أهلية الاجانب فى مصر
دراسة أهلية الشخص الطبيعى والاعتباري الأجنبى في مصر، بشرح نص المادة 11 مدنى، والنص هنا يعنى الأجانب دون المصريين، سواء كان الأجنبى شخص طبيعى أم اعتبارى كشركة .
محتويات المقال
أهلية الأجنبى الطبيعى والاعتبارى بالمادة 11 مدنى
نص المادة (11) من القانون المدني
تنص المادة (11) من القانون المدني على أنه :
- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .
- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، ومع ذلك فإذا باشرت نشطاها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري .
المقصود بالحالة
إذا كان واضحا من المذكرة الإيضاحية أن المقصود بالحالة بصفة عامة يشمل الحالة العامة أى تبعية الفرد للدولة تبعية سياسية وعى الجنسية .
كما يشمل الحالة الخاصة فإن هذه الأخيرة وحدها هى المقصودة بقاعدة الإسناد الواردة في المادة إذ أن الحالة العامة أى الجنسية ليست موضوعا لتنازع القوانين فلا تخضها قواعد إسناد وإنما تخضع للقواعد التي تحكم تنازع الجنسيات وهى تقضي بالاعتداد بجنسية القاضي إذا كانت من بين الجنسيات المتنازعة، والأخذ بالجنسية الفعلية في حالة التنازع الإيجابي وبالموطن في حالة التنازع السلبي .
(عز الدين عبد الله بند 79 ، حامد زكي بند 139 ، جابر بند 107 ، هشام صادق بند 125)
الاسم
اختلف الرأى في شأن القانون الواجب التطبيق على الاسم ، فقد أخضعه القضاء الفرنسي والإيطالي لقانون الجنسية باعتباره أمراً لصيقا بالشخص ويميزه عن غيره في حين قيد القضاء الألماني ذلك بأن يكون تطبيق قانون الجنسية في الحدود التي يرسمها القانون الألماني ، بينما لم يعتبر الاسم في البلاد الانجلوسكسونية من مسائل الأحوال الشخصية ويذهب الفقه المصري الى إخضاع الاسم لقانون الجنسية .
(عز الدين عبد الله بند 79 ، جابر بند 108)
الغيبة
يذهب الفقه الى إخضاع الأحكام الموضوعية للغيبة وآثارها لقانون جنسية الغائب ، أما الإجراءات التحفظية فتخضع لقانون موقع المال .
(عز الدين عبد الله بند 79 ، جابر سند 109)
استبعاد أهلية الوجوب
رغم أن النص أطلق القول بسريانه على أهلية الأشخاص إلا أن الرأى الراجح هو عدم سريانه على أهلية الوجوب وهى صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات .
(عز الدين عبد الله بند 81 ، هشام صادق بند 162 ، جابر بند 130)
أما القانون الذي تخضه له أهلية الوجوب فقد اختلف الرأى في شأنه حيث رأى البعض أنه يخضع للقانون المصري وحده باعتباره القانون الإقليمي.
(عز الدين عبد الله – الجزء الأول بند 17)
ورأى البعض خضوع أهلية الوجوب لقانون الجنسية بالنسبة للحقوق المكتسبة أو التي يمكن التمتع بها في الخارج ولا يتناول الحقوق التي يمكن التمتع بها في مصر لأن هذه الحقوق من اختصاص القانون المصري.
(جابر جاد عبد الرحمن بند 130)
في حين يرى البعض الآخر أن القانون الذي تخضع له أهلية الوجوب يختلف باختلاف الحق المراد معرفة مدى تمتع الشخص به ومن ثم باختلاف النظام القانوني الذي يندرج تحته هذا الحق ، فحق الشخص في أن يوصى يدخل في نظام الوصية وبالتالي يخضع لقانون الجنسية عملا بالمادة 17 ، وحقه في أن يمتلك يدخل من نظام الملكية وبالتالي تخضع لقانون موقع المال عملا بالمادة 18 .
(هشام صادق بند 162)
وذهب البعض الى إخضاع أهلية الأجانب لقانون جنسيتهم بالنسبة للحقوق الداخلة في مسائل الأحوال الشخصية ولقانون الموطن بالنسبة للعلاقات المالية .
(حامد زكي ص 152 ، 157)
استبعاد موانع التصرف
تعرف بالأهلية الخاصة والمقصود بذلك ما يتقرر بنص خاص من منع الشخص من التمتع بالتصرف بحق معين على الرغم من اكتمال تمييزه .
كمنع عمال القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها ومنع القانون الفرنسي الطبيب من أن يتلقى تبرعا من المريض الذي يعالجه أثناء مرض الموت ومنع القانون اليوناني للزوجة من كفالة زودها وواضح أن هذه الموانع تختلف عن أهلية الأداء لأن الأخيرة مناطها التمييز ويقصد بها حماية الشخص نفسه ، ومن المتفق عليه خضوع موانع التصرف للقانون الذي يحكم التصرف ذاته .
عز الدين عبد الله بند 81 ، هشام صادق بند 162 ، جابر بند 152 وما بعده
مع ملاحظة أن المانع المقرر بمقتضى حكم قضائي صادر من المحاكم الأجنبية لا يعتد به في مصر إلا لو كان الحكم مدنيا وحائزا لقوة الأمر المقضي في مصر .
(هشام صادق بند 162 والمراجع المشار إليها فيه)
استثناء التصرفات المالية للقاصر الأجنبي في مصر
استثنى النص من قاعدة خضوع أهلية الأداء لقانون الجنسية حالة التصرفات المالية التي تصدر عن أجنبي ناقص الأهلية في مصر وتترتب آثارها في مصر متي كان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء .
ويشترط لإعمال هذا الاستثناء توافر ثلاثة شروط:
أولها: أن يكون التصرف ماليا فتخرج التصرفات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية وقد ذهب البعض أن الاستثناء لا يسري إلا على التصرفات اليومية الجارية كشراء مختلف عروض التجارة دون التصرفات ذات الخطر كبيع عقار .
(عز الدين عبد الله بند 84)
غير أن البعض يرى سريان الاستثناء بالنسبة الى كافة التصرفات المالية .
(هشام صادق بند 163)
ثانيها: أن يكونون التصرف معقودا في مصر وتترتب آثاره فيها ولا يشترط ذلك أن يكون المتعامل مع الأجنبي مصريا لأن المقصود هو حماية المعاملات التي تجري على الإقليم المصري لا حماية المواطن المصري .
(عزي الدين عبد الله بند 84 ، هشام صادق بند 163)
ثالثها: أن يكون نقص أهلية الأجنبي راجعا الى سبب فيه خفاء ، وتقدير ذلك متروك للقاضي وفقا لمعيار موضوعي هو معيار الرجل العادي فتقدير مسلك المتعامل مع الأجنبي القاصر في ضوء مقارفته بما كان يسلكه الرجل العادي في نفس الظروف .
(هشام صادق بند 163 وقارن عز الدين عبد الله بند 84 حيث يرى أن المعيار يكون معيرا شخصيا)
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة اعتبر المتعامل مع الأجنبي القاصر بحسبانه كامل الأهلية معذورا في جهله بحكم القانون الأجنبي واعتبر الأجنبي القاصر في حكم كامل الأهلية .
الأهلية التجارية
تنص المادة الحادية عشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن ومن أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن المحكمة المصرية المختصة.
أما من تقل سنه عن ثماني عشرة سنة فلا يجوز له أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له الاتجار وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته .
وتنص المادة الرابعة عشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن
أهلية المرأة المتزوجة ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وعلى أن يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة التسجيل ولا يكون للاعتراض أو السحب أثر إلا من تاريخ النشر ولا يؤثر الاعتراض أو السحب في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
المقصود بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي للشخص الاعتباري
هو المكان الذي يتركز فيه النشاط التوجيهي للشخص الاعتباري وهو عادة المكان الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعية العامة وتوجد فيه مكاتب الإدارة .
وإذا كان ليس ثمة ما يمنع من تغيير هذا المركز فإنه يتعين تعديل نظام الشخص الاعتباري وفقا لقانون الدولة التي انتقل إليها مركز إدارته كما يشترط أن يجيز هذا الانتقال كل من القانون الأخير وقانون الدولة التي كان فيها المركز السابق ، ولا يكتفي القانون المصري بأن يكون مركز الإدارة رئيسيا بل يشترط أن يكون فوق ذلك فعليا .
( هشام صادق بند 111 ، عز الدين عبد الله بند 80 وهامشه)
حالة وجود مكان الاستغلال الرئيسي في مصر
استثناء من قاعدة خضوع النظام القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي لقانون مركز إدارته الرئيسي الفعلي، نصت المادة على خضوعه للقانون المصري إذا كان الشخص الاعتباري يباشر نشاطه الرئيسي في مصر ، والمقصود بذلك أن يكون مركز الاستغلال في مصر ففي هذه الحالة يخضع نظامه القانوني للقانون المصري حتى ولو كان إدارته الرئيسي الفعلي في الخارج .
(هشام صادق بند 112 ، عز الدين عبد الله بند 80)
المقصود بالنظام القانوني للشخص الاعتباري
عرفت المذكرة الإيضاحية المقصود بذلك في المسائل المتعلقة بتكوينه وأجهزة نشاطه وكيفية انقضائه، ومن ثم يخرج منه المعاملات المالية التي ينطبق في شأنها القانون الذي تحدده قاعدة الإسناد التي تحكم الرابطة القانونية التي يكون الشخص الاعتباري طرفا فيها .
هشام صادق بند 112 وراجع فيه البند 114 حتى 117 تفصيل التنازع في شأن نشأة الشخص الاعتباري ، علاقة الشركة بالمكتبتين وتقدير الحصص العينية وتقويمها وإجراءات الشهر ونظام الصكوك التي يصدها ونشاط الشخص الاعتباري وانحلاله وتصفيته وحقوق الدائنين وفي دور التصفية وقسمة أمواله وكذلك البنود 121 حتى 124 في إفلاس الشخص الاعتباري) .
المشروع العام الأجنبي
ليس هناك ما يمنع من سريان حكم الفقرة الثانية على المشروعات العامة الأجنبية وهى المشروعات التي تتصدى الدولة عن طريقها لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بشرط أن يكون للمشروع شخصية اعتبارية مستقلة وأن يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا .
أما إذا كان المشروع الأجنبي يمارس نشاطا توجيهيها بوصفه سلطة عامة فلا يخضع من ثم للقانون الخاص فإنه يعامل معاملة الدولة الأجنبية التي يتبعها ولو كان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
(هشام صادق هامش بند 119 ، عز الدين عبد الله بند 80 مكرر 1 ، البند 80 مكرر 2 النظام القانوني الدولي وهو المشروع الذي تشترك في إنشائه دولتان أو أكثر لممارسة نشاط اقتصادي مشترك بواسطة أداة مستقلة الكيان عن الدول التي أنشأته)
موقف القانون من القصر والمصابين بعاهة أو قصور عقلي بعد البلوغ
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة . (مادة 110 ) .
أما الصبي المميز وهو من بلغ سن سبع سنوات فله حق توكيل الغير في الأحكام الصادرة في مواد إسقاط الأولوية أو الجد منها أو وقفها أو ردها مع تقديم دليل إثبات أنه مميز ، فإن امتنع ، أثبت امتناعه مع تحميله المسئولية عن ذلك . (مادة 9)
وتنص المادة (111) من القانون المدني على أنه :
- إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حف التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
نطاق إعمال النص
يلاحظ أن حكم النص قاصر على الأعمال القانونية التي تصدر من القاصر غير المميز شخصيا ، أما الأعمال التي تصدر من الولى أو الوصى عليه فيحكمها القانون المنظم للولاية والوصاية ، ويتوقف نفاذها أو عدم نفاذها في حق القاصر على مدى التزامها حدود الولاية وذلك ما تنص عليه المادة 118 .
إجازة القاصر للتصرف بعد بلوغه سن الرشد
قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية كتصرفه بعد بلوغه هذه السن في العين التي اشتراها وهو غير مميز أو استئجاره العين التي قد باعها .
(المستشار محمد كمال حمدي في الولاية على المال الجزء الأول طبعة 1966 ص 154 والأحكام المشار إليها فيه)
قضت محكمة النقض بأن
إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفا قانونيا يتضمن إسقاطا لحق لا يملكها ناقص الأهلية .
(12/3/1980 طعن 429 سنة 49 ق – م نقض م – 31 – 806)
عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف به بلوغه سن الرشد “
(3/5/1962 طعن 449 سنة 26 ق – م نقض م – 13 – 595)
الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية ، وإذن فمتى كان الحكم قد اعتبار إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانونا قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه فإن النعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج
(1/2/1952 – م ق م – 46 – 389) .
كما قضت أيضا بأن
متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر مثل التصرف بالبيع قابلة للإبطال لمصلحة القاصر – كما هو حكم المادة 111 من القانون المدني – فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوراثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه ، وإذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حق شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته .
(27/2/1958 طعن 42 سنة 24 ق – م نقض م – 9 – 161)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الالتزام الأساسي في العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج ، فإنه يكون عقد تدريب ، لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر في إبرامه ، على ذلك يخضع للقواعد العامة في قانون الولاية على المال ، ولأنه حوى شرطا جزائيا بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض في حالة فسخ العقد ولأن العبرة في وصف العقد بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذ فإنه يكون منذ انعقد تصرفا دائرا بين النفع والضرر ، وقابلا للإبطال لمصلحة القاصر .
(4/3/1980 طعن 260 سنة 43 ق – م نقض م – 31 – 969)
إجازة الولى أو الوصى مرهونة بصدورها في حدود ولايته
ينطوي التصرف محل الإجازة على غبن فاحش للقاصر .
(كمال حمدي الجزء الأول هامش ص 154 والمراجع المشار إليها فيه)
التصرفات الضارة ضررا محضا باطلة بطلانا مطلقا ، فلا ترد عليها الإجازة وإن سقطت دعوى البطلان بخمسة عشر عاما
قضت محكمة النقض بأن
يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة ضررا محضا ، وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفا باطلا ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضار به ضررا محضا .
(12/12/1967 طعن 213 سنة 34 ق – م نقض م – 18 – 1866)
مجرد قصر المتصرف كاف لبطلان التصرف أو طلب إبطاله ولو كان مجردا من الغبن
قضت محكمة النقض بأن
ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو نجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أى غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذبا بلوغه سن الرشد ، وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها .
(12/3/1980 طعن 429 سنة 48 ق – م نقض م – 31 – 806)
مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أى غبن ومهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن ، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال ولا يؤثر عليها .
(1/2/1951 طعن 197 سنة 18 ق – م ق م – 57 – 323)
أما إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أبك م أو أصم وجب على الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين ويجب حضور معاوني المحكمة أو مندوب النيابة مع الوصى أو القيم عند التوقيع على العقد إذا نص قرار المحكمة على ذلك .
القيود الواردة على أهلية التصرف
على الموثق تكليف الأجنبية المتزوجة بتقديم ما يثبت أهليتها للتعاقد حسب قانونها الأهلي ، فإن امتنعت وجب إحضار زوجها معها أو تقديم إقرار رسمي من الزوج يفيد قبوله للتعاقد . (مادة 12 تعليمات الشهر العقارى)
ويجب على الموثق بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية أو الموضوع أمواله تحت الحراسة أو الممنوع من التصرف حسب فهارس المأمورية أو المصادر أمواله وممتلكاته بالنسبة للتأميم مراعاة المواد 289 – 409 تعليمات شهر 2001 والمنشور الفني 2 لسنة 1999) .
قضت محكمة النقض بأن
القول بأن الحرمان المنصوص عليا في المادة 25/4 من قانون العقوبات هو مما تستلزمه طبية عقوبة الجناية وبأن من أغراضه حماية المحكوم عليه وأنه لذلك يترتب على كل حكم بعقوبة جناية أيا كانت المحكمة التي أصدرته وأنه لا يشترط لمن يكون هذا الحكم قد صدر بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات وفي جرائم مما نص عليه في هذا القانون أو القوانين واللوائح الخصوصية .
وهذا القول غير صحيح ، ذلك أن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية بعقوبة جنائية لا يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله وكذلك الأحكام الصادرة بهذه العقوبة من المحاكم العسكرية البريطانية لم تكن يترتب عليها هذا الحرمان رغما من أن تنفيذها كان يتم في السجون المصرية .
(23/6/1955 طعن 3 لسنة 25ق – م نقض م – 6 – 1307)
مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 25/4 عقوبات ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كان حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25 / 4 من هذا القانون .
وأن القاعدة في ذلك وفقا للمادة الثانية منه هى مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، وهذا الاستثناء قد يكون كليا أى مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أى مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها .
ولما كان الحكم الصاد من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية الواردة في القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له .
وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملا بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات.
لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية وقصرتها على عقوبتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات المسلحة والحرمان من التحلي بأى رتبة أو نيشان وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين (أولا ، وثانيا) من المادة 25 من قانون العقوبات.
ولم يذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه المشار إليها بالبند (رابعا) منها، لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري.
واستهدف المشرع من ذلك – وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية – التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند (رابعا) من المادة 25 عقوبات باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة وردت بقانون العقوبات .
(13/6/1979 الطعن 1290 لسنة 48 ق – م نقض م – 30 – العدد الثاني – 620)
وإن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعا من المادة 25 من قانون العقوبات – أيا كان الباعث على تقريرها – تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه ، للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، ويمثله أمامها القيم الذي تعينه المحكمة المدنية.
ولئن كان البطلان الذي يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفذها من ناحية .
كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أبو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى .
فإذا اعترى المحكوم عليه مرض استدعى حجزه في أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذا للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات وإنما يوقع عليه الحجر القضائي لعارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة – لا من المحكمة المدنية – إذا ما توافرت شرائطه اعتبارا بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص الأهلية فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، وإنما يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى .
(13/6/1979 الطعن 1290 لسنة 48 ق – م نقض م – 30 – العدد الثاني – 620 – وبنفس المعنى 12/6/1984 طعن 951 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1650)
وقضت بأن
وإن كان مؤدى المادتين 24 ، 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك.
بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، إلا أن المشرع قي قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية – بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي.
وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة ، فتناول في المادة منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان .
(27/11/1997 طعن 1792 سنة 55 ق – م نقض م – 48 – 1327)
وقد نصت المادة 109 من القانون على أنه :
” كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ” .
الشخصية القانونية وأهلية الوجوب وأهلية الأداء والولاية
إذا النص يتعرض لأهلية الأداء ، فمن المناسب التمييز بينها وبين الشخصية القانونية من جهة وبين أهلية الوجوب من جهة ثانية وبين الولاية من جهة ثالثة فوفقا للفقه التقليدي تتحد أهلية الوجوب مع الشخصية القانونية إذ يعرف أهلية الوجوب بأنها صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه فهى بهذا التعريف الشخص ذاته منظورا إليه من الناحية القانونية .
