وفقا لقانون الضرائب العقارية قد يتم منح صفة مأمور الضبط القضائي لموظف الضرائب العقارية ( بعض الموظفين ) ، لكن وفق ضوابط و شروط محددة، باجراءات وأليات محددة ، حددتها المادة 34 من قانون الضرائب العقارية .
محتويات المقال
لذلك في هذا البحث سوف نستعرض الشروط والأليات القانونية لاصباغ صفة مأمور الضبط القضائي علي بعض موظفي الضرائب العقارية ، كما نستعرض مفهوم وشروط مأمورية الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة.
الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الضرائب العقارية
تنص المادة رقم 34 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
من هذا النص يتبين
أن صفة مأمور الضبط القضائي لا تصبغ على موظف الضرائب العقارية تلقائيا ، وانما يكون بتحديد البعض بالاتفاق مع الوزير وبقرار يصدر من الوزارة المختصة وينشر بالجريدة الرسمية .
الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية
لكى نتفهم اعطاء صفة الضبط القضائي لموظف عام – مثلما نصت المادة 34 من قانون الضرائب العقارية – يجب علينا تفهم قواعد اعطاء صفة الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية.
تنص المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم :-
- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
- رؤساء نقط الشرطة.
- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :-
- مديرو وضباط المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
- مديرو الإدارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون و الضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
- ضباط مصلحة السجون.
- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائى بمثابة قرارت صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مأمور الضبط القضائى
مأمورو الضبط القضائى هم مجموعة من الموظفين كلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائى . وقد بينتهم (المادة 23) ” من قانون الإجراءات الجنائية. وهم طبقا لنص المادة فئتان : فئة اختصاصها النوعى عام أى يشمل أية جريمة ,وفئة اختصاصها النوعى محدد بجرائم معينة حددها القانون على سبيل الحصر”.
(أولا) مأمور الضبط القضائى ذو الأختصاص النوعى الشامل
حددت (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية هذه الفئة من مأموري الضبط القضائى وقسمتهم الى طائفتين الأولى من الموظفين العامين لها اختصاص إقليمي محدد ، والثانية طائفة من الموظفين العامين خولها القانون سلطه مباشره اعمال الضبط القضائى فى كل الإقليم المصرى .
(1) مأمورو الضبط القضائى ذو الإختصاص النوعى الشامل والمحدد مكانا
هذه الطائفة وان كان اختصاصها يشمل كل جميع أنواع الجرائم , إلا أن اختصاصها محدد من حيث المكان بإقليم معين فقد نصت ( المادة 23) ” من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ” .
- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
- رؤساء نقط الشرطة.
- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخليه أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ” .
ويلاحظ من صياغة الفقرة الأخيرة أن المشرع لم يمنح مديرى أمن المحافظات ولا مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية رغم أنه خولهم صلاحية أداء الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى .
والحكمة من ذلك إعفاءهم من الخضوع لإشراف النائب العام بما فيه من حقه فى طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم . ولعل تلك هى الحكمة من عدم منح المحافظين صفة الضبطية القضائية .
(2) مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص النوعى والمكانى الشامل
نصت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون للطوائف الأتية
صفة مأمورى الضبط القضائى فى كل أقاليم الدولة :
1-مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن ويعنى هذا النص أن الاختصاص الشامل يقتصر على هؤلاء , أما غيرهم من ضباط المباحث العامة بأقسام ومراكز الشرطة فيتحدد اختصاصهم بالنطاق المكاني لعملهم , ولو قصد المشرع أن يشمل هؤلاء أيضا بالاختصاص الشامل لورود النص عاما بقوله ضباط المباحث العامة علي إطلاق كما فعل فى الفقرات من الثالثة إلى السادسة من هذا النص.
ولما كان المشرع فى حاجة الى النص على فئات بعينها من هؤلاء الأشخاص هم العاملون بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن دون غيرهم.
2-مديرو الإدارات و الأقسام ورؤساء المكاتب و المفتشون والضباط وأمنا ء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
ويعنى هذا النص ايضا أن غير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائى بأقسام ومراكز الشرطة يتحدد اختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم التزاما بصريح النص ولو أراد المشرع أن يمد الاختصاص المكانى الشامل إلى العاملين فى أقسام ومراكز الشرطة لجاء نصه عاما خاليا من التنصيص على الفئات التى ذكرها .
3-ضباط مصلحة السجون .
4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5-قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6-مفتشو وزارة السياحة.
( ثانيا) مأمور الضبط القضائى ذوو الأختصاص النوعى المحدد
هذه الطائفة من مأمورى الضبط القضائى لا تتمتع بهذه الصفة إلا بالنسبة لنوع معين بالذات من الجرائم وهى تنقسم إلى فئتين فئة يكون اختصاصها النوعى شاملا جميع أنحاء الجمهورية وفئة يتحدد اختصاصها النوعى بدائرة اختصاصها الوظيفي من حيث المكان فقط.
ومن أمثلة مأمورى الضبط القضائى ذوى الأختصاص النوعى المحدد ما نصت عليه (المادة 49) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات:
من إضفاء صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور.
