شروط القبول لطعن االتزوير المدني

شروط قبول الطعن بالتزوير

تعرف علي شروط قبول الطعن بالتزوير وأسباب الرفض أو عدم القبول للادعاء بالتزوير في دعوي مدنية وذلك علي ضوء قانون الاثبات المدني والتجاري وأحكام محكمة النقض، فضلا عن عرض أحكام المحكمة الدستورية العليا بشان طعون التزوير في الافلاس والاقتصادية.

يتناول البحث شرح مفصل للادعاء بالتزوير علي ضوء الأحكام القضائية .

احذر اسقاط حق الطعن بالتزوير

  • الطعن بالتزوير لا يسقط بالتقادم ويحق لمن نسبت اليه ورقة مزورة أن يطعن عليها، لكن اذا قدمت الورقة المزورة في دعوي وتم حضور المنسوب اليه الورقة بالدعوي سواء بشخصه او بوكيل عنه وسكت ولم يطعن عليها حتى صدور حكم نهائي لا يجوز له فيما بعد الطعن في دعوي لاحقة عن ذات الورقة أو بدعوي تزوير أصلية، لكن يحق له سلوك الطريق الجنائي بمحضر تزوير المحرر المنسوب اليه ،
  • كما أنه ان حضر وطعن وطلب اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير ولم يتخذها أو اتخذها ولم يعلن بشواهد التزوير خلال 8 أيام يسقط حقه وهو أمر جوازي للمحكمة .

شروط قبول الطعن بالتزوير في قانون الاثبات

بين المشرع شروط قبول الطعن بالتزوير في قانون الاثبات حيث اشترط شرطين أساسين هما

  1. أن يكون منتجا فى النزاع
  2. توافر المصلحة فى الإدعاء بالتزوير

وتفصيل هذين الشرطين لقبول الطعن بالتزوير بالشرح والتأصيل القانوني الآتى

أولا : أن يكون منتجا فى النزاع :

قضت محكمة النقض بشأن شرط أن يكون الطعن بالتزوير منتحا بأن

قبول الادعاء بالتزوير . مناطه . أن يكون منتجا فى النزاع . ذا أثر فى موضوع الدعوى .

( نقض 18/1/1994 الطعن رقم 2177 لسنة 63 ق )

لا تقبل  دعوى التزوير الفرعية  وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطلبون فيها بنصيبهم الوراثي فى اجرة الأطيان الموقوفة على اعتبار ان هذه الأجرة استحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته وانها آلت عن تركة لورثته فاحتج المدعى عليه الذى حصل لأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر الا بعد وفاة الواقف وانها اذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه.

واستند فى ذلك الى عقود ايجار قدمها وارد بها ما يفيد ان تاريخ استحقاق هذه الاجرة يقع بعد وفاة الواقف ، فطعن الورقة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين أنه كان يحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح وجعل بعد وفاته – إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة انتاجه فى الدعوى الأصلية او عدم انتاجه .

فوجدت ان عقود الايجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها وان هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكا له يرثها عنه ورثته – وجدت ذلك فأثبتته وبناء على هذا الاثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم انتاجها – فإن حكمها يكون سليما لا عيب فيه

(نقض مدنى – الطعن رقم 58 سنة 4 ق جلسة 18/4/1935 مج 25 سنة 407)

لا تقبل دعوى التزوير الفرعية ولا تبحث ادلتها الا بعد ان تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من اثر فى الدعوى الأصلية فإذا وجدته منتجا قبلت الدعوى والا قضت بعدم قبولها ، فإذا طعن احد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها ولا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها .

وعلى الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة الا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه والذين اقروا بصدورها من مورثهم وبتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها اخ على اخيه يطالبه بمتجمد ربع اطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ اقتسامهما اذا دفع المدعى عليه بأنه انما وضع يده بطريق الاستئجار من اخر كان يتقاضى منه الأجرة سنويا حتى توفى.

وقدم تأييدا لذلك عقد تأجير له منسوبا صدوره الى المؤجر الذى سماه وموقعا عليه من الطرفين يفيد ان هذه الأطيان مؤجرة الى هذا المؤجر من مالكها وهو المدعى .

كما قدم ايصالات موقعا عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الايجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد والايصالات السالفة الذكر ولدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على اى وحدة منها لمدعى التزوير.

وانما لم تقدم للاحتجاج بها عليه بل للاحتجاج على المؤجر له هو او على ورثته الذين أدخلهم ضمانا للمؤجر ، وطلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى وببطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئا ، ذلك بأن الدعوى بالربع لا تندفع عن المدعى عليه فيها بهذا الدفع الذى دفعها به.

لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحا ام غير صحيح ما جاء بطلب عقد الايجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجر مملوكة للمدعى بالربع أو ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة الى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها اثبات ما ادعاه من هذا التأجير وهو لا يثبت الا تدليله الخاص

( نقض مدنى – الطعن رقم 52 سنة 8 ق جلسة 17/11/1938 مج 25 سنة ص 407)

ان الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وألا كان ضربا من العبث . فإذا كان مدعى التزوير انما يرمى الى ما يستقيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة وبطلانها ، لأنه متى اثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان يثبت نظرية الطاعن .

وامكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة اخرى لم تكن موجودة فى الواقع المزور ، وانه يكون باطلا وعلى ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تاريخها متعين الرفض

( نقض مدنى – الطعن رقم 21 سنة 4 ق جلسة 16/5/1935 مج 25 سنة ص 424)

تقدير ما إذا كان الدليل منتجا فى اثبات التزوير وان كان يستقل به قاضى الموضوع الا ان هذا مشروط بأن يمون قضاءه مبنيا على أسباب تكفى لحمله . وإذن فمتى كان الحكم قد قضى برفض الدعوى التزوير المقامة من الطاعن على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه اعلان حكم دون اجابة الطاعن الى ما طلبه من ندب خبير واحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على روقة الاعلان ليس ختمه وانه لا يتعامل الا بختم واحد ،

وأن المخاطب معه أصلا لا يمت اليه بصلة وليس من رجال الادارة ولسماع شهادة المحضر الذى باشر الاعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلم صورته أو شخص خلافه . وكان الحكم قد اقام قضاءه على ” ان الطاعن لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة فى الدعوى والتى من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير .

ولذا فانه لا يكون هناك محل لإحالتها على التحقيق ولا ندب خبير ، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الاعلان يختلف عن باقى الاختام التى يريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلا على أن الختم الموقع به على الاعلان لم يكن ،

فإن هذا الذى جاء بالحكم يقصر على ان يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والاحالة على التحقيق ولو أنها يسرت للطاعن السبيل الى هذا الاثبات فربما قد تغير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ تمحيص الأدلة التى قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون له أثر بالغ فى توجيه اعتقاد المحكمة الى ناحية او اخرى ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا …….قصورا يستوجب نقضه

( نقض مدنى – الطعن رقم 150 سنة 19 ق جلسة 8/3/1951 مج 25 سنة 408)

إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له

(نقض مدنى – الطعن رقم 1 سنة 33 ق جلسة 2/6/1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 1 ص 671)

تحشير عبارة ( المقر بما فيه ) وتدوينها بعد تحرير السند وليس منتجا فى اثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة – لأن هذا التوقيع يفيد بذاته اقراره بما جاء فى السند بغير حاجة الى تدوين تلك العبارة

( نقض مدنى – الطعن رقم 449 سنة 34 ق جلسة 7/11/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 1307)

ان تقدير كون الدليل منتجا فى اثبات التزوير أو غير منتج هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يقيم قضاءه بذلك على أسباب سائغة . فإذا كان الدليل المقدم على تزوير الأوراق المطعون فيها هو أنها موقع عليها بختمين مختلفين كلاهما ليس للمنسوبة اليه الاوراق ( المطعون فيها وليست له أية ورقة فيها الختم المنسوب اليه .

فقضى الحكم بأن هذا الدليل غير منتج مؤسسا ذلك على قوله ان ادعاء الطاعن بأنه اعتاد ان يوقع الأوراق بإمضائه وأنه لم يستعمل الختم اصلا هو محاولة لإثبات النفى المطلق وهو ما لا يمكن تحقيقه ، فى حين أن قول الطاعن بأن كلا الختمين المنسوبين اليه ليسا له وانه إنما يستعمل امضاءه دون الختم فى جميع معاملاته يتضمن وقائع ايجابية تقبل الاثبات – ذلك قصور فى الحكم يستوعب نقضه

(نقض مدنى – الطعن رقم 84 سنة 18 ق جلسة 26/1/1950 مج 25 ص 408)

ان القانون ،إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقا لبيان ما يكون من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وجائز القبول وما لا يكون كذلك .

وانما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام أن تقدير مبنيا على اسانيد مقبولة عقلا . كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل أطلق له الحرية فى ذلك فله فى سبيل الاستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة

( نقض مدنى – الطعن رقم 95 سنة 5 ق جلسة 9/4/1936مج 25 سنة 407)

مادام الطاعن قد أسس ادعاءه بالتزوير على انكار صدور الورثة كلها منه وطعن فى التوقيع المنسوب اليه عليها بالتزوير فإنه لا يكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة ان يستدل بشئ مما حوته إذ أن هذا الاستدلال يتنافى مع ادعاءه بتزوير ما هو موضع للاستدلال وانما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها ان يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط

(نقض مدنى – الطعن رقم 26 سنة 32 ق جلسة 28/3/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص 740)

متى كان البحث فى امر صحة العقد المقدم الى محكمة الاستئناف لازما للفصل فى الدعوى كان الادعاء بتزويره منتجا فى النزاع

(نقض مدنى – الطعن رقم 45 سنة 35 ق جلسة 13/2/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20 ص 344)

يشترط على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات – لقبول الادعاء بالتزوير وبحث شواهده – أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم اثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى.

(نقض مدنى – الطعن رقم 14 سنة 30 ق جلسة 17/12/1964مجموعة المكتب الفنى السنة 15 ص 1179)

متى أضحى الادعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة ان تحكم بعدم قبوله ولا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه ولا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الا إذا حكم بسقوط حق مدى التزوير فى ادعائه او برفضه

(نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 34 ق جلسة 16/1/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20 ص11)

يشترط على ما قرره على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات لقبول الادعاء بالتزوير ان يكون منتجا فى النزاع . فإذا كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده او تحققها أو من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى

(نقض مدنى – الطعن رقم 227 سنة 33 ق جلسة 16/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 665)

لا تقبل دعوى التزوير الا بعد ان تقف المحكمة على أن يكون لها من اثر فى النزاع المطروح – فإن وجدته منتجا فى النزاع قبلت الدعوى والا قضت بعدم قبولها

(نقض مدنى – الطعن رقم 339 سنة 35 ق جلسة 22/1/1970مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 149)

شروط قبول الادعاء بالتزوير هو أن يكون منتجا فى النزاع . تقرير ذلك من سلطة محكمة الموضوع

(نقض 15/11/1981 الطعن رقم 695 لسنة 47 ق ، نقض 18/5/1982 الطعن رقم 108 لسنة 49 ق)

يشترط لقبول الادعاء بالتزوير على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون منتجا فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها.

(نقض 10/3/1982 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق )

النزل عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانونى

( نقض مدنى – الطعن رقم 27 سنة 33 جلسة 19/1/1967 مجموعة المكتب الفنى 18 ص 156)

توافر المصلحة فى الإدعاء بالتزوير

قضت محكمة النقض بشأن شرط توافر المصلحة للطاعن بالتزوير لقبوله بأن

ان القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع ويأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكما تمهيديا يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق أو أنها منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها .

أما حين يطلب فى أن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانه موضوعا بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين . مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى الموضوع ثم يطلب رد السند وبطلانه على اساس ذلك جميعا ، فإن الحكم قد يكون حكما قطعيا لا يكفى حكما قطعيا لا يكفى فيه بمطلق الاسباب بل يجب بناؤه على اسباب كافية وافية .

فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة ادعاها مدعى التزوير وعرض استعداده لإثباتها على اعتبار أنها لو ثبت لدلت على ثبوت التزوير بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى انكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى وتمسك المدعى بدلالتها فى اثبات التزوير فهذه الادلة لا تعتبر من أدلة التزوير  التى تعينها المادة 282 مرافعات .

ولذلك فليس من المتعين بحثها أولا لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، والحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيديا مما يكفى فيه بمطلق القول بأنها غير منتجة وإنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها والمطلوب الفصل فى موضوعها على اساس الدليل المستمد منها فالحكم الذى يصدر فى موضوعها على اساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها يكون حكما قطعيا يتعين بيان اسبابه بيانا وافيا

(نقض مدنى – الطعن رقم 33 سنة 6 ق جلسة 18/2/1937 مج 25 سنة 409)

انه وان كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، الا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى أثناء الخصومة ، فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم اقفال باب المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة ، وظهر لها من ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقدير جدية الطلب وعدم جديته بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به

(نقض مدنى – الطعن رقم 17 سنة 17 ق جلسة 1/6/1933 مج 25 سنة ص 424)

ان قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ،280 ،282 ،284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن الى خصمه الادلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الاثبات .

ونصت المادة 280 على أنه

إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه ونصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها فى نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بأثباتها أما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطرفين معا .

والمستفيد من هذه النصوص أن أدلة التزوير التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى والمنتجة فى اثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال والأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم اثباتا ونفيا فهى ان كانت تصح حجية على التزوير الا انها لا تعتبر ادلة بالمعنى السالف بينه فيما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة .

ولا يجوز أن يكون محلا لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجا النظر فيه الى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، والحكم برفضها هو استبعاد لها وحدها ، وهذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير.

وعلى ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فصحيفة الدعوى دليلا واحدا وأمرت بتحقيقه وابقت الفصل فيها عداه مما لا يعدو أن يكون من امارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق والمرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها الى ما استخلصته من التحقيق مضافا اليه تلك القرائن والأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة اعلان ادلته ، فإنها بذلك لا تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون

(نقض مدنى – الطعن رقم 1 سنة 15 ق جلسة 7/2/1946 مج 25 سنة ص 408)

إذا كان الحكم التمهيدى حيت قضى بقبول أحد ادلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة وهى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدير الأدلة الاخرى وتعتمد على ما ترى الاعتماد عليها منها

(نقض مدنى – الطعن رقم 2 سنة 13 ق جلسة 29/4/1943 مج 25 سنة 409)

إذا قضت المحكمة بقبول الدليل من أدلة التزوير ولم تعرض لسائر القرائن التى ساقها مدعى التزوير لتأييد ما ادعاه فإن ذلك لا يكون له محل لا يعد الفراغ من التحقيق وعند الفصل فى صحة الورقة على اساس جميع الادلة ما استجد منها نتيجة التحقيق وما كان معدما منها قبل وما تستخلصه محكمة الموضوع بنفسها من وقائع الدعوى وتراه مؤديا لتكوين عقيدتها ولا محل للتحدى بالمادة 281 مرافعات إذ هى تنص على أن يحدد فى التقرير كل مواضع الاشراف التزوير

(نقض مدنى – النقض رقم 153 سنة 21 ق جلسة 13/1/1955 مج 25 سنة ص 409)

إذا كانت المحكمة قد قبلت دليلين من أدلة التزوير على اعتبار متعلقان بالدعوى ومنتجان فى اثبات التزوير وأمرت بتحقيقهما ثم حققت احدهما فظهر لها من تحقيقه ما يكفى لتكوين اقتناعها بتزوير السند المطعون فيه فلا تثريب عليها إذا أطرحت الدليل الآخر ولم تمضى فى تحقيقه .

وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المحكمة قد ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير بمكتب الطب الشرعى لفحص السند المطعون فيه فنيا لبيان المدة التى انقضت على تحريره وهل يرجع الى التاريخ الوارد به أم لا ولمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون عليها على توقيعاتها على الاوراق الرسمية والعرفية المعترف به وبعد ان باشر القسم مأموريته قدم تقرير أثبت فيه أن الامضاء الموقع بها على السند .

وهى امضاء غير صحيحة ولم تصدر من يد صاحبتها وكانت المحكمة قد كونت اقتناعها بتزوير السند مما جاء بالتقرير المذكور ومما لاحظته من ان الاختلاف بين الامضاء المطعون فيها والامضاءات الصحيحة يرى ظاهرا بالعين المجردة فإن النعى عليها مخالفة القانون لعدم تحقيقها الدليل الاخر الخاص ببيان المدة التى انقضت منذ تحرير السند المطعون فيه يكون على غير أساس

(نقض مدنى – الطعن رقم 7 سنة 20 ق جلسة 31/1/1953 مج 25 سنة ص 409)

إذا كان الثابت بالحكم ان مدعى التزوير قال انه حصل اما بوضع امضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى واما باختلاس امضاءه الصحيح ثم اورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلا على التزوير المادى وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى فإن المحكمة إذا رأت أن تبد بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به أمرت بتحقيقه فهذا منها لا يفيد انها رفضت أدلة التزوير المعنوى وإذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير ماديا نظرت فى التزوير المعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون

(نقض مدنى – الطعن رقم 106 سنة 16 ق جلسة 18/12/1947 مج 25 سنة ص 409)

وتنص المادة 53 من قانون الإثبات على أنه

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .

يقصد بالوقائع التى قبلتها المحكمة والتى يتعين بيانها فى الحكم بالتحقيق شواهد التزوير التى قبلتها المحكمة مما يحتاج إلى التحقيق . أما الشواهد التى لا تحتاج بطبيعتها إلى تحقيق كالقرائن المستفادة من وقائع الدعوى الثانية فلا تتعرض لها المحكمة الصادر بالتحقيق وإنما تتركها لتقديرها عند الحكم فى صحة الورقة .

( انظر سيف)
والبيانات والاجراءات التى وردت فى المادة 32 إثبات هى :
  • ندب أحد قضاة المحكمة مباشرة التحقيق .
  • تعيين خبير او ثلاثة خبراء .
  • تحديد اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما التحقيق .
  •  الأمر بإيداع المحرر المقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته وأوصافه بيانا كافيا .

والوقائع التى قبلتها المحكمة والتى يجب أن يشتمل عليها الحكم هى شواهد التزوير التى ترى المحكمة أنها فى حاجة إلى التحقيق .

(يحيى فى الاثبات)
وعلى ذلك فإن الحكم بالتحقيق يتضمن قبول بعض شواهد التزوير على الاقل ويجب أن يشتمل على بيان ما قبلته المحكمة من هذه الشواهد :

” فيما عدا  القرائن   لأنها لا تحتاج الى تحقيق ومتروك تقديرها للمحكمة عند النظر فى نتيجة التحقيق “

وطريقة تحقيقها أما الشواهد التى لا تقضى بقبولها فيجب أن تنص على رفضها والا اعتبرت قائمة وكان للمحكمة عند الفصل فى التزوير أن تأخذها فى اعتبارها وإذا وجدت كفايتها فيما حققته واقتنعت به عن باقى الشواهد التى لن ترفضها ثم خالفتها فى ذلك المحكمة الاستئنافية تعين على هذه أن تفحص الشواهد الاخرى لأنها تعتبر قائمة أمامها والا كان حكمها مشوبا بالقصور .

( انظر الدكتور عبد الودود يجيى والدكتور سليمان مرقص  وسيف)

هل  يقبل الطعن بالتزوير إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ؟

طلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد اقفال المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة وظهر لها من وجاهته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقرير جدية الطلب وعدم جديته على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به .

نقض مدنى جلسة 1/6/1933 الطعن رقم 17 لسنة 3 ق

وجوب أن يكون الطعن بتزوير تاريخ الورقة له نتائج تترتب على ثبوته

 أن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث فإذا كان مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستقيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير

وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور .

وأنه إذن يكون باطلا . وعلى ذلك فالطعن يتجاوز المحكمة فى هذه الصور حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .

نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق

وجوب إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى حالة إدعاء تغيير الحقيقة فى الحكم من جانب القاضى أو وكيل النيابة

ادعاء تغيير أو وكيل النيابة الحقيقة فى حكم أو قرار وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير .

الطعن رقم 493 لسنة 46 ق جلسة 23/2/1982

شروط قبول الطعن بالتزوير الرفض في محكمة النقض

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1983 كلي مدني جنوب القاهرة على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 20/8/1982 المتضمن بيع المورث المذكور الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد اشترى المساحة المبينة به من المورث سالف الذكر، وإذ تقاعس عن تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها، فقد أقام الدعوى.

وبتاريخ 28/4/1983 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد و  التسليم .

استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 100 ق القاهرة. ادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول بتزوير العقد موضوع الدعوى، فقضت المحكمة بتاريخ 17/5/1990 برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد. كما ادعوا تزوير ما تضمنه دفتر إخطارات قلم محضري محكمة بندر دمياط يومي 2/3 و11/4/1983، وكذا الصورة المعلنة من صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها.

وبتاريخ 17/7/1991 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض رقم 4476 لسنة 61 ق، فنقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول مرة أخرى بالتزوير على ما تضمنه دفتر اخطارات قلم محضري بندر دمياط المشار إليه آنفا، وفي 16/2/1994 قضت المحكمة بعدم قبول الطعنين بالتزوير.

وبتاريخ 16/6/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون

إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوجود تزوير معنوي في عقد البيع موضوع الدعوى باختلاس توقيع مورثهم بالختم والبصمة على العقد. وإذ انتهت المحكمة إلى صحته على سند من صحة هذا التوقيع، ورتبت على ذلك قضاءها برفض تحقيق الادعاء بالتزوير المعنوي.

ولم تمكنهم من اتخاذ إجراءاته تأسيسا على أنها سبق وأن قضت في 17/5/1990 بصحة العقد وبات هذا القضاء حجة مانعة من إعادة النظر في هذا الشأن، في حين أن حقيقة الحكم هو القضاء بصحة المحرر لسلامة التوقيع عليه وليس فصلا في الادعاء بالتزوير المعنوي الذي لم يتعرض له بما لا يحوز حجية في صحة التصرف ذاته تمنع من تحقيق الادعاء بهذا التزوير، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعني صحة التصرف المثبت بها، ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر.

وأن النص في المادتين 49 و52 من قانون الإثبات – وفي ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها – يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده،

وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.

لما كان ذلك

وكان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 1986/1/19 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول في التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل.

وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه، ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوي على هذا العقد، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ 1990/5/17 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون أن تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر  الادعاء بالتزوير  المعنوي ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه في الورقة الممهورة بتوقيعه.

وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوي – على هذا النحو – دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وإذ كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وكان البين أن الطعن المطروح لا ينصب على ما كان معروضا في الطعن الأول، ومن ثم تقضي المحكمة بالنقض مع الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7155 لسنة 64 بتاريخ 18 / 9 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 708

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده تقدم إلي السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأداء مبلغ 12.500 جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً مقابل ما بذله من جهد في القضية رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة كوكيل عنه وفق الاتفاق المبرم بينهما, امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 10738 سنة 1999 مدني جنوب القاهرة.

كما أقام الدعوى رقم 611 سنة 2000 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/12/1986 أبرم معه الطاعن اتفاقاً لمباشرة الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة وتضمن هذا الاتفاق أحقيته في تقاضي أتعاباً مقدارها 25% من قيمة ما يحكم له به.

وإذ قضي له بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه امتنع عن سداد أتعابه له وفق النسبة المتفق عليها وألغى وكالته له مما ألحق به ضرراً فأقام الدعوى.

وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/6/2000 في الدعوى رقم 10738 سنة 1999 أولاً: بعدم قبول الادعاء بتزوير عقد الوكالة المؤرخ عام 1986 وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 12.500 جنية والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. ثانياً: وفي الدعوى رقم 611 سنة 2000 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 1500 جنيه.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11114 سنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 24/1/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم ركن في قضائه بعدم قبول ادعائه بتزوير تحديد سنة 1986 بدءاً لمباشرة الاتفاق بينهما في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على ثبوت مباشرته لها فعلاً حتى صدور الحكم فيه حال أنه لا ينكر مباشرة المطعون ضده لبعض إجراءاتها منذ إقامتها وأن مقصوده من ذلك إنما ينصب على تحديد أحقيته في أتعابه عن الفترة التالية للاتفاق بعد أن تقاضى ما يخصه عن سابق جهده وما تلا ذلك من إلغاء توكيله له بعد أن أخل باتفاقه معه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع, فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه. قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم 5226 سنة 1986 بصفته محامياً ووكيلاً عن الطاعن فيها اعتباراً من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من حضور الأول فيها أمام الخبير الذي باشر المأمورية الموكولة إليه.

وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهي إليه الطعن بالتزوير على السنة المحددة بدءاً لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالي غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

إذ التفت عن دفعه بسقوط حق المطعون ضده في تقاضي أتعابه بالتقادم الخمسي بعد أن تقاعس عن المطالبة بها مع ثبوت تزوير الاتفاق المحرر عنها – منذ ألغى توكيله عنه في 20/11/1993 حتى أنذره بأدائها له في 14/4/1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376، 379 من التقنين المدني .

وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

لما كان ذلك

وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما في ادعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم – على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول – إلي عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب – مع تحرير سند كتابي بها – لا يستند إلي أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

إذ قضى للمطعون ضده بأتعاب مقدارها 12.500 جنيه مستنداً في ذلك إلي أن الاتفاق المبرم بينهما حددها بما يساوي 25% مما يحكم به في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة رغم بطلان تحديد تلك النسبة لتجاوزها ما استوجبت المادة 82 من قانون المحاماة ألا تزيد عنه وهي 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأنه وإن كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته في العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين في بعض العقود قد لا يكون متكافئاً بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوي في الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل في هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلاً كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقاً لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به.

بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع في المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل الموكول إليه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعاباً مقدارها 12.500 ملتفتاً بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب..

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1427 لسنة 71 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 962

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم …….. لسنة ……… مدني الجيزة الابتدائية على مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة والمطعون ضدهم من التاسع للأخيرة، ومورثتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 5/2/1964 المتضمن بيع مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة لمورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 2500 جنيها وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/1/1978 المتضمن بيع المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة ومورثهم القطعة ذاتها مقابل ثمن مقداره 40000 جنيها مع التسليم.

أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته بحكم استأنفته مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة بالاستئناف رقم……… لسنة………ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم…….. لسنة ……..ق. وفي 24/11/1985 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجل المطعون ضدهم السير في الاستئناف وطعن الطاعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان موطن مورثه المطعون ضدهم وبتاريخ 19/1/1995 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

برفضه  الدفع بسقوط الخصومة  في الاستئناف لبطلان إعلانه بصحيفة التعجيل ولمضي أكثر من سنة من تاريخ انقطاع الخصومة وتعجيل الدعوى من الانقطاع على سند من سقوط الحق في الدفع بالتكلم في موضوع الدعوى بطلب التأجيل للصلح الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى إعمالا لحكم المادة 134 من قانون المرافعات الذي يحكم واقعة الدعوى (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة .

وهو ما يتصل بمصلحة الخصوم تنزله المحكمة على واقعة الدعوى إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر عنه ما يستفاد منه على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع.

وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدء من محضر جلسة 18/3/1992 حتى محضر جلسة 24/10/1992 حضور طرفي النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها وقبولهما ورغبتهما في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الثالث من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال

لقضائه بعدم قبول الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان لموطن مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة على سند من أنه غير منتج في النزاع ولاستنفاد المحكمة ولايتها بشأنه بقضائها بقبول الاستئناف شكلا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول

ذلك بأن الغاية من الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائية فيما أثبت به من أن عنوان مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة هو………. حسبما حصل الحكم المطعون فيه أخذا من أسباب الطعن بالتزوير هو نفي الدعامة التي أقامت عليها مورثه المطعون ضدهم سالفي الذكر دفاعها لفتح  ميعاد الاستئناف  .

وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها السابق الصادر بجلسة 18/4/1993 إلى قبول الاستئناف شكلا وهو ما يعنى أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول هذا الطعن على سند من استنفاد المحكمة ولايتها في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون حاجة منه إلى التطرق إلى موضوع الطعن بالتزوير ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الوجهين الثالث والخامس من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التي لم يلحقها عيب الإعلان وانتهى به ذلك إلى عدم التصدي لموضوع الخصومة رغم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فيه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.

لما كان ذلك

وكانت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع.

واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائي ومحضر التسليم على عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلا على أن لها موطنا بمدينة القاهرة والذي أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في فهم واقع الدعوى الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2566 لسنة 65 بتاريخ 7 / 3 / 2002

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي التخارج الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 1972/10/27 الصادر لها من المطعون ضده الثاني،

وقالت بياناً لذلك إن زوجها كان شريكاً متضامناً مع المطعون ضدهما السادس والسابع في محل نشاطه “ترزي” وتوفي زوجها وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقيه المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقام المطعون ضدهما السادس والسابع بالتخارج من نصيبهما في الشركة سالفة البيان لقاء سبعون جنيهاً لكل منهما وتحرر عن ذلك عقدي تخارج.

كما باع لها شقيقي المورث نصيبهما في المحل بموجب عقد بيع جدك لقاء أربعمائة جنيه، وانتقلت بذلك ملكية المحل للمطعون ضدها الأولى وقد حرر لها مالك العقار عقد إيجار، إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن التنازل أمام الجهات الرسمية عن ترخيص المحل لذا أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

أقام المطعون ضدهما الثاني والثالث دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل سالف البيان على سند أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم عقد الشركة محل التخارج وأن المطعون ضدهما السادس والسابع أقرا بأنهما لم يشاركا مورثها في المحل.

تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1978/5/28 الصادر له من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن نصف المحل نظير مبلغ مائة جنيه، كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد التخارج المؤرخ 1969/1/1 الصادر من السيدة/ …….. لاستحالة توقيعها عليه بعد وفاتها في 1968/6/17.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 1993/12/25 بعدم  قبول الطعن بالتزوير  على العقد المؤرخ 1968/1/1 لرفعه بغير الطريق القانوني، وإثبات ترك المدعيين في الدعوى الفرعية للخصومة قبل المدعى عليهم، وفي موضوع الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك المؤرخ 1972/10/27 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 1978/5/28 الصادر للطاعن من المطعون ضدهما الثاني والثالث.

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة …… ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 1994/8/9 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع للمطعون ضدها الأولى عن حصة مقدارها 8 ط من 24 ط في المحل المبين بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ العقدين، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد المتدخل المؤرخ 1978/5/28 والقضاء برفض طلب التدخل موضوعاً.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان

إذ كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ذلك أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب صحة ونفاذ أربعة عقود لا يتجاوز مجموع الثمن فيهم خمسة آلاف جنيه مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

….. 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ……”

والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه”.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 1972/8/28، 1973/1/25 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 1972/10/27 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1978/5/28 بقيمة قدرها ألف جنيه،

ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة،

وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة.

ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية، ومن ثم ينعقد  الاختصاص قيميا  لتلك المحكمة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9180 لسنة 64 بتاريخ 26 / 11 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 1160

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ……. لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة ….. المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 9/9/1982, 20/10/1981, 15/10/1981.

وقالت بياناً بذلك أنها اشترت بموجب العقد المؤرخ 9/9/1982 مساحة ………….. وإذ تقاعس البائع لها عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى. طعن المطعون ضده الأخير على العقد المؤرخ 15/10/1981 بالتزوير صلباً وتوقيعاً.

وبتاريخ 18/5/1986 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير . تدخل الطاعن في الدعوى طالباً القضاء له بثبوت ملكيته لأرض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فيها وإزالة ما أقامته عليها من مبان على نفقتها. واحتياطياً استبقاءها نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة لشرائها من المطعون ضده الأخير بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه في الدعوى …… لسنة …… مدني طنطا الابتدائية- مأمورية المحلة .

وبتاريخ 29/3/1987 قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها بحكم استأنفه الطاعن – المتدخل – بالاستئناف …. سنة …… ق طنطا, وطعن على عقود سند المطعون ضدها الأولى بالتزوير, وبتاريخ 14/2/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بعدم قبول طعنه بالتزوير على بيانات عقود البيع موضوع التداعي بقالة أنه لم يكن طرفاً فيها أو خلفاً عاماً لأحد أطرافها رغم أن له مصلحة قانونية كمشتري لأرض النزاع بعقد صادر من ذات البائع الأصلي لمن باع للبائع للمطعون ضدها الأولى ومن حقه الطعن على تلك العقود بالتزوير بعد أن تمسكت الأخيرة بها في مواجهته, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو شأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته – كالخلف العام أو الخاص – أو تتأثر به حقوقه – كالدائن .

لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع, فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة.

فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها وكان الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.

لما كان ما تقدم

وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلي البائع للبائع لها بتاريخ 15/10/1981 وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضي بصحته ونفاذه وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق  الكشط   والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض مشتراه.

فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/10/1981.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3039 لسنة 63 بتاريخ 24 / 4 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 583

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى 488 لسنة 1982 مدني المحلة الكبرى الابتدائية على مورث الطاعنة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/1/1983 والتسليم لم يمثل المورث أمام المحكمة التي أصدرت حكمها في 29/6/1983 بالطلبات .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 953 لسنة 40 ق طنطا بصحيفة مودعة قلم الكتاب في 7/5/1990 وقررت بالطعن بالتزوير على صيغة إعلان مورثها بالدعوى وصحيفة إعلانها بالحكم الصادر فيها، وفي 21/11/1992 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بالتزوير وبسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول

إن طعنها بالتزوير قصد به إثبات تزوير ما أثبته المحضر في صحيفة إعلان الدعوى أمام محكمة أول درجة وصحيفة إعلانها بالحكم الصادر فيها على خلاف الحقيقة من انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان لصهرها المقيم معها، حالة لم ينتقل وسلم الصورة إلى الخفير المرافق لها الذي لا يقيم معها ولا صلة لها به – فإن الحكم إذ رفض هذا الطعن على سند من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتسلم منه الإعلان وانتهى به ذلك إلى الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن

(يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير …….)

وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه

(إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …….)

يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته،

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى …… صهرها المقيم معها في حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق لها وقد سارعت لإثبات ذلك في المحضر رقم 724 لسنة 1990 إداري سمنود وأوردت كل ذلك في مذكرة شواهد التزوير .

ولما كان الإدعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً في النزاع .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان، وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه  غير منتج  في النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها في موضوعها مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 406 لسنة 63 بتاريخ 29 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 376

شروط قبول الطعن بالتزوير في المحكمة الدستورية العليا

شروط قبول الطعن بالتزوير

الطعن بالتزوير أمام محكمة الافلاس

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى

أن المدعى عليها الثالثة – نادية عباس راشد – كانت قد أقامت أمام محكمة إفلاس أسيوط دعواها رقم 165 لسنة 1995ضد المدعى، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محله التجارى وأمواله ومخازنه، ومنعه من مغادرة البلاد مع التحفظ عليه فى مكان أمين . وفى الموضوع الحكم بإشهار إفلاسه،

واعتباره متوقفا عن الدفع فى 8/7/1995 مع تعيين أحد قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة. وأثناء تداول دعواها هذه، قررت المحكمة أن تضم لها دعاوى أخرى رفعتها المدعية ضد خصمها، هى الدعاوى أرقام 166 و 168 و 169 و 170 لسنة 1995، وكذلك الدعويين رقمى 74 و 75 لسنة 1996. وقد قرر المدعى – فى الدعوى الراهنة – وأثناء نظر الدعوى الموضوعية وغيرها مما ضم إليها .

وجميعها مرفوعة ضده من السيدة نادية عباس راشد، أن سنداتها المثبتة للديون التى تدعيها مزورة ومدخولة عليه، وأنه أقام ضدها الدعوى رقم 626 لسنة 1996 مدنى كلى أسيوط بطلب الحكم بردها وبطلانها مع وقف دعاوى المدعية إلى أن تفصل المحكمة فى طلب الرد والبطلان، إلا أنها لم تستجب لطلبه،

ورفضت كذلك التصريح له بالتقرير بالطعن بالتزوير أمام محكمة الإفلاس مما حمل المدعى على الطعن بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون التجارة فيما تضمنه من غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير .وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بالطعن بعدم الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة 195 من قانون التجارة تقضى بأن

كل تاجر وقف عن دفع ديونه، يعتبر فى حالة إفلاس، ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد 8 و 40 و 68 و69 من الدستور على أوجه متعددة :

أولها : أن الأصل فى كل دين يقتضى شهر الإفلاس، أن يكون تجاريا، حال الأداء، معلوم المقدار، وخاليا من النزاع . وعلى محكمة الموضوع عند فصلها فى طلب شهر الإفلاس، أن تحقق هذه الشروط جميعها، وأن تقدر ما إذا كان النزاع حول تخلفها جديا؛ على أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله.

ثانيهما: أن الطعن بالتزوير أمام محكمة الإفلاس يمثل نزاعا فى الدين يتصل بصحته واستحقاقه بيد أن قضاة الإفلاس مختلفون فيما بينهم فى شأن قبول الطعن بالتزوير أمام محكمة الإفلاس، فمنهم من يقدره من ظاهر الأوراق، ومنهم من يرفض قبول هذا الطعن، وإن أجازه آخرون، وتتعلل المحاكم جميعها بغل يدها تشريعيا عن تحقيق الطعن بالتزوير، وهو ما يخل بحق الدفاع كضمانة مبدئية كفلها الدستور لصون الحق والحرية، ولضمان إجراء محاكمة منصفة تفتضيها موازين العدل بين المواطنين، وتصون تساويهم أمام القانون.

ثالثها : أن الدعوى التى يقيمها المدين برد وبطلان سند الدين، استقلالا عن خصومة الإفلاس ذاتها، لازمها أن تتربص محكمة الإفلاس الحكم الصادر فى دعواه هذه، وأن تتقيد بهذا الحكم بعد صدوره، ولكنها لا تفعل، مما يمثل انحرافا من السلطة التشريعية فى مباشرتها لاختصاصها المنصوص عليه فى المادة 86 من الدستور.

رابعها : أن محكمة الإفلاس – إذا ما طعن أمامها فى سند الدين بالتزوير – يكفيها أن تقول كلمتها من ظاهر الأوراق، ولا يُلزمها النص المطعون فيه بالرجوع إلى أهل الخبرة. وحيث إن من المقرر أن الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر، إذا قضى باعتباره متوقفا عن سداد ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها، بما يزعزع ائتمانه، ويعرض حقوق دائنيه لخطر محقق، أو لنذر تتهددها بالضياع.

وليس  الإفلاس المشهر إلا حالة لا تتجزأ تقوم بالتاجر المفلس تبعا للحكم الصادر بها، ليكون ساريا فى شأن الدائنين جميعا، ولو لم يكونوا أطرافا فى خصومة الإفلاس، منصرفا إلى ذمة التاجر بأكملها، ومنشئاً لمركز جديد من أثره غل يد التاجر المفلس، فلا يدير الأموال التى يملكها، أو يباشر تصرفا فى شأنها، توقيا لتهريبها أو إتلافها أو اختلاسها، إضرارا بدائنيه، وصونا لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم التى لا يكفلها إلا حشدهم فى جماعة واحدة،

توحد جهودهم، وتقيم فيما بينهم – ومالم يكن لأيهم أفضلية على غيره وفقا للقانون – مساواة يتقاسمون على ضوئها أموال المدين غارمين، فلا تكون حقا لبعضهم من دون الآخرين، بل تباع لحسابهم أجمعين، وتوزع عليهم حصيلتها كل بنسبة دينه.

وحيث إن من المقرر أن

شهر إفلاس التاجر لا يجوز قانونا كلما كان مثابرا على الوفاء بديونه فى مواعيد استحقاقها ولوكان معسرا . فإذا عجز عن إيفائها – كلها أو بعضها – عند حلول أجلها، جاز تفليسه ولوكان موسرا دالا بمطله على انهيار الثقة فيه . بما مؤداه أنه سواء أكان المدين معسرا أو موسرا، فإن واقعة توقفه عن إيفاء ديونه فى مواعيد استحقاقها، هى التى يعتد بها فى شهر إفلاسه، وعلى الأخص كلما كان سببها غير عارض، بل منبئا عن حالة مالية اتصل اضطرابها، وتزعزع معها ائتمان التاجر.

والأصل أن يتعلق شهر الإفلاس بدين يكون تجاريا، حالا، ومحققا، وخاليا من النزاع؛ وأن يدل الحكم الصادر به على أن ديون التاجر غير المتنازع عليها، هى التى نكل عن إيفائها فى مواعيد استحقاقها ليهضمها؛ فلا يحصل دائنوه على مبالغتها التى يواجهون بها ما عليهم من الديون لآخرين،

مما ينال من استقرار معاملاتهم التجارية ويصيبها بصدع خطير؛ قد تفوق الأضرار التى يحدثها تلك التى تنجم عن ضياع حقوقهم بصفة نهائية. وحيث إن اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل فى شروطه الموضوعية – ويندرج تحتها أن يكون المدين  التاجر   متوقفا عن إيفاء ديونه التى حل ميعاد استحقاقها – يخولها تقدير كل نزاع يتعلق بثبوتها، سواء بإنكار نشوئها صحيحة من مصادرها المعتبرة قانونا؛ أو بادعاء أن وجودها لازال متراخيا إلى أجل أو معلقا على وقوع شرط؛ أو بأن مصيرها قد آل إلى زوال تبعا لانقضائها .

وإلى عقيدتها يعود أمر اطمئنانها إلى حقيقة النزاع حول الديون المدعى استحقاقها، وما إذا كان جادا قائما على سند أو مفتعلا . وحسبها أن يكون حكمها فى ذلك محمولا على دعائم يستقيم بها؛ وموافقا للقانون فى النتائج التى استخلصها . وعليها أن تفصل كذلك فيما إذا كان تراخى المدين فى إيفاء الديون التى قام الدليل لديها على ثبوتها واستحقاقها، لازال قائما عند الفصل فى طلب الإفلاس، أم صار منتهيا بعد أن بادر إلى تسويتها.

وحيث إن ذلك مؤداه أن محكمة الإفلاس لا يسعها التخلى عن ولايتها التى تفتضيها التحقق من صحة الديون التى يُدَّعَى بأن المدين التاجر صار متوقفا عن دفعها بعد حلول أجلها . وعليها بالتالى أن تفصل فى كل نزاع يدور حول جديتها، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

وحيث إن حق الدفاع المقرر بنص المادة 69 من الدستور وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجلية جوانبها، وتصحيح إجراءاتها ومتابعتها، وعرض المسائل الواقعية والقانونية التى تتصل بموضوعها، ودحض ما يناهضها توكيدا لوجه الحق فيما يكون هاما من نقاطها، وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة تعتبر جميعها من وسائل الدفاع، وإن كان بعضها أعمق اتصالا بموضوع الخصومة القضائية وأرجحها احتمالا فى مجال كسبها. وحيث إن خصومة الإفلاس، هى الخصومة الأصلية التى يتحدد موضوعها على ضوء عجز المدين عن إيفاء ديون حل ميعاد استحقاقها، فلا يكون الحكم باعتباره مفلسا منفصلا عن ثبوتها،

وبافتراض أن صحتها غير متنازع عليها. فإذا كان المدين التاجر قد جحدها من خلال الطعن على مستنداتها بالتزوير؛ كان هذا الطعن من أوجه الدفاع التى تؤثر فى الخصومة الأصلية، والتى لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تتجنبها باعتباره متصلا بتوافر الشروط الموضوعية لشهره، وهى شروط يقتضيها قانون التجارة، وعليها أن تحققها فصلا فى خصومة الإفلاس ذاتها التى يجهضها أن تكون الديون المرفوعة بها، مفتقرة إلى حجيتها.

بما مؤداه أن إعمالها لرقابتها الموضوعية فى شأن توافر شروط الإفلاس، يلزمها بأن تفصل فى كل نزاع يثير شكوكا جادة حولها، وعلى تقدير أن الطعن بتزوير سند الدين محل التداعى، فرع من خصومة الإفلاس الأصلية، فلا ينفصل عنها.

وحيث إن ما ينعاه المدعى كذلك من أن قضاة الإفلاس لا يتربصون  الحكم برد وبطلان  سند الدين المطعون بتزويره، ولا يتقيدون بهذا الحكم بعد صدوره مما يمثل انحرافا من السلطة التشريعية فى استعمال سلطتها.

مردود أولا:

بأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملا؛ ولا بالصورة التى فهمها بها القائمون على تنفيذها؛ وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التى فرضها على الأعمال التشريعية جميعها.

ومردود ثانيا :

بأن سوء استعمال السلطة التشريعية لوظائفها، ليس بمبدأ يفترض فى عملها، بل يعتبر مثلبا احتياطيا، وعيبا قصديا يتعين أن يكون الدليل عليه واشيا بتنكيبها الأغراض المقصودة من تأسيسها؛ واستتارها بالتالى وراء سلطتها فى مجال تنظيم الحقوق، لتصرفها إلى غير وجهتها، فلا يكون عملها إلا انحرافا عنها.

وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة نص المادة 195 من قانون التجارة لمبدأ تكافؤ المواطنين فى فرصهم وتساويهم أمام القانون

مردود أولا :

بأن الفرص التى يعنيها نص المادة 8 من الدستور، هى تلك التى تتعهد الدولة بتقديمها؛ متوخية -من خلال الشروط الموضوعية التى تنظمها – فض التزاحم عليها بين من يطلبونها؛ وترتيبهم فيما بينهم على ضوء شروط استحقاقها التى تحدد أجدرهم بالحصول عليها . ويفترض ذلك أن تكون هذه الفرص محدود عددها، وأن من تسابقوا لنيلها يربونها. ولا كذلك نص المادة 195 المطعون عليها التى لا شأن لها بمثل هذه الفرص، وإنما يقتصر مضمونها على بيان الشروط الموضوعية التى يكون بها المدين التاجر مفلسا.

ومردود ثانيا :

بأن مساواة المواطنين أمام القانون وفقا لنص المادة 40 من الدستور تفترض وحدة القاعدة القانونية التى ضبط بها المشرع المراكز القانونية التى تتماثل فى العناصر التى تكونها . ولا يقيم النص المطعون فيه بين المدينين فى خصومة الإفلاس تمييزا غير مبرر، سواء فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تنظمها أو على ضوء ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور للحقوق التى يدعونها.

وحيث إنه متى كان ذلك

وكان نص المادة 195 من قانون التجارة؛ لا يحول دون مباشرة محكمة الإفلاس لرقابتها التى تستظهر بها ما إذا كان النزاع حول تزوير سند الدين جديا ومنتجا فى الخصومة الأصلية، أو مقحما عليها متوخيا تعطيلها فإن ما ينعاه المدعى من انطواء نص المادة 195 المشار إليها على غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير، يكون لغوا تنتفى به مصلحته الشخصية المباشرة فى الخصومة الدستورية التى أقامها، فلا يجوز قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حكمت المحكمة:

بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون التجارة فيما تضمنه من غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير.

أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 121 لسنة 18 بتاريخ 7 / 3 / 1998 – مكتب فني 8 – جزء 2 – صـ 1218

الطعن بالتزوير امام المحكمة الاقتصادية

الوقائع

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن

البنك المدعى عليه كان قد ألغى كارتا ائتمانيا سبق إصداره لصالح المدعي، وفسخ التعاقد، وقام بتسييل الودائع والضمانات التي قدمها المدعي في هذا الشأن، مما حدا بالأخير إلى إقامة الدعوى رقم 897 لسنة 97 تجاري كلي جنوب القاهرة بغية الحكم بندب خبير لفحص الحساب بينه وبين البنك توصلا إلى براءة ذمته، ورد ما سبق تحصيله منه خطأ، وبجلسة 16/3/2009.

أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبجلسة 26/7/2009، أحالت الأخيرة الدعوى إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقيدت الدعوى برقم 1613 لسنة 1 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، قضت فيها المحكمة بجلسة 28/5/2012، بعدم قبول الطعن بالتزوير المثار في الدعوى، وإلى رفض طلب رد الودائع وبراءة الذمة، وبطلان المستندات الواردة بصحيفة الطلبات المعدلة، ورفض طلب التعويض، وإلزام المدعى عليه، في الدعوى الفرعية التي أقامها البنك، بتعويض الأخير.

كما أقام المدعي الدعوى رقم 1200 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك المدعى عليه، طاعنا بالتزوير في بعض المستندات المقدمة في الدعوى، وبجلسة 28/11/2015، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وانتهى بها المآل إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الرابعة (الاستئنافية)، وقيدت برقم 358 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، وقضت فيها المحكمة بجلسة 26/7/2017، برفض الدعوى.

وإذ ارتأى المدعي أن هذين الحكمين الصادرين عن المحكمة الاقتصادية بدائرة استئنافية في الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية، والدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية، قد تعارضا على النحو الذي يتطلب تدخل المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض بينهما؛ أقام الدعوى المعروضة.

بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية، في الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند “ثالثا” من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معا

مما مؤداه

أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، هو الذي تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها.

ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويما لاعوجاجها، وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي وقوع التناقض بينهما قد صدرا عن جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

  • بعدم قبول الدعوى.
  • بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية، في الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية.
أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 14 لسنة 40 بتاريخ 4 / 5 / 2019 – صـ 111

شروط قبول الطعن بالتزوير

ختاما: استعرضنا بالبحث وعلي ضوء مبادي وقواعد محكمة النقض المدنية “شروط قبول الطعن بالتزوير” وتبينا أنه هناك شرطين أساسين هما المصلحة في الطعن بالتزوير وأن يكون الطعن منتجا في موضوع الدعوي.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}