سحب الجهة الادارية للقرارات الإدارية
بحث شامل عن أسس سحب القرار الإداري من جهة الإدارة بعد اصدارها له سواء كان قرارا صحيحا أو قرارا معيبا، مع التعرف علي مواعيد السحب ومعني تحصن القرار وترتيب أثاره حتى ولو كان قرارا إداريا خاطئا مخالفا للقانون .
محتويات المقال
باختصار البحث يجيب علي سؤال:
هل يحق لجهة الادارة سحب القرارات الإدارية ؟
تعريف سحب القرار الإداري
سحب القرار الإداري يعني إعدامه من تاريخ صدوره، عدم جواز سحب قرار السحب، إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين اعتباره كأن لم يكن .
(طعن رقم 1446 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/1990)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
مقتضى إلغاء أو سحب قرار الفصل أن تصبح الرابطة الوظيفية وكأنها لازالت قائمة ومنتجة آثارها ليس من شأن ذلك أن يعود للعامل حقه في المرتب طوال مدة الفصل – أساس ذلك أن الأصل في المرتب أنه مقابل العمل – مؤدى ذلك : ينشأ للعامل حق في التعويض عن التعويض المشروع إذا ما توافرت عناصره ومقوماته.
(طعن رقم 318 لسنة 26 ق “إدارية عليا” جلسة 17/6/1986)
كذلك قضت بأن
سحب القرار الإداري أو إلغاءه قضائياً – أثره – إنهاء القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره.
(طعن رقم 1520 لسنة 7 ق ” جلسة 2/1/1996)
ومن ثم
سحب القرار الإداري هو إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره وبالتالى إلغاء كافة الآثار التي ترتبت على صدوره في الماضي أو التي يمكن إن تترتب مستقبلا على صدوره. أي إن سحب القرار الإداري يؤدي إلى اعتبار ذلك القرار كأن لم يصدر أصلا.
ميعاد سحب القرار الإداري
مدة سحب القرار الإداري يكون لجهة الإدارة خلال 60 يوما من تاريخ اصداره، فان فات الميعاد تحصن القرار غير قابل للالغاء، حتى وان كان القرار معيبنا ومخالفا للقانون، الا في حالة واحدة اذا ولد القرار معدوما.
قضت المحكمة الإدارية العليا بشأن ميعاد سحب جهة الإدارة للقرار الاداري بما يلي:
تسكين العاملين وفقاً للقواعد المقررة يقوم على أساس وضع العامل المناسب في المكان المناسب الذي يتفق مع خبرته ومؤهلاته . قرار ات التسكين قرار ات إدارية منشة لمراكز ذاتية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب والإلغاء .
صدور قرار ات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة يحتم على الإدارة المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل والإلغاء . شرط ذلك . عدم انحدار الانعدام ويحليها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرار ت الإدارية . سبب ذلك . أن الحرص على زعزعة المركز القانونية الذاتية المستقرة التي اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرار ات .
(طعن رقم 3964 لسنة 44 ق “إدارية عليا” جلسة 9/2/2002)
وقد قضت كذلك المحكمة الإدارية العليا بأن
القرار ات المخالفة للقانون يجب على الإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار المخالفة وتجنب الحكم بإلغائها قضائياً – بشرط أن يتم السحب في خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء – يجب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق في إصلاح ما انطوى عليه قرار ها من مخالفة قانونية وبين ضرورة است قرار الأوضاع القانونية المترتبة على ال قرار الإداري – لا يشترط أن تكتمل كافة إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها في السحب قد بدأت خلال الميعاد المحدد للسحب .
(طعن رقم 134 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 31/3/1991)
إذا صدر قرار إداري فردي معيب قانوناً من شأنه أن يولد حقاً سواء لجهة الإدارة أو للأفراد فإن هذا القرار يتحصن ويستقر عقب انقضاء فترة ستين يوماً على نشره أو العلم به – يسري على هذا القرار ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته – إذا انقضت فترة الستين يوماً المذكورة اكتسب القرار الحصانة من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار – لا تسري هذه الحصانة في حالة ما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لقت به مخالفة جسمية للدستور أو القانون .
(طعن رقم 1252 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 17/11/1991)
التظلم من القرار الإداري يخول لجهة الإدارة سحبه بشرط أن يتم السحب خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء – يكفي أن تكون إجراءات السحب إفصاح الإدارة عن إدارتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور بأن تكون الهيئة الإدارية قد قامت ببحث التظلم بحثاً جدياً أو سلكت مسلكاً إيجابياً نحو التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة القرار الإداري للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائياً – ثبوت أن الجهة الإدارية لم تنشط لاتخاذ إجراء إيجابي للوقف على مدى مشروعية القرار الذي أصدرته خلال ستين يوماً التظلم إلا باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بعد أكثر من تسعة أشهر من تقديم التظلم – اعتبار ذلك بمثابة قرار ضمني برفض التظلم من ال قرار الإداري .
(طعن رقم 386 لسنة 16 ق “إدارية عليا” جلسة 1/2/1976)
وبأنه صدور قرار إداري مخالف للقانون واعترض الجهاز المركزي تنظيم والإدارة عليه – الميعاد المقرر لاعتراض الجهاز في هذه الحالة يبدأ من تاريخ صدور القرار وإنما من تاريخ علم الجهاز به .
(طعن رقم 699 20 ق “إدارية عليا” جلسة 20/5/1979)
إن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار البطلان وتجنب الحكم بإلغائها قضائياً شريطة أن يتم ذلك في خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء ومرد ذلك على وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق في إصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري .
من مراعاة الاتساق بالميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يحوز فيه للإدارة سحب القرار تقريراً للمساواة في الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز الأفراد إزاء القرار الإداري حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانه تعصمها من كل تغير أو تعديل.
لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كلياً أو جزئياً خلال المدة المقررة له وإنما يكفي لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إدارتها في أرادتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور .
فيدخل القرار بذلك في طور من الزعزعة وعدم الاستقرار وظل بهذه المثابة طوال المدة التي يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكاً إيجابياً نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائياً ، والقول بغير هذا النظر ينطوي على تكليف الإدارة بما يجاوز السعة يؤدي إلى إسراعها على وجه مبستر تفادياً لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوي الشأن فيه . بل ومع المصلحة العامة.
(طعن رقم 1556 لسنة 8 ق “إدارية عليا” جلسة 17/12/1967)
القرارات الإدارية السليمة
ومن حيث إنه من المقرر أن القرار ات الإدارية التي تولد مركز قانونيا ذاتيا لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة ، وإذا كانت مخالفة لأحكام القانون فقد استقر القضاء بمجلس الدولة على أنها تتحصن بمضي ستين يوما على تاريخ صدورها است قرار للأوضاع وتحقيقاً للصالح العام الذي يقتضي ذلك ما لم تكن صدرت بناءاً على غش أو تدليس من صاحب الشأن فإنها لا تتقيد بميعاد معين ويتم سحبها في أي وقت ولا تسري عليها القواعد الخاصة بتحصين القرار ات الإدارية الفردية .
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة ما قدره المطعون ولم تنكره عليه جهة الإدارة أن المطعون ضده أقام بناء على الأرض الزراعية بناحية كفر الشراقوه التابعة لقرية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وقامت جهة وقامت جهة الإدارة بتوصيل مرفق الكهرباء لمنزله على سند من عدم تحرير محاضر مخالفة وحررت ضده وعلى أثر شكوى تم فحص الموضوع
وتبين خلاف ذلك وتم تحرير محضر مخالفة وحررت ضده بناء عليه الجنحة رقم 935 لسنة 1993 مركز ميت غمر وصدر فيها حكم غيابي بحبسه والإزالة وذلك بجلسة 6/5/1993 ثم عارض في هذا الحكم وخلت الأوراق مما يفيد صدور حكم ضده بالإزالة واجب النفاذ أو قرار حتى الآن .
ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بسحب قرار توصيل المرفق إليه يكون مخالفاً لأحكام القانون وإذا قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات .
(طعن رقم 7602 لسنة 46 ق “إدارية عليا” جلسة 5/4/2005)
القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة و أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون إلا أن دواعي المصلحة العامة تقضي أنه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته .
وقد اتفق على هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي انقضاء هذه الفترة يكسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل .
(طعن رقم 3964 لسنة 44 ق “إدارية عليا” جلسة 9/2/2002)
القرارات الإدارية التي تلحقها الحصانة بفوات المواعيد فتعصمها من السحب أو الإلغاء هي تلك القرارات التي يشوب صدورها عيب من العيوب المقررة في القانون للقرار الإداري – الإدارة وهي تباشر سلطتها في تطبيق القانون بمقتضى قرار ات إدارية قد تخطى في تطبيق القانون بما يرتبه ذلك من مراكز قانونية مجردة للمواطنين – يسوغ لهؤلاء المواطنين الطعن في القراراتو حدد المشرع ميعاد للطعن في هذه القرارات – إذا فات الميعاد المقرر قانوناً لسحب القرار الإداري المخالف للقانون أو للطعن فيه بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب إدارياً أو الإلغاء
(طعن رقم 1123 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1992)
سحب القرارات الإدارية – مخالفة للقانون – ميعاد سحب القرارات الإدارية – تحصن القرارات بعد فوات الميعاد – عدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة “
(طعن رقم 894 لسنة 27 ق ” إدارية عليا” جلسة 13/4/1983)
قرارات تحصنت بانقضاء الميعاد
القرار ات الإدارية السليمة التي ترتب مراكز قانونية لأصحاب الشأن تتحصن منذ صدورها فلا يجوز للإدارة سحبها- إذا خالفت الإدارة هذه القاعدة وقامت بسحب القرار السليم ولو خلال الستين يوماً التالية لصدوره فإن قرارها الساحب يكون قد جاء على خلاف المبادئ القانونية المقررة مشوباً بالبطلان حقيقاً بالإلغاء .
(طعن رقم 1230 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 2/3 / 1993)
القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه إعمالاً لمبدأ رجعية القرارات الإدارية – ذلك أن القرار الساحب فيما لو أبيح سحب القرارات الإدارية السليمة سيكون رجعياً من حيث إعدامه لآثار ال قرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير – احتراماً لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقاً مكتسباً لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به
(طعن رقم 1464 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1992)
القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة – القرار ات الفردية غير المشروعة يجب على الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون – دواعي المصلحة العامة تقتضي إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح
وهذه الفترة هي ستين يوماً من تاريخ القرار و إعلانه – إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة من أي إلغاء أو تعديل – استثناء لكن ميعاد الستين يوماً إذا كان القرار المعيب معدوماً فلا تلحقه أي حصانة – إذا حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه – هذه الحالات الاستثنائية تجيز سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً – ولجهة الإدارة أن تصدر قرار ها بالسحب في أي وقت حتى بعد فوات هذا الميعاد
(طعن رقم 444 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 17/12/1989)
لا يسوغ لجهة الإدارة سحب ال قرار الصادر بإنهاء الخدمة استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية – لا يجوز القياس في هذه الحالة على ما هو مقرر بالنسبة إلى ال قرار ات الصادرة بالفصل – أساس ذلك” (طعني رقمي 430 لسنة 13ق ، 914 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1970)وبأنه “سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التصديق على قرار ات اللجان القضائية – سلطة تقديرية – عدم جواز سحب قرار التصديق إلا إذا بنى على غش – ال قرار الساحب للتصديق في غير حالة الغش يعتبر معدوماً – اعتبار قرار اللجنة القضائية ساري المفعول – أساس ذلك – مثال “
(طعن رقم 834 لسنة 16 ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1974)
القرارات المنعدمة
القرار الإداري لا يكون منعدماً إلا في حالة غصب السلطة أو في حالة انعدام إدارة مصدر القرار ، وغصب السلطة يكون في حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية قرار إنهاء الخدمة إذا ما صدر من مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة دون أن يكون مفوضاً من المحافظ صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرارات إنهاء الخدمة فإن القرار في هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلى بطلانه ولي انعدامه .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن صدور قرار إنهاء الخدمة للانقطاع دون أن يسبقه إنذار العامل ، صدوره حال اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل فإن القرار يكون مخالفاً لأحكام المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالتالي باطلاً وليس منعدماً . نتيجة ذلك . يتعين التقيد في هذا الصدد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء .
(طعن رقم 6292 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/2002)
حق الإدارة في سحب القرارات الإدارية غير المشروعة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون أصل مسلم به – هذا الأمر مرهون بأن تنشط الإدارة في ممارسته خلال الميعاد المقرر للطعن القضائي – هناك حالات لا تخضع سحبها لميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرار الإداري المعيب – يتمثل في حالة ما إذا حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة التدليس أو الغش – لا تكتسب هذا القرار أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء بعد انقضاء المواعيد المقررة قانوناً بسحب القرارات الإدارية.
(طعن رقم 1941 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 1/12/1991)
لا يجوز أن يتم السحب على قرار قد تحصن و أصبح في حكم القرار الصحيح – حيث لا يرد بعد تحصن القرار – القرار المنعدم يتعين اعتباره كأن لم يكن دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الإدارية – فيجوز سحبه في إي وقت – أن الذي ينحدر بالقرار الإداري إلى درجة الانعدام هو مدى جسامة العيب – إذا كان العيب الذي شاب القرار بسيطاً كان القرار باطلاً ويتحصن إذا لم يطعن عليه خلال المواعيد المقررة – إذا بلغ العيب درجة كبيرة من الجسامة انحدر بالقرار إلى درجة الانعدام ولا يتحصن .
(طعن رقم 213 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1990)
انعدام القرار – أسبابه – القرار الصادر من جهة الإدارة نتيجة غش أو تدليس من جانب الأفراد لا يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء – جواز السحب دون التقيد بميعاد الستين يوماً – أساس ذلك
(طعن رقم 40 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 29 / 6/1976)
ميعاد سحب ال قرار ات الإدارية – تحصن القرار بعد فوات الميعاد – الاستثناءات على هذه القاعدة – حالة انعدام القرار الإداري ، وحالة صدوره بناء على غش أو تدليس – خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يبرر لها سحب القرار .
( طعن رقم 834 لسنة 16 ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1974)
القرارات المبنية على سلطة مقيدة
القرار الصادر من الجهة الإدارية بناء على سلطتها المقيدة – يقبل السحب دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً لسحب القرارات الإدارية التي تصدر بناء على سلطتها التقديرية – القرار الصادر بناء على السلطة المقيدة ليس سوى تطبيقاً لقواعد تنعدم فيها معايير الجهة الإدارية من حيث المنح أو المنع – هو حقيقته لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني و إنما هو مجرد إجراء تنفيذي يهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل وحمل ما نص عليه القانون مباشرة – إذا ما أصدرت جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة قراراً ما بالمخالفة للقواعد الصحيحة من أحكام القانون – كان لها إذا ما انتهت إلى فساد القرار المادي أن تقوم بسحبه في أي وقت وليس للعامل محاجتها بحقوقه المكتسبة المترتبة على ذلك القرار المخالف .
(الطعن رقم 421 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 16/12/1995)
جواز سحب قرارات الترقية الوجوبية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 متى كانت هذه القرارات مخالفة للقانون ودون التقيد بمواعيد السحب المقررة قانوناً – أحقية جهة الإدارة في استيراد ما صرف للعامل الذي سحبت ترقيته على مقتضى ذلك من فروق مالية دون وجه حق .
(طعن رقم 1534 لسنة 26 ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1986)
إنه لما كان القرار الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 والمتضمن منح المدعي شهادة البكالوريوس قد صدر إعمالاً لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة الداخلية لكليتي الفنون الجملية بالقاهرة والإسكندرية واقتران صدوره بمسلك غير قويم من جانب المدعي يكاد يقارب الغش وانطوى على مخالفة للقانون في أمر وثيق الصلة بالنظام العام – فإنه لا يجوز سحبه متى استبيان وجه الخطأ فيه دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي .
(طعن رقم 431 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 18/2/1967)
الفصل من العمل
قرار فصل – سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل صحيح مادام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه – عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية.
(الطعن رقم 157 لسنة 16 ق “إدارية عليا” جلسة 3/2/1974)
التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة – تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة – إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك – المادة 216 من القانون المدني – ارتكاب العامل ذنباً إدارياً أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب – إنقاص التعويض لهذا السب”
(الطعن رقم 274 لسنة 15 ق “إدارية عليا” جلسة 29/6/1974)
إلغاء قرار الفصل المطلوب التعويض عن الأضرار التي نتجت عن صدوره، ونفاذ الحكم بإلغائه والعودة إلى العمل وضم مدد الخدمة والترقية – في هذا خير تعويض من الأضرار المادية والأدبية”
(الطعن رقم 411 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 31/10/1970)
خلاصة مبادئ سحب القرارات الإدارية
- لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت سليمة
- لا يجوز سحب القرارات المخالفة للقانون بعد تحصنها بمرور ستين يوم على صدورها
- السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية
- لا يجوز للإدارة سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك سلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .
أولا: لا يجوز سحب أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت سليمة
القاعدة المستقر عليها أن القرارات الإدارية التي تولد مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات متى صدرت سليمة وفقاً لأحكام القانون ،
كما انه من المستقر عليه بقضاء مجلس الدولة المصرى بانه لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ أن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية.
وفى هذا المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا بانه
أنه من القواعد المسلم بها في القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه وإلغائه إعمالا لمبدأ عدم القرارات الإدارية ذلك أن القرار الساحب فيما لو أبيح سحبه للقرارات الإدارية السليمة سيكون راجعا من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير – احتراما لما يؤتيه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقا مكتسبا لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمنع على أي سلطة إدارية المساس به.
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30098 لسنة 59 قضائية – الإدارية العليا- الدائرة السادسة -موضوع – بتاريخ 2018-02-21، المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – الطعن رقم 10915 لسنة 47 ق . ع – جلسة 13/12/2008
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1464 – لسنة 33 قضائية – تاريخ الجلسة 11-4-1992
ثانيا: لا يجوز سحب القرارات المخالفة للقانون بعد تحصنها بمرور ستين يوم على صدورها
القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت ولو كانت غير مشروعة بل يجب أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المُقررة قانونًا لسحب القرارات الإدارية وهي ذاتها مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لأن دواعي المصلحة العامة تقتضي استقرار تلك القرارات الفردية غير المشروعة بعد مُضي فترة من الزمن بحيثُ يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية السليمة ومن ثم فإنه بفوات ستين يومًا على نشر القرار غير المشروع أو إعلانه يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل.
المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم 12715 – لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 21-5-2016، الطعن رقم 4116 لسنة 40ق.ع بجلسة 16/10/2004
سبق وان أصدر القسم الاستشاري لمجلس الدولة الفتوى 749 لسنه 31/10/1959 وكـان نصها
لما كان هذا الميعاد قد انقضي دون سحب القرار أو طلب إلغائه فإنه يصبح ممتنع الإلغاء أو السحب ويكون شأنه شـأن القرار الصحيح قانونا وتترتب عليه كـــافة أثاره .
كما ان انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية يؤدي إلى تحصينها من السحب أو الإلغاء وهو ما يجعلها في حكم القرارات المشروعة بمعنى صيرورتها لذات السبب مصدراً يعتد به شرعاً لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبه لكل ذي مصلحة فيه ، بحيث لا يكون من المقبول – في هذه الحالة أن يباح للإدارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان وذلك مهما كان القرار مصدر هذه الحقوق خاطئاً أو مخالفا للقانون ، ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الإداري إلى حد الانعدام .
ومؤدى ذلك أنه يجب على جهة الإدارة سحب قرارها غير المشروع خلال ميعاد الطعن القضائي المحدد بستين يوماً إلتزاما منها بحكم القانون تصحيحا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي إنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينه من الزمن وهي فترة الستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو العلم به علماً يقينيا
فإذا انقضت هذه الفترة فإنه يسرى على القرار غير المشروع ما يسرى على القرار الصحيح بحيث يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار . وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير.
وفى حكم للمحكمة الادارية العليا
ومن حيث أنه عن طلب الالغاء فان الوزارة قد أصدرت قرار السحب المنوه عنه استنادا الى أن قرار تعيين الطاعن الصادر فى ……. صدر معيبا لفقدان الطاعن شرط حسن السمعة …ومن حيث انه على فرض أن قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه وقت التعيين وهو شرط من شروط الصحة فان أقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين لهذا الشرط هو قابليته للسحب أو الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره بحيث يمتنع على جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد وصيرورته حصينا من الرجوع فيه.
ومن حيث ان قرار السحب المطعون فيه قد صدر فى …. أى فى وقت كان فيه هذا القرار الأخير قد أصبح حصينا من الرجوع فيه وبذلك يكون قرار السحب قد صدر مخالفا للقانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حكم المحكمة الإدارية العليا – في الطعن رقم 1301 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 496
المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا انه
إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً و ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً – ويتحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 837 جلسة 23 من مارس سنة 1985الطعن رقم 1586 لسنة 28 القضائية
ثالثا: السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية
القاعدة ان السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية وقد استقر قضاء مجلس الدولة على ذلك المبدأ منذ زمن بعيد وهو السلطة التى اصدرت القرار هى التى تملك سحبه او الجهة الرئاسية لها.
المحكمة الإدارية العليا في اطعن رقم 1230 لسنة 9 ق جلسة 8/ 4/ 1967 مكتب فني 12 – ج 2 ص 884، والطعن رقم 4392 – لسنــة 8 ق -تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1955 – مكتب فني 9 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 404
القاعدة أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب عدم الإختصاص ويصبح القرار منعدما لما في ذلك من افتئات على سلطه اخرى كما ان القضاء الإداري يذهب الى ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام، ذلك ان القرار الإداري هو “إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
ومن ذلك التعريف بالقرار الإداري وفقا للمستقر عليه في القضاء الإداري يتبين أنه هناك خمسة أركان يجب توافرها لقيام القرار الإداري، وهي:
- الاختصاص.
- الشكل.
- المحل.
- السبب.
- الغاية.
ويعرف ركن الاختصاص بأنه: صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عُهِدَ إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون.
ويستفاد من هذا التعريف أن فكرة “الاختصاص” تتحدد بعناصر أربعة منها :
العنصر الشخصي: ويتعلق بتحديد الأشخاص الذين يجوز لهم – دون غيرهم – ممارسة الأعمال الإدارية. وقد يتحدد هذا العنصر أما بنص دستوري أو بتشريع أو بمقتضى لائحة ويترتب على مخالفة هذا العنصر انعدام القرار، فصدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة وتجدر الإشارة وكما سبق القول أن عيب “الاختصاص” هو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
تأكيدا لذلك قضت ايضا المحكمة الإدارية العليا
بان السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها ولما كان القرار المسحوب هو قرار رئيس جامعة القاهرة باعتماد تحويل الطالبة وبالتالي فإن قرار سحب هذا القرار يجب أن يصدر من ذات الجهة التى اصدرته وهو رئيس الجامعة وليس سلطه اقل.
في هذا المعنى الطعن رقم 509 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1993-05-15 مكتب فني 38 ج 2 ص 1194، الطعن رقم 3343 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1993-02-13 مكتب فني 38 رقم جزء 1 رقم ص 662
وقضت كذلك المحكمة الادرية العليا بانه
إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية أعتبر قراراً معيباً والاتفاق منعقدا على انه- سواء أعتبر الإختصاص أحد أركان القرار أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه فان صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب عدم الإختصاص لما في ذلك من افتئات على سلطه اخرى كما ان الفقه الإداري يذهب الى ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام – للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره أصحاب الشأن .
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1883 لسنة 27 قضائية جلسة 8-6-1985 مكتب فني 30 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1270
رابعا: لا يجوز للإدارة سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك السلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .
القاعدة المستقر عليها انه مادامت الجهة الإدارية قد استنفذت سلطتها التقديرية وصدر قراراها صحيحا دون أن ينطوي علي ثمة غش فانه لا يجوز لها سحبه بأي حال من الأحوال.
المستشار/ حمدي ياسين عكاشة فى مرجعه القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي عكاشة صفحة 958
وكان قضاء مجلس الدولة منذ القدم قـد أرسى مبدأ مؤداه انه لا يجوز للإدارة سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك السلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .
حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 1/3/1954 مشار إليه في مرجع القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي عكاشة ص 951
ومن الاحكام الحديثة للمحكمة الادارية العليا ان
ان المشرع اعطى سلطة التعيين لجهة الادارة وسلطتها في هذا الصدد سلطة تقديرية وجعل هذا الأمر جائزا لها فقط عند التعيين وإصدار القرار بذلك فإذا ما أعملت هذه السلطة بإصدار قرار التعيين فإنها تكون قد استنفذت ولايتها فلا يجوز لها أن تعود بعد ذلك لسحب قرارها الصحيح ……… حيث انه بصدور قرار التعيين يستقر الأمر على مقتضى ذلك .
الطعن رقم 12843 لسنة 48 قضائية – الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع – بتاريخ 22/6/2008
تطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري في حكم حديث لها بجلسة 28/12/2019
بانه اذا اكنت الجهة الإدارية قد استنفذت سلطتها التقديرية في إصدار القرار وبالتالي يكون صحيحاً وسليماً قانوناً سيما وقد أجدبت الأوراق عن وجود غش أو تدليس من جانب طالب الترخيص، وبالتالي لا يكون لهذه الجهة بعد أن استنفذت مراحل إصدار القرار وصدر بالفعل وتعلق به حق للمدعي أن تقرر وقف الترخيص الصادر منها بعد صدوره سليماً وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم ….لسنة……قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الطعن رقم 82744 لسنة 70 قضائية بتاريخ 28/12/2019
وللمحكمة الادارية العليا سابقة في مثل الحالة الماثلة أصدرت فيها اكثر من عشرة احكام قالت فيها
الثابت من الأوراق أن الطاعن ينازع في مشروعية قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة المؤرَّخ في ……. المتضمن سحب قراره المؤرَّخ في …….. المتضمن تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة .
وحيث إنه من المسلَّم به أنه عندما تنتهي لجنةُ المقابلات بمجلس الدولة المكونة من أعضاء المجلس الخاص .. من أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم، فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة تقييم المرشحين.
إذ يقتصر الأمر فقط على استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة لمن تثبت صلاحيتهم من المتقدمين بالتيقن من خلوهم من أية شائبة تشوبهم وأسرهم أمنيَّا بإجراء التحريات الأمنية عليهم…. يعقبه صدور قرار المجلس الخاص بالموافقة على تعيين من ثبتت صلاحيته، ولم تشبه شائبة أمنية، … ثم ترسل تلك الموافقة بما تضمنتها من أسماء وقع عليهم الاختيار لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين في أدني الدرجات بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
ولا يجوز لأية جهةٍ أو سلطة أخرى بما في ذلك المجلس الخاص نفسه، معاودة النظر في مدى صلاحية المرشحين الواقع عليهم الاختيار للتعيين على النحو المتقدم تعديلا أو سحبًا، وذلك حتى لو تمَّ تغييرُ أعضاء تلك الجهات، بعد أن استنفدت سلطتها،
والقول بغير ذلك قد يؤدي إلى إهدار هيبة هذا المجلس، ويُشكِّكُ في أعمال أعضائه وأعضاء لجنة المقابلات الشخصية، وهم شيوخ قضاة المجلس، وقد يوحي أيضًا بأن ما تتخذه تلك الجهات من قرارات وأعمال لا يقوم على أساس المصلحة العامة، وأنها مرتبطة بالأهواء والآراء الشخصية، وليست صادرةً بناءً على قواعد وأسس عامة لا يبتغي منها سوى المصلحة العامة.
مما قد يصم ما يصدر عن لجان المقابلات والمجلس الخاص من قرارات وأعمال في هذا الشأن بعيب الانحراف وإساءة استخدام السلطة وعدم المشروعية وهو الأمر غير الجائز قانونًا، وتاباه المكانةُ المرموقة للجهات القضائية وكونها محرابًا للعدالة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم
وأن الثابت من الأوراق والتي لم تنكرها جهة الإدارة أو تقدم ما يناقضها أن الطاعن من الحاصلين على الليسانس من كلية الحقوق ……. وتقدم بناءً على إعلانِ مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظائف مندوب مساعد …….. واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وأجريت عنه التحريات الأمنية التي لم تسفر عن شيء يشوبه بعدم الصلاحية.
كما أجري الكشف الطبي المقرَّر وثبتت لياقته طبيًّا، ووافق المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة بتاريخ …… على تعيينه هو وآخرين بالوظائف المعلَن عنها، وأرسلت موافقة المجلس الخاص إلى الجهات الرئاسية لاستصدار الأداة القانونية للتعيين، وهو قرار رئيس الجمهورية.
إلا أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة عاد مرةً أخرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ……… مُقَرِّرًا سحبَ موافقته السابقة على تعيين الطاعن وآخرين، وإذ كان ما تمَّ في هذا الشأن من سحب موافقة المجلس السابقة يُعَدُّ أمرًا غيرَ قائمٍ على سنده القانوني السليم، بعد أن استنفد المجلس ولايته وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أن مباشرته هذه الولاية قد شابتها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون.
بل كان مخاضُ هذه الولاية قرارا صادرا عن جهة قوامها شيوخ قضاة المجلس الأكثر حرصًا على تطبيق أحكام القانون وتحقيق المصلحة العامة ومراعاة هذا الأمر في جميع أعمالهم وقراراتهم، بما لا تستقيم للمجلس مندوحةٌ لسحبه، ومن ثمَّ فإن القرار المطعون فيه إذ تضمن ذلك، فإنه يكونُ غيرَ قائمٍ على سنده القانوني السليم، مُتعيّن القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 25711 لسنة 53 ق بتاريخ 24/5/2014 مكتب فني 59 ج 2 صفحة 831، الطعن رقم 21384 لسنة 53 قضائية بتاريخ 24/4/2010، أيضا الأحكام الصادرة فى الطعون بجلستي 21/ 11/ 2009 و 27/ 2 / 2010 في الطعون أرقام 2252 و 2253 و 2254 و 2255 و 2256 و 2257 و 2258 و 2335 و 2551 لسنة 53 ق عليا.
ختاما: تعرفنا علي أسس وقواعد سحب جهة الادارة للقرار الاداري الصادر منها ووجوب سحبه خلال 60 يوما من اصداره والا تحصن غير قابل للسحب أو الالغاء والاستثناء من ذلك القرار المنعدم يجوز سحبه حتى ولو بعد الميعاد، وقد استعنا في هذا المقال بأحكام المحكمة الدارية العليا وبعض المبادئ التى قررها الأستاذ يحي سعد المحامي بالنقض في بحث موج لسيادته.