اجراءات اعتبار العقد غير موجود
اعتبار العقد غير موجود شرطه المادة 51 اثبات
اشترط المشرع لمسألة اعتبار العقد غير موجود اتباع المحكمة أولا، الإجراءات المبينة بالمادة 50 و 51 من قانون الاثبات، ومن ثم لا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50، 51 من قانون الإثبات.
في هذا البحث نستعرض مسألة قانونية هامة وهي شروط قضاء المحكمة باعتبار العقد أو المستند أو المحرر غير موجود علي ضوء قضاء محكمة النقض من خلال عرض وقائع القضية والحكم وحيثيات النقض والمأخذ القضائية.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1353 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/1/72 الصادر له من المطعون عليها والمتضمن بيعها له قطعة أرض فضاء معدة للبناء والمبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره (21.600ج) والتسليم، وبتاريخ 24/6/1976 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلباته.
استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 سنة 33ق الإسكندرية طالبة إلغاءه، وبتاريخ 27/6/1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
أن قواعد قانوني الإثبات والمرافعات تقضي بأن يعتبر المحرر حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء، ولا يجوز اعتبار المحرر غير موجود إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، وإذ لم تنكر المطعون عليها صدور العقد واكتفت بمجرد القول باحتفاظها بالحق في الطعن عليه بالتزوير دون أن تتخذ إجراءات الادعاء به.
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من امتناعه عن رد عقد البيع العرفي الذي يستند إليه في دعواه بعد سحبه لإجراء شهره تنفيذا للحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل يكون قد خالف القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات على أنه
تحكم المحكمة على من يتخلف من … الخصوم عن إيداع المستندات … في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وفي المادة 14 من قانون الإثبات يدل على أنه
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة.
وفي المادة 50 من ذات القانون على أنه
على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحديد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب
وفي المادة 51 منه على أنه
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
يدل على أن
المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50، 51 من قانون الإثبات.
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الادعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لاعتبار المحرر غير موجود، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1531 لسنة 48 بتاريخ 15 / 6 / 1982 – مكتب فني 33 – جزء 2 – صـ 771
- الطعن المرفوع من: السيد / صابر محفوظ حسين.
- ضد: السيدة / الأميرة محمد كرم.
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدها بالجلسة.
الوقائع
فى يوم 25/5/2008 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/1/2008 فى الاستئناف رقم 22661 لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 24/9/2017 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون.
وبجلسة 27/10/2019 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2019 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / خالد عادل محمود القاضي بالمحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن
الطاعن كان قد أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 5837 لسنة 2006 صحة توقيع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدها على عقد البيع العرفى المؤرخ 24/5/2005 .
حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 22661 لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 8/1/2008 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول
إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أساس من اعتبار العقد الذى سبق وقدمه لمحكمة أول درجة غير موجود دون أن تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه
يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
وفى المادة 50 من ذات القانون على أنه
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .
وفى المادة 51 منه على أنه
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
يدل على أن
المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف و اعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائيين الأخيرين ولا تملك المحكمة فى هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات.
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود دون أن تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3021 لسنة 78 بتاريخ 12 / 1 / 2020
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهم أولاً وثانياً أقاموا الدعوى ……….. لسنة 1987 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 9/ 1985 الصادر لهم من المطعون ضدها الثالثة عن قطعة أرض صالحة للبناء مملوكة للدولة ملكية خاصة ومبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبصحة ونفاذ عقد بيع ذات الأرض الصادر من الطاعن بصفته للمطعون ضدها الثالثة سند ملكية البائعة لهم.
تمسك الطاعن بصفته بعدم صدور عقد بيع للأرض موضوع النزاع وأنها مازالت مملوكة للدولة ملكية خاصة وأن المطعون ضدها الثالثة تقدمت بطلب شرائها وسددت رسم معاينة بأمر التوريد المؤرخ 27/ 12/ 1983.
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية.
استأنف المطعون ضدهما أولاً وثانياً هذا الحكم برقم …… سنة 45 ق المنصورة. قضت المحكمة بجلسة 22/ 2/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثالثة بتقديم عقد البيع المبرم بينهما وحددت جلسة لتقديمه، ولعدم تقديمه قضت المحكمة بجلسة 29/ 5/ 1996 بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثالثة بتقديم عقد البيع المبرم بينهما لمصلحة المطعون ضدهما أولاً وثانياً ثم إتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واتبع ذلك القضاء بصحته ونفاذه معتمداً في بيان أوصافه على قول مرسل للمطعون ضدهما أولاً وثانياً .
في حين أن الطاعن بصفته إعتصم ومنذ فجر الخصومة بأن الأرض موضوع النزاع مازالت مملوكة للدولة ملكية خاصة وبما لا اعتراض عليه في ذلك من الخصوم وأن المطعون ضدها الثالثة تقدمت بطلب لشرائها بطريق الممارسة وسددت بتاريخ 27/ 12/ 1983 رسماً لمعاينتها بموجب قسيمة التوريد المقدمة في الدعوى وأن هذه الإجراءات لا ينعقد بها البيع إذ لم يصدر من الطاعن بصفته ثمة عقد بيع صحيح حتى يمكن تقديمه، وإذ تغافل الحكم عن هذه الحقيقة الثابتة ولم يتحقق من توفر أركان البيع الذي نسبه للطاعن وشروط صحته ومن أخصها التصديق على العقد من صاحب الصفة الوحيد في إبرامه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه وإن كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، إلا أنه يتعين وضعها في ضوابطها القانونية وبما لا ينبغي معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه وذلك بإثبات تصرف لم تتصرف إرادته لإبرامه، ويتعين على القاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء.
ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وأما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض، ولما كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل،
وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه،
وإذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسيير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالي فهي تسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانوناً.
وأن مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقوانين رقمي 50 لسنة 1981, 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذي يحكم واقعة الدعوى – والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 13/ 8/ 1902 أن
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – بطريق الممارسة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع .
ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابياً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان.
وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذي حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واستيفائه كافة الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولاً وثانياً إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة.
في حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلاً ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التي اعتبرها الحكم هي كل ثمن المبيع والتي لا تحمل توقيعاً للطاعن بصفته قبولاً صحيحاً للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معده لإثبات التصرف المدعي به.
وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التي تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتي تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانوني وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحاً بين عاقديه قد عاره قصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما تقدم ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على صدور عقد بيع من الطاعن بصفته للمطعون ضدها الثالثة عن الأرض محل النزاع ولا محل لإمكان إجباره على إنفاذ إلتزامه بنقل ملكيتها للمطعون ضدهما أولاً وثانياً بسبب قانوني يرجع إلى عدم بيعها للمطعون ضدها الثالثة وأن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لا تعدو أن تكون دعوة للتعاقد وإجراءات تمهيدية لم تعقبها الموافقة الصريحة من اللجنة التنفيذية بالمحافظة ومن الطاعن بصفته على البيع، فإن دعوى المستأنفين بطلب صحة ونفاذ عقدهم وعقد البائعة لهم تكون غير مقبولة، وإذ وافق الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين القضاء بتأييده
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7745 لسنة 66 بتاريخ 2 / 2 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 255
التناقض بين حكمين مدني وقضاء اداري و فصل الدستورية
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن
الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6818 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة، ضد الشركة المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم برد وبطلان العقد المؤرخ 1/ 8/ 2001 لتزويره صلبا وتوقيعا، قولا منها أنها:
بموجب عقد الاستغلال رقم 1493 لسنة 2001 المؤرخ 28/ 4/ 2001 تعاقدت مع وزارة الصناعة على استخراج خام الكوارتز بمنجم مروة السويقات بالصحراء الشرقية، بدائرة مركز مرسى علم، ومدة العقد 30 سنة، إلا أن وزير الصناعة أصدر قراره رقم 177 لسنة 2003 بإلغاء هذا العقد لمخالفة الشركة لشروطه، بعد أن أدعت الشركة المدعى عليها الرابعة تنازل الشركة المدعية لها عن استغلال المنجم.
والذي استندت فيه إلى صورة عقد مؤرخ 1/ 8/ 2001، على الرغم أن العلاقة مع الشركة المذكورة لا تعدو أن تكون علاقة تسويق لخام الكوارتز، قامت الشركة المدعية بإنهائها، إلا أن الشركة المدعى عليها الرابعة ظلت بموقع العمل وامتنعت عن تركه، رغم صدور قرار المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بتاريخ 21/ 1/ 2003 في المحضر رقم 2038 لسنة 2002 إداري القصير، باستمرار حيازة الشركة المدعية للمنجم، ومنع تعرض الشركة المدعى عليها الرابعة لها في ذلك.
مما حدا بالشركة إلى إقامة دعواها المشار إليها، بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى أقامت الشركة المدعى عليها الرابعة، ضد الشركة المدعية، دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامها بتقديم أصل العقد المؤرخ 1/ 8/ 2001، وبجلسة 29/ 1/ 2005 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية باعتبار العقد المؤرخ 1/ 8/ 2001 غير موجود لعدم تقديم أصله، وبرفض الدعوى الفرعية.
وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء، طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3095 لسنة 9 قضائية، وبجلسة 21/ 3/ 2007 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ومن جانب أخر، كانت الشركة المدعية قد أقامت ضد وزير الصناعة ووزير البترول بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية الدعوى رقم 29828 لسنة 57 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات)، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 177 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلغاء عقد استغلال منجم مروة السويقات بالصحراء الشرقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذلك على سند من انعدام السبب المشروع المبرر لإصدار هذا القرار. وبجلسة 18/ 12/ 2005، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من افتقاد القرار لسببه الصحيح، بعد صدور الحكم في الدعوى رقم 6818 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة، باعتبار العقد سبب إصدار القرار المطعون فيه غير موجود.
فطعن وزير البترول ووزير الصناعة على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا، بالطعن رقم 8176 لسنة 52 قضائية عليا، وبجلسة 4/ 5/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، على سند من قيام القرار الصادر بإلغاء العقد على سببه ومتفقا وصحيح القانون، لثبوت التواجد الفعلي للشركة المدعى عليها الرابعة ومعداتها وعمالها بمواقع العمل بالمنجم، بما يستفاد منه حلولها محل الشركة المدعية في عقد الاستغلال.
وتنازل الأخيرة لها عن حقوقها المقررة بهذا العقد، بالمخالفة لشروطه، دون أن ينال من ذلك قضاء المحكمة المدنية بعدم وجود عقد بين الشركتين لعدم تقديم أصله، لكون العبرة بحقيقة الواقع على الطبيعة، وبصرف النظر عن وجود تنازل مكتوب بينهما من عدمه، ذلك أن عدم وجود العقد لا يستفيد منه الطرف المخالف، ولا يؤثر في حقيقة الثابت بالواقع، ولا يغل يد الجهة الإدارية في شأن إعمال رقابتها على تنفيذ عقد الاستغلال المشار إليه.
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين المشار إليهما، أقامت دعواها المعروضة.
بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر سنة 2015، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 5/ 2010 في الطعن رقم 8176 لسنة 52 قضائية عليا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/ 3/ 2007 في الاستئناف رقم 3095 لسنة 9 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 3/ 2/ 2018 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح للشركة المدعية بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد أودعت الشركة المدعية في الأجل المشار إليه مذكرة، صممت فيها على طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقا لنص البند ثالثا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معا.
فإذا كانا غير متحدين محلا أو مختلفين نطاقا، فلا تناقض، وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه، بما يجعل تنفيذهما معا ممكنا، لينتفي بذلك مناط قيام التناقض بينهما.
وحيث إن الثابت أن موضوع الدعوى التي عرضت على جهة القضاء العادي، المقيدة برقم 6818 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة، يدور حول رد وبطلان العقد المؤرخ 1/ 8/ 2001، المتضمن تنازل الشركة المدعية صاحبة حق استغلال المنجم، عن حقوقها المقررة بمقتضى عقد الاستغلال، للشركة المدعى عليها الرابعة،
والذي قضت المحكمة بجلسة 29/ 1/ 2005 باعتبار هذا العقد غير موجود، لعدم تقديم أصله، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2007 في الاستئناف رقم 3095 لسنة 9 قضائية، وهو يختلف عن موضوع الدعوى التي طرحت على محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات)، والمقيدة برقم 29828 لسنة 57 قضائية، والتي انصبت على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 177 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلغاء عقد استغلال منجم مروة السويقات بالصحراء الشرقية رقم 1493 بتاريخ 28/ 4/ 2001، المبرم بين الشركة المدعية ووزارة الصناعية.
والذي قضت فيه المحكمة بجلسة 18/ 12/ 2005 بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 4/ 5/ 2010 في الطعن رقم 8176 لسنة 52 قضائية، المقام طعنا على هذا الحكم، بإلغائه ورفض الدعوى، على سند من مخالفة الشركة المدعية، صاحبة الحق في استغلال المنجم، لشروط العقد، وتنازلها عن الحقوق المقررة لها بموجبه للشركة المدعى عليها الرابعة، والذي أرتكن في إثبات ذلك إلى الوجود الفعلي للشركة الأخيرة وعمالها ومعداتها بمواقع العمل بالمخالفة لعقد الاستغلال، بغض النظر عن وجود تنازل مكتوب بين الشركتين من عدمه، استنادا إلى ما أثبته الواقع على الطبيعة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم
فإن الحكمين محل التناقض المعروض لا يكونان قد تعامدا على محل واحد، كما أن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، أحد حدي التناقض، قد اقتصر على تقرير عدم وجود العقد، على حين ذهب الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، الحد الثاني في هذا التناقض، إلى رفض الدعوى، المقامة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصناعة، المتضمن إلغاء عقد استغلال المنجم، المبرم بين الوزارة والشركة المدعية.
وكانت الآثار التي تترتب على الحكمين لا تتصادم فيما بينها، ليضحى تنفيذهما معا ممكنا، وتكون قالة التناقض بينهما، مفتقرة إلى شروط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 5/ 2010 في الطعن رقم 8176 لسنة 52 قضائية عليا، فإنه يعد فرعا من أصل النزاع حول فض التناقض، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، فإن هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
- حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
- حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى المتعلقة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 5/ 2010 في الطعن رقم 8176 لسنة 52 قضائية عليا وبعدم الاعتداد بذلك الحكم والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/ 3/ 2007 في الاستئناف رقم 3095 لسنة 9 قضائية.
أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 31 لسنة 37 بتاريخ 3 / 3 / 2018 – صـ 29
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
ورثة المرحوم ……… أقاموا الدعوى رقم 8984 سنة 1993 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/11/1980 وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد باع لهم الطاعن نصف قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من المطعون ضدها وإذ امتنع الطاعن عن نقل الملكية إليهم فقد أقاموا الدعوى.
أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/6/1986 المتضمن بيعها له أرض النزاع والتسليم. بتاريخ 27/1/1994 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها وفي الدعوى الفرعية برفضها – استأنف المدعون في الدعوى الأصلية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2 سنة 112 ق – كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 384 سنة 112 ق.
بتاريخ 25/1/1998 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية و بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/6/1986 وتسليم الأرض للمستأنفة.
طعن الطاعن في هذا الحكم – في شقه الأخير – بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
أن الحكم أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/6/1986 الصادر له من المطعون ضدها على ما ذهب إليه من أنه أخل بالبند السابع من العقد بتجزئة قطعة الأرض المبيعة له وذلك ببيعه نصف هذه المساحة بعقد بيع مؤرخ 1/11/1980 صادر منه لآخرين مع أنه في تاريخ هذا العقد الأخير لم يكن قد اشترى قطعة الأرض محل عقد البيع المقضي بفسخه ولم يكن لهذا العقد وجود في الواقع ولا يتصور إخلاله بالتزامه بعقد غير موجود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالالتزام المرتب للفسخ.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن ذلك العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع .
فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده واعتبره إخلالاً بشروطه بما يصلح سنداً لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تالياً لوجوده وعلى نحو مخالف لشروطه بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 384 سنة 112 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1131 لسنة 68 بتاريخ 26 / 10 / 1999 – مكتب فني 50 – جزء 2 – صـ 1038
ختاما: تعرفنا علي ضوء أحكام محكمة النقض وقانون الاثبات علي معني اعتبار العقد غير موجود وتقيد محكمة الموضوع عند القضاء بذلك باتباع المادتين 50 و 51 من قانون الاثبات والا كان قضائها مخالف لصحيح القانون.