أحكام المواريث نظام عام
البحث يتحدث عن أحكام المواريث الأساسية وتعلقها بالنظام العام ، كفروض الارث، وعدم جواز توريث من ليس وارثا، ولا حرمان وارث من ارثه، بالاضافة الى عدم جواز التوريث بين المسلم وغير المسلم، وايصاء المورث والرجوع في الوصية ، واثبات صورية بيع المورث بشهادة الشهود وأثر التفات المحكمة عن طلب الوارث اثبات ذلك.
محتويات المقال
مفهوم أحكام الميراث نظام عام
أى قاعدة قانونية أو شرعية تتعلق بالنظام العام تعني أنه لا يجوز مخالفة أحكامها والا كان التصرف المخالف باطلا بطلانا مطلقا لا يترتب عليه أى أثر، لذلك كانت قواعد الميراث المستمدة من الشريعة الاسلامية والقرأن والسنة متعلقة بالنظام العام وأى مخالفة لتلك القواعد باطلة لا يعتد بها بخلاف التحريم وارتكاب معصية.
أمثلة تلك المخالفات:
- مخالفة فرض الارث .
- توريث من ليس بوارث.
- التوريث بين المسلم وغير المسلم.
- حرمان الاناث من الميراث.
- التسوية في فروض الميراث بين الذكور والاناث.
- توريث أبناء الزوجة الأولي أو الثانية وحرمان الأخرين.
لا توريث بين المسلم وغير المسلم
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم ……….. لاختلاف الديانة بينهما وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم …. لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى.
ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى.
وبتاريخ 31/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم … لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112 ق، وبتاريخ 4/ 6/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفي بيان ذلك يقول
إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي أفردت بابا لطرق الطعن
إذ خالف الحكم نصا في القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضي إبطاله وإهدار حجيته، كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/ 5/ 1995 والذي أعطى الحق للطاعن بصفته في رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعية
ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1986 واستئنافها رقم …. لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هي بطلب بطلان إعلام شرعي والثانية هي تطبيق شرع الله في عدم ميراث المطعون ضدهما في المرحوم/ ………… لاختلافهما في الدين، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها
ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها
كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ومن المقرر أيضا أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولا …..
وثانيا ……
وثالثا …..
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتي:
أولا …..
ثانيا ……..
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة” وفي المادة السادسة من ذات القانون على أنه “لا توارث بين مسلم وغير مسلم”
كل ذلك يدل على
أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان
ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذي يمثله الطاعن بصفته – بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقا” – على المطعون ضدهما – مسيحي الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استنادا لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم ………. – مسلم الديانة
أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على
أن البنك ليس وارثا للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهي مادة الوراثة أو يقضي فيها بتحديد الورثة إثباتا أو نفيا ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التي تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة.
ولما كان ذلك
وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التي يستمدها من القانون طالما بقي هذا القانون قائما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، يكون قد خالف صحيح القانون، ويضحى معيبا بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 560 لسنة 68 بتاريخ 11 / 5 / 2010
شروط الوصية والرجوع عن الوصية
سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته. (1) وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم .
وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً .
وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
إذ كان مؤدى نصوص المواد 2، 18، 19، 71، 72، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية إلا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه.
وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصي العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية.
يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصي عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصي وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى.
فإذا أضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 20/8/1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل (توفيق عبد الله طه) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذي لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1859 لسنة 69 بتاريخ 6 / 1 / 2014
التفات المحكمة عن اثبات صورية تصرف المورث
اثبات صورية تصرف المورث بالبينة والتقاعس في احضار الشهود
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن مورث الطاعن والمطعون ضدهما كان قد أقام الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/10/1979 عن العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه،
وقال بياناً لذلك إنه لم يعقب ذرية من بعده وحرر لهذا السبب لابن أخيه – المطعون ضده الأول – ذلك العقد دون فيه على خلاف الحقيقة أنه قبض الثمن واستحصل في ذات مجلس العقد على ورقة ضد في صورة عقد رهن عن العقار ذاته نظير دين رهن يعادل الثمن وإذ كان هذا البيع مضافاً إلى ما بعد الموت وليس منجزاً فأقام الدعوى،
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المورث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات بحكم استأنفه المورث برقم ….. سنة 17ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وفيه قضت المحكمة بالتأييد.
فطعن المورث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ….. سنة 56ق وبتاريخ 11/4/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجل المورث السير في الاستئناف فأحالته المحكمة إلى التحقيق ليثبت المورث صورية البيع الصادر منه وخلال الأجل المحدد للتحقيق توفى المورث فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته فعجلها المطعون ضده الأول قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني
فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك لدى مثوله لأول مرة في الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود صورية عقد البيع الصادر من مورثه سند الدعوى إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع ولم يأبه لوجود مقدمه وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده حال أن المورث توفى خلال أجل التحقيق وأن حق الطاعن في إبداء دفاعه لم يتقرر له إلا بعد وفاة مورثه مما كان يتوجب معه على الحكم توجيه إجراءات الإثبات في مواجهته وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور،
كما أنه من المقرر أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث ،
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغني عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها، مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
وإذ كان الطعن الثاني مقام من الوارث عن طلب ذاتي لنفسه أغفل الحكم إيراده والرد عليه ويغاير طلب المورث في الطعن الأول من حيث مصدره وسببه وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 502 لسنة 65 بتاريخ 22 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 60
ختاما: تكتظ المحاكم المدنية بقضايا الميراث، كالفرز والتجنيب، والطعن علي تصرف المورث بالبيع لأحد الورثة، والتصرف في مرض الموت، والوصية لوارث.