(السنهوري في الجزء الأول من الوسيط بند 145 – الصدة في المصادر بند 129)
ولكن الاتجاه الحديث يرى التمييز بين الشخصية القانونية وبين أهلية الوجوب ، فالشخصية القانونية هى الصلاحية لثبوت الحقوق وللتحمل بالالتزامات القانونية وإذ كان مناط هذه الصلاحية هو ما يمثله للكائن من قيمة اجتماعية تبرر إثبات هذه الصلاحية له ،
وإذ كان الإنسان سواء توافر به الإدراك والوعى أو لم يتوافرا يمثل قيمة اجتماعية بالنسبة إلى ما يستهدفه القانون من غاية اجتماعية لأنه حجر الزاوية في النظام الاجتماعي.
كما أن خصائص المجتمع الواقعية والمثالية تفرض الإقرار بتوافر القيمة الاجتماعية لجماعات الأشخاص ومجموعات الأموال التي لها كيان مستقل يحقق نشاطه مصالح إنسانية أساسية فإن لازم ذلك أن تثبت الشخصية القانونية لكل إنسان سواء توافر له الإدراك والوعى أو لم يتوافرا.
وأن تثبت كذلك للأشخاص الاعتبارية على النحو الذي أوضحناه في التعليق على المادتين 52 ، 53 . أما أهلية الوجوب فهى ليست الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وإنما هى مضمون هذه الصلاحية أى مقدار ونوع ما ثبت للشخص القانوني من حقوق والتزامات .
فبالنسبة للإنسان فإنه وإن كان صالحا بذاته ويغض النظر عن جنسه أو جنسيته لأن تثبت له الحقوق والالتزامات إلا أن ذلك لا يمنع من تفاوت قدر ونوع الحقوق والالتزامات ومن هنا يعرف الاتجاه الحديث أهلية الوجوب بأنها قدر ما يثبت فعلا للشخص القانوني من حقوق والتزامات .
وتتميز بذلك عن الشخصية القانونية فإذا كانت الشخصية القانونية هى الصلاحية المجردة لثبوت الحقوق والواجبات ، فإن أهلية الوجوب هى مقدار ونوع الحقوق والواجبات التي يصلح الشخص لأن تثبت له . أما أهلية الأداء ، فهى قدرة الشخص على مباشرة ما ثبت له من حقوق وواجبات.
ومناط ذلك هو مدى إدراكه وتمييزه ، فأهلية الأداء هى قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا صحيحا منتجا لآثاره في حقه وذمته أو هى قدرته على إجراء التصرفات القانونية لحساب نفسه، وهكذا يتضح تدرج مضمون الاصطلاحات الثلاثة . فالشخصية القانونية هى صلاحية الشخص لأن ثبت له الحقوق والواجبات.
وأهلية الوجوب هى قدر ونوع الحقوق التي يصلح الشخص لأن تثبت له ، و أهلية الأداء هى قدرة الشخص على مباشرة ما ثبت له من حقوق وواجبات بالتعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية في حق نفسه وذمته ، وهى على هذا النحو مرتبطة بالتمييز .
أما الولاية فهى قدرة الشخص على إنتاج الآثار القانونية في حق غيره فهى سلطة شرعية يمنحها القانون لشخص تجعل له الحق في أن يقوم بعمل ينتج أثره في حق شخص آخر .
راجع في تفصيل ذلك المؤلف في الوجيز في نظرية الحق ص 94 وما بعدها ، ص 134 وما بعدها – ويراجع الدكتور حسن كيرة في أصول القانون – الطبعة الثانية بند 300 وما بعده – إبراهيم دسوقي وجلال إبراهيم في نظرية الحق طبعة 994 بند 127 وما بعده – ويراجع الصدة في المصادر بند 130
ختاما: تعرفنا على أهلية الشخص الطبيعى والاعتبارى الأجنبى فى القانون المصري بتناول شرح مفصل للمادة 11 مدنى مع أراء فقهاء القانون المدني وأحكام محكمة النقض المصرية ذات الصلة.