دعاوي الوكالة فى القانون
محتويات المقال
دراسة قانونية عن دعاوي الوكالة مع الصيغ و القواعد القانونية والأحكام القضائية وفقا لقانون المرافعات والقانون المدني المصري، سواء كانت الدعوي من الوكيل أو من الموكل أو من الغير .
الوكالة قانونا
- الوكالة تعني توكيل شخص في أمور معينة وهي قد تكون وكالة قانونية باتخاذ اجراءات قضائية وهذا النوع من الوكالة يكون للسادة المحامين.
- وقد تكون الوكالة عامة بالتصرف والادارة وأعمال البنوك واجراءات التقاضي وهو ما يعرف بالتوكيل العام .
- وقد يكون التوكيل خاص باتخاذ تصرف معين كبيع عقار محدد، أو باتخاذ اجراءات التقاضي في دعوي معينة، وهو ما يعرف بالوكالة الخاصة.
- وقد تكون الوكالة بالادارة كادارة شركة أو ادارة عقار
في كل الاحوال الوكالة لها أحكام نص عليها القانون المدنى وقانون المرافعات حفاظا على حقوق كل طرف الموكل والوكيل فقد نظم المشرع الوكالة حرصا علي تيسير التقاضي بشأنها باعتبارها عقد .
دعوى مطالبة بأجر وكالة
المواد (699 ، 700 ، 702 ، 704 ، 709 ، 710 ، 714) من القانون المدني
السند القـانوني
المادة (699) مدني :
” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
المادة (700) مدني :
” يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل القانوني الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقتضي بغير ذلك ” .
المادة (702) مدني :
- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يتعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .
المادة (704) مدني :
” إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ” .
المادة (709) مدني :
- الوكيل تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .
- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
المادة (710) مدني :
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة ، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها في شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .
المادة (714) مدني :
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ” .
صيغة دعوى مطالبة بأجر وكالة
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ …………. أقام الطالب للمعلن إليه الدعوى رقم ………. لسنة ……… أمام محكمة ………..
وقد اتفق الطالب مع المعلن إليه على قيام الأول بإقامة الدعوى رقم …….. لسنة ………. مقابل نسبة قدرها ………
وعلى أثر ذلك باشر الطالب الدعوى وإجراءاتها حتى تم حجزها للحكم بجلسة / /
وقد صدر حكما لصالح المعلن إليه بتلك الجلسة منطوقه ………………
وقد طعن خصم المعلن إليه المدعو ………… على هذا الحكم إلا أ، الحكم قد تأيد في الاستئناف وأصبح هذا الحكم نهائيا .
وقد فوجئ الطالب بعد ذلك بأن المعلن إليه يتنصل من تلك الأتعاب الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… بالجلسة العلنية التي ستنعقد من الساعة التاسعة صباح يوم ………. الموافق …………. لسماع الحكم بالآتي :
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى أجر وكالته والبالغ قدرها ………… والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
دعوى التنصل من عمل قام به وكيل
السنــد القـانــوني المادة (703 / 2) مدني
على أنه له يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
صيغة دعوى التنصل من عمل قام به وكيل
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا ………. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
- السيد / ………………… المقيم ……………….
- السيد / …………………. المقيم ……………….
(وأعلنتــهما بالآتــي)
حيث أن المعلن إليه الثاني سبق أن قام ضد طالب الدعوى رقم ………. لسنة ……….. أمام محكمة ………… والتي طلب فيها ………………..
وحيث أن الطالب كان قد وكل المعلن إليه الأول لتمثيله في هذه الدعوى وحيث أنه بتاريخ ……….. أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى سالفة الذكر والذي قضى بـ …………
وحيث أن هذا الحكم قد صدر على أساس ما قرره المعلن إليه الأول بصفته وكيلا عن الطالب وذلك بجلسة …………..
وحيث أن ما قرره المعلن إليه الأول في هذا الصدد قد تجاوز فيه الحدود المرسومة له بمقتضى عقد الوكالة وهو خروج وتجاوز عن الحدود لا يوافق الطالب عليه و يتنصل منه .
وحيث أنه لذلك فإنه يحق للطالب عملا بنص المادة 703 مدني إقامة هذه الدعوى للتنصل مما قرره المعلن إليه الأول .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك في جلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ……… ليسمعا الحكم:
بقبول التنصل مما قرره المعلن إليه الأول والمبين بصدر هذه العريضة وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ / / من محكمة ………. في الدعوى رقم ……… لسنة ………… والذي صدر تأسيسا على هذا الإقرار مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك في مواجهة المعلن إليه الثاني .
ولأجل العلم .
إعلان تنازل عن توكيل
امواد (72 الى 81) مرافعات و (699 الى 717) مدني
السنــد القـانــوني :
المادة (72) مرافعات :
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة .
المادة (73) مرافعات :
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر .
المادة (74) مرافعات :
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .
وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .
المادة (75) مرافعات :
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر .
المادة (76) مرافعات :
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
المادة (77) مرافعات :
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل .
المادة (78) مرافعات :
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل
المادة (79) مرافعات :
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة .
المادة (80) مرافعات :
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .
المادة (81) مرافعات :
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام لأحد وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ولكن يجوز لهم ذلك عمل يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية .
المادة (699) مدني :
الوكالة عقد بمقتضاه يل تلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
المادة ( 700) مدني :
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
المادة (701) مدني :
- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل . لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .
- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم يرد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون .
ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشئ محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله .
المادة (702) مدني :
- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
- والكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات .
- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري
المادة (703) مدني :
- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
المادة (704) مدني :
- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
- 2فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .
المادة (705 ) مدني :
على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذا الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها .
- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه أيضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر .
المادة (707) مدني :
- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها .
- وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه .
المادة (708) مدني :
- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية .
- أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختبار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
- ويجوز في الحالتين السابقتين للم وكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر .
المادة (709) مدني :
- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .
- فإذا اتفق على أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
المادة (710) مدني :
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .
المادة (711) مدني :
يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .
المادة (712) مدني :
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحد في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (713) مدني :
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .
المادة (714) مدني :
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل .
المادة (715) مدني :
- يجوز للموكل في أى وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
- غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
المادة (716) مدني :
- يجوز للوكيل أن ينزل في أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التناول بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
- غير أنه لا يجوز لوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه .
المادة (717) مدني :
- على أى وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .
- 2وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصلح الموكل .
أحكام النقض بشأن التنازل عن التوكيل
علاقة الوكيل الأصلي . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حصن النية . تحققها . أثره . وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابي .
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق جلسة 10/1/2005)
تعدد الوكلاء غير المأذونين بالانفراد بالوكالة . الأصل أن يعملوا مجتمعين الاستثناء . أن يكون العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأى وفاة أحدهم . مؤداه انتهاء وكالته وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج الى العمل مجتمعين ونافذة فيما لا يحتاج الرأى الى أن يقرر القاضي ما يراه بشأنهم .
(الطعن رقم 2718 لسنة 71 ق جلسة 25/5/2005)
إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك . استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة . أثره . بقاء ا لوكالة قائمة وسارية رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل الى الموكل .
(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 3/5/2001)
تفويض المطعون ضده محاميه بالتوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم والحضور أمام جميع الجهات الإدارية ومصالح الشهر العقاري ومصلحة الضرائب وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والإقرار مفاده انصراف الوكالة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعمال الموكل أو التصرفات التي أبرمها عدم تخويلها الوكيل فسخ العقود التي أبرمها الموكل أو التناول عن الأحكام التي صدرت لصالحه .
(الطعنان رقما 364 ، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000)
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 مرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه بعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل هام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
(نقض 25/1/1990 طعن رقم 74 لسنة 57 ق)
الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله . التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.
(الطعن 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000)
تمسك الطاعن الأجنبي بأن زوجته المصرية المطعون ضدها الأولى كانت اسما مستعارا له في تعاقدها لشراء عقار النزاع اتقاء تطبيق القانون 81 لسنة 1976 . تدليله على ذلك بعده قرائن وطلبه الإحالة للتحقيق لإثبات وكالتها عنه دفاع جوهري . قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيصه تأسيسا على أن المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على إرساله مبالغ نقدية الى المطعون ضدها الأولى لا تقطع في أنها أنفقت في شراء العقار وأن إرساله هذه الأموال إليها أراد به تأمين مستقبلها وبالتالي يكون تعاقدها باسمها لحسابها لا بصفتها وكيله وترتيبه على ذلك أنه لا محل إثبات الوكالة المستترة خطأ وقصور .
(الطعن 6073 لسنة 62 ق جلسة 27/1/2000)
للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانونا سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية . مؤداه . جواز التوكيل في الخصومة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة . مادة 72 مرافعات . قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء .
(نقض 27/4/1997 طعن رقم 2247 لسنة 66 ق)
محكمة الموضوع لا تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا عند إنكار صاحبة الشأن وكالة وكيلها .
( نقض 26/10/1983 طعن رقم 1875 لسنة 49 ق)
حضور محام عن الخصوم وإرشاده عن رقم توكيله ، عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز آثاره هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض .
(نقض 24/5/1984 طعن رقم 295 لسنة 47 ق)
عدم استئذان المحامي الموكل في رفع الطعن من مجلس النقابة الفرعية لمقاضاة زميل له مؤداه تعرضه للمسائلة التأديبية دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانوني ولا ينال من صحته متى تم وفقا لقانون . مادة 68 .
( نقض 23/6/1992 طعن 1161 لسنة 69 ق)
حق المحامي الوكيل في الدعوى أنابه محام آخر عنه دون توكيل خاص . شرطه . ألا يكون في التوكيل ما يمنع ذلك .
( نقض 12/6/1969 السنة 20 ص 921)
تجاوز الوكيل حدود وكالته . إقرار الموكل لتصرفه صراحة أو ضمنا عدم جواز الرجوع فيه . اعتبار التصرف نافذا في حق الموكل من تاريخ انعقاده .
( نقض 10/6/1980 طعن رقم 848 لسنة 49 ق)
كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة . مادة 79 مرافعات . حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه اعتبار الطلب من الخصم ولو كان المحامي حاضرا عنه بغير وكالة خالصة .
( نقض 22/10/1996 طعن رقم 6611 لسنة 95 ق)
تقدير مدى إهمال الوكيل في التنازل عن الوكالة أو في تنفيذ الوكالة متروك لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا
(نقض 31/3/1983 سنة 24 ص 873)
الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضه لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .
(الطعن 57 لسنة 37 ق جلسة 17/2/1972 س 23 ص 201)
النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك وكان استحقاق الوكيل لأجره مترتبا على تنفيذ الوكالة ويدخل فيه .
(الطعن 881 لسنة 51 ق جلسة 16/1/1983)
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 84 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة . علة ذلك .
( الطعن 3414 لسنة 68 ق جلسة 24/11/1999)
تقدم المطعون ضده بطلب لنقابة المحامين لتقدير أتعابه . صدور قرار منها بإلزام الطاعن بالأتعاب المقدرة بمعرفتها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد هذا القرار . صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقر تين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ر قم 85 من هذا القانون أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . وجوب أعماله .
(الطعن 3414 لسنة 68 ق جلسة 24/11/1999)
إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها . قضاء الحكم ببطلان الصحيفة . صحيح . النعى بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع . عدم ثبوته . نهى غير منتج . التفات الحكم عنه لا يعيب بالقصور .
(الطعن 242 لسنة 65 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/11/1999)
صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف . وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها . تخلف أثره . بطلان الصحيفة . تعلقه بالنظام العام . مؤداه التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها .
(الطعن 242 لسنة 65 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/11/1999 ، الطعن 333 لسنة 65 ق “أحوال شخصية ” جلسة 27/12/1999)
للمحامي أن ينيب عنه في إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مكتوب . م56 من قانون 17 لسنة 1983 . عدم لزوم تقدير سند وكالته عنه كفاية الأخر بما يقرره في هذا الشأن تحت مسئوليته .
(الطعن رقم 176 لسنة 65 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 20/12/1999)
النعى بأن المحامي الذي قرر بعدم توقيعه على صحيفة الاستئناف يتشابه مع اسم محامي الطاعن . سبب جديد . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 333 لسنة 65 ق ” أحول شخصية ” جلسة 27/12/1999)
إذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيل محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة 715 من القانون المدني متى كان المحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء .
(الطعن رقم 238 لسنة 27 ق جلسة 21/3/1963 س 235 ص 14)
تنص المادة 714 من القانون المدني على أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 45 من القانون المدني فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الى ورثته بوصفهم خلفا عاما ، لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الى انقضاء عقد الوكالة بوفاء أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد .
(الطعن 106 لسنة 33 ق جلسة 13/2/1968 س 19 ص 256)
متى كان لم يثبت أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذي صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإنه النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سببا جديدا .
(الطعن 299 لسنة 23 ق جلسة 24/10/1957 س 8 ص 747)
ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارات الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل .
كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم الى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى هو تخلف عن تلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم .
(الطعن 44 لسنة 26 ق جلسة 20/4/1991 س 13 ص 382)
صيغة انذار بالتنازل عن الوكالة
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / …………………………….. المقيم …………………………… مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بموجب توكيل رسمي من محرر بمكتب توثيق ………… بتاريخ ………. تحت رقم ……… (أو بموجب توكيل مصدق على إمضائه بمكتب توثيق ……… بتاريخ ………… محضر تصديق رقم ………….) وكل المعلن إليه الطالب في …………..
وحيث أن الطالب تنازل عن هذا التوكيل وبذلك أصبح ملغي من اليوم ويكون الطالب في حل من مباشرة الأعمال الموكول أمرها له بموجب التوكيل سالف الذكر وعلى المعلن إليه مباشرة هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة وكيل آخر مع تحمله مسئولية التأخير في ذلك علما بأن آخر مرحلة وصلت إليها الأعمال التي بها الطالب هى …………
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهته الى نفاذ مفعوله مع حفظ كافة حقوق الطالب في مطالبة المعلن إليه بما هو مستحق له بسبب التوكيل من مصروفات وأتعاب .
ولأجل العلم .
صيغة إعلان بعزل وكيل
المادة (715) مدني
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بموجب توكيل رسمي من محرر بمكتب توثيق ……….. بتاريخ / / تحت رقم …….. قد وكل الطالب المعلن إليه في ……….
وحيث أن الطالب قد عزل المعلن إليه من هذا التوكيل وبذلك أصبح ملغي ولا يجوز استعماله من اليوم ولا يحتج على الطالب مستقبلا بما يقوم به المعلن إليه من الأعمال بموجب هذا التوكيل كما يكون مسئولا عن كل ما يترتب على مخالفته لما جاء بهذا الإنذار
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا ونبهته الى نفاذ مفعوله مع حفظ كافة حقوق الطالب لمحاسبة المعلن إليه عن الأعمال التي قام بها قبل هذا الإنذار ومسئوليته عما يترتب عليها من أضرار للطالب .
ولأجل العلم .
صيغة توكيل خاص لمحامى في دعوى
بموجب هذا قد وكلت السيد / ……………………………………………
توكيلا عاما في الحضور في كافة القضايا التي ترفع منا أو علينا أمام المحاكم الوطنية على اختلاف أنواعها ومركزها ودرجاتها وكذلك أمام جميع الهيئات القضائية الأخرى ومحاكم الأحوال الشخصية على جميع أنواعها ودرجاتها والطعن على قرارات لجان الضرائب وفي نماذج التقدير وكذا الاطلاع على ملفات المأمورية ولجانها .
وكذلك أمام محاكم الضرائب ولجانها وأمام مجلس الدولة وغيره وقد أذنته بناء على ذلك بإتمام إجراءات المرافعة التي تستوجبها القضايا المذكورة وأجازت له الطعن في الأوامر والأحكام التي تصدر فيها وبالاعتراف والإقرار وإنكار الإمضاءات والخطوط والأختام
وبالطعن بالتزوير في الأوراق والمطالبة بالحقوق وقبضها وبالتنازل عنها والصلح وبتسوية الأمانات والرسوم وقبضها وصرف الودائع واستلام الأمانات والمبالغ التي تكون مودعة على ذمتنا في خزائن المحاكم أو جهات الإدارة والمجالس المحلية والبنوك والبريد ولدى الغير من الأفراد والجمعيات وإعطاء المخالصات اللازمة عن ذلك وبالتحكيم مع مراعاة إجراءات المرافعة أمام المحكمين أو بدونها.
وبطلب توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها وبقبول الأحكام وتسويدها بالطرق القانونية وشراء ما يحجز عليه من منقول أو ثابت وغيره وتنفيذا لهذه الأحكام وقبض أثمانها أو توزيعها وفي استلام وتسليم الأوراق والأحكام من وإلى أقلام الكتبة والمحضرين وغيرها .
وقد أذنت له بالطعن بمقتضى هذا التوكيل فيما يجوز الطعن فيه من الأحكام المدنية والجنائية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض وبالحضور والمرافعة والمدافعة فيها فيما يجوز الحضور فيه من القضايا الجنائية وللحضور في إجراءات الخبرة والموافقة على تقاريرهم والطعن فيها.
كما أن له أن يتخذ إجراءات رد القضاة في كافة القضايا الخاصة بنا وله وأن يوكل عنا من يشاء من السادة المحامين نيابة عنه في كل ما ورد بهذا التوكيل أو بعضه وعمل كل ما يراه موافقا ولم يرد ذكره في هذا التوكيل وفي تقدي عقود البيع والرهن لمأمورية مصلحة الشهر العقاري ودفع الرسوم والأمانات وصرفها ، ويقر الموكل بأنه غير خاضع لأحكام الحراسة الصادرة بالأمر رقم 138 لسنة 1961 وأنه ليس من أحد أفراد العائلات الموضوعين تحت الحراسة .
الموكل
(مكتب توثيق الشهر العقاري)
( محضر تصديق رقم ………. سنة ……..)
إنه في يوم ……. الموافق …….. سنة ………… التوثيق على هذا قد تم التوقيع من ………… المقيم ………
أمامنا نحن ……………….. الموثق بالمكتب المذكور بحضور كل من :
- …………………………..
- …………………………..
بصفتهما شاهدان على صحة شخصية الموقعين والحائزين كامل الأهلية لتأدية الشهادة وبذلك تم التصديق .
الشاهدان الموثق
سريان التوكيل لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
سريان التوكيل الرسمى العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة “ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين.
تأسيسا على
أن عبارات التوكيل وعلى الأخص عبارة “حق الوكيل فى التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير”
تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل، بحسبان ما يعود عليها من منفعة من استمرار هذه الوكالة، وما يلحقها من ضرر من جراء إلغائها، وترتيباً على ذلك لا يجوز إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت لصالحه، وليس من شأن وفاة الموكل انقضاء هذه الوكالة، بل تستمر قائمة فى الوجود القانونى منتجة جميع آثارها حتى وفاته، وإن لم تتضمن عباراتها النص على سريانها بعد وفاة الموكل أو عبارة “ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين” .
الفتوي بسريان الوكالة في حق ورثة الموكل
ختاما: كان ما تقدم بعض صيغ دعاوي الوكالة كانذار بانهاء الوكالة والتنازل عن الوكالة وعزل الوكيل وصيغة وكالة خاصة لمحام ، وللمزيد يمكنك الاطلاع علي ( هل الوكالة تكون سارية فى حق ورثة الموكل ؟ )