اعتماد خط التنظيم في القانون
محتويات المقال
يحق للمواطن المضرور من اعتماد خط التنظيم أن يرفع دعوى تعويض عن اعتماد خط التنظيم مختصما الجهة الحكومية المسئولة، لا سيما أن أضر به خط التنظيم الى حد نزع ملكيته، وهذا البحث يتناول الدعوى بالتعويض مع أحكام النقض ومحكمة القضاء الاداري مدعما بصيغة الدعوى ومذكرة.
تعريف اعتماد خط التنظيم
هو الخط الفاصل بين حرم الطريق وال مساحات المخصصة للمنفعة العامة وبين الأملاك العقارية الخاصة بالأشخاص أو الحكومة ويتم تحديده على الطبيعة بالأسوار الخارجية للعقارات أن وجدت و يجوز أن يتطابق خط التنظيم مع حد الطريق حسب الأحوال.
دعوى تعويض المضرور من اعتماد التنظيم
السند القـانوني المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976
يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا .
ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف الأوراق تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع .
المادة (805) من القانون المدني
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها بالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .
صيغة دعوى تعويض مقامة على الوحدة المحلية لاعتماد خط التنظيم المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، والمادة 805 من القانون المدني
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ………………. المقيمة …………… وموطنها المختار مكتب الأستاذ / …………………… المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة …………. قد انتقلت وأعلنت كل من :
- السيد / محافظ ……….. بصفته
- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية……. بصفته
- السيد / وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق ……. بصفته
ويعلنوا بـ ……….
الموضوع
تمتلك الطالبة قطعة أرض مقام عليها ثلاث دكاكين مساحتها ……… فقط ………. سنتيمتر مربع لا غير بموجب العقد المسجل رقم …….. لسنة ……. ، وكانت حدود هذه الأرض كما يلي :
- الحد البحري : ……………….
- الحد الشرقي : …………….
- الحد القبلي : ……………….
- الحد الغربي : ………………
وقد قامت الطالبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل إصدار الترخيص إلا أنها فوجئت بأن المعلن إليه الثاني يلزمها بضرورة الدخول بالعقار المزمع إنشائه بمساحة تعادل ……. م2 مراعاة لخط التنظيم العمراني الذي افترضه التخطيط العمراني وذلك لصالح المنفعة العامة .
وعلى ذلك تم اقتطاع هذا الجزء إجباريا لصالح المنفعة العامة الأمر الذي لا تستطيع معه الطالبة ثمة اعتراض وذلك في سبيل الحصول على ترخيص بناء والمسمى تحت رقم ……. لسنة ……….. والصادر من …………… تحت رئاسة المعلن إليه الثاني .
وحيث أن هذا الاقتطاع لم يتم وفقا لإجراءات نزع الملكية ومخالفا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي نص على أن :
يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا .
ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف الأوراق تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع .
وكذلك نصت المادة (805) مدني على أن :
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها بالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .
وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب الى لجنة توفيق المنازعات بمحافظة …….. قيد تحت رقم ……. لسنة …… وبجلسة / / أوصت اللجنة برفض الطلب مما حدا بالطالبة الى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها .
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالبة مطالبة المعلن إليهم بتعويض عما تم استقطاعه من ملكيتها المسجلة .
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……… الدائرة …….. وذلك في يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لكى يسمعوا الحكم :
- أولا : قبول الدعوى شكلا .
- ثانيا : وفي الموضوع الحكم بإلزام المعلن إليهم متضامنين بأن يؤدوا للطالبة مبلغ وقدره ……………. كتعويض عن ملكيتها المستقطعة والمبينة بصدر العريضة .
- ثالثا : إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم ….
مذكرة من المدعى المضرور من اعتماد خط التنظيم
بدفاع / ………………. (المدعي)
ضـد
- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ………….. (بصفته)
- محافظ …………………… (بصفته) (مدعى عليهما)
في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..
(الطلبات)
إلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا مبلغ …….. تعويضاً لمدعي عن إعتماد مساحة …….م2 من المساحة المملوكة له وإعتمادها ضمن خط تنظيم مدينة ………. .
(الدفاع)
أولاً : أحقية المدعي في التعويض لقيام المدعى عليهما بصفتهما بالإستيلاء الفعلي للمساحة موضوع الدعوى الماثلة وأصبحت طريقاً عاماً .
بتاريخ / / تم الترخيص للمدعى ببناء العقار المملوك له ……… والكائن …….. وقد تم إعتماد مساحة …….م2 من المساحة المملوكة للمدعي وإعتمادها ضمن خط التنظيم وأصبحت طريقاً عاماً .
وحيث أنه ذكر في الترخص أن التحديد تم وفقاً لما إنتظمته المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجبه وتنظيم أعمال البناء والتي تنص على أن :
يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافق المجلس المحل المختص .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الإجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً ، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلا .
ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصور تحقيقا لغرض قومى ” أو مصلحة اقتصادية .
ولما كان المدعى قد أصيب بأضرار بالة من جراء اعتماد تلك المساحة والتى تقدر بملبغ ……. كتعويضاً جابرا له نظير الموقع العقار وما عاد على العقار من مميزات من قيود الارتفاع وامتياز موقعه وسعر السوق بالمنطقة .
وحيث أنه قد تم الاستيلاء الفعلى على تلك المساحة وأصبحت طريقاً عاما وحرم من الانتفاع بالأرض المملوك له مما يستوجب تعويضه عن ذلك الحرمان .
ثانياً : اختصاص القضاء العادى بالدعوى الماثلة
القضاء العادى .. صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية و التجارية التى تنشب بين الأفراد و بينهم و بين إحدى وحدات الدولة .
[الطعن رقم 67 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1985 – مكتب فني 36 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1136 ]
ولما كان المدعى لم يستند فى طلب التعويض إلى الطعن فى القرار الصادر باعتماد خط التنظيم وإنما يستند فى طلبه للتعويض إلى نص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الأمر الذى تكون معه المنازعة من اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يجب عدم التوسع فى تفسيره .
( بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
المسئولية الادارية فى نزع الملكية لاعتماد التنظيم
قضت المحكمة الإدارية العليا في صدد مسئولية جهة الادارة عن اعتماد خط التنظيم
نظم المشرع بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة في اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين وبين كفالة حق الأفراد في عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا في إطار ما يحقق هذا الصالح العام وفي إطار الضمانات .
وفي مقابل التعويضات التي يكفلها القانون أوجب المشرع إبداء القرار الصادر بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لأي سبب في مكتب الشهر العقاري – يترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع – قرار المشرع قاعدة بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة رعاية لصالح الصادر بشأن أرضهم القرار المقرر للمنفعة العامة إذا لم يتم إيداعه بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
استثناء من ذلك لا تسقط هذه القرارات إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد دخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها بالفعل – المقصود بحالة العقارات المطلوب نزع ملكيتها والتي تكون قد دخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها دخول العقار في مشروع تم تنفيذه بالفعل تنفيذاً كاملاً أو جرى السير في خطوات تنفيذه بصورة جدية وظاهرة – لا يلزم قانوناً في هذه الحالة أن يكون المشروع قد تم أو استكملت جميع مراحل تنفيذه.
(الطعن رقم 3237 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 12/1/1992)
النماذج التي يوقعها أصحاب الحقوق بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الذي يصدر بنزع ملكيتها يتعين إيداعها في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية – إذا لم تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية خلال هذه المدة سقط مفعول القرار للمنفعة العامة – هذا القرار لا يسقط في حالة إذا ما كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها.
(الطعن رقم 1250 لسنة 29 ق “إدارية عليا” جلسة 27/6/1993)
ملكية عقارات – نزع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح مرفق التعليم – جهة الاختصاص – إجراءاته – ضماناته. القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 – قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1982 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
ناط المشرع برئيس الجمهورية تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة – فوض رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في تقرير صفة المنفعة العامة.
وإصدار قرارات الاستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة – حرص المشرع على أن يحيط نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بسياج من الإجراءات القانونية التي تكفل تحقيق الغرض منه بحسبانه طريقاً استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه إذا تعذر تحقيق الغرض بالوسائل المعتادة مثل الإيجار والبيع – صدور حكم بإخلاء العقار المشغول مدرسة يهدد العملية التعليمية ويؤدي إلى تشريد الطلاب الملحقين بالمدرسة – لا تثريب على جهة الإدارة إن هي اتخذت إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة – تطبيق “
(الطعن رقم 2597 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1994)
الفرق بين الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد ونزع الملكية للمنفعة العامة. المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلاً بالقانون رقم 380 سنة 1956 – القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا إصدارات القارات بالاستيلاء على العقارات لضمان البلاد بمختلف المواد والسلع وتحقيق العدالة في توزيعها .
لفظ (العقارات) الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1945 ورد بصيغة عامة تشمل العقارات المبنية وغير المبنية والأراضي الفضاء في نطاق العقارات التي يجوز الاستيلاء عليها والتي تستخدم كمخازن – ينبغي التفرقة بين الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات تمد بالاتفاق مع المالك وإذا تعذر ذلك وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية قبل انقضاء الثلاث سنوات بوقت كاف .
ويبين الاستيلاء على العقار لضمان تموين البلاد طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 – الاستيلاء الأخير ليس محدداً سلفاً بمدة معينة ويظل قائماً مادام الغرض قائماً – الاستيلاء الأخير يرد على المنفعة ولا يمتد لملكية الرقبة ولا يغل يد المالك في التصرف في العقار أما نزع الملكية طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 فيؤدي إلى حرمان المالك من ملكه جبراً (منفعة ورقبة) ونقلها إلى جهة الإدارة التي نزعت الملكية لصالحها – تطبيق.
(الطعن رقم 4225 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 18/12/1994)
دعوى الرجوع بالتعويض
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . التابع التمسك بالدفوع التى له قبل المضرور والمتبوع .
(الطعن رقم 902 لسنة 51 ق جلسة 19/6/1987)
رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور . شرطه . أن يكون قد أداه للمضرور . للمتبوع اختصام تابعه فى دعوى المضرور قبله وان يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه . الحكم الصادر بالتعويض المحكوم به للمضرور.
(الطعن رقم 821 لسنة 52 ق جلسة 22/6/1986)
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة . وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية . علة ذلك . عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات او بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء .
(الطعن رقم 1047 لسنة 58 ق جلسة 15/2/1990)
دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية وجوب وفقا لحين صيرورة الحكم فى الدعوى الجنائية نهائيا بالنسبة لجميع المتهمين عند تعددهم فى ارتكاب الفعل الضار . المادتان 265 ، 456 إجراءات جنائية عدم صدور حكم بات لأحد المتهمين اعتباره مانعا من سريان التقادم .
(الطعن رقم 1665 لسنة 57 ق جلسة 7/11/1989)
استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . عدم انتقال الملكية للغاصب . لصاحبه حق استرداده أو المطالبة بالتعويض .
(الطعن رقم 1230 لسنة 53 ق جلسة 24/2/1987)
استيلاء الحكومة على العقار جبرا دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكيته . غصب . اثره . عدم انتقال ملكيته للحكومة لصاحبة الحق فى ريعه او استيراده او المطالبة بالتعويض .
(الطعن رقم 1500 لسنة 53 ق جلسة 24/3/1987)
التجاء المالك مباشرة للقضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية . شرطه . عدم قبول القرار المقرر للمنفعة العامة بمضى سنتين من تاريخ نشره دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . سلوك طريق الدعوى المبتداه خلال هاتين السنتين . أثره . عدم قبولها .
(الطعن رقم 1216 لسنة 53 ق جلسة 15/3/1987 ، نقض 11/5/78 س 29 ع 1 ص 228)
الشرط الجزائى . التزام تابع الالتزام الاصلى فى العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الاصلى بفسخ العقد . جواز طلب تقدير التعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزام التى ينشئها العقد المفسوخ . اثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو اثبت بورقته .
(الطعن رقم 1857 لسنة 51 ق جلسة 7/5/1987)
تجاوز مالك الأرض بحسن نية أثناء إقامة بناء عليها إلى جزء صغير من ارض ملاصقة للمحكمة إجبار صاحب هذه الأرض على التنازل للمباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل . استثناء من القواعد العامة وقواعد الالتصاق . م 928 مدنى حسن النية فى تطبيق هذا النص الاستثنائي .
(الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق جلسة 16/6/1987)
لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية ق44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970 إلغاء موانع التقاضى بشأنها 11 لسنة 1972 . أثره . الطعن فى قراراتها من اختصاص محكمة القضاء الادارى .
(الطعن رقم 561 لسنة 52 ق جلسة 22/6/1986)
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الغاء وتعويضا . انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الادارى .
(الطعن رقم 437 لسنة 51 قضائية جلسة 23/12/1986)
التزام المثرى بتعويض الدائن . معياره . اقل قيمتى الإثراء والافتقار . تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسبب ما استحدث من غرس وقت استحداث هذا الغرس . مقدار الافتقار . تقديره وقت صدور الحكم . م 179 مدنى .
(الطعن رقم 878 لسنة 53 ق جلسة 7/1/1987)
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . أثره . وجوب التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها حكم النقض . م 269 مرافعات . الحق فى التعويض عن الحرمان من البناء والتعلية طبقا للقانون 45 لسنة 1962 . نشوؤه بمجرد صدور قرار المحافظ باعتماد خط التنظيم دون توقف على طلب ترخيص بالبناء أو أى إجراء آخر .
(الطعن رقم 223 لسنة 51 ق جلسة 3/2/1987)
نزع الملكية للمنفعة العامة . القانون رقم 577 لسنة 1954 . يرتب تعويضا للمالك وغيره من ذوى الحقوق على العقار . المشترى بعقد غير مسجل لا يعد مالكا للعقار . اثر ذلك .
(الطعن رقم 2129 لسنة 52 ق جلسة 8/2/1897)
الأصل تنفيذ الالتزام عينا . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه . استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على التعويض صراحة أو ضمنا . المادتان 203/1 و215 مدنى .
(الطعن رقم 721 لسنة 53 ق جلسة 18/2/1987)
حق المستأجر المضرور من اعتماد خط التنظيم بالرجوع على المؤجر بالتعويض
القاعدة أنه لا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة تعرض جهة الحكومة له فى انتفاعه ، لأن دعوى المستأجر قبل المؤجر لا تستند الى التزام المؤجر بضمان هذا التعرض ، وإنما تستند الى هلاك العين أو تلفها بسبب لا يد للمؤجر فيه وتحمل الأخير تبعة الهلاك أو التلف ، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة ، أجازت المادة للمستأجر مطالبة المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة قد صدر بسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره .
وهذا الاستثناء يتفق مع القواعد العامة ، لأن عمل جهة الحكومة إذا كان صادرا بسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، فكأنه صدر عن المؤجر نفسه ويعتبر التعرض صادرا منه شخصيا فتجب مساءلته عنه كما يسأل عن أى تعرض صدر منه بمفرده ، وتكون بذلك قد انتقلنا من نطاق تحمل النتيجة الى نطاق الضمان .
ومثل ذلك أن يحصل فعل جهة الحكومة باشتراك المؤجر معها ، أو نتيجة تقصير منه ، كما له أهمل فى التزامه بصيانة العين المؤجرة ، فأصبحت آيلة للسقوط ، فأصدرت جهة الحكومة قرارا بإزالتها ، ومن صور تقصير المؤجر أيضا أن يكون السبب الذى أدى الى وقوع تعرض جهة الحكومة موجودا وقت إبرام الإيجار دون أن يحيط المستأجر علما به ، كما إذا تم التأجير بعد صدور قرار جهة الحكومة بإزالة العين المؤجرة .
(المستشار عزمى البكرى فى شرح القانون المدنى)
قضت محكمة النقض في تعويض المستأجر المضرور عن اعتماد التنظيم
فى حالة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذى تقرر لزومه للمنفعة العامة لم ينص القانون 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 – بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – على وجوب أخذ رأى صاحب الشأن فى القرار قبل إصداره حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه .
وإذا كان هذا الحكم لم يبين مدى القوة الملزمة لتعليمات السكرتارية العامة للحكومة التى استند إليها فى هذا الخصوص كما أنه لم يورد أسبابا أخرى تسوغ قضاءه بثبوت علم الطاعن – المؤجر – بتقرير المنفعة العامة للعقار المملوك له وبقرار الاستيلاء عليه قبل تأجيره للشركة المطعون عليها .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه – الصادر بإلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما لحقه من ضرر نتيجة الاستيلاء على العقار – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
(طعن رقم 587 لسنة 41 ق جلسة 16/3/1976 ، راجع أيضا طعن رقم 79 لسنة 17 ق جلسة 6/1/1949 منشور ببند 256)
وإن نزع الملكية للمنفعة العامة كما يكون بطريق مباشر باتباع القواعد والإجراءات التى قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 ، والمعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 يمكن أن يكون أيضا بطريق غير مباشر ، إما تنفيذا للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية .
وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن وإما بضم الحكومة الى المال العام عقارا مملوكا لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها فى قانون نزع الملكية المذكور ، ذلك لأن الاستيلاء فى هذه الحالات الأخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلى الى الدولة ، فيتحقق بهذا حكمه تماما .
وإذن فيتولد عنه أسوة بنزع الملكية بالطريق العادى جميع الحقوق المنصوص عليها فى القانون المشار إليه لأولى الشأن من ملاك ومستأجرين وأصحاب حق المنفعة وغيرهم ، ولا يؤثر فى ذلك أن نزع الملكية لم يصدر به مرسوم ، لأن النص الوارد بالمادة الخامسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
حين أشار الى هذا المرسوم والى نشره فى الجريدة الرسمية ، لم يقصد بذلك الى تقرير حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته الى ملك الدولة وأضافته الى المنافع العمومية من يوم نشر المرسوم ، بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه أو تقديره فإذا لم تر الدولة داعيا لهذا المرسوم واكتفت بالاتفاق وديا مع المالك .
فلا يمكن أن يكون هذا الاتفاق سببا فى عدم تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وإسقاط حقوق المستأجرين وأصحاب المنفعة التى رعاها القانون المذكور ونظمها قبل المالك .
فإذا سارع المالك فى هذه الحالة الى الاتفاق على الثمن دون أن يدعو المستأجرين للجلسة المحددة لذلك ليطالبوا بحقهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بهم مباشرة من نزع الملكية ، فإن المستأجر يكون له أن يرجع على المالك المؤجر بالتعويض عما لحقه من الضرر بسبب نزع الملكية .
(طعن رقم 54 لسنة 12 ق جلسة 15/4/1943)
أما إذا حصل عمل الحكومة الذى أدى الى الإخلال بمنفعة العين المؤجرة بسبب يكون المستأجر مسئولا عنه ، كما إذا استأجر شخص مكانا ليباشر فيه مهنة معينة ، ولكنه خالف الشروط التى يقضى بها القانون أو اللوائح لمباشرة هذه المهنة ، فسحبت منه جهة الحكومة الرخصة فإنه لا يستطيع الرجوع على المؤجر لأن فعل الحكومة جاء نتيجة تقصيره ، وأحكام مسئولية المؤجر عن فعل الحكومة ، كغيرها من أحكام الضمان مما لا يتعلق بالنظام العام ، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على ما يخالفها .
(المستشار عزمى البكرى فى شرح القانون المدنى)
أحكام النقض المرتبطة
أن حق ذوي الشأن في التعويض ينشأ بمجرد صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم أو تعديله من جانب المجلس المختص ولا يتوقف على طلب الترخيص ولا على أى إجراء آخر إذ بصدور هذا القرار يمتنع على أصحاب الشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية و يستحقون التعويض عن حرمانهم منها متى تحقق بموجبه.
( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق جلسة 3/12/1987)
النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا .
مما مفاده
أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم غير أنه حماية لحقوق الأفراد وقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضا عادلا في حالة الحظر من البناء أو التعلية
لما كان ذلك
فإنه يكون للطاعنين وفقا للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكيين إذا تحقق بموجبه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 196 لسنة 61 ق جلسة 17/6/1997 ، الطعن رقم 516 لسنة 43 ق جلسة 12/4/1977 س 28 ج 1 ص 958 ، الطعن رقم 436 لسنة 49 ق جلسة 16/6/1982 س 32 ج 1 ص 971)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 10787 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم التعرض لهم في ملكية العقار المبين بالصحيفة, وبعدم الاعتداد بقرار وزير الإسكان والمرافق الصادر في أول مارس 1959 واستدراكه المنشور في عدد الوقائع المصرية بتاريخ 18/2/1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.
استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 1115 لسنة 25 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” وطلبا الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وبتاريخ 7/4/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان
إنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى على سند من القرار الصادر باعتماد خط التنظيم قرار إداري لم يشبه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم, وأن ما يدعيه المطعون ضدهم من وقوع تعرض لهم في ملكهم يستند إلى قرار إداري آخر برفض الترخيص لهما بالبناء والتعلية – إلا أن الحكم رد على الدفع بأن القرار المشار إليه صار معدوما طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية لعدم إيداعه مأمورية الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره, ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيودا على الملكية الخاصة, إذ يحظر على أصحاب الشأن – من وقت صدورها – إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضا عادلا عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر – إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية .
ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 – فيما جرى به من:
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري – بنزع الملكية – طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها – محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار, وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها, وإنما يظل مالكا لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قرارا في الأول من مارس 1959 اتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/2/1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا بناء على الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها.
ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر لانعدامه طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنين لهم في أملاكهم. وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملا – في ظاهره – مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم.
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض, وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى – لمصلحة رافعها – من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه.
وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972, ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه, فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح – بوجهيه – ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4889 لسنة 63 بتاريخ 21 / 11 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 1031
الاعتراض على خط التنظيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/7/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4986 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــــام من
1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض
2- محافظ كفر الشيخ
3- مدير أمن كفر الشيخ
4- مأمور مركز ومدينة الرياض
ضــــــــد
صبحى مصطفى سيد أحمد أبو خديجة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
في الدعوى رقم 2412 لسنة 6 ق بجلسة 20/2/2000
الإجــــــــــراءات
فى يوم السبت الموافق 8/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن – قيد برقم 4986 لسنة 46 قضائية عليا – في الحكـم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه ” بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات “.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها على ضوء الطلبات الواردة بصحيفتها.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إرجاء البت فى المصروفات.
و عين لنظـر الطعــن أمـــام دائرة فحص الطعون جلسة 25/7/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/10/2001 قررت الدائرة إحالـة الطعـن إلـى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 1/12/2001 .
ونظرت المحكمة الطعـن علـى الوجـه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 5/4/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 5/7/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه, وهو ما تحيل معه المحكمة بشأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, على أساس ان حقيقة ما يهدف إليه المدعى – بحسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته فى الدعوى – هو طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركـز ومدينـة الريـاض, فيمــا تضمنـــه مــن إنهــاء عقد إيجار المحل المبرم بينهما فى 6/3/1973 و إخلاء هذا المحل لاعتراضه خط التنظيم المعتمد.
ومن ثم يكون مثار النزاع الماثل يدور حول مشروعية فسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعى وجهة الإدارة فى 6/3/1973 و إخلاء المحل موضوع العقد, وإذ كان الثابت من استقراء بنود هذا العقد أنــه يتعلــق بالأملاك الخاصة للجهة الإدارية المتعاقدة, ويخضع لأحكام القانون الخاص ولا يتسم بسمات العقود الإدارية.
فإن النزاع حول إنهاء هذه العلاقة العقدية يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد لجهة القضاء العادى, مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعى على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك على سند من القول بأن الثابت من طلبات المطعون ضده فى الدعوى أنه يطلب إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, ومن ثم تكون المنازعة متعلقة بقرار إدارى صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بما لها من سلطة مخولة أياها بمقتضى القوانين واللوائح, ولا تتعلق بعقد إيجار كما جاء بالحكم المطعون فيه, وقد جاء القرار الصادر بإزالة محل المطعون ضده شاملاً محلات أخرى كثيرة إلى جانب هذا المحل, وذلك تنفيذاً لقرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 باعتماد خطوط التنظيم للشارع المزدوج طرق الرياض / شالما بمدينة الرياض ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن تكييف الدعوى وإن كان من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقضى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابستها.
وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب, إلا أنه يتعين عليها ألا تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن مقصود المدعى ونيته من وراء إبدائها, أو تحل إرادتها محل إرادة الخصوم فى الدعوى فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة, ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6/3/1973 أبرم المطعون ضده مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ عقداً لإيجار أحد المحلات التجارية المملوكة لها بالمدينة, وبتاريخ 11/2/1999 أخطرته الوحدة المذكورة بأن المحل المؤجر له يعترض خط التنظيم – الصادر باعتماده قرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 – وأنه لذلك تقرر إزالة المحل لإنفساخ العقد بقوة القانون وزوال محل التعاقد, وعليه إخلاء المحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وذلك حتى يتسنى تنفيذ خط التنظيم.
ومن حيث إنه يبين من ذلك
أن جهة الإدارة ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ، قد عبرت عن إرادتها صراحة في إزالة المحل المؤجر للمطعون ضده ونبهت عليه بضرورة إخلائه خلال المدة التى حددتها لذلك ، وقد استند قرار الإزالة المنوه عنه إلى قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد خط التنظيم للمنطقة الكائن بها المحل وليس استناداً إلى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين .
ومن ثم فان النزاع يكون منصباً على قرار إداري هو قرار الإزالة الصادر للمحل وما ترتب عليه من إنذار بالإخلاء ، ولا شأن لـه بفسخ العلاقة الايجارية و التي غالباً ما تكون بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية, ولهذا حدد المطعون ضده طلباته صراحة فى الدعوى بأنها تتناول إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تكييف خاطئ لطلبات المدعى بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية بفسخ عقد الإيجار المبرم مع المدعى بشأن الإنتفاع بمال من أموالها الخاصة مما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى .
فى حين أن الدعوى تنصب – وعلى ما سبق بيانه – على قرار إدارى مما يدخل الطعن عليه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة, فإنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب وخرج على حدود التكييف القانونى المقرر للطلبات, الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص, فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التى أصدرته ولا تفصل فى موضوع الدعوى حتى لا تفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى.
ومن حيث إن الفصل فى الطعن على النحو السالف, لا ينطوى على إنهاء للخصومة بين الطرفين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .
الطعن رقم 4986 لسنة 46 القضائية عليا
اعتماد خط التنظيم فى التخطيط العمرانى
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 2 / 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمودأحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولةو مفـــوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1773 لسنة 37 القضائية عليا
المقــــــام من
1- عبد النبى حسن عامر 2- عبد الرحمن عطا الله
ضــــــــــد
1- محافظ القاهرة “بصفته”
2- رئيس حى مصر الجديدة “بصفته”
3- مدير إدارة التخطيط العمرانى “بصفته”
4- مدير عام الاسكان بحى مصر الجديدة “بصفته”
5- رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير “بصفته”
6- محمود عبد الخالق يوسف
7- نبيل محمد محمود
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 7/2/1991 فى الدعوى رقم 4480 لسنة 41 ق
” الإجــــراءات “
فى يوم الخميس الموافق 4/4/1991 أودع الأستاذ/ كمال خالد المحامى نائبا عن الأستاذ/ فتحى جندى واصف المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1773 لسنه 37ق.عليا ، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 7/2/1991 فى الدعوى رقم 4480 لسنه 41ق والقاضى منطوقه” بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعيين المصروفات “.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضده الثالث تنفيذا للقرار رقم 728 لسنه 1960 بأن المربعات السكنية من 439 حتى 449 من تقسيم الشركة المطعون عليها الخامسة لا تدخل ضمن نطاق المنطقة الصناعية، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وجرى تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، والتى قررت بجلسة 25/11/2001 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع) للاختصــــــاص، حيث حددت لنـــــظره جــلـســـــة 23/3/2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر الطاعنان رغم إخطارهما، وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/2/2004 ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق وأن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار.
وبجلسة 7/2/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم باعتبار المنطقة الواقعة على المربعات من 439 إلى449 بمنطقة ألماظة بحى مصر الجديدة منطقة سكنية وليست منطقة صناعية ومن ثم اعتبار جميع الورش الصناعية المقلقة للراحة والواقعة على هذه المربعات مخالفة للطبيعة السكنية للمنطقة المذكورة،
ولما كانت الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته لمراقبة مشروعيته، إلا أن القرارات الصادرة من المحافظ أو الوزير المختص باعتماد خطوط التنظيم، أو تعيين الأحياء ، أوالمناطق التى يحظر بها إقامة المحال الصناعية والتجارية وغيرها من الأعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة إنما هى قرارات تنظيمية عامة تولد مراكز قانونية عامة ومجردة.
ومن المقرر أن مخاصمة القرار التنظيمى العام بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون لاتثور إلا بمناسبة اتخاذ إجراءات تطبيقية على الحالات الفردية بأن يكون هناك قرار إدارى فردى صدر تطبيقا للقرار التنظيمى العام وكان من شأنه المساس بالمركز القانونى الذاتى لصاحب الشأن.
ويكون لصاحب الشأن هذا الطعن عليه بدعوى الإلغاء وما دام لم يثبت من الأوراق صدور قرار إدارى فردى للمدعيين من شأنه المساس بمركزهما القانونى تطبيقا للقرارات التنظيمية العامة الصادرة من السلطة المختصة بتعيين المناطق التى يحظر فيها إقامة المحال الصناعية والتجارية وغيرها، وبهذه المثابة فإن المنازعة فى ضوء طلبات المدعيين المشار إليها لا تتمخض بحال عن اختصام قرار إدارى بالمعنى المقصود بقانون مجلس الدولة حتى يكون محلاً للطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأن حقيقة طلبات المدعيين هى طلب إلغاء قرار المطعون ضده الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – المتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزارى رقم 728 لسنة1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيسا على أن المربعات من 439 إلى449 من تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لا تدخل ضمن نطاق المنطقة الصناعية بألماظة الصادر بها القرار الوزارى المشار إليه ، وعليه يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقرار الوزارى سالف الذكر.
ويكون الحكم الطعين الذى ذهب إلى انتفـــاء القــــرار الإدارى استناداً لعدم ثبوت صدور قرار إدارى فردى فى حق الطاعنين من شأنه المساس بمركزهما القانونى تطبيقا للقرارات التنظيمية العامة الصادرة من السلطة المختصة بتعيين المناطق التى يقام فيها أو يحظر إقامة المحال الصناعية فإنه يكون قد خالف القانون.
ذلك أن من المبادىء المستقرة قانوناً أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى، وفى دعوى الإلغاء يستهدف تحقيق مصلحتين فى ذات الوقت، مصلحة شخصية لرافع الدعوى ومصلحة عامة للجماعة بالدفاع عن المشروعية، وحتى لو كانت مصلحة محتملة فإنه يقبل معها دعوى الإلغاء، وهذه المصلحة هى التى دفعت الطاعنين لإقامة دعواهما لما فى صدور القرار الطعين وتنفيذه من إلحاق ضرر ينسحب أثره إلى كل القاطنين بالمنطقة السكنية فى المربعات المشار إليها من جراء الضوضاء التى تصدر عن محلات الورش والميكانيكا ودوكو السيارات المقلقة للراحة.
وهى تخالف طبيعة المنطقة السكنية، وهذا ما دفع محافظ القاهرة إلى إصدار قراره رقم 242 لسنة1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة بدائرة حى مصر الجديدة ومدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا بأن الخصومة هى جوهر الدعوى، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – والمتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 728 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه فى تاريخ 18/7/1989- أى فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون فى الحكم الصـــادر فيها بالطعن المــاثل – أصدر محافظ القـــاهرة قراره رقم242 لسنه 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بدائرة حى مصر الجديدة وحى مدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام.
وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار،كما تنقل أيضا إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام جميع المحلات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة، ويلغى نهائيا استخدام هذه المنطقة كمنطقة صناعية وذلك خلال نفس المهلة المشار إليها، وتعتبر تراخيص هذه المح0ال ملغاة بعد مرور مدة الشهر المشار إليها.
وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها، وسمكرة السيارات ومحال دهان الدوكو أى أن الخصومة أصبحت منتهية باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامها المصروفات.
” فلهــــــــذه الأســــــــباب “
حكمت المحكمة :
بانتهاء الخصومة فى الطعن الماثل، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
الطعن رقم 1773 لسنة 37 القضائية عليا
ختاما: من خلال البحث تعرفنا على حق المواطن المالك لعقار الاعتراض على اعتماد جهة الادارة لخط التنظيم الضار به، كذلك الحق في طلب التعويض، وتبينا عما اذا كان يحق للمستأجر الرجوع بدعوي التعويض عن اعتماد التظيم من عدمه.