بيع المورث منجز أم ساتر لوصية

نتعرف في هذا البحث القانوني علي الفيصل فى اعتبار تصرف المورث ساتر لوصية أم بيع منجز، فقد يبيع المورث لأحد ورثته بيعا صحيحا منجزا ومع ذلك يطعن باقي الورثة علي عقد البيع أنه يستر وصية.

عقد بيع المورث الساتر لوصية

هذا البحث الموجز يتناول الاجابة القانونية الشافية لتسال هام هو :

هل يجب توافر شروط المادة 917 مدني للطعن علي تصرف المورث الى أحد الورثة بالبيع أنه يخفي وصية ؟

قالت محكمة النقض أن انتفاء شروط القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية.

لذا كان هذا المقال للتعرف علي ماهية عقد البيع الساتر لوصية.

الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وهو فى حقيقته دفع  بصورية العقد :

الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه فى حقيقته وبحسب المقصود منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو دفع بصورية هذا العقد  صورية نسبية   بطريق التستر لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه التمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن ترتيب على النية الحقيقة لهما. واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه الحالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

(طعن رقم109 لسنة 38 ق جلسة 10/3/1973)

تصرف المورث ساتر لوصية أم بيع منجز

جواز الطعن فى التصرف بأنه يخفى وصية دون الاستناد إلى شرطي قرينة المادة 917 مدنى

يجوز للوارث أن يطعن أن التصرف يخفى وصية وأن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات وفيها القرائن القضائية إذا أخفق فى إثبات شرطي قرينة المادة 917 من القانون المدنى وحينئذ يثبت بهذه الطرق حقيقة التصرف وأنه يخفى وصية إذ قصد بالتصرف الاحتيال على القانون لحرمانه من حقه فى الإرث وهو ما يجيز له الإثبات بكافة الطرق.

وقد قضت محكمة النقض بأن

يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المتصرف إليه وارثا فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه والقاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

(نقض 15/3/1990 طعن 457 س 58 ق)

انتفاء شروط القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، وإذ كان تقدير الأدلة والقرائن والموازنة والترجيح بينها هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقدى البيع المؤرخين 27/2/1972 كان مضافين إلى ما بعد الموت وقصد بهما الإيصاء .

واستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته من أنه “ليس من المقبول عقلا أن يقوم المورث ببيع كل ما يملك دفعة واحدة وفى تاريخ واحد دون مبرر ثم يقوم باستئجار شقة يسكنها فى ملكه الذى باعه ثم يقوم الأبناء المشترون بمقاضاته عن الأجرة المتأخرة عليه وهو تقيم بذات المنزل حتى الآن .

وأن المحكمة تستشف من أحكام المطالبة بالأجرة المقدمة من المستأنف عليهما الأولين الكيد للمستأنفة يوصفها زوجة أبيهم وإخفاء معالم الصورية إذ أن هذا المسلك غير مألوف بين أبناء المورث أثناء مرضه إلى أن توفى حيث يقيمون فليس هذا موقف المتخاصمين ، وأن الثابت من عقد البيع المؤرخ

27/2/1972 الخاص بالمنزل أنه قد أشير فيه إلى أن الثمن قد دفع من المشتريين حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين بما يشير إلى أن المورث قصد الإيصاء ولم يقصد البيع ، وأن الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة ومن أقوال شاهدى المستأنفة التى تطمئن إليها المحكمة أن المورث كان يحتفظ بالحيازة وحق الانتفاع بالأعيان المبيعة حتى وفاته وأن المستأنفة قد خلفته فى ذلك بعد مماته وحتى الآن بالنسبة للمنزل .

وأن المستأنف عليهما الأولين فقيران ولا يمكنهما دفع ثمن الأعيان المبيعة حتى وفاته وأن المستأنفة قد خلفته فى ذلك بعد مماته وحتى الآن بالنسبة للمنزل ، وأن المستأنف عليهما الأولين فقيران ولا يمكنهما دفع ثمن الأعيان المبيعة خصوصا وأن الثمن فوق طاقتهما” ،

وإذ كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك ما تزيد فيه الحكم من القول بتوافر القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى متى كانت سائر الأسباب كافية لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(نقض 24/3/1987 طعن 1258 س 53 ق)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الإثبات فى استنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون.

وأن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. لما كان ذلك وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفى وصية افتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضرارا بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته وأنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية .

وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدى الطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 15/9/1967 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وكانت هذه القرينة القضائية التى استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا منجز ومضافا إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .

(نقض 27/2/1983 طعن 419 س 42 ق)

ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلا على القانون.

فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة   بالمادة 917 من القانون المدنى   أن يدلل بكافة طرق الإثبات على احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافا إلى ما بعد الموت ، وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزا والقاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره.

(نقض11/3/1971 طعن 369 س 36 ق ، نقض5/1/1976 طعن 318 س 41 ق)

الفيصل فى اعتبار التصرف ساترا لوصية أم منجزا

 الفيصل فى اعتبار التصرف ساترا لوصية أم منجزا هو القصد الذى اتجهت إليه نية المتصرف فكانت إرادته ، فإذا انصرفت إرادته إلى التبرع بالشئ وإرجاء التنفيذ إلى بعد موته كان التصرف وصية ، وله حينئذ صياغتها فى الشكل الذى يتطلبه القانون لها فتكون سافرة ، فتتطابق إرادته الباطنة مع إرادته الظاهرة.

وقد يسوغها فى الشكل الذى يتطلبه القانون فى عقد من العقود ، فتكون مستترة فى هذا العقد ، فلا تتطابق إرادته الباطنة مع إرادته الظاهرة فيكون العقد الظاهر صوريا صورية نسبية بطريق التستر وفى الحالتين حالة الوصية السافرة وحالة الوصية المستترة تكون بصدد وصية تخضع لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة1946 ويطبق مباشرة على الوصية السافرة ، ولا يطبق على الوصية المستترة إلا بعد إثبات أن العقد يستر وصية .

المستشار أنور طلبه ص 275 – المطول في شرح القانون المدني
وقد قضت محكمة النقض بأن

يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لاعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.

(نقض 10/4/1985 طعن 300 س 50 ق ، نقض 12/6/1986 طعن 9 س53 ق،نقض 17/4/1988 طعن 1226 س 54ق)

ويجب على المحكمة أن تستخلص قصد المتصرف من وقائع الدعوى وما تدل عليه مستنداتها وما يقرره الشهود ، وقد لا تدل الدلالة المطروحة على هذا القصد صراحة ، وحينئذ تعمل المحكمة قواعد التفسير لاستخلاصه من دلالة ما يطرح عليها ، فإذا غم الأمر عليها وثار الشك فى حقيقة القصد أخذت بالعقد الظاهر ، وهو أقرب إلى ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.

وعندما تستخلص المحكمة قصد المتصرف لا تعتد بما تضمنه العقد المطعون فيه ، فقد يتضمن ما يفيد توافر شرطي قرينة المادة917 من القانون المدنى أو ما ولا يقطع تسليم العقد للمتصرف إليه فى أن العقد حقيقى ومنجز بحيث إذا طعن الورثة فيه بالصورية النسبية بطريق التستر .

فإن المحكمة لا تعتبر العقد منجزا لمجرد وجوده مع المتصرف إليه وإنما يجب عليها أن تستخلص قصد المتصرف على نحو ما تقدم فإن تبين لها انصراف هذا القصد إلى إضافة التمليك إلى ما بعد الموت قضت باعتباره وصية أما إن تبين لها انصراف القصد إلى التمليك المنجز رفضت الطعن بالصورية.

وقد قضت محكمة النقض بأن

تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف.

(نقض14/2/1970 طعن 535 س 35 ق)

تصرف المورث ساتر لوصية أم بيع منجز

ختاما: نقول أن بعض أحكام القضاء الموضوعي المدني تلتفت عن شروط المادة 917 مدني بتصرف المورث الى وارث واحتفاظه بالحيازة والانتفاع حتى وفاته، وتقضي برفض الصورية النسبية وأن عقد البيع يستر وصية، تقديرا منها أنه بيع منجزا، حتى ان تضمن عقد البيع بندا باحتفاظ المورث بالحيازة والانتفاع حتى وفاته .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}