انذار العرض الموافق لصحيح القانون
محتويات المقال
صيغ انذار العرض و القبول و الايداع و العزم و صحة وبطلان العرض، وفقا لنصوص القانون المدني وقانون المرافعات مزيدة بأحكام محكمة النقض ، لتدارك بطلان عرض الأموال والمنقولات.
صحة انذار العرض وأهميته القانونية
لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد ، ولو لم يؤدي حقيقة ما عليه فذلك يتعارض كون الأصل في الشخص براءة الذمة ، أما انشغالها بالالتزام فذلك أمر عارض مصيره للزوال ، لذا يبدوا هاماً التساؤل عن كيفية إتمام العرض والإيداع الصحيحين ، كسبب لبراءة ذمة المدين .
والمشكلة أنه قد ساد اعتقاد خاطئ بأن العرض والإيداع تحكمه فقط – نصوص قانون المرافعات – وهو أمر رتب كثير من النتائج السيئة والخطرة ، الأمر الذي استدعي أن نبحث موضوع العرض والإيداع الصحيحين كأسباب لبراءة الذمة من الديون والالتزامات:
أولاً : التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها قانون المرافعات :
خصص قانون المرافعات المواد من 487 إلي 493 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :
تنص المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
تنص المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
تنص المادة 489 من قانون المرافعات علي أنه
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس ، وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
تنص المادة 490 من قانون المرافعات علي أنه
لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
تنص المادة 491 من قانون المرافعات علي أنه
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
تنص المادة 492 من قانون المرافعات علي أنه
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنة على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.
تنص المادة 493 من قانون المرافعات علي أنه
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
ثانياً : التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها القانون المدني
خصص القانون المدني المواد من 334 ، 335 ، 336 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :
تنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
ويخلص من نص المادة 324 مدني أن الموفي لدين غيره سواء كانت له مصلحة في الوفاء أو لم تكن مصلحة يستطيع – ما لم يكن متبرعا – أن يرجع بدعوى شخصية علي المدين يسترد بها مقدار ما دفعه وفاء للدين.
وقد تكون هذه الدعوى الشخصية قائمة علي اساس عقد قر ض بأن يقرض الغير للمدين مبلغا من المال يكفي لوفاء دينه نفسه بوفاء الدين من هذا الفرض، فيرجع الغير علي المدين، بموجب عقد انقرض، ولكت الموفي للمدين في هذه الحالة إنما يكون المدين نفسه أو المقرض كنائب عن المدين وبوكالة منه.
علي أن الغالب هو أن يوفي الغير بنفسه للدائن، ففي هذه الحالة يرجع علي المدين بدعوى شخصية قوامها إما الفضالة وإما الاثراء بلا سبب.
ويكون قوامها الفضالة اذا كان الغير قد وفي الدين بعلم المدين لكن دون تفويض أو وكالة أو بغير علمه ولكن دون معارضة، ويرجع الغير بمقدار ما دفعه وفاء للدين مع الفوائد من يوم الدفع وفقا لقواعد الفضالة.
وتكون الدعوي الشخصية قوامها الاثراء بلا سبب اذا كان الغير قد وفي الدين رغم معارضة المدين، ففي هذه الحالة لا تتوافر شروط الفضالة ولا يبقي أمام الغير الا الرجوع بدعوى الاثراء بلا سبب، ويرجع بأقل القيمتين مقدار ما دفع ومقدار ما وفي من الدين، ويغلب أن تكون القيمتان متعادلتين، الا أنه قد يوفي الدين بمبلغ اقل من مقداره فلا يرجع علي المدين بمقدار الدين بل بمقدار ما وفي.
وقد يكون للموفي، الي جانب الدعوى الشخصية، دعوى الحلول، فيحل الدائن في نفس الدين وفاء، ويرجع علي المدين بهذا الدين نفسه لا بدين جديد كما يفعل في الدعوى الشخصية.
تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه
إذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
ويشترط في الموفي، سواء في ذلك المدين أم الغير، أن يكون مالكا وفي به، وأن تتوافر لدية اهلية التصرف فيه، وغني عن البيان أن الوفاء بالتزام ينقل حق عيني تتوافر فيه حقيقة التصرف، فلا يقع صحيحا اذا لم يكن الموفي مالكا لما يوفي به، وامتنع عليه، تفريعا علي ذلك، أن يمالكه للدائن، علي أن الدائن قد يزول اليه الملك بالتقادم، أو بمجرد الحيازة في المنقول.
فإذا كان الموفي حق الملك فيما أوفي به، ولكن لم تتوافر لدية أهلية التصرف فيه، كان الوفاء قبلا للبطلان، وللمدين أن يسترد ما أداء إذا تمسك بهذا البطلان ، وقد تكون له مصلحة في ذلك، كما اذا عجل الوفاء واراد أن ينتفع يفسحه الاجل.
وكما لو أراد أن يبقي بشئ أخر مما يرد التخيير عليه في التزام تخييري ثبت له الخيار فيه فإذا لم يلحق الوفاء أي ضرر بناقص الاهلية. انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان، وامتنع عليه الاحتجاج به، ومتي كان الوفاء بمأمن من البطلان. ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمه المدين منه.
تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه
إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
ونصت المادة 326 مدني علي حالات ثلاث يتم فيها الحلول بقوة للقانون هي :
- (1) اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو عنه.
- (2) وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم.
- (3) وفاء الحائز للعقار بالدين المضمون.
وقضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه
1- اذا كان اساس رجوع الكفيل علي المدين بما أوفاه عنه حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع علي المدين – حلولا مستمدا من عد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل، ومستندا في المادتين 326/1 و329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه اذا قام بالوفاء شخص غير المدين علي الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ملزما بوفائه عنه.
وأن من حل قانونا أو انفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان القرض المكفول – عملا تجاريا بالنسبة لطرفيه – فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الاصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه علي المدين امام المحكمة التجارية والمتفق بين الدائن والمدين علي اختصاصها.
2- دعوى الحلول التي يستطيع المتبرع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – الرجوع علي تابعه عنه وفائه بالتعويض للدائن المضرور هي الدعوى المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المدني والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفي حقه اذا كان الموفي ملوما بوفاء الدين عن المدين.
واذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى ان يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي اوفي التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع علي اساس أن اختصامه في الدعوى يتم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة اليه.
وعلي اساس أن رفع المضرور للدعوى علي المتبرع لا يقطع التقادم بالنسبة اليه (التابع) والتقادم هنا لا يرد علي حق المتبوع في الرجوع علي التابع وانما علي حق الدائن الاصلي الذي انتقل الي المتبوع بحلول محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يؤدي التعويض للدائن المضرور، فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل اليه هذا الحق بما برد عليه من دفوع.
التساؤل: هل من تعارض بين ما قرره قانون المرافعات ، وما قرره القانون المدني في خصوص أحكام العرض والإيداع ؟
يقول السنهوري
يبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين النصوص ، ويعني سيادته نصوص قانون المرافعات ونصوص القانون المدني ، وبالتالي لا بد من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
السند القانوني لانذار العرض والايداع
نستعرض في هذا المقام نصوص العرض والايداع بانذار رسمي في كل من قانون المرافعات والقانون المدني المصري.
السند القانوني لانذار العرض والايداع في قانون المرافعات
المادة (487) مرافعات :
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه .
المادة (488) مرافعات :
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشئ مما يمكن نقله إما إذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة (489) مرافعات :
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه .
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .
المادة (490) مرافعات :
لا يحكم بحصة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
المادة (491) مرافعات :
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل ، ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .
المادة (492) مرافعات :
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام .
المادة (493) مرافعات :
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
السند القانوني لانذار العرض في القانون المدنى
المادة (334) مدني :
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيا م بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .
مادة (339) مدني :
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته
انذار العرض في أحكام النقض
إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدني فإنه لا يعتبر وفاء مبرئا للذمة .
(نقض 15/1/1977 طعن رقم 460 لسنة 42 ق)
يجوز للمدين – وعلى ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدني – الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير تلك الأسباب ، بغير معقب من محكمة النقض مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله .
(الطعن رقم 1596 لسنة 50 جلسة 24/5/1984)
عرض الأجرة صحيحا . شرطه . أن يكون خاليا من أى شرط أو قيد ولا يحل للمدين رفضه .
(نقض 7/7/1996 طعن رقم 324 لسنة 58 ق)
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع لمصلحة الدائن وحده لا يقبل من غيره التمسك به .
(نقض 11/11/1982 طعن رقم 1660 لسنة 48 ق)
الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة . ماهيته . ما لا يكون للمدين حق في فرضه .
(نقض 21/2/1991 طعن رقم 2960 لسنة 58 ق)
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن . أثر ذلك . عدم قبول التمسك به من غيره .
( نقض 11/11/1982 طعن رقم 1660 لسنة 48 ق)
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز العودة إلى التمسك به لأن الساقط لا يعود .
( نقض 25/6/1994 طعن رقم 2311 لسنة 59 ق)
المادة 488/1 من قانون المرافعات استلزمت إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر .
( نقض 2/12/1994 سنة 45 ق طعن رقم 1249)
إيداع المشتري باقي الثمن – بعد عرضه على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفذا العقد إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده . مقتضاه عدم جواز توقيع دائني المشتري الآخرين الحجز على المبلغ المودع أو مشاركة البائع فيه شركة غرماء .
( نقض 28/12/1994 طعن رقم 2068 لسنة 60 ق)
المقرر أنه لا يؤثر في صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط أن يكون للمدين الحق في فرضه ولا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام .
(نقض 5/2/1982 الطعن رقم 1083 لسنة 50 ق)
إيداع المشتري باقي الثمن اشتراطه . عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي لا أثر له على صحة العرض والإيداع . اعتباره مبرئا للذمة .
(نقض 25/1/1979 طعن رقم 544 لسنة 4 8ق)
انذار بعرض ملغ
الـمادة (487) مرافعــات
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………….. المقيم ………………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
يداين المنذر إليه الطالب بمبلغ …………. عبارة عن مبلغ ………. أصل ومبلغ ………. مصروفات وأتعاب بموجب حكم صادر من محكمة ……… بتاريخ / / سنة ……….. في القضية بجدولها تحت رقم ……… سنة ………. (أو بموجب ……)
وحيث أن الطالب يهمه إبراء ذمته من هذا الدين وقد عرضه وديا على المنذر إليه في مقابل تسليمه سند الدائن مؤشرا عليه بالسداد أو أخذ إيصال به ولكنه رفض بدون مبرر قانوني مما اضطر الطالب إلى عرضه عليه قانونا بموجب هذا على أن يعتبر هذا العرض مبرئا لذمته من هذا الدين محملا المنذر إليه المسئولية في حالة رفضه أو اتخاذ أى إجراء بسبب ذلك .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليه بصورة من هذا وعرضت عليه مبلغ ……… فقط ……… جنيها مصريا قيمة الدين المذكور بصدر هذا الإنذار على أن يكون هذا العرض مبرئا لذمة الطالب منه وفي حالة رفضه سيودع المبلغ المذكور خزانة محكمة ………. في اليوم التالي لعرضه بعد خصم مصروفات الإيداع على ذمة المنذر إليه ويصرف له بدون قيد ولا شرط ولا اتخاذ إجراءات ولا تقديم مستندات (أو في مقابل تقديمه مستندات الدين مؤشرا عليها منه بالسداد) .
ولأجل العلم .
إعلان بالرجوع عن عرض واسترداد المبلغ المودع
الـمادة (492) مرافعــات
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………….. المقيم …………………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بموجب إنذار على يد محضر تاريخه ………… عرض الطالب على المنذر إليه مبلغ ………….. قيمة ………. ونظرا لرفض المنذر إليه تسلمه أودعه الطالب خزانة محكمة ………….. بتاريخ …………. تحت رقم …………… يومية .
وحيث أن الطالب قرر بتاريخ …………… بقلم كتاب محكمة ……….. سحب عرضه وعزمه على تسلم المبلغ المذكور .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا منبها عليه بأن الطالب سيجري صرف المبلغ المذكور بصدر هذا الإنذار بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان .
ولأجل العلم .
إنذار بعرض أشياء لا يمكن تسليمها على يد محضر
الـمادة (487) مرافعــات
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / …………………………………. المقيم ………………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بمقتضى العقد المؤرخ / / باع (أو أجر) الطالب إلى المنذر إليه ………. (يذكر موضوع التعاقد) نظير مبلغ ……… يدفع ………..
وحيث أن المنذر إليه امتنع بدون مسوغ قانوني عن تسلم ……… المتعاقد عليه نظير دفع مبلغ ………. المستحق للطالب رغم التنبيه عليه مرارا بذلك .
وحيث أنه يهم الطالب عرض الـ ………. المتعاقد عليه على المنذر إليه عرضا قانونيا على يد محضر بوضعه تحت تصرفه لتسلمه في موقعه الكائن بـ ……… ابتداء من اليوم بدون أية منازعة من الطالب وذلك نظير دفعه بمبلغ ………. المشترط بالعقد المذكور محملا المنذر إليه مسئولية الامتناع عن تسلمه .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليه بصورة من هذا ونبهته الى أن الـ ………… قد وضع تحت تصرفه وله تسلمه من تاريخ اليوم بدون أية منازعة من الطالب وذلك نظير دفعه مبلغ ………. للطالب عند الاستلام ويعتبر هذا العرض مبرئا لذمة الطالب من التزامه بالتسليم مع الالتزام المنذر إليه بدفع مبلغ ………… المتفق عليه والفوائد من تاريخ العرض حتى السداد واحتفظ الطالب بحقه في رفع دعوى مستعجلة بتعيين حارس قضائي على الـ …….. بمصروفات على عاتق المنذر إليه الذي يكون من جهة أخرى مسئولا وحده عن هلاكه لأى سبب من الأسباب .
ولأجل العلم .
تقرير بقلم الكتاب بالرجوع عن عرض مبلغ
الـمادة (492) مرافعــات
محكمة …………..
إنه في يوم ………… الموافق …………… أمامي أنا …………. نائب رئيس قلم الودائع .
قد حضر (أ) ومهنته ………….. ومن رعايا الدولة ……….. ومقيم ……….. وقرر بأنه قد رجع في محضر العرض عن المبلغ ……….. السابق إعلانه بتاريخ ………….. والذي ودع خزانة هذه المحكمة بتاريخ …………. تحت رقم ……….. يومية نظرا لرفض الدائن تسلمه وأنه يعتبر هذا العرض ملغي وكأن لم يكن وطلب عدم صرف المبلغ المودع لأى شخص خلافه .
وإثباتا لذلك حرر هذا المحضر بما ذكر .
نائب رئيس قلم الودائع المقــرر
إنذار بقبول عرض بعد رفضه وسحب المبلغ المودع
الـمادة (491) مرافعــات
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………. المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ ………… عرض المنذر إليه على الطالب مبلغ ……….. قيمة ………. ثم أودعه خزانة محكمة ……….. بتاريخ ………. يومية …………… وأعلن محضر الإيداع الطالب بتاريخ ……..
وحيث أن الطالب قبل تسلم هذا المبلغ وإعطاء المخالصة اللازمة عنه .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا ونبهته الى اعتزام الطالب صرف المبلغ المذكور بصدر هذا الإنذار بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بهذا .
ولأجل العلم .
صيغة دعوى صحة عرض وبراءة ذمة
الـمادة (487) مرافعــات ، والـمادة (339) مدني
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………… المقيم …………………………مخاطبا مع ….
(وأعلنته بالآتي)
بموجب شيك أو إيصال أمانة أو ………….. يداين المعلن المعلن إليه الطالب بمبلغ وقدره ………. .
وحيث أن الطالب يرغب في إبراء ذمته . الأمر الذي حدا به بعرض المبلغ المذكور على يد محضر وتم إعلانه إلى المعلن إليه بتاريخ …………
ولما كان المعلن إليه رفض استلام المبلغ المذكور وتم إيداع المبلغ خزينة محكمة ………… عن طريق المحضر .
ولما كان الطالب له مصلحة في الحصول على حكم ببراءة ذمته من هذا الدين الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه ونبهت عليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……….. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق ………. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:
بصحة العرض ببراءة ذمة الطالب من الدين المبين بصدر هذه العريضة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة … مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم .
دعوى بطلان عرض مبلغ
الـمادة (339) مدني
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ / / أنذر المعلن إليه الطالب وعرض عليه مبلغ ….. ادعى أنه قيمة مطلوبة من أصل وفوائد وملحقات بموجب حكم صادر لصالحه من محكمة ……… بتاريخ ……….. في القضية المقيدة بجداولها رقم ……… (أو بموجب ………..) في مقابل إبراء ذمته من الدين المذكور فرفض الطالب ذلك لأن المبلغ المعروض يقل عن مطلوبه وقد ترتب على هذا الرفض إيداع المبلغ المعروض خزانة محكمة ……… بتاريخ ………. تحت رقم ………… كما أعلن محضر الإيداع للطالب بتاريخ …………
وحيث أن المبلغ المعروض لا يفي بمطلوب الطالب إذ أن حقي قة قيمة الدين هو ……….. عبارة عن ……..
لــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق …………….. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم:
ببطلان العرض الحاصل من المعلن له للطالب بتاريخ / / وما يترتب عليه من إيداعه بتاريخ / / يومية ……….. بمحكمة ………… و عدم الاعتداد به قبل الطالب وبدون كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى الخاصة بالمطالبة والتنفيذ بمجموع مطلوبة قبل المعلن إليه .
ولأجل العلم .
صيغة دعوى مستعجلة بتعيين حارس في حالة رفض العرض
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………. المقيم …………………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بمقتضى عقد تاريخه ………. باع (أو أجر) الطالب الى المعلن إليه (يذكر موضوع التعاقد) نظير مبلغ ……….. يدفع كالآتي ………..
وحيث أن المعلن له امتنع بدون مسوغ قانوني عن تسلك الـ ….. المتعاقد عليه نظير دفع ……….. المستحق للطالب رغم التنبيه عليه مرارا بذلك بإعلان على يد محضر أعلن إليه بتاريخ ………… بوضعه تحت تصرفه في موقعه الكائن بـ ……………. بدون أية منازعة من الطالب نظير دفعه لهذا الأخير مبلغ ……….. المشترط بالعقد المذكور محملا المنذر إليه مسئولية الامتناع عن تسلمه .
وحيث أن المعلن له امتنع عن الاستلام ويخشى عن تسلمه .
وحيث أن المعلن له امتنع عن الاستلام ويخشى من ترك الـ ………. بدون حراسة حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين .
لــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهته بالحضور أمام محكمة ……….. للأمور المستعجلة الكائنة بـ ……… بجلستها يوم / / ليسمع الحكم بصفة مستعجلة:
بتعيين حارس قضائي تكون مأموريته تسلم ……….. المبين المعالم بصدر هذه الصحيفة واستغلاله فيما أعد له وإيداع صافي ريعه بعد استنزال الضرائب والمصروفات الضرورية لاستغلاله خزانة محكمة …………. لحساب الطرفين مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ المعجل وبلا كفالة وينفذ بصورته الأصلية مع حفظ كافة حقوق الطالب وخاصة في المطالبة بالمبلغ الباقي له من أصل وملحقات فضلا عن التضمينات قبل المعلن إليه .
ولأجل العلم .
أحكام نقض حديثة عن العرض والايداع
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محضر جلسة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الاثنين 13 صفر سنة 1443ه الموافق 20 من سبتمبر سنة 2021
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7371 لسنة 87 ق
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتى :
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العرض الحقيقي والايداع طبقاً لما أوردته المادة 487 من قانون المرافعات لا يؤثر في صحته خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما ان رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه وكان النقض او الخطأ في بعض البيانات الخاصة بأوراق المحضرين منها اسم المعلن والمعلن إليه لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخصه
وكان قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وملحقاتها والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف اثره سقوط حق المؤجرة في طلب الاخلاء عملاً بالمادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء لتوقي المطعون ضدهما الاخلاء لوقائهما بدين الأجرة المستحقة والنفقات الفعلية والمصاريف حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بموجب انذرات عرض اعقيها الإيداع بخزينة المحكمة.
وان إجراءات العرض والايداع تمت صحيحة وفق القواعد المنصوص عليها بالمادتين 15 ، 11 من قانون المرافعات ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في الاخلاء من ثم لا يغير من ذلك عدم تناول الحكم المطعون فيه مضمون الدعوى التي أقيمت بين ذات الخصوم إذ أن الطاعنة لم تقم ببيان ماهية الدعاوي واثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون مجهلاً وغير مقبول.
وكانت الطاعنة لم تتحدى أمام محكمة الموضوع بأن الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بين ذات الخصوم وذات الموضوع وكذا طلب طرد المطعون ضدهما لصدور حكم بنسخ عقد الايجار فإنه لا يقبل التحدي بهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7371 لسنة 87 بتاريخ 20 / 9 / 2021
الوقائع
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية فى الدعوى رقم 2607 لسنة 2012 تجارى جزئي القاهرة بجلسة 30/6/2013 والقاضى فى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعويين الاصلية والفرعية واحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة التجارية الابتدائية لنظرها أمامها بالدائرة التجارية.
والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 776 لسنة 2013 تجارى كلى شمال القاهرة بجلسة 27/4/2014 والقاضى فى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية بإحدى دوائرها الابتدائية والذى تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار .
وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء فى أن المدعى بصفته قد طلب استصدار أمر أداء من رئيس محكمة القاهرة التجارية الجزئية بوصفه قاضياً للأمور الوقتية على سند من القول انه بموجب سند أذني مستحق في 30/5/2010 يداين المدعى بصفته المدعى عليه بمبلغ 14950 جنيه وفائدة اتفاقية 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد و اذا رفضت المحكمة إصدار أمر الأداء وحددت جلسة 8/7/2012 لنظر الموضوع .
وإذا تداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 2/12/2012 طلب المدعى عليه أجل للسداد فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/1/2013 لعرض المبلغ عرضاً قانونياً وبتاريخ 20/11/2012 قام المدعى عليه بعرض وإيداع مبلغ 17392 جنيه خزينة المحكمة لسداد المديونية المطالب بها .
و بجلسة 20/1/2013 لم يحضر المدعى بصفته و حضر المدعى عليه فقررت المحكمة شطب الدعوى ، وبتاريخ 25/2/2013 جدد المدعى عليه الدعوى من الشطب لجلسة 24/3/2013 وبتلك الجلسة أدعى المدعى عليه فرعياً قبل المدعى بصفته فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/4/2013 للإعلان بالادعاء الفرعي و بتلك الجلسة قدم المدعى عليه صحيفة معلنة للمدعى بصفته طلب فى ختامها :
أولا ببراءة ذمته من دين القرض على الوحدة السكنية رقم 1201 عمارة 5 الدور الثانى عشر فوق الأرضي نموذج أ عمارات مشروع مدينة الفيصلية تقاطع شارع الملك فيصل و المريوطية لصالح المدعى بصفته ” البنك ” والمحملة بالرهن بموجب العقد المسجل رقم 46 لسنة 1987 شهر عقارى الجيزة .
ثانياً : شطب ومحو الرهن المحملة به الوحدة السكنية المذكورة لصالح المدعى بصفته ” البنك ” مع الزام المدعى عليه فرعياً ” البنك ” بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة .
وبجلسة 26/5/2013 طلب المدعى بصفته أصلياً تعديل طلباته وبجلسة 16/6/2013 قدم المدعى بصفته أصلياً صحيفة تعديل طلبات طلب فى ختامها بالزام المدعى عليه أصلياً بأن يؤدى له مبلغ 30704.30 جنيه قيمة المديونية المستحقة على المدعى عليه عن القرض المدعوم حق 5/2012 بخلاف الفوائد المستحقة بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وكذا إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 21175.78 جنيه قيمة المديونية المستحقة على المدعى عليه عن القرض التكميلي حق 5/2013 بخلاف الفوائد المستحقة بواقع 17% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة .
وحيث قدم المدعى بصفته سنداً لدعواه حافظتي طويت أولهما على أصل السند الاذنى المحرر من المدعى عليه أصلياً لصالح المدعى بصفته بتاريخ 17/12/2002 وكذا إنذار موجه من المدعى بصفته أصلياً الى المدعى عليه ، وثانيهما على صورة ضوئية من عقد بيع وحدة سكنية لصالح المدعى عليه وكشوف حساب .
وقدم المدعى عليه أصلياً ثلاث حوافظ مستندات طويت أولهما على أصل إنذار بعرض وإيداع مبلغ 17392 جنيه لصالح المدعى بصفته أصلياً ، وثانيهما على أصل عقد بيع وحدة سكنية لصالح المدعى عليه أصلياً ، وثالثهما على صورة رسمية من عقد قرض مصحوب برهن تأميني رسمي رقم 46 لسنة 1987 شهر عقارى الجيزة .
واذ قضت محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 30/6/2013 بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعويين الاصلية والفرعية واحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة التجارية الابتدائية لنظرها أمامها بالدائرة التجارية
وإذ احيلت الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة التجارية وقيدت بجداولها برقم 776 لسنة 2013 تجارى كلى شمال القاهرة وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/4/2014 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية بأحدى دوائرها الابتدائية ، ونفاذا لهذا القضاء احيلت الدعوى و قيدت بجداول هذه المحكمة بالرقم عاليه
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/10/2014
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : –
وإذ تشير المحكمة بأنه من المقرر بقضاء محكمة النقض بأنه ” الأسباب التى تبنى عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا فى خصوص هذا القضاء الذي أرتبط بها و لا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة و تثبتها من توافر إجراءات و شروط قبول الدعوى لديها و لو تعرضت لطلبات المدعى و دفاعه فى أسباب قضائها باختصاصها .
لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها و تثبتت منها و حسمت الأمر فى شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية فى هذا الخصوص ، و إنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة فى شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل فى الاختصاص و لا يتعداه ” .
[الطعن رقم 1274 – لسنة 48 ق – جلسة 16 / 1 / 1983 – مكتب فني 34 الجزء 1 – ص 215 ]
وحيث أنه عن الطلب العارض المبدي من المدعى بصفته :
وحيث أنه عن شكل الطلب العارض المبدي من المدعى بصفته : ولما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أن ” تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ” .
وكانت المادة 124 من ذات القانون للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
- (1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
- (2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
- (3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
- (4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
- (5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
وكان من المقرر بقضاء النقض
أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة ، يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة،
ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ” .
[الطعن رقم 1834 – لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 103 ]
مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ” .
[الطعن رقم 865 – لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1995 – مكتب فني 46 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1280 ]
إذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام ” .
[الطعن رقم 865 – لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1995 – مكتب فني 46 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1280 ]
ولما كان ما تقدم وكان الطلب المضاف المبدي من المدعى بصفته هو إلزام المدعى عليه أصلياً بأن يؤدى له مبلغ 30704.30 جنيه قيمة المديونية المستحقة على المدعى عليه عن القرض المدعوم حق 5/2012 بخلاف الفوائد المستحقة بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وكذا إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 21175.78 جنيه قيمة المديونية المستحقة على المدعى عليه عن القرض التكميلي حق 5/2013 .
بخلاف الفوائد المستحقة بواقع 17% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وكان الطلب الاصلى فى الدعوى هو طلب استصدار أمر أداء بموجب سند أذنى مستحق فى 30/5/2010 يداين المدعى بصفته المدعى عليه بمبلغ 14950 جنيه وفائدة اتفاقية 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد وكان الطلب المضاف والختامى للمدعى بصفته.
هو فى حقيقته طلب مختلف عن الطلب الأصلى للمدعى بصفته من حيث سببه وموضوعه ولا يعد تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه، أو مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة، كما أن ذلك الطلب المضاف لا يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله كما لم تأذن المحكمة بتقديمه، ومن ثم لا يقبل إبداؤه من المدعى بصفته فى صورة طلب عارض، وهو الأمر الذى يضحى معه الطلب الأضافى غير مقبول شكلاً وتقضى معه المحكمة بعدم بقبوله شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وهدياً بما تقدم فإن المحكمة اذ تنوه إلى أن الطلب المطروح على المحكمة هو الطلب الاصلى للمدعى بصفته وهو إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 14950 جنيه قيمة السند الأذني المحرر فى 17/12/2002 وفائدة اتفاقية 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد هو المطروح على المحكمة .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية :
وكان المدعى عليه قد أنذر المدعى بصفته بعرض وايداع مبلغ 17392 جنيه خزينة المحكمة لسداد المديونية المطالب بها ، و بجلسة 25/2/2013 قدم المدعى عليه ما يفيد ايداع المبلغ المذكور خزينة المحكمة على ذمة المدعى بصفته ليقوم بصرفه دون قيد أو شرط .
لما كان ذلك وكان المدعى بصفته يطالب بمبلغ 14950 جنيه قيمة السند الأذني المحرر فى 17/12/2002 وفائدة اتفاقية 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد وكان المدعى عليه قام بعرض وايداع مبلغ 17392 جنيه خزينة المحكمة لسداد المديونية ولما كان المدعى بصفته مثل بالجلسات ولم ينازع فى قيمة ذلك الوفاء ولم يدفعه بثمة دفع ينال منه.
الأمر الذى تكون معه ذمة المدعى عليه بريئة من مبلغ المديونية الوارد بالسند لأمر محل الدعوى وهو ما تضحى معه طلبات المدعى بصفته قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى الاصلية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته أصلياً عملا بنص الماده184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنه 2002.
وحيث أنه عن الدعوى الفرعية ” الطلب العارض من المدعى عليه
وحيث أنه عن شكل الدعوى الفرعية :
فلما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أن
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ” .
وكانت المادة 125 من ذات القانون أن
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
- (1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
- (2) أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه
- (3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
- (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية . ” .
فلما كان المدعى فرعياً قد تقدم بالطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بصحيفة دعوى معلنة للمدعى عليه فرعيا ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد المنطوق .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الفرعية
فأن المحكمة اذا تنوه أن العقود الحاكمة والمنظمة لموضوع الدعوى الفرعية والتى تستبين منها المحكمة أطراف عقد القرض والحقوق والالتزامات المترتبة عنه هما عقد القرض المصحوب برهن تأمينى رسمى والمشهر بتاريخ 6/1/1987 برقم 46 لسنة 1987 توثيق الجيزة النموذجى المحرر بين المدعى عليه فرعياً بصفته بنك التعمير والاسكان كطرف أول مقرض ودائن مرتهن وبين الشركة الهندسية للتعمير( انكون ) كطرف ثان مقترض و مدين راهن.
وكذا عقد البيع الابتدائى مع حفظ حق الامتياز وكان هذا العقد قد تضمن فى تمهيده أنه تم التعاقد مع بنك التعمير و الاسكان لمنح مشترى الوحدات قرضاً على النحو الموضح بعقد القرض المحرر بين الشركة الهندسية للتعمير ” أنكون ” وبنك التعمير و الاسكان المسجل والمشهر بتاريخ 6/1/1987 برقم 46 شهر عقارى الجيزة النموذجى ونص فى البند الاول ان يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من العقد و مكملا ومتمماً لنصوصه ، وكانت الفقرة السابع من البند الرابع / ثالثاً من ذات العقد أن المدعى فرعياً يؤكد اطلاعه على عقد القرض مع بنك التعمير والاسكان والتزامه بجميع احكامه .
وحيث أنه عن الشق الأول من طلبات المدعى فرعياً :
ببراءة ذمته من دين القرض على الوحدة السكنية رقم 1201 عمارة 5 الدور الثانى عشر فوق الأرضي نموذج أ عمارات مشروع مدينة الفيصلية تقاطع شارع الملك فيصل و المريوطية لصالح المدعى بصفته ” البنك ” والمحملة بالرهن بموجب العقد المسجل رقم 46 لسنة 1987 شهر عقارى الجيزة.
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد القرض المصحوب برهن تأمينى رسمى والمشهر بتاريخ 6/1/1987 برقم 46 لسنة 1987 توثيق الجيزة النموذجى والمحرر بين المدعى عليه فرعياً بصفته بنك التعمير والاسكان كطرف أول مقرض ودائن مرتهن وبين الشركة الهندسية للتعمير ( انكون ) كطرف ثان مقترض و مدين راهن.
أن البند السابع ينص على أن ” يتم تجزئة القرضين بناء على طلب الشركة الطرف الثانى على مشترى الوحدات ……. مع التزام الطرف الثانى الشركة أساساً بسداد القرض و مع بقاء الرهن على الوحدات حتى سداد كامل القرض وفوائده وذلك بالشروط الاتية : ………..
5 – يلتزم المشترون بسداد أقساط القرض الفرعية التى حصلوا عليها من الطرف الثانى ” الشركة ” الى الطرف الاول ” البنك ” مباشرة تحت حساب القسط الاصلى المستحق على الطرف الثانى ” الشركة “
وفى سبيل ذلك يفتح بالبنك حساب دفعات مسددة تحت حساب الاقساط السنوية ويستخدم الرصيد فى سداد الاقساط المستحقة على الطرف الثانى الشركة بصفة دورية على أن يقوم الطرف الاول البنك بإخطار الطرف الثانى الشركة بصفة دورية شهرياً أو سنوياً بأسماء المشتركين المتأخرون عن سداد الاقساط لتتخذ ما تراه من اجراءات قبلهم ” .
وكذا من مطالعة أصل عقد البيع الابتدائي مع حفظ حق الامتياز المؤرخ 29/3/1989 والمبرم بين الشركة الهندسية للتعمير ” أنكون ” والمدعى فرعياً أنه قد جاءت نصوصه متممه ومنفذه لما تم الاتفاق عليه بعقد القرض المصحوب برهن تأميني رسمي والمشهر بتاريخ 6/1/1987 برقم 46 لسنة 1987 توثيق الجيزة النموذجى أنه قد تضمن اقراض الشركة الهندسية للتعمير ” أنكون ” المدعى فرعياً قرضين الأول عادياً بمبلغ 1974000 جنيه ( مليون وتسعمائة أربعة وسبعون ألف جنيه )
والثانى مدعم الفائدة بمبلغ 3296000 جنيه ( ثلاثة ملايين ومائتان ستة وتسعون الف جنيه ) ، الأمر الذى تستبين معه المحكمة أن أطراف عقد القرض سند الطلب العارض هما الشركة الهندسية للتعمير ” أنكون ” مقرض المدعى فرعياً مقترض وأن المدعى عليه بصفته فرعياً ليس طرفا فى ذلك العقد.
ولما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات تنص على أنه “لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى”.
وحيث قضت محكمة النقض أنه
لما كانت الصفة فى الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها”.(الطعن رقم 6832 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 8/3/1995)
ويقصد بالصفة أن تنسب الدعوى إيجاباً لصاحب الحق فى الدعوى وسلباً لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته. فهي تمييز للجانب الشخصي للحق في الدعوى.
(د/ فتحي والى ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مكتبة رجال القضاء، 2008، صــ 58)
وحيث أنه هدياً بما تقدم وبالبناء عليه
فلما كانت طلبات المدعى فرعياً ببراءة ذمته من دين القرض على الوحدة السكنية وكان البين للمحكمة من مطالعة العقدين عقد القرض المصحوب برهن تأميني رسمي والمشهر بتاريخ 6/1/1987 برقم 46 لسنة 1987 توثيق الجيزة النموذجى وعقد البيع الابتدائى مع حفظ حق الامتياز المؤرخ 29/3/1989 أن الذى اقرض المدعى فرعياً مبلغ 21400 جنيه ( واحد وعشرون الف واربعمائة جنيه ) .
والذى يطلب ببراءة ذمته منه هى الشركة الهندسية للتعمير ” أنكون ” والتى لم تختصم فى الدعوى وليس المدعى عليه بصفته فرعيا الأمر الذى تنعدم معه الصفة بالنسبة للمدعى عليه بصفته فرعياً وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول ذلك الشق من طلبات المدعى فرعياً لرفعها على غير ذى صفة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن الشق الثاني من طلبات المدعى فرعياً
بشطب ومحو الرهن المحملة به الوحدة السكنية المذكورة لصالح المدعى عليه بصفته ” البنك ” فرعياً فقد نصت المادة 1082 من القانون المدنى على أنه “ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته”.
وحيث قضت محكمة النقض أنه
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدني أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون، وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وبالتالي فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة.
[طعن رقم 615 لسنة 49 ق – جلسة 25 /12 / 1984 – مكتب فني 35 الجزء 2- ص 2201 ]
وحيث أنه هدياً بما تقدم وبالبناء عليه
فلما كانت البند السابع من عقد القرض المصحوب برهن تأميني رسمي والمشهر بتاريخ 6/1/1987 برقم 46 لسنة 1987 توثيق الجيزة النموذجى قد نص على أنه :
يتم تجزئة القرضين بناء على طلب الشركة الطرف الثانى على مشترى الوحدات السكنية فقط بحيث يخص كل مشترى فى حدود 50% من تكلفة كل وحدة وبحد أقصى 13000جنيه للوحدة السكنية منها مبلغ 8000 جنيه بفائدة 4% سنوياً والباقى كقرض عادى بفائدة قدرها 15% سنوياً مع التزام الطرف الثانى الشركة أساساً بسداد القرض و مع بقاء الرهن على الوحدات حتى سداد كامل القرض وفوائده… ” وكان البند التاسع من ذات العقد ينص على أن ” تأميناً وضماناً لسداد القرض العادى و المدعم
وفوائدهما وملحقاتهما تلتزم الشركة ” الطرف الثانى ” برهن كامل أرض ومباني المشروع رهناً رسمياً من الدرجة الاولى لصالح البنك ” الطرف الاول ” وحتى سداد كامل القرضين العادى والمدعم وفوائدهما وملحقاتهما بالكامل ” .
ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد براءة ذمة الشركة الهندسية للتعمير ” أنكون ” والتى لم تختصم فى الدعوى من دين القرض والذى تم الرهن بناء عليه، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى فرعياً قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى فرعياً عملا بنص الماده184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنه 2002.
لــــذلك
حكمت المحكمة في مادة تجارية : –
- أولاً : عدم قبول الطلب العارض المبدي من المدعى بصفته شكلاً .
- ثانياً : برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعى بصفته أصلياً بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة .
- ثالثاً : بقبول الطلب العارض المبدي من المدعى عليه شكلاً .
- رابعاً : وفى موضوع الطلب العارض بعدم قبول الشق الأول منه لرفعها على غير ذي صفة ورفض الشق الثاني وألزمت المدعى فرعياً بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة
الطعن رقم 1494 لسنة 2014 بتاريخ 26 / 10 / 2014
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قدم حافظة مستندات الى محكمة الاستئناف بجلسة 26/11/1997 اودع فيها انذارا رسميا بتاريخ 16/11/1997 عرض بمقتضاه على المطعون ضدها البائعة استلام الباقى من ثمن المحلين محل التعاقد ومقداره 7600 جنيه وازاء امتناعها عن استلامه فقد اودع المبلغ المعروض فى ذات التاريخ خزينة محكمة بندر شبين الكون على ذمتها .
وقد تم العرض والايداع قبل صدور الحكم بتأييد الفسخ وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا المستند ولم يعرض له ايرادا او ردا بما بمقتضى من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيره على الحكم فى الدعوى مما قد يتغير به وجه الرأى فيها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3549 لسنة 69 بتاريخ 4 / 2 / 2001
ختاما: استعرضنا صيغ وقواعد انذار العرض والايداع والعزم علي الصرف مع الدعوى ببراءة الذمة بصحة العرض ، كذلك دعوي البطلان للعرض علي ضوء نصوص قانون المرافعات والقانون المدني وأحكام النقض الحديثة المرتبطة.