حجية العقد المسجل: ماذا قالت محكمة النقض عن هذه الحجية ؟

مبادئ النقض في حجية العقد المسجل

العقد المسجل وحجيته

تعرف علي حجية العقد المسجل و ماذا قالت محكمة النقض عن هذه الحجية، والهدف من تسجيل العقود و الملكية بالسجل العقاري، وفي نهاية البحث نستعرض قرارات محافظ الشرقية بشان الملكيات.

العقد المسجل في الملكية العقارية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب توجيه اليمين الحاسمة لهما على أنه لم يسدد لمورثهم ثمة مبالغ لشراء وتشييد العقار رقم 7 شارع …. بالزيتون ليكون شريكاً في ملكيته وفي حالة نكولهما عن حلف اليمين إلزام المورث بتحرير عقد بنصيبه في العقار.

وإذ نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بعد تصحيح الحكم أولاً بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وبرفض الدعوى في شقها الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنف قرار التصحيح بالاستئنافين …, … لسنة 11ق القاهرة.

وبعد ضم الاستئنافين قضيت المحكمة بتاريخ ../…/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة دفعت في مذكرتها بسقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع بالدعوى رقم … لسنة 2005 التي أقامها الطاعن واستئنافها …./ 10ق القاهرة.

وحيث إن الدفع الأول غير مقبول

ذلك أن المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

والدفع الثاني مردود

ذلك أن الحكم الاستئنافي … لسنة 10 ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها لمجرد أن عقود الإيجار محررة بأسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين كان يتعين إجابته إلى طلبه بإلزامهم بتحرير عقد بيع بنصيبه في الأرض والمباني بنسبة ما سدده من مبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي رفض ذلك بمقولة إن ملكية الأرض محل النزاع انتقلت إلى مورث المطعون ضدهم بالتسجيل وألزمتهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه.

ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه  الملكية   بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب.

فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى يطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين. إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع بأسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد.

كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4029 لسنة 79 بتاريخ 9 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 993

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقام على باقي المطعون ضدهم والطاعن وقت أن كان قاصراً مشمولاً بوصاية والدته – المطعون ضدها الحادية عشرة – الدعوى …. لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب  الحكم بتثبيت ملكيته  للأطيان المبينة بالصحيفة ومحو تسجيل العقد المشهر برقم …. لسنة 1963 .

على سند من القول بأنه

يمتلك هذه الأطيان ميراثاً عن والده الذي تملك بعضها بالشراء بالعقد المسجل برقم …. في …/ …/ 1905 والبعض الآخر بحكم مرسي المزاد المشهر برقم … في ../ …/ 1926 إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الطاعن بشراء تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر من والدهم وتسجيلها بالعقد رقم …. لسنة 1963 ومن ثم فقد أٌقام الدعوى.

وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ../ ../ 1983 بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لأطيان التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف …. سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”.

وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه

قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حقه، وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره بعد أن اعتبره ماثلاً أمام محكمة أول درجة بحضور محامي والدته التي كان مشمولاً بوصايتها آنذاك وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون.

إذ الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي سالف الذكر حضر عن والدته بصفتها الشخصية فقط ولم يجاوز  التوكيل   الخاص الحاضر بموجبه عنها تمثيله لها – عن نفسها – إلى صفتها كوصية وأن التوكيل العام الذي كان بيده وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عنها وإنما عن خصوم آخرين فيها مما كان يتعين معه اعتباره غائباً عن الحضور، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم فإن ميعاد استئنافه. بالنسبة له. يكون مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدني. فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوکل آخر في الحضور عنه.

فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور. بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور.

وأن النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ……

يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه

يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان. أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.

كما أنه من المقرر 

أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً وإذا كان التوكيل صادراً إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى، ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه.

وأن من المقرر

أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ……. المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 723/ أ لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه – آنذاك – وأن التوكيل العام رقم 1863 لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بيد المحامي المذكور وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن .

وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من أثار .

مما كان يتعين معه اعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات،

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في  الاستئناف   للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضورياً في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف – بالنسبة له – من تاريخ صدوره في 24/ 11/ 1983.

تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل في الدعوى عن والدته. وآخرين. وقدم منكرة بدفاعه مع أن الأخيرة – آنذاك – كانت تتوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه وأن التوكل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1262 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 669

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم “ثانيا” الدعوى … لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان  العقد المسجل  رقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري الإسكندرية المنسوب صدوره إليه ومحو وشطب تسجيله وذلك في مواجهة المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً.

وقال بياناً لذلك

أنه يمتلك كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة بموجب العقد المسجل برقم 1068 لسنة 1953 شهر عقاري إسكندرية، ثم فوجئ بوجود تصرف منسوب إليه ببيع ذلك العقار إلى مورثي الطاعن والمطعون ضدهم. ثانياً، بالعقد سالف البيان المطلوب رده وبطلانه، فقد أقام الدعوى، وطعن على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد بالتزوير وأعلن الطاعن والمطعون ضدهم الباقين بشواهده.

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ……. سنة 52 ق كما استأنفه المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – أمام ذات المحكمة بالاستئناف … سنة 52 ق . وذلك فيما قُضى به عليهما من مصاريف.

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – بالمصاريف وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. رئيس مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بصفته. وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً

أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده. ثالثاً. فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير

فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصاصه في الطعن غير مقبول.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة عاماً بين تاريخ تسجيل عقد البيع المدعي تزويره والمشهر برقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري إسكندرية في 12/ 10/ 1954 وبين تاريخ رفع الدعوي في 26/ 4/ 1997 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب  جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.

لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان عمل الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الخبير أخطر الخصوم وأنهم حضروا أمامه، في حين أنه لم يحضر أمام الخبير لإخطاره على غير عنوانه فإرتدت الإخطارات المسجلة ولم تصل إليه مما حال دون إبداء دفاعه أمامه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس.

وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

وفي حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات.

فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

أنه اعترض أمام محكمة الموضوع على إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده الذي تم في عام 1998 أمام الخبير المندوب من محكمة أول درجة لما بينه وبين تاريخ العقد المطعون عليه من فترة زمنية طويلة مما لا يصلح معه للمضاهاة عليه، كما اعتمد الخبير في المضاهاة على وثيقة زواجه وهي ورقة غير رسمية والتفت عن عقد البيع المسجل المقدم منه،

وإذ قدم تقريراً استشارياً وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإجراء المضاهاة على أوراق رسمية معاصرة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى أخذاً بتقرير الخبير والتفت عن هذا الطلب ولم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول

بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده، لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض  الأوراق الصالحة للمضاهاة  ما يكفي لإجرائها .

فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختصر بإصدارها.

والنعي في شقه الثاني مردود

ذلك أن قضاء هذه المحكمة. قد جرى على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب بشقيه في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3664 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 675 –

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم …. لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها،

وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذکر – والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر – اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من …… وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى.

ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها،

وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها برقم …… لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع.

عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم …… لسنة 29 ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول

إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم …… سنة 1984 شهر عقاري القليوبية، وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه،

وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ ال