مبادئ النقض في حجية العقد المسجل
محتويات المقال
تعرف علي حجية العقد المسجل و ماذا قالت محكمة النقض عن هذه الحجية، والهدف من تسجيل العقود و الملكية بالسجل العقاري، وفي نهاية البحث نستعرض قرارات محافظ الشرقية بشان الملكيات.
العقد المسجل في الملكية العقارية
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب توجيه اليمين الحاسمة لهما على أنه لم يسدد لمورثهم ثمة مبالغ لشراء وتشييد العقار رقم 7 شارع …. بالزيتون ليكون شريكاً في ملكيته وفي حالة نكولهما عن حلف اليمين إلزام المورث بتحرير عقد بنصيبه في العقار.
وإذ نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بعد تصحيح الحكم أولاً بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وبرفض الدعوى في شقها الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنف قرار التصحيح بالاستئنافين …, … لسنة 11ق القاهرة.
وبعد ضم الاستئنافين قضيت المحكمة بتاريخ ../…/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة دفعت في مذكرتها بسقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع بالدعوى رقم … لسنة 2005 التي أقامها الطاعن واستئنافها …./ 10ق القاهرة.
وحيث إن الدفع الأول غير مقبول
ذلك أن المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
والدفع الثاني مردود
ذلك أن الحكم الاستئنافي … لسنة 10 ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها لمجرد أن عقود الإيجار محررة بأسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين كان يتعين إجابته إلى طلبه بإلزامهم بتحرير عقد بيع بنصيبه في الأرض والمباني بنسبة ما سدده من مبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي رفض ذلك بمقولة إن ملكية الأرض محل النزاع انتقلت إلى مورث المطعون ضدهم بالتسجيل وألزمتهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه.
ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب.
فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى يطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر.
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين. إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع بأسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد.
كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4029 لسنة 79 بتاريخ 9 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 993
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقام على باقي المطعون ضدهم والطاعن وقت أن كان قاصراً مشمولاً بوصاية والدته – المطعون ضدها الحادية عشرة – الدعوى …. لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة ومحو تسجيل العقد المشهر برقم …. لسنة 1963 .
على سند من القول بأنه
يمتلك هذه الأطيان ميراثاً عن والده الذي تملك بعضها بالشراء بالعقد المسجل برقم …. في …/ …/ 1905 والبعض الآخر بحكم مرسي المزاد المشهر برقم … في ../ …/ 1926 إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الطاعن بشراء تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر من والدهم وتسجيلها بالعقد رقم …. لسنة 1963 ومن ثم فقد أٌقام الدعوى.
وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ../ ../ 1983 بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لأطيان التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف …. سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”.
وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حقه، وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره بعد أن اعتبره ماثلاً أمام محكمة أول درجة بحضور محامي والدته التي كان مشمولاً بوصايتها آنذاك وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون.
إذ الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي سالف الذكر حضر عن والدته بصفتها الشخصية فقط ولم يجاوز التوكيل الخاص الحاضر بموجبه عنها تمثيله لها – عن نفسها – إلى صفتها كوصية وأن التوكيل العام الذي كان بيده وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عنها وإنما عن خصوم آخرين فيها مما كان يتعين معه اعتباره غائباً عن الحضور، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم فإن ميعاد استئنافه. بالنسبة له. يكون مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدني. فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوکل آخر في الحضور عنه.
فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور. بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور.
وأن النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ……
يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه
يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان. أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
كما أنه من المقرر
أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً وإذا كان التوكيل صادراً إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى، ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه.
وأن من المقرر
أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ……. المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 723/ أ لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه – آنذاك – وأن التوكيل العام رقم 1863 لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بيد المحامي المذكور وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن .
وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من أثار .
مما كان يتعين معه اعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات،
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضورياً في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف – بالنسبة له – من تاريخ صدوره في 24/ 11/ 1983.
تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل في الدعوى عن والدته. وآخرين. وقدم منكرة بدفاعه مع أن الأخيرة – آنذاك – كانت تتوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه وأن التوكل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1262 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 669
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم “ثانيا” الدعوى … لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل رقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري الإسكندرية المنسوب صدوره إليه ومحو وشطب تسجيله وذلك في مواجهة المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً.
وقال بياناً لذلك
أنه يمتلك كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة بموجب العقد المسجل برقم 1068 لسنة 1953 شهر عقاري إسكندرية، ثم فوجئ بوجود تصرف منسوب إليه ببيع ذلك العقار إلى مورثي الطاعن والمطعون ضدهم. ثانياً، بالعقد سالف البيان المطلوب رده وبطلانه، فقد أقام الدعوى، وطعن على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد بالتزوير وأعلن الطاعن والمطعون ضدهم الباقين بشواهده.
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ……. سنة 52 ق كما استأنفه المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – أمام ذات المحكمة بالاستئناف … سنة 52 ق . وذلك فيما قُضى به عليهما من مصاريف.
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – بالمصاريف وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. رئيس مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بصفته. وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً
أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده. ثالثاً. فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير
فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصاصه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة عاماً بين تاريخ تسجيل عقد البيع المدعي تزويره والمشهر برقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري إسكندرية في 12/ 10/ 1954 وبين تاريخ رفع الدعوي في 26/ 4/ 1997 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.
لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان عمل الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الخبير أخطر الخصوم وأنهم حضروا أمامه، في حين أنه لم يحضر أمام الخبير لإخطاره على غير عنوانه فإرتدت الإخطارات المسجلة ولم تصل إليه مما حال دون إبداء دفاعه أمامه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس.
وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
وفي حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات.
فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه اعترض أمام محكمة الموضوع على إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده الذي تم في عام 1998 أمام الخبير المندوب من محكمة أول درجة لما بينه وبين تاريخ العقد المطعون عليه من فترة زمنية طويلة مما لا يصلح معه للمضاهاة عليه، كما اعتمد الخبير في المضاهاة على وثيقة زواجه وهي ورقة غير رسمية والتفت عن عقد البيع المسجل المقدم منه،
وإذ قدم تقريراً استشارياً وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإجراء المضاهاة على أوراق رسمية معاصرة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى أخذاً بتقرير الخبير والتفت عن هذا الطلب ولم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول
بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده، لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها .
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختصر بإصدارها.
والنعي في شقه الثاني مردود
ذلك أن قضاء هذه المحكمة. قد جرى على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب بشقيه في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3664 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 675 –
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم …. لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها،
وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذکر – والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر – اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من …… وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى.
ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها،
وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها برقم …… لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع.
عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم …… لسنة 29 ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول
إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم …… سنة 1984 شهر عقاري القليوبية، وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه،
وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة وإن كانت مدتها لا ترقى إلى تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض،
إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون، وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون.
أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.
وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء کان وضع يده ابتداء بغير سند أو کان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ ../../…. ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم …. سنة …. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها.
فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص .
ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي و وضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب
فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وکان الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7128 لسنة 66 بتاريخ 12 / 4 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 469
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بإزالة الطابق الخامس وما يعلوه بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، وبأن يدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار.
وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار رقم …… شارع ……. بالمعادي المجاور للعقار رقم ….. ملك الطاعن من الجهة القبلية بالعقد المسجل رقم …… لسنة 1990 شهر عقاري القاهرة، وقد أقام هذا الأخير في ملكه بناء جاوز في الارتفاع الحدود المنصوص عليها قانوناً وبالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح له من حي المعادي مما يشكل إهدار لحقوق الارتفاق التي نشأت بين العقارين طبقاً لنص المادة 1018 من القانون المدني فقد أقام دعواه.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى ألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه. استأنف الطاعن حكمه بالاستئنافين رقمي …..، …….. لسنة 114 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بزيادة مبلغ التعويض إلى مائتي ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بذات الحكم السابق نقضه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع
حين اعتبر مخالفة قيود الارتفاع مخالفة للقانون تستوجب مساءلة الطاعن بالتعويض مع أن البناء قد أقيم في ظل قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي يتيح الارتفاع بالبناء إلى الحد الذي وصل إليه، وقد قضى بناء على ذلك ببراءته من تهمة عدم تنفيذ قرار الإزالة، كما قضى بإلغاء القرار الإداري بإزالة جزء من البناء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله
ذلك بأن القيود التي ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها في القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها – كغيرها من الالتزامات – في الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإدارة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد الباقي وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية .
فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي إلا أنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني والتي تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى في الحي ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ….. لسنة 1993 المعادي لعد تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي أقيم في ظله، كما قضى القضاء الإداري لصالحه بإلغاء القرار الإداري بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبي لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء في الدعوى رقم ….. لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ……. لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار المنظم للارتفاع.
فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء، ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض، يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى أن مخالفة قيود الارتفاع في الشارع الكائن به العقار قد شاعت ومنها العقارات المواجهة لعقار الطاعن الأمر الذي تشيع به المخالفة ويسقط به حق الارتفاق المقرر لصالح باقي الملاك مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
أحكام النقض المدني الطعن رقم 18045 لسنة 77 بتاريخ 19 / 2 / 2009
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم …… لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية طلباً لحكم يلزمهم بتسليمه أطيان التداعي التي يملكها بموجب العقد المسجل رقم 2291 لسنة 1994 شهر عقاري قصر النيل والذي سبق أن قضى برفض دعواهم بطلب إبطاله،
أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم …. لسنة 55ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وقصوره في أسبابه الواقعية وبياناً لذلك يقولون
إنهم تمسكوا بصحيفة استئنافهم بأن أطيان التداعي مشتري المطعون ضده بالعقد المسجل رقم 2291 لسنة 1994 شهر عقاري قصر النيل ليست في وضع يدهم ولا تدخل ضمن مساحة ال 12س 7 ط 5 ف التي قضى في الاستئناف رقم ….. لسنة 55ق المنصورة بتثبيت ملكيتهم لها ولا يوجد ثمة سند قانوني يجيز للمطعون ضده مطالبتهم بتسليمه هذه المساحة وإذ التفت الحكم عن دفاعهم هذا رغم جوهريته ولم يعن بتمحيصه والرد عليه وأقام قضاءه بإلزامهم بالتسليم دون أن يورد لذلك أسباباً تحمله في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.
وأن الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى.
وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعي على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف رقم ….. لسنة 55ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفي وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4511 لسنة 73 بتاريخ 20 / 4 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 384
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهم …… و ….. و …… أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ….. لسنة 2000 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم ….. لسنة 1997 الصادر من حي …. بترميم العقار المبين بالصحيفة والقضاء فيه بهدمه وإخلاء الشاغلين له والتسليم .
وقالوا بيانا لذلك
إنه بتاريخ 2/8/1997 صدر القرار المطعون فيه ولم يعلن إلا لأحد الملاك المشتاعين الذي طعن عليه ومعه بعض من الملاك الآخرين بالدعوى رقم …… لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار حتى سطح الأرض، وتأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة 54 ق الإسكندرية.
طعن بعض الشاغلين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة 69ق وبتاريخ 27/2/2000 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبعد تعجيل السير في الاستئنافين تدخل المطعون ضدهم المدعين في الدعوى المطروحة منضمين إلى الملاك باعتبارهم قد اشتروا العقار بالعقد المسجل رقم 1500 بتاريخ 2/7/1998 .
إلا أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول تدخلهم وإذ صاروا هم من ملاك العقار بعد شرائهم له ولم يعلنوا بالقرار المطعون فيه ولم يختصموا في الدعوى الأولى ولم يقبل تدخلهم فيها فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/3/2005 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول
إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/8/1997 وأعلن لملاك العقار في حينه وطعنوا عليه بالدعوى رقم …… لسنة 1997 الإسكندرية وإذ كان المطعون ضدهم ….. و…… و….. قد اشتروا العقار بتاريخ 2/7/1998 بعد صدور القرار المطعون فيه فلا يعتبرون من ذوي الشأن الذين يتعين إعلانهم بالقرار لينفتح لهم من تاريخ إعلانهم به الطعن عليه.
ومن ثم فلا يقبل منهم الطعن في هذا القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول طعنهم في القرار شكلا استنادا إلى أن الحكم الصادر في الاستئنافين …..، …… لسنة ….. الإسكندرية والذي قضى بعدم قبول تدخلهم .
وإذ أورد أنه يجوز لهم الطعن على القرار كملاك للعقار بعد شرائهم له ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن مواعيد الطعن على القرار بالنسبة لهم تبدأ من تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين سالفي الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن “يعلن قرار اللجنة “لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق” وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن “لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ..”
يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم 4/70/1997 المطعون فيه قد أعلن لذوي الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم …… لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم …. لسنة 54 ق الإسكندرية.
كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …. لسنة 54 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ….. و….. و….. التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه .
ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ إنه قرار عيني متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول.
ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 5434، 5727 لسنة 54 ق الإسكندرية في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل .
فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم …… و….. و….. على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6667 لسنة 75 بتاريخ 15 / 3 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 259
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشركة الموضحة بالصحيفة نفاذاً لعقد التخارج المؤرخ 31/12/1987 وذلك تأسيساً على أنه بموجب العقد المؤرخ 1/5/1980 تكونت تلك الشركة بينهما وبتاريخ 31/12/1987 تخارج منها المطعون ضده بموجب عقد مسجل بعد أن تسلم كافة حقوقه وأصبحت ملكية الشركة خالصة للطاعن وأخرى وقد قبل استضافة المطعون ضده بمقر الشركة حتى يدبر له مكاناً آخر يمارس فيه تجارته.
إلا أنه رفض ترك المقر بمقولة أن تخارجه منها ليس حقيقياً ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 1989 مدني كلي سوهاج واستئنافها رقم …… لسنة 66ق،
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 68ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي في تكييف الدعوى بأنها من دعاوى الحيازة لأنها بطلب طرد المطعون ضده من الشركة موضوع النزاع لعدوانه على حيازتها رغم تخارجه منها بالعقد المؤرخ 31/12/1987 وهو ما سبق الفصل فيه بالحكم الصادر برفض الدعوى رقم 29 لسنة 1989 والتي كانت مقامة من الطاعن بطلب منع تعرض المطعون ضده له في تلك الشركة.
ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المذكور، في حين أن الطاعن قد أقام الدعوى الحالية بطلب طرد المطعون ضده من الشركة التي تخارج منها تنفيذاً لعقد التخارج المؤرخ 31/12/1987، وهو ما يتعلق بأصل الحق الذي تنظره المحكمة، ولا يحول الحكم السابق الصادر في دعوى الحيازة دون نظره والفصل فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين.
لما كان ذلك
وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة لانتهاء سنده في البقاء فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ 31/12/1987 وهو ما يدور حول أصل الحق وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر في دعوى منع التعرض رقم 29 لسنة 1989 مدني كلي سوهاج الذي لا يحوز حجية لدى المحكمة التي تنظر في النزاع بين الطرفين حول أصل الحق في حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعن بشأنه فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1117 لسنة 65 بتاريخ 2 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 105 –
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين وآخر الدعوى رقم …… لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإلزامهم بسداد قيمة المنشآت التي أقامتها على الأرض المؤجرة لها حسب تقرير أهل الخبرة،
وفي بيان ذلك قال
إنه بموجب أحكام قوانين التأميم آلت إليه بصفته ملكية مطحن …… الذي كان قد أقام بناءه على الأرض المؤجرة له من المالك السابق لها قبل أيلولة ملكيتها للطاعنين وآخر الذين أقاموا عليه الدعوى رقم …… لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة وقضى فيها لصالحهم بإخلائه من العين المؤجرة والتسليم بحكم تم تنفيذه، فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/1/1990 بالطلبات وفق ما انتهى إليه الخبير.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 107ق القاهرة. وبتاريخ 19/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان
أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بأحقية المطعون ضده بصفته في المطالبة بقيمة مباني المطحن المؤمم استناداً إلى أن القرار الصادر بتأميم المطحن والذي بموجبه انتقلت ملكية المطحن بأصوله للشركة المطعون ضدها قد شمل مباني المطحن باعتبارها من أموال المنشأة وقت التأميم.
وكانت مباني المطحن قد خرجت من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم بأيلولة ملكيتها لصندوق الرهينات العقارية بموجب حكم مرسي المزاد رقم …./…. مصر الابتدائية وتملكها البنك …. من سلفه أرضاً وبناء ثم آلت ملكيتها للطاعنين وآخر بموجب العقد المسجل رقم …../1975.
ومن ثم فإن التأميم لم يلحق بمباني المطحن لخروجها من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بملكية الطاعنين وآخر لمباني المطحن والثابتة بالعقد المسجل استناداً لما ورد بالبند السادس منه من التحفظ بشأن ضمان التعرض للأرض فقط دون المباني المقامة عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم. وكان مفاد المادة 592/1 من القانون المدني – والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغي – أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت.
مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجارة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهي عقد الإيجار وهي أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها.
لما كان ذلك
وكان المشتري يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه. وكان البين من الأوراق وتقرير الخبرة أن مباني المطحن المؤمم أقيمت على نفقة المستأجرين الأصليين للأرض بعلم من ملاكها الأصليين – المؤجرين لهم – قبل صدور قرار التأميم ودون اتفاق بينهما على مصير هذه المباني.
ومن ثم تبقى ملكيتها للمستأجرين الأصليين أو من حل محلهم ولا تنتقل إلى الملاك الأصليين أو لمن آلت إليه ملكية الأرض حتى انقضاء عقد الإيجار مع التزامهم برد ما أنفق في المباني أو ما زاد في قيمة العقار وذلك وفقاً لنص المادة 592/1 من القانون المدني.
وإذ صدر القرار رقم …. لسنة 1962 بتأميم المطحن قبل انقضاء عقد إيجار الأرض وألحق بالشركة المطعون ضدها بما يترتب عليه انتقال ملكيته، وملكية مبانيه – باعتبارها من الأموال المملوكة للمشروع – إليها ولما كانت العلاقة الإيجارية قد انقضت للأرض المقام عليها المطحن بصدور الحكم رقم …. لسنة 94 ق استئناف القاهرة بإخلاء الشركة المطعون ضدها من الأرض المؤجرة وأضحى هذا الحكم باتاً .
فإنه يحق للشركة المطعون ضدها المطالبة بقيمة المباني لحلولها محل المستأجرين الأصليين في الحقوق المترتبة لهم بقوة القانون، ولا أثر لعقد شراء الطاعنين وآخر للأرض المقام عليها المطحن المسجل في نقل ملكية مبانيه لصدوره أثناء قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها والبائع لهم.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بقيمة المنشآت المقامة على نحو ما قدره خبير الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي برمته على غير أساس
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2836 لسنة 61 بتاريخ 28 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 100
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ……… سنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة في مواجهة المطعون ضده الخامس بطلب أحقيتهم في أخذ العقار المبين بالصحيفة والعقد المسجل برقم ……. بتاريخ 17/10/1991 بالشفعة والمباع من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضده الرابع مقابل الثمن المسمى بالعقد ومقداره مائة ألف جنيه والمودع خزينة المحكمة بموجب شيك مصرفي تأسيسا على أنهم يجاورنه من الناحية الشرقية.
حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في طلب الأخذ بالشفعة بحكم استأنفوه برقم ……. سنة 111 ق القاهرة وفيه قضي بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ قضى بسقوط حقهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة على قالة إن إيداعهم للثمن بشيك مصرفي وهو كغيره من أنواع الشيكات الأخرى لا يتمتع بقوة إبراء مطلقة كالنقود ويتعرض لمخاطر متعددة وتم تحصيل قيمته والتي لم تتضمن أيضا رسم الإيداع في تاريخ تال لرفع الدعوى حال أن المشرع لم يستلزم إيداع الثمن نقدا أو تضمنيه ثمة ملحقات وأن الشيك المصرفي له قوة إبراء كالنقود وقد تضمن مبالغ تفوق الثمن كما تم إيداعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ومن قبل رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة .
فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن.
وإذ جاءت عبارة النص في شأن إيداع الثمن الحقيقي دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه.
إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه.
وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته في أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة.
فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 10162 لسنة 64 بتاريخ 30 / 8 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 768
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين في الطعن رقم 597 لسنة 70ق أقاموا الدعوى رقم ………….. لسنة ……. مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع – الخصم المدخل – بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 2750 مترا مربعا المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المحدد وقت تسليمها لمورثهم وإخلاء باقي المطعون ضدهم منها وتسليمها إليهم خالية وإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على عاتقهم والتعويض, وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يسلمهم المباني والماكينات والأدوات المملوكة لهم.
وقالوا بيانا لها
إن مورثهم تسلم هذه الأرض بعد تخصيصها له من المطعون ضده الأول لإقامة مصنع عليها وبعد قيامه بتشييده وتوصيل المرافق إليه تقدم لشراء هذه الأرض إلا أنه توفى قبل إتمام الإجراءات فاستمروا من بعده فيها إلا أن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه ببيعها لهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957, وسلم المطعون ضده الثاني مساحة 1750م2, ولكل من المطعون ضدهما الثالث والرابع مساحة 500 م2 منها.
ولما كان وضع يد المطعون ضدهم المذكورين على تلك الأرض لا سند له, وقد أصابهم من جراء ذلك أضرار يستحقون عنها تعويضا فقد أقاموا الدعوى كما أقام المطعون ضده الثاني في الطعن 597 لسنة 70ق “الطاعن في الطعن رقم 449 لسنة 70ق” على الطاعنين والمطعون ضده الأول فيه الدعوى رقم ……… أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 71883.800 جنيه.
تأسيسا على أنه أقام على الأرض التي خصصتها له محافظة الإسكندرية من أرض النزاع مصنعا, وأن الطاعنين بعد أن تسلموا هذه الأرض بموجب قرار من السيد قاضي الحيازة – والذي قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 176 لسنة 1986 جنح مستأنف غرب الإسكندرية .
أزالوا المنشآت التي أقامها واستولوا على سيارة ومعدات بالمصنع تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرهما طعن الطاعنون في الطعن رقم 597 لسنة 70ق على هذا الحكم بالاستئناف رقم …….ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغائه وباختصاص القضاء العادي بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه والتي ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت في الدعوى رقم …… برفضها وفي الدعوى رقم …….. بإلزام الطاعنة الثانية في الطعن رقم 597 لسنة 70ق بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني المبلغ المطالب بها .
استأنف الطاعنون في الطعن رقم 597 لسنة 70 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم…….. الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم………. بأحقية الطاعنين المذكورين في شراء أرض النزاع التي خصصت لمورثهم وبإخلاء المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الطعن رقم 597 لسنة 70 ق كل من المساحة التي يشغلها من هذه الأرض والتسليم وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 40000 تعويضا عن الأضرار التي أصابتهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم ……… بانتهاء الخصومة فيها.
- طعن المطعون ضده الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 449 لسنة 70 ق.
- وطعن عليه المطعون ضده الرابع ………. بطريق النقض بالطعن رقم 468 لسنة 70 ق.
- وطعن عليه المطعون ضده الثالث – …….. بطريق النقض بالطعن رقم 571 لسنة 70ق.
- كما طعن عليه الطاعنون أيضا بطريق النقض بالطعن رقم 597 لسنة 70 ق.
قدمت النيابة مذكرة في الطعون أرقام 449, 468, 597 لسنة 70 ق أبدت فيها الرأي في الطعنين الأولين بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثالث برفضه.
كما قدمت مذكرة في الطعن رقم 571 لسنة 70ق أبدت فيها الرأي بنقض الحكم .
وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعون أرقام 449, 468, 597 لسنة 70ق للطعن رقم 571 لسنة 70ق وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.
أولا: عن الطعن رقم 449 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/2/1993 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا شمل الدعويين رقمي …………. مدني كلي الإسكندرية كما أن الاستئناف رقم………… الإسكندرية المرفوع من المطعون ضدهم أولا والحكم الصادر فيه شمل أيضا الدعويين لوحدة النزاع فيهما.
ومن ثم فإن القضاء في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص مؤداه اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع في الدعويين وبالتالي فإنه لا محل للقول بأن القضاء بعدم الاختصاص بالنسبة لدعواه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الخصومة في دعواه رقم ……. تأسيسا على أن الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتهما.
وأن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا………….. “أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم…………. مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء الأرض التي خصصها المطعون ضده ثانيا “محافظ الإسكندرية” لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانيا بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم .
كما أقام الطاعن الدعوى رقم………… على المطعون ضدهم أولا بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب قيامهم – بعد صدور قرار قاضي الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه – بإزالة المنشآت التي أقامها على الجزء الذي خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذي أقامه عليها.
لما كان الموضوع في الدعويين مختلفا كما أن النزاع في إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع في الأخرى أو دفعا أو دفاعا فيها فإن الاستئناف رقم ………… الإسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم …………. بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم في تلك الدعوى دون الحكم الصادر في الدعوى رقم……………
وبالتالي فإن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى الأولى دون الثانية, ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة في الدعوى الثانية رقم……….. غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي فيها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ذلك أن حيازته للأرض التي يشغلها كانت استنادا للقرار الصادر من محافظة الإسكندرية بتخصيصها له, وبالتالي تكون حيازته قانونية مما لا يجوز معه إخلاؤه منها, ولا يؤثر في ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم أولا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائه منها تأسيسا على أحقية المطعون ضدهم أولا في شرائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979, والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976, والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه, وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة.
إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع, ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أسسا سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا “محافظ الإسكندرية” لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده, وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه, ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن:
أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطي لهم هذا الحق رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ثانيا: عن الطعن رقم 468 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
وذلك حين فصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحاكم العادية بنظرها, لأن دعوى المطعون ضدهم أولا بحسب المقصود منها من دعاوي الإلغاء والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة فتختص بنظرها ولائيا جهة القضاء الإداري الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن للحكم النهائي قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم ………..ق الإسكندرية بتاريخ 15/12/1993, أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت في أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه, أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة, وتختص بنظره ولائيا المحاكم العادية, فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة في مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان
ذلك أن جميع الإعلانات التي وجهت إليه بما فيها إعلانه بصحيفة إدخاله وإعادة إعلانه بها وكذا إعلانه بصحيفة الاستئناف تم توجيهها على محل عمله رغم عدم تعلقها بهذا العمل وهو ما ترتب عليه عدم علمه بالخصومة وعدم حضوره أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه وهو ما يحق له التمسك به أمام محكمة النقض, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفي في المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إعمالا لحكم المادة 41* من القانون المدني كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة .
ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد وجهوا الإعلان بصحيفتي الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة الذي أقامه على الأرض التي خصصها له المطعون ضده ثانيا من أرض النزاع, رغم علمهم أن النزاع في الدعوى يدور حول أحقيتهم في شراء هذه الأرض وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها بهذا المصنع.
ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلا, وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعن.
ثالثا: عن الطعن رقم 571 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول
إنه اشترى جزءا من أرض النزاع من صاحب الصفة في البيع وهو المطعون ضده الثاني “محافظ الإسكندرية بصفته” وانتقلت إليه ملكيتها بتسجيله هذا العقد برقم 1597 سنة 1993 شهر عقاري الإسكندرية بما يمتنع معه على البائع من تاريخ انتقال الملكية إليه ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها, ولا يكون للمطعون ضدهم أولا مصلحة في دعواهم وقد تمسك بهذا الدفاع الجوهري في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/1987, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وقضى بإخلائه منها وبأحقية المطعون ضدهم أولا في شرائها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله.
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
لما كان ذلك
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني بصفته باع له مساحة 500م2 من أرض النزاع وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم 1597 سنة 1993 الإسكندرية وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا, من شأنه – إن صح – عدم نفاذ أي تصرفات بشأن هذه المساحة في حق الطاعن واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولا, وعدم جواز إخلاء الطاعن منها .
لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم – إذ أن ذلك – وعلى ما سلف بيانه في رد المحكمة على السبب الثاني في الطعن رقم 449 لسنة 70ق – لا يتم به البيع ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة في إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به.
وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولا في طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها, فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
رابعا: عن الطعن رقم 597 لسنة 70 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون
وذلك حين قضى لهم بتعويض إجمالي مقداره أربعون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ المطعون ضده الأول بإلغاء قرار التخصيص الصادر لمورثهم عن أرض النزاع وتسليمها إلى باقي المطعون ضدهم وحرمانهم من مصنعهم دون أن يراعى قيمة ما تكبده مورثهم وهم من بعده في تسوية الأرض وتسويرها وإقامة مباني في المصنع عليها وإعداده للتشغيل وما سددوه من قيمة إيجارية ومقابل توصيل المرافق بالإضافة إلى ثمن ماكينة الطوب واشتراكات التأمين على العمال كما لم يراع ما فاتهم من كسب بسبب الاستيلاء على المصنع وحرمانهم من عائده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده دون المطعون ضدهما الثاني والثالث, وأن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعنين, وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون
إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير, التزام مورثهم بالشروط التي وردت في قرار تخصيص أرض النزاع له بإقامة مصنعه عليها وتشغيله بالفعل إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 1957, وقد تقدم بطلب لشراء هذه الأرض وهو ما يرتب لهم الأحقية في شرائها وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المقرر في بداية التأجير إعمالا لأحكام هذا القرار, وإذ رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع تأسيسا على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يكون بتصديق صاحب الصفة عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثاني من الطعن رقم 449 لسنة 70ق والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 571 لسنة 70ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين في هذا الطعن في شراء الأرض محل النزاع, ومن ثم فلا محل للنعي عليه في خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في طلبهم إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع على الأرض محل النزاع بمصروفات على نفقتهم, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه, ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا.
لما كان ذلك
وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم. فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع, وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 571 لسنة 70 بتاريخ 3 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 82
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم ………. سنة ………. مدني أمام محكمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية فاقوس – ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية له. وقال بيانا لها أنه يمتلك الأرض بالعقد المسجل رقم ……. لسنة ……… شرقية وقد شغلتها إحدى وحدات القوات المسلحة غصبا. فأقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت بتاريخ 20/1/1997 بإخلاء الطاعنين من أرض النزاع وتسليمها خالية لمورث المطعون ضدهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم برقم ………… لسنة 45 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 30/3/1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان
إن الحكم أطرح دفعهما بعدم اختصاص القضاء العادي بولاية نظر النزاع لتعلقه بأعمال السيادة باعتبار أن وضع يد القوات المسلحة على ممتلكات الأفراد في زمن الحرب هو مما يتصل بالأمن القومي تعبيرا عن الإرادة السياسية للدولة وأنها بشغلها هذه الأماكن بمعداتها ومنشآتها العسكرية تكون بمنأى عن ردها بعد أن ران عليها وصف المال العام بما يتساوى مع نزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما أطرح الحكم ما تمسكا به من إيجارية العلاقة مع مورث المطعون ضدهم الذي أقر بتقاضيه للقيمة المقدرة إيجارا لأملاكه بما ينفي صفة الغصب عن وضع يدهما عليها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية – فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج.
فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه، وكان من المقرر بنص المادة 34 من الدستور أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون.
وأن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وأما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فورا من ملكية صاحبة إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 سنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية. لما كان ذلك وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا ماديا اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام .
كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوما بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقا للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوي الشأن بتعلقه بأعمال السيادة، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه
ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية – في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه وكان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية وفي نطاق حربها ضد العدو الصهيوني استولت إحدى وحداتها على أرض مورث المطعون ضدهم وأقامت عليها منشآت ارتأتها ضرورية لسير عملياتها.
إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمرارا لوضع بلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمون عليها من الوسائل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب والاعتداء على حق صانه الدستور وحماة القانون مما تختص المحاكم العادية بدفعه.
لما كان ما تقدم
وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى بما لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة غير مقيد في ذلك بإيراد أسباب لما أطرحه من رأي خبير الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين بما ضمنه مدوناته أن وضع يد القوات المسلحة على أرض المطعون ضدهم افتقد إلى سنده من القانون بعد أن وضعت الحرب أوزارها.
وأن استيداءهم لما دفعه الطاعنان لم يكن تراضيا على إسباغ صفة الإيجار على الانتفاع بتلك الأرض بعد أن خلت الأوراق مما ينبئ عن قبوله وإنما هو ريع لأرض غصبت لا يغير من صفة وضع اليد عليها وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه وبني قضاءه عليه يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير قائم على أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2233 لسنة 68 بتاريخ 26 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 253
حق الرقبة في العقد المسجل
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون وكان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه ما يبرر هذا القضاء .
وإذ كانت عبارات العقد المسجل برقم 6212 فى 27-9-1973 – والمختلف على تفسيره – صريحة فى أن الطاعنة اشترت لولديها القاصرين … و… حق الرقبة بالنسبة لحصة فى العقار موضوع النزاع ، متبرعة لهما بالثمن من مالها الخاص ، فاعتبرت المحكمة أن ذلك العقد ينطوى على وصية وكان سندها فى ذلك أن شروط العقد تتضمن أن ملكية الرقبة فقط للقاصرين بينما حق الانتفاع للطاعنة مدى حياتها .
وأن القاصرين ممنوعان من التصرف فى حق الملكية طوال حياة والدتهما الطاعنة ، وأن هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تبرر قانوناً التكييف الذى كيفت به ذلك العقد بأنه وصية ، لأن شراء الطاعنة حق الانتفاع لها ومنع قاصريها من التصرف فى حق الرقبة مدى حياتها لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً ناقلاً لملكية الرقبة فوراً للقاصرين ، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 246 لسنة 48 ق ، جلسة 10/6/1981 )
ارتباط دعوى الصحة والنفاذ بمشكلة تسجيل عقود بيع العقارات والأراضي
القاعدة أنه لا تنتقل الملكية في العقارات إلا بالتسجيل ، معني ذلك أن البيع غير المسجل ينشئ فقط التزاماً في جانب البائع بنقل الملكية والتساؤل :-
كيف ينفذ هذا الالتزام ؟
البيع غير المسجل للعقار – كما سبق – لا ينقل الملكية إلي المشترى ، ولكنه ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل الملكية ، ولما كان هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه إلا بتسجيل عقد البيع ، ولما كان التسجيل يتطلب إجراءات لابد فيها من تدخل البائع الشخصي إذ لابد أن يكون مقراً بصدور البيع منه ، وأن يكون توقيعـه مصدقا عليه .
من أجل ذلك كان للمشترى أن يطالب البائع تنفيذا للالتزام الذي في ذمته أن يقوم بالأعمال الواجبة لتسجيل العقد ، فإذا قام البائع بهذه الأعمال وانبنى على ذلك تسجيل العقد ، فقد نفذ التزامه بنقل الملكية ، وانتقلت الملكية فعلاً إلي المشترى بالتسجيل.
وإذا أنكر البائع صدور البيع منه ، أو امتنع عن الذهاب إلي الجهة المختصة للتصديق على إمضائه أو أخل بأية صورة أخري بواجبة من القيام بالأعمال اللازمة لتسجيل العقد ، جاز للمشترى إجباره هو أو ورثته على القيام بذلك ، وذلك عن طريق دعوى ابتكرها العمل واقرهما القضاء منذ صدور قانون التسجيل هي دعوى صحة التعاقد أو الصحـة والنفاذ كما درج العمل علي تسميتها .
عقد البيع العرفي الابتدائي يسجل بدعوى الصحة والنفاذ
للبيع اصطلاحاً مفهوم محدد هو مبادلة سلعة بثمن ، وقد عرف القانون المدني عقد البيع – مادة 418 – عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي .
والحديث عن نقل الملكية بالبيع ، ونعني في هذا المقام عقد بيع العقار أو الأرض ، يوجب التعرض لخصائص هذا العقد ونعني تأكيداً عقد البيع .
عقد البيع العقار عقد رضائي :
لم يشترط المشرع لانعقاد عقد البيع – بيع العقار – شكلاً خاصاً ، لذا يعد عقد البيع عقداً رضائيا فهو يتم بمجرد اتفاق الطرفين وتراضيهما عليه ، وللتراضي صور شتي فقد يتم كتابة أو مشافهة أو بالإشارة ، وإذا كان الغالب في العمل كتابة وتدوين عقد البيع في محرر فما ذلك إلا لإثبات التعاقد لا لانعقاد العقد.
وقد استقر الفقه والقضاء على رضائية عقد البيع رغم اشتراط التسجيل في العقود التي ترد علي عقار كشرط لنقل الملكية ، فقانون التسجيل – ونعني اشتراط التسجيل لنقل الملكية – لم يغير من طبيعة البيع الرضائية أي كعقد رضائي.
عقد البيع العقار عقد معاوضة :
عقد بيع العقار أحد عقود المعاوضة ، ويقصد بعقود المعاوضـة العقود ذات الالتزامات الماليـة المتبادلة ذلك أن كـلا من طرفية ( البائع – المشتري ) يأخذ مقابـلاً لما يلتزم به ، فالبائع يعطي الملكيـة وبالأدق يلتزم بالقيام بما هو ضروري لنقلها ، والمشتري يلتزم بدفع ثمن الشيء المبيع.
عقد البيع العقار عقد ملزم للجانبين :
ينشئ عقد البيع التزامات متبادلة على عاتق كل من البائع والمشتري و بمجرد انعقاده لذا فهو عقد ملزم للجانبين ، ولعل أهم هذه الالتزامات بالنسبة للبائع الالتزام بتسليم المبيع ونقل الملكية وبالأدق القيام بما هو ضروري لنقل الملكية ، وبالنسبة للمشتري الالتزام بدفع الثمن .
عقد البيع العقار عقد ناقل للملكية:
البيع عقد ناقل للملكية وبالأدق عقد يرتب في ذمة البائع التزام بنقل الملكية ، فقصد المتعاقدين من التعاقد ينصرف إلى نقل الملكية من البائع للمشتري ، ويستثني من ذلك الملكية في العقارات والتي لا تنتقل إلا بالتسجيل وفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري والتي يجري نصها :
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ؛ ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
دعوى الصحة والنفاذ لمعالجة مشكلة عقد البيع العرفي والعقد المسجل
أوضحنا أن عقد البيع – بيع العقارات والأراضي – عقد رضائي لم يشترط المشرع لانعقاده شكلا خاصاً ، و هو يتم بمجرد اتفاق الطرفين وتراضيهما عليه ، وللتراضي كما أوضحنا صور شتي فقد يتم كتابة أو مشافهة أو بالإشارة .
وإذا كان الغالب في العمل كتابة وتدوين عقد البيع في محرر ، فما ذلك إلا لإثبات التعاقد لا لانعقاد العقد – وقد استقر علي ذلك الفقه والقضاء – وبمجرد أن ينعقد عقد البيع علي النحو السابق يقع علي عاتق البائع التزام بان ينقل الملكية للمشتري.
والمشكلة أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل فلو كان محل عقد البيع عقارا فان الملكية تظل للبائع رغم انعقاد البيع ، هذا ما قرره صريح نص المادة 934 من القانون المدني والمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري .
انتقال الملكية في عقد البيع العرفي من البائع إلى للمشتري
يثير الحديث عن موضوع انتقال الملكية عموماً من البائع إلى المشتري بموجب عقد البيع العرفي تساؤلين اثنين :
- هل تنتقل الملكية بموجب عقد البيع العرفي ؟
- هل يؤدي عقد البيع العرفي إلى انتقال الملكية للمشتري ؟
الإجابة: إذا كان محل عقد البيع العرفي عقاراً ، فان الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين ( البائع والمشتري بعقد عرفي ) أو في مواجهة الغير فرغم تحرير عقد البيع العرفي ودفع المشتري للثمن يظل البائع للعقار مالكا له وكل ما في الأمر هو تولد بعض الآثار في مواجهته أهمها قاطبة التزامـه بمـا هـو ضـروري لنقل الملكية والتزامه بتسليم البيع للمشتري ( العقار)
أساس ذلك
صريح نص المادة 934 من القانون المدني والتي يجري نصها :-
- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرهـا سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهـذا الشهر.
ووفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري فإن جميع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ،
ويجري نص المادة 9 من قانون الشهر العقاري علي الأتي
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
أسبقية العقد المسجل
قالت محكمة النقض بأن
يقضي القانون في حالة تراحم مشتريين واحد من مالك واحد بأن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل فمتى تبين أن أحد المشترين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده وسجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشتري الآخر. ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد.
فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلاً ويفضل عقد المشتري الآخر ولا محل بعد ذلك لإقحام المادة 146 من القانون المدني لإجراء حكمها على المشتري بهذا العقد المسجل باعتبار أنه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة التعاقد فيسري عليه ذلك الحكم، للبحث في أن علمه هذا كان مقترناً بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور مما يحد من آثره لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغني في تحقق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط في المادة 146 المشار إليها.
الطعن رقم 76 لسنة 24ق جلسة 27/3/1958
الصلح في الصحة والنفاذ لتسجيل العقد
مذكرة في دعوى صحة ونفاذ عقد بإلحاق محضر صلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي مقدمة من جانب المدعي
مذكرة
بدفاع / ………………. (المدعى)
ضد
………………….. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..
(الطلبات)
إلحاق محضر الصلح المشهر بياناته والمصدق عليه بصحة البيع ونفاذه من البائع بصفته الأستاذ ……. بجلسة / / .
فقد حضر البائع بصفته في / / وأقر بصحة البيع ونفاذه وقبض الثمن ، وقد سبق أن أقر بتوكيل عنه يبح الإقرار بجلسة / / وهو الأستاذ ….. المحامي بصحة البيع ونفاذه .
(الدفاع)
حيث أننا تعتبر ما سبق أن ما أوردناه في مذكرات دفاعنا جزءاً مكملاً ومتمماً لدفاعنا الماثل ونوجز أن البيع تم بموجب توكيلات المدعى عليهن إلى البائع بصفته بموجبها بحق المدعى عليه بصفته في البيع والإقرار بصحته …. وحدد بالخاص منها بيان بالأرض المشتملة على المساحة المباعة من الحوض ورقم القطعة …….
مقدم صور من التوكيلات (حافظة مستندات / / )
وقد تم تقديم أصول التوكيلات ثم إلغاء التوكيلات بعد تمام البيع وقبض الثمن ومرفق بحافظة المستندات المذكورة أرقام التوكيلات وبيان إلغائها وتاريخ إلغائها .
إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 من مادته الخامسة على كل من المادتين 65 , 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولاهما على أنه
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها ” وفى ثانيهما على أنه ” ومع فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق .
هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة – هي المادة الخامسة – من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهي – وعلى ما أصحت عنه مذكرته الإيضاحية – خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية.
وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبني عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة .
[الطعن رقم 4685 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2000]
عدم لزوم شهر الإتفاق على صحة التعاقد شرطه سبق شهر صحيفة هذا التعاقد وعدم تضمين هذا الإتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة .
(قانون 6 لسنة 1996 على مادة 65 ، 103 مرافعات)
والثابت أن المدعي عليهم مقصدهم إطالة أمد التقاضي لأسباب لا سند لها من القانون أو الواقع فقد سبق إبداء دفوع وطلبات وتم العدول عنها لعدم السير في تنفيذها وذلك على مدار عدة جلسات وتم الرد على كل الدفاع بمذكرات دفاعنا السابقة .
والمستندات المقدمة من المدعى في نفسه وصفته تؤكد أحقيتهم في طلباتهم وأن الأرض موضوع الدعوى إختصاص مورثي المدعي بموجب عقد القسمة والعقد المسجل المنوه عنه .
والمساحة المذكورة تم استلامها وتحت يد المشتريان .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
“إقرار الموكل بالعقد الذي أبرمه وكيله يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا في حق الموكل من هذا الوقت”
(نقض مدني في 14/11/1996 مجموعة أحكام النقض السنة 19 رقم 205 س 1362 ، السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الإلتزام بوجه عام مصادر الإلتزام المجلد الأول العقد الطبعة الثالثة سنة 1981 ص 249)
واستنادا إلى ذلك فإن الأستاذ ……. تعاقد بصفته وكيلاً ووقع العقد هذه الصفة وبموجب توكيلات تبيح ذلك .
كما أنه تم التصرف بالبيع في مساحات أخرى في ذات القطعة ….. والحوض ساقية ….. قسم …… وحضر الأستاذ …… وأقر البيع وصحته في / / وصدر الحكم بجلسة / / بإلحاق محضر الصلح المؤرخ / / بمحضر الجلسة .
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات .
محام المدعي
طعن في قرار ازالة مبني مملوك بعقد مسجل
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم كلا من السادة : ….. ، ….. ، ….. المقيمون …… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ …..
ضـد
- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك ناصر بصفته 35 شارع قصر النيل قسم عابدين
- السيد / قائد شرطة المرافق العامة بصفته بمقر وظيفته بميدان عابدين قسم عابدين
- السيد / مأمور قسم عين شمس بصفته ويعلن بديوان قسم شرطة عين شمس
الموضوع
يمتلك الطالبون مساحة قدرها 500 م2 فقط خمسمائة متر مربع ضمن القطعة 198 كدستر بحوض مارك ليفي الشرقي رقم 6 بزمام الزهراء قسم المطرية سابقاً وحالياً قسم عين شمس محافظة القاهرة – وحدودها :
- البحري : شارع بطول 25 متر
- الشرقي : شارع بطول 20
- القبلي : باقي القطعة بطول 25 متر
- الغربي : القطعة 197 كدستر بطول 20 متر
وذلك بالشراء من السيد / ….. ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1936 – وأقاموا عليها مباني ومشغولة بسكن الغير – وهذه الحيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة دون انقطاع إلى أن فوجئوا في 6/1/1987 بوصول خطابات من بنك ناصر الاجتماعي بمطالبتهم بإيجار عن إشغالهم لمساحة قدره 513 م2 ضمن القطعة المذكورة وأنها مملوكة لبنك ناصر باعتبارها تركة شاغرة.
إزاء هذا الوضع اضطر الطالبان إلى رفع الدعوى رقم 21599 لسنة 90 مدني كلى شمال القاهرة مؤجلة لجلسة 26/11/1991 ( أي لا زالت متداولة بالجلسات ) بطلب تثبيت ملكيتهم.
إلا أن الطالبين فوجئوا بأن بنك ناصر قد قام بإصدار قرار إداري بإزالة التعدي بالطريق الإداري رقم 127/1990 ولم يعلن قانوناً للطالبين حتى الآن.
وحيث أن هذا القرار قد صدر باطلاً للأسباب الآتية :
أولاً : أن بنك ناصر ليس مالكاً لأن الملكية لا تنتقل لبنك ناصر إلا بإجراءات صحيحة والثابت من الإطلاع بدفاتر الشهر العقاري أن آخر مالكة مسجلة هي السيدة …… بالعقد المسجل رقم 3868/1903 – والثابت كذلك أنها مصرية – أي لا تثبت الوفاة بمجرد خطاب من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويجب عليه أن يثبت الوفاة بشهادة وفاة باعتبار أنها تقيم بمصر وليست أجنبية وهو الأمر الذي لم يثبت طبقاً للقانون وبالتالي يكون إشهاره عن هذه الأرض باعتبارها تركة شاغرة باطل.
ثانياً : أن بنك ناصر الاجتماعي لا يملك إصدار قرار إداري بإزالة ثلاثة منازل قائمة ومشغولة بالسكان بدون الحصول على حكم من القضاء بذلك.
ثالثاً : أن موضوع الملكية محل منازعة بين الطالبين وبنك ناصر ومعروض على القضاء في القضية رقم 21599/1990 مدني كلى شمال القاهرة ولم يفصل فيها بعد وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم أن يعير الوضع القائم خصوصاً وأن بنك ناصر لم يتخذ أي إجراء خلاف مجرد خطاب مرسل منه للسيد ….. بمطالبته بإيجار عن إشغاله للأرض ولم تتعد إجراءاته الخطاب المذكور.
مما يؤكد أن ملكيته محل شك وأن قراره محل الطعن لم يصدر إلا بعد رفع الدعوى وإعلانه بها وتداولها بالجلسات.
وحيث أن الطالبين سيصابون بأضرار بالغة من تنفيذ هذا القرار يتعذر تداركه ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه ويحق للطالبين والحالة هذه طلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل في الشق الموضوعي.
لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطالبين بجلسات المرافعة والمذكرات وحيث أن الغرض من إعلان السيدان المعلن إليهما الثاني والثالث هو لإيقاف التنفيذ لحين الحكم في هذا الطعن.
لـذلك
- يلتمس الطالبون الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار رقم 127/1990 الصادر من المعطون ضده الأول لحين الفصل في الموضوع.
- وفى الموضوع بعد تحضير الطعن ببطلان القرار 127/1990 الصادر من بنك ناصر الاجتماعي مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب.
وكيل الطالبين
قرارات الملكية من محافظ الشرقية
- قرار محافظ الشرقية رقم 7536 لسنة 2015 الوقائع المصرية العدد 151 بتاريخ 1/7/2015 بشأن اعتماد مشروع ضم القطعتين (5 ب، 6) بالتقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية.
مادة رقم 1
يعتمد مشروع ضم القطعتين (5 ب , 6) بالتقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 292 في 21/12/1969 لتكون قطعة واحدة مساحتها 90, 435م2 برقم 6/ طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة رقم 2
على المقسم الالتزام بالآتي:
- تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- لا يجوز بناء أكثر من مبنى على قطعة واحدة بعد الضم.
- الالتزام باشتراطات الجمعية التعاونية لبناء المساكن (التقسيم الرابع) المعتمد بقرار المحافظ رقم 775 لسنة 1969 والمشهرة بالعقد المسجل رقم 1446 في 5/4/1970.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رقم 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- قرار محافظ الشرقية رقم 9581 لسنة 2015 الوقائع المصرية العدد 208 بتاريخ 10/09/2015 بشأن اعتماد مشروع تجزئة القطعة (290) من المتجاورة “(ج) بالتقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية لتصبح قطعتين القطعة (290أ) مبنى قائم والقطعة (290ب) أرض فضاء بمساحة 127م2.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار معالي بقرار المحافظ رقم 775 لسنة 1969 والمشهر بالعقد المسجل رقم (1446) في 5/4/1970 باعتماد مشروع التقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية ووعلى موافقة الشئون القانونية بالمحافظة المؤرخة في 10/8/2015 وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة في 10/8/2015 قرر:
مادة رقم 1
يعتمد مشروع تجزئة القطعة (290) من المتجاورة (ج) بالتقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم 1446 لسنة 1970 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (292) بتاريخ 21/12/1969 لتصبح قطعتين القطعة (290 أ) مبنى قائم والقطعة (290 ب) أرض فضاء بمساحة 127م2 باسم ورثة المرحوم/ محمود طلعت عبد السلام علي المالكي عنهم علي نصار مصطفى علي نصار.
مادة رقم 2
على المقسم الالتزام بالآتي:
- تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- لا يجوز بناء أكثر من مبنى على قطعة واحدة.
- الالتزام باشتراطات الجمعية التعاونية لبناء المساكن (التقسيم الرابع) المعتمد بقرار المحافظ رقم 775 لسنة 1969 والمشهرة بالعقد المسجل رقم (1446) في 5/4/1970.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رقم 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
ختاما: انتهي بيان أحكام وحجية العقد المسجل وتسجيل العقد العرفي لنقل الملكية في السجلات العقارية، علي ضوء أحكام الدوائر المدنية الحديثة لمحكمة النقض، مع مذكرة ودعوي أساسهما العقد سواء بصحته ونفاذه لتسجيل الحكم أو الطعن علي قرار ازالة عقار مسجل ، وفي الأخير استعرضنا قرارات محافظ الشرفقية بشأن الملكية.