كما يوجد نوع أخر من مأمورى الضبط القضائى يتحدد اختصاصهم نوعا ومكانا ومن أمثلة هؤلاء
- بعض موظفى الجمارك .
- مهندسو التنظيم.
- مفتشو الصحة.
- ضباط وأمناء شرطة الآداب العامة.
- ضباط وأمناء شرطة المرور وأعضاء الرقابة الإدارية .
- بعض موظفى الضرائب .
- مفتش والتموين (المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945) .
- ضباط المخابرات الحربية لهم صفة مأمورى الضبط القضائى طبقا لقانون الأحكام العسكرية .
صفة الضبطية القضائية بقرار
كان قانون الإجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950 قد اختص المشرع وحده بمنح صفة الضبطية القضائية فأستلزم أن يصدر بذلك قانون إلا أنه لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1957 عدل المادة صفة مأمورية الضبط القضائي 23 من قانو ن الإجراءات الجنائية
فأجاز بموجب هذا التعديل منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص – دون العام – بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما نص على اعتبار النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة القرارات الصادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
وقد انتقد هذا الوضع من جانب بعض الفقه تأسيسا على أنه
وإن كان هذا التعديل قد أريد به التبسيط إلا أن هذا التبرير غير سائغ فى مسألة تتعلق بالحريات. إلا أن جانبا آخر من الفقه برر التعديل الذى خول لوزير العدل سلطة منح صفة الضبطية القضائية بقرار منه على أساس أنه لا يعدو أن يكون من قبيل التفويض التشريعى نظرا لتنوع الحاجات التى تدعو إلى تخويل هذه الصفة بقرار.
وأيا كانت وجهة النظر فى ذلك إلا أن الذى لا يمكن قبوله هو التعديل الذى أدخل على الفقرة الأخيرة من ذات (المادة 23) الذى نص على أن:
تعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادره من وزير العدل , بالاتفاق مع الوزير المختص .
ذلك أن هذا التعديل هبط بالتشريع الى مرتبة القرار الإداري , وجعل من سلطة وزير العدل بقرار إدارى منه تعديل ما سبق أن نصت عليه القوانين من منح صفة الضبطية القضائية لبعض الفئات.
الاختصاص النوعى المحدد لا يعطل الاختصاص الشامل لمأمور الضبط القضائى
من المسلم به فقها وقضاء أن الاختصاص النوعى المحدد بجرائم معينة فى مجال الضبط القضائى لا يعطل الاختصاص النوعى الشامل , فمن واجب رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص الشامل أن يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل فى دوائر اختصاصهم المكانى حتى ولو كان بعض تلك الجرائم يدخل فى اختصاص مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص المحدد .
فضابط الشرطة – وهو من مأمورى الضبط القضائى الشامل. يمكنه أن يتخذ إجراءات الاستدلال بالنسبة للجرائم الجمركية رغم أن المشرع قد منح صفة الضبط القضائى لبعض موظفى مصلحة الجمارك بالنسبة لهذا النوع من الجرائم
أهمية تحديد رجال الضبط القضائى على سبيل الحصر
أن المشرع حدد من يخولهم صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر , سواء بالتحديد الوارد فى النص (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية, أو بالتفويض الذى منحته المادة لوزير العد ل فى تحديد الفئه الأخرى.
وتبدو أهمية التحديد , فى أنه إذا حدث وقام أحد رجا ل السلطة من غير من لهم صفة الضبط القضائى بأى إجراء من الإجراءات التى خولها القانون لرجال الضبطية القضائية , فإن عمله يقع باطلا ولا يعتد به والأمر كذلك ايضا اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن اختصاصه النوعى أوالمكانى.
التزام مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه
عمل مأمور الضبط القضائي – باعتباره اجراء قانونيا يراد له أن ينتج آثارا قانونية – لا يكون صحيحا الا اذا باشره مأمور ضبط مختص , ومن ثم كان الاختصاص شرطا لصحة الاجراء. ويعد ذلك تطبيقا للمبادئ القانونية العامة, بالإضافة الى أنه تطبيق لمبدأ عام فى الاجراءات الجنائية .
ويطبق شرط الاختصاص فى مجاليه النوعى والإقليمي. فإذا كان مأمور الضبط القضائى ذا اختصاص نوعى محدود , تعين عليه أن يلزم حدود اختصاصه النوعى ، فلا يجوز له أن يتخذ اجراء فى شأن جريمة لا يختص بها. أما اذا كان مأمور الضبط القضائى ذا اختصاص نوعى عام , فانه يتعين عليه أن يلتزم حدود اختصاصه الإقليمي .
وتطبق ذات القاعدة اذا كان مأمور الضبط القضائى ذو الاختصاص النوعى المحدود ملتزما باختصاص إقليمي كذلك , اذ يتعين عليه أن يلتزم جميع الحدود الموضوعة لاختصاصه .
ويتحدد الاختصاص الإقليمي لمأمور الضبط القضائى – وفقا للقواعد العامة – بأخذ ضوابط ثلاثة : مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه (المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية) . تطبيقا لذلك , فإنه اذا ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى كان له أن يباشر الاجراء ولو كان المتهم يقيم فى دائرة اختصاص أخرى , وكان قد قبض عليه فى دائرة اختصاص ثالثة .
ولمأمور الضبط القضائى أن يباشر الإجراء اذا كان المتهم يقيم فى دائرة اختصاصه ، ولو كانت الجريمة قد ارتكبت فى دائرة اختصاص اخرى . وليست العبرة فى تحديد الاختصاص الإقليمى لمأمور الضبط القضائى بالمكان الذى يباشر فيه الإجراء , وانما هى بأحد الضوابط التى سلف بيانها .
فاذا ثبت اختصاص مأمور الضبط القضائى لأن الجريمة ارتكبت فى دائرة اختصاصه , كان له أن يباشر الإجراء فى أى مكان ولو كان المتهم لا يقيم فيه ولم يقبض عليه فيه ؛ ولا يعد ذلك امتدادا لاختصاصه , وانما هو مجرد تطبيق للقواعد العامة.
ومن ثم فلا محل لأن يندب لهذا الاجراء زميله المختص بالمكان الذى ينفذ فيه ، ويلاحظ أنه اذا كان الاجراء الذى باشره مأمور الضبط القضائى هو القبض على المتهم فى دائرة اختصاصه , فان الإجراء يكون صحيحا ولو كانت الجريمة ارتكبت فى غير هذه الدائرة وكانت إقامة المتهم كذلك فى خارجها , اذ أن القبض على المتهم سبب لاختصاص مأمور الضبط القضائى.
وترد على قواعد الاختصاص السابقة استثناء فى صوره “امتداد الاختصاص” , وسنده ” نظرية الضرورة الاجرائية” : فاذا لم يكن مأمور الضبط مختصا وفقا للقواعد العامة ولكن ثبت أنه اذا لم يباشر الاجراء على الفور فقد لا تستطاع بعد ذلك مباشرته على الإطلاق , أو لا تستطاع مباشرته على الوجه المحقق غرضه كان للمأمور أن يباشره : مثال ذلك أن يندب للقبض على المتهم فلا يصادفه فى دائرة اختصاصه .
ولكن يراه مصادفة فى مكان آخر , فيكون له أن ينفذ الندب على الرغم من أنه لا وجه لاختصاصه باتخاذ اجراء ما فى هذا المكان ومثال ذلك ايضا أن يصادف شاهدا على وشك أن يموت قبل أن يؤدى شهادته .
فيستمع إليه ويحرر فى شأن ذلك محضرا. وفى بعض الحالات التى لا تتوافر فيها “الضرورة الإجرائية” قد يصحح الإجراء الذى اتخذه المأمور غير المختص أن المتهم الذى اتخذ الاجراء ازاءه كان متلبسا بجريمة أخرى , فالتلبس فى ذاته مصدر لاختصاص المأمور الذى عاينه.
واختصاص مأمور الضبط القضائي يتصل بالنظام العام تطبيقا للقواعد العامة. فى الإجراءات الجنائية. والأصل أن مأمور الضبط القضائى مختص بالأجراء الذى اتخذه ، وأنه بناء على ذلك صحيح , ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ أن “الأصل فى الاجراء الصحة ” ، ولذلك فإن المحكمة لا تلتزم بأن تتحرى من تلقاء نفسها اختصاص المأمور
وانما على من له المصلحة فى الدفع بعدم اختصاصه أن يثير هذا الدفع. واذا ثبت عدم اختصاص المأمور كان الاجراء باطلا , ولكن يجوز اعتباره عملا صادرا عن “رجل السلطة العامة” اذا لم يكن اختصاصه شرطا لصحة عمله . أما اذا كان مأمور الضبط القضائى – باعتباره مجرد رجل سلطه عامه – غير مختص , وكان الاختصاص شرطا لصحة عمله , فأن هذا العمل يعتبر صادرا عن فرد عادى , وتحدد على هذا الاساس قيمته.
التعليمات العامة للنيابة بشأن الضبطية القضائية
تنص المادة رقم 66 علي أنه
لا يكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائى لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية.
تنص المادة رقم 100 علي أنه
اذا بدأ مأمور الضبط القضائى الإجراءات على أساس وقوع الواقعة فى اختصاصه فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها , واتصلوا بها أينما كانوا , ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكانى.
تنص المادة رقم 102 علي أنه
اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فأنه لا يفقد سلطة وظيفته وانما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار اليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .
ختاما: نشدد على أن اصباغ صفة مأمور الضبط القضائي على الموظف في حدود اختصاصاته الوظيفية وان كان أمر هام الا أنه قد يؤدي الى نتائج عكسية، لأنه في الأول والأأخير موظف مدنى ، واصباغ هذه الصفة عليه قد لا يتحملها شخصه لا سيما صغار الموظفين حديثي السن، لذا كان من الأفضل النص على استعانة الموظف المدنى في حدود عمله الوظيفي برجال الشرطة .
- انتهي البحث القانوني (الضبط القضائي لموظف الضرائب العقارية: شروطه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .