخاص وسداد كافة المديونيات والرسوم الأميرية عن الأرض للجهات المختصة كذلك من ماله الخاص

( 3 ) و بشأن قول المستأنفين بعدم قدرة المستأنف ضده علي سداد القيمة الايجارية بالكامل فهو قول مناف للواقع ذلك أنه ثري ولديه أموال بالبنوك والبورصة كما ثابت من كشف حساب البورصة المصرية باسم المدعي عليه الأول أصلياً قبل بدء الإيجار خلال الفترة من 5/1/2014 وحتى 16/7/2014 خلاف أنه كان يعمل بدولة كندا ( مقدم ما يثبت ذلك بحافظة ).

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضده من عدالة المحكمة القضاء:
  1. عدم قبول الاستئناف شكلا لسقوط الحق فى  الاستئناف  لرفعه بعد الميعاد من تاريخ الاعلان بالحكم .
  2. احتياطيا : رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي  .

    مقدم من وكيل المستأنف ضده

    عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مذكرة بعدم قبول الاستئناف لرفعه في اليوم الـ 41

  محكمة السويس الابتدائية

مــذكـــرة

في الاستئناف رقم           لسنة 2024

الدائرة (       ) مدني  مستأنف

مقدم من السيد :  …………………                                                 ( المستأنف ضده)

ضد السيد :             …………………                                                 ( المستأنف)

مقدمة بجلسة .. / .. / 2024

بدفع جازم موافق لصحيح الواقع والقانون

بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه في 1/9/2024 –  اليوم الواحد والأربعون – بعد الميعاد المقرر قانونا من تاريخ صدور الحكم 22/7/2024

وقائع الاستئناف

اقام المستأنف دعواه أمام محكمة أول درجة مختصما المستأنف ضده طالبا التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي  علي سندمن القول:

أنه شقيق المدعي عليه وعلي أثر خلافات بينهما قام شقيقه بتحرير محضر سرقة ضده المقيد برقم …. لسنة 2019 جنح السويس وقد قضي فيها عليه غيابيا بالحبس سنتين فعارض وقضي في المعارضة بتعديل الحكم الى الحبس ستة أشهر ، فاستأنف بالاستئناف رقم …. لسنة 2021 وقضت المحكمة الاستئنافية بالبراءة بعد أن كان قد قيدت حريته 14 يوما .

وأسند دعواه الى ( البلاغ الكاذب الكيدي ) علي حد قوله بصحيفة دعواه طالبا التعويض بمبلغ ستون الف جنيه استنادا الى المواد 4 ، 5 ، 163 ، 164/1 من القانون المدني علي زعم من القول بتوافر أركان المسئولية ( الخطأ والضرر والسببية ) .

وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 22/7/2024 برفض الدعوي والزامه بالمصاريف والأتعاب

ولم يرتضي المستأنف هذا القضاء فأقام استئنافه الراهن في 1/9/2024 – اليوم الواحد والأربعون – من تاريخ الحكم الصادر في 22/7/2024.

هذا ويتشرف المستأنف ضده بالتقدم لعدالة المحكمة بمذكرة الدفاع هذه ردا علي أسباب الاستئناف المخالفة لصحيح الواقع والقانون طالبا :

  • عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
  • احتياطيا: رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.

الدفـــــاع

أولا: عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد

حيث أقام المستأنف استئنافه بإيداعه قلم كتاب محكمة الاستئناف في 1/9/2024 ، اليوم الواحد والأربعون ولم يصادف اليوم الأربعون عطلة رسمية ليمتد ، كما أنه ينتفي كذلك ميعاد المسافة كون مقيما بمدينة السويس.

وبيان ذلك 

  • صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 22/7/2024
  • فيكون المتبقي من شهر يوليو : 9 يوم
  • شهر أغسطس :                  31 يوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيكون 31/8/2024 هو اليوم الأربعون وهو يوم عمل لم يصادف عطلة رسمية .

والثابت من ملف الاستئناف أن المستأنف أودع استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/2024 وهو اليوم الواحد والأربعون ، مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وهو دفع متعلق بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها

ثانيا: علي سبيل الاحتياط يدفع المستأنف ضده موضوع الاستئناف الراهن طالبا رفضه وتأييد الحكم المستأنف بالدفاع الآتى:

  • ( 1 ) نعي المستأنف بقول مخالف لصحيح الواقع والمستندات والقانون أن المستأنف ضده ليس مالكا للمنقولات محل محضر السرقة – بيد أن هذا النعي خالف المستند المقدم من المستأنف ضده لمحكمة أول درجة الثابت منه ملكيته للمنقولات ( فاتورة من المصنع البائع للمستأنف ضده )
  • ( 2 ) يدفع المستأنف ضده موضوع الدعوي والاستئناف بالآتي:
  1. انتفاء اساءة استخدام حق التقاضي باستخدام حق مشروع بالإبلاغ عن وقائع صحيحة حيث ان تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مساءلة المبلغ عنها. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.
  2. القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ، والقضاء بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها. ومن ثم  استناد المدعي في دعوي التعويض الى  قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة لا يكفي لتوافر أركان المسئولية المدنية ولا يثبت منه العلم اليقيني بكذب الواقعة .
  3. عدم اثبات المستأنف المكلف بالإثبات لخطا المستأنف ضده- ذلك أن عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجة جسامته –  يسيرا أم جسيما–  يكون علي المدعي ( المستأنف ) .

الهيئة الموقرة: الثابت من حيثيات قضاء الحكم الاستئنافي في جنحة السرقة بالبراءة أنه لم يسنده الى ( كذب البلاغ وعدم صدق المبلغ – المدعي عليه ) وانما الاسناد الى ( التشكك في نسبة الاتهام بعد موازنتها لأدلة الاثبات وأدلة النفي ) .

وهو ما يعني ووفقا للمستقر عليه من أن عجز المجني عليه عن اثبات الواقعة المبلغ عنها لا يعني أنه كاذبا فيما أبلغ عنه ، سيما وأن المدعي لم ( يثبت كذب البلاغ وتعمد المدعي عليه الابلاغ عن واقعة كاذبة ) ولا يكفي لإثبات الخطأ الموجب للمسئولية استناده الى قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة التى سندها التشكك في أدلة الاثبات.

فقد قضت محكمة النقض بأن:

أن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

نقض 13/7/1999 س 2667 لسنة 68 ق

كذلك أن: تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب التعويض إلا إذا كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.

الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997

وأيضا قضت: أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها .

الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997

ومن المقرر أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجته أى سواء كان يسيرا أم جسيما ومهما بلغت درجة جسامته لأن المسئولية عن الأعمال الشخصية تقوم على خطأ واجب الإثبات فيكلف المضرور في هذه الحالة بإثبات أن المسئول قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي .

نقض 26/1/1967 سنة 27 الجزء الأول ص 297

وبأن : مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقا مقررا لكل شخص، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد.

الطعن رقم 4 لسنة 45 ق جلسة 24/11/1979

وأنه : يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي الى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.

نقض 11/3/1980 طعن 283 لسنة 47 ق
ومن ثم وهديا بما تقدم وبالبناء عليه

وحيث أن المستأنف (المدعي) يستند في اثبات الخطأ الى قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للتشكك في نسبة الاتهام بعد موازنة أدلة الاثبات وأدلة النفي ، وهو ما لا يكفي في اثبات الخطأ والمسئولية المدنية وفقا للمستقر عليه فقها وقضاء أن تشكك المحكمة الجنائية في نسبة الاتهام لا ينهض دليلا علي كذب البلاغ ، سيما وأنه لم يثبت كذب البلاغ وعلم المدعي عليه بعدم صحة الواقعة المبلغ عنها ، وتعمده الابلاغ كذبا ، فانه وبالبناء علي ذلك تكون دعواه قد افتقرت الى السند الواقعي والقانوني مما يتعين معه القضاء برفضها .

ثانيا: رفض الدعوي لتوافر الحق المشروع والمصلحة في الابلاغ لحماية منقولاته ( المادة 4 ، 5 مدني)

تنص المادة 4 من القانون المدني على أن

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

من هذا النص : يتضح أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع.

وقد نصت المادة (5) من القانون المدني على أنه

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

(ب) إذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.

ويتبين من هذا النص:  أن المشرع لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ، ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه عن طريق المعايير الثلاثة التي وضعها وهى

  1. غيبة المصلحة في استعمال الحق
  2. تفاهة المصلحة في استعمال الحق
  3. عدم مشروعية المصلحة في استعمال الحق
الدكتور توفيق فرج – النظرية العامة للالتزام

وهو ما نصت عليه  المذكرة الايضاحية للمادتين 4 , 5  مدني :

القضاء جري علي استخلاص نية اساءة حق التقاضي من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير

المذكرة الايضاحية – المستشار عبدالمنعم الشربيني –  ج 1-  شرح القانون المدني – ص 276
وبإنزال ما تقدم من نصوص قانونية علي واقعات الدعوي بالتعويض الراهنة

يتبين أن المستأنف ضده ( المدعي عليه ) قد استعمل حقه في التبليغ والشكوى للجهة المختصة عن سرقة المنقولات المملوكة له، وهو حق مشروع يبتغي منه مصلحة مشروعة هي الحماية القانونية للحفاظ علي أملاكه وأمواله واستردادها ولم ينحرف بشكواه .

ومن ثم تحريك النيابة العامة الشكوى بجنحة السرقة هو حق أصيل لها بصفتها القانونية لما تراءى لها من أدلة ، فضلا عن أن قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للتشكك لا ينفي صحة ما تم الابلاغ عنه وهو ما يستخلص منه توافر المصلحة المشروعة للمستأنف ضده (المدعي عليه) في الابلاغ واستعمال حق التقاضي ومن ثم لا يساءل عنه مدنيا .

فضلا عن : عجز المستأنف (المدعي) عن اثبات انتفاء المصلحة المشروعة للمدعي عليه في البلاغ  كما عجز عن اثبات انتفاء الحق المشروع له بأساء استخدام حق التقاضي ، ولا يكفي استناده مجردا للحكم بالبراءة في الاستئناف وأنه قضي 14 يوما بالحبس بعد قضاء المحكمة الجزئية بتعديل الحبس الى 6 أشهر .

فهذا حق للمحكمة لما تراءى لها وما استقر في وجدانها وعقيدتها في المحاكمات الجنائية ، وهو ذات الحق المقرر لمحكمة الجنح المستأنفة التى قضت بالبراءة للتشكك في نسبة الاتهام بعد موازنة أدلة الاثبات وأدلة النفي، وهو ذات الحق المقرر للنيابة العامة التى حركت الجنحة بموجب سلطتها الوظيفية لما تراءي لها من أدلة ، وما تقدم – لا يكفي بذاته لثبوت الخطأ في حق المدعي عليه طالما لم يثبت كذب البلاغ .

ولا ينال مما تقدم أنه قضي 14 يوما بمحبسه –  علي حد قوله بصحيفة دعواه –  لأن المستأنف ضده ( المدعي عليه) لا يسأل- كمبلغ – عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار حتى وان كان الضرر جسيم طالما لم يثبت كذب البلاغ وتعمد الاضرار بالإبلاغ عن واقعة كاذبة.

( فلو كان هذا هو المعيار للمضرور – لحق – لكل فرد تم حبسه ثم قضي ببراءاته الرجوع علي الدولة والجهات المختصة بالتعويض لتحريك الدعوي الجنائية ضده وحبسه عن جريمة قضي فيها فيما بعد ببراءته !!؟ ).

وهو ما لم ينص عليه المشرع صراحة أو ضمنا.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض:

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .

30/12/1982 طعون 1834 ، 1849 ، 1949 ، 1999 لسنة 51 ق

وبأنه: الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور ، عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها .

الطعن رقم 696 لسنة 54 ق جلسة 29/5/1986

ومن ثم وهديا بما تقدم يكون الحكم الابتدائى محل الاستئناف قد أصاب صحيح الواقع والقانون في قضائه برفض الدعوي ، سيما وأن المستأنف لم يأتي بجديد في أسباب الاستئناف وقد تناولت محكمة أول درجة هذه الأوجه بالرد الكافي ، وهو ما يطلب معه المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضده من عدالة المحكمة القضاء:

  • أصليا: عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه في اليوم الواحد والأربعون بعد الميعاد المقرر قانونا
  • احتياطيا: رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مقدم من المستأنف ضده

أحكام النقض عن اعلان الحكم في المادة 213 مرافعات

النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه…” .

يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل  الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم.

ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ويشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.

[الطعن رقم 2025 لسنة 67 ق ، جلسة 16 / 06 / 2010]

المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم .

الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

[الطعن رقم 541 لسنة 69 ق ، جلسة 02 / 06 / 2010]

إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

[الطعن رقم 2405 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 2010]

إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

[الطعن رقم 2884 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 2010]

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ميعاد الطعن في الحكم كأصل عام يسري من تاريخ النطق به, واستثنى المشرع من ذلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو عدم تقديم مذكرة بدفاعه فجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم.

لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعن لم يمثل بأي من جلساتها ولم يقدم ثمة مذكرات ولا يغير من ذلك أن المشرع قد اعتبر حضور المحكوم عليه أمام الخبير أو تقديم مذكرة بدفاعه معادلا للحضور في الجلسات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به بتاريخ 16/7/1999 طالما أن الحكم قد صدر قبل هذا التاريخ ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة للطاعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بحساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه.

[الطعن رقم 2395 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى مثول الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنهم بجلسة 26/12/1995 فاحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد, في حين أن الثابت من سند الوكالة رقم 120ب/1994 عام فاقوس المدون بمحضر الجلسة المشار إليها أنه لم يشمل الطاعن الثالث.

ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأخير لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات وهو ما لم يثبت حصوله فيكون الاستئناف المرفوع منه ومن الطاعنين (الأول والثاني) المحكوم عليهما معه بالتضامن مرفوعا في ميعاده المقرر بالقانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]

النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها.

[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]

المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية النصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم .

الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

[الطعن رقم 2005 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 11 / 2009]

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة استئناف المنصورة – مأمورية …………….. – بتاريخ 24/ 5/ 2004 ولم يطعن الطاعنون عليه بطريق النقض إلا في 14/ 11/ 2005 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.

[الطعن رقم 17378 لسنة 75 ق ، جلسة 12 / 11 / 2009]

ميعاد استئناف حكم صدر بالغش المادة 228 مرافعات في قضاء محكمة النقض

الطعن رقم 5081 لسنة 65 بتاريخ 17/04/1996

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5323 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى .

وقال بيانا لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر الطاعن من مورثه عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 4.850 ج شاملة رسم النظافة وقد تأخر في سداد الأجرة المدة من 1/5/1991 حتى 31/11/1993 وجملتها مبلغ 150.35 ج رغم تكليفه بالوفاء بالإنذار المعلن له في 13/11/1993 ومن ثم فقد أقام الدعوى.

حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/3/1995 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف الذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناء على غش – من المطعون ضده الذي استغل إقامته بذات العقار وسخر من قررت أمام المحضر القائم بالإعلان أنها زوجته ورفضت الاستلام كما أنه حال دون وصول إخطار البريد إليه حتى يكتمل للإعلان شكله القانوني إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته” وفي المادة 228 على أنه ” إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة … فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …” .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفاءها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه “.

من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن” دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 الطعن رقم 2946 لسنة 60 بتاريخ 26/01/1995

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا الدعوى رقم 1081 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية “مأمورية قليوب” على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدها الرابعة ومورث الطاعنتين والمطعون ضدهم جميعا على العقد المؤرخ 1/1/1976 المتضمن بيعهما إليهم العين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه.

وبعد أن حكمت المحكمة باستجواب الخصوم عادت وحكمت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 577 لسنة 21ق “مأمورية بنها” وفيه حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه والفساد في الاستدلال مع الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول المحكوم لهم إذ عمدوا إلى إعلانهما بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلا إلى عدم تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا .

ثم تمادوا في هذا الغش بأن كلفوا محاميا للحضور عنهما – لم يوكلاه – وأقر زورا بصحة توقيعهما على محضر صلح يفيد إقرارهما بصحة البيع محل التداعي – ومن ثم يبدأ استئنافهما لهذا الحكم – طبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات – من وقت ظهور هذا الغش إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وحكم بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا بدئه طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه, وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته…..” .

وفي المادة 228 على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة……… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته…….” يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر.

وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنتين أقامتا استئنافهما على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول بأن استهدفوا عدم علمهما بقيام الخصومة.

فعمدوا  إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليهما في غير موطنهما للحيلولة دون تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا يمكنهما بمقتضاه من إبداء دفاعهما وكلفوا محاميا نسب حضوره عنهما زورا دون توكيل منهما وأقر بصحة توقيعهما على محضر صلح قدم في الدعوى وقد تمسكتا بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش والذي لم يظهر لهما إلا عند استئنافهما الحكم.

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه  بسقوط الحق في الاستئناف  على ما أورده في أسبابه “أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 7/6/1988 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/12/1988 أي بعد أربعين يوما مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك” فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.

الطعن رقم 3274 لسنة 58 بتاريخ 31/12/1992

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 236 سنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/5/15 المتضمن بيع مورثهما ومورث الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع لهما مناصفة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 2 س، 1 ط، 2 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 800 جنيه. وبتاريخ 1977/12/25 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم 230 سنة 55 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 1980/4/5 وطعنت بالتزوير على ورقة إعلانها بالحكم المستأنف وبصدوره بناء على الغش، بتاريخ 1982/12/15 قضت محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير وبسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 53 ق، وبتاريخ 1986/1/10 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عُجل الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 1988/5/22 – بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني إذ عمدا إلى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن عمها المتواطئ معهما فأعلنت مخاطبة مع عمها المذكور لعدم وجودها وقت الإعلان رغم إقامتها في موطن آخر منذ زواجها.

وقد استهدفا بذلك عدم علمها بقيام الخصومة وحرمانها من إبداء دفاعها وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ استئنافها إعمالاً للمادة 228 من قانون المرافعات إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ….”.

وفي المادة 228 على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …” يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.

وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1982/12/15 بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطئ معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها.

كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه “بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض ادعائها بتزويره.

وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 1982/12/15″ وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

أراء فقهاء قانون المرافعات انفتاح ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم

مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الآجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه ان يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفة ولكن هناك احكاما عامة تسري علي المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة ان ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدوره واستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدوره وإنما يبدأ من إعلانه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز

وحالة ما اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي امام المحكمة ولا امام الخبير ولم يقدم مذكرة بدفاعه لأنه في هذه الحالة يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك ان يكون قد اعيد إعلانه وينبني علي ذلك انه اذا كان المحكوم عليه هو المدعي .

فان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما ينبني علي ذلك اذا وجه المدعي عليه للمدعي طلبات عارضة وحكم فيها وكان المدعي بعد تقديم الطلبات العارضة من المدعي عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات العارضة لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم فيها وانما يبدأ من تاريخ إعلانه ولا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعي قد حضر احدي هذه الجلسات او قدم مذكرة بدفاعة مادام كل ذلك قد تم قبل توجيه الطلبات العارضة من المدعي عليه.

ويري البعض انه يشترط لكي لا يسير الميعاد في حق المدعي – الموجه اليه طلبات عارضة والذي تخلف عن الحضور بعد تقديمها – الا من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة ان يصدر الحكم في هذه الطلبات مستقلا عن الحكم في دعواه اذ لو صدر فيهما حكم واحد افترض علمه بهما ويسري الطعن من تاريخ صدوره حتي بالنسبة للشق المتعلق بالطلبات العارضة .

ابو الوفا في الأحكام بند 451 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 جزء أول ص 1318

الا ان هذا الرأي محل نظر ذلك ان المشرع وضع قواعد معينة في شأن مواعيد الاستئناف واذ كان المدعي عليه وجه طلباً عارضا للمدعي فان هذه تعتبر دعوي جديدة قبل المدعي فاذا لم يحضر بأي جلسة تالية علي تقديمها لا تسري مواعيد الطعن في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة اما بالنسبة للطلبات الاصلية فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك القول بان هناك ميعادين للطعن في حكم واحد من شخص واحد اذ ا المشرع أجاز ذلك عند تعدد الخصوم.

ولا يغير من حكم المادة سبق حضور المحكوم عليه امام المحكمة او امام الخبير او تقديم مذكرة بدفاعه امام احدهما ما دام كل ذلك قد تم قبل وقف السير في الدعوي وقبل تعجيلها ويعتبر في مقام وقف الخصومة الذي يترتب عليه ابدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة مادام ان الخصم لم يحضر أي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك.

وينبني علي ذلك ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي عجل الدعوي ولو تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات كذلك فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للخصم الذي تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة  بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي ولو كان هو المدعي مادام لم يقم بتعجيل السير في الدعوي.

ويعمل بهذا الحكم اذا اعيدت الدعوي المحجوزة للحكم الي المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه باي جلسة تالية بعد اعادة الدعوي للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا امام المحكمة ولا امام الخبير حتي ولو كان قد اعلن اعلانا صحيحا بإعادة الدعوي للمرافعة لأن تسلسل الجلسات يكون قد انقطع بحجز الدعوي للحكم واعادتها للمرافعة .

ويذهب الدكتور ابو الوفا الي ان اعلان المحكوم عليه الذي كان قد حضر بجلسة سابقة او قدم مذكرة بدفاعة بجلسة سابقة – بإعادة الدعوي للمرافعة – يجعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره اما اذا لم يعلن بقرار اعادة الدعوي للمرافعة فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري الا من تاريخ اعلانه .

ولكن هذا الرأي محل نظر ذلك ان عدم اعلان المحكوم عليه بقرار اعادة الدعوي للمرافعة يؤدي الي بطلان الحكم وبالتالي فان ميعاد الطعن فيه يعتبر مفتوحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان هذا بالإضافة الي ما سبق ان ذكرناه من ان حجز الدعوي للحكم وإعادتها للمرافعة يعتبر قطعا لتسلسل الجلسات .

واذا انسحب الخصم لغياب خصمه ليترك الدعوي للشطب وقبل صدور قرار بالشطب حضر خصمه واجلت الدعوي فام ميعاد الطعن يسري من تاريخ صدوره اما اذا قررت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 86 فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان .

كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1314 وابو الوفا في الأحكام بند 451

واذا توفي احد الخصوم اثناء نظر الدعوي بعد حضوره فيها ثم قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت في مواجهة ورثته ولم يحضر احدهما بعد التعجيل فان ميعاد الطعن لا يسري في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم.

واذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة الخصم او زوال صفته او اهليته ولم يقض فيها بالانقطاع فإن ميعاد الطعن لا يسري في حق من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع الا من تاريخ اعلان الحكم ويجري ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم من تاريخ الاعلان ولو وقع الاعلان باطلا .

وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم يتعين ان يتم اعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل علي الحكم كاملا بمنطوقة واسبابه فلا يغني عنه اعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه.

وتأسيسا علي ما تقدم اذا رفع المحكوم عليه طعنا علي الحكم قبل ان يعلن به في الحالات التي يوجب القانون فيها الاعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن فانه يحق له ان يرفع طعنا آخر اذا قضي بعدم قبول طعنه – بسبب شكلي – كعدم توقيع محام علي صحيفة الاستئناف – فحق له ان يرفع طعنا آخر اذا كان لم يعلن بالحكم او اعلن به ومازال الميعاد مبتدأ.

ويتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للقواعد التي تحكم اعلان اوراق المحضرين ومن ثم يتعين اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات ، فإذا وقع الإعلان باطلا وفقا لأحد هذه المواد لم ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .

مرافعات العشماوي بند 1157 ، 1158 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1323

ويقتصر اثر الاعلان علي الخصوم الذي جري بينهم فاذا تعدد الخصوم وحصل الإعلان من احد المحكوم لهم الي احد المحكوم عليهم اقتصر سريان الميعاد في حقهما وحدهما فلا يجوز لمن لم يعلن الحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه الي غيره كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه به من تاريخ سابق كان قد اعلن غيره فيه بالحكم ذاته ويلزم ان يتم الاعلان من احد الخصمين الي آخر فلا يسري الميعاد اذا قام بالإعلان قلم الكتاب او محكوم عليه آخر او من محكوم له الي محكوم له آخر.

واذا تعدد المحكوم لهم وكانوا متضامنين في التزام غير قابل للتجزئة استفادوا من الاعلان الذي يقوم به احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة المعلن اليه .

اما اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين او ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة اقتصر أثر الإعلان علي من قام به واعلن اليه .

ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن – لا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره او بمجرد العلم به حتي ولو لن يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا ولا يجوز من خصمه ان يدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل أوانه.

ومن المقرر ان بدأ سريان مواعيد الطعن بالإعلان تسري ايضاً علي القرارات الصادرة من جهات لها اختصاص قضائي كما هو الشأن في الطعن علي قائمة تقدير الرسوم التي تصدر من الشهر العقاري طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرارات لجان تقدير اتعاب المحامين التي كانت تصدر من اللجنة التي تشكل من أعضاء النقابة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 قبل ان تقضي بعدم دستوريتها.

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة نصاً بأن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه او في موطنه وكنا قد انفردنا بالرأي في الطبعات السبعة الاولي بأن هذا النص فيه خروج علي القواعد المقررة في الإعلان بمعني ان الاعلان الصحيح الذي يبدأ به ميعاد الطعن يتعين ان يسلم لشخص المحكوم عليه او في موطنه اما الاعلان الذي يسلم في الموطن المختار او لمأمور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع في موطنه المعلن اليه في حالة غلق مسكنه .

وكذلك الاعلان الذي يسلم للنيابة في حالة المقيم بالخارج الذي ليس له محل معلوم او للنيابة في حالة ما اذا كان المعلن اليه ليس له موطن معلوم بالجمهورية فان الاعلان الذي يتم علي النحو المتقدم لا يبدأ به ميعاد الطعن وقلنا انه لو اراد المشرع ان يكون اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الاعلان المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 مرافعات لما كان هناك داع  للخروج علي احكامه بنص الفقرة الاخيرة من المادة ولا يكفي بذكرة عبارة “يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم”

وكان رائدنا في هذا الرأي ، الذي انتهينا اليه انه يتفق مع النص ووضع ضمانات لإعلان الحكم الذي يترتب عليه نتائج في غاية الخطورة بعد ان لاحظنا ان كثيراً من إعلانات الأحكام كان المحضر يثبت فيها انه اعلن المعلن اليه لجهة الإدارة في حين ان المعلن اليه لا يدري شيئا عن هذا الاعلان .

الا ان الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض اصدرت حكما من احدث احكامها وعلي جانب كبير من الأهمية عدلت فيه عن احكامها السابقة وسنت مبدأ جديدا مؤداه ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات.

وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك الا انها اشترطت لذلك توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن اليه بالإعلان مما يجوز معه للمعلن اليه اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع الي فعله او تقصيره .

واضطردت علي ذلك في أحكامها التالي وهذا المبدأ وإن كان قد اخذ بالقواعد المقررة لاعلان أوراق المحضرين علي النحو السالف الا انه وضع ضمانه هامة هي انه يجوز للمعلن اليه اثبات ان تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة لم تحقق غايته لسبب يرجع الي فعله او تقصيره .

ومؤدي هذا الحكم انه يجوز للمعلن اليه الذي اعلن للحكم لجهة الإدارة ان يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مكتب البريد الذي اثبت المحضر في ورقة الاعلان انه سلمه الكتاب المسجل الذي وجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي او المختار – في الحالات التي يجوز فيها الاعلان في الموطن المختار – والذي يخبره فيها ان الصورة سلمت لجهة الإدارة نزولا علي حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات – عما تم بشأن هذا الخطاب فإذا تبين للمحكمة من الشهادة ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمه لمكتب البريد.

الا انه لم يرسله او ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمة لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر وجه الخطاب المسجل الي غير موطن المعلن اليه الأصل او المختار او تسلمه شخص ممن لا يجوز له استلامه ففي جميع هذه الحالات وأمثالها تكون الإجراءات التي اتبعت في إعلان الحكم لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع الي فعل المعلن اليه او تقصيره .

اما اذا تبين ان المحضر قام بالإجراء الذي أوجبه عليه القانون الا ان المعلن اليه لم يصله المسجل بسبب يرجع الي فعله او تقصيره كما اذا امتنع عن استرم الخطاب هو او احد المقيمين معه او كما امتنع من تواجد في محله المختار عن استلامه او كما اذا وجد عامل البريد مسكنه او موطنه المختار مغلقا ففي جميع هذه الحالات تكون الإجراءات التي اتبعت للإعلان بالحكم وان كانت لم تحقق غايتها الا ان ذلك يرجع الي فعله او تقصيره.

والجدير بالذكر ان إثبات المعلن اليه ان إعلانه لجهة الإدارة لم يحقق غايته بسبب لا يرجع إلي فعله او تقصيره يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات الا ان الوسيلة الناجحة في ذلك في تقديرنا هي استخراج شهادة من مكتب البريد ومن ثم لا يشترط فيه ان يطعن المعلن اليه علي ورقة الإعلان بالتزوير .

لأن ورقة الإعلان لا تتضمن غير عبارة أخطر عنه بالبريد المسجل اما ما تلا ذلك من الإجراءات فلم تثبت في الورقة وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترفض طلب المعلن اليه التصريح له بتقديم الشهادة آنفة البناء بادعاء انه لم يطعن علي ورقة اعلان بالتزوير كما لا يجوز لها تجاهل هذا الطلب والا كان حكمها قاصر البيان جديراً بالنقض غير انه بتعين علي طالب الإعلان ان يثبت طلبه في محضر الجلسة في صراحة ووضوح علي نحو يقرع آذان المحكمة .

وغني عن البيان انه ليس هناك ما يمنع المعلن اليه من ان ينفي صحة ما سجله عامل البريد علي الخطاب المسجل من انه لم يجد احد بالمنزل او ان من وجده قد امتنع عن استلام الخطاب غير انه في هذه الحالة لا يجوز له اثبات ذلك الا بالطعن بالتزوير لأن هذه الحالة تختلف عن اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في اعلان الحكم لم تحقق غايتها .

وفي حالة ما اذا اثبت المحضر في ورقة الاعلان التي سلمها لجهة الإدارة انه أخطر عنه بالبريد المسجل وتبين من الشهادة الصادرة من مكتب البريد عدم صحة ذلك فان المعلن اليه يجب ان يبادر في هذه الحالة بالطعن علي الورقة بالتزوير ولن يعوزه الدليل اذ هو ثابت بورقة رسمية بين يديه ومن ناحية اخري فانه يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بتزوير الورقة من تلقاء نفسها دون حاجة للطعن عليها بالتزوير من المعلن اليه عملا بنص المادة 85 من قانون الإثبات.

ومن ناحية أخري فان ما اجازه حكم الهيئة للمعلن اليه بأن يثبت ان اعلانه بالحكم عن طريق الادارة لم يحقق غايته لا يصادر حقه في الدفع ببطلان الاعلان لمخالفة أي اجراء آخر من الإجراءات التي اوجبتها المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات كما اذا لم يثبت المحضر اسمه في ورقة الإعلان او لم يثبت اسم وصفة من سلم اليه الاعلان لو لم يوقع الاعلان او غير ذلك من حالات بطلان الاعلان والتي فصلناها في شرح مواد الاعلان .

والاصل في اثبات اجراء اعلان الحكم ان يكون ببيانات ورقة الإعلان ، بحيث اذا لزم الأمر ان تتحقق المحكمة من تاريخ الإعلان او مدوناته وجب عليها الرجوع الي ورقة اعلان الحكم ذاتها ، فلا يجوز التعويل في التثبيت من إجراء الإعلان وتاريخه او بياناته علي شهادة صادرة من قلم المحضرين من واقع دفتر أوراق المحضرين ورد بها تاريخ استلام قلم المحضرين للورقة وتسليمها الي المحضر وتنفيذه للإعلان ورد الورقة الي المحكوم له.

وإعلان الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجنائية يسري عليه قانون المرافعات وبالتالي يتم اعلانه وفقا لإعلان اوراق المحضرين ولا يخضع لحكم المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تكتفي لسريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالعقوبة بمجرد إتمام اعلانه بالحكم وانما تشترط علاوة علي ذلك علمه لحصول هذا الاعلان ويترتب علي ذلك ان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوي المدنية يسري من تاريخ اتمام الاعلان صحيحا وفق قانون المرافعات دون التقيد بإعلان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .

ومن المقرر ان نقل المحكمة الي مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بالمقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة الا من تاريخ اعلانه به ما لم يثبت حضوره او تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنظر الدعوي في المقر الجديد.

واذا تقدم احد الخصوم بطلب تفسيره للحكم فان ذلك لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم المطلوب تفسيره الي حين صدور الحكم في دعوي التفسير بل يتعين الطعن في الحكم في الموعد المقرر دون انتظار صدور حكم في دعوي التفسير لأن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية وغير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد استئناف الحكم التفسيري هو نفس الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطلوب تفسيره.

النص في قوانين خاصة علي مواعيد للطعن تخالف مواعيد المرافعات :

وقد نصت بعد القوانين الخاص علي ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه كما نصت علي مواعيد للطعن تختلف عن تلك المقررة في قانون المرافعات مثال ذلك ما نصت عليه المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ان لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 58 امام المحكمة المشكلة طبقا للمادة 18 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه .

وما كانت تنص عليه المادة 394 من قانون التجارة الملغي من ان ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوي الناشئة عن نفس التفليسة خمسة عشر يوما فقط من يوم اعلانه ، وما نصت عليه المادة 85 من القانون 17 لسنة 1983 – التي قضي بعدم دستوريتها – من ان استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ إعلان القرار.

ومؤدي هذا النص ان الطعن في هذه الحالات لا ينفتح الا بالإعلان ولا يغني عن هذا الاعلان حضور المدعي عليه امام المحكمة او اللجنة التي صدر منها الحكم المطعون عليه فهل تطبق هذه القواعد ام تطبق نص المادة 213.

واستقر الرأي فقها وقضاء علي ان نصوص القانون الخاصة هي التي تطبق ذلك ان المادة 213 نصت علي ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك مما مؤداه انه يجوز بمقتضي نص في القانون تحديد ميعاد الطعن علي وجه مغاير ، واذا كان قانون المرافعات هو القانون العام .

وكان من المقرر انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من اجلة القانون الخاص ومن ثم فان القواعد المنصوص عليها في هذه القوانين سواء بالنسبة لتاريخ بدء الطعن اما بالنسبة لميعاد الطعن هي التي تسري في هذه الحالة دون نص المرافعات .

وقد ينص قانون خاص علي ان الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره مثال ذلك ما نصت عليه المادة 249/2 من القانون التجاري الملغي من ان التظلم في تقدير اتعاب وكيل الدائنين تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وما نصت عليه المادة 656 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من انه يجوز الطعن امام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدائن او رفضه وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.

في هذه الحالات وامثالها يطبق ايضا ما يقضي به القانون الخاص وهذا هو ما استقر عليه قضاء النقض.

ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة لا تغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون علي الاعلان سريان ميعاد الطعن

من المقرر ان علم المحكوم عليه بالحكم ولو ثبت يقيناً لا يغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون عليه بدأ سريان ميعاد الطعن ومن ثم لا يسري ميعاد الطعن في هذه الحالات الا من تاريخ الاعلان فاذا لم يعلن الخصم بالحكم الا انه ثبت اطلاعه عليه بقلم الكتاب ووقع علي ملف الدعوي او علي ورقة ارفقت بها بذلك او تقديم الحكم كمستند في دعوي اخري كان مختصماً فيها او رفعه طعناً خاطئاً فكل هذا لا يغني عن ضرورة إعلانه في الأحوال التي يوجب فيها القانون الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن.

الدفع بسقوط في الاستئناف

ختاما: اعلان المحكوم عليه في موظنه الذي يقيم به وتسلم أحد المقيمين معه الاعلان ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ، لأنه اعلان صحيح تم وفق نص قانون المرافعات، وعلي من يدعي عدم صحة الاجراءات التى اتخذها المحضر في الاعلان يقع علي من يدعى ذلك، كذلك الغش لفتح الميعاد يقع علي من يدعية.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}