الأثر الفوري لقانون المرافعات: حظر التطبيق بأثر رجعي والاستثناء

حظر تطبيق مواد قانون المرافعات بأثر رجعي

نتعرف بالتحليل علي مبدأ الأثر الفوري لقوانين المرافعات وحظر التطبيق بأثر رجعي والاستثناء من هذا الحظر، عل ضوء شرح المادة (1) من قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض المرتبطة.

أهمية الأثر الفوري والرجعى لقانون المرافعات

فائدة هذا البحث الاجرائي تكمن في بيان الأثر المترتب علي تعديل نص في قانون المرافعات، علي الدعاوي المنظورة والمتداولة أمام المحاكم أثناء سريان التعديل، مثال ذلك تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف والنقض ، ومن ثم يجيب البحث علي تساؤل:

  • هل التعديل الجديد يطبق بأثر رجعي أم فوري؟
  • ان كان يطبق بأثر فوري أو رجعي هل هناك استثناءات ؟

هذا ما سنتعرف عليه بالبحث .

المادة الأولي من قانون المرافعات

المادة 1 من قانون المرافعات تنص علي

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

  1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
  2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

مبدأ الأثر الفوري لقوانين المرافعات وحظر التطبيق بأثر رجعي

كان من الطبيعي أن يبدأ قانون المرافعات نصوصه بالحديث عن زمنية تطبيق أحكامه ، والفرض هنا أن يصدر تعديل لقانون المرافعات بتعديل أحد أو بعض نصوصه حال تداول دعوى أمام القضاء ، والقاعدة الحاكمة هنا تقضي بأن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .

وهنا من اللازم أن ننوه إلي أن المشرع حين يصدر تشريعاً ما سواء بإصدار قانون جديد أو بتعديل قانون قائم فإن التشريع الجديد يتضمن نصاً بزمنية الإعمال ، فيحدد هذا التشريع متي يبدأ في السريان ، يسري فور نشره أم يسري في تاريخ لاحق .

وهنا أيضاً من اللازم أن نشير إلي أن الأصل دائماً هو سريان القوانين علي المستقبل ، أيا كان تاريخ هذا السريان ، أي سريان فوري لحظي أو سريان متعلق بتاريخ آت ، وهو ما يعني حظر سريان القوانين بأثر رجعي ، لكن سريان القوانين بأثر رجعي ممكن إلا في المواد الجنائية فهو محظور مطلقاُ .

الأثر الفوري لقانون المرافعات حظر التطبيق بأثر رجعي والاستثناء

سريان القانون بأثر فوري  في حالة تعديل الاختصاص

إذا تضمن التشريع الجديد نصاً معدلاً للاختصاص فإن هذا التعديل التشريعي فوراً بما قد يدفع البعض إلي التقرير بأنه يسري بأثر فوري وحقيقة الحال أنه يسري بأثر رجعي . لما . لأن هذا التعديل التشريعي يتعرض لنزاع عرض فعلاً علي القضاء وقد تحددت جهة الاختصاص بالفصل فيه ، فيأتي هذا التعديل التشريعي لينقل الاختصاص الذي انعقد لجهة أخري .

وهنا ننوه إلي أنه يتساوى في الاختصاص الذي تم تعديله أن يكون اختصاصاً نوعياً أو قيمياً أو محلياً ، كما ننوه إلي أن هذا الاستثناء علي الأثر الفوري  لا يعمل به إذا كان قد اقفل باب المرافعة في الدعوى .

الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد ، فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها ، وتتكون كل جهة من عدة طبقات ، وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم ، فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ، وتختلف الطبقة عن الدرجة.

فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية  .

ويوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما
  1. جهة القضاء العادي أو المحاكم .
  2. جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة .

والاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم  .

والاختصاص   القيمي  – أو نصاب المحكمة – هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية .

 

مشكلة سريان القانون بأثر فوري والإضرار بالمواعيد

القوانين المعدلة للمواعيد – متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها – لا يسري علي الوقائع القانونية التي نشئت قبل إصدار هذا التشريع ، لذا إذا بدء الميعاد بعد صدور القانون الجديد فإنه يخضع للقانون الجديد ، سواء ترتب علي القانون الجديد زيادة الميعاد أو انتقاصه .

فننوه إلي أنه إذا صدر القانون الجديد – سواء تشريعاً كاملاً أو تعدل في قانون قائم بالفعل – وعدل المواعيد بالنقص أو الزيادة – وكانت الواقعة القانونية نشأت في ظلال القانون القديم – فإن المدة تستكمل وفقا للقانون القديم لا القانون الجديد احتراماً من المشرع لقاعدة الاستقرار .

وننوه إلي أن المقصود بتاريخ بدء الميعاد هو

تاريخ الإجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد كما حدده القانون الذي بدأ في ظله أيا كان هذه الإجراء إعلانا او ايداعا او غير ذلك كما يشمل المواعيد بمعناها الأعم فتشمل مواعيد الطعن وآجال السقوط وغيرها وترتيبا علي ذلك إذا صدر حكم من محكمة أول درجة في ظل القانون القديم .

وكان ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ستين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم كان ميعاد الاستئناف ستون يوما كما حددها القانون القديم حتي لو صدر قانون جديد أثناء سريان الميعاد يعدل ميعاد الاستئناف بالزيادة او النقصان ، لأن ميعاد الاستئناف بدأ قبل صدور القانون الجديد ، أما إذا كان ميعاد الاستئناف يبدأ من إعلان الحكم ولم علن الحكم إلا بعد نفاذ القانون الجديد فإن الميعاد الذي يسري هو الميعاد الذي حدده القانون الجديد وليس القانون القديم لأن القانون الجديد هو الذي بدأ الميعاد في ظله.

مبدأ سريان القوانين المعدلة لطرق الطعن في الأحكام وجواز التقاضي علي درجة واحدة

المحكمة الدستورية العليا – جلسة 6/4/ 2014

في مصر الأصل هو تعدد الجهات القضائية التي تنظر الدعوى أو النزاع الذي يعرض عليها ، فتعرض الدعوى علي محكمة الدرجة الأولي مع منح من خسر دعواه أو لم يقضي له بجميع طلباته في الطعن علي الحكم بطريق الاستئناف والقاعدة الحاكمة هنا تقرر بأنه إذا كان الأصل هو أن يسري بأثر فوري القانون الجديد أو التعديل التشريعي الجديد فإن اعتبارات العدالة والاستقرار توجب القول بأنه في حالة تعديل طرق الطعن فإنه – وبالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها – تسري نصوص القانون القديم

في مصر أيضاً لا شبهة عدم دستورية إذا قصر المشرع درجات التقاضي غلي درجة واحدة . أساس ذلك . أن النص الدستوري الذي يقرر حق الشخص في اللجوء إلي قاضية الطبيعي طلباً للحماية القضائية لا يشترط أن يكون هذا اللجوء رقمي ، أي علي درجتين ، وقد عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا هذه المحكمة.

وبتاريخ 6-4-2014 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن رقم 24 لسنة 33 ق مقتضاه أن:

حق التقاضي لا يوجب منح الخصوم علي نحو مطلق حق الطعن بالنقض .

الأثر الفوري لقانون المرافعات فى قضاء النقض

( 1 ) حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 89 لسنة 5ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 4/7/1965 المتضمن تأجير الشركة المطعون ضدها الثانية الشقة المبينة بالصحيفة للمطعون ضده الأول وتسليمها لهن, وقلن بيانا لدعواهن إنه قد فرضت الحراسة على أموال مورثهن “المرحوم….” .

وامتدت إلى أموالهن ومنها العقار الكائن به الشقة محل النزاع والذي قام جهاز الحراسات ببيعه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التي قامت بدورها بتأجير هذه العين خالية للمطعون ضده الأول بعد أن كانت تؤجر بمفروشاتها وإذ رد إليهن العقار تبعا لإلغاء الحراسة, وقد قام عقد الإيجار سالف الذكر على الغش فقد أقمن الدعوى.

حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم وقيد طعنهن برقم 64 لسنة 8ق, وبتاريخ 11/2/1989 قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة, طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأي برفض الطعن

حيثيات المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره وأن مقتضى نص المادتين 249,248 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق, وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – الذي صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 16ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر – في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المشار إليها .

على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة….” وفي المادة الثانية منه على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوما من تاريخ العمل به.

يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة الذكر, على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوما من تاريخ العمل به – في 15 يناير سنة 1997.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/2/1989 من المحكمة العليا للقيم, وإذ أقيم الطعن الماثل في 11/4/1989 قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997, وخلت أسباب الطعن من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي, فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز.

ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن

الطعن رقم 1536 لسنة 59 بتاريخ 21/05/1997

( 2 ) حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول عارض في تقدير مقابل نزع ملكية العقار المملوك له للمنافع العامة وقيدت المعارضة برقم 22 لسنة 1988، وبتاريخ 9/4/1990 قررت لجنة الفصل في المعارضات بزيادة مبلغ التعويض من مبلغ 333 مليم و 1294 جنيه إلى مبلغ 4178 جنيهاً .

فطعنت هيئة المساحة في هذا القرار بالدعوى رقم 888 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية وبتاريخ 28/10/1990 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف 461 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/3/1991 – قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.

طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 حيثيات المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد جعلت أحكام المحاكم الابتدائية في شأن تقدير التعويض نهائية في حين أن حكم المحكمة الابتدائية قد صدر بعد العمل بأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي أخضع استئناف هذه الأحكام للقواعد العامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها. وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن   نزع ملكية العقارات   للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/7/1990 قد ألغى القانون 577 لسنة 1954 ونص في المادة التاسعة على أن “لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت. ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة” كما نص في المادة 13 على أنه “لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائياً…” فقد دل على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها – دون غيرها – ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها.

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 28/10/1990 – بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 – فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات – إعمالاً لحكم المادة الأولى منه – باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

الطعن رقم 2462 لسنة 61 بتاريخ 21/04/1992

( 3 ) حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 16 مكررا لسنة 1979 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بصفتها قيمه على شقيقها المحجور عليه …. للحكم بإلغاء إشهار طلاق الأخير لها الحاصل في 12/12/1976 وقالت بيانا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وإذ طلقها وقد سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه ولا يقع طلاقه لها فقد أقامت دعواها .

وفي 8/6/1980 حكمت المحكمة بإلغاء إشهار الطلاق الصادر بتاريخ 12/12/76 وعدم وقوع الطلاق الذي تضمنه هذا الإشهار والصادر من المحجور عليه … على زوجته الطاعنة. استأنفت المطعون عليها بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 10/4/1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها بصفتها بعدم قبول الطعن.

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها بصفتها بعدم قبول الطعن أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض خلافاً لممارسة القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة طبقا لنص المادة 881 من قانون المرافعات.

وحيث إن الدفع في غير محله

ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من قانون المرافعات وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد.

إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلا من رفعه بتقرير منعا للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.

إذ كان ذلك وكانت ورقة الطعن قد توافرت فيها تلك البيانات وتحققت الغاية من هذا الإجراء فإن الدفع ببطلان الطعن يكون في غير محله.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول

أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن زواج المحجور عليه السالف الذكر بها لم ينعقد لأنه فاقد التمييز لجنونه فلا محل لطلبها إلغاء طلاقه لها لأن البطلان هو رفع قيد الزواج الصحيح في حين أن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون نفسه فإن عقد الزواج يكون موقوفا على إجازة القيم فإن أجازه نفذ وإلا بطل.

وقد أجازت القيمة على زوجها هذا الزواج ضمنا عندما علمت به وسكتت على ذلك وقامت بالإنفاق عليها وزوجها، هذا إلى أن جنون زوجها متقطع وقد تزوجها حال إفاقته ومن ثم يكون زواجه بها صحيحا مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بوجودها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها وأنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه لها في هذه الحالة واردا على غير محل. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دعوى الطاعنة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ولما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعنة من أن جنون زوجها متقطع وليس مطبقا وأنه تزوجها حال إفاقته هو دفاع يقوم على عنصر واقعي هو تحقيق ما إذا كان الجنون مطبقاً أو متقطعاً وما إذا كان الزواج قد عقد أو لم يعقد في حالة الإفاقة، وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 64 لسنة 54 بتاريخ 28/04/1987

( 4 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 878 لسنة 1975 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم – وآخرين – طعناً على قرار تقدير الإيجارات الصادر بشأن وحدات العقار المملوك له والتي يشغلها المطعون ضدهم طلب فيها الحكم بزيادة القيمة الإيجارية المقدرة لها.

وبتاريخ 3/6/1976 حكمت المحكمة فيها بندب أحد خبراء الجدول لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لتلك الوحدات. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فقضت في 21/4/1977 بندب مكتب الخبراء لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات المشار إليها، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 31/5/1979 بتعديل القرار المطعون عليه وبتحديد القيمة الإيجارية للعقار بمبلغ 91 ج و390 مليم بخلاف المستحقات القانونية، موزعة على وحداته وفقاً لمنطوق الحكم.

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 4468 لسنة 96ق القاهرة، ودفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 21/1/1980 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف واعتبار الطعن كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر … والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

أن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 31/5/1979 بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 والذي حددت المادة 20/2 منه ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً، وإذ لم يستأنف المطعون ضدهم الحكم الابتدائي إلا في اليوم الحادي والثلاثين فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الدعوى رفعت في سنة 1975 قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فلا تخضع لأحكامه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك إنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أوردت حكماً انتقالياً مؤداه إن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد والإجراءات السارية، قبل نفاذه ولو أدركها القانون المذكور، وإذ جاءت عبارة “القواعد والإجراءات” في صيغة عامة مطلقة فلا محل لتقييدها وتخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى.

ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد في كافة مراحل الدعوى الإجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق ومواعيد الطعن في الأحكام، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بالطعن في قرار لجنة تقدير الإيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية سنة 1975 أي في ظل أحكام القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن تأجير الأماكن.

وقبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 الذي لم يحدد ميعاداً لاستئناف أحكام المحاكم الابتدائية بشأن تقدير الأجرة، مما مقتضاه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات فيكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم تطبيقاً لنص المادتين 213/1، 227/1 من قانون المرافعات.

وإذ صدر الحكم الابتدائي في 31/5/1979 وقدمت صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة في 1/7/1979 فإن ميعاد الطعن يكون مرعياً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لجميع المدعى عليهم – على سند من أنها غير قابلة للتجزئة – وأن المطعون ضده الثالث لم يعلن بالصحيفة إلا في 1/3/1976 بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب في 25/8/1975 .

مع أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يقطع بعدم وجوب اختصام جميع المستأجرين في الدعوى فإذا ما ثبت أن المطعون ضدهما الأولين قد أعلنا بصحيفة الدعوى في الميعاد، فإن ذلك يكفي لقبول الطعن شكلاً كما إن حضور المطعون ضده الثالث بالجلسة بعد ذلك يزيل البطلان فضلاً عن تحقق الغاية من الإجراء طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى موضوع غير قابل للتجزئة، لأن خصومة تقدير الأجرة تقتضي تحديد القيمة الإيجارية للمبنى بأكمله، ثم توزيعها على وحداته، بما يجعل تعديلها مؤثراً على جميع الشاغلين لها، وهو أمر لا يتأتى إلا باختصام جميع المستأجرين، ولذلك فقد أوجبت المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لوحدات المبنى بالطعن في القرار الصادر بشأن تحديد الأجرة وبالجلسة المحددة لنظره.

ورتبت على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير الأجرة لكافة وحدات العقار التي شملها القرار المطعون فيه، واعتبرت الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك وجميع المستأجرين سواء في ذلك من طعن منهم في القرار أو لم يطعن، فإذا ما اختصم المالك الطاعن جميع مستأجري وحدات المبنى أو بعضهم، فإن الخصومة أمام المحكمة تخضع لكافة القواعد والإجراءات الواردة في قانون المرافعات، ويكون لمن اختصم فيها التمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع التي خولها لهم القانون دون وجه للاحتجاج عليهم بأن إخطار قلم الكتاب لهم يكفي لامتداد أثر الطعن إليهم طالما أنه سبق اختصامهم في صحيفة الدعوى.

كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد وانقضى في ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به في 26/8/1976 يترتب عليه وجوب القضاء   باعتبار الدعوى كأن لم تكن   متى كان المدعى عليه قد أبدى هذا الدفع قبل تقديم أي طلب أو دفاعه في الدعوى.

حضور المدعى عليه في هذه الحالة في أي جلسة تالية لا يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع، ولا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً.

ولذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، فإذا ما تعدد المدعى عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة وتمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء وقضت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقي المدعى عليهم.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لجميع المدعى عليهم “المطعون ضدهم” لعدم تكليف المطعون ضده الثالث …. بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب في 25/8/1975 ولو كان المطعون ضدهما الأولين قد أعلنا في الميعاد وذلك لعدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي قائماً على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 622 لسنة 50 بتاريخ 04/12/1986

( 5 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 38 لسنة 1978 ملي كلي الإسكندرية ضد الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه للفرقة والضرر وقال بياناً لها أنه تزوجها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ خرجت عن طاعته منذ أول يناير سنة 1971 ودأبت على ترك منزل الزوجية والإساءة إليه بالسب مما استحال معه استمرار العشرة بينهما فقد أقام الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 20/3/1980 – برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1 لسنة 1980 ملي، وبتاريخ 8/2/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق الطاعنة من المطعون عليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق المعارضة كما طعنت فيه بطريق النقض بالطعن رقم 27 للسنة 51 ق “أحوال شخصية”.

وإذ حكمت محكمة الاستئناف في 27/2/1984 باعتبار الطاعنة متنازلة عن معارضتها طعنت في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 46 لسنة 54 ق أحوال شخصية ودفعت النيابة العامة ببطلان الطعنين. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها عدلت النيابة عن ذلك الدفع وأبدت الرأي برفض الطعنين وأمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعن رقم 46 للسنة 54 ق أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن طعنها بالنقض بالطعن رقم 27 لسنة 51ق في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/2/1981 – باعتباره طريقا استثنائيا للطعن – لا يسقط حقها في المعارضة المرفوعة منها عن هذا الحكم وهي طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام، ولا يستفاد من مجرد رفع ذلك الطعن نزولها عن حق المعارضة إذ أن النزول عن هذا الحق وفقا لنص المادة 299 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون إلا بالرضاء بالحكم كتابة أو بقبول تنفيذه بلا ممانعة وهو ما لم يحصل منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على رفعها الطعن المشار إليه القضاء باعتبارها متنازلة عن معارضتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه “لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون” وفي المادة 387 منه على أن “يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة” واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم.

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أولاً، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة فنص على أنه إذا صدر حكم غيابي قابل للطعن فيه بالمعارضة وقابل في نفس الوقت للطعن فيه بالاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض.

فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك في الطعن في الحكم بطريق المعارضة. لما كان ذلك وكان مفاد المادتين 290 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – وهما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 – جواز المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة في ظرف الأيام العشرة التالية لإعلانها.

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عارضت في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/2/1981 بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 26/3/1981 وأعلنت للمطعون عليه في 9/4/1981 وأنها قررت بالطعن بطريق النقض في ذات الحكم في 29/3/1981 فإن ذلك يعتبر نزولا منها عن الطعن بالمعارضة طبقاً لصريح النص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبارها متنازلة عن معارضتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطعن رقم 27 لسنة 51 ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم قضى بتطليقها من المطعون عليه رغم أن الفرقة بينهما لم تستمر ثلاث سنوات متصلة بدليل إنجابها منه مولودا في 29/ 11/ 1975 فضلا عن أن المطعون عليه هو المتسبب في الفرقة أصلا فلا يجوز التفريق بينهما لهذا السبب كما أن المسكن المقول بأنها هجرته ليس مسكنا مستقلا للزوجية وإنما يشارك المطعون عليه في سكناه والدته وأخوته، هذا إلى أن الحكم عول في قضائه على ما استخلصه من شهادات صادرة من بعض رجال الدين رغم عدم تقديم أصول تلك الشهادات وتقديم صور فوتوغرافية منها لا تسلم بصحتها ولا يصح الاحتجاج بها عليها، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة وأن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة وأن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب في هذه الفرقة.

وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على قوله: “…. فإن هذه المحكمة ترى الأخذ بأقوال شاهدي المستأنف (المطعون عليه) (1) …. (2) …. لاطمئنانها لهما إذ قرر هذان الشاهدان أن الفرقة قد استمرت بين طرفي النزاع لمدة أربع سنوات متصلة وأن المستأنف عليها (الطاعنة) هي التي تسببت في استحكام النفور بينهما لاعتدائها على المستأنف بالسب والشتم وامتناعها عن خدمته وإخلالها بالالتزام بطاعته”.

ولا يعول في ذلك على أقوال شاهدي المستأنف عليها (1) …. (2) …. لتناقض أقوال كل منهما مع أقوال الآخر إذ قرر الشاهد الثاني أن المستأنف هو الذي قام بطرد المستأنف عليها من المسكن بينما قرر الشاهد الأول أن المستأنف زوج ممتاز وأن المستأنف عليها ترغب في العودة إليه، ولو صدق ذلك لما كانت الفرقة بينهما التي أجمع عليها شهود الطرفين.

يضاف إلى ذلك أن أياً من شاهدي المستأنف عليها لم يذكر أن الفرقة بسبب من جانب المستأنف ولا ينال من ذلك ما قررته المستأنف عليها من أنها وضعت وليداً للمستأنف في 29/11/1975 إذ أن ذلك لا يتعارض مع ما قرره شاهد المستأنف من أن الفرقة استطالت لمدة أربع سنوات وما قرره المستأنف من أن تلك الفرقة بدأت في مارس سنة 1975 ….”

وهو من الحكم تطبيق صحيح القانون واستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بالتفريق، فإنه لا يعيبه ما تزيد إليه بعد ذلك من الاستناد إلى صور الشهادات الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 27 لسنة 51 بتاريخ 09/04/1985

( 6 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 116 سنة 1975 – عمال كلي طنطا وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه أجره كاملا عن الفترة من 5/11/1970 إلى 18/1/1975 والعلاوات الدورية عن السنوات من 1972 إلى 1975 بواقع 1 ج و 500 شهريا وما يترتب على ذلك من فروق.

وقال بيانا لها أنه بتاريخ 1/10/1958 التحق بالعمل لدى البنك المذكور في وظيفة أمين شونة وبلغ أجره الشهري 27ج و50م وأتهم بالاختلاس في الجناية رقم 1231 سنة 1971 أمن دولة السنطة، وفي 5/11/1970 أوقف عن عمله ثم في 27/9/1971 فصل منه اعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل،

وبتاريخ 5/3/1973 قضي ببراءته من التهمة المسندة إليه. كما قضي بتاريخ 15/12/1974 من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 70 سنة 2ق بإلغاء قرار فصله، ونفاذا لهذا الحكم أعيد لعمله اعتبارا من 28/1/1975. وإذ كان يستحق أجره والعلاوات الدورية منذ وقفه عن العمل حتى أعيد إليه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان.

وبتاريخ 14/11/1975 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للأجر المطالب به عن المدة من 5/11/1970 إلى 26/9/1971 لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2314 سنة 1972 عمال كلي طنطا وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 14/3/1977 بتعديل أجر الطاعن إلى مبلغ 34 ج و550م شهريا اعتبارا من 29/1/1975 وبإلزام المطعون ضده (بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي حل محل بنك التسليف الزراعي والتعاوني) بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 964 ج و537م.

استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 27ق طنطا كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 154 سنة 27ق طنطا. وبتاريخ 20/4/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب أجر الطاعن عن الفترة من 5/11/1970 إلى 26/9/1971 ومن تحديد أجره بمبلغ 34ج و550 م شهريا اعتبارا من 29/1/1975 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول

أنه لما كان الحكم قد جرى في قضائه على عدم أحقية الطاعن لأجره عن الفترة من 27/9/1971 إلى 28/1/1975 على أساس أنه كان موقوفاً عن العمل خلال تلك الفترة، في حين أنه لم يكن موقوفاً عن العمل وإنما أصدر البنك المطعون ضده قراراً بفصله في 5/11/1970 وألغي هذا القرار بموجب الحكم الصادر من  المحكمة التأديبية  بمجلس الدولة في الطعن رقم 70 سنة 2ق بتاريخ 15/12/1974.

وبذلك يكون من حقه اقتضاء أجره عن تلك الفترة طالما كان عقد عمله قائماً وكان منعه من العمل راجعاً إلى صاحب العمل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالاً لنص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 وكانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 4 سنة 1ق (دستورية) بتاريخ 3/7/1971 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت من اختصاص جهات القضاء بقرار جمهوري وهو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون.

وكان لازم ذلك أنه لا محل لتطبيق هذه المادة على قرار فصل الطاعن، فإن هذا القرار يكون خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاضعة الذي كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه.

ولما كان مفاد المادة الثامنة عشرة – الواردة في الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف البيان – أن الشارع خول المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم اختصاصاً آخر وذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفي هذه المنشآت وأن الاختصاص بنظر الطعون في هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.

إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية – وهي أحد فروع مجلس الدولة – بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات.

وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة، الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

لما كان ذلك وكانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها كما تقضي بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات، وكان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في 24/12/1973 – بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 – فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هي المختصة بنظره، ويكون للحكم الصادر منها في الطعن رقم 70 سنة 2 ق بتاريخ 15/12/1974 بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته إلى عمله – أياً كان وجه الرأي فيه – حجيته أمام المحاكم العادية في خصوص استمرار قيام علاقة العمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده في الفترة من 27/9/1971 إلى 28/1/1975 .

حيث أعيد الطاعن إلى العمل، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استحقاق الأجر طبقاً للمادة 692* من القانون المدني مشروط بقيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلى صاحب العمل.

فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط في حق الطاعن وجرى في قضائه على عدم أحقيته في الأجر عن الفترة من 27/9/1971 إلى 28/1/1975 بمقولة إنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 1307 لسنة 48 بتاريخ 04/02/1985

( 7 ) حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 672 لسنة 1957 كلي أحوال شخصية القاهرة التي أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت أمامها برقم 22 لسنة 1960 – أحوال شخصية نفس ضد وزارة الأوقاف وآخرين للحكم باستحقاقها سهماً واحداً من 36 سهماً ينقسم إليها ريع وقف المرحوم ….

تأسيساً على أيلولة هذا النصيب إليها عن والدها المتوفي سنة 1945 المستحق في هذا الوقف بموجب إشهاد التغيير الصادر في غرة جماد الثاني سنة 1183هـ، ودفعت وزارة الأوقاف بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 375 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931

وفي 29/11/1966 حكمت المحكمة برفض الدفع وبعدم قبول الدعوى بحالتها ثم أقامت الطاعنة الأولى الدعوى رقم 47 لسنة 1972 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم للحكم باستحقاقها حصة قدرها 9.6 سهماً من 36 سهماً ينقسم إليها ريع الوقف المذكور

وفي 31/5/1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان تسلسل الاستحقاق في الوقف ونصيب كل مستحق فيه وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 14/4/1974 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 أحوال شخصية نفس الجيزة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 91 القضائية “أحوال شخصية القاهرة” وفي 4/5/1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، وتدخل الطاعن الثاني أمامها للحكم باستحقاقه النصف في الوقف،

وبتاريخ 29/1/1978 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة الأولى لنصيب قدره 2/ 5 قيراط والثاني لنصيب قدره 12 قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف. استأنف المطعون عليه الأول (وزير الأوقاف) هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 95ق القاهرة، وفي 16/12/1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى بالنسبة للطاعنة الأولى وعدم جواز نظرها بالنسبة للثاني.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع ورفض الطعن

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدى من المطعون عليه الأول أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض خلافا لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، فيقع باطلا طبقا لنص المادة 253 مرافعات.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد

ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لهذه المسائل وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات الملغي ومن ثم يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض.

إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية أمام محكمة النقض.

مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بصحيفة وليس بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض يكون على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنان بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه

صدوره على خلاف أحكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي. وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي الجيزة المرددة بين نفس الخصوم قضى برفض الدفع المبدى من وزير الأوقاف بعدم سماع دعوى الطاعنة الأولى .

كما أن الحكم الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1970 في الدعوى رقم 47 لسنة 1972 أحوال شخصية جنوب القاهرة بندب خبير لبيان تسلسل الاستحقاق في الوقف ونصيب كل من المستحقين اشتمل على قضاء ضمني بسماع دعواهما وكذلك فإن الحكم في الاستئناف رقم 75 لسنة 91 القضائية القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 قد قضى ضمنا برفض الدفع بعدم سماع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية تلك الأحكام النهائية وقضى بعدم سماع دعوى الطاعنة الأولى فإنه يكون باطلا.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان النهي عن سماع الدعوى بمضي المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مناطه أن يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها وأن يكون الحق المدعى به موضع إنكار من الخصم مما مؤداه أن الحكم بسماعها تكون حجيته قاصرة على الدعوى التي صدر فيها فلا تتعداها إلى دعوى تالية بذات الحق يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها.

وبالتالي لا تمنع من الحكم بعدم سماع هذه الدعوى، وكان الحكم في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 كلي أحوال شخصية الجيزة – المقامة من الطاعنة الأولى – بعدم قبولها بحالتها – وأن قضى برفض   الدفع بعدم سماعها   – لا يحول دون الحكم بعدم سماع الدعوى الماثلة متى توافرت شرائط عدم سماعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى لا يكون قد خالف حجية ذلك الحكم ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

لما كان ذلك، وكان الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تثبت إلا للأحكام القطعية وتكون لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفي حدود ما فصل فيه صراحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها .

ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى لم تشمل أسبابه على قضاء بسماع الدعوى كما لا يتضمن الحكم في الاستئناف رقم 75 لسنة 91 القضائية القاهرة – بإلغاء الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – قضاءا ضمنيا حتميا بسماعها فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم سماع الدعوى على خلاف حجية هذين الحكمين يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة الأولى

أن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع دعواها على سند من سقوط حقها فيها دون أن يبين أساس ذلك والميعاد الذي كان يجب رفع الدعوى فيه ودليل وضع وزارة الأوقاف يدها على الأعيان الموقوفة ووجه عدم اعتبار الدعوى امتدادا للخصومة في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 كلي أحوال شخصية جيزة.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه لما كان ما تقضي به المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من عدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل في شأنها بقواعد التقادم الواردة في القانون المدني وإنما مبناها مجرد نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنة الأولى على قوله “وحيث إن الحكم المستأنف في الموضوع … وقد قضى بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى باستحقاقها لحصة قدرها 2/ 5 قيراط من 24 قيراطا وهو غير صحيح لأنه بالنسبة للأولى فقد سبق أن رفعت الدعوى رقم 22 لسنة 1960 كلي جيزة وانتهت الخصومة فيها بعدم قبول الدعوى بحالتها …

وبهذا الحكم زال كل أثر أحدثته صحيفة دعواها وسقط كل حق اكتسبته المدعية بالإعلان بمجرد صدور الحكم فيها والنزاع المطروح ليس امتداداً لهذه الخصومة بل هو دعوى مستقلة قدمت صحيفتها لقلم كتاب المحكمة في 21/ 6/ 1969 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على وفاة والد المستأنف ضدها الأولى والذي تدعي أن الاستحقاق آل إليها بعد وفاته سنة 1946 فيكون قد مضى من تاريخ نشوء استحقاقها إلى تاريخ رفع الدعوى أكثر من خمس عشرة سنة وهي المدة المانعة من السماع …..”،

وكان هذا الذي أورده الحكم له سنده من الأوراق ويقوم على تقريرات قانونية صحيحة ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر دعواه على سند من أنه لم يسدد الرسم المقرر عليه في حين أنه فضلا عن ثبوت دفعه هذا الرسم أمام محكمة أول درجة فإن قضاء الحكم كان بغير طلب من الخصوم أو قلم الكتاب.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن صورة الصحيفة المقدمة من الطاعن بإحدى حافظتي مستندات الطاعنين والموصوفة بأنها صورة رسمية من صحيفة تدخله في الدعوى لا يصدق عليها هذا الوصف إذ أنها غير موقعة من الموظف المختص ولا تحمل ختما إلا في صفحتها الأولى، وإذ خلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه من بيان تقديم أصل هذه الصحيفة ولم يتوافر الدليل على سداد الطاعن الثاني الرسم المقرر على دعواه، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل غير مقبول .

لما كان ذلك وكان على المحكمة طبقا للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها فإن الحكم المطعون فيه وإن لم يقض باستبعاد دعوى الطاعن الثاني لعدم سداد الرسم المستحق عليها إلا أنه وقد أعمل ذات الأثر بالقضاء بعدم جواز نظرها فإن النعي عليه فيما قضى به في هذا الخصوص يكون غير منتج.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسببين الأخيرين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان

أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن وزارة الأوقاف (المطعون عليها الأولى) ذات صفة في إنكار الاستحقاق في الوقف عليهما في حين أن هذا الحق للمستحقين دون سواهم هذا إلى أن يد الوزارة على أعيان الوقف يد عارضة بصفتها وكيلة عن المستحقين فلا تصلح سببا لاكتسابها ملكية الأعيان بالتقادم وإذ اعتبر الحكم أن للوزارة صفة في منازعة الطاعنين في الاستحقاق ولم يبحث في طبيعة وضع يدها على أعيان الوقف ومدته وأثر ذلك في اكتسابها الملكية بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون معيبا بالقصور.

وحيث إن هذا النعي في شقيه مردود

ذلك أنه لما كانت منازعة الطاعنين في صفة المطعون عليها الأولى في إنكار الاستحقاق عليهما تقوم على دفاع يخالطه واقع ولم يتقدما بالدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه مما يفيد ذلك وبالتالي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ما أثاراه من أن المطعون عليها الأولى لم تكتسب ملكية أعيان الوقف بالتقادم ليس له مورد من الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون غير مقبول.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 9 لسنة 50 بتاريخ 28/06/1983

( 8 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة أقاموا الدعويين رقمي 314، 315 سنة 15 مدني مصر القديمة على الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بطلب بطلان الحكم رقم 378 سنة 74 تنفيذ بيوع مصر القديمة .

وقالوا بيانا لذلك أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة اتخذت إجراءات نزع ملكية العقار رقم 3 شارع محمود أحمد بمنيل الروضة ضد …… وورثة المرحوم …… وفاءا لمبلغ 5916 ج و 140  والمصاريف وذلك بالدعوى رقم 378 لسنة 74 التي قضى فيها بتاريخ 8\6\1975 إيقاع البيع على الطاعنة لقاء ثمن قدره ثمانية آلاف جنيه.

وإذ استأنف المدينون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2684 سنة 92 القاهرة فقد قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمستأنفين الثلاثة (الأول والسادس والعاشر والحادية عشرة) باعتبارهم ليسوا أطرافا في الإجراءات – وبرفضه موضوعا بالنسبة للباقين.

ولما كانوا – أي المدعون – غير مدينين للشركة متخذة إجراءات التنفيذ، ونظرا لبطلان عقد الرهن الذي تم التنفيذ بمقتضاه وإزاء صدور الحكم بإيقاع البيع مشوبا بالغش فقد أقاموا دعواهم.

ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ثم قضت فيهما ببطلان الحكم في الدعوى رقم 378 سنة 74 مدني مصر القديمة واعتباره كأن لم يكن.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 329 سنة 95 ق كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 862 سنة 95 ق، وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئنافين قضت فيهما بجلسة 25\6\1978 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن الثابت من الأوراق أن إجراءات نزع الملكية تمت صحيحة بالنسبة إلى المرحومة …… التي تمتلك نصف العقار المنزوعة ملكيته، وأن منازعتها حول بطلان الإجراءات المتعلقة بحصتها في العقار قد قضى نهائيا بصحتها بحكم حاز  قوة الأمر المقضي    التي تعلو على اعتبارات النظام العام ومن مؤدى ذلك أنه بفرض التسليم الجدلي ببطلان إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض ورثة المدين الآخر – المرحوم ……

فإن البطلان يجب أن يقتصر على حصة هذا المورث دون حصة …… التي لا يجوز لورثتها التمسك مرة أخرى بهذا البطلان، ولا يغير من ذلك القول بأن حكم إيقاع البيع لا يقبل التجزئة لأن العين محل إجراءات التنفيذ قابلة للتجزئة بطبيعتها، وإذ قضى الحكم ببطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لحصة …… فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد أو إجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة وأن الأمر فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم فإن بطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لبعض المدينين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي وحده الخصوم والسبب والموضوع، وكان الثابت بالحكم رقم 2684 سنة 92 ق القاهرة الذي قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم من حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا أطرافا في إجراءاته .

وبالتالي فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجية قبلهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على أساسه ببطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة للعقار جميعه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إن المرحومة …… قد اختصمت في دعوى التنفيذ على العقار بوصفها ممثلة للشركة التي كانت قائمة بينها وبين زوجها المدين المتضامن معها وباعتبارها ممثلة لباقي ورثة زوجها ووصية على ولديها منه وقد أعلنت بهذه الصفة في الخصومة منذ بدئها على نحو ما هو ثابت من الإعلان بالوفاء المؤرخ 13-6-1961 .

ومن ثم تكون قد مثلت باقي الورثة ويكون حكم إيقاع البيع قد صدر صحيحا قبلها وقبل التركة بما يمتنع معه على باقي الورثة الطعن عليه بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة تكون صحيحة لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، إلا أن الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم توجه إجراءات التنفيذ إلى المدينة المتضامنة …… بوصفها ممثلة لتركة المرحوم ……

وإنما باشرت الإجراءات كذلك قبل ورثة المدين المذكور الأمر الذي يستلزم أن تتم جميع الإجراءات صحيحة في مواجهتهم دون اعتداد بقالة تمثيل المدينة المتضامنة لهم فيه. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التنفيذ قد اتخذت على العقار باعتباره مملوكا ملكية خاصة للمدينين الراهنين وليس باعتباره مملوكا للتركة التي يقوم سبب النعي على أن …… تمثلها فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.

وحيث إن مبنى السبب الثالث من أسباب الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن

الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام قانون المرافعات الجديد على تقدير الثمن الأساسي للعقار وأوجب أن يكون تقديره بمائة وثمانية مثلا للضريبة المفروضة عليه عملا بحكم المادتين 37، 414 من قانون المرافعات الحالي مع وجوب تطبيق قانون المرافعات القديم الذي اتخذت إجراءات نزع الملكية في ظله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 سنة 68 المعمول به اعتبارا من 10/11/1968 تنص على أنه “تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها” كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه “إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله”

ومؤدى هذين النصين أن القانون الجديد جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة 668 من قانون المرافعات القديم فيصلاً يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث يسري عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو المزاد قبل تاريخ العمل به.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن قائمة شروط البيع قد أودعت في 25/1/1969 في ظل قانون المرافعات الجديد فإن المادة 414 منه هي التي تسري عليها وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي في غير محله.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أن

حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عقد الرهن المنفذ به لا يعتبر سندا تنفيذيا لأنه يضمن دينا احتماليا غير محقق الوجود ولا معين المقدار وليس حال الأداء في حين أن الثابت من المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأخيرة أنها تتضمن إقرارا من المرحومة …… بتصفية الحساب بينها وبين الشركة ومديونيتها لها مبلغ 6485 ج و32م

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان طعنه غير مقبول لافتقاره إلى الدليل، وكانت الطاعنة لم تقدم ذلك الإقرار المتضمن الحساب بين المرحومة ….. وبين الشركة المرتهنة فإن طعنها على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 1623 لسنة 48 بتاريخ 23/11/1982

( 9 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 927 لسنة 1980 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها عليها طلقة بائنة.

وقالت بيانا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وفي عصمته وطاعته وإذ دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 28/2/1981 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة للضرر.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 24ق المنصورة، وبتاريخ 16/5/1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم القبول

أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” خلافا لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض طبقا لنص المادة 881 من قانون المرافعات وأن الطاعن لم يودع وقت رفعه ما أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة إيداعه من أوراق.

وحيث إن الدفع في غير محله

ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من قانون المرافعات .

وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض.

مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن. وإذ كان ما استحدثه المشرع بالمادة 253 سالفة الإشارة من إجازة رفع الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قصد به تيسير الإجراءات.

فإنه لا تثريب على الطاعن إذا استعمل هذه الميزة وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما دام الثابت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد وهو ما يتحقق به الغرض من الإجراء.

لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التي تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه في خصوص الأوراق التي يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية وقد ألغيت وحلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالي.

فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلزم الطاعن بإيداعه من أوراق، وإذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح التزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه والمستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية.

وكان الطعن قد تقرر به بعد 29/12/1980 تاريخ العمل بالقانون المذكور وأودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة في المادة سالفة الإشارة، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها في المادة 432 من قانون المرافعات القديم، ويكون الدفع المبدي من المطعون عليها بعدم القبول على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين. ويقول في بيان ذلك

أن محكمة الاستئناف لم تعرض الصلح على الطرفين خلافا لما يوجبه نص المادة 896 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 وأنها لم تعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 957 لسنة 1980 بعدم قبول اعتراض المطعون عليها على إنذاره لها بالدخول في طاعته مع أن هذا الحكم له حجيته بصدد …… على المطعون عليها مما يتعارض مع القضاء بتطليقها منه للضرر.

وحيث إن النعي غير سديد في وجهه الأول

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محل الالتزام بالإجراءات المقررة بالمادة 896 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم أن تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب، وإذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين وهي من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها وكان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق ويكفي لإثبات هذا العجز أن تعرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى في الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.

وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فلم يقبل، فإن ذلك يكون كافيا لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس

وهو مردود في وجهه الثاني

ذلك أن دعوى الطاعنة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وإذ بينما تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها، ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط في الدعويين، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويقول الطاعن في بيان ذلك

أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق للضرر على سند من الإقرار المنسوب صدوره منه وما أبداه زوج شقيقة المطعون عليها وزوجة شقيقها من أقوال بمحضر جمع الاستدلالات في الجنحة رقم 4216 لسنة 1980 قسم أول بندر الزقازيق في حين أنه لا يحاج بهذا الإقرار وقد أنكر صدوره منه ولا يجوز التعويل على أقوال هذين الشاهدين في مقام البينة المقبولة شرعا لأن هذا الوصف لا يصدر إلا على الشهادة في مجلس القضاء. وإذ عولت المحكمة في قضائها على هذه الأقوال وذلك الإقرار ولم تجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم معها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده.

وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء “فهم” ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.

وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه بالتطليق على ما حصله من إقرار الطاعن بمسئوليته جنائيا عن أي اعتداء يقع منه على المطعون عليها وما ثبت من محضر جمع الاستدلالات في الجنحة رقم 4216 لسنة 1980 قسم أول بندر الزقازيق من وقوع اعتداء عليها ونسبتها هذا الاعتداء إلى زوجها الطاعن وتأييد من استشهد بهم لها في ذلك وهي قرائن تكفي لإثبات الضرر المبيح للتطليق

فإنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر حاجة بعد ذلك إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع البينة، ويكون النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال على غير أساس.

الطعن رقم 47 لسنة 51 بتاريخ 18/05/1982

( 10 ) وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 26/7/1928 تحرر عقد رسمي اقترض بموجبه المرحوم …. مبلغ 9500 ج من بنك الأراضي المصري بضمان شقيقة المرحوم ….. واتفق على سداد القرض وفوائده على أقساط سنوية بضمان رهن تأميني على مساحة 94 ف/ 12 ط مملوكة للمقترض ومساحة 30 ف/ 6 ط/ 1 س مملوكة للضامن – ثم صدر القانونان رقما 7 سنة 1933، 48 سنة 1936 بشأن تجميد ومد أجل القروض التي أبرمها بنك الأراضي وأرفقت بهما اتفاقيات عقدت بين الحكومة والبنك الدائن .

وبمقتضى ذلك حلت الحكومة جزئياً محل بنك الأراضي في حقوقه المترتبة على عقد القرض سالف الذكر ورمز لنصيب الحكومة في الدين بحرفي ك، بينما رمز لنصيب بنك الأراضي بالحرفين أ، هـ وإذ لم يسدد المدين مبلغ القرض فقد اتخذ بنك الأراضي – والذي حل محله البنك العقاري المصري بصفته مصفياً بالإنابة للبنك المذكور – إجراءات التنفيذ على الأطيان المرهونة وفاءا لدينه البالغ 34296 ج و527  حتى يوم 31/12/1965 بخلاف رسم التنفيذ وما يستحقه من فوائد التأخير حتى السداد الكلي بالدعوى رقم 21 سنة 1966 بيوع كلي دمنهور وتحددت جلسة 8/2/1966 للنظر فيما يحتمل إبداؤه من اعتراضات على قائمة شروط البيع فاعترض بنك الائتمان العقاري بصفته نائباً عن الحكومة على قائمة شروط البيع بالدعوى رقم 40 سنة 1967 دمنهور الابتدائية .

كما اعترضت المطعون عليها الأولى على القائمة بالدعوى رقم 46 سنة 1967 دمنهور الابتدائية – وبجلسة 8/2/1967 قررت المحكمة ضم الاعتراض الثاني للأول وطلب كل من …… وآخرين غير ممثلين في الطعن قبول تدخلهم خصوماً منضمين للمطعون عليها الأولى

وبتاريخ 28/6/1967 حكمت المحكمة برفض طلب التدخل وبندب مكتب الخبراء لبيان مساحة الأطيان التي في حيازة المطعون عليها الأولى وما إذا كان هناك حائزون آخرون خلافها مع بيان أصل الدين والباقي منه – ثم أحيلت الدعوى إلى السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الدلنجات الجزئية وقيدت قضية البيع برقم 23 سنة 1969 الدلنجات

كما قيدت الاعتراضات برقم 83 سنة 1969 مدني الدلنجات بتاريخ 28/6/1969 طلب المطعون عليه الثاني – بصفته أحد ورثة والده المرحوم …… والذي هو من ضمن ورثة المدين والضامن – التدخل في دعوى الاعتراض على القائمة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون المرافعات وقيد عن هذا الطلب الدعوى رقم 172 سنة 1969 مدني الدلنجات

وبتاريخ 22/2/1970 حكمت المحكمة بقبول اعتراض المطعون عليه الأول وبندب مكتب الخبراء لبيان أصل الدين وتقسيماته ومقدار ما آل منه للحكومة وما طرأ عليه ثم طلب المطعون عليهم من الثالث للأخير وهم ورثة المرحوم/ …… قبول تدخلهم منضمين للمطعون عليه الثاني

وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت محكمة الدلنجات الجزئية بجلسة 30/5/1971 بقبول تدخل ورثة …… منضمين للمطعون عليه الثاني وبرفض اعتراض بنك الائتمان العقاري. وببطلان إجراءات – التنفيذ ضد …… الكفيل العيني وإخراج أطيانه من إجراءات البيع وقصر إجراءات التنفيذ على أطيان المدين في حدود مبلغ 13054 ج و222 م من دين مباشر الإجراءات وإسقاط مبلغ 1174 ج و870 م من دين الحكومة المحول لبنك الائتمان العقاري عند التوزيع

استأنف البنك العقاري بصفته مصفياً بالإنابة لبنك الأراضي هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 سنة 27 ق الإسكندرية كما استأنفه بنك الائتمان العقاري بصفته نائباً عن الحكومة (وزارة الخزانة) بالاستئناف رقم 169 سنة 27 ق الإسكندرية كما أقام المطعون عليهم استئنافاً فرعياً – ودفع المطعون عليهما الأولى والثاني باعتبار الاستئناف 169 سنة 27 ق كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفة الاستئناف في خلال   ثلاثة أشهر  من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب

بتاريخ 23/6/1973 حكمت المحكمة في الاستئناف 161 سنة 27 ق باعتباره كأن لم يكن وفي الاستئناف 168 سنة 27 ق والاستئناف الفرعي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك العقاري المصري – بصفته مصفياً بالإنابة لبنك الأراضي المصري وبصفته أيضاً مندمجاً فيه بنك الائتمان العقاري ونائباً عن الحكومة – في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به باعتبار الاستئناف رقم 169 سنة 27ق كأن لم يكن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول

أن بنك الائتمان العقاري بعد أن أقام هذا الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ادمج في البنك الطاعن بموجب القرار الجمهوري رقم 2422 سنة 71 الصادر بتاريخ 23/9/1971 قبل انقضاء الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات بما يوجب وقف الميعاد المنصوص عليه فيها كأثر لهذا الاندماج وقد تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يشر إليه بما يعيبه بالقصور.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه يترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضي المؤسسة المندمجة ويمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية ويحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة، ومن ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها في خصوص الحقوق والديون التي كانت للمؤسسة المندمجة أو عليها

لما كان ذلك، وكان بنك الائتمان العقاري قد أدمج بالبنك العقاري المصري الطاعن بموجب القرار الجمهوري رقم 2422 سنة 1971 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/1971 فإنه يترتب على ذلك محو شخصية البنك المندمج منذ هذا التاريخ ونزول صفته في تمثيل الحكومة بصفتها دائنة بما يستتبع انقطاع سير الخصومة في الاستئناف رقم 169 سنة 27 ق المقام من البنك المندمج وهو انقطاع يقع بقوة القانون وتجرد قيام سببه طالما أنه حصل بعد بدء الخصومة بتقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة.

وإذ يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات ومن بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 والتي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الائتمان العقاري فيه أثناء سريان الميعاد المذكور وقبل انقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن عريضة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب في 7/7/1971 ولم تعلن للمطعون ضدهما الأولى والثاني إلا في 28/10/1971، 7/11/1971 دون أن يلتفت لدفاع الطاعن ولم يعرض للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذي نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقضه.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم 168 سنة 27ق الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة فيما تضمنه من قبول تدخل المطعون عليه الثاني في دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع رغم أن تدخله تم في 28/6/1969 بعد انقضاء ما يزيد على السنتين من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على القائمة وهو الميعاد المحدد بالمادة 646 من قانون المرافعات السابق الواجب إعمال أحكامه على النزاع باعتبار أن قائمة شروط البيع أودعت في ظله

وأن ميعاد الاعتراض يتعين التزامه في كل حال – كما قضى الحكم بقبول تدخل المطعون عليهم من الثاني للأخير في الاعتراض على سند من الفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالي رغم أن المطعون عليهم المذكورين هم ممن ورد ذكرهم بالفقرة الأولى من النص السالف فلا يسري في شأنهم حكم الفقرة الثانية .

هذا فضلا عن أن مورث المطعون عليهم قد أعلن قانونا بالسند التنفيذي وبتنبيه نزع الملكية وخوطب مع ابنه كما تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع وخوطب مع تابعته وأخفى المخاطب معهما واقعة وفاته بل أجابا بما يفيد أنه ما زال على قيد الحياة بما ينطوي على غش لا يجوز معه لورثة المعلن إليه التمسك ببطلان الإعلان فضلا عن تحقق الغاية بتسلم بالورثة ورقة الإعلان .

كما أن الحكم أقام قضاءه على أن إجراءات نزع الملكية قد وجهت إلى مورث المطعون عليهم من الثاني للأخير بعد وفاته ولم تحدد بدقة ما رجعت إليه من أوراق في هذا الخصوص .

بالإضافة إلى أن البنك الطاعن تمسك بأنه لا مصلحة للمطعون عليه الثاني في اعتراضه لما ثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أطيان الكفيل العيني قد انتقلت ملكيتها للمطعون عليها الأولى وآخرين ومتى كان المطعون عليه الثاني غير مالك فلا مصلحة له في الاعتراض على التنفيذ بالنسبة لأطيان الكفيل العيني.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار، فهو وإن تعلق بها، إلا أن الاعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات والقواعد العامة ومنها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون القائم ولا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار والتي تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى ولو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله .

لأن المقصود بإجراءات التنفيذ في تطبيق هذه المادة هي تلك الإجراءات التي تتبع في التنفيذ على العقار ولا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذي يدفع به أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به في إجراءات نزع الملكية؛ فتسري إذن على دعوى الاعتراض القاعدة العامة في شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان والقاعدة في ذلك طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هي أنها تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

وذلك فيما عدا القوانين التي نصت عليها هذه المادة وليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الاعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها – وترتيباً على ذلك فإنه وإن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة، إلا أنه طالما أن الاعتراضات التي أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالي فإن أحكام هذا القانون الأخير تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فوري.

ولا محل للتحدي بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت في ظل العمل بالقانون السابق، ذلك أن القوانين المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع. لما كان ذلك، وكان المطعون عليهم من الثاني للأخير قد تمسكوا بوفاة مورثهم – وهو أحد ورثة الكفيل العيني – في تاريخ سابق على مباشرة إجراءات التنفيذ وقدموا إعلام وراثة يتضمن ثبوت وفاة المرحوم …… بتاريخ 21/2/1965 وهو ابن المرحوم …. الكفيل العيني.

ومن ثم فإن الإعلان الحاصل سواء بالسند التنفيذي أو بتنبيه نزع الملكية أو بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع يكون حابط الأثر ولا يتحقق به الغاية التي هدف إليها المشرع من الإعلان، لما هو مقرر من أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء ولا يغير من ذلك ثبوت تسليم أوراق الإعلان لشخص خلاف المطعون عليهم وإجابته باستلام صورة الإعلان بصفته مقيما مع المعلن إليه ودون أن يقرر وفاة هذا الأخير .

ذلك لأنه أيا كان وجه الرأي في هذا التصرف فإنه لا يؤثر في حقوق باقي الورثة ولا يسري في حقهم، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يفيد منازعته أمام محكمة الموضوع في واقعة الوفاة ووقت حصولها فإنه لا يجوز له إبداء ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه ينطوي على دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

لما كان الأمر كذلك، وكان البين من مطالعة نصوص المواد 417، 418، 422 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للاعتراض على القائمة إنما يلتزم به من تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع فإذا لم يتم إخبار واحد من ذوي الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولى من المادة 422 من قانون المرافعات أم من غيرهم فإنه لا يعد طرفاً في إجراءات التنفيذ ويعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له التدخل عند نظر دعوى الاعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالي

ولما كان من حق الدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالا لمبدأ إلا تركة إلا بعد سداد الدين.

فإنه يكون من حق ورثة الكفيل العيني التدخل في دعوى الاعتراض على القائمة للمحافظة على حقوقهم في الأطيان التي يجرى التنفيذ عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بكافة الأوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بأحد أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قولا منه بأن

دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع لا تتسع لبحث الادعاء بتقادم جانب من الدين المنفذ به لأن إسقاط ذلك القدر من الدين يفرض إمكان ذلك لا يحول دون اتخاذ إجراءات البيع وفاء لباقي الدين وأن مجال مناقشة ذلك يكون أمام قاضي التوزيع بعد إيقاع البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط جزء من الدين المنفذ به وقصر إجراءات التنفيذ بباقي الدين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن أوجه البطلان في الإجراءات التي أجاز المشرع إبداءها بطريق الاعتراض وفقاً للمادة 422 من قانون المرافعات والمقابلة للمادة 642 من قانون المرافعات الملغى – هي كافة أوجه البطلان سواء تعلقت بعيب شكلي أم بعيب موضوعي، ولما كان يشترط لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون الدين المنفذ به محقق الوجود حال الأداء معين المقدار وفقاً للمادة 280 من قانون المرافعات .

فإن الادعاء بانقضاء الدين الذي يجرى التنفيذ اقتضاءاً له يعد من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة سواء كان سبب الانقضاء هو الوفاء أم السقوط بالتقادم ذلك لأن المنازعة التي تقوم بشأن الدين المنفذ به تعتبر وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 642 منه من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة باعتبار أن ذلك مما يمس الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وعرض لمنازعة المطعون ضدهم في شأن تقادم الدين المنفذ به فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن أيضا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

أنه وفقا للاتفاق المرفق بالقانون 48 سنة 1936 المبرم بين الحكومة المصرية وبنك الأراضي لا يبدأ استهلاك رأس مال دين السلفة حرف “هـ” إلا اعتبارا من أول يناير سنة 1950 وعلى أقساط سنوية متساوية عددها 45 قسطا وبذلك فإن كل قسط من أقساط السلفة يعتبر دينا مستقلا بذاته ويسري التقادم بالنسبة إلى كل قسط على حدة.

وأن وجود شرط بالعقد بحلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها فإن هذا الشرط لا يتحقق إلا بعد إنذار المدين بالسداد وفقا لعقد القرض ولم يتم إنذار ورثة المدين بالسداد إلا في 13/8/1964 فلا يحل أجل الدين جميعه إلا بعد انقضاء المهلة المحددة بالإنذار ومن تاريخها يبدأ سريان التقادم .

كما أن هذا الشرط مقرر لمصلحة الدائن فلا يضار منه – هذا فضلا من أن المدين سدد مبلغ في خلال سنة 1955 بما ينطوي على إقرار ضمني بحق الدائن يقطع التقادم إلا أن الحكم المطعون به ساير حكم محكمة أول درجة فيما قضي به بتقادم دين السلفة حرف “هـ” على سند من أنها حالة الأداء منذ سنة 1950 إعمالا للشرط الوارد بالعقد فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني .

فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسري بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به تقديم مبدأ سريان التقادم.

لما كان ذلك، وكان عقد القرض قد تضمن في البند الخامس منه شرطا مؤداه أن المدين يفقد حق الأجل إذا ما تأخر في سداد أي قسط إذا لم يقم بالسداد خلال الأيام الثلاثة التالية لتكليفه بالدفع ويصبح كامل الدين المتبقي مستحق السداد فورا، وكان الطاعن قد تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف وبأنه كلف ورثة المدين بتاريخ 13/8/1964 بسداد الأقساط المتأخرة حتى تاريخ الإنذار .

كما تمسك بما أظهره الخبير بتقريره بسداد المدين لجزء من الدين المنفذ به خلال سنة 1955 مستدلا بذلك على حصول إقرار ضمني من جانب المدين يؤدي إلى قطع التقادم وفقا للمادة 384 من القانون المدني .

وكان الحكم المطعون فيه قد ساير حكم محكمة أول درجة بتقادم دين للسلفة حرف “هـ” لحلول أجل استحقاقها في 1/1/1950 بسقوط أجل باقي الأقساط للتأخير في الوفاء ببعضها دون أن يعرض لما تضمنه البند الخامس من عقد القرض من أن حلول أجل استحقاق باقي أقساط الدين مرهون بحصول تكليف بالدفع ودون أن يمحص ما دفع به الطاعن بانقطاع التقادم لسداد المدين لجانب من الدين في خلال سنة 1955 أو يبين أثر ذلك على تقادم دين السلفة التي قضى بسقوطها، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضا دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم 838 لسنة 43 بتاريخ 30/03/1982
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}