اعتماد صور ضوئية لقضية فقدت من المحكمة
حكم من محكمة القضاء الاداري في دعوي اعتماد الصور الضوئية لملف قضية مفقود، أثناء الثورة بحريق محكمة جنوب القاهرة، وتقدما للمحكمة بشهادة رسمية من الجدول المدني، لم تقضي المحكمة موضوعيا في الدعوي، وقضت بعدم القبول لعدم لجوء المدعي الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات قبل رفع دعواه معتبرة أن هذا النزاع من المنازعات الخاضعة لقانون فض المنازعات، وليست من الدعاوي المستثناة بنص القانون.
اعتماد الصور الضوئية لملف قضية بدعوي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الــدائرة الأولى)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022
- برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السـيد الأستـــاذ المستشـــــار / أحمد سعد محمد هجرس نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستــــاذ المستشـــــار / منصور حمزاوي عدلي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولــــــــــــــــة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين ســـــــر المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 3977 لسنة 73 ق
المقامة من
…………………..
ضد
- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمحاكم
- رئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته
- رئيس النيابة الحسبية بصفته الرئيس الأعلى لشئون القصر
- ـ ورثة المرحوم/ ………………..
الوقائــع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة (5) مدنى بتاريخ 27/1/2018، وقيدت برقم 313 لسنة 2018 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلبوا في ختامها الحكم:
- أولا: إثبات و تقرير فقد ملف الدعوى رقم 590 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة،
- ثانياً: إثبات وتقرير فقد ملف الاستئناف رقم 290 لسنة 89 ق. محكمة استئناف القاهرة،
- ثالثاً: بإلزام المدعى عليه الاول للسيد المستشار وزير العدل بصفته:
- اعتماد الصورة الضوئية للصورة الرسمية للحكم الصادر بجلسة 26/6/1971 فى القضية رقم 590 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة
- باعتماد الصورة الضوئية من الصورة الرسمية من عقد القسمة المؤرخ فى 19/9/1970 والمنظور فى الاستئناف رقم 290 لسنة 89ق. ـ استئناف القاهرة
- ثالثا: بإلزام السيد المستشار المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثانى بصفتهما باعتماد الشهادة الصادرة من قلم الجدول بمحكمة استئناف القاهرة والتى تفيد بالآتي:
تبين أن الاستئناف المرفوع عن الدعوى الابتدائية رقم 147 لسنة 1971 م. ك. الصادر بجلسة 11/12/1971 بمحكمة القاهرة ولكن الاستئناف مرفوع من / ……………… ضد / ……………… وأخر بجلسة 26/4/1974 والحكم فيها (تأييد) أمام الدائرة (3) والاعتداد بها بديلا عن صورة الحكم الاستئنافى فيما قضى به من تأييد الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 26/6/1971 بصحة ونفاذ عقد القسمة العرفي المؤرخ 23/11/1970، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنه
بموجب عقد بيع مؤرخ 30/1/2013 باع المعلن إليهم من الرابع حتى الثامن إلى / ……………. مورث المدعين العقار رقم 45 عوائد من ش شريف بحلوان وأصله من …………….. – قسم حلوان- محافظة القاهرة والبالغ جملة مسطحه 321.75 م2 فقط (ثلاثمائة واحد وعشرون متراً) والمحدد بالحدود الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى.
وأضاف المدعون أنه
قد آلت ملكية العقار محل التداعى إلى المدعى عليهم سالفي البيان بطريق الميراث عن والدهم المرحوم/………………. المتوفى بتاريخ 8/10/2002 والثابت وفاته والذى آلت إليه ملكية العقار حال حياته بطريق عقد القسمة المؤرخ 19/9/1970 والصادر بشأنه حكم الصحة والنفاذ فى القضية رقم 590 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة بتاريخ 26/6/1971 .
والمؤيد بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 290 لسنة 89 ق. إستئناف والمحرر بينه وبين ورثة المرحومة/ ………………… (زوجته) وبين شقيقتها/ ………………، وقد آلت ملكية العقار محل التداعى إلى المرحومة/ ……………… حال حياتها بطريق الميراث عن ابنتها المرحومة/ ………………… – الشهيرة /……………….. والتي آلت إليها الملكية حال حياتها بموجب العقد المشهر رقم 755 بتاريخ 23/1/1955 شهر عقارى القاهرة.
وأردف المدعون أن
مورثهم/ …………………. تقدم – حال حياته- بطلب إلى مأمورية شهر عقارى حلوان لتسجيل ونقل ملكية العقار سالف البيان وقيد طلبه برقم 336 بتاريخ 8/4/2013 وامتد بالطلب رقم 220 بتاريخ 25/3/2014،
ومن أجل استيفاء المستندات اللازمة لتسجيل ونقل ملكية العقار – محل التداعى- تقدم مورث المدعين بطلب إلى قلم حفظ محكمة جنوب القاهرة لاستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى 590 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 26/6/1971 الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع السالف الإشارة إليه.
كما تقدم مورث المدعين – حال حياته – بطلب إلى قلم حفظ محكمة استئناف القاهرة لاستخراج صورة رسمية من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 290 لسنة 89 ق – استئناف القاهرة – إلا أن مورثهم قد فؤجى برد قلم حفظ محكمة جنوب القاهرة الذى جاء مفاده بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 590 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 26/6/1971 قد فقد في الحريق الذى لحق بقلم الحفظ.
و قد رفض قلم الحفظ اعتماد الصورة الضوئية من الصورة الرسمية الموجودة لدى مورثهم (والتى سلمت إليه من ورثة المرحوم/ ……………….. – مورث المدعى عليهم من الرابع حتى الثامن) وقد أكتفى قلم الحفظ بإحالة مورث المدعين إلى دار المحفوظات.
وبالبحث فى دار المحفوظات توصل مورث المدعين إلى صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 590 لسنة 1971 الصادر بجلسة 11/12/1971 الخاص بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/9/1969 المتضمن بيع المرحومة/ …………………. إلى المدعى الاطيان الزراعية سالفة البيان، ولم تتوصل دار المحفوظات إلى الحكم الصادر من ذات الدائرة فى ذات الدعوى الصادر بجلسة 26/6/1971.
كما أن مورثهم قد توجه إلى محكمة استئناف القاهرة بحثاً عن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 290 لسنة 89 استئناف القاهرة المقام طعناً على الحكم سالف الاشارة إليه، إلا أنه قد فوجئ برد قلم الحفظ بأن ملف الاستئناف قد دشت وأن المتاح لديهم هو بيان عن الاستئناف بما ورد فى الجداول الخاصة بالمحكمة.
وعليه تقدم مورث المدعين بطلب لاستخراج شهادة من واقع الجداول تفيد عما تم فى الاستئناف المشار إليه وأعطيت له الشهادة بتاريخ 24/12/2012 والتى أفادت بالاتي:
تبين أن الاستئناف مرفوع عن الدعوى الابتدائية رقم 147 لسنة 1971 الصادر بجلسة 11/12/1971 بمحكمة القاهرة وكان الاستئناف مرفوع من السيدة/ …………….. ضد السيد/ ………….. وأخر جلسة للاستئناف 26/3/1974 والحكم فيها (تأييد) أمام الدائرة الثالثة., وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم الختامية سالفة البيان.
وقد جرى نظر الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة (5) مدنى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وخلالها قدم الحاضر عن المدعين خمس حوافظ مستندات طويت على الأوراق المعلاة على أغلفتها .
وبجلسة 18/7/2018 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها أمامها بجلسة 30/10/2018 وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لذلك فقد أحيلت الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة – الثامنة عقود) وقيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وقد أرفق بملف الدعوى شهادة من جدول محكمة استئناف القاهرة تفيد عدم حصول الاستئناف على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 5 مدنى).
وبموجب تأشيرة معلاه على غلاف الدعوى أحيلت الدعوى إلى الدائرة الماثلة للاختصاص، والتي قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة وتدوولت بجلسات التحضير لديها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى الماثلة.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/10/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/12/2021 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المُدعين يهدفوا – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – إلى طلب:
الحكم بقبول الدعوى شكلا.
وفى الموضوع
أولا: بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اعتماد :
- (1) الصورة الضوئية للصورة الرسمية للحكم الصادر بجلسة 26/6/1971 فى القضية رقم 590 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة الخاص بالعقارات المبينة به والمشمول بالنفاذ المعجل،
- (2) إعتماد الصورة الضوئية من الصورة الرسمية من عقد القسمة المؤرخ فى 19/9/1970 والمنظور فى الاستئناف رقم 290 لسنة 89 ق. ـ استئناف القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: بإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات شهر الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 590 لسنة 1971 مدنى كلى القاهرة الصادر بجلسة 26/6/1971 القاضى منطوقه بصحة ونفاذ عقد القسمة العرفي المؤرخ 23/11/1970 الخاص بالعقارات المبينة به والمشمول بالنفاذ المعجل موضوع الطلب رقم 336 لسنة 2013 الممتد بالطلب رقم 220 لسنة 2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى
فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000- بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المُنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها – تنص على أن :
تُنشأ فى كل وزارة أو مُحافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هـذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتنص المادة (4) من هذا القانون على أنه
عدا المُنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفاً فيها ، وكذلك المُنازعات المُتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وتلك التى تُفرِدها القوانين بأنظمة خاصة أو تُوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المُتعلقة بها عن طريق لِجان قضائية أو إدارية ، أو يُتفَق على فضها عن طريق هيئات التحكيم ، تتولى اللِجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هـذا القانون التوفيق بين أطراف المُنازعات التى تخضع لأحكامه ……….
وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه
عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة العاشرة..
وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن
يُنشر هـذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سـنة 2000.
ومن حيث إنه من المُسلم به أن
المُشرع الدستوري قد كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ( المادة 68 من الدستور ) إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيُد بالإجراءات والمواعيد المُقررة لرفع الدعوى ودون ولوج الطُرق والالتزام بالسُبل التى حددها المُشرع لقبول الدعوى .
فإذا اشترط المُشرع على المُتضرر التقدم إلى جهة مُعينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى فإنه يتعين مُراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحُسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته ، ومن ثم يترتب على عدم إتباعه هذا الإجراء الحُكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامة الدعوى .
ورغبة من المُشرع فى التيسير على ذوى الشأن في فض المُنازعات ولتخفيف العبء عن المحاكم أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والذى عُمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وقد أوجب المُشرع اللجوء إلى لجنة التوفيق المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المُقرر لعرضها دون قبول وذلك قبل إقامة الدعوى وفقاً لأحكام المادة الحادية عشر من القانون ورتب على مُخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
واستثنى المُشرع من هذا القيد عِدة مُنازعات على سبيل الحصر وهى
المُنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المُنازعات المُتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تُفرِدها القوانين بأنظمة خاصة أو تُوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المُتعلقة بها عن طريق لِجان قضائية أو إدارية أو يُتفَق على فضها عن طريق هيئات التحكيم وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المُقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وذلك وفقا ًلحُكم المادتين (4) و (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المُشار إليه .
( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – فى الطعن رقم 8738 لسنة 50 ق . ع – بجلسة 16/1/2010)
ومن حيث إنه إعمالاً لمـا تقـدم
ولما كان الثابت من الأوراق أن المُدعين قد أقاموا الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم الواردة بختام صحيفة دعواهم، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة بهذه المثابة لا تندرج ضمن المُنازعات المُستثناة من وجوب عرضها على لجان التوفيق فى المُنازعات وفقا ًلأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المُشار إليه.
وإذ أقام المُدعون دعواهم في ظل العمل بأحكام هذا القانون – و لم يقدموا ما يفيد سبق تقـدمهم بطلب التوفـيق فى النـزاع الماثل إلى لجنة التوفيق فى المُنازعات المُختصة وفوات المواعيد المُقـررة قانوناً،
ومن ثم يكون إقامة هـذه الدعـوى أمام المحكمة قد تمَّ بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسـنة 2000 سالف الإشارة إليه ، الأمـر الذى يتعين معه – والحال كذلك – القضـاء بعـدم قـبـولها شـكلاً لرفعها دون إتباع الطريق الذى رسمه القانون.
ومن حيث إن من يخسر الدعـوى يُلزم مصروفاتها، عملاً بحُكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلـــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعـدم قبول الدعوى، وألزمت المُدعـين المصروفات.