الالتماس في محكمة النقض
مجموعة حديثة من أحكام محكمة النقض عن التماس اعادة النظر، الصادرة من الدوائر المدنية، تتضمن حالات الطعن بالالتماس، المقبول منها وغير المقبول، وشروط الالتماس باعادة النظر في الدعوي بصفة عامة.
تعريف الالتماس باعادة النظر
التماس اعادة النظر هو طعن في حكم مدني نهائي، صادر من محكمة الاستئناف العالي، و يقدم بصحيفة التماس يعلن بها الخصوم وتقيد برقم في جدول الاستئناف، ويتم نظر الالتماس أمام ذات المحكمة الاستئنافية التى أصدرت الحكم الملتمس فيه، والالتماس طريق طعن غير عادي ويكون لأحد الأسباب المبينة حصرا بنص المادة 241 من قانون المرافعات.
أسباب التماس اعادة النظر الحصرية
معني أسباب الالتماس الحصرية أنه لا يجوز القياس علي احداها، وانه تم النص عليها بتحديدها كما هي بالنص.
وأسباب الالتماس كما بينتها المادة 241 مرافعات هي:
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
أحكام التماس اعادة نظر الحكم
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان ما تقضي به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس
قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي
أحكام النقض المدني الطعن رقم 712 لسنة 73 بتاريخ 12 / 11 / 2005
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس ومن المقرر أيضا ان ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها برهانه لا يجوز ان يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 11269 لسنة 65 بتاريخ 13 / 11 / 2005
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى …… سنة …….. مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بتسليمه العقار محل عقد البيع المحرر بينهما بتاريخ …./…/….. والذي التزم فيه الطاعن بتسليمه المبيع – شقتين – بعد ثلاثين يوما من تاريخ تحريره إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزامه. فأقام الدعوى.
أجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 6866 سنة 3 ق القاهرة, قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر ….. سنة …… ق القاهرة وبتاريخ …/…/…. قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف والحكم الصادر فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه نسب له الغش في الإعلان بصحيفة الاستئناف بقصد إخفائه عن المطعون ضده ولم يعتد بالإجراءات الصحيحة التي أتبعها لإجراء الإعلان الذي وجهه إلى موطنه الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى – وصحيفة التماس إعادة النظر .
وأن المحضر مباشر الإجراءات وهو المنوط به تنفيذ الإعلان أثبت أنه ترك الإقامة فيه منذ فترة طويلة وبناء على أمر من المحكمة تم الإعلان في مواجهة النيابة ومن ثم لا يكون قد ارتكب غشا في إجراءات الإعلان وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتماس إعادة النظر لانتفاء الغش وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس، وأنه ولئن كان تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
فإن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده على موطنه الذي أثبته بصحيفة افتتاحه للدعوى – ………….
وهو ذات الموطن الذي أثبته بصحيفة التماس إعادة النظر، وإذ توجه المحضر لإعلانه بتاريخ ../…./….، ../…./…. أثبت أنه ترك محل إقامته منذ فترة طويلة فأمرت المحكمة بإجراء الإعلان قانونا، وإزاء ذلك تم إعلانه في مواجهة النيابة ومن ثم فإنه يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات.
وإذ كان المطعون ضده لم يدع أن الموطن الموجه إليه الإعلان فيه ليس بموطنه فإن ما أثبته المحضر حال انتقاله لإجراء الإعلان بأنه ترك الإقامة منذ فترة طويلة إن لم يكن صحيحا فمسئوليته تقع على عاتق المحضر مباشر الإعلان وليس المعلن – الطاعن -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر …….. سنة ……. ق القاهرة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5559 لسنة 71 بتاريخ 4 / 11 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1241
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق – تتحصل في أن …. و …… الطاعنين في الطعن رقم 65 لسنة 71 ق أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري إسكندرية الابتدائية على شركة ….. المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات والحكم لهما بما قد يسفر عنه الحساب .
وقالا بيانا لذلك إنهما من عملاء الشركة وقاما بشراء منتجاتها خلال الفترة من سنة 1988 وحتى سنة 1992، وأنه رغم أن رصيدهما لديها دائنا إلا أنها رفضت محاسبتهما عن هذه البضائع. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 1095656.83 جنيها والطاعن الثاني مبلغ 735646.500 جنيها.
وبتاريخ 28 مايو سنة 1998 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 201065.600 جنيها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 735646.500 جنيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ……. سنة ….. ق.
ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم في الدعوى الأصلية وبرفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 1095656.83 جنيها والطاعن الثاني مبلغ 735646.500 جنيها.
طعن المذكوران في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 65 لسنة 71 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
ثم طعنا بالتماس إعادة النظر على ذات الحكم قيد تحت رقم ……. سنة …… ق إسكندرية التي قضت بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. سنة …… ق إسكندرية وبرفضه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
أقام الطاعن الأول ….. دعوى أخرى تالية للأولى قيدت برقم ….. سنة …… تجاري إسكندرية الابتدائية على ذات الشركة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 221210 جنيها على سند أنه كان قد تسلم منها بضائع بهذا المبلغ وأودع لديها بقيمتها شيكات على سبيل الضمان
وإنه رغم الوفاء لها بقيمتها نقدا إلا أنها قامت بصرف مقابل قيمة هذه الشيكات بما مؤداه تحصلها على قيمة البضائع المباعة له مرتين، فأقام الدعوى لاسترداده. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 يونيه سنة 1999 بإجابة المذكور إلى طلبه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم …… سنة …… ق
وبتاريخ 18 يوليه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة – الشركة سالفة الذكر – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 731 سنة 70 ق
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها حيث أمرت بضم الطعنين رقمي 65 لسنة 71 ق، 560 لسنة 71 ق إلى الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً:- الطعن رقم 560 لسنة 71 قضائية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز نظر الطعن لكون الحكم المطعون فيه – محل الالتماس – حكماً غير منه للخصومة ذلك أن قضاءه قد اقتصر على الفصل في توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية التي تمثل المرحلة الأولى من نظر الالتماس ولم يعرض الطلبات الموضوعية التي تناولتها صحيفة الطعن بالالتماس بما لازمه عدم جواز الطعن عليه على استقلال بطريق النقض عملا بحكم المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن الأصل في نظر الالتماس – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقيق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع معا بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الخصومة وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس هي محو الحكم ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم.
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما – الملتمسين – في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعي العام الاشتراكي – بعد أن زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر في دعوى القيم رقم … لسنة … حراسات – يدخل في مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك
وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه – وفق منطق الحكم المطعون فيه – فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا في موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه قضى بانعدام الحكم الملتمس فيه لعدم اختصام المدعي العام الاشتراكي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل المطعون ضدهما بعد أن زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن أموالهما الموضوعة تحت الحراسة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. حراسات في حين أن هذه الصفة قد تحققت لهما خلال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك بأن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقده أو ينقص من أهليته وإنما يسند إلى المدعي العام الاشتراكي متى فرضت الحراسة على مال مباشرة سلطته عليه باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارته
وعلى هذا فما لا يشمله فرض الحراسة لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه بنفسه سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم فرض الحراسة على أموال المطعون ضدهما رقم …. لسنة …. حراسات أنه صدر بناء على شكوى الطاعنة وأخرى بسبب استيلاء المذكورين على بضائع مملوكة لها مع رفضهما أداء قيمتها أو تقديم ضمانات تحفظ حقوقهما قبلهما – بحسبان أن أموالهما من الأموال العامة
وكان الحكم الملتمس فيه قد أودعت صحيفة دعواه لدى محكمة أول درجة من المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الطاعنة تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات والحكم لهما بما يسفر عنه هذا الحساب فادعت الطاعنة على أثره فرعيا قبلهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي لها مبلغ 1095656.830 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي لها مبلغ 735646.500 جنيهاً قيمة مديونيتهما لديها
وبالتالي يكون موضوع الطلب الأصلي في الدعوى محل الحكم الملتمس فيه لا يتعلق بمال مملوك للمطعون ضدهما تم فرض الحراسة عليه وإنما بتصفية الحساب بينهما وبين الطاعنة بغرض القضاء بما قد يسفر عنه من حقوق والتزامات بينهم على نحو يحق للمطعون ضدهما بنفسيهما التقاضي بشأنه سواء كانا مدعيين أو مدعى عليهما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت أسباب الالتماس على نحو ما جاء بصحيفته لا تدخل أحدها ضمن الحالات التي أوردتها حصراً المادة 241 من قانون المرافعات للطعن بطريق الالتماس فإنه يتعين عدم قبول الالتماس.
ثانياً:- الطعن رقم 65 لسنة 71 ق.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 735646.5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة حتى الوفاء لقبوله – وهو مقضي ضده – هذا الحكم بدلالة عدم استئنافه له بما يستتبع عدم قبول الطعن المقام من الطاعنين بشأنه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافي بشيء أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بخصوص الدعوى الفرعية الموجهة من المطعون ضدها إلى الطاعن الثاني بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 735646.5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء فارتضاه وتخلى عن حق الطعن فيه وإنما استأنفته المطعون ضدها فقط على نحو يقطع بقبوله هذا القضاء وبصيرورته نهائياً في حقه بما يمتنع معه على محكمة الاستئناف التعرض إليه أو بحثه وهو ما فطنت له واقتصر قضاؤها على ترديده تزيداً منها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الثاني الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
ذلك أنه تقدم بعد قفل باب المرافعة في الاستئناف وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لصدور حكم لصالحه على المطعون ضدها في الدعوى رقم …… لسنة …. تجاري الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة … ق الإسكندرية من شأنه أن يحوز حجية يمتنع معه صدور حكم في الدعوى على خلافه، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بفحص هذا الطلب وما أرفق به من مستندات مؤيدة له للتحقق من جديته وصولاً إلى وجه الحق فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون وإذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأي في الدعوى
وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي فإذا ارتأت جديته يتعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم وخلال المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات تقدم بمذكرة أرفق بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري الإسكندرية الابتدائية وصورة من الحكم الاستئنافي رقم …. لسنة …. ق الإسكندرية المؤيد له المتضمنين قضاءً يتصل بالمديونية مثار الخلف بينه وبين المطعون ضدها محل النزاع المعروض عليها
مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تعرض له لبحثه تمهيداً لإعمال أثره. وإذ هي أغفلت ذلك مكتفية بالإشارة في خصوص ذلك بتقديم الطاعن وآخر مذكرة مرفقاً بها مستندات تلتفت عنها لعدم التصريح بها فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع موجباً لنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثالثاً:- الطعن رقم 731 لسنة 70 ق.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقف الدعوى رقم …. لسنة …. تجاري الإسكندرية الابتدائية لحين الفصل في الاستئناف رقم … لسنة …. ق الإسكندرية المقام منها طعناً على الحكم الصادر في دعوى الحساب التي أقامها المطعون ضده وآخر المقيدة برقم ….. لسنة …… تجاري الإسكندرية الابتدائية لشمولها على كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ومنها المبلغ مثار النزاع في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يستجب له بادعاء اختلاف الموضوع في الدعويين رغم أن أحدهما يتضمن بحث شق في النزاع في الأخرى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدفاع في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في أخرى قبل بلوغه مرتبة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي .
إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب وقف الفصل في الدعوى رقم ….. لسنة …… تجاري الإسكندرية إلى حين الفصل في الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق الإسكندرية المردد بين ذات الخصوم المتعلق بطلب المطعون ضده وآخر تصفية الحساب بينهما وبينها والذي يعد المبلغ مثار النزاع جزءاً من مفردات دعوى تصفية الحساب وأرفقت تأكيداً لهذا الدفاع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الخبير في الدعوى الأخرى
وكان البين من الاطلاع على هذا التقرير وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة …. ق الإسكندرية محل الطعن بالنقض رقم 65 لسنة 71 ق. أن موضوعه يتعلق بدعوى تصفية الحساب بين الطاعنة وبين المطعون ضده وآخر تطرقت هذه التصفية لموضوع الشيكات وقيمتها الذي ادعى المطعون ضده تحصيل الطاعنة على قيمتها بغير وجه حق.
وهو ذات الموضوع محل هذا الطعن. بما مؤداه اتحاد الموضوع في الدعويين بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يستجيب إلى طلب الطاعنة بوقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق الإسكندرية درءًا لاحتمال تناقض الأحكام، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم الطعون فيه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 731 لسنة 70 بتاريخ 13 / 1 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 109
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ….. لسنة ….. إفلاس الزقازيق بطلب الحكم بإشهار إفلاسه على سند بأن المطعون ضده يداينه بمبلغ ….. جنيه بموجب شيكات مسحوبة على البنك المطعون ضده
وأنه وعند تقديم الشيكات للبنك أفاد بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد ولم يقم المطعون ضده الثاني بسداد المديونية بالرغم من إنذاره مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان
بتاريخ 22/1/2002 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ….. ق إفلاس لدى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” .
بتاريخ 6/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني، أقام الطاعنان التماساً بإعادة النظر كما أقاما اعتراضاً على هذا الحكم
بتاريخ 5/8/2003 قضت المحكمة
- أولاً: في الالتماس بإعادة النظر بعدم جواز قبوله
- ثانياً: في الاعتراض رقم …. لسنة ….. ق تجاري الزقازيق برفضه.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ إنه أعمل أحكام قبول الالتماس بإعادة النظر والتي تنظمها المادة 241 مرافعات على الاعتراض على حكم شهر الإفلاس والذي تنظمه المادة 565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 1/565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
على أنه يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف،
مما مفاده أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس:
- أولهما: أن يكون المعترض من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها.
- ثانياً: أن يكون له مصلحة في الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة 241 من قانون المرافعات والتي تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه إلى ضرورة توافر شرطين في رفع الاعتراض
- أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
- ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً متضامناً مع من صدر ضده الحكم أو كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة.
وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما سلف ويوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 959 لسنة 73 بتاريخ 22 / 11 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 759
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن
الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ مأمورية ميت غمر ــ على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بإخلاء وتسليم الشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي من المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ مائتي جنيه شهرياً من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في 10/4/1990 حتى تاريخ الحكم مع تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي للمنزل إلى أن يتم بيعه بالمزاد العلني.
وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 10/4/1990 توفى المرحوم ….. ــ مورث طرفي النزاع ــ وترك المنزل المشار إليه مشاعاً فيما بينهم، وأنهم حصلوا على حكم في الدعوى رقم …. لسنة 1992 مدني محكمة بندر ميت غمر ببيعه بالمزاد العلني إلا أنه تعذر بيعه بالسعر المناسب بسبب شغل المطعون ضدهما الأول والثانية للشقة الكائنة بالطابق العلوي، فأقاموا الدعوى.
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ….. لسنة 2000 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة ــ المالكة لحصة شائعة في عقار النزاع ــ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بينهم والمتضمن أحقيته في استمرار شغله للشقة الكائنة بالطابق العلوي بهذا المنزل لحين بيعه رضاءً وقضاءً
وكذلك أحقيته في مبلغ 13000 جنية من ثمن بيعه يضاف إليه 10% من الثمن إذا زاد على مبلغ 70000 جنيه مع إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلالهم بالتزاماتهم في هذا الاتفاق بإقامتهم الدعوى الأولى بطلب إخلاء الشقة التي يشغلها بموجبه وكذلك الدعوى رقم …. لسنة 1992 جزئي ميت غمر بطلب بيع المنزل بالمزاد العلني
ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 برفض طلبي الطاعنين الإخلاء والريع وإجابتهم إلى طلب تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي لمنزل النزاع، كما أجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عدا طلب التعويض فحكمت برفضه.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 58 ق المنصورة، كما استأنفه الطاعنون برقم …. لسنة 58 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/6/2007 قضت برفض الاستئناف رقم ….. سنة 58 ق
وفي الاستئناف الآخر بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجهين الأولين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون
إن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز اكتملت له أركان انعقاده وشرائط صحته، وقضى تبعاً لذلك بصحته ونفاذه، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء.
وبفرض أن هذا الاتفاق عقد تام، فإنه لم يعد له محل، إذ إن قيام ما تضمنه من التزامات في حق أطرافه مرتبط ــ حسبما ورد في بنوده ــ ببيع المنزل اتفاقاً وليس قضاءً، وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى رقم ….. لسنة 1992 بندر ميت غمر ببيعه بطريق المزايدة العلنية لتعذر قسمته عيناً.
ومن شأن هذا البيع أن يطهر العقار مما عليه من حقوق، ومن حق الراسي عليه المزاد إخلاؤه من الملاك فور تمام البيع وبقوة القانون، هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق جاء نفاذه معلقاً على شرط واقف وهو إجراء بيع العقار والذي لم يتم بعد، فلا ينفذ في حقهم، فضلاً عن أن هذا الشرط وقع باطلاً لتوقف تحققه مستقبلاً على محض إرادة طرفيه فيبطل العقد بدوره، وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثاني غير سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين، وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك
وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهما في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ورتب في حق كل منهما التزامات محددة،
وإن كان نفاذها معلقاً على شرط واقف هو إتمام بيع المنزل، وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة، وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين ــ وهو موافقتهما على البيع
فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهي تقدم مشتري للمنزل بسعر مناسب ــ حسبما ورد في الاتفاق ــ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس،
وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 447 / 2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون والخاص بالتنفيذ على العقار ــ والتي تسري أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين 463، 468 الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب والمتعلق ببعض البيوع الخاصة ــ أن الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشتري بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه، فتنتقل الملكية إليه بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع.
كما أن هذا المشتري يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً وسلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، وتسري في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى، كما يسري في حقه ما عقده من إيجار وعلى ذلك، فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعي وما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه أيضاً على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الأخير سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني
وإذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط، وإذ كانت المحكمة قد انتهت ــ على ما سلف ــ بأن الاتفاق محل التداعي معلق على شرط واقف وهو تمام بيع العقار
وكان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلني لم ينفذ بعد، ولم يتفق الطرفان على البيع، فإن الدعوى بطلب صحته ونفاذه تكون قد رفعت قبل الأوان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ هذا الاتفاق، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال
إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب إخلاء الجزء الذي يشغله المطعون ضده الأول من المنزل على أن الشريك يملك كل ذرة في المال الشائع فلا يجوز انتزاع ما يضع يده عليه منه مفرزاً، كما رفض طلب إلزامه بمقابل انتفاعه به استناداً إلى ما خلص إليه من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 من أنه تضمن إقرار الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأحقيته في سكناه دون مقابل حتى تمام البيع.
في حين أن حيازته لهذا الجزء لا تستند إلى سبب مشروع وخلت بنود هذا الاتفاق مما يفيد إعفائه من هذا المقابل فمن حقهم كشركاء مطالبته بريع ما زاد عن حصته في المنزل وفقاً للقواعد التي تنظم انتفاع الشركاء بالمال الشائع، هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده المذكور لم ينازع في استحقاق الريع بل في مقداره فقط وهو ما كان محل بحث الخبير المنتدب، فإن رفض الحكم القضاء به يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويكون الحكم معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها ودون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج في تفسيرها لهذه العقود والمحررات عن مدلولها الظاهر وما عناه المتعاقدان منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقيمة ……. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية .
رداً على دعوى الطاعنين الضامة ــ طالباً رفض طلباتهم فيها، ومنها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوي من المنزل، كما طلب تعويضه عن إخلالهم بما التزموا به في عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 والذي طلب أيضاً القضاء بصحته ونفاذه، وإذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض.
وفي دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلبي الإخلاء والإلزام بالريع، فأقام الاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق المنصورة طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول في سكنى ذلك الجزء من المنزل دون مقابل وحتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً لاحقه على هذا البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي الإخلاء ومقابل انتفاعه به، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته.
وما عناه المتعاقدان منه، ولم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق، ذلك أن النقض – حسبما جاء في الرد على السبب السابق ــ لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق وصحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه، وهو الأمر الذي اكتسب حجيته فيما بينهما في هذا الخصوص مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد.
وإنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات، فإذا ما تم البيع ــ اتفاقاً أو قضاءً ــ التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه وجاز الحكم بصحته ونفاذه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من تمكين المطعون ضده الأول من الانتفاع معهم بالدور الأرضي من المنزل رغم أنه لم يطلب ذلك مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض، وبالتالي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلزامهم بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد المؤرخ 31/7/1991م على أن إقامتهم للدعوى رقم …. سنة 1998 مدني كلي المنصورة قبله بطلب إخلاء الدور الأول العلوي من المنزل وتسليمه يعد إخلالاً بما التزموا به في هذا العقد في حين أنه قضى لهم بتمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي من هذا المنزل مما ينفي عنهم الخطأ المستوجب للتعويض، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض.
وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي، وأنه من المقرر أيضاً طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم.
وكان عبء إثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور، كما أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 وسائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم في المنزل محل النزاع وذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه في غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته في العقد، وإزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه.
وإذ تعذرت القسمة عيناً وقضى نهائياً بالبيع بطريق المزاد العلني بتاريخ 28/2/1995 في الاستئناف رقم …… سنة 1994 مستأنف كلي مأمورية ميت غمر، ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم …. لسنة 1998 مدني كلي المنصورة بطلب إخلائه استعمالاً لحقهم المشروع في التقاضي ودرئاً لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس، وفضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توفر قصد الإضرار به من إقامتهم هذه الدعوى.
فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة، وأنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيراً لا يتناسب البتة مع الضرر الذي يقع على الطاعنين في حالة عدم بيع العقار، أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب سيما أنه احتفظ لنفسه في عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ 13000 جنيه يزيد بنسبة 10% من الثمن إذا زاد على 70000 جنيه.
وكانت القاعدة الشرعية التي تبناها المشرع في المادتين 4، 5 من القانون المدني هي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقد قضى نهائياً برفض طلب الإخلاء، وكان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على إساءة استعمال حق التقاضي ، ومن ثم فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعنين ولا محل لإعمال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى هذا الشرط، فإنه يكون في هذا الخصوص معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب أيضاً.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ….، …. لسنة 58 ق المنصورة، وفي خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى في الدعوى رقم …. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 ورفض طلب التعويض، فإن المحكمة تقضي بإلغائه في الشق الأول وبعدم قبول طلب صحة ونفاذ هذا الاتفاق لرفعه قبل الأوان، وبتأييد قضائه في الشق الثاني.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 15487 لسنة 77 بتاريخ 26 / 10 / 2008
الغش الذي يبيح الالتماس . شرطه . أن يتم بعمل احتيالي من الملتمس ضده تنخدع به المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتقضى له ضد خصمه الذي يجهل وجود الغش . مادة 241/1 مرافعات .
الطعن رقم 11001 لسنة 66 ق إيجارات جلسة 7/4/2004
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر هو ما يقع من المحكوم له في الدعوى بناء عليه ، ولم يفحصه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه . م241/1 مرافعات ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه . أثره . لا وجه للالتماس .
نقض جلسة 21/4/1994 الطعون 52593 ، 4809 لسنة 62 ق ، 585 لسنة 56 ق
التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام ما يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية . عدم جواز الالتماس فيه بتصديق القاضي على عقد الصلح .
نقض جلسة 23/2/1994 الطعن رقم 595 لسنة 59 ق
الطعن بطريق التماس إعادة النظر ورود أحواله على سبيل الحصر في المادة 241 مرافعات النعى الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن .
نقض 24/12/1984 رقم 1945 لسنة 50 ق
أحكام محكمة النقض امتناع الطعن فيها بأى طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانونا . مادة 272 مرافعات . الاستثناء قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم . مادة 147 / 2 مرافعات . تصدي محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه لا يجعل الحكم بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف . مؤداه . الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض على سند من نص المادة 421/4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147 / 2 من هذا القانون غير جائز .
نقض جلسة 30/1/1994 الطعن رقم 2606 لسنة 59 ق
نصوص المواد القانونية للالتماس في قانون المرافعات
المادة (241) مرافعات
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1.إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
2.إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3.إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4.إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5.إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6.إذا كان منطوق الحكم متناقضا بعضه لبعض .
7.إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8.لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
المادة (242)
ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .
المادة (243)
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7 ، 8) من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
المادة (244)
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
المادة (245)
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد ، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تنازلها الالتماس .
المادة (246)
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتى جنيه وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
المادة (247)
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس .
نموذج استرشادي للالتماس
التماس إعادة النظر الـمواد 241 الى 247 مرافعات
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / …………………………….. المقيم ……………. مخاطبا مع ….
الموضوع
التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر نهائيا بتاريخ ………… من محكمة ……… فى الدعوى رقم ………. والمعلن بتاريخ ……….. والقاضى بـ ………
الوقائع وأسباب الالتماس
وحيث أن الحكم سالف الذكر قد قضى (يذكر منطوق الحكم)
وحيث أن الحكم الانتهائى سالف الذكر بنى على أوراق عبارة عن …………….. وقد قضى بتزويرها بحكم بتاريخ / / .
وحيث أن هذا الحكم يمس حقوق الطالب إذ يترتب عليه …………..
ويحق له رفع هذا الالتماس عملا بالمادة 241 من قانون المرافعات .
لـــذلك
أنا المحضر سالف الذكر ………………….
لسماعه الحكم بقبول التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر انتهائيا بتاريخ ………. من محكمة ……….. فى القضية …….. شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم موضوع هذا الالتماس مع إلزام الملتمس ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم انتهائي ولأجل العلم .