أهم الشروط القانونية لقبول الدفوع الشكلية

تعرف علي شروط قبول الدفع الشكلي في النزاع المدني، حتى لا يسقط الحق في الدفع، وذلك علي ضوء شرح الدفوع الشكلية في قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض المصرية.

شروط قبول الدفع الشكلي

شروط قبول الدفع الخمسة

نبدأ البحث ببيان الشروط الخمسة لقبول الدفع الشكلي، ونختتم البحث بالملاحظات القانونية الهامة علي هذه الشروط علي ضوء واقع المحاكم العملي.

أولا شروط قبول الدفوع الشكلية

الشرط الأول: إبداء الدفع قبل التعرض للموضوع

التعرض للموضوع يعني كما قالت محكمة النقض:

هو ما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع.

(30/12/1967 طعن 290 سنة 34 ق)

أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبداه كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها.

وعلى ذلك يسقط الحق في التمسك بتلك الدفوع بطلب:
  • رفض طلبات الخصم أو مجرد مناقشتها أو عرض أدائها أو بعضها أو تفويض الأمر للمحكمة في شأنها.
  • إبداء طلب عارض.
  • طلب التأجيل لإدخال ضامن.
  • تقديم مستند لإثبات براءة الذمة.
  • طلب لإطلاع على مستندات متعلقة بالموضوع أو للصلح.
  • أطلب أجل لتقديم مستندات تتعلق بالموضوع.
  • طلب وقف الدعوى اتفاقا.
  • طلب وقفها لحين الفصل في مسألة أولية.
  • طلب ضم الدعوى لدعوى أخرى.
  • طلب ضم شكوى.
  • إبداء أى طلب من شأنه زوال الخصومة كطلب إسقاطها أو انقضائها أو اعتبارها كأن لم تكن أو وجوب عرضها على محكمين
(يراجع في هذه الأمثلة أبو الوفا في الدفوع بند 76)
يسقط الحق في الدفع كذلك

بإبداء الدفع بعدم القبول سواء كان دفعا يتعلق بالموضوع أو يتعلق بالإجراءات لاتخاذها بعد الميعاد أو المناسبة التي حددها المشرع أو لرفعها من غير ذي صفة أو لسبق الفصل في الموضوع.

( أبو الوفا – إبراهيم سعد بند 258)

طلبات لا تسقط الدفع الشكلي

على العكس من ذلك فإن الحق في الدفع لا يسقط :

  • طلب التأجيل للإطلاع والاستعداد.
  • التأجيل لتقديم مستندات دون بيان لمضمون هذه المستندات.
(31/3/1993 طعن 2147 سنة 57 ق – 29/3/1992 طعن 3174 سنة 61 ق)

طلب أجل لتقديم شهادة ببيان تاريخ تقديم  صحيفة الاستئناف  لقلم المحضرين لمعرفة إن كان قد رفع في الميعاد إذ أن ذلك لا يعتبر دفعا بعدم القبول.

(27/4/1971 – م نقض م – 22 – 558 ويراجع والي في نظرية البطلان بند 315 – العشماوي بند 730)
  • إعلان تحديد جلسة دون مناقشة الموضوع أو طلب الإطلاع على الأوراق التي تتعلق بالدفع المراد إبداءه.
  • الطعن بالتزوير في العمل الإجرائي بقصد إثبات تعيبه توصلا إلى التمسك ببطلانه.
  • إبداء الدفاع في الصحيفة التي تضمن التمسك بالدفع.
  • التكلم في الموضوع على سبيل الاحتياط بعد التمسك بالدفع على نحو واضح يمكن الخصم من إبداء دفاعه فيه ويمكن القاضي من الفصل فيه يتبين أسسه.
  • طلب التأجيل لتقديم مستند يتعلق بالدفع.
  • طلب رد القاضي.
  • المنازعة في سلطة الوكيل في الحضور عن الخصم .

ويلاحظ أن التعرض للموضوع على النحو السالف يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو تم في عمل باطل كما أنه يؤدي إلى ذلك ولو صحبته تحفظات عامة لا تتعلق بطريقة محددة بالتمسك بالدفع ، غير أن ذلك قاصر على الخصم الذي يتمسك بالدفع بمعنى أن تعرض أحد الخصوم للموضوع لا يسقط حق غيره في التمسك بالدفوع بل أن تعرض الخصم للموضوع في مواجهة خصم معين لا يسقط حقه في التمسك بالدفوع في مواجهة خصم ثالث .

الشرط الثاني: إبداء الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر القضية وطعن في الحكم الصادر فيها بالمعارضة (إذا كانت جائزة بنص خاص) أو بالاستئناف وشاء أن يتمسك بدفع شكلي موجه إلى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وجب عليه أن يبديه في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق في الإدلاء به .

وحكمه هذه القاعدة أن المعارض أو المستأنف يتعين عليه أن يبدي أسباب الطعن في صحيفته وإلا كانت باطلة ، فإذا لم يبد الدفع في الصحيفة يكون قد تعرض حتما للموضوع قبل إبداء الدفع ، وبالتالي يسقط حقه في التمسك به ، وغني عن البيان أن الخصم لا يسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي إذا تعرض في الصحيفة لموضوع الطعن قبل الإشارة إلى الدفع .

ويستوجب المشرع في المادة 108 إبداء سائر  الدفوع الشكلية  في صحيفة الطعن سواء أكان قد نشأ سببها وقت رفع الدعوى أم نشأ بعد رفعها فعلى الطاعن إذا عن له ذلك أن يتمسك في صحيفة طعنه بعدم اختصاص المحكمة وبالإحالة وببطلان صحيفة الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن لأى سبب من الأسباب وعليه أن يتمسك ببطلان الحكم إن كان ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام فعندئذ يجوز الإدلاء به في أية حلة تكون عليها الإجراءات .

قضت محكمة النقض بأنه

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذي يقدم إليها صريحا معينا على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه وإذ يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا صراحة في صحيفة الاستئناف ببطلان الإعلانات التي وجهت إلى بعضهم وبينوا وجه العيب فيها وهو أمر غير متعلق بالنظام العام .

بل اقتصروا على الدفع بعدم إعلانهم بتعجيل الدعوى في ميعاد سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة ، وقرر الحكم أن هذا لا يعتبر دفعا ببطلان الإعلان حتى تبحثه المحكمة ، وإذ رتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين في الدفع ببطلان هذه الإعلانات واعتبرها إجراء صحيحا يقطع المدة وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

(5/4/1977 الطعن رقم 119 لسنة 43 ق – م نقض م – 28 – 909)

الشرط الثالث: إبداء جميع الدفوع الشكلية معا

يتعين إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ويفترض بطبيعة الحال أن تكون أسباب كل هذه الدفوع قائمة فإذا كانت الأوراق ترشح للدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع ببطلان إعلان هذه الصحيفة ، والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تمام إعلانها إعلانا صحيحا خلال ثلاثة شهور …. فإنه يتعين التمسك بكل هذه الدفوع الشكلية معا وإلا سقط الحق فيما أغفل صاحب الشأن التمسك به منها مع قيام سببه .

وقد أوجب القانون في المادة 108 إبداء جميع الدفوع الشكلية معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، والغرض المقصود من هذه القاعدة عدم السماح للمدعى عليه بالتراخي في إبداء الدفوع التي لا تمس أصل الحق معا منعا من تأخير الفصل في الدعوى .

وإذن مجرد إبداء أى دفع شكلي يسقط الحق في التمسك بسائر الدفوع الشكلية الأخرى .

كذلك التمسك بانعدام الإجراء يسقط الحق في التمسك ببطلانه بعدئذ ، فإن تمسك الخصم بانعدام الإجراء ، ثم قضت المحكمة بصحته امتنع عليه التمسك ببطلانه لأى سبب من الأسباب ، لأن المادة 108 توجب إبداء سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات معا ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

قضت محكمة النقض بأنه

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك  الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن  كل منهما يختلف جوهره عن الآخر ، وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ولما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في أول جلسة حضرتها أمام محكمة الاستئناف فقد أقامته على أن صحيفته أعلنت لها بعد الميعاد القانوني .

ثم عادت في جلسة أخرى وتمسكت بذات الدفع مؤسسة إياه على بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لابنتها وقت إجراء الإعلان ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في الجلسة الأولى التي حضرتها فإن حقها في إبدائه يكون قد سقط ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسا على بطلان الإعلان وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون .

(نقض 25/4/1979 طعن رقم 392 لسنة 46 ق)

الشرط الرابع: إبداء وجوه الدفع الشكلي وأسبابه معا قبل التكلم في الموضوع

يوجب المشرع إلزام الخصوم بإبداء سائر الدفوع الشكلية معا قبل التكلم في الموضوع ، وذلك بقصد سرعة إنجاز الفصل في الدعوى ، ويوجب عليهم أيضا إبداء سائر وجوه الدفع الشكلي وأسبابه معا قبل التكلم في الموضوع ، ومن ثم إذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ، وطلبت منه أن يشرح دفعه كتابة أو مشافهة وجب عليه أن يدلى على الفور بسائر وجوه الدفع وأسبابه .

ولا يملك أن يتمسك مثلا بعدم الاختصاص المحلي لسبب ما في مرافعاته الشفوية ، ثم بعدئذ يدلى بمذكرة يتسم فيها بعدم الاختصاص المحلي لسبب آخر، كذلك الحال بالنسبة للدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو أية ورقة أخرى فمن المحتم أن يدلى بسائر وجوه هذا الدفع معا ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد به منها .

هذا مع ملاحظة أن نص المادة 108 هو نص عام يسري بالنسبة لسائر الدفوع الشكلية سواء أكانت متعلقة بعجم اختصاص المحكمة ، أو ببطلان صحيفة الدعوى ، أو ببطلان أى إجراء من إجراءات الخصومة أو ببطلان إجراء من إجراءات الإثبات كتقرير الخبير ، ففي جميع هذه الأحوال – وغيرها – يتعين الإجلاء بسائر أوجه الدفع الشكلي وأسبابه معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

الشرط الخامس: إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً قبل التكلم في الموضوع أمام المحكمة التي يرفع إليها النزاع أولاً حتى لو أحيلت الدعوى بعد ذلك إلى محكمة أخرى

يتعين على المدعى عليه التمسك بسائر الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أمام المحكمة التي يرفع إليها النزاع أولاً بحيث إذا أحيلت الدعوى بعدئذ إلى محكمة أخرى ، فلا يملك إلا التمسك بالدفوع التي ينشأ الحق في الإدلاء بها بعد الكلام في الموضوع ، وذلك لأن مقتضى الإحالة أن تنتقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المحال إليها الدعوى ، وبما اشتملت عليه من دفوع وطلبات .

ومن ثم إذا قضت محكمة جزية بعدم اختصاصها محليا وإحالة الدعوى إلى محكمة جزئية أخرى ، فإنه لا يجوز التمسك ولو قبل التكلم في الموضوع أمام هذه المحكمة المحال إليها الدعوى ببطلان صحيفة الدعوى (إذا كان الحضور لا يسقط الحق في التمسك به) .

لأن محل هذا التمسك يكون أمام المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص محليا ، ويكون مع التمسك بعدم  الاختصاص المحلي  ، إذ القاعدة هى وجوب إبداء سائر الدفوع الشكلية معا أيا كانت أسبابها أو وجوهها وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام أو ينشأ الحق في الإدلاء به بعد التكلم في الموضوع .

تلك هى الشروط الخمس اللازمة لإبداء الدفع الشكلي وإلا سقط الحق في الأداء بها .

ثانيا: الدفوع الشكلية في ملاحظات قانونية

يلاحظ مما تقدم عرضه عن شروط قبول الدفع الشكلي ما هو أت:

أن الأصل أن تقضي المحكمة في الدفع الشكلي قبل بحث الموضوع

لأن الفصل في الدفع قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها ، وإنما يحدث أن تقضي المحكمة بضم الدفع إلى الموضوع وتصدر فيهما حكما واحدا ، وذلك إذا كان الفصل في الدفع يقتضي بحث الموضوع ، وإنما ضم الدفع للموضوع ، لا يمنع المحكمة بعدئذ من الحكم بقبول الدفع ، ويغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع ، كما لا يغنيها من الحكم في الدفع وحده برفضه ، ثم التدرج لبحث الموضوع .

القاعدة أن على المحكمة وهو بسبيل الفصل في أمر اختصاصها بنظر الدعوى أن تبحث في أية مسألة تهديها في هذا السبيل ولو اقتضى الأمر نظر ذات موضوع الدعوى

إذ هى تنظر إليه تنظر إليه باعتباره مسألة أولية يتعين الفصل فيها قبل الحكم في الاختصاص ، ويوجب القانون على المحكمة إن هى ضمت أى دفع شكلي إلى الموضوع أن تبين ما قضت به في كل منهما على حدة . (مادة 108)

إذا حصل التمسك بأكثر من دفع شكلي وكان من بين هذه الدفوع الدفع بعدم الاختصاص

وجب على المحكمة أن تقضي في هذا الدفع أولا ثم تندرج بعدئذ لباقي الدفوع ، لأن المحكمة لا ولاية لها في القضاء في باقي الدفوع الشكلية ما لم تكن مختصة بنظر النزاع وإذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ، فإن هذه المحكمة هى التي تنظر باقي الدفوع الشكلية .

الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع على أصل الحق

فهو يفصل في مسألة أولية دون أن يمس موضوع النزاع ، حتى ولو اضطر القاضي ، وهو بسبيل الحكم في الدفع الشكلي ، إلى فحص موضوع النزاع الأصلي لأن فحص الموضوع في هذا الصدد أو الإشارة إليه في أسباب الحكم لا يؤثر في تكييفه إذ العبرة بالقضاء الوارد بالمنطوق.

وإذن فالحكم الصادر في الدفع الشكلي هو من الأحكام الفرعية – أى الصادرة قبل الفصل في الموضوع – ويراعى بالنسبة للطعن فيها فور صدورها نص المادة 212 ، كما يراعى بصددها نص المادة 229 / 1 ونص المادة 226 .

استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا الخصومة في الدفع

لأن القاعدة أن الاستئناف لا يطرح محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء محكمة الدرجة الأولى ، وبناء عليه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي في الموضوع أن هى ألغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ، كما أن الاستئناف هو تجريح لقضاء محكمة الدرجة الأولى وتظلم من قضائها ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب إلى هذا القضاء إذا لم تكن المحكمة قد تناولت الموضوع من قبل .

وقد كان القانون القديم يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى قبل أن تستنفذ محكمة الدرجة الأولى ولايتها فيه . أما القانون الجديد فلم يرى الإبقاء على حق التصدي .

أما إذا قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع الشكلي ثم قضت في الموضوع فإن استئناف الحكم في الموضوع يطرح الخصومة برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية .

كما يلاحظ أن

استئناف الحكم بسبب بطلانه أو بسبب بنائه على  إجراءات باطلة  يطرح الخصومة برمتها في الاستئناف ، بحيث يكون لمحكمة الدرجة الثانية إن هى ألغت الحكم شأن تتناول الموضوع للفصل فيه .

قضت محكمة النقض بأنه

إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الدرجة الثانية أن الحكم باطل لعيب في الإجراءات (إذا لم تتدخل النيابة في مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب) فإن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية ولا يجوز لها التخلي هن الفصل في موضوعها .

نقض 26/3/1953 المحاماة 35 ص 11
القاهرة الابتدائية في 3/12/1957 المحاماة 38 ص 925
نقض 27/6/1957 السنة 8 ص 660

شروط قبول الدفع الشكلي

ختاما: ننصح دراسة الدفوع الشكلية جيدا، للتعرف علي شروط قبولها ووقت الدفع بها منعا لسقوط الحق فيها، فقد تنتهي الدعوي القضائية بالدفع الشكلي دون التعرض للموضوع، لا سيما أن كان الحق الموضوعي متعلقا بمدة سقوط.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}