نقض لتصحيح أخطاء الأحكام القضائية
ايمانا منا بحق الالمام بأحكام النقض ، نقدم محموعة من أحدث أحكام النقض المدنى والعمالية الصادرة منها للاستعانة بها في المذكرات ، ولفهم أخطاء محكمة الموضوع فى تطبيق القانون .
محتويات المقال
أحكام النقض أهميتها
تكمن أهمية الأحكام الصادرة من محكمة النقض ونقصد هنا من قضاة النقض دون قضاة الاستئناف بغرفة المشورة ، في بيان الأخطاء الجوهرية للأحكام الصادرة من مختلف المحاكم من حيث القصور والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى والاخلال بحقوق الدفاع وفساد الفهم للدليل والواقع في الدعوى ، ومن ثم فهى تعد بمثابة تصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان التطبيق الصحيح للنص القانوني سواء كان نصا اجرائيا أو موضوعيا.
نقض الأحكام المدنية والعمالية
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بظروف وملابسات الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.
القاعدة
تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ولا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبًا بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وإذا لم يكن التعويض مقدرًا بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.
الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الاستخلاص السائغ.
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره من أدلة الإثبات لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه.
الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦
نشر صور شخصية دون أذن صاحبها . خطأ موجب للتعويض. شرطه. إثبات حدوث ضرر. الأذن بالتصوير لا يتضمن النشر والتوزيع والاستغلال إلا برضاء صريح. علة ذلك.
القاعدة
أرست المادة ١٦٣ من القانون المدنى المصرى الحق فى التعويض عن أى خطأ يُسبب ضررًا للغير ، ومن هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذى اعتدى على حقه فى صورته الشخصية وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك فى مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار.
بما مفاده أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له ، إذ إن الحق فى الصورة الشخصية يشمل حق الشخص فى أن يرفض التصوير وحقه فى أن يراقب الاستغلال لصورته ، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق فى هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها .
وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التى تستفاد من الظروف ، ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمنى للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا بواسطة المحاكم مع الأخذ فى هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره ، لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التى تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالًا بمصيره وأكثر تأثيرًا فى أوضاع حياته التى أختار أنماطها.
الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب . جزاؤه . إعتبار الإستئناف كأنه لم يكن . جواز الحكم به إذا تمسك به صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع . مجرد فوات الميعاد المذكور . قاطع في عدم تحقق الغاية من الإجراء.
القاعدة
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنَف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنِف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب.
وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم فى موضوع الدعوى، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ولم تقبل الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتصدت للفصل فى موضوع الاستئناف، فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، ويكون النعى على غير أساس.
الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
السبب المفتقر للدليل
الطعن بالنقض . التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانوناً . عدم تقديم الطاعنة الدليل المؤيد لنعيها . مؤداه . نعى مفتقرًا إلى دليله .
القاعدة
الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. وإذ كانت الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض -عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية- صورة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن مذكرة الدفاع التى تقول إنها قدمتها لمحكمة الاستئناف بجلسة ١٩ / ١١ / ٢٠١٩ مذيلتين بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض، حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقرًا إلى دليله.
الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
الإجراءات القاطعة للتقادم
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . م ٣٨٣ مدنى . الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم . وجوب البحث عن شرائطه القانونية . التقرير بوقف التقادم أو انقطاعه . شرطه . توافر سببه.
القاعدة
مُفاد نص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.
والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعًا للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به، وحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
اعتبار الدعوى كأن لم تكن
عدم توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . علة ذلك . اعتباره أمراً جوازياً . م ٧٠ مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع الجزاء المقرر بموجب المادة ٧٠ من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة، فيكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
الطعن رقم ٧٤٧٥ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
سلطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة
التصديق على القرار أو اعتماده لغةً واصطلاحًا . ماهيته . إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه .
القاعدة
التصديق على القرار أو اعتماده لغةً واصطلاحًا يعنى إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه.
الطعن رقم ٧٤٧٥ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
حكم شهر الإفلاس
أمين التفليسة . الممثل لجماعة الدائنين . مؤداه . التصدى باسمها وتمثيلها فى الدعاوى والمطالبة بحقوقها وحمايتها . منوط به
القاعدة
أن أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والموكل إليه التصدى باسمها لكل ماله علاقة بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق الدائنين.
الطعن رقم ٤٦٩٨ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٠٣
أثر نقض الحكم
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . مقتضاه . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصـــاص . وجوب تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء . مــؤداه . وجوب الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى . م ٢٦٩ مرافعات .
القاعدة
أنَّ المادةَ ٢٦٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ تنصُ على أنَّه” إذا كانَ الحكمُ المطعونُ فيهِ قدْ نُقِضَ لمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ، تقتصرُ المحكمةُ على الفصلِ في مسـألةِ الاختصاصِ، وعندَ الاقتضاءِ تُعَيِّنُ المحكمةَ المختصةَ التي يجبُ التداعي إليها بإجراءاتٍ جديدةٍ”. بما يُوجِبُ الحكمَ بعدمِ اختصاصِ القضاءِ العاديِّ ولائيًّا بنظرِ الدعوى
الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧
رسوم الطيران
منازعة الطاعن بصفته في رسوم الطيران . اعتبارها منازعة إدارية لتعلقها بإدارة مرفقٍ من مرافق الدولة . مـــــــــؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها لجهةِ القضاء الإداري عملًا بالمادتين ١٥ ، ١٧ من ق السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و م ١٠ من ق مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٩ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه في موضوع النزاع . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كانتْ منازعةُ الطاعنِ بصفتِهِ في رسومِ الطيرانِ هي منازعةً إداريَّةً لتعلقِها بإدارةِ مرفقٍ عامٍ مِنْ مرافقِ الدولةِ يَنعقِدُ الاختصاصُ بنظرِها لجهةِ القضاءِ الإداريِّ عملًا بالمادتَيْنِ ١٥، ١٧ مِنْ قانونِ السُّلطةِ القضائيَّةِ رقمِ ٤٦ لسنةِ ١٩٧٢ والمادةِ العاشرةِ مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ رقم ٤٧ لسنةِ ١٩٧٩، وإذ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ وقضى في موضوعِ النزاعِ، فإنَّهُ يكونُ قدْ خالفَ قواعدَ الاختصاصِ الولائى.
الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧
أثر نقض الحكم
رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى شرطاً للحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
القاعدة
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى صراحة أو ضمناً يُعد شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظرها وأحالت القضية إلى المحكمة الأخيرة لنظرها.
الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧
الطلب الجازم و الدفاع الجوهرى
الطلب أو الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفة ذلك . اعتبار حكمها خالياً من الأسباب .
القاعدة
كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من هذه الأسباب.
الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧
الفوائد التأخيرية
عدم توافر أركان الشيكات. مؤداه. سريان أحكام الكمبيالة. أثره. استحقاق الفوائد من تاريخ الاستحقاق. شرطه. ألا يزيد العائد على أصل الدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر مقومات أركان الشيكات سند الدعوى باعتبار أنها غير محررة على نماذج البنك فضلًا عن كونها مؤخرة التاريخ منتهياً إلى ثبوت الالتزام الوارد بها فتسرى عليها أحكام الكمبيالة وفقاً لأحكام المواد ٤٧٢ ، ٤٧٣ ، ٤٧٥ من قانون التجارة، بما يستحق عنها فوائد بمقدار ٥% من تاريخ استحقاق لكل كمبيالة على حده – وليس من تاريخ المطالبة – بشرط ألا يزيد العائد على أصل الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.
الطعن رقم ٨٥٨٩ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٩
أساس تقدير التعويض عن خطأ الناقل الجوى
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في التعويض . مؤداه . استحقاقها لتعويض مقداره ٤١٥٠ وحده حقوق سحب خاصة عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن أمتعة كل راكب وفقًا لاتفاقية مونـتـريـال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه طبقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة . خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى ثبوت الضرر وأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن التأخير فى نقلها ومرافقيها وأمتعتها فإن التعويض المستحق محدود بــ ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب عن أمتعته ويتم تحويلها للعملات الوطنية مقومه بوحدات حقوق السحب يوم صدور الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها فى التعويض المادى والأدبى وفقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة على النحو الذى قدره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
الطعن رقم ٢٣٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٣
أحوال عدم التجزئة
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨ / ٢،١ مرافعات. علة ذلك.
القاعدة
المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادة ٢١٨ / ٢،١ من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١
الخصوم فى الاستئناف
- الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم.
- الخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم. علة ذلـك.
تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم. أثره. استقامة شكل الطعن. لازمه. سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة. وجوب القضاء بعدم قبول الطعـــــن. تعلقه بالنظام العام. م ٢١٨ مرافعات .
القاعدة
(تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن .
كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .
ويساير أيضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبى ، تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز ، كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها – فأجاز للقاضى فى المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله .
كما هو الشأن فى المادة ٢١٨ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله.
وإذا كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى يهدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .
الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١
نطاق الدعوى والطلبات العارضة
الارتباط بين الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية . شرطه . توقف الفصل فى الدعوى الأولى على الحكم فى الثانية. علة ذلك .
القاعدة
هو ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كان الفصل فى الأولى يتوقف على الحكم فى الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع فى قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها.
الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦
العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. أجور العاملين بالشركة الطاعنة والفروق الناتجة عنها. سقوطها بالتقادم الحولي والتقادم الخمسي والتقادم الطويل المنصوص عليهم في المادتين ٣٧٥، ٦٩٨ مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
القاعدة
أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق.
أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة.
كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
الطعن رقم ١٨٦٧٠ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠١
دستورية القوانين
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل – وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص .
ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
الطعن رقم ٢٦٣٢ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٦
محكمة النقض
الـدائــــرة المدنـيــــــة
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر جلسة
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 2 من جمادى الآخر سنة 1443 هـــــ الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11067 لسنة 81 ق
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
وحيث إنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه – يفيد أنها لم تجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته.
كما أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.
كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الأخر هو مما تستقل به تلك المحكمة.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – فى حدود سلطته التقديرية فى فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها – استناداً لما انتهت إليه تقارير الخبراء من عدم وجود عجز فى مساحة قطعة الأرض محل النزاع وأن هناك زيادة فى مساحتها بمقدار 7878 متراً، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة .
ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن بصفته إلى تلك التقارير لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الــرد عليها بأكثر مما تضمنته هـــذه التقارير.
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن يضحى جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان الطاعن بصفته لم يقدم رفقة طعنه ما يؤيد ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن من صورة رسمية من محاضر الجلسات والمستندات التى تؤيد نعيه مزيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض وذلك حتى يمكن لهذه المحكمة التحقق من صحة نعيه على الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى نعيه عليه بهذين السببين عارٍ عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
لــذلــــــــك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعاء المدنية ( ج )
محضر جلسة
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى غرفة مشورة .
فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الأخرى سنة 1443 ه الموافق 19 من يناير سنة 2022 م .
فأصدرت القرار الآتى
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4673 لسنة 74 ق
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتى :
” المحكمــة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي ، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهمأ مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .
والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ -المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائية لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً .
ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .
ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحُكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يُقدم الطاعنان بصفتيهما أية دليل على طعنهما ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن
لذلــــــــــــــك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بصفيتهما المصروفات .
باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 5 من جمادى الآخرة سنة 1443ه الموافق 8 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4673 لسنة 73 ق
” الوقائــــــــــــع “
فى يوم 19/7/2003 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 28/5/2003 في الاستئنافين رقمي 3305 ، 3350 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم.
وفي 6/8/2003 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفي 20/8/2003 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاع مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه علي غير ذي صفة وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 27/11/2021 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمــــــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ولــــيــــد عثـــــمـــان
نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوي رقم 1174 لسنة ۲۰۰۲ أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً.
وقالوا بيانا لذلك: إن مورثهم سقط من القطار من جراء خطأ وإهمال قائد القطار إذ لم يتوقف بمحطة الوصول ولم يتم غلق الأبواب قبل تحركه مما أدى لوفاته وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 24 لسنة ۱۹۸۹ عوارض السنطة وإذ أصابهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث يقدرونه بالمبلغ المطالب به.
ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنين حكمت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتعويض الذي قدرته، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3305 لسنة 52 ق طنطا، كما استأنفه الطاعنون لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3350 لسنة 52 ق.
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 28/5/2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، إذ إن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل القانوني لهيئة سكك حديد مصر دون المطعون ضده الثاني بصفته.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
وأن الهيئة القومية لســـكـــك حـــديـــد مـــصـــر طـــبقــــاً للــقـــانـــون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وأن النص في المادة ۲۲ من القانون سالف البيان جرى على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة لاصطدام القطار به أثناء استقلاله لقطار السكة الحديد، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل القانوني للهيئة القومية لسكك حديد مصر دون المطعون ضده الثاني بصفته، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للأخير وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن – فيما ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون:
إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقهم في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي محتسباً بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث الذي أدي لوفاة مورثهم، في حين أنهم لم يتم إعلانهم بقرار النيابة العامة بأمر الحفظ، إذ أن احتساب مدة السقوط يبدأ من تاريخ إعلان ورثة المتوفى بقرار الحفظ عملاً بنص المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحـــيـــث إن هــذا الــنــعي في أســاســه سديد
ذلك أن مــفــاد نـــص الــمــادة 172/1 مـــن الــقانون المدني – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوی التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضة القانون على المسئول عنه بما يستتبع سقوط دعوي التعويض بمضي مدة التقادم.
ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وأنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي في حق الطاعنين اعتباراً من تاريخ تحريرهم لمحضر العوارض رقم ۲4 لسنة ۱۹۸۹ عوارض السنطة في 22/1/1989 والخاص بوفاة مورثهم / محمد عبد السلام جاد الله واتخاذهم إجراءات استخراج إعلام وراثة وشهادة وفاة له.
فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بالضرر الذي أصابهم ومداه وشخص المسئول عنه بهذا الميعاد ورتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لمضى أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ رفع الدعوى في 18/3/2002، وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعنين الحقيقي بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وخلو الأوراق مما يفيد ذلك.
وكذا ما يفيد إعلانهم بقرار النيابة العامة بحفظ محضر العوارض سالف البيان عملاً بنص المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن تاريخ العلم الحقيقي بالضرر يبدأ من تاريخ إعلان الطاعنين إعلاناً صحيحاً بحفظ محضر العوارض للواقعة فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر أن رقابة محكمة النقض على محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة منتجة ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع التي لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه .
ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية أدلة على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4597 لسنة 72 بتاريخ 24 / 1 / 2022
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة الاثنيــــــــن (هــــ) المدنيـــــــــــــة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهـــــــرة .
فى يوم الاثنين 7 من جمادى الأخــــــــــر سنة 1443 هـ الموافق 10 من ينايـــــــر سنة 2022 .
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4575 لسنة 91 ق
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر أنه يجوز تعدد الحراس ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشئ إذا تساوت سلطاتهم فى الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ، ويبقى حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة فى القانون المدنى .
وأن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده ان كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها فى إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها .
فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 248 من قانون المدنى وكل جهة وشأنها فى الرجوع على شركائها فى الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدنى .
وكان الحادث قد نجم عنه نشوب حريق بمنزل المطعون ضده الأول مما ألحق به أضرارا مبينة بالأوراق ، وقد نشب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بعامود الإنارة وتطاير الشرر على منزل سالف الذكر. وكانت شبكات الإنارة الموصلة للتيار الكهربائى لمنزل المطعون ضده الأول تخضع وقت وقوع الحادث لحراسة الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية .
فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمه والمطعون ضده الثاني بصفته متضامنين بالتعويض الذي قدره تأسيساً على أن لهما الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وكان من المقرر أيضاً أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا لقوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ثبوت توافـر عناصر مسئولية حارس الأشياء في جانب الطاعن والمطعون ضده الثاني – الحارسين – للطاقة الكهربائـية والمنشآت التابعة لها والتي تدخلت إيجابياً في إحداث الضرر بالمطعون ضده الأول حيث تسببت في نفوق عدداً من الطيور المملوكة له واحتراق بعض مكونات المنزل.
لا سيما وأن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض من الحارس والذى لم يثبت قيام السبب الأجنبي حتى يدرأ عنه تلك المسئولية ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائـه ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعى عليه بتعييب هذا الاستخلاص يكون غير مقبول.
وكان ما يثيره الطاعن من انتفاء عناصر المسئولية وفقا لما شهد به شاهدي المطعون ضده الثاني بسبب عدم حدوث أعطال بمكان وقوع الحادث أو الإبلاغ عن شيء من ذلك ، إنما هو نعي بغير دليل حيث خلت الأوراق من ثمة ما يدل علي ذلك ، ومن ثم فإن النعى بـه يكون عاريـاً عن الدليل وغير مقبول ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلـــــــــــــــك
أمــرت المحكمة : – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
محكمـــــة النقـــــض
دائرة السبت المتماثلة
محضر جلسة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 5 من جمادى الاخرة سنة 1443هـ الموافق 8 من يناير سنة 2022.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 4577 لسنة 77 ق
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتقائها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأحقية المطعون ضدها في استرداد المبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضدها هي التي دفعت رسوم الخدمات الجمركية المطالب بها ولم تقم بتحصيلها من مشترى السلعة.
ولم تقدم الطاعنة دليلاً على خلاف ذلك. ومن ثم فقد توافرت الصفة للمطعون ضدها في رفع الدعوى، كما أن الأخيرة تحصلت على هذه الرسوم استناداً لنص المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية المتعلقة به والتي قضى بعدم دستوريتها في القضية رقم 175 لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ 5 سبتمبر ٢٠٠٤ .
وهي نصوص غير ضريبية ويطبق حكم المحكمة الدستورية بشأنها بأثر رجعي. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.
لذلــــــك
أمرت المحكمة: – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات.
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 11091 لسنة 76 ق
” الوقائــع “
في يوم 25/6/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد الصادر بتاريخ 26/4/2006 في الاستئناف رقم 1171 لسنة 45 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفى 8/7/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 5 /12/ 2021 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 16/1/ 2022 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة على ما جاء بمذكرتــه والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
” المحكمــة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستـــشار المقــــــرر/ عبد الله عبد المنعم
نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1040 لسنة 2004 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المبينة بالصحيفة على أساس التكلفة الفعلية وتقسيط المستحق على ثلاثين عاماً دون فوائد أو مقابل انتفاع بالأرض .
وقال بياناً لذلك :
أنه تعاقد مع الطاعن بصفته على تملك الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وسدد مقدم الثمن وتم تقسيط الباقي وفقاً لأقساط شهرية فوجئ فيما بعد بالمغالاة في قيمته فتقدم للجنة فض المنازعات المختصة بطلب لتحديد قيمته فندبت خبيراً حدد قيمته بمبلغ 39,84 جنيه شهرياً أوصت به اللجنة إلا أن الطاعن بصفته لم ينفذه ومن ثم أقام الدعوى .
حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد برقم 1171 لسنة 45 ق وبتاريخ 26/4/2004 قضت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنُظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ويقول بياناً لذلك:
أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس وجود عقد بين الطاعن بصفته والمطعون ضده بشأن عين التداعي وعلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات بتحديد التكلفة الفعلية لها بقسط شهري قيمته 84 , 39 استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وتعديلاته رغم عدم انطباقه على عين التداعي وخلو الأوراق من تحرير عقد بيع للمطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 147/1 ، 150/1 من القانون المدني ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها .
وأن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير قد استند في تقريره إلى أسباب تكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها أو تصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إبرام عقد بيع مع المطعون ضده وعدم انطباق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على العلاقة بينهما لعدم تحرير عقد بيع للشقة محل التداعي مما يُعدُ قضاء الحكم في حقيقته إنشاء عقود عن عاقديها خروجاً عن إطار وظيفة القاضي التي رسمها له القانون فضلاً عن افتقار القرار سالف الذكر لسند مشروعيته لصدوره خارج نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون.
وهو ما لا يصلح لحمل نتيجته بتحديد ثمن الوحدة محل النزاع وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليها وكيفية سدادها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير سنداً لقضائه رغم ما اعتراه من قصور على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1171 لسنة 45 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وحكمت في الاستئناف رقم 1171 لسنة 45 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي.
محكمة النقض
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4648 لسنة 82 ق
المرفــوع مـن
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته .
يعلن – 153 شارع محمد فريد – عابدين – محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــد
- السيد / خالد مصباح عبد الشافى ويعلن – 9 عطفة الفضة – الموسكى – محافظة القاهرة .
- السيد / ميشيل حلمى زكى .
- السيد / وجيه حلمى زكى .
- السيد / كميل حلمى زكى .
يعلنون – 8 شارع السادات – طريق مصر الإسكندرية – خلف كلية زراعة عين شمس – شبرا الخيمة – قسم أول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية .
- السيد / طارق مصباح عبد الشافى ويعلن – 466 شارع سكة الوايلى – حدائق القبة – محافظة القاهرة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما وتقدير مدى مساهمة المضرور أو آخرين في الفعل الضار هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها بما فيها رأي الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها إلى أن هناك أخطاء مشتركة لدى أطراف الدعوى وهم الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأول والأخير وكذلك المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع .
وتمثل الخطأ لدى الطاعن بصفته في مسئوليته عن التراخي عن القيام بالزيارات الميدانية للمشروع بحد أدنى مرتين شهريًا للتعرف على مدى انتظام العمل به واستخدام القرض في الغرض المخصص له وإعداد تقرير ربع سنوي تُخطر به الإدارات المختصة لديه للوقوف على أية أخطاء أو معوقات وإمكان تلافيها في الوقت المناسب – حسبما هو مقرر بتعليمات البنك.
كما أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع مسئولون عن صناعة الماكينات محل القرض دون أن يكون المصنع المملوك لهم مؤهلا لصناعتها فضلًا عن أنه غير مرخص لهذا المصنع بمزاولة نشاط إنتاج أو بيع مثل هذه الماكينات ، كما أخطأ المطعون ضدهما الأول والأخير في شراء هذه الماكينات دون فحصها بمعرفة مختصين وتحرير محاضر استلام تثبت حالتها وصلاحيتها للاستعمال في الغرض المعدة له ودون الحصول على المستندات الخاصة بها من شهادات ضمان وموافقات رسمية وهندسية من الجهات المختصة .
وانتهى الحكم من ذلك إلى أن البنك الطاعن أسهم بخطئه على النحو السالف في حدوث هذه الأضرار ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ الذي ارتآه كافيًا بقدر مساهمته في هذه الأضرار ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن بسبب الطعن والذي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعاء المدنية ( ج )
محضر جلسة
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى غرفة مشورة .
فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الأخرى سنة 1443 ه الموافق 19 من يناير سنة 2022 م .
فأصدرت القرار الآتى
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4720 لسنة 74 ق
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة
” المحكمــة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي ، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهمأ مطابقاً لما أراده المشرع منها.
ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ -المنطبق على الطعن المطروح.
يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائية لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ .
لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .
ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحُكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ولم يُقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الإثنين 14 من جمادى الأخرى سنة 1443ه الموافق 17 من يناير سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 4574، 6161 لسنة 77 ق
الوقائع فى الطعن رقم 4574 لسنة 77 ق
فى يوم 6/3/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/1/2007 فى الاستئنافين رقمى 960 ، 1139 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 3/1/2022 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة 17/1/2022 للمرافعة، وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
الوقائع فى الطعن رقم 6161 لسنة 77 ق
فى يوم 19/3/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 22/1/2007 فى الاستئنافين رقمى 960 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع وكيل الشركة الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 5/4/2007 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 17/4/2007 أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 3/1/2022 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 17/1/2022 للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة ضم الطعن الماثل للطعن رقم 4574 لسنة 77 ق ليصدر فيهما حكم واحد.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / سمير حسن نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها فى الطعن رقم 4574 لسنة 77ق – شركة يونيباك لاستيراد الأخشاب – أقامت على مصلحة الجمارك الطاعنة فى ذات الطعن الدعوى رقم 1640 لسنة 2003 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم:
بإلزامها برد مبلغ 42982 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
على سند من القول
أنها استوردت رسائل خشبية من الخارج سنتى 99/2000 وقامت مصلحة الجمارك الطاعنة بتحصيل المبلغ المطالب به كرسوم خدمات دون وجه حق ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/4/2006 :
بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد رسوم الخدمات عن الشهادتين 915، 2050 بالتقادم الثلاثى، وبإلزام المصلحة الطاعنة برد مبلغ 20411 جنيه للشركة المطعون ضدها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 14/8/2003 حتى تمام السداد
استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 960 لسنة 62 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم 1139 لسنة 62 ق لدى ذات المحكمة، وبعد ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 22/1/2007 فى موضوع الاستئنافين:
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والتأييد فيما عدا ذلك.
طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4574 لسنة 77ق.
كما طعنت فيه الشركة المطعون ضدها بالطعن رقم 6161 لسنة 77ق
وأودعت النيابة العامة مذكرة فى كل طعن أبدت الرأى فى الطعن الأول برفضه وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه.
وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثانى للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
أولاً : الطعن رقم 4574 لسنة 77ق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من وجهين :
حاصل النعى بأولهما تقول:
أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من توافر صفة الشركة المطعون ضدها فى رفع الدعوى وأحقيتها فى استرداد رسوم الخدمات محل التداعى رغم أن المستهلك الذى تحمل هذه الرسوم هو صاحب الصفة فى رفعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى – وكما حصله الحكم الابتدائى – أن الشركة المطعون ضدها هى من قامت بسداد الرسوم محل التداعى، ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وهو ما تتوافر معه صفتها فى إقامة الدعوى الراهنة، وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من سبب الطعن تقول المصلحة الطاعنة:
أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى وطبق قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية الصادر بتاريخ 5/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها بفرض رسوم الخدمات الجمركية وغيرها على البضائع الواردة إلى البلاد بأثر رجعى.
فى حين أن هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها تعد نصوصاً ضريبية بما لا يكون للحكم الصادر بعدم دستوريتها إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع أو المراكز القانونية اللاحقة على صدوره ولا ينسحب إلى الماضى عملاً بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بعد تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، أما إذ تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية لأن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
وأن الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها.
أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بجلسة 5/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع .
وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجيبها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، ومن ثم يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للمادة 49 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبي.
وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة بأن ترد للشركة المطعون ضدها مقابل رسوم الخدمات محل التداعى فإنه يكون قد جاء وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 6161 لسنة 77ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول:
أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط الحق فى المطالبة باسترداد رسوم الخدمات عن الشهادتين رقمى 915 ، 2050 بالتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة 377/2 من القانون المدنى، حال أنه بصدور الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يضحى هذا الرسم قد حصل بغير حق بما تنطبق بشأنه مدة التقادم الطويل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق.
أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً.
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد أ فى 16/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 والخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى.
وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك الرسوم المقضى بعدم دستوريتها، وكان المبلغ المطالب برده عن السنتين محل النزاع وقد تم تحصيله من الشركة الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة البيان إلا أنه بصدور حكم الدستورية المار بيانه .
والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص فيصبح بقاءه تحت يد المصلحة المطعون ضدها بغير سند من القانون بما يحق للشركة الطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً – والتى لم تكتمل بعد – حتى تاريخ إقامة الدعوى فى 14/8/2003.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط الحق فى المطالبة باسترداد رسوم الخدمات المسددة عن الشهادتين رقمى 915 ، 2050 بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 377/2 من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه:
ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من فوائد قانونية على قالة أن المصلحة المطعون ضدها كانت حسنة النية وقت تحصيل رسوم الخدمات محل النزاع وقبل أن يقضى بعدم دستورية سند تحصيلها فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية، حال أن التأخير فى ردها بعد القضاء بعدم الدستورية يترتب عليه أحقيتها فى الفوائد القانونية من اليوم التالى لنشر هذا الحكم إعمالاً لنص المادة 185/2 من القانون المدنى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير المطالبة بها على نحو ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى، وكان مؤدى نص المادة 185 من القانون سالف البيان أنه يجب التمييز فى من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية، ومن كان سيئها .
وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك.
ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى قد تسلمتها الدولة – ابتداءً – بحق بموجب نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير هذه الرسوم.
ومن ثم فإنها تكون حسنة النية إلى أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لنشره فى 16/9/2004 بما أصبح بقاؤها تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى الفوائد التى قضى بها الحكم الابتدائى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 960 لسنة 62 ق الإسكندرية صالح للفصل فيه
ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من محكمة أول درجة – وكما حصله الحكم الابتدائى – أن الشركة المستأنفة استوردت عدد (3) رسائل أخشاب خلال عامى 99/2000 بلغت رسوم الخدمات المسددة منها عن تلك الرسائل مبلغ 42982 جنيه وكانت المحكمة تطمئن لذلك التقرير لابتنائه على أسس محاسبية سليمة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يتعين إجابة المستأنفة إلى طلباتها.
لذلك
حكمت المحكمة:
- أولاً: برفض الطعن رقم 4574 لسنة 77ق وألزمت المصلحة الطاعنة المصروفات.
- ثانياً: فى الطعن رقم 6161 لسنة 77ق بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المصلحة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 960 لسنة 62 ق الإسكندرية:
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المصلحة المستأنف ضدها برد مبلغ 42982 جنيه للشركة المستأنفة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 17/9/2004 وحتى تمام السداد.
محكمة النقض
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4598 لسنة 72 ق
المرفــوع مـن
- السيد / أحمد محمود أحمد قويطة .
- السيدة / كريمة على على الدمياطى .
- السيد / منير على محمد سوسو .
- السيد / على عبد السلام خطاب الملاح .
- السيدة / ندا عبد الرحمن أبو عوف .
ويعلنون – المساكن الشعبية حي مكه عمارة 100 – ببندر دسوق – محافظة كفر الشيخ .
ضـــــــــــــــــد
- السيد / وزير الإسكان بصفته .
- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بصفته .
ويعلنان – هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قصر النيل – محافظة القاهرة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر أن رقابة محكمة النقض على محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة منتجة ، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكد صحته من تلك الوقائع التي لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي ، وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه .
ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعنون أية أدلة على طعنهم ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
محكمـة الـنقـض
الدائـــــــــــــرة المــــدنية
دائرة الأحد (د) المدنية
محضـر جلسـة
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقـــر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهـــرة .
فى يوم الأحد 29 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11087 لسنة 83 ق
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيما و الموازن بينها ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً .
وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابة وأنه لم يكن في القانون نص باتباع معايير معينة في خصوصة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الخطأ في جانب قائد السيارة مرتبكة الحادث تأسيساً علي أنه قد قضي بإدانته في الجنحة رقم 1395 لسنة 2004 جنح الوراق والذي أصبح باتاً ورتب علي ذلك مسئولية الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث وقدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و الموروثة.
وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص مبلغ التعويض وهذه الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بشأن بيان الخطأ وتقدير التعويض والمساهمة في الضرر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس .
وما آثاره الطاعن بشأن عدم استحقاق التعويض الأدبي للقاصر فهو نعي غير مقبول إذ أنه وفقاً لنص المادة 222 من القانون المدني أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من الم من جراء موت مورثهم وأن الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محلة ويضحي الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 15 من شعبــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 7 من مــــــــــــارس سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11485 لسنـة 92 القضائية
” الوقائع “
في يوم 10/5/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/3/2022 في الاستئناف رقم 811 لسنة 77 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة – بصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها:
رفض طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 21/2/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/3/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمــة “
بعــــــــد الاطـــــلاع على الأوراق وسمـاع التقريــر الذي تلاه السيــد القاضــــي المقـــــرر/ أحمـــــــــد علي داود “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل المختص تشكو من انقطاع المطعون ضدها عن العمل بدءًا من 16/6/2020 بالرغم من إنذارها بإنذارين الأول بتاريخ 20/7/2020 والثاني بتاريخ 28/7/2020.
وإزاء تعذر التسوية الودية أحال المكتب الأوراق إلى محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 881 لسنة 2020 عمال، وحددت الطاعنة طلباتها الموضوعية بطلب إنهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدها بالاستقالة المقدمة منها في 16/6/2020 وبفصلها من العمل للغياب بدءًا من 16/6/2020 حتى 29/7/2020 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت بيانًا لها
إنها تقدمت لمكتب العمل المختص بالشكاوى المبين سالفًا إلا أن المطعون ضدها استمرت في الغياب من دون مسوغ، ومحكمة أول درجة حكمت بفصل المطعون ضدها من الخدمة عند الطاعنة.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 77 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/3/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب الفصل واستمرار المطعون ضدها في عملها وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها ما لم يصرف من مستحقاتها.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ إنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقد خولت المادة 43 منه الهيئة العامة للاستثمار وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمشروعات الخاضعة له وحظرت تطبيق أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على العاملين بتلك المشروعات.
وقد قامت بفسخ عقد العمل بينها وبين المطعون ضدها إعمالًا للشرط الوارد بالعقد بحقها في ذلك بشرط الإخطار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها مشوب بالتعسف إعمالًا لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المذكور سالفًا بالرغم من امتناع تطبيقه عليها ولم يعمل بما جاء بالعقد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 – المنطبق على واقعة النزاع – نص في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة على أن :
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل، ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات”
مؤداه
خضوع مشروعات المناطق الحرة للقانون المذكور سالفًا ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار)
فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه الحالات. لما كان ذلك
وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992 وكان القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه سالفًا لم يتضمن نصًا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مسوغًا والتعويض إن كان غير ذلك.
ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المذكور سالفًا فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694، 695 من القانون المدني.
والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المسوغ المشروع بمعناه الواسع وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق.
فإذا ثبت عدم توفر المسوغ جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن انقطاع المطعون ضدها عن عملها كان مسوغًا إذ إنها كانت بإجازة مرضية تحصلت عليها بموافقة التأمين الصحي وأخطرت الطاعنة بها وعندما عادت إلى عملها منعتها الطاعنة من دخول العمل مطبقًا في ذلك أحكام قانون العمل في المادتين 69/4، 119 من القانون رقم 12 لسنة 2003 .
فإنه يكون قد طبق قاعدة قانونية لا تحكم النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كانت المطعون ضدها قد ارتكبت خطأ بمعناه الواسع طبقًا لأحكام القانون المدني من عدمه يسوغ إنهاء خدمتها من عدمه فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11574 لسنـة 92 القضائية
” الوقائع “
في يوم 22/5/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا “مأمورية البحر الأحمر” الصادر بتاريخ 30/3/2022 في الاستئنافين رقمي 282، 290 لسنة 40 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ـــــــ بصفة مستعجلة ــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 11/6/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 6/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمــة “
بعـــد الاطـــلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضـــي المقــرر الدكتور/ توفيـــــــــق إبراهيـــم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل ضمنها أنه كان يعمل عند الطاعنة – وهي شركة توصية بسيطة تخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2003 – وقد منعته من أداء عمله من دون مسوغ.
ولتعذر تسوية النزاع وديًا أحيل إلى محكمة البحر الأحمر الابتدائية حيث قيد برقم ٤۷۳ لسنة ۲۰۲۱ وطلب المطعون ضده إلزام الطاعنة (رب العمل) بأن تؤدي إليه مبلغ ١٤۰۹۷۸٤ جنيهًا بالإضافة إلى تذاكر الطيران والتعويض. واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع حاصله أنها واجهت قوة قاهرة نشأت عن تفشي جائحة مرضية فاضطرت إلى تخفيض عدد ساعات العمل وأجور العمال.
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة (رب العمل) أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ٦١١٠٥٢ جنيهًا قيمة المستقطع من راتبه عن المدة من 1/9/2020 حتى 31/5/2021 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه الطرفان بالاستئنافين رقمي 282، 290 لسنة ٤٠ ق قنا “مأمورية البحر الأحمر”.
وبتاريخ 30/3/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول:
إن المدة التي يطالب المطعون ضده بأجره كاملًا خلالها وهي من 1/9/2020 حتى 31/5/2021 كانت فترة توقف لنشاط المنشأة تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة بدءًا من القرار رقم ٦٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ذلك لمواجهة جائحة مرضية (فيروس كوفيد ۱۹ كورونا) وتم خلالها غلق المطارات والشواطئ وحظر التجوال مما أثر بالسلب على الحركة السياحية.
وبالتالي على نشاط المنشأة ومواردها المالية فاضطرت إلى تخفيض عدد ساعات العمل وتخفيض أجور العمال بنسبة ٢5% ومنهم المطعون ضده عملًا بقاعدة الظروف الاستثنائية، إلا أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح ردًا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة ٤١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبق على الواقعة – على أن :
…. أما إذا حضر (العامل إلى مقر عمله) ….. وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره”
مفاد ذلك
أن المشرع قد استهدف بهذه الفقرة تحقيق التوازن بين مصلحة العامل في كفالة مورد رزق له خلال فترة الظروف القهرية التي تعزى لسبب خارجي عن إرادة رب العمل وحق صاحب العمل في ظل هذا السبب القهري في تخفيض ساعات العمل حتى ولو أدى ذلك إلى تخفيض أجور العمال، وتُعد هذه الفقرة إحدى تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني.
والتي قوامها أن يكون الحادث استثنائيًا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توفر هذا الشرط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في الظروف ذاتها عند التعاقد من دون اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه.
والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم من دون أن يبين بمدوناته ما يسوغ هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها خفضت ساعات العمل وأجور العاملين بها نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، وبالتالي عدم أحقية المطعون ضده في طلبه إلا أن الحكم التفت عن دفاعها هذا والمؤيد بالمستندات ولم يعن ببحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن:
الطاعنة تعمل في شكل شركة توصية بسيطة وتخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذي نظم في المادة ٤١ منه حق رب العمل في تنظيم منشأته خلال فترة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادته بما يتفق ونشاط المنشأة ومواردها المالية.
وما يستتبع ذلك من تخفيض عدد العاملين بالمنشأة وتخفيض عدد ساعات العمل وبالتالي تخفيض الأجور بما يتناسب مع حالة المنشأة المالية؛ وذلك حرصًا على استمرار نشاط المنشأة وفي الوقت ذاته كفالة مورد رزق العمال لحين انتهاء هذا الظرف الاستثنائي.
وكان رئيس مجلس الوزراء – اتساقًا مع هذا النهج ولمواجهة تداعيات انتشار جائحة مرضية (فيروس كوفيد ۱۹) – قد أصدر عددًا من القرارات بدءًا من القرار رقم ٦٠٦ لسنة ۲۰۲۰ وما تلاه من قرارات بحظر التجمعات الكبيرة للمواطنين وتعليق حركة الطيران وتنظيم حق الانتقال، وذلك في إطار خطة شاملة للدولة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي أخطار مرضية محتملة.
مما أدى إلى توقف حركة الطيران والسياحة وأثر سلبًا على نشاط المنشأة وتقليص مواردها خاصة وأنها تعمل في مجال السياحة.
وهذا الظرف الاستثنائي يعد قوة قاهرة الأمر الذي يكون معه قرار الشركة الطاعنة بتخفيض أجر المطعون ضده بنسبة 25% من إجمالي أجره الشهري يتفق مع صحيح القانون ولا مخالفة فيه للقانون ويكون طلب المطعون ضده باسترداد ما خصم من أجره على غير أساس، وتقضي المحكمة تأسيسًا على ذلك برفض دعوى العامل مع إعفائه من المصاريف والرسوم كافة.
لذلـــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۲۸ 2، ۲۹۰ لسنة ٤٠ ق قنا “مأمورية البحر الأحمر” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وأعفت المطعون ضده من المصاريف والرسوم كافة.
ختاما: كان ما تقدم بالبحث مجموعة من أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر المدنية والعمالية الحديثة فى عامى 2022، 2023 ، ونعد بعرض المزيد من أحكام النقض الحديثة فى مقالات تالية باذن لله تعالي ما دام فى العمر بقية.
- انتهي البحث القانوني (أحدث أحكام النقض المدنى والعمالية الصادرة عامى 2022، 2023) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .