دعاوي عقد الهبة: الصيغ مع الشرح والتعليق والأحكام القضائية

دعاوي الهبة في القانون المدني

بحث دعاوي عقد الهبة، و الهبة قانونا هي عقد بدون عوض فالواهب يتصرف في المال المملوك له إلي الموهوب له بدون عوض أى بلا مقابل، ويلتزم فيها الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له و الهبة كما تكون في العقارات، تكون أيضا في المنقولات.

في هذه الدراسة نتناول الهبة من حيث صيغ دعاوى الهبة مع الشرح والتعليق والأحكام القضائية

دعاوي عقد الهبة

دعاوى عقد الهبة

نستعرض نموذجين لصيغ الهبة دعوي الزام الموهوب له بتنفيذ شرط الهبة ودعوي الرجوع في الهبة من الواهب مع استعراض أحكام وقواعد الهبة السافرة والمستترة والغير الرسمية ومعني تنفيذ الهبة اختيارا، وكيفية تعرف المحكمة علي اجازتها بالتنفيذ من الواهب .

دعوى الزام الموهوب له بتنفيذ شرط الهبة

 إلزام الموهب له بتنفيذ مقابل أو شرط الهبة المواد (486 – 504) مدني

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم …………………………..  مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب عقد هبة رسمي محرر بمكتب توثيق ……….. تحت رقم ….. لسنة …… وهب الطالب للمعلن إليه ما هو عبارة عن ………. مشترطا عليه أن يقوم بـ ……… كعوض ومقابل لهذه الهبة .

وحيث أن الطالب (الواهب) قد نفذ التزامه وسلم الشئ الموهوب للمعلن إليه إلا أن المعلن إليه لم يقم حتى الآن بتنفيذ التزامه المقابل لهذه الهبة رغم أنه يقل عن قيمة الشئ الموهوب وبالرغم من إعذاره على يد محضر بتاريخ / /

الأمر الذي يحق للطالب معه إقامة هذه الدعوى بطلب إلزامه بأداء مقابل الهبة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:

بإلزامه بان يؤدي للطالب ما التزم به مقابل الهبة وهو عبارة عن …….. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعليــق والسند القانوني

المادة (486) مدني
  1. الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
  2. ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين .
المادة (487) مدني :
  1. لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب به أو نائبه .
  2. فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول وقبض الشئ الموهوب .
المادة (488) مدني :
  1. تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد آخر .
  2. ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية .
المادة (489) مدني :

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه .

المادة (490) مدني :

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية .

المادة (491) مدني :

إذا وردت الهبة على شئ معين بالذات غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467 .

المادة (492) مدني :

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .

المادة (493) مدني :

إذا لم يكن الموهوب به قد تسلم الشئ الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

المادة (495) مدني :

  1. لا يضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب .
  2. على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب ، ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض .
المادة (496) مدني :

لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم .

المادة (497) مدني :

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة .

المادة (498) مدني :

إذا تبين أن الشئ الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشئ الموهوب .

صيغة دعوى رجوع فـي الهبة

الـمادة (500 ، 501) مـدني

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب عقد هبة رسمي رقم ……. لسنة ……. محرر بمكتب توثيق …….. وهب الطالب للمعلن إليه ما هو عبارة عن ………………………

وحيث أن المعلن إليه يرجع في تلك الهبة للأسباب الآتية :

…………………………………………………………….

ولما كان الطالب قد أنذر المعلن إليه رسميا بالرجوع عن الهبة بتاريخ / / الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب إلغاء عقد الهبة سالف الذكر .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة …………. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع عليه:

بإلغاء عقد الهبة الرسمي بتاريخ / / والمبين بصدر العريضة واعتباره كأن لم يكن مع التصريح بالتأشير بذلك على هامش تسجيل عقد الهبة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعليق والسند القـانوني

 المادة (500) مدني :
  1. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة ذا قبل الموهوب له ذلك .
  2. فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك الى عذر مقبول ولو يوجد مانع من الرجوع .
المادة (501) مدني :

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة .

  • أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه الحق للواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .
  • ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
  • جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولم يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى .
المادة (502) مدني :

يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

  • أ) إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع .
  • ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة .
  • جـ) إذا تصرف الموهوب له في الشئ الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي .
  • د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
  • هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم .
  • و) إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشئ جاز الرجوع في الباقي .
  • ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
  • ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر .
المادة (503) مدني :
  1. يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
  2. ولا يرد الموهوب به الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشئ الموهوب .

المادة (504) مدني :

  1. إذا استولى الواهب على الشئ الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسب أجنبي لا يد له فيه أو سبب الاستعمال .
  2. أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشئ في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي .

الرجوع فى الهبة بالتقاضي

يشترط للرجوع في الهبة و على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهـب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي، والا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو إذا ما قضى بـه أن يكون فسخا قضائيا للهبة يرتب ما يرتبه الفسخ من آثار .

أساس الهبة التبرع

نية التبرع في الهبة مسألة نفسية من مسائل محكمة الموضوع

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لـدى المـورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في  العقد صوري  لم يقصد المورث المتصرف قـبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد مـن التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية مـن جانبـه لأجل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نيـة التبرع.

و تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضـاء هـذا يكون متضمنا نية التبرع ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهـب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكني أو حق حكر أو حق ارتفاق أو غير ذلك مـن الحقـوق العينيـة الأصلية المتفرعة عن الملكية.

لذلك أهم ما يميز الهبة فى القانون المدني المصري هو نية التبرع فيجب أن تتوافر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة فى القانون المصري لا تفترض ولا تؤخذ بالظن.

وهو ما يترتب عليه

  • أن الالتـزام بعمل أو بالامتناع عن عمل كما في عارية الاستعمال والوديعـة، لا يكون هبة وإن كان تبرعا.
  • ولا يكون الامتناع عن الإثراء مـن بـاب أولي، هبة، فإذا رفض الموصي له الوصية، أو رفض المستفيد فـي الاشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته، فلا يعتبر ذلك هبـة منهما.
  • كذلك لا يكون الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغيـر إلا هبة غير مباشرة، لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكية.
  • أن الهبة عقد يتم في حال الحياة اي بين الأحياء ومن ثم تخرج الهبة فى القانون المصري لما بعد الموت، وهي تختلف عن الوصية فـي انـه لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالات معينة.

مقومات الهبة القانونية

  1.  نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
  2.  الهبة عقد بين الأحياء.
  3.  الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
  4.  أنها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عينـي إلـى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حـق شخصي أو مبلغ من النقود، ولكن دون عوض.
  5. 5يمكن للواهب أن يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن بدون عوض

الهبة فى العقار

الهبة فى القانون المصري فى العقار وفقا للفقرة الاولى من المادة 488 من القانون المدنى لا تتم إلا بورقة رسمية ويجب على المتعاقدين أن يتقدما لمكتب من مكاتب التوثيق الرسمية وليس ضروريا أن يكون هذا هو مكتب التوثيق الذى يوجد فى دائرته العقار الموهوب ويقوم الموثق بتوثيق عقد الهبة بعد دفع الرسم المستحق وفقا الاجراءات المقررة فى قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ويجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين وتوافر الرضا وإذا تمت الهبة بوكيل ،،،

فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون الهبة فى القانون المصري لا يجاوز  حدود الوكالة  أى أن الوكيل قد أبرم الهبة فى القانون المصري فى حدود الوكالة المقررة له وإذا أتضح للموثق عدم توافر الاهلية أو عدم توافر الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كانت الهبة فى القانون المصري المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان كأن كان المال الموهوب مالا مستقبلا كان للموثق أن يرفض التوثيق وأن يعيد المحرر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الاسباب

وللمتعاقدين أن يتظلما إلى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليهما كما أن لهما أن يطعنا فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يجوز قوة الامر المقضى فى موضوع الهبة فإذا قضى القرار بأهلية المتعاقدين أو بعدم أهليتهما أو بصحة الهبة فى القانون المصري أو ببطلانها لم يكن ذلك بحجة أمام القضاء العادى إذا رفعت إليه فيما بعد قضية فى هذا الشأن .

شرط تتضمن الورقة الرسمية شروط الهبة

إذا جاز أن يكون القبول المنفصل للهبة فى غير ورقة رسمية فإن الايجاب المكتوب فى ورقة رسمية يجب أن يشتمل على جميع عناصر الهبة فى القانون المصري من مال موهوب وواهب وموهوب له وجميع الشروط التى قد يحتويها هذا العقد من عوض والتزامات مفروضة على الموهوب له ولا يجوز أن تستكمل هذه الورقة الرسمية فى عنصر من عناصر الهبة فى القانون المصري أو فى إلتزام فيها بورقة عرفيه وإلا كانت الشكلية ناقصة وكانت الهبة باطلة.

و إنما يجوز تفسير عقد الهبة فى القانون المصري فيما أشتمل عليه من عناصر والتزامات وشروط بأوراق عرفية أو بمراسلات أو بدلائل مادية أو بيئية أو بقرائن أو بغير ذلك مما يستعان به عادة فى تفسير العقود فإن عقد الهبة فى القانون المصري يفسر بالطرق ذاتها التى تفسر بها سائر العقود .

ويلاحظ أنه ولئن كان الاصل طبقا لنص المادة 488/1 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ما له دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانا مطلقا لا تصححها الاجازة .

غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بـنص المـادة 489  من ذات القانون التي تنص على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثتـه مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ”

مما يدل على أن الهبة فى القانون المصري الباطلة لعيب في الـشكل تـرد عليهـا الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها دون غيره من طرق الإجازة، فلا تجـاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك مـن طـرق التعبيـر عـن الإرادة الصريحة أو الضمنية.

ولكي تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك قـام بتنفيـذها بتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فى القانون المصري، وعندئذ تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية.

عدم افراغ الهبة في ورقة رسمية ولكـن نفذت اختيارا

قضت محكمة النقض في هذا الصدد

لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة المؤرخ ۱۹۸۳/۷/۱ والخاص بالشقتين محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهبـة المطعـون ضدها ثانيا قد نفذت هذه الهبة مختارة بتسليم الموهوب لـه المطعـون ضده أولا هاتين الشقتين والذي تصرف فيهما بالبيع للمطعـون ضـده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۳/۷/۱۰ والذي باعهما بـدوره لمن تدعى … بموجب العقد المؤرخ ۱۹۹۳/۱/۲۳ .

ثم قام الأخيران بيع الشقتين للطاعن بمقتضى العقد المـؤرخ ١٩٩٤/6/8 وقـضى نهائيـا بصحة توقيعات البائعين في هذه العقود التي تنفذت بالتسليم الفعلي ودلل على حيازته لهما بتقديمه إيصال سداد الضريبة العقارية عن الشقتين وفاتورة سداده قيمة اشتراك التليفون الدولى الخاص به والذى تم تركيبه بالشقتين وكذا صورة من عقد تأسيس وتكوين اتحاد ملاك للعقار الكائنة به الشقتين ثابت به عضويته فيه كمالك للشقتين

وطلب من المحكمة ندب خبير لإثبات التنفيذ الاختياري من الواهبة للهبة وأجابته المحكمة لذلك بحكمها الصادر بجلسة 16/4/1998 إلا أنها عدلت عنه دون أن تورد لذلك سببا ثم قضت بتأييد الحكم المطعون فيه من أن أوراق الدعوى خلت على سبيل القطع من أن الواهبة قامت بتنفيذ الهبة المختارة.

دون أن تقول كلمتها فى الادلة والقرائن التى قدمها الطاعن واستدل بها على حصول التنفيذ الاختياري للهبة ودون أن تمكنه من إثبات ذلـك عـن طريق ندب أهل الخبرة فأخلت بذلك بحقه في الدفاع مما يعيب حكمهـا المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

كما أنه وإن كانت الورقة الرسمية شرطا لانعقاد الهبة فى القانون المصري فلا تصح ولا تثبت بغيرها

الا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليهـا الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته – بأن يكون الواهب أو   الوارث   عالما بأنها باطلة لعيب في الشكل ومـع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المـال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلـب الهبـة الباطلة إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبة فى القانون المصري التي يتم تنفيذها تنفيـذا اختياريا لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضـعا للقواعـد العامة في إثبات سائر العقود.

معني الهبة السافرة

الهبة السافرة تعرف بأنها التصرف الذي تتطابق فيه الإرادة الحقيقـة مع الإرادة الظاهرة فلا يستر الواهب حقيقة ما قصد إليه بتصرف صورى ويتحقق ذلك عندما يتضمن العقد أنه أبرم بغير عوض او ان العـوض تبرع به المتصرف للمتصرف إليه، أو أنه أبراه منه، وحينئذ يتعين الالتزام بالرسمية وفقا للمادة 488 من القانون المدني وإلا كانت الهبـة باطلة بطلانا مطلقا مما يحول دون إلزام الواهب بتنفيذ التزامه بالتسليم أو إلزام ورثته من بعده بذلك

لكن إذا قام الواهب أو ورثتـه بالتسليم طوعا مع علمهم بأنهم ينفذون هبة باطلة لا يجبرون على تنفيذها

ترتب علي ذلك تصحيح البطلان وانقلبت الهبة الباطلة إلي هبة صحيحة ليس بتنفيذها أو بإجازتها، إذ لا ترد الإجازة علي العقد المـشوب بـالبطلان المطلق، بحيث إذا أجاز الواهب أو ورثته الهبة فى القانون المصري، فإن البطلان يظل عالقاً بها لكن يتخلف عنها التزام طبيعي بالتسليم، بحيث إذا تم تنفيذه، انقلـب إلى التزام مدني لا يجوز العدول عنه.

وعلى ذلك فإذا تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في عقد بيع عقار

يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدني, ولا يعتبر هذا التصرف بيعا إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن, ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقـا لمـا تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.

معني الهبة المستترة

الهبة المستترة هبة مباشرة إذ فيها ينقل الواهب للموهوب له حقـاً عينيا أو يلتزم به بحق شخصي الهبة المستترة ظاهرها غير حقيقتهـا، فهي في حقيقتها هبة ولكنها تظهر تحت اسم عقد آخر،  الهبة المستترة  معفاة من شكل الهبة أي من الشكلية والهبة المستترة للعقار، يكون فيها العقد صحيحا بالرغم من أنه لم يوثق في ورقة رسمية، ويكفي أن يكون العقد الساتر قد استوفى ظاهراً شرائط انعقاده، وتكون الهبة صحيحة لا بالنسبة إلى الغير فحسب، بـل أيضا فيما بين المتعاقدين.

أحكام النقض عن دعوي الهبة

مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدني أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخل بهذا الالتزام جاز للواهب – تطبيقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأيا كان المقابل – عقد ملزم للجانبين .

(الطعن رقم 979 لسنة 55 ق جلسة 19/9/1990)

الأصل أن الصغير يملك المال الذي يهبه إياه وصية أو مربية ، أى من هو في حجره وتربيته ، بمجرد الإيجاب ، ولا يحتاج للقبض ، وعليه لو وهب الأب لطفله شيئا في يده أو عند مستودعه أو ومستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، ولا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان في قبض الأب ناب مناب قبض الصغير .

فإذا اعتبر الحكم بناء على أسباب مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين هو إقرار من جانبه يشمل إيجابا بالهبة من مال في قبضته ، وبه تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة الى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند – فإنه لا يكون قد أخطأ .

(جلسة 22/2/1980 طعن رقم 97 لسنة 18 ق)

أن الهبات التي يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التي يجب أن توثق بعقد رسمي فإذا كان العقد مشتملا على التزامات متبادلة بين طرفيه إذ التزم إحداهما أن يملك الآخر (مجلس مديرية المنيا) قطعة أضر بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة وإنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما هو وارد في عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع فإن كل هذه الألفاظ إنما سبقت لبيان الباعث الذي حدا بصاحب الأرض الى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته .

(جلسة 11/4/1940 طعن رقم 89 لسنة 9 ق)

الرجوع في الهبة في أحكام النقض

يشترط للرجوع في اله بة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهب له أن يستند الواهب في الرجوع الى عذر يقبله القاضي ولا يوجد مانع من موانع الرجوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت الى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 24/10/1992 س 14 ص 967)

حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق وقد أكدت المادة 181 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زوال سببه بعد أن تحقق .

(الطعن رقم 351 لسنة 344 جلسة 16/3/1978 س 29 ص 773)

تقدير العذر المقبول الذي يجيز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة لا يترك للواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء فيخضع لتقدير قاضي الموضوع فإذا لم يعتبر العمل الصادر من الموهوب له حجودا كبيرا وأقام ذلك على أسباب سائغة رفض الحكم الترخيص للواهب في الرج وع في الهبة دون تعقيب من محكمة النقض على ذلك .

(الطعن رقم 653 لسنة 41 ق جلسة 14/11/1982)

الرجوع في الهبة خاضعا في ظل القانون المدني القديم للشريعة الإسلامية وحكمها في ذلك الرجوع لا يصح إلا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضي .

(الطعن رقم 424 لسنة 21 ق جلسة 11/2/1954)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة – إبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها .

ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ، ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية ، وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني.

وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المواد من 500 الى 504 من القانون المدني .

(الطعن رقم 824 لسنة 56 ق جلسة 22/2/1990)

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة ومورث المطعون ضدهن من الحادية عشرة حتى الخامسة عشرة أقاموا على المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة الدعوى رقم … لسنة 1984 أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 5/ 1947 وتسليم أرض النزاع المبينة بالصحيفة خالية أو بما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة نظير الثمن الذي يحدده أهل الخبرة.

وقالوا بياناً لذلك

إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أرض النزاع وفي 17/ 4/ 1983 أنذروهم بعدم الرغبة في تجديد العقد فلم يمتثلوا ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريرا حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية التي قيدتها برقم …… لسنة 1988.

أدخل المطعون ضدهم السبعة الأول الطاعنين والمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر خصوما في الدعوى ووجهوا دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكية مورثهم للمنزل المبين بالصحيفة بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدها الثامنة إلى الطاعنين.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثامنة إلى الخامسة عشرة الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” التي قضت بتاريخ 2/ 11/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى أنه عقد حكر في حين أنه عقد إيجار لأرض فضاء لقاء أجرة شهرية سمح فيه للمستأجر بإقامة مبان زهيدة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.

كما أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد،

لما كان ذلك وكان عقد التداعي قد أبرم في 30/ 5/ 1947 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها .

وقد عرف الفقهاء   الحكر  بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه،

وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي،

ولما كان البين في عقد التداعي والذي أبيح فيه للمؤجر فسخه في أي وقت يراه ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة وحيل فيه بين المستأجر وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر وحددت فيه أجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه.

فإن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح مورث المطعون ضدهم السبعة الأول، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين قد أغفلا تحديد مدة للعقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً.

وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد حكراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 210 لسنة 70 بتاريخ 18 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 617

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى …… لسنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 وإلزامها بمبلغ مليون ومائتين وستين ألف جنيه والفوائد.

وقالت بياناً لدعواها

إن الطاعنة الأولى كانت قد اشترت أرض النزاع من المطعون ضده الثاني بصفته بالعقد المؤرخ 28/1/1991 ثم باعتها للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه، وإذ تعرضت الطاعنة لها في الأرض المبيعة بالعديد من المحاضر والقضايا وبتقديم طلب للمطعون ضده الثاني بصفته للتقايل عن عقد البيع الأول.

فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث في الدعوى، وبتاريخ 23/2/2000 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الأولى ذلك الحكم بالاستئناف …… لسنة 4 ق القاهرة،

كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف …… لسنة 4 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/7/2007 بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

ذلك أنه أقام قضاءه على أن بيع الطاعنة الأولى لأرض النزاع للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 باطل لأن عقد شراء الطاعنة الأولى لتلك الأرض بالعقد المؤرخ 28/1/1991 تضمن شرطاً مانعاً من التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن وموافقة المطعون ضده الثاني بصفته.

كما أن الطاعنة الأولى لم تسجل عقدها فلم تنتقل إليها الملكية بعد، ومن ثم تكون قد باعت ما لا تملك، في حين أن المحافظة المطعون ضدها الثانية لم تتمسك بالشرط المانع من التصرف، وأن المطعون ضدها الأولى كانت تعلم بسند الطاعنة الأولى وحقوقها محل البيع التي تتضمن الرسومات الهندسية والمعمارية المتفق على إعدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر …… حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها، والالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل ورغم ذلك فقد جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشيء المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته … وإنما المبيع هو الحق فيه.

وعقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة.

وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول، ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال … ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة … أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهنا، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعني بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية. لما كان ذلك.

وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن   البطلان   المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وكان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية .

فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 1997/5/4 ببيع الأرض ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 17575 لسنة 77 بتاريخ 27 / 4 / 2009

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …………. لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 2179.500 جنيه مقدار الضريبة التي حصلتها منهم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لحساب مصلحة الضرائب عند تسجيلهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع، وذلك لعدم خضوع إجراءات تسجيل هذا الحكم لضريبة   التصرفات العقارية   المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 17/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى برد المبلغ المطلوب رغم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حصلته من المطعون ضدهم باعتباره ضريبة مقدارها 5% من قيمة التصرف لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عند قيامهم بتسجيل الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه :

…… وتفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف……… ويمتنع على مأمورية ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة………….”

يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص. والتصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.

ولما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى .

فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم …… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1737 لسنة 58 بتاريخ 13 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 131
وحيث إن وقائع النزاع في الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الشركة المطعون ضدها الأولى فيهما أقامت الدعوى …. سنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركتين الطاعنتين بأن يدفعا لها متضامنين مبلغ 10.167.318 جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالجنيه المصري محددا بسعر الصرف وقت الاستحقاق والفوائد القانونية استنادا إلى:

أنها اشترت من شركة …… مصر الطاعنة في الطعن رقم 4039 سنة 74 قضائية والتي هي فرع لشركة ايستمان كوداك الأمريكية الطاعنة في الطعن رقم 4074 سنة 74 قضائية عدد من نجاتيف أفلام خام لتصوير مشاهد فيلم عليها بعنوان “هبة الصحراء” بجمهورية مصر العربية تبين بعد استعمالها وتحميضها لدى معامل شركة تكني كلر البريطانية العالمية أنها فاسدة لعيب في ذاتها وقدم تابع الشركة البائعة للمحاكمة فقضى بمعاقبته جنائيا وبإلزامه مع الطاعنتين بتعويض مدني مؤقت وإذ لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر لجبرها التعويض المطالب به فقد أقامت الدعوى

تمسكت الطاعنة في الطعن رقم 4074 سنة 74 قضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وببطلان إعلانها بأصل الصحيفة وطلبت مع الطاعنة في الطعن الثاني إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى – المدعية – تقديم الأفلام مشتراها وبندب خبير فني متخصص لمعاينتها وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بها .

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطلب العارض للطاعنتين وفي الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم برقمي ….. ، …. سنة 120ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة برقمي ……، ….. سنة 120ق وبتاريخ 25/3/2004 قضت المحكمة برفض استئنافي الطاعنتان وفي استئنافي المطعون ضدها الأولى بزيادة مبلغ التعويض المقضي به.

طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالطعنين رقمي 4039، 4074 سنة 74 قضائية وقدمت النيابة مذكرة فيهما ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الأول للثاني وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 4074 سنة 74 قضائية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول

أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أنها وطبقاً لقانون إنشاءها شركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسي بمدينة نيويورك الأمريكية وليس لها فرع بجمهورية مصر العربية.

كما لا شأن لها بواقعة البيع التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الثانية والتي هي أيضاً شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة فتنصرف إليها دونها المسئولية التي قارفها تابعها .

وقدمت المستندات التي تفيد ذلك والتي حصلها الحكم إلا أنه ومع تسليمه بعدم حجية الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت قبلها أطرح تلك المستندات ورفض الدفع وألزمها بالتضامن مع الطاعنة الثانية بالتعويض الذي قدره على ما ذهب إليه من أنها أصل لفرع يباشر عمله في مصر وتملك ما يعادل 90% من   أسهم   الأخير حال أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية الشركاء في شركات المساهمة كما لا توجد تبعية بينهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك لما هو مقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص آمرة ونصت المادة 52 من القانون المدني على أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً سواء كانت شركة مدنية أم تجارية وعلى ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها فشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها .

وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله طبقاً للمادة 53 ب من القانون المدني، .

كما وأن الجنسية من لوازم الشخص الاعتباري فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانوني وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطني فنصت المادة 41 تجاري قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية.

كما وأن مفاد نصوص المواد 75، 77، 78، 309، 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي ويقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتاريخ ورقم القيد ومكانه.

ولا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها …..

وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 من القانون المدني، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أنها هي الأصل وأن لها فرعاً هي الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التي قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسي بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشائهما .

وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام باسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التي قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة.

حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم   الشركة المساهمة   المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجاري للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسي للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة 31 الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها :

أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسي بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجاري الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجاري ……. مصر وأنها ليست فرعاً لأي جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هي ونظامها الأساسي لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية.

وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك 90% من أسهم الطاعنة في الطعن الثاني رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالي انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على الطاعنة ولسبب متعلق بها وحدها لا يوجب نقضه بالنسبة للطاعنة في الطعن الثاني بالتبعية لانتفاء التلازم والتضامن بينهما.

وحيث إن الموضوع بالنسبة للطاعنة صالح للفصل فيه.

ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ….. سنة 120ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة.

ثانياً: الطعن رقم 4039 سنة 74 قضائية

وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

إذ تمسكت في طلبها العارض بإلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأفلام المشتراه منها لإعادة فحصها بمعرفة خبير متخصص من قسم التصوير السينمائي لتحديد وجه استعمالها وما لحق بها من عيوب ووسيلة تلافيها والوقوف على حجم الضرر الواجب تعويضه.

إلا أن الحكم أقام قضاءه برفض هذا الطلب وبإلزامها بالتعويض الذي قدره استناداً إلى ثبوت مسئوليتها بالحكم الجنائي القاضي بإلزامها أداء التعويض المؤقت وأن حجم الضرر وعناصره أوضحها تقرير الخبير المنتدب على النحو الذي يتفق مع ما أقر به تابعها في التحقيقات التي أدانته .

في حين أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على ما قضى به في الدعوى الجنائية أو بالتعويض المؤقت ولا تمتد إلى تحديد عناصر الضرر وتقدير مداه والذي يجب تحقيقه عن طريق خبير فني متخصص ولا يعول في ذلك على تقرير استشاري أجنبي من صنع المطعون ضدها الأولى أو على إقرار صادر من غير ممثلها القانوني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك لما هو مقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أنه وإن كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيامها إلا أن تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه ما دامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه.

وأن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بندب خبير آخر أو الرد على الطعون التي توجه إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأفلام المشتراة وبندب خبير فني لمعاينتها استناداً إلى أن الحكم الجنائي بالإدانة وبالتعويض المؤقت أحاط بعناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية .

وأن الضرر المطالب بتعويضه راجع إلى عيب في ذاتية الأفلام وهو ما كان محلاً للإدانة في الدعوى الجنائية ثم أوضح فيما اعتمده من تقرير الخبير المنتدب عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدها الأولى ووجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر منها سواء في ذلك المتوقع منه أو غير المتوقع فإن في هذا الذي بينه الحكم وأخذ به ما يكفي للرد المسقط لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص وبما يؤدي إلى رفضه ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.

وحيث إنه ولما تقدم تعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4039 لسنة 74 بتاريخ 8 / 5 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 458

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات الدعوى رقم …… لسنة 1998 دمياط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1993 وإخلائهن من العين المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لذلك إن مورث الطاعنات استأجر منه تلك العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية نظير أجرة شهرية مقدارها 50 جنيها خفضت إلى 28.64 جنيها طبقا لقرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر عام 1998 بخلاف الزيادات القانونية،

وإذ تخلفت الطاعنات عن سداد تلك الأجرة وقمن بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين بغير إذن منه بالمخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون، فقد أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الأخيرين في الدعوى للحكم عليهما بذات الطلبات.

ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنات والمطعون ضدهما الأخيرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم ….. لسنة 31 ق، وبتاريخ 10/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن

إنهن تمسكن طوال مراحل الدعوى بأنهن لم يؤجرن العين مثار النزاع من الباطن، وإنما أوكلن إلى المطعون ضدهما الأخيرين أن يديرا نيابة عنهما العيادة الطبية التي كان مورثهن قد أنشأها فيها قبل وفاته، وقدمن الأدلة التي تؤيد هذا الدفاع وتبرهن على حقيقة العلاقة بينهم.

كما تمسكن بأن المطعون ضده الأول تقاضى منذ بدء التعاقد مبالغ زائدة عن الأجرة التي حددتها لجنة تقدير الإيجارات، وطلبن إجراء المقاصة بين ما سدد إليه بالزيادة وبين ما هو مستحق له، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلائهن من العين لقيامهن بتأجيرها من الباطن ولعدم سداد أجرتها دون أن يعرض لدفاعهن بشقيه ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله

ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …….. (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا ……

يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع بالعين الناشئ عن عقد الإيجار، إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً له إلى الغير من الباطن، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية.

أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك من صور الانتفاع بالعين المؤجرة التي قد تفتضيها الظروف، فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء،

وإذ كان – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه،

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية، وبعد وفاته و   امتداد عقد الإيجار   إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين – وهما طبيبان – في إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تأجير من الباطن.

ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدي اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق في الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين، واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له،

وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور والنعي في شقه الثاني في محله أيضا ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على قوله “

وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت قيام المستأنفين بتأجير العين المؤجرة من الباطن، كما لم يفوا بفارق الزيادة في الأجرة وهو ما يعد إخلالاً منهم بالتزاماتهم كورثة للمستأجر الأصلي، وانتهى إلى القضاء بإخلائهم والخصمين المدخلين من العين المؤجرة، وهو ما تأخذ به المحكمة

ويكون الاستئناف والحال كذلك قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، إذ ثبت على وجه اليقين قيام المستأنفين بتأجير العين من الباطن حتى وإن قاموا بسداد القيمة الإيجارية المستحقة”

وهي أسباب مبهمة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد تساند في قضائه إلى عدم سداد الطاعنات لأجرة عين النزاع حسبما انتهى الحكم الابتدائي، أم أنه رفض هذا السبب لثبوت سداد الطاعنات كامل الأجرة المستحقة عليهن وأنه بالتالي أقام قضاءه على دعامة واحدة هي   التأجير من الباطن  .

وهو غموض شاب الحكم ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما ورد في الشق الثاني من النعي ويحول بينها وبين أن تعمل وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون. لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 925 لسنة 74 بتاريخ 2 / 2 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 147

دعاوي عقد الهبة

ختاما: قدمنا واستعرضنا بعض صيغ دعاوي الهبة في القانون المدني من حيث الالزام والرجوع فيها واجازتها وصحتها بتنفيذها رغم عدم افراغها في ورقة رسمية وفقا لأاحكام القانون ومحكمة النقض.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}