محتويات المقال
الأسرة و القرابة والمصاهرة والنسب فى القانون
تبدو أهمية دراسة الأسرة و القرابة و المصاهرة في تحديد الأنصبة في الميراث، من يرث ومن لا يرث، كذلك عند اتخاذ قرار رد قاضي عن نظر دعوى قضائية، أو رد خبير عن مباشرة المأمورية، كذلك عند الأخذ بالشفعة، وعند توكيل قريب فى التقاضي، ومن ذلك أيضا عند المطالبة بالضرر الأدبي عن المتوفى. و امتداد عقد الايجار القديم، و اكتساب الجنسية المصرية عن طريق القرابة، وترتيب الحاضنين للصغير.
في هذا البحث نستعرض الأسرة ودرجات القرابة والنسب والمصاهرة وفقا لنصوص مواد القانون المدنى المصرى وأحكام محكمة النقض ذات الصلة وأراء فقهاء القانون المدنى.
الأسرة والقرابة بالمادة 34 مدنى
نص المادة (34)
تنص المادة (34) على أن :
- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه .
- يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
تعريف القرابة
يقصد بالقرابة تحديد الشخص في أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة مصاهرة .
تعريف قرابة النسب
قرابة النسب هى الاجتماع في أصل مشترك ودوم واحد ، وهى نوعان إما قرابة مباشرة أو قرابة حواشي :
قرابة مباشرة : هى الصلة بين الأصول والفروع . (مادة 35 / 1)
قرابة الحواشي : هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر . (مادة 35 / 2)
حساب درجة قرابة النسب
تنص المادة (36) على أن :
يراعى في حساب در جة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
فالأب والأم والابن والبنت يعدوا في الدرجة الأولى ، والجد والجدة وابن البنت أو الابن وبنت الابن أو البنت والأخ والأخت يعدوا في الدرجة الثانية ،
أما درجة الحواشي فتحدد بعدد الفروع التي تصل كل شخص بالأصل المشترك مع حسبان كل شخص منهم فرعاً وعدم حساب الأصل المشترك، فالأخ في الدرجة الثانية وابن الأخ في الدرجة الثالثة وابن العم أو الخال ففي الدرجة الرابعة .
تعريف قرابة المصاهرة
هى التي تتم بعقد زواج ابن أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر ، وهى وإن كانت تربط أحد الزوجين بأقارب الزوج الآخر إلا أنها لا تربط بين أقارب كل من الزوجين ولا تربط كذلك بين الزوجين لأن ما يربطهما هو رابطة الزواج وليس المصاهرة .
وقرابة المصاهرة قرابة اعتبارية محدودة الأثر ومؤقتة بقيام سبب إنشائها إن كان لا يترتب على قيامها سوى التحريم المؤقت فلا يترتب عليها أثر بعد زوال سبب إنشائها بوفاة أحد الزوجين أو الطلاق .
حساب درجة قرابة المصاهرة
تنص المادة (37) على أن :
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزواج الآخر.
حدود القرابة
- لا يجوز للزوج أن يتزوج بأم أو بنت زوجته وكذلك لا يجوز له الزواج بزوجة ابنه وإن ترك وهذا التحريم مؤبد .
- وهناك تحريم مؤقت كأن يجمع الزوج بين الأختين أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها .
- ولا تجوز الشفعة بين الأصول والفروع أو بين الزوجة وخالتها أو عمتها والأقارب حتى الدرجة الرابعة، والأصهار حتى الدرجة الثانية .
- ولا يجوز للواهب الرجوع في هبته إذا كان لذي رحم أو كانت من أحد الزوجين للآخر . (م55 مدني)
- يجب رد الخبير إذا كان قريب أو صهر للخصوم حتى الدرجة الرابعة .
- لا يجوز سماع شهادة الزوج على زوجته والأصل على فرعه أو العكس وأيضا صاحب العمل على عامله والعكس .
(طعن 39 / 50 ق جلسة 24/11/1981)
قضت محكمة النقض بأن
شهادة القرابات بعضها لبعض مقبولة عجا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .
(الطعن رقم 186 لسنة 59 ق جلسة 19/11/1991)
قضت محكمة النقض أيضا في الطعن رقم 1435 لسنة 59ق جلسة 7/6/1993 بأن
القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له وتمسك المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه دفاع جوهري . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور .
(طعن 372 لسنة 30 ق جلسة 4/11/1965)
فترة الخطوبة تعد بذاتها مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وباقي حكمها من الهدايا المتعارف عليها ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود .
(طعن رقم 1069 لسنة 59ق جلسة 10/3/1993)
يجوز للشخص توكيل محام أو قريب حتى الدرجة الثالثة أو وكيل أعمال مرخص على أن تجدد له الرخصة كل سنتين، وذلك للقيام بأعمال الشهر العقاري ومباشرة إجراءاته ويعتبر قريبا للشخص من يجمعه به أصل مشترك ذكرا كان أو أنثى ، والقرابة أما مباشرة أو قرابة حواشي فتكون القرابة المباشرة بين شخصين إذا تسلسل أحدهما من الآخر كما هو الأمر بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي لا تسلسل فيها وإن كان يجمع الشخصين أصل مشترك .
قضت محكمة النقض بأن
القرابة وعلى ما أوردته نصوص المواد 34 حتى 37 من التقنين المدني:
إما أن تكون قرابة نسب أو قرابة مصاهرة ويخرج موضوع النزاع الماثل عن قرابة النسب إنما يتعلق بقرابة المصاهرة وقد عبرت عنها المادة 37 من التقنين المدني فنصت على أن:
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر وهذا النوع من القرابة لا يوجد أى صلة بين أقارب الزوج وأقارب زوجته وقرابة المصاهر تنشأ أصلا من تصرف قانوني لا يكون الغرض منه إنشاء القرابة ذاتها وإنما تنشأ نتيجة لوجود التصرف القانوني كالزواج الذي يوجد صفة بين أسرة كل من الزوجين .
أما صلة الزوج بزوجته فهى مترتبة على رابطة الزواج لا على رابطة المصاهرة ولقرابة المصاهرة أهمية في تحديد حقوق الشخص وواجباته قبل أعضاء أسرته أو في معرفة المحرمات من النساء وقد رتب القانون آثارا قانونية مختلفة على درجة القرابة ففيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الأدبي قد قصره المشرع في 222 / 2 من التقنين المدني على الأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية .
وفيما يتعلق بالزواج فقد حرم المشرع على الرجل أن يتزوج من بعض أصهاره تحريما مؤبدا مثل أصول زوجته أى أمها وأم أمها وأم أبيها وإن علون وسواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها وكذلك فروع زوجته التي دخل بها أى بناتها وإن نزلن فقد حرم المشرع بنت الزوجة بشرط الدخول بأمها كذلك حرم المشرع على الرجل زواجه من زوجة أبيه أو جده أو زوجة الفرع أى زوجة ابنه أو ابن الابن وإن نزلن .
وبجواز تلك القرابة التي حرمها الشرع تحريما مؤبدا في الزواج هناك المحرمات مؤقتا وهى التي تحل في حالة معينة وتستمر حرمتها وقتا معينا فترة بقائها على هذا الحال فهى حرمة مؤقتة فإذا زالت صح أن تتزوج المرأة من الرجل الذي كان حراما عليها
مثال ذلك أخت الزوجة فهى تعتبر في حكم أخت الزوج وبنت أخت الزوجة فهى تعتبر في حكم بنت أخت الزوج وهما محرمتان على الزوج بحكم قرابة المصاهرة التي ينشأ عنها التحريم المؤقت فإذا توفيت الزوجة أو طلقها زوجها وانتهت عدتها جاز له شرعا أن يتزوج من أخت الزوجة أو بنت أختها لزوال المانع وارتفاع سبب التحريم المؤقت إذ لا يوجد حينئذ جمع بين محرمين في عصمته.
ومفاد ذلك أن قرابة المصاهرة في تلك الحالة تزول حتما بوفاة الزوجة أو طلاقها إذ لا يستساغ القول بأن الزوج يصح زواجه من أخته أو بنت أخته حكما وهذه النتيجة تختلف في حالة التحريم المؤبد فلا أثر للوفاة أو الطلاق على قرابة المصاهرة في تلك الحالة مما مؤداه أن درجة القرابة في تلك الأحوال لها معنى مغاير عن غيرها وفق ما رتبه الشارع من أحكام.
( 26/1/1995 طعن 219 سنة 61 ق)
وقضت أيضا بأن
يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتا من أب معروف لا يثبت نسبه الآخر، وأن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن يصدقه المقر له ف إقراره إن كان مميزا وألا يقول المقران الولد ابنه من الزنا .
(5/11/1992 طعن 753 سنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ، فالإقرار بأصل النسل يثبت من غير حاجة الى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته ، وهو مقرر شرعا لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أى منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة الى بينة عليه .
(5/11/1992 طعن 753 سنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
الدعوى بما يتفرع على أصل النسب أى فيها تحميل النسب على الغير لا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر كأن يقر أن فلانا أخوه أو عمه فيشترط لإثبات النسب من المقر عليه تحقق أحد أمرين البينة أو تصديق المقر عليه .
(5/11/1992 طعن 753 لسنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
التبني يقصد به استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولدا مع أنه ليس بولد حقيقي فلا يثبت به أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ويعد حراما وباطلا في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.
إذ أن الإسلام قضى على الادعاء والتبني الذي عرفته الجاهلية فقال اله في كتابه العزيز في سورة الأحزاب ] وما جعل أدعياءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل [ وأمر سبحانه وتعالى بنسبة الأبناء الى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعى أخا في الدين أو مولى إذ قال سبحانه وتعالى [ ادعهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالكيم ].
(5/11/1992 طعن 753 سنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استنادا الى أنها ابنة المستأجر الأصلي المرحوم ……….. من زوجته المرحومة ……….. عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت في إثبات نسبها الى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين ……… ، ………. تقران فيه أنها ابنة شقيقهم ………… بالتبني .
وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنة 1973 عابدين – وهو حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه – أن المرحوم ………….. قد توفى بتاريخ ………. وانحصر إرثه الشرعي في زوجته السيدة ………. وفي شقيقته وولدى عم شقيق ولم يرد به اسم الطاعنة ضمن ورثته.
كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن اسمها ………. ابنة …….. ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلي أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدى الطاعنة الى أنها ابنة المستأجر الأصلي أو زوجته إنما انصرفت الى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبني.
وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليسن من دعاوى النسب التي يرتب عليها القانون أثرا ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبني وتعد حراما وباطلا في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أى حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعى على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى على غير أساس .
(5/11/1992 طعن 753 لسنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد الشخص في أسرة معينة باعتباره عضوا فيها مرتبطة بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الاسرة تضمن ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي ، وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة .
فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على المادة 37 من أن القرابة – بما في ذلك المصاهرة – إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .
(20/12/1978 – الطعن 1110 لسنة 47 ق – م نقض م – 29 – 1983)
إذ نص المشرع في المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، على أن تعفى من الرسم الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى والمفروشات المخصصة لاستعمالهم، إلا أنه لم يحدد المقصود بالاسرة في تطبيق الحكم المذكور .
فيتعين الرجوع بذلك الى القواعد العامة المقررة في القانون المدني ، وقد جرى الفقه في ظل التقنين المدني القديم على أن أسرة الشخص تشمل ذوي قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة ، وهى الصلة ما بين الأصول والفروع ، أو قرابة حواشي وهى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرها للآخر .
وهو ما نص عليه المشرع في المادتين 34 ، 35 من التقنين المدني الحالي، والقول بغير ذلك وقصر أفراد أسرة المتوفى على ذوي قرباه وهم أصوله وفروعه ممن كان يعولهم هو تخصيص لنص المادة 12 سالفة الذكر بغير مخصص.
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون عليهم وهم أبناء أخ المتوفى وأبناء أخته المتوفاة، يعتبرون من أسرته وأعفى من الرسم الدار موضوع النزاع المخصصة لسكناهم والمفروشات الموجودة المخصصة لاستعمالهم، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(11/4/1973 طعن 306 لسنة 35 ق – م نقض م – 24 – 584)
مؤدى نصوص المواد 88 فقرة (ب) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و 34 ، 35 من القانون المدني مجتمعة ، أن أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو ذوو قرباه بصفة عامة الذين جمعهم معه أصل مشترك .
سواء كانت قرابتهم مباشرة ، وهى الصلة ما بين الأصول والفروع ، أو قرابة حواشي، وهى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم اصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر، متى كان يعولهم فعلا،
والقول بغير ذلك، وقصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل على ذوي قرباه المباشرين، وهم أصوله وفروعه ، تخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص .
(21/4/1971 طعن 373 لسنة 35 ق – م نقض م – 22 – 525)
وتنص المادة 35 من القانون المدني على أن :
- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
- وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
وتنص أيضاً المادة 36 من القانون المدني على أن :
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
فالأب والأم في الدرجة الأولى وكذلك الابن والبنت ، وأبو الأب وأم الأب وأبو الأم وأم الأم في الدرجة الثانية وكذلك ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت وهكذا – أما درجة الحواشي بين شخصين فتحدد بعدد الفروع التي تصل كل شخص بالأصل المشترك مع حسبان كل شخص منهم فرعا وعدم حساب الأصل المشترك فالأخ في الدرجة الثانية وابن الأخ في الدرجة الثالثة وكذلك العم أما ابن العم ففي الدرجة الرابعة .
ولم يكن لهذه المادة مقابل في القانون القديم إلا أنه كان معمولا بذات القاعدة التي تتضمنها تعميما لحكم المادة 240 من قانون المرافعات القديم .
(انظر في ذلك حكم النقض في 22/11/1944 – م ق م – 59 – 715)
قضت محكمة النقض بأن
لما كان مؤدى نص المادتين 35 ، 36 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن قرابة ابن الأخ وهى من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا الى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه الى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك .
(21/12/1995 طعن 7590 سنة 64 ق – م نقض م – 46 – 1451)
النص في المادتين 35 ، 36 من القانون المدني يدل – وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية – أن قرابة ابنة الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعودا الى الأصل المشترك ودرجتين نزولا منه الى القريب .
(5/2/1990 طعن 1193 سنة 54 ق – م نقض م – 41 – 436)
وتنص المادة 37 من القانون المدني على أن
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر .
ويتبين من ذلك
أن القرابة (بما في ذلك المصاهرة) إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .
ويلاحظ أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر ، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر ، فأخ الزوجة لا يعتبر قريبا لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريبا للزوج في ذات درجة قرابته لأخته كما يلاحظ أن قرابة المصاهرة وإن ربطت بين أقارب أحد الزوجين بالزوج الآخر ، إلا أنها لا تربط الزوجين إذ هما تربطهما رابطة الزواج لا قرابة المصاهرة .
وقرابة المصاهرة قرابة اعتبارية محدودة الأثر ومؤقتة بقيام سبب إنشائها إن كان لا يترتب على قيامها سوى التحريم المؤقت فلا يترتب عليها أثر بعد زوال سبب إنشائها بوفاة أحد الزوجين أو الطلاق ويكون أعمال الأثر المترتب على تلك القرابة مرهونا بقيام الزوجية صحيحة وقت تحقق الواقعة التي يتأثر مركز أطرافها بقرابة المصاهرة فإن زالت القرابة بزوال سبب إنشائها وهو ر ابطة الزواج قبل تحقق تلك الواقعة لم يترتب عليها بعد زوالها أى أثر .
أما إذا كان قد يترتب على قيامها التحريم المؤبد فإنها لا تتأثر بزوال سببها بالوفاة أو الطلاق وفي ذلك تقول محكم النقص بأن :
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها مى ابنة شقيقة زوجة المستأجر الأصلي والثابت من أقوال شاهديها بأن خالتها – زوجة المستأجر – توفيت قبل زوجها ومن ثم ارتفع الحظر عنها وصارت أجنبية عن الزوج المستأجر لزوال المانع وارتفاع سبب التحريم بوفاة خالتها – زوجة المستأجر – وأصبحت حلالا له .
فلا محل بعد ذلك القول بأن المطعون ضدها تعتبر في ذات الوقت بنت أخت المستأجر بعد زوال قرابة المصاهرة بزوال السبب في إنشائها بوفاة الزوجة أو طلاقها وعلى ذلك فشرط القرابة المطلوب لتطبيق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح غير متوافر إذ المقصود بالأقارب في حكم هذا النص القانوني هم الأقارب الذين ينسبون الى الشخص بالزواج الصحيح القائم وقت الاستفادة من أحكام الامتداد القانوني .
فإذا انفصمت العلاقة الزوجية بالطلاق أو انتهت بالوفاة فلا يستفيد من الامتداد القانوني إلا المحرمات على سبيل التأييد متى توافرت لهم الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة ولا يتسع هذا النص ليشمل الأقارب بالمصاهرة التي تزول قرابتهم بزوال سببها.
ذلك أن القرابة في تلك الحالة قرابة اعتبارية محدودة الأثر وموقوتة بقيام سبب إنشائها فلا يثبت بها إرث ولا تقوم بها نفقة أقارب أو حضانة للصغير ولا يترتب عليها بعد زوالها أى تحريم .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بأحقيتها في استمرار عقد إيجار شقة النزاع لصالحها باعتبارها من أقارب المستأجر بطريق المصاهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(26/1/1995 طعن 219 سنة 61 ق)
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى أن الاسرة تنتظم ذوي القربى ، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي .
وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على المادة 37 من أن ” القرابة – بما في ذلك المصاهرة – أما أن تكون من جهة الأم أو من جهة الزوج .
(20/12/1978 طعن 1110 سنة 47 ق – م نقض م – 29 – 1983)
وتنص المادة 38 من القانون المدني على أن
يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
وللاسم طبيعة مزدوجة فهو واجب وحق، وباعتباره واجبا فإن كل شخص يتعين أن يكون له اسم وقد أعمل المشرع ذلك بأن أوجب عند التبليغ عن واقعة الميلاد بيان اسم المولود حسبما نصت على ذلك المادة 18 من القانون 260 سنة 1960 الصادر بشأن الأحوال المدنية ويترتب على اعتبار الاسم واجبا أن صاحبه لا يملك تغييره بإرادته المنفردة وإنما يتعين أن يتخذ في هذا الصدد الإجراءات التي نص عليها قانون الأحوال المدنية.
أما اعتبار الاسم حقا فإنه يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية بما يترتب على ذلك من أنه لا يسقط أو يكتسب بالتقادم ولا يقبل التصرف فيه ويتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 50 .
(أبو الليل وجلال بند 67 حتى 75 – كيرة – ص 555)
فقد قضت محكمة النقض بأن
لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسما غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد يذيعه في الناس بالطريقة التي يراها مادام هذا الاسم لم يكن معروفا ، انتحله قصدا لغرض خاص .
(27/1/1987 طعن 37 سنة 51 ق – م نقض م – 38 – 167)
لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسما غير اسمه المعروف به ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك مادام هذا الاسم لم يكن اسما معروفا انتحله قصدا لغرض خاص ، واتخاذ الشخص اسما غير اسمه يجعله مسئولا قبل من يعترض بحق على انتحال اسمه .
(24/2/1938 – م ق م – 1 – ص 217)
وتنص المادة 39 من القانون المدني على أن :
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
ويقصد باللقب الاسم الذي اشتهرت به أسرة الشخص منذ زمن بعيد بحيث ينتقل من السلف إلى الخلف ويضاف إلى اسم كل فرد من الاسرة فتميزه عن غيره ممن قد يكون لهم الاسم الشخصي وإذا كان نص المادة 38 قد ألزم كل شخص اتخاذ لقب له إلا أن المادة 39 ناطت أعمال ذلك بدور القانون المنظم لكيفية اكتساب الألقاب وهو لم يصدر .
التعليق علي المادة 34 مدنى
الأعمال التحضيرية
أسرة الشخص هم ذوى قرباه، ويعتبر قريبا للشخص من يجمعه به اصل مشترك، ذكرا كان أو انثى، والقرابة اما قرابة مباشرة أو قرابة حواشى، فتكون القرابة المباشرة بين شخصين إذا تسلسل احدهما من الآخر، كما هو الأمر بين الأصول والفروع وقرابة الحواشى لا تتسلسل فيها وان كان يجمع الشخصين اصل مشترك
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1- ص 332 )
نص المادة 34 مدنى مصري يقابله من نصوص المواد العربية السوداني م42، العراقي م38، الليبي مادة 34، السوري مادة 26.
شرح المادة 34 مدنى
قرابة النسب :
وهي التي تضم كل من يجمعهم أصل مشترك واحد، وقد تكون هذه القرابة مباشرة أو قرابة حواشي. والقرابة المباشرة : أو كما يسميها البعض من الفقهاء بالقرابة الرئيسية أو العمودية هي الصلة التي تجمع بين الأصل والفرع. وفي القرابة المباشرة ينحدر الفرع من الأصل. ومثال ذلك الصلة بين الابن الأب أو بين الحفيد والجد.
وقد تكون هذه القرابة صاعدة أو نازلة. وتكون صاعدة إذا كانت بين الابن وأبيه أو ابن الابن والجد وإن علا. وتكون نازلة حين تنزل من الأب إلى الابن أو من الجد إلى ابن الابن ، وللقرابة المباشرة درجات ويراعى في حساب درجات القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود إلى الأصل بخروج هذا الأصل (المادة 39 مدني).
فإذا كان المراد معرفة درجة قرابة الابن لأبيه، فإنها تكون الدرجة الأولى. وإذا كان المراد هو معرفة درجة القرابة بين ابن ابن الابن والجد، حسبت كالآتي:
ابن ابن الابن إلى أبيه درجة، وابن الابن إلى أبيه درجة، وأخيراً الابن إلى أبيه (الجد) درجة، فتكون درجة قرابة ابن ابن الابن إلى جده هي الثالثة ، وأما عن قرابة الحواشي فهي الرابطة التي تجمع بين أشخاص متحدين في الأصل المشترك دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر (المادة 30/2 مصري).
فالذي يميز إذن القرابة المباشرة عن قرابة الحواشي هو أن ذوي القربى في الأولى ينحدر أحدهم من الآخر، في حين أن ذلك غير متوفر في الثانية. غاية ما في الأمر هو وجود أصل مشترك بينهم ، وتفرض قرابة الحواشي على الأقل خطين يتلاقيان في أصل مشترك واحد.
ويمكن التمثيل لها بزاوية يوجد القريبان في أسفل ضلعيها ويوجد الأصل المشترك في رأسها. ويمكن بيان هذه القرابة في الشكل الآتي :
فالإخوان (ب) و (جـ) لا ينحدر أحدهما من الآخر، بل يجمعهما فقط أصل واحد مشترك. فالقرابة بينهما قرابة حواشي لا قرابة مباشرة. والقرابة الموجودة أيضاً بين (د) و (هـ) حواشي لا مباشرة ، وتحسب القرابة بين من يجمعهم أصل مشترك واحد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر على النحو التالي :
تجمع عدد الدرجات التي تتوسط بين المراد معرفة درجة قرابته بالآخر صعوداً إلى الأصل المشترك. ثم بعد ذلك نزولاً من الأصل المشترك إلى القريب الآخر، مع عدم حساب الأصل المشترك. فالقرابة الموجودة بين (ب) و (جـ) وهما أخوان تكون في الدرجة الثانية، إذ أنها تحسب صعوداً من (ب) إلى ( ) درجة، ثم نزولاً من أ إلى جـ درجة أخرى.
وبين أبناء العمومة (د) و(هـ) تكون القرابة من الدرجة الرابعة. وبين أبناء أبناء العمومة تكون القرابة من الدرجة السادسة… الخ ،
وكما تكون قرابة الحواشي من جهتين (الأخوة الأشقاء) فإنها يمكن أيضاً أن تكون من جهة واحدة إذا اشترك الفروع في الأب فقط (الأخوة غير الأشقاء) .
وتبدو أهمية القرابة من جهتين أو من جهة واحدة في تحديد الأنصبة في الميراث .
(عبد الحي الحجازي – المدخل لدراسة العلوم القانونية الجزء الثاني سنة 1970 بند 501 وما بعدها – عمران – المرجع السابق)
قضت محكمة النقض بأن
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استناداً إلى أنها ابنة المستأجر الأصلي المرحوم (……) من زوجته المرحومة (……) عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت في إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين (……، ……) تقران فيه أنها ابنة شقيقهم (……) بالتبني .
وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنة 1973 عابدين – وهو حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه – أن المرحوم (……) قد توفي بتاريخ (……) وانحصر إرثه الشرعي في زوجته السيدة (……) وفي شقيقتيه وولدي عم شقيق ولم يرد به اسم الطاعن ضمن ورثته،
كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن اسمها (……) ابنة (……) ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلي أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدي الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلي أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبني.
وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب التي يرتب عليها القانون أثراً ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبني وتعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أي حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعي على الحكم بالبطلان لعدم تمثل النيابة العامة في الدعوى على غير أساس.
(الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 5/11/1992)
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد الشخص في أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الاسرة تضم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي،
وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن القرابة – بما في ذلك المصاهرة – إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.
(الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق جلسة 20/12/1978)
يشترط للأفراد بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبه لآخر، وأن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن يصدقه المقر له في إقراره إن كان مميزاً وألا يقول المقر أن الولد ابنه من الزنا.
(الطعن رقم 753 لسنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته، وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه.
(الطعن رقم 753 لسنة 58 ق – م نقض م – 43 – 1125)
الدعوى بما يتفرع على أصل النسب أي فيها تحميل النسب على الغير لا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر كأن يقر أن فلاناً أخوه أو عمه فيشترط لإثبات النسب من المقر عليه تحقق أحد أمرين البينة أو تصديق المقر عليه.
(الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 5/11/1992)
التعليـق على المادة 35 مدنى
هذا النص يقابل من نصوص المواد العربية السوداني مادة 43، السوري مادة 37، الليبي مادة 35، العراقي مادة 39 / 1.
الشرح
حالة الشخص العائلية تعتبر من أهم مميزات شخصيته – والمقصود بالحالة العائلية هو تحديد مركز الشخص من حيث انتمائه إلى أسرة معينة. وينتج بطبيعة الحال من هذا الانتماء قرابة. وهذه القرابة قد تكون قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.
قضت محكمة النقض بأن
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة، أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة إصهار، بمعنى أن الاسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولاد أو قرابة الحواش،
وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن القرابة – بما في ذلك المصاهرة – إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.
(الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق جلسة 20/12/1978)
التعليق على المادة 36 مدنى
الأعمال التحضيرية
درجة القرابة المباشرة تتحدد بإعتبار كل فرع درجة دون حسبان الأصل، فالاب والام فى الدرجة الأولى، وكذا الابن والبنت، وابو الاب وام الاب وابو الام وام الام فى الدرجة الثانية، وكذلك ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت وهكذا،
اما درجة قرابة الحواشى بين شخصين، فتتحدد بعدد الفروع التى تصل كل شخص بالأصل المشترك مع حساب كل شخص منهما فرعا وعدم حساب الأصل المشترك، فالاخ فى الدرجة الثانية وابن الاخ فى الدرجة الثالثة وكذلك العم، اما ابن العم ففى الدرجة الرابعة
(مجموعة الأعمال التحضيرية المدني – جزء 1- ص 335)
النص في المادتين 35 ، 36 من القانون المدني – يدل وعلي ماجاء بالأعمال 35 ، 36 من القانون المدني يدل – وعلي ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنه الخال هي قرابه من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلي الأصل المشترك ودرجتين نزولاً منه إلي القريب .
( الطعن 1193 لسنة 54 ق – جلسة 5/2/1990 س 41 ص 436)
هذا النص يقابل من نصوص المواد العربية السوداني مادة 44، السوري مادة 38، العراقي مادة 39 / 2، الليبي مادة 36.
الشرح
احتساب درجة القرابة :
الأب والأم في الدرجة الأولى وكذلك الابن والبنت. وأبو الأب وأم الأب وأبو الأم وأم الأم في الدرجة الثانية وكذلك ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت وهكذا .
أما درجة الحواشي بين شخصين فتتحدد بعدد الفروع التي تصل كل شخص بالأصل المشترك مع حسبان كل شخص منهم فرعاً وعدم حساب الأصل المشترك فالأخ في الدرجة الثانية وابن الأخ في الدرجة الثالثة وكذلك العم أما ابن العم ففي الدرجة الرابعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.
(الطعن رقم 1193 لسنة 54 ق)
وبأنه “لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن قرابة ابن الأخ وهي من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك.
(الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21/12/1995)
التعليق على المادة 37 مدنى
الأعمال التحضيرية
اذا تحددت قرابة شخص من اخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة لزوج الشخص الآخر، وهذا عن طريق المصاهرة- ويتبين من ذلك ان القرابة (بما فى ذلك المصاهرة) اما ان تكون من جهة الاب أو من جهة الام أو من جهة الزواج
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1- ص 237 و 232)
هذا النص يقابل من نصوص المواد العربية الليبي مادة 37، السوري مادة 39، السوداني مادة 45، العراقي مادة 39 / 3.
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن
ويتبين من ذلك أن القرابة (بما في ذلك المصاهرة) إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج”.
قرابة المصاهرة :
يترتب على علاقة المصاهرة نوعين من القرابة:
الأولى: بين الزوج وزوجته وتسمى بقرابة الزواج. ولا يمكن اعتبارها قرابة نسب مباشرة أو قرابة حواشي إذ قد لا يجمع بين الزوجين أصل واحد مشترك. ومع ذلك فالصلة التي بين الزوج وزوجه أوثق من صلة القرابة أو على الأقل يجب أن تكون كذلك.
الثانية: وتنشأ بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر. فلا قرابة مصاهرة بين أحد الزوجين وأصهار الزوج الآخر، فلو تزوجت امرأتان أخوين لا يعتبران قريبتين بالمصاهرة. ولا قرابة مصاهرة بين أقارب الزوجين وأقارب الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، فوالد الزوج يعتبر بالنسبة للزوج قريباً من الدرجة الثانية.
أهمية القرابة وآثارها:
تبدو أهمية القرابة في تحديد مركز الشخص القانوني في مواجهة أسرته فإذا كان أباً وجب عليه الإنفاق على أبنائه، وإذا كان ابناً وجبت عليه الطاعة وإذا كان زوجاً وجب عليه الإنفاق على زوجته ووجب على الزوجة طاعته. وتتحدد هذه الحقوق والواجبات تبعاً لحالة الشخص العائلية ومركزه في مواجهة أسرته. ولا تقتصر أهمية الحالة العائلية على ذلك فقط، بل أن لتحديد درجة القرابة أهمية كبيرة في القانون. فكثيراً ما يعتد القانون بدرجة القرابة.
ومن أمثلة ذلك
ما تنص عليه المادة 939 مدني من منع الأخذ بالشفعة إذا كان البيع قد تم بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار إلى الدرجة الثانية.
ومن أمثلة ذلك أيضا
ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات الجديد – وهذه المادة واردة في الباب الثامن وهو الخاص بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – من أنه يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
ومن أهم الآثار التي تترتب على القرابة بالنسبة للزواج ما يتعلق بالمحرمات من النساء بسبب القرابة سواء أكانت هذه القرابة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.
(عمران – السنهوري – مرقص )
قضت محكمة النقض بأن
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الاسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة المصاهرة،
فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن “القرابة – بما في ذلك المصاهرة – إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.
(الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق جلسة 20/12/1978)
وبأنه: إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها هي ابنة شقيقة زوجة المستأجر الأصلي والثابت من أقوال شاهديها بأن خالتها – زوجة المستأجر – توفيت قبل زوجها ومن ثم ارتفع الحظر عنها وصارت أجنبية عن الزوج المستأجر لزوال المانع وارتفاع سبب التحريم بوفاة خالتها – زوجة المستأجر – وأصبحت حلالاً له.
فانه لا محل بعد ذلك للقول بأن المطعون ضدها تعتبر في ذات الوقت بنت أخت المستأجر بعد زوال قرابة المصاهرة بزوال السبب في إنشائها بوفاة الزوجة أو طلاقها وعلى ذلك فشرط القرابة المطلوب لتطبيق حكم المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح غير متوافر.
إذ المقصود بالأقارب في حكم هذا النص القانوني هم الأقارب الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح القائم وقت الاستفادة من أحكام الامتداد القانوني فإذا انفصمت العلاقة الزوجية بالطلاق أو انتهت بالوفاة فلا يستفيد من الامتداد القانوني إلا المحرمات على سبيل التأييد متى توافرت لهم الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة .
ولا يتسع هذا النص ليشمل الأقارب بالمصاهرة التي تزول قرابتهم بزوال سببها ذلك أن القرابة في تلك الحالة قرابة اعتبارية محدودة الأثر وموقوتة بقيام سبب إنشائها فلا يثبت بها إرث ولا تقوم بها نفقة أقارب أو حضانة للصغير ولا يترتب عليها بعد زوالها أي تحريم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بأحقيتها في استمرار عقد إيجار شقة النزاع لصالحها باعتبارها من أقارب المستأجر بطريق المصاهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 219 لسنة 61 ق جلسة 26/1/1995)
ختاما: استعرضنا الأهمية القانونية والعملية لمفهوم الاسرة والمصاهرة والقرابة والنسب، التى تكمن فى أن تحديد درجة القرابة تحدد امكانية رد القضاة والخبراء واكتساب الجنسية وترتيب الحاضنين للصغار وتحديد الوارثة للمتوفي، ومن له حق الشفعة.