شرط قبول طعن التزوير المدنى
على ضوء أحكام محكمة النقض نستعرض شروط قبول الطعن بالتزوير، أمام القاضي المدنى .
شروط قبول الطعن بالتزوير فى أحكام النقض
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم … لسنة 2006 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد الاتفاق المؤرخ ../ ../ 2006 والمتضمن التزامهما بعدم تعرضهما له في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن.
طعن المطعون ضدهما على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً، بتاريخ 24/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بطلب الطاعن. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق الطعن بالتزوير
وبعد أن قدم تقريره بأن المطعون ضده الأول لم يكتب التوقيع المنسوب له زوراً على عقد النزاع قضت المحكمة بتاريخ ../ ../ 2010 برد وبطلان عقد الاتفاق والتحكيم الاتفاقي المؤرخ ../ ../ 2006 وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تغن ببحثه بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن
عقد الاتفاق موضوع الدعوى موقع عليه من المطعون ضدهما، وإذ ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع المنسوب للمطعون ضده الأول على هذا العقد ليس توقيعه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه دون أن يقصر ذلك على توقيع المطعون ضده المذكور ويقضى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه بالبصمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام – وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني – وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
لما كان ذلك
وكان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ../ ../ 2006 أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم/ … وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن.
وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعي بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن أسبابه لم تتضمن العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذي طبقه وجاءت مشوبة بالغموض والإبهام بما يعيبه ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا السبب لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 1937 لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2012 – مكتب فني 63
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم “ثانيا” الدعوى … لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل رقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري الإسكندرية المنسوب صدوره إليه ومحو وشطب تسجيله وذلك في مواجهة المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً
وقال بياناً لذلك أنه يمتلك كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة بموجب العقد المسجل برقم 1068 لسنة 1953 شهر عقاري إسكندرية، ثم فوجئ بوجود تصرف منسوب إليه ببيع ذلك العقار إلى مورثي الطاعن والمطعون ضدهم. ثانياً، بالعقد سالف البيان المطلوب رده وبطلانه، فقد أقام الدعوى، وطعن على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد بالتزوير وأعلن الطاعن والمطعون ضدهم الباقين بشواهده.
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ……. سنة 52 ق كما استأنفه المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – أمام ذات المحكمة بالاستئناف … سنة 52 ق .
وذلك فيما قُضى به عليهما من مصاريف. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – بالمصاريف وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. رئيس مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بصفته. وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً
أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده. ثالثاً. فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون
ولما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصاصه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة عاماً بين تاريخ تسجيل عقد البيع المدعي تزويره والمشهر برقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري إسكندرية في 12/ 10/ 1954 وبين تاريخ رفع الدعوي في 26/ 4/ 1997 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه
وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.
لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان عمل الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الخبير أخطر الخصوم وأنهم حضروا أمامه، في حين أنه لم يحضر أمام الخبير لإخطاره على غير عنوانه فإرتدت الإخطارات المسجلة ولم تصل إليه مما حال دون إبداء دفاعه أمامه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس
وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة،
أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم
وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات.
فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه اعترض أمام محكمة الموضوع على إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده الذي تم في عام 1998 أمام الخبير المندوب من محكمة أول درجة لما بينه وبين تاريخ العقد المطعون عليه من فترة زمنية طويلة مما لا يصلح معه للمضاهاة عليه
كما اعتمد الخبير في المضاهاة على وثيقة زواجه وهي ورقة غير رسمية والتفت عن عقد البيع المسجل المقدم منه، وإذ قدم تقريراً استشارياً وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإجراء المضاهاة على أوراق رسمية معاصرة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى أخذاً بتقرير الخبير والتفت عن هذا الطلب ولم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول
بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده، لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختصر بإصدارها
والنعي في شقه الثاني مردود
ذلك أن قضاء هذه المحكمة. قد جرى على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب بشقيه في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في السنوات من 1997 حتى 1999 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض التقديرات فأقام الطاعن الدعوى رقم 397 لسنة 2003 ضرائب ……….. طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2004 بتخفيض أرباح الطاعن عن نشاطه خلال سنوات النزاع.
استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 79 ق أسيوط “………..” والتي قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإنهاء الخصومة صلحاً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب
إذ أقام قضاءه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد إذ لم يطعن بالتزوير على البيانات الواردة بعلم الوصول وأطرح دفاعه بأنه لم يوقع هذا النموذج ولم يثبت به رقم تحقيق شخصيته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن مؤدى نص المادتين 160/2، 161/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية
ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها
بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن “المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات”،
ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار باعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره …
وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال علم الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وأنه بالنسبة لانتهاء الدعوى صلحاً وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإن المشرع اشترط لانتهاء المنازعة الضريبية صلحاً أن يبرم الممول اتفاقاً مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه
بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 9611 لسنة 75 ق – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 – مكتب فني
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم ومورثهم أقاموا ابتداء على الطاعن الدعوى رقم ….. لسنة 1993 مدني قسم ثاني المنصورة التي صار قيدها برقم … لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية بعد إحالتها إلى تلك المحكمة الأخيرة للاختصاص القيمي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/5/1975 والمتضمن بيع الطاعن لمورثة المطعون ضدهم مساحة 10 س 2 ف المبينة بالصحيفة لقاء الثمن المسمى به على سند من تخلفه عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية وتسليمهم مستنداتها ومن ثم أقاموا دعواهم. طعن الطاعن بإنكار توقيعه على عقد البيع سند الدعوى
أحالت المحكمة الدعوى بشأنه إلى التحقيق, وبعد سماع شهود المدعين ادعى الطاعن بتزويره ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق هذا الادعاء وبعد أن قدم تقريره قضت برفضه وبصحة المحرر المطعون عليه وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع
ثم قضت بجلسة 18/4/2001 بعدم قبول الدعوى مؤسسة قضاءها على مخالفة أحكام قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ….., ….. لسنة 53 ق المنصورة. وبتاريخ 18/4/2001 قضت المحكمة في الاستئناف الأول المقام من الطاعن بعدم جواز الاستئناف وفي الاستئناف الثاني المقام من المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف المقام منه رقم …… لسنة 53 ق المنصورة بشأن الادعاء بالