أنواع الشركات: أعمال، عام، تجارية، مدنية، أموال، استثمار

شرح أنواع الشركات المصرية

أنواع الشركات فى مصر

شرح أنواع الشركات سواء قطاع أعمال، قطاع عام، شركة تجارية، مدنية، شركات الأموال، شركة الاستثمار، فى قانون الشركات والقانون المدنى وقانون التجارة المصرى ، فكل قانون تناول فى نصوصه الشركات من حيث التأسيس وعقد الشركة واختصاصات الشركاء واشهار الشركة والانقضاء .

تعريف الشركات فى القانون والنقض

الشركة في القانون المدنى

عرفت المادة 505 من القانون المدني الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي  بتقديـم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

مميزات تعريف التقنين المصري

أنه يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسيـة فيتركز علي تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية ، أو أدبية ، أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي على انه لما كانت بعض الجمعيات دون ان تقوم بعمليات صناعية او تجارية ، ودون أن توزع أرباحا بين أعضائها تسعى إلي تحقيق غرض اقتصادي .

فالجمعة الزراعية الملكية واتحاد الصناعات فان المشروع يبين فى التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استقلال راس المال للحصول على ما يدور من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء والواقع أن الفقه والقضاء جريا على ان توزيع الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة كي أضاف المشروع عبارة ” اقتسام الخسائر المحتملة ” لان النية فى الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك وهى من صلب عقد الشركة .

يبين من هذا التعريف أيضا الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهى على قسمين :

الأركان العامة فى كل العقود ، والأركان الخاصة بعقد الشركة ، أما الأركان الموضوعية العامة والتي يجب أن تتوافر للشركة فهي الأركان العادية للعقد من رضا ومحل وسبب ، وأما الأركان الموضعية الخاصة بالشركة فهي كما جاء من التعريف : أ – اجتماع شخصين فأكثر وهم الشركاء . ب – مساهمة كل منهم بحصة فى راس مال الشركة . ج – نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة . د – مساهمة كل شريك فى الأرباح والخسائر .

كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصيا قانونيا، غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد فى السجل التجاري ، أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وان يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل ،

و يترتب أيضا عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى ، وتقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكما عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية وان كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة فى المذهب اللاتيني إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة وتصل بذلك إلي نتائج لا تختلف كثيرا عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية .

لكن التطور الذي تم فى تشريع الشركات فى كل من فرنسا وبلجيكا يسير فى هذا الاتجاه كما ان هناك ميلا من جانب القضاء الفرنسي إلي تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي فى هذا الموضوع بان قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية وهو الحل الذي سبق ان قرر فى باب الأشخاص المعنوية.

وخلافا للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبك قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها وهذا المبدأ مقرر أيضا بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على انه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به كما يهمه أيضا العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحه كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقا للأشكال والمواعيد التي يحددها قانونا السجل التجاري او نص قانون آخر ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليه من تعديل أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات.

فلم يقرر المشروع بطلانا من نوع خاص فى هذه الحالة وإنما حرز وفقا للقواعد العامة عدم إمكان الاحتجاج على الغير وجب ان يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته ان يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لان له فائدة فى ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل.

وأخيرا لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع فى الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي م 11 وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العلمية تلك هي قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت ويكفى لذلك ان تذكر فى إعلان الدعوى رقم قيدها فى السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى ان يدفع بعدم قبولها لان إجراءات النشر لم تتم ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر .

تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهى تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة فوافقت اللجنة على كل ذلك ، وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون ، ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .

ماهية الشركات في محكمة النقض

تعددت تعريفات محكمة النقض للشركة علي النحو التالي

  1.  الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماً قيام الشركة بشخصين فى الأقل .
  2. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر – هم الشركاء – بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشـأ من هذه المشروع من ربح أو من خسارة مما مـؤداه أن محـل هذا العقـد هـو تكـوين رأس مـال يشترك فيـه مجموعـة حصص الشركـاء وذلك بقصـد استغلالـه للحصـول على ربـح يــوزع بينهم .
  3. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه الشخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم ما يحصله من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.

مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله الحصول على ربح يوزع بينهم ـ لا رابطة بين هذا النموذج وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين معينة لانتهاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقيق ذلك النشاط فيها .

الفائدة العملية من التعريفات المتعددة للشركة

التعريف دائماً ليس مقصوداً لذاته، وإنما للتمييز والتفرقة بين نظم قد تبدوا واحدة من كثرة تشابها ويستفاد من تعريف الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ما يلي :

  1.  أن المشروع الفردي ولو تضخم رأس ماله لا يعد شركة ، فالشركة شركـاء متعددون . بالأدنى شريكان .
  2.  أن للشركات ، والشركات التجارية علي وجه الخصوص ، نظم قانونية خاصة معاونة تهدف الي مساعدة هذه الكيانات لصالح الاقتصاد القومي انتهاء .
  3.  أن عقد الشركة عقد ملزم لأطرافه، فيقابل كل التزام يقع علي عاتق أحد الشركاء التزام مقابل علي عاتق الشريك الآخر .
  4.  أن الشركة مشروع مالي يهدف الي تحقيق الربح ولو لم يتحقق أو تحققت خسارة ، فالاحتمالين قائمين في نظر المشرع ويجب أن يكونا كذلك في نظر الشركاء .

الشركة عقد معناه

فالشركة عقد مسمى ويقتضي كونها عقداً أن تكون لها أركان العقد المعتادة التراضي والمحل والسبب ، وسيأتي بيان ذلك .

ولابد من أن يشترك أكثر من شخص واحد في الشركة شانها في ذلك شأن أى عقد آخر إلا أن الشركة تختلف عن العقود الأخرى ، كالبيع والإيجار ، في أن أطراف العقد فيها وهم الشركاء ، مصالحهم بعد تكوين الشركة متحدة غير متعارضة ، ومن ثم قسمت العقود الى عقد ذاتي واتفاق منظم .

فالعقد الذاتي هو اتفاق بين شخصين لهما مصلحتان متعارضتان ، وتكون الرابطة بينهما رابطة ذاتية عرضية تقتصر عليهما ، مثل ذلك عقد البيع ، نرى فيه تعارضاً بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري ، والرابطة بين المتعاقدين ذاتية مقصورة عليهما ، وهى لا تلبث أن تزول في أهم مشتملاتها بانتقال ملكية المبيع الى المشتري .

أما الاتفاق المنظم للشركة ، فعلى النقيض من العقد الذاتي يوجد مركزاً قانونياً منظماً هو أقرب الى القانون منه الى العقد ، فيسري على الغير كما يسري على الطرفين ، ولا تعارض ما بين مصالح الشركاء في الشركة ، بل لهم جميعاً غرض مشترك .

على أن التمييز بين العقد الذاتي والاتفاق المنظم ليس على قدر كبير من الوضوح، فهناك من العقود الذاتية ما يوجد رباطة مستمرة غير وقتية كعقد الإيجار ، وقد يجازز أثر هذه الرابطة غير المتعاقدين كالمشتري للعين المؤجرة ، كذلك الوكالة وهى عقد ذاتي يجاوز أثرها هى أيضاً المتعاقدين الى الغير الذي يتعامل مع الوكيل ، ومن جهة أخرى نرى الشركاء في الشركة ، وهى اتفاق منظم لهم مصالح متعارضة عند تكوين الشركة.

إذ كل شريك يريد أن يعطي للشركة أقل حصة ممكنة ويفوز بأكبر ربح ممكن ، ومن ثم ندرك السبب في أن تقسيم العقد الى عقد ذاتي واتفاق منظم وجعل الشركة اتفاقاً منظماً لا عقداً ذاتياً ، وهو تقسيم ابتدعه ديجيه في الفقه الإداري ، لم يسد في الفقه المدني .

على أنه من الممكن القول إن الشركة في مرحلة تكوينها تشترك مع سائر العقود في خصائصها ولكنها بعد التكوين تصبح أقرب الى نظام منها الى عقد ذاتي ، لاسيما بعد أن تضفي الشخصية المعنوية على هذا النظام مقومات تفصله عن الشركاء بذواتهم

(السنهوري ، الوسيط)

وقد عرفت محكمة النقض الشركة بأنها : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ما يقتضي لزوماً قيان الشركة بشخصين في الأقل.

(جلسة 18/5/1971 الطعن رقم 409 لسنة 36 ق السنة 22 ص 633)

مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة

لابد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة ، وهذه الحصة هى التي تحدد عادة تصيبه في أرباح الشركة ، وفي خسائرها ، وهذا لا يمنع ، بعد تحديد حصة الشريك في رأس المال من أن يتبرع له سائر الشركاء بهذه الحصة فيعفونه من الوفاء بها وتتضمن الشركة في هذه الحالة هبة مكشوفة أو مستورة على حسب الأحوال .

أما الشركة التي لا يحدد فيها لكل شريك حصته من رأس المال ، سواء التزم الشريك بالوفاء بها كما يقع عادة أو تبرع له بها سائر الشركاء كما يقع نادراً فإنها تكون شركة باطلة .

والحصة قد تكون: نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو ديناً في ذمة الغير ، وكل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركة ، وبديهي أنه ليس من الضروري أن يكون حصص الشركاء متساوية في القيمة ، أو متجانسة في النوع، وتضم حصص الشركاء بعضها الى بعض، فيتكون من مجموعها رأس مال الشركة ورأس المال هذا يقوم بذاته مستقلاً عن أموال كل شريك وهو الذي يستثمر لتوزيع أرباحه أو خسائره على الشركاء .

(السنهوري ، الوسيط ص 578 )

وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة تكون عادة مدة بقاء قيام الشركة ويترتب علة ذلك حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة إذ أن ملكيته لن تنتقل الى الشركة ولم تكن عنصراً في رأس مالها .

(جلسة 2/5/1988 الطعن ر قم 2296 لسنة 52 ق س 39 ص 890)

نية الاشتراك أو التعاون عن طريق قبول أخطار معينة

هذا عنصر نفسي من مقومات الشركة ، فلا يكفي لقيام شركة أن يكون هناك مال مشترك بين عدد من الأشخاص يستغلونه جميعاً بحسب طبيعته ، فالشيوع يتحقق فيه هذا الوصف وليس بشركة .

وليس الفرق ما بين الشركة والشيوع كما يقال أن الشركة عقد والشيوع غير عقد

فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة، ولكن الشيوع سواء كان مصدره العقد أو الميراث أو غير ذلك ، مال مشترك لشركاء في الشيوع يستغلونه بحسب طبيعته ، فإن كان داراً أو أرضاً سكونها أو زرعوها أو أجروها ، وإن كان نقوداً أو أوراقاً مالية استولوا على فوائدها ، وإن كان منقولاً أجروه أو انتفعوا به بحسب طبيعته .

أما الشركة فلابد فيها من أن تكون عند الشركاء نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة يأملون من ورائه الربح ولكن قد يعود عليهم بالخسارة ، ولا يقتصرون على مجرد استثمار مال مشترك بحسب طبيعته كما هى الحال في الشيوع ، ونية الاشتراك في نشاط ذي تبعة هى التي يطلق عليها عبارة (affection societatis) أى نية تكوين شركة ، أو إرادة كل شريك في أن يتعامل مع الشركاء الآخرين في نشاط ينطوي على قدر من المخاطرة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركة على ما هى معرفة به قانوناً ، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة .

ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم عل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة أما المال الشائع فيشترك في تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعة .

(جلسة 25/2/1981 الطعن رقم 841 لسنة 46 ق س 32 ص 671 ، جلسة 22/4/1993 الطعن رقم 3327 لسنة 58 ق)

ووجود هذه النية عند الشركاء يدل عليه بوجه خاص طبيعة النشاط الذي اشتركوا فيه ، وهو مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .

وقد قضت محكمة النقض بأن

يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه .

(جلسة 23/3/1978 مجموعة أحكام النقض السنة 29 ص 852 ، جلسة 21/3/1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص 588)

مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر

يستتبع وجود نية الاشتراك في نشاك ذي تبعة يعوج على الشركاء بالربح أو بالخسارة ، أن يساهم كل شريك في تبعة هذا النشاط فيتقاسم الشركاء الأرباح ، ويوزعون فيما بينهم الخسائر فإذا أعفى أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته للأرباح أو حرم من مقاسمته للأرباح مع تحمله للخسائر ، كانت الشركة شركة الأسد وكانت باطلة .

وفي هذا تقول الفقرة الأولى من المادة 515 مدني :

إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً ، كذلك إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم لا في الأرباح ولا في الخسائر ، بل يقتصر على استرداد حصته بعد انقضاء الشركة ، فإن هذا لا يكون شريكاً ، بل يكون قد قدم مالاً للشركة على سبيل القرض دون فائدة أو على سبيل العارية تبعاً لطبيعة هذا المال .

وقد قضت محكمة النقض بأن

مؤدى نص المادة 515 / 1 من القانون المدني أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة .

(جلسة 18/5/1981 الطعن رقم 209 لسنة 50 ق)

وإذا اتفق شخصان أو أكثر على تكوين راس مال يساهمون فيه ، على أن يستأثر كل منهم بدوره بالانتفاع برأس المال مدة معينة فالعقد ليس بشركة إذ لا مساهمة في أرباح أو في خسائر .

(أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 377 ص 12 ، 13 – بودري وقال 23 فقرة 10

وهذا ما يسمى بقرض الائتمان المؤجر وإذا تألفت هيئة من المؤلفين الموسيقيين بغرض الحصول على حق كل عضو فيها قبل الغير عن أعماله الموسيقية مع خصم جزء لقاء النفقات فإن هذه الهيئة لا تكون شركة وإن أسمت نفسها بذلك لأنها لم تجمع حصصاً من الشركاء بغرض تقسيم الربح والخسارة عليهم .

بل هى وكيلة من أعضائها في الحصول على حقوقهم ، وقد أنكرت محكمة الاستئناف المختلطة على هذه الهيئة الشخصية المعنوية ، فمنعها من أن تتقاضى باسمها وإنما يتقاضى الوكيل العام للهيئة بصفته وكيلاً عن كل مؤلف موسيقي بالذات .

(استئناف مختلط 30/1/1903 م 15 ص 324)

وكان من الممكن أن يكون للهيئة شخصية معنوية ، لا باعتبارها شركة بل باعتبارها جمعية .

(السنهوري الوسيط)

وهذه  المساهمة في الأرباح  وفي الخسائر هى التي تخرج من يقدم مالاً لتاجر ، على أن يشترك معه في الربح دون الخسارة ، عن أن يكون شريكاً وإنما يكون مقرضاً ، أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ، ومن ثم يجب أن تسري أحكام القرض فلا تزيد الفوائد في أية حال على 7% .

وقد قضت محكمة النقض بأن

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية الشركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً ، ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .

وإذ استند الحكم المطعون فيه في نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، الى ما تضمنته بنود العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول في نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي قوم لها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئاً من الالتزامات التي تترتب عليها في ذمة الطاعن للغير واشتراطه أيضاً أن يقدم له الطاعن شهرياً قدراً معيناً من المبلغ المدفوع .

وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهرياً مهما كانت نتيجة العمليات التي يجيرها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف في العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقة كذلك إذ الربح لا يكون مؤكداً ولا معروفاً مقداره سلفاً وإنما حقيقة هذا المبلغ هو فائدة مستورة في صورة ربح فإن النعى على الحكم الخطأ في تكييف العقد على غير أساس.

(جلسة 22/6/1967 الطعن 67 لسنة 34 ق السنة 18 ص 1331)

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه

إذا رسا على مقاول مزاد إنشاء بناء ، وتعاقد معه آخر وصف بأنه شركة ، وكان من شروطه أن يصرف ذلك الآخر على العملية من ماله ، وأن يسترد جميع ما صرفه سالماً مهما كانت نتيجة العملية ، ويستولى على ربح محقق بقدر بفائدة مئوية بالنسبة الى قيمة مرسى المزاد بصرف النظر عما يصرفه فعلاً ، وقام المقاول بمباشرة العمل ، كان هذا العقد في حقيقته مخفياً لقرض وليس بشركة ، ولا بغير من هذه الحقيقة احتفاظ المقترض بحق شراء المهمات والإشراف على أبواب الإنفاق وذلك بوساطة مندوب يتحمل المقاول مرتبه .

(استئناف مصر 8 ابريل سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 244)

وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه

إذا كانت حصة الشريك عيناً نقل ملكيتها الى الشركة مقابل مبلغ معين يستولى عليه عند تصفية الشركة ويستولى على فوائده مادامت الشركة باقية دون أن يشارك في الخسارة ، فالعقد ليس بشركة والشريك ليس إلا بائعاً للعين .

(استئناف مختلط أول مايو سنة 1946 م 58 ص 144)

وهذه المساهمة أيضاً هى التي تخرج العمال الذين يتقاضون فوق أجورهم نصيباً من أرباح المصنع الذي يعملون فيه ، عن أن يكونوا شركاء لصاحب المصنع ، فهم يشاركونه في الربح ولا يتحملون معه الخسارة والنصيب من أرباح المصنع الذي يمنح للعامل يعتبر جزءاً من أجره فلا يخرج العامل عن أن يكون أجيراً تسري عليه  أحكام عقد العمل  فيجوز فصله ويستحق التعويض المقرر ولا يشارك في إدارة المصنع ، ولا يطلب حساباً عن هذه الإدارة ، ولا يكون مسئولاً عن ديون المصنع .

وليس من الضروري أن تكون أرباح الشركة نقوداً بل يصح أن تكون مالاً من نوع آخر فقد تتكون شركة وتستغل راس مالها في بناء عمارات ذات طبقات تخصص لكل شريك طبقة يسكنها وقد تتكون شركة وتجعل راس مالها آلات زراعية ينتفع بها كل من الشركاء بل قد يكون الربح هو مجرد توقي خسارة مادية محتملة كما إذا تأسست شركة من حاملي سندات شركة أخرى بقصد الدفاع عن مصالح حاملي هذه السندات والحيلولة دون هبوط أسعار السندات .

خصائص عقد الشركة

عقد الشركة عقد شكلي وهو من العقود الملزمة للجانبين ومن عقود المعاوضة ومن العقود المحددة .

فالشركة عقد شكلي لأنها لا تنعقد إلا بالكتابة وتقول المادة (507) في هذا الصدد ” يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً ، وإلا كان باطلاً ” .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

أوجب القانون المدني في المادة (507) منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً واصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق على إثباته بغير هذا الطريق.

(جلسة 27/1/1966 الطعن رقم 219 لسنة 31ق السنة 17 ص 182، جلسة 23/4/1970 مجموعة أحكام النقض السنة 21 س 693)

وهى عقد من العقود الملزمة لجميع أطرافها فكل شريك يلتزم نحو الشركة والشركة تلتزم نحو كل شريك بالتزامات معينة سيأتي بيانها ، ويسبق تكوين الشركة عقد ما بين الشركاء يتفقون فيه على تكوين الشركة ، ففي هذا الاتفاق يلتزم الشركاء بعضهم نحو بعض .

ويترتب على ذلك أنه إذا لم يقم أحد الشركاء بما تعهد به من تقديم حصته أو غير ذلك ، جاز لأى شريك آخر أن يطلب فسخ العقد وللقاضي أني قدر مت إذا كان يستجيب لطلب الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في فسخ العقد .

وقد نصت المادة (530) مدني في هذا الصدد على ما يأتي :

  1.  يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع الى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .
  2. ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .
(انظر الأستاذ / محمد كامل مرسي في العقود المسماة 2 فقرة 403)

وهى من عقود المعاوضة وقد قلنا أن كل شريك يقدم حصة في رأس المال ، ويستولى في نظير تقديمه لهذه الحصة على نصيبه في أرباح الشركة إذا كانت هناك أرباح ويصح أن تتضمن الشركة تبرعاً مكشوفاً أو تبرعاً مستتراً أو تبرعاً غير مباشر ، تتضمن تبرعاً مكشوفاً إذا تبرع سائر الشركاء لأحدهم بحصته فأعفوه من تقديمها بعد تحديدها.

ويكون التبرع مكشوفاً إذا ظهر من عقد الشركة أن الشريك أعفى من تقديم حصته ، وفي هذه الحالة يجب أن يستوفى الهبة شكلها فتكون في عقد رسمي ، وإلا كانت باطلة ، وألزم الشريك بدفع حصته وقد يتضمن عقد الشركة تبرعاً مستتراً ، إذا ذكر في العقد أن الشريك قد دفع حصته ويكون في الحقيقة قد أعفى من دفعها .

وفي هذه الحالة تكون  الهبة مستترة  تحت اسم عقد الشركة ، فلا تستلزم الرسمية شأن كل هبة مستترة ، وقد يتضمن عقد الشركة هبة غير مباشرة إذا أعطى الشريك نصيباً في الأرباح أكبر من حصته في الشركة ، فيكون ما زاد من الأرباح هبة غير مباشرة ، ولا تستوجب الرسمية .

والشركة عقد محدد ، وليست بعقد احتمالي ، وقد يتوهم أنها عقد احتمالي من احتمال أن يساهم الشريك في خسائر الشركة إذا خسرت بدلاً من أن تربح ولكن العقد يكون محدداً إذا كان المتعاقد يعرف وقت العقد قدر ما يعطي وقدر ما يأخذ والشريك يعرف ذلك فهو يعطي حصته من رأس المال ويساهم في نصيب معين من الأرباح إذا وجدت وهذا كاف لجعل العقد محدداً أما احتمال الخسارة فلا يجعل عقد الشركة عقداً احتمالياً ، وإلا كان عقد إيجار أرض زراعية عقداً احتمالياُ أن تقل قيمة الحصول عن أجرة الأرض .

اشتباه عقد الشركة بعقود أخرى

قد يشتبه عقد الشركة بعقد البيع فيما إذا اتفق المؤلف والناشر على أن يتقاضى المؤلف نسبة معينة من أرباح الناشر في مقابل حقه في التأليف ، فإذا كان الناشر هو الذي قام بنفقات نشر الكتاب وهو وحده الذي يتحمل خسائره المحتملة ، فإن ربح شاركه المؤلف في ربحه بنسبة معينة .

فالعقد بيع لا شركة ، ذلك أن المؤلف في هذه الحالة لا يساهم في الخسائر ، فهو قد باع مؤلفه بثمن يزيد أو ينقص بحسب الأرباح التي يحصل عليها الناشر ، أما إذا اشترك المؤلف مع الناشر في نفقات النشر ، واتفاق على المساهمة في الأرباح والخسائر.

فالعقد شركة ، ويكون شركة أيضاً إذا قام الناشر بتقديم نفقات النشار على أن يستردها أولاً مما يحصل عليه من بيع الكتاب ، ثم يتقاسم بعد ذلك مع المؤلف ما يزيد على النفقات بنسبة معينة ، وإذا نزل صاحب المتجر عن متجره لشخص آخر ، على أن يأخذ منه نسبة معينة من الأرباح دون أن يشاركه في الخسارة فالعقد بيع لا شركة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

تكون نفقات الناشر التي قدمها الناشر قرضاً يسترده من الشركة قبل توزيع الأرباح ، انظر في مثل آخر لعقد وصف في ظاهره بأنه عقد شركة إلا أنه في حقيقته وفي قصد المتعاقدين عقد بيع

(نقض مدني 17/3/1960 مجموعة أحكام النقض 11 رقم 38 س 220)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه على أساس أن هذا العقد وإن وصف في ظاهره بأنه عقد شركة إلا أنه في حقيقته وفي قصد المتعاقدين عقد بيه باطلاً بطلاناُ متعلقاً بالنظام العام طبقاً لأحكام قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941 وكان هذا التكييف الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لم يكن محل نعى من الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم فيما رتبه من آثار على ذلك البطلان وهى إعادة الطرفين الى حالتها الأول قبل التعاقد برد المبيع الى البائع والثمن الى المشتري.

(جلسة 17/3/1960 الطعن رقم 244 لسنة 25 ق السنة 10 ص 220)

لما كانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين راس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء ، وذلك قصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم وكان لا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق النشاط فيها.

وكان قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم الى رأس ماله المستثمر فيه حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها الى شريكه في المشروع المالي بأى طريق من طريق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانونا .

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد التصفية الى المحل موضوع النزاع تأسيساً على أن مجرد اتخاذ هذا المحل موطناً للشركة يجعله من مقوماتها سواء كان مقدماً لها من أحد الشركاء على سبيل التسامح أو بمقابل فإنه يكون قد خالف القانون

(جلسة 16/3/1987 الطعن رقم 790 لسنة 56 ق ، جلسة 16/6/1994 الطعن رقم 93 لسنة 60 ق)

ويشتبه عقد الإيجار في المزارعة بعقد الشركة ، فإذا أعطى صاحب الأرض الزراعية أو صاحب الأرض المغروسة بالأشجار الأرض مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب الأرض نسبة معينة من المحصول ، كان العقد مزارعة ، أى إيجاراً لا شركة ، ذلك أن صاحب الأرض يأخذ أجرة أرضه نسبة من المحصول .

فإن كان المزارع قد لحقته خسارة فصاحب الأرض لا يساهم فيها ، والشريك يجب أن يساهم في الربح وفي الخسارة ، ومن ثم ألحق المشروع  عقد المزارعة  بعقد الإيجار (المواد 619 – 627 مدني) وذكر صراحة في المادة 620 مدني أن أحكام الإسجار تسري على المزارعة .

ويشتبه عقد العمل بعقد الشركة من أن العامل لو كان يأخذ بالإضافة الى أجره ، نصيباً معيناً من الأرباح فالعقد عقد عمل لا عقد شركة ، لأن العامل لا يشارك صاحب العمل في الخسارة ولا يشارك في إدارة العمل ، ولا يكون مسئولاً عن ديون صاحب العمل .

وقد قضت محكمة النقض بأن

المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها إذ كان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل وليس شركة لا خروج فيه على نصوص العقد وتؤدي إليه عباراته.

وما استخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذي يمثل في خضوع المطعون ضده (صيدلي) لإشراف النقابة (صاحبة الصيدلية) ورقابتها مما يتعارض وطبيعة عقد الشركة وكان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح أو أن النقابة قد خولته باعتباره مديراً للصيدلية في تعيين العمال اللازمين لها وتأديبهم وفصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل

(جلسة 19/2/1976 مجموعة أحكام النقض السنة 27 ص 467 ، جلسة 3/3/1973 مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص 372)

ويشتبه عقد الوكالة بعقد الشركة فيما إذا فوض الدائن شخصاً أن يقبض حقه من المدين في مقابل نسبة معينة من الدين ، فالعقد وكالة مأجورة لا شركة ، لأن الوكيل لا يشارك الدائن في الخسارة إذا لم يقبض الدين ، بل هو يأخذ أجراً على وكالته نسبة معينة من الدين .

ويشتبه عقد القرض بعقد الشركة فيما إذا أعطى مالاً الى تاجر على أن يشاركه في الأرباح فالعقد هنا قرض ، لأن المقرض لا يساهم في الخسارة ، إنما أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ، ومن ثم يجب أن تسري أحكام القرض فلا تزيد الفوائد في أية حالة على 4% .

أنواع الشركات المختلفة والتمييز فيما بينها

تدرج الجماعات من الأغراض غير المادية الى الأغراض المادية :

تجمع الناس في طوائف يتركز نشاطها لتحقيق أغراض ظاهرة قديمة ، وقد زادها تطور الحضارة قوة وانتشاراً ، فقد زادت الأغراض التي تهدف الجماعات لتحقيقها وتعقدت ، وكان من وراء التطور الاقتصادي وتقدم الجماعة أن قامت الشركات الكبيرة وتعددت أنواعها وأشكالها .

وتندرج الجماعات من ناحية الأغراض التي تقوم على تحقيقها ، من أغراض غير مادية الى أغراض مادية على النحو الآتي:

  1. الجمعيات والمؤسسات وتلحق بها جمعيات التعاون والنقابات ، وهذه تحقق أغراضاً مختلفة ولكنها تشترك جميعاً في أنها أغراض لا يدخل فيها الحصول على ربح مادي .
  2. الشركات المدنية وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية لحصول على ربح مادي ، ولكن المشروعات المالية التي تقوم بها لا تدخل في أعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر في التقنين التجاري،
  3.  الشركات التجارية وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربح مادي كالشركات المدنية ، ولكن المشروعات التي تقوم بها على خلاف المشروعات التي تقوم بها الشركات المدنية ، تدخل في أعمال التجارة .
  4. الشركات المدنية ذات الشكل التجاري ، وهذه شركات مدنية تقون بمشروعات لا تدخل في أعمال التجارة ، ولكنها تتخذ الشكل التجاري لدعم نظامها وتيسير نشاطها .
(السنهوري الوسيط )

الجمعيات والمؤسسات وجمعيات التعاون والنقابات

وقد تناول التقنين المدني الجديد تنظيم الجمعيات والمؤسسات فالجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي (مادة 54 مدني) وتندرج أغراض الجمعيات من أغراض خيرية محضة ، الى أغراض نفعية تعود بالفائدة على أعضائها ولكن هذه الفائدة ليسن ربحاً مادياً ،

وهذا أيضا شأن المؤسسات ، فالمؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأى عمل من أعمال البر أو النفع العام ، دون قصد الى ربح مادي (مادة 69 مدني) وتختلف المؤسسة عن الجمعية في أن المؤسسة تنشأ بتخصيص مال للغرض المقصود وتحقيقه أما الجمعية فتنشأ باجتماع جماعة من الناس لتحقيق الغرض المقود ، هذا الى أن المؤسسة تخضع لنظام أدق ولرقابة أشد .

والأغراض التي تقوم الجمعيات والمؤسسات على تحقيقها متنوعة :

فقد تكون أغراضاً ذات صفة إنسانية لا يقصد بها إلا البر والنفع العام ، كجمعيات الإسعاف والهلال الأحمر والصليب الأحمر والرفق بالحيوان ، وقد تكون أغراضاً دينية ، كجمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات المبشرين ونحوها ، وقد تكون أغراضاً اقتصادية ، كالجمعية الزراعية ، وقد تكون أغراضاً اجتماعية ، كجمعية الاتحاد النسائي وجمعيات الخدمة الاجتماعية .

وقد تكون أغراضاً علمية ، كجمعية الاقتصاد والتشريع وجمعيات التأليف والترجمة والنشر ، وجمعيات الدارسات التاريخية والجغرافية والاجتماعية وجمعيات مكافحة الأمراض المخلفة ، وقد تكون أغراضاً فنية كجمعيات الموسيقى والغناء والتمثيل والأدب والشعر ، وقد تكون أغراضاً رياضية ، كنوادي الألعاب الرياضية ونحوها.

وقد تكون غير ذلك من الأعمال التي لا يقصد بها الحصول على ربح مادي كالنوادي السياسية ، والنوادي الاجتماعية ، وقد تجمع الجمعية الواحدة غرضين أو أكثر من هذه الأغراض .

وهذه الأغراض كما نرى منها ما هو ذو صفة إنسانية لا يقصد به إلا البر والنفع العام ، ومنها أغراض نفعية تعود بالفائدة المعنوية أو المادية على أعضاء الجمعية ولكنها فائدة لا يدخل فيها الربح المادي ، ويلحق بالجمعيات والمؤسسات جمعيات التعاون والنقابات المختلفة ، وجمعيات التعاون تتميز بأنها جمعيات تقوم على أغراض نفعية تعود بفوائد مادية على أعضائها.

ويتركز تحقيق هذه الأغراض في التعاون وتتنوع ضروب التعاون فهناك تعاون في الاستهلاك ، يعين المتعاونين في الحصول على السلع بأسعار رخيصة ، وهناك تعاون في الإنتاج يعين المتعاونين في الحصول على أدوات الإنتاج كالآلات الزراعية والسماد والبذرة ونحوها .

وهناك التعاون في الائتمان ، يعين المتعاونين في الحصول على قروض ، وهناك التعاون في التأمين يتمثل في جمعيات التأمين التعاونية وجمعيات التعاون كثيرة منتشرة في مصر ، كجمعيات التعاون المنزلي والتعاون الزراعي والتعاون الاقتصادي والتعاون الصناعي والمصارف التعاونية والتأمين التعاوني ، ولجمعيات التعاون قوانين خاصة تنظمها بما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع هذه الجمعيات وأغراضها .

أما النقابات فهى جماعات ، تضم كل جماعة منها أبناء الحرفة الواحدة ينتظمون في نقابة للدفاع عن مصالح هذه الحرفة ولتنظيم العمل فيها وللسعى في إصلاح شئونها ، كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وغيرها ، وكل نقابة ينظمها قانون خاص ، وأهم النقابات من الناحية الاقتصادي والناحية السياسية هى نقابات العمل ، فقد أصبحت نقابات ضخمة في داخل الدولة تنظم شئون العمل وتدافع عن مصالح العمل ، وتنظم هذه النقابات أيضاً قوانين خاصة .

شركات قطاع الأعمال

اختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتمثيل الشركة أمام القضاء ويقوم بعدة اختصاصات وهى : إدارة الشركة والقيام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذلك متابعة الاختصاصات المقررة لعضو مجلس الإجارة المنتدب .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يفوض أحد أعضاء المجلس في القيام ببعض أعمال .

عضو مجلس الإدارة المنتدب واختصاصاته

يتم تعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة ويقوم بالأعمال التالية :

يمثل الشركة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير والمساهمة في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يمكن أن تحقق أهدافها فيما عدا الأعمال التي تكون من اختصاص مجلس الإدارة أو الجمعية العامة .

العقود الصادرة من الشركة القابضة

يراعى في العقود الصادرة من الشركة القابضة أن يكون عليها اسم الشركة موضحاً بعبارة شركة مساهمة قابضة مصرية ، وعنوان الشركة ومركزها الرئيسي ورأسمالها ومصدره .

العقود الصادرة من الشركة التابعة

فيراعي أيضاً أن يكون عليها اسم الشركة موضحاً بعبارة شركة تابعة مساهمة مصرية ، وعنوان الشركة وذكر اسم الشركة القابضة التي تتبعها ، ومركز الشركة الرئيسي

الشركة التابعة لشركة قابضة

هى الشركة التي يكون نصيب الشركة القابضة من رأسمالها لا يقل عن 51% .

الأوراق والمستندات اللازمة في عقود تأسيس الشركة التابعة

شهادة من السدل التجاري تفيد عدم تداخل أو اقتباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات وأيضاً مشروع النظام الأساسي للشركة ، كذلك شهادة من أحد البنوك المعتمدة تبين استيفاء النسبة المطلوب سدادها من قيمة أسهم الشركة وإقرار موافقة البنك على تأسيس الشركة وقيمة مساهمة السلطة المختصة في رأسمال الشركة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المشتركة في التأسيس بالإضافة الى نموذج إقرار مستوفى للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين .

ويراعى عند مساهمة أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري في تأسيس الشركة أن يقدم كذلك العقد الابتدائي .

هذه هى المستندات اللازمة في عقود تأسيس الشركة التابعة ، وهى نفس المستندات اللازمة لتأسيس شركة قابضة غير أنه في الشركة القابضة لا يشترط نموذج إقرار مستوفى بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين .

انقضاء شركات القطاع العام بنوعيها القابضة والتابعة

تتقصى شركات القطاع العام لأحد الأسباب الآتية :

  1. انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله .
  2. حل الشركة نهائياً .
  3. التقسيم أو الاندماج .
  4. انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة .

وتعتبر الشركة المنقضية في حالة تصفية ويطبق عليها القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة .

شركـات القطاع العام

تعتبر شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص وتخضع للرسم النسبي ، ويتم تأسيسها بقرار من الوزير المختص ويشهر عقد تأسيسها بالسجل التجاري ، ويقوم بتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها .

وفي حالة انقضاء الشركة لا يحتج بالانقضاء إلا من تاريخ شهره بالسجل التجاري وليس قبل ذلك ، وخلال مدة التصفية تظل الشركة المنقضية محتفظة بالشخصية الاعتبارية اللازمة لأعمال التصفية .

هيئات القطاع العام

تعتبر هيئات القطاع العام من أشخاص القانون العام وتعفى من الرسوم النسبية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويتم تأسيسها بقرار من رئيس الجمهورية ، ويتضمن القرار بتأسيسها ما يلي :

اسمها ومركزها الرئيسي والهدف من إنشائها والوزير المتابع والمشرف عليها ومجموعة الشركات التي تتبعها أو تشرف عليها .

ويعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المصرفة لشئونها وله الحق في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أهدافها ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بغيرها ، وأموال هذه الهيئات ملكية خاصة وبالتالي لا يجوز التصرف فيها وإلا عد التصرف باطلاً لأن ذلك من النظام العام ولا يجوز كذلك امتلاك الأفراد لعقاراتها بالتقادم .

وتعتبر الهيئة جهة حكومية بخصوص ضريبة الدمغة .

اشتراك المحامي مع زميل له في العمل

لا يعد اشتراك المحامي مع زميل له في العمل شركة ذلك لأن كل منهما له شخصيته المستقلة .

تعيين العضو المنتدب

يختلف تأسيس كل من شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة وطريقة التعيين بها عن تأسيس شركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 والمملوكة للأفراد ، لذا يجب عند إثبات الصفة لمن يمثل شركات قطاع الأعمال تقديم المستندات التالية :

عدد الوقائع المذكور بها قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة والسجل التجاري أو مستخرج رسمي منه وذلك في حالة الشركات القابضة ، أما في الشركات التابعة فيكفي تقديم أى مستند من هذه المستندات أو حتى التصديق على إقرار من العضو المنتدب للشركة يفيد بأن بيانات المستند صحيحة وتحت مسئوليته .

والعضو المنتدب هو ممثل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير والتوقيع على العقود والإدارة ، وعليه القيام بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أهداف الشركة ، فهو بمثابة وكيل بأجر يمثل الجهات المساهمة في الشركة ويكون عزله بقرار من الجمعية العمومية الممثلة لهذه الشركات وبذلك تنتهي وكالته .

وتعتبر أموال شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة معاً في حكم الأموال العامة ، ويعتبر القائمون على إدارتها والعاملون فيها بمثابة الموظفين العموميين .

الشركات المدنية

الشركات المدنية تقوم لتحقيق أغراض تعود عليها بالربح المادي ، ولكن المشروعات المالية التي تقوم بها الشركات المدنية لا تدخل في أعمال التجارة ، وهى الأعمال التي عددتها المادة الثانية من التقنين التجاري على سبيل الحصر ، وأهم هذه الأعمال هى شراء البضائع والسلع لأجل بيعها أو تأجيرها .

وعقود المقاولة المتعلقة بالمصنوعات والتجارة والنقل البري والبحري ، وعقود التوريد ، ومعاملات المصارف والأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات والصرافة والسمسرة ، والمقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان المقاول متعهداً بتوريد الأدوات ، والأعمال المتعلقة بالسفن من إنشاء أو شراء أو بيع أو إيجار أو إقراض أو تأمين أو استخدام للبحريين .

فإذا خرج عمل عن الأعمال التي عددها النص أعمالاً تجارية ، كان هذا العمل مدنياً ، وإذا قامت شركة بهذا العمل كانت شركة مدنية ، وأهم الأعمال المدنية هى الأعمال المتعلقة بالعقارات وبالمحصولات الزراعية وبالمناجم وبالمقاولات الخاصة بالأراضي وبالأعمال الفنية والعلمية والرياضية إذا قصد منها تحقيق ربح مادي .

ومن ثم تكون الشركات التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها واستغلالها ، وببناء الدور وبيعها واستغلالها ، شركات مدنية وكذلك الشركات التي تجمع الأراضي والعقارات من أصحابها لاستغلالها وتوزيع أرباحها على الأعضاء ، وتعد شركات مدنية أيضاً الشركات التي تقوم باستغلال المناجم وحفر الترع ، ولكن هذه الشركات تتخذ عادة الشكل التجاري ، والشركات التي تقوم بأعمال فنية أو علمية مأجورة بقصد توزيع الربح على الأعضاء ، كشركات التمثيل والغناء وإدارات المدارس ودور النشر والصحف والمجلات ، كل هذه تعتبر شركات مدنية .

وقد قضت محكمة النقض بأن

العبرة في تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسي التي تقوم به وبالغرض الذي تسعى الى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها وإذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار في أدوات المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة ، وهى أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة تجارية لقيامها بهذه الأعمال . لما كان ذلك ، فإن النعى يكون على غير أساس .

(جلسة 19/11/1974 الطعن رقم 450 لسنة 38 ق س 25 ص 1237)

أهمية التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية تظهر في مسائل منها :

  • (أ) شكل الشركات التجارية وإجراءات تكوينها تختلف عنها في الشركات المدنية .
  • (ب) في الشركة المدنية الشريك مسئول عن ديون الشركة حتى في ماله الخاص ولكن من غير تضامن ، أما في الشركة التجارية فتارة يكون مسئولاً في ماله الخاص بالتضامن وتارة يكون مسئولاً في حدود الأسهم التي يحملها.
  • (ج) موت الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة المدنية يقضيها ، ولا يقع ذلك غالباً في الشركة التجارية .
  • (د) الشركة المدنية تخضع للقضاء المدني ، والشركة التجارية تخضع للقضاء التجاري ، (ه) طرق الإثبات وسعر الفائدة تختلف في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية .
  • (و) كل ما نشأ عن أعمال الشركة التجارية من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة يسقط بخمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة (مادة 65 تجاري) أما في الشركات المدنية فمدة التقادم خمس عشرة سنة .
  • (ز) يجوز شهر إفلاس الشركة التجارية وتصفيتها قضائية ، ولا يجوز ذلك في الشركة المدنية .

وإذا كانت الشركة الواحدة تباشر أعمالاً بعضها مدني وبعضها تجاري ، اتخذت صفتها تبعاً للأعمال الغالبة ، وتذهب محكمة النقض الفرنسية الى أنها تكون تجارية ، ما لم تكن الأعمال التجارية التي تباشرها هى أعمال تابعة للأعمال المدنية .

(بلانيول وريبير وليبارنيير 11 فقرة 991 – فورنييه في الشركات المدنية فقرة 6)

الشركات التجارية

أهم الشركات هى الشركات التجارية فهى تقوم بدور أساسي في الحياة الاقتصادي وهى قسمان:

  • شركات أشخاص.
  • شركات أموال .

فشركات الأشخاص هى شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة .

أما  شركة التضامن  فهى الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار ، ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة

وشركة التوصية هى الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن كما في شركة التضامن ، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية فيها وخارجين عن الإدارة ولا يكونون مسئولين إلا في حدود حصصهم من رأس المال ويسمون موصين .

وقد قضت محكمة النقض بأن

نص المادة (30) من قانون التجارة يدل على أنه

إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير .

وتنزل المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار  إفلاس   تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة .

(جلسة 10/3/1980 الطعن رقم 83 لسنة 46 ق السنة 31 ص 765)

وشركة المحاصة هى شركة تقوم بها بين الشركاء وحدهم ولا تكون شركة في حق الغير ، فمن عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً عنه وحده دون غيره من الشركاء المحاصين ، ثم تقسم على الشركاء الأرباح والخسائر التي تنشأ من أعمالهم ، سواء حصلت منهم متفردين أو مجتمعين ، وذلك على حسب الشروط المتفق عليها في عقد الشركة .

وشركة التوصية هى شركة أشخاص بالنسبة الى الشركاء المتضامنين ، وشركة أموال بالنسبة الى الشركاء الموصين ، وقد تكون حصص الشركاء الموصيين في رأس مال الشركة أسهماً  فتسمى الشركة عندئذ بشركة توصية بالأسهم.

وأهم شركات الأموال هى  شركة المساهمة  يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة ، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم ، ويتفاوت الشركاء تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم التي يملكونها ، ولا يكون كل شريك مسئولاً إلا في حدود الأسهم التي يملكها ، وقد وضع القانون قيوداً كثيرة على تأسيس شركات المساهمة ، قصد بها حماية المساهمين وحماية المتعامين مع هذه الشركات ، ولا يجوز تأسيس شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من السلطة العامة .

وهذه القيود كثيراً ما تعوق الشركات من أن تتخذ صفة الشركة المساهمة ومن أن تنتفع بمزاياها ، وأهمها تحديد مسئولية كل شريك بالأسهم التي يملكها من رأس المال لذلك استحدث المشروع المصري بالقانون رقم 26 لسنة 1954 ثم القانون رقم 159 لسنة 1981 نوعاً من الشركات كانت الحاجة ماسة إليه سميت  بالشركات ذات المسئولية المحدودة  .

وقد أعفيت هذه الشركات من أكثر قيود شركات المساهمة ، مع استيفاء مزيتها الجوهرية وهى أن تكون مسئولية الشركاء مقصورة على مقدار الحصص التي يملكونها في هذه الشركة .

ولكن هذه الشركات يحيط بها قيدان أساسيان :
  1.  فلا يجوز أن يقل رأس مالها عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم رأس المال الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل .
  2. وإذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة وجب أن يعهد بالرقابة الى مجلس مكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ، ويعين مجلس الرقابة في عقد تأسيس الشركة ، ويجوز الإعادة انتخاب أعضاءه بعد انقضاء المدة المعينة في العقد . (مادة 123)

الشركات المدنية ذات الشكل التجاري

قد نجد شركة مدنية ، كشركة لبيع الأراضي أو شركة لاستغلال المناجم أو شركة لحفر الترع أو نحو ذلك من الشركات المدنية الهامة ، ومن المناسب أن تتخذ شكلاً من أشكال الشركات التجارية ، كشكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شكل شركة التوصية بالأسهم ، ويكون الغرض من ذلك أن تجمع الشركة رأس المال الكافي للقيام بأعمالها ذات التكاليف الكثيرة ،

ويتيسر لها ذلك لو أنها جعلت رأس المال أسهماً يكتتب فيها الجمهور ، وفي الوقت ذاته تبقى مسئولية الشركاء محددة في الأسهم التي يحملها كل شريك ، فلا يكونون مسولين في أموالهم الخاصة ، وهاتان مزيتان جوهريتان تحصل عليهما الشركة المدنية إذا اتخذت شكل شركة تدارية يتكون رأس مالها من أسهم ،

فإذا اتخذت شركة مدنية الشكل التجاري على النحو الذي سبق ، فعل تكون هذه الشركة مدنية تبعاً لطبيعة أعمالها ، أو تصبح تجارية تبعاً للشكل الذي اتخذته .

كان الرأى المعمول به في فرنسا ، قبل قانون سنة 1893 ، أن الشركة المدنية إذا اتخذت شكلاً تجارياً تعتبر شركة تجارية من حيث مسئولية الشركاء نحو دائني الشركة ، فإذا اتخذت شكل شركة التضامن أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، وإذا اتخذت شكل شركة التوصية أة شركة المساهمة أصبح الشركاء الموصون أو المساهمون مسئولين بقدر أسهمهم فقط .

وغني عن البيان أن الشركة المدنية في هذه الحالة يجب أن تستوفى الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة التجارية التي اتخذت شكلها ، أما أعمال الشركة المدنية ذات الشكل التجاري فتبقى أعمالاً مدنية ، ومن ثم لا تكون المحكمة التجارية مختصة بل المختص هى المحكمة المدني .

ولا تلتزم الشركة بأن تحتفظ بالدفاتر التي تحتفظ بها الشركة التجارية ، ولا تكون مدة التقادم خمس سنوات وهى المدة الخاصة بالشركات التجارية ، ولا يجوز شهر إفلاس الشركة المدنية ذات الشكل التجاري ، ولا تصفيتها تصفية قضائية ، ثم صدر في فرنسا قانون أول أغسطس سنة 1893 عقب اضطراب الحالة المالية لشركة بناما ، وكانت شركة مدنية ذات شكل تجاري فكان لا يمكن شهر إفلاسها مما سبب ضياع أموال المساهمين .

وقد قضى هذا القانون بأن أية شركة مدنية تتخذ شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم تصبح شركة تجارية ، فتسري عليها القوانين والعادات التجارية .

ومن ثم أصبح يجوز شهر إفلاس الشركة المدنية ذات الشكل التجاري وتصفيتها تصفية قضائية ، ووجب على هذه الشركة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية ، وتكون المحكمة التجارية هى المختصة ، ولكن نظراً لأن أعمال الشركة هى بطبيعتها أعمال مدنية ، فالرأى الغالب في فرنسا أن القواعد المدنية في الإثبات وفي سعر الفائدة لا القواعد التجارية هى التي تسري .

وليس في مصر تشريع يقابل قانون سنة 1893 في فرنسا ، ولكن الفقه والقضاء يجيزان أن تتخذ الشركة المدنية الشكل التجاري ، فإذا اتخذت شكل شركة المساهمة ، وجب أن تراعى الإجراءات والشروط اللازمة لتكوين هذه الشركة ، وخضعت لقواعد الإدارة والرقابة التي ينص عليها القانون في الشركات المساهمة ، وتحددت مسئولية الشركاء بالأسهم التي يحملها كل منهم .

وكذاك الحكم إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شكل شركة التوصية ، فإذا اتخذت شكل شركة التضامن ، كان الشركاء مسئولين عن ديون الشركة حتى في أموالهم الخاصة بطريق التضامن .

ولكن الشركة المدنية ذات الشكل التجاري في مصر – وأعمالها بطبيعتها أعمال مدنية – لا تخضع للقضاء التجاري ، ولا تلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية ، وتكون مدة التقادم فيها هى المدة المقررة في القانون المدني ، وقواعد الإثبات فيها وسعر الفائدة هى القواعد المدنية ، ولا يجوز شهر إفلاسها ولا تصفيتها تصفية قضائية .

على أن هناك طائفتين من الأحكام التجارية تسريان على الشركة المدنية ذات الشكل التجاري في مصر ، وذلك بموجب نصوص خاصة :

1- تسري على هذه الشركة أحكام قانون السجل التجاري ، متى اتخذت شكل شركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم وذلك بموجب القانون رقم 34 لسنة 1976 .

2- وتسري على هذه الشركة أيضاً الأحكام الخاصة بالضرائب على أرباح شركات الأموال متى اتخذت شكل شركة المساهمة ، وذلك بموجب القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .

(الأستاذ / محمد كامل أمين في الشركات ، ومحمد كامل مرسي في العقود المسماة الجزء الثاني فقرة 430)

اشتراك الأجانب في شركات الأشخاص

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر عند اشتراك الأجانب في شركات للأشخاص وأولى هذه الشروط أن تكون حصة المصريين في رأس مال الشركة لا تقل عن 51% ، وثاني هذه الشروط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصري ، أما ثالث هذه الشروط وأخرها أن تكون الإدارة والتوقيع من اختصاص شريك مصري متضامن .

شركات الأموال

هى على ثلاثة أنواع شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة .

شركة المساهمة

وهى شركة بين ثلاث أشخاص فأكثر (م 7 من قانون 159 لسنة 1981) ويشتق اسمها التجاري من غرض إنشاؤها وليس من اسم أحد شركاؤها ، وينقسم رأسمالها الى أسهم متساوية القيمة وكل مساهم تقتصري مسئوليته كل أداء قيمة السهم التي اكتتب فيها ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها .

ويكون رأسمال هذه الشركة لا يقل عن نصف مليون جنيه بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام . أما الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فلا تقل قيمة الأسهم التي تطرحها للاكتتاب عن ربع مليون جنيه . أما إذا كانت تتعامل مع الأوراق المالية فيشترط ألا يقل رأسمالها عن خمسة مليون جنيه .

ومدة هذه الشركة تزيد عن 50 عاماً وتدار بوكلاء سواء أكانوا من الشركاء أم غيرهم وبأجر أو بدون ويجوز عزلهم ويكون لها مراقب حسابات يراقب حساباتها المالية . (مادة  34 ق تجاري)

شركة التوصية بالأسهم

وهى عبارة عن شريك متضامن مع مساهم أو أكثر بأسهم متساوية القيمة أى أنها شركة بين شخصين فأكثر ومدتها سنة قابلة للتجديد ، ويكون عنوان هذه الشركة باسم الشريك المتضامن وله حق الإدارة والتوقيع ويسأل عن ديون الشركة في جميع أمواله أما الشريك المساهم فلا يسأل إلا في حدود نصيبه ، ويكون رأسمال هذه الشركة لا يقل عن ربع مليون جنيه .

الشركة ذات المسئولية المحدودة

وهى التي تتكون من أشخاص لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيدوا عن خمسة ولا تزيد مدتها عن 25 سنة ، ويكون عنوانها مشتق من اسم أحد الشركاء أو من غرضها متبوع بعبارة شركة ذات مسئولية محدودة ، وكل شريك مسئوليته في حدود حصته فقط .

ويشترط في عقد شركة الأموال الكتابة وإلا عد باطلاً بطلان نسبي .

ويجب إفراغ عقد الشركة الابتدائي في ورقة رسمية أو عرفية مصدق عليها أمام موثق الشهر العقاري ، ويتم قيدها بالسجل التجاري بعد موافقة اللجنة المختصة لتكتسب الشخصية المعنوية وتباشر عملها .

وعلى موثق الشهر العقاري قبول التوثيق أو التصديق على توقيع العقد الابتدائي أو النظام الأساسي عند دخول حصص عينية في تكوين رأسمال الشركة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وبعد إشهار عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري يتم السير في إجراءات نقل ملكيتها .

ويجب التأكد من موافقة اللجنة المختصة بمصلحة الشركة على تعديل عقود الشركات الخاضعة لأحكام قانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو نظامها الأساسي قبل توثيقها أو التصديق عليها ، وذلك باعتماد العقود المعدلة من اللجنة المختصة وختمها بخاتم شعار الدولة الخاص بها بالإضافة الى موافقة الجمعية العامة غير العادية .

أما بالنسبة لعقود الاندماج بين الشركات فيشترط موافقة الوزير المختص بجانب موافقة اللجنة المختصة ، ويراعى في الشركات المنشئة تقديم صحيفة الاستثمار موضحاً بها رقم وتاريخ قيدها بالسجل التجاري .

ولا يشترط تقديم عقد شركة مصدق عليه لإثبات الصفة أو السلطة فيكفي السجل التجاري لإثباتهما .

ويراعى قبول توثيق إشهادات الوقف على التغيرات بوقف النقود أو بوقف حصص وأسهم في الشركات التجارية حيث أنه يجوز وقف حصص وأسهم الشركات التجارية إذا كانت أموالها مستغلة استغلالاً جائز شرعاً أو إيداع المبلغ بأحد المصارف أو البنوك لاستغلاله شرعاً على أن تقدم شهادة بالإيداع قبل توثيقها.

قيمة رسم التصديق على عقود تأسيس شركات الأموال وتعديلها

يقدر بـ 25% من رأسمالها بحد أقصى ألف جنيه .

وشركات الأموال معفاة من ضريبة التصرفات العقارية 2.5% سواء منها الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 أو الخاضعة لقانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربي والأجنبي .

عقد الشركة من أعمال التصرفات

عقد الشركة مشروع مالي قد ينشأ عنه مكسب أو خسارة وبالتالي لا يجوز توثيقه إذا لم ينص على ذلك صراحةً في التوكيل الصادر من الموكل بإنشاء الشركة وتأسيسها . (م505 مدني)

إبطال عقد الشركة

يبطل عقد الشركة إذا نص في العد على عدم مساهمة الشريك في الأرباح والخسائر ، أو في حالة إعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

توزيع الحصص بين الشركاء عند عدم الاتفاق على ذلك إذا خلا العقد من بيان نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر يكون توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل شريك في رأسمال الشركة .

تمثيل شركة الأموال أمام القضاء

يقوم بتمثيل شركة الأموال نائب مفوض عنها طبقاً لسند إنشائها الذي ينبغي الرجوع إليه .

ويفوض بتصرفات الشركة المساهمة والتي تعد الرسمية ركناً فيها أعضاء مجلس الإدارة ويكفي لإثبات صفة ممثل الشركة صورة من محضر مجلس الإدارة بتفويضهم بذلك على أن تكون مطابقة للأصل ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على ذلك ويصدق على توقيعه ، وهذا يجيز للعضو المنتدب التوقيع على العقد الرسمي لأنه بمثابة توكيل رسمي له .

على الشريك مراعاة الآتي وإلا تعرض للمساءلة من جانب الشركاء والرجوع عليه بالتعويض إذا كان هناك ضرر :

  • عدم ممارسة أى نشاط منافس لنشاطات الشركة .
  • الاهتمام بتدبير مصالح الشركة وفي حالة توليه إدارة الشركة بأجر فعليه بذل اهتمام الرجل العادي .

مستندات توثيق أو التصديق على توقيعات عقد تأسيس شركة المساهمة

  1. عقد تأسيس شركة المساهمة
  2. موافقة اللجنة المختصة على التأمين مختوم بخاتم شعار الدولة الخاصة بها
  3. ما يثبت أهلية المتعاقدين وصفاتهم .
  4. صورة من محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية .
  5. إقرار من المؤسسين يفيد بأن رأسمال الشركة يكفي لتحقيق أغراضها .
  6. شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد أن المؤسسين قد اكتتبوا في جميع أسهم الشركة وأنهم قد وضعوا الربع على الأقل من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها كل منهم تحت تصرف الشركة لحين قيد الشركة بالسجل التجاري وشهرها .
  7. موافقة كتابية من الوزير المختص في حالة الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها بالاكتتاب العام .
  8. قرار رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز الشركة بتعيين الخبراء اللازمين لتقدير الحصص العينية إن وجد تقديراً صحيحاً وأنه قد تم الوفاء بها كاملاً .

القائم بتصفية الشركة في حالة حلها

قد يكون مصف قضائي أو مصف تقوم المحكمة بتعيينه عند عدم الاتفاق على تعيين مصفي وقد يكون وكيل الدائنين وذلك عند تنفيذ حكم شهر الإفلاس وقد يكون قلم كتاب المحكمة وذلك عند الحكم بإيقاع البيع وتتم تصفية الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه تتبع الأحكام الآتية . (مادة 532 مدني)

يثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد تكوينها

يجوز بعد النشر أن يحتج على الغير بهذه الشخصية إلا إذا كان ذلك الغير تثبت له نفس الشخصية ويجوز لشركات العمل مباشرة عملها بمجرد إثبات قيدها بالسجل التجاري وإذا لم يوجد نص صريح بالعقد على أسلوب الإدارة والمسئول عنها اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة وله حق مباشرة كافة الأعمال دون الرجوع الى باقي الشركاء وعلى شركات المساهمة المؤسسة بمضر أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأساسي بمصر .

انقضاء الشركة

  • تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو لإفلاسه (مادة 528 / 1 مدني) ويجوز استمرارها رغم موت أحد الشركاء أو إفلاسه إلا أنها تستمر بين باقي الشركاء ولا يكون لورثة ذلك الشريك سوى نصيبه من أموال الشركة .
  • وتنقضي الشركة كذلك بانقضاء المدة المحددة لها وبانتهاء الغرض الذي قامت من أجله ، وتنتهي أيضاً الشركة بانسحاب أحد شركائها إذا كانت مدتها غير محددة وعليه أن يخبر باقي الشركاء في رغبته في الانسحاب قبل حدوثه ، وكذا تنتهي الشركة بالإجماع على حلها .

شركات الاستثمار

توثيق عقود شركات الاستثمار

يكون التوثيق أو التصديق على عقود شركات الاستثمار بمكتب توثيق نشاط المستثمرين القائم بقرار وزير العدل رقم 502 لسنة 1975 ويمتنع على غيره من مكاتب التوثيق إجراء مثل هذا النوع من التوثيق فهو جهة الاختصاص الوحيدة بمثل هذه العقود ، ويختص كذلك بالتأشير على الدفاتر الخاصة بهذه الشركات .

الإعفاء من الرسوم

تعفى عقود شركات الاستثمار من الرسوم النسبة وضريبة التصرفات العقارية وكذلك الفوائد المستحقة على القروض الخارجية حتى لو كانت في شكل ودائع ، وقد أعفى مجلس الدولة في فتواه رقم 165/37/2/340 كافة المشروعات الاستثمارية والعقود المتعلقة بها من رسوم الدمغة ورسم الشهر والتوثيق وذلك ابتداءً من تمام تنفيذ المشرع ومرور سنة على تشغيله .

وفي حالة ممارسة الشركة لأكثر من نشاط من النشاطات المذكورة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية يتم حساب مدة الإعفاء الضريبي بكل نشاط على حدة ابتداءً من السنة المالية التالية لتاريخ مزاولة النشاط ، ويراعى إرفاق إقرار مستقل من كافة الشركاء المتضامنين يفيد عدم شغل أى منهم أى وظيفة في الدولة أو القطاع العام أو المحلي بمشروع عقد الشركة القائم .

تصفية الشركة

يقوم مصفي الشركة باتخاذ كافة التصرفات اللازمة لتصفية الشركة من بيع وشراء سواء بالممارسة أو بالمزاد .

المستندات التي يجب تقديمها للجنة الشركات للموافقة على تأسيس الشركة

  1. شهادة من السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات .
  2. عقد تأسيس الشركة ونظامها .
  3. شهادة بنكية من أحد البنوك المعتمدة تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة واستيفاء النسبة المطلوب سدادها من قيمة الأسهم .

ويراعى إذا كان المستثمر أجنبي إيداع قيمة مساهمته في رأسمال الشركة والسداد بالجنيه المصري .

ويجوز تحول شركات الأشخاص الى شركات أموال ويسمح بتعدد ممثل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ، وهناك نماذج لعقود شركات تتضمن فراغات يقوم المستثمر بملئها بنفسه بالإضافة الى إدخال الفاكس والحاسب الآلي كل ذلك من باب التيسير على المستثمرين .

مدير شركة الاستثمار وسلطاته

تحدد سلطة المدير في عقد الشركة ، أما إذا لم تحدد ولم ينص عليها في العقد فيكون للمدير الحق بالقيام بجميع أعمال الإدارة وجميع التصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة .

ولا يجوز تدخل الشركاء أو اعتراضهم على تصرفات المدير طالما كانت داخل حدود سلطته لكن لهم حق الإشراف والرقابة على هذه التصرفات وذلك بإطلاعهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ولا يجوز سلبهم هذا الحق .

ويجوز بتصرفات معينة كالرهن مثلاً أو منعه من الدخول في صفقات إذا تجاوزت مبلغاً معيناً ، وعليه ألا يتعدى هذه القيود إلا بإذن خاص من الشركاء .

ولا يحق له ممارسة أى نشاط منافس لنشاط الشركة كما لا يحق له التبرع من أموال الشركة إلا في حدود ما جرى به العرف ، ولا يجوز له التعاقد مع نفسه باسم الشركة دون ترخيص بذلك من الشركاء .

ويعد المدير في علاقته بالشركة وكيل بأجر لذا عليه الالتزام ببذل عناية الرجل المعتاد ويعد مسئول أمام الشركاء عن الضرر الناتج عن أخطاؤه حتى لو كانت بسيطة كإغفاله القيام بقيد عقاري وهنا مسئوليته عقدية .

ويكون مسئول كذلك عن الأخطاء التي يرتكبها مع دائني الشركة وهنا المسئولية تقصيرية وتكون المسئولية جنائية في حالة خيانة الأمانة كاختلاسه أموال الشركة ولا يجوز للمدير إنابة غيره في إدارة الشركة وإلا كان مسئولاً عن تصرفات النائب ويعد الإثنان متضامنات في المسئولية ، وفي حالة تعدد المديرون يكون جميعاً مسئولين عن أخطائهم المشتركة .

الشركة الفعلية

يقصد بالشركة الفعلية تلك الشركة التي كانت تباشر نشاطها وتتعامل مع الغير الى أن قضى ببطلانها بسبب عدم قيام أحد أركانها كعدم الشهر مثلاً ، والشركات التي يقضي ببطلانها بسبب عدم الشهر لا يسري هذا البطلان بأثر رجعي على الماضي وإنما يقتصر على المستقبل فقط أى أن الشركة تعد صحيحة في الفترة بين قيامها حتى الحكم ببطلانها.

وذلك الذي ينص على بطلان عقد الشركة ما لم يكن مكتوباً إلا أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ويكون عديم الأثر فيما بين الشركاء الى أن يطلب الشريك الحكم ببطلان الشركة ، وعند الحكم بالبطلان يأمر القاضي بتصفية الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقاً لأحكام العقد.

آثارها القانونية

  • يثبت للشركة الفعلية بمجرد قيامها الشخصية المعنوية وبالتالي يجوز إشهار إفلاسها عند توقفها عن سداد ديونها التجارية وبمجرد الحكم ببطلانها تحل الشركة وتصفى طبقاً لأحكام العقد لأن العقد يعد صحيح فالبطلان ليس بسبب العقد إنما هو بطلان شخص الشركة .
  • الشركة الفعلية تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية كذلك الشركاء فيها يخضعوا لهذه الضريبة .
  • عند قيام الشركة الفعلية يجوز إثباتها بكافة الطرق التي يمكن من خلالها الإثبات كالقرائن والبينة وغيرها .

وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1502 لسنة 1975 وكذا القرار رقم 293 لسنة 1995 بإنشاء مكاتب توثيق وهما على الترتيب التالي :

(نشر بالوقائع المصرية العدد 278 بتاريخ 4/12/1975)

مادة (1) :

ينشأ مكتب التوثيق بمقر الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بشارع عدلي رقم 8 بالقاهرة ، يختص بتوثيق عقود الشركات أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها والمحررات المتعلقة بها ، والتي تنشأ في الأغراض المنصوص عليها في القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، كما يختص بالتأشير على الدفاتر التجارية الخاص بهذه الشركات ويقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يقدم إليه من محررات تتعلق بهذا الفرع من التعامل .

مادة (2) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/11/1975 .

قرار وزير العدل رقم 293 لسنة 1995 بإنشاء فرع التوثيق (بمصلحة الشركات) المختصة بأعمال التوثيق الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

(نشر بالوقائع المصرية العدد 22 بتاريخ 25/1/1995)

مادة (1) :

ينشأ فرع التوثيق يسمى (فرع توثيق الشركات) ويكون مقره مصلحة الشركات بمدينة الجيزة ، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة ويقدم بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من 1/3/1995 .

شهر وقيد الشركة

توثيق عقود شركات التضامن أو التوصية البسيطة بواسطة الموثق المختص

يتم توثيق عقود شركات التضامن أو التوصية البسيطة بواسطة الموثق المختص ، على أنه إذا زاد راس مالها عن خمسة آلاف جنيه يشترط توقيع محامي مقيد أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وتصديق النقابة الفرعية المختصة على توقيعه ويوثق أو يصدق عليه بمكاتب التوثيق بعد سداد رسمه .

بعد ذلك يتم الاتجاه الى مأمورية الضرائب لاستخراج  البطاقة الضريبية  وذلك بتقديم طلب باستخراجها مصحوب بصورة من عقد الشركة وصورة من توكيل المحامي وصورة من مؤهله وصورة بطاقته كذلك عقد إيجار ومقايسة كهرباء وشهادة الخدمة العسكرية بالإضافة الى مناقشة مأمور الضرائب لطالب البطاقة وبعد استخراج البطاقة الضريبية يتم الاتجاه الى الغرفة التجارية .

ويقدم إليها طلب مصحوب بصورة البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الشريك المتضامن وصورة من عقد تأسيس الشركة وصورة عقد إيجار وإيصال مياه ونور وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة عدم إفلاس من القلم التجاري بالمحكمة وصورة من توكيل المحامي وطلب ترخيص مزاولة النشاط وكذلك رخصة صناعية أو صحية حسب الأحوال ويراعى سداد الرسوم المقررة .

هذه هى خطوات شهر وقيد عقود الشركات وبمجرد انتهائها تبدأ الشركة في مزاولة نشاطها ويثبت لها الشخصية الاعتبارية .

حكم نقل الشركة من مكان لآخر

يجوز نقل الشركة أو أحد فروعها من مكانها الى مكان آخر على أن يتم إبلاغ الضرائب العامة بذلك وتقيد ذلك بالسجل التجاري .

توثيق ورقة ضد الخاصة بالشركة

يلجأ الشركاء أحياناً لكتابة ورق مال صوري في عقد الشركة وذلك تهرباً من الضرائب مثلاً على أن يقوم الطرفين بكتابة ما يسمى بورق الضد يثبت فيه رأس مال الشركة الحقيقي وفي هذه الحالة إذا طلب صاحب الصفة والمصلحة توثيق هذه الورقة فيجب على الموثق ألا يقوم بتوثيقها لأن هذا مخالف للقانون وتعليمات الشهر العقاري

أحكام النقض في عقد الشركة

1.اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محليها حلولاً قانونياً في حقوقها والتزاماتها .

(طعن 448 لسنة 55 ق جلسة 19/1/1984)

2.نية الاشتراك من أركان عقد الشركة الجوهرية ويستشف غرض الشركة هو تحقيق الربح وقسمته بين الشركاء في نشاط ذلا تبعة وأن يشارك في الربح والخسارة معاً عكس المال الشائع الذي يشترك في تملكه عدد من الأشخاص وليس لهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وهى النية هى الفيصل بين الشركة والقرض .

(الطعنان 4228 ، 2358 ق جلسة 17/12/1987)

3.يشترط لقيام الشركة توافر نية المشاركة في نشاط ذي تبعة ومشاركة كل شريك في هذه التبعة ربحاً وخسارة .

(طعن 67 لسنة 34 ق جلسة 22/6/1967)

4.بيع أحد الشركاء المتضامنين حصته لشريك آخر وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة عدم جواز تمسك البائع بعدم الشهر للتحلل من التزامه قبل المشتري .

(طعن 298 لسنة 41 ق جلسة 22/3/1976)

5.لا يترتب على إجراء الشهر والنشر بطلان عقد شركة التضامن فيما بين الشركاء إلا إذا طلب أحدهم ذلك وحكم به ويكون العقد صحيحاً في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان باعتبارها شركة فعلية .

(طعن 98 لسنة 41 ق جلسة 9/11/1965)

6.انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قامة حكماً لا حقيقة الى حين انتهاء التصفية .

(طعن 3463 لسنة 21 ق جلسة 24/6/1954)

7.إن شركة التضامن ليسن من العقود الشكلية للقول ببطلانها إذا لم يحرر عقها بالكتابة ، وإنما هى من التعهدات التي يجوز إثباتها بالكتابة لأن المادة 46 من قانون التجارة تطلبت الكتابة لإثبات وجود شركة التضامن وكما هو الحال بالنسبة للمادة 225 مدني حيث تطلبت الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد عن عشرة جنيهات ولما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية مقام الإثبات بالكتابة إذا كملنه الشهود والقرائن فكذلك الحال في شركة التضامن باعتبارها شركة تجارية والقاعدة في المسائل التجارية جواز الإثبات بغير الكتابة .

(طعن مدني جلسة 27/4/1944)

8.تكوين شركة التضامن أثره اكتسابها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها مؤدى ذلك توقيع مديرها أو من يمثله بعنوانه ينصرف أثره الى الشركة ويكفي لترتيب الالتزام في ذمتها .

(طعن 899 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988)

9.الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجاً .

(طعن 14 لسنة 48 ق جلسة 6/12/1982)

10.الشريك الموصى في شركة التوصية ليس تاجراً اشتراكه في تكوين الشركة أو انقاصه نصيبه في أرباجها أو في ناتج تصفيتها عدم اعتباره عملاً تجارياً .

(طعن 254 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1982)

11.إذا عقد شريك في شركة المحاصة عقد مع الغير كان مسئولاً عنه دون باقي الشركاء لاستئثار الشركة .

(طعن مدني جلسة 21/3/1968)

12.إذا كانت شركة المحاصة شركة مستترة فلا عنوان لها ولا وجود لها أمام الغير فإن العمل الذي يقوم به أحد الشركاء فيها يكون باسمه ويسأل عنها وحده قبل من تعامل معه .

(طعن مدني جلسة 31/1/1952)

13.انتهاء شركة المحاصة وهى شركة ليس لها شخصية معنوية مستقلة فإن قسمتها لا يستوجب تصفيتها لأن الحصص التي يقدمها كل شريك ملكاً له وليست ملكاً للشركة .

(طعن مدني جلسة 31/1/1952)

14.بعد صدور القانون المدني الذي قضى في المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا عد باطلاً ، وبالتالي أصبح لا يقبل إثباته بين طرفيه غير الكتابة ، ولا يجوز لطرفيه إثباته بغيرها .

(طعن رقم 219 لسنة 31 ق جلسة 27/1/1966)

15.لا يجوز الاشتراط في العقد على إعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر وإلا عد العقد باطلاً بطلان مطلق ، ويحكم بذلك القاضي من تلقاء نفسه ولأصحاب المصلحة حق التمسك بهذا الحكم .

(الطعن رقم 1902 لسنة 63 ق جلسة 13/2/2001)

16.بانقضاء الشركة تنتهي سلطة مديرها ومسئوليته ويتم تصفيتها عن طريق المصفى الذي يقوم بأعمال التصفية . المواد 533 ، 534 مدني .

(طعن رقم 3532 لسنة 69 ق جلسة 15/5/2001 ، والطعن رقم 582 لسنة 54 ق جلسة 14/5/1990)

17.وعلى المصفى منع الدائنين العاديين من اتخاذ أى إجراءات على أصحاب الشركة حتى تنتهي التصفية ويجوز اختصام الدائن له من الورثة (مادة 885 مدني) ، وينوب المصفى عن الورثة أمام القضاء وله حق فحص وحصر وسداد الدينون المستحقة على التركة .

(طعن رقم 364 لسنة 44 ق جلسة 13/2/1978)

18.وتنقضي شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء مع بعضهم قبل موت ذلك الشريك على استمرار الشركة حال وفاة أحد الشركاء مع ورثته حتى لو كانوا قصر غير بالغي سن الرشد .

(طعن رقم 27 لسنة 33 ق جلسة 19/1/1967 ، والطعن رقم 59 لسنة 33 ق جلسة 23/2/1967)

19.يجوز للشريك المتضرر من جراء تصرفات الشركاء الآخرين أن يلجأ الى القضاء بطلب حل الشركة ولا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك لتعلق هذا الحق بالنظام العام . مادة 530 مدني .

(طعن رقم 2138 لسنة 61 ق جلسة 3/5/1999)

20.تتمتع شركات الأشخاص بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وبالتالي تنفصل ذمتها المالية عند ذمتهم ، فأموالهم ضماناً عاماً يخص دائنيها وحدهم ، ولا يجوز الحجز على مال ملك الشركة وفاء لدين شخصي على أحد الشركاء إلا بعد تصفية الشركة .

(طعن تجاري رقم 2881 لسنة 57 ق جلسة 10/6/1991)

21.يجوز للمشروعات الاستثمارية الخاضعة للقانون رقم 230 لسنة 1989 امتلاك العقارات والأراضي حتى لو كانت عقارات أجنبية طالما كانت لازمة لإقامتها أو للتوسع فيها على أن تحصل على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1965 ، 56 لسنة 1988، وإلا عد نقل الملكية باطلاً لتعلقه بالنظام العام وعلى المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها وعلى أصحاب المصلحة التمسك به .

(طعن رقم 6839 لسنة 66 ق جلسة 16/5/1998)

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت – بعد رفض طلب أمر الأداء – الدعوى رقم 447 لسنة 1980 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ مائتي ألف مارك ألماني، لامتناعها عن سداد قيمة دين ثابت بموجب سندين إذنيين قيمة كل منهما مبلغ مائة ألف مارك ألماني رغم حلول ميعاد استحقاقهما في /20/3، 20/4/1980 .

وتوجيه احتجاج عدم الدفع لها، وبتاريخ 19/4/1981 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ اثني عشر ألف مارك ألماني وفوائده القانونية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 460 لسنة 98 ق القاهرة، كما استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 481 لسنة 98 ق القاهرة. وبعد ضم الاستئنافين،

قضت محكمة الاستئناف في 8/2/1983 برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ مائتي ألف مارك ألماني طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول

أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء مسئوليتها عن دين النزاع لصدور سند المديونية من شريك متضامن بعد زوال صفته والشريك الآخر – كمديرين – في التوقيع نيابة عنها لانقضائها بقوة القانون في 31/12/1980 ودخولها في دور التصفية بمقتضى البند العاشر من عقدها نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها.

فلا يحق لأيهما تمثيلها إلا فيما تقتضيه التصفية من أعمال ليس من بينها عقد القروض، وقدمت محكمة الاستئناف عقد الشركة وإقرارها لمأمورية الضرائب عن خسائرها عام 1978 وتقرير مراجع حساباتها في شأنها، إلا أن الحكم خالف الثابت بهذه المستندات ولم يواجه دفاعها وأحال في إطراحه إلى ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أنه قول مرسل لا دليل عليه،

كما التفتت عن تمسكها بأن سندي المديونية حررا بمناسبة أعمال شركة محاصة تكونت بين الشريك الذي أصدرهما والمطعون ضدها ورفض طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الشركة أخذاً بأسباب الحكم المستأنف رغم اقتصاره على تعريف شركة المحاصة ظناً منه أن كونها مستترة يحول دون إثبات وجودها وأن استيفاء السند أوضاعه الشكلية مانع من الطعن عليه.

وحيث إن هذا النعي مردود

، ذلك أنه لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها ينصرف أثره إليها ويكفي لترتيب الالتزام في ذمتها. وكانت المادة 58 من قانون التجارة قد أوجبت شهر انقضاء عقد شركة التضامن إذا حدث ذلك قبل انتهاء مدتها المعينة في عقد تأسيسها،

ويقع واجب الشهر على عاتق مديرها أو أي شريك متضامن في حالة عدم تعيين المدير في العقد أو بمقتضى اتفاق لاحق، فإذا تخلفت الشركة من شخص ممثليها عن إجرائه لتضع حداً لمسئوليتها قبل الغير فإن ذلك يعد منها تقصيراً لا يفيدها في التخلص من التزاماتها نحوه، طالما كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الدعوى أن سندي المديونية المؤرخين 28/11/1979 والذين حل ميعاد استحقاقهما في 20/3، 20/4/1980 صدرا عن أحد الشريكين المتضامنين المدبرين للشركة الطاعنة – والوكيل عن الشريك المدير الآخر – بعنوان هذه الشركة – ويتضمن كل منهما التزامهما بدفع مبلغ مائة ألف مارك ألماني لأمر وتحت إذن الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون الطاعنة كشخص معنوي مسئولة عن الوفاء بقيمته في ميعاد استحقاقه أياً كان الباعث على إصداره.

ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أنها لا تحاج بهذا السند لصدوره عن الشريك المتضامن بعد انقضاء الشركة بقوة القانون في 31/12/1980 بتجاوز خسائرها نصف قيمة رأسمالها طبقاً لما اتفق عليه في عقد تأسيسها ودخولها في دور التصفية، وأن السندين أصدرهما الشريك بمناسبة أعمال  شركة المحاصة  كونها مع المطعون ضدها.

ذلك أن هذا الانقضاء – بفرض حدوثه – لا يضع حداً لمسئولية الطاعنة قبل الغير ولا يجدي في التخلص من التزاماتها ومن بينها أداء دين النزاع إزاء تقصيرها وتخلفها عن إجراء الشهر في حينه.

وبالتالي يكون طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شركة المحاصة المشار إليها غير منتج وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بمسئولية الطاعنة عن الدين محل السندين الأذنيين السالف الإشارة لاستيفائهما الأوضاع التي تطلبها القانون – وهو ما يكفي لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق – فإن النعي عليه إطراحه دفاعها يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بالحكم بما لم يطلبه الخصوم

إذ قضى بإلزام الشريكين المتضامنين شخصيا بدين النزاع رغم اختصام المطعون ضدها لهما بصفتهما ممثلين للشركة الطاعنة.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي وديباجة الحكم المطعون فيه أن اختصام الشريكين المتضامنين في الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها، ومن ثم فإن النعي عليه قضاءه بما لم يطلبه المطعون ضدها يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 898 لسنة 35 بتاريخ 26 / 12 / 1988 – مكتب فني 39 – جزء 2 – صـ 1414

الشركات فى قضاء المحكمة الإدارية العليا

أنه و لئن كان الإسم الذى ورد فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 هو ” شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و النقل ” إلا أنه لاشك فى أن المقصود به هو الشركة موضوع النزاع إذ فى عبارته ما يكفى للتعريف بالشركة المراد تأميمها كما أنه لا توجد شركة أخرى تحمل ذات الإسم الوارد فى الجدول المشار إليه و تباشر ذات النشاط.

وقد تضمنت أسباب الطعن ما يفيد أن المدعية لا تجادل فى أن ” شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات ، هى المقصودة بالتأميم و لكنها تدعى أن ورود إسمها فى الجدول المرافق للقانون محرفاً بإضافة كلمة النقل إليه قد إستهدفت به المؤسسة العامة للنقل الداخلى دفع المسئولية التى نجمت من الخطأ الذى وقعت فيه بالتحفظ على سياراتها و ذلك بإدخالها ضمن الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور الذى إستهدف تأميم الشركات و المنشآت التى تعمل فى مرفق النقل.

و تضيف المدعية تأسيساً على ذلك أنه إذا كان هذا القانون لم يهدف إلى تأميم شركتها فإن التأميم الذى أصابها يكون قد بنى على قرار إدارى صادر من المدعى عليهما غير مستند إلى أساس من القانون و أن الثابت من الأوراق أن سيارات شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات كانت قبل أيلولتها إلى هذه الشركة و بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى 18 من يونيو سنة 1963 من بين موجودات منشأة أراكسدجيان التى أممت بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1963 الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1963.

و الذى رد تأميم تلك المنشأة إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و لذلك فإن الإجراء الذى إتخذ عقب تأميمها فى شأن التحفظ على تلك السيارات و الاستيلاء عليها كان إجراء سليماً و متفقاً مع الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 و ذلك بإعتبار أن السيارات المذكورة كانت من بين موجوات منشأة أراكسيدجيان فى التاريخ الذى إرتد إليه تأميمها .

و لئن كان هذا الأثر الرجعى قد ألغى بمقتضى القانون رقم 140 لسنة 1964 إلا أن ذلك لم يكن له أثر على مصير تلك السيارات من حيث تأميمها ذلك أن شركة الأتوبيس الأفريقية المشترية لها كانت قد أممت بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 – و قد روعى فى هذا التأميم حسبما هو مستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1964 تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع .

و هو العمل على أيلولة وحدات النقل إلى الدولة بالحالة التى كانت عليها فى سنة 1961 و بذاك أصبحت الشركة المذكورة مؤممة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بغير حاجة إلى الإستناد إلى الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963

أنه لا وجه للنعى على تأميم الشركة محل النزاع بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بأن هذا التأميم قد إنطوى على خروج على الأهداف التى حددها القانون إستناداً إلى أن المستفاد من مذكرته الإيضاحية أن الشركات و المنشآت التى قصد تأميمها هى المتعلقة بالنقل و الطرق أى التى تباشر نقل البضائع و مواد البترول أو تباشر نقل الأشخاص بصفة منتظمة كمرفق عام – لا وجه لذلك.

إذ الأصل هو إطلاق سلطة المشرع فى التشريع فى الحدود التى يرسمها الدستور فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة و لا يتقيد فى هذا التنظيم بهدف غير المصلحة العامة و هى مفترضة و ليس من شك فى أن إلتماس التعرف على أغراض التشريع إنما يكون أولاً فى نصوصه قبل إلتماسها فى الأعمال التحضيرية و لا يلجأ إلى الأعمال التحضيرية و منها المذكرة الإيضاحية إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه – أما إذا كان النص واضحاً صريحاً مطلقاً فلا سبيل إلى تخصيصه و تقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية

إنه و قد أهمت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن  المركز القانوني  الذي تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إداري كما تدعى – أما ما اتخذ من إجراءات افتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور – فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه – من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 452 لسنة 11 بتاريخ 6 / 5 / 1967 – مكتب فني 12 – جزء 2 – صـ 1010

أنواع الشركات فى مصر

ختاما: استعرضنا بالبحث أنواع الشركات ، شركات قطاع الأعمال، والقطاع العام، الشركة التجارية، والمدنية، وشركات الأموال، وشركة الاستثمار، فى قانون الشركات والقانون المدنى وقانون التجارة المصرى ، مع أحكام النقض والادارية العليا والشرح المفصل .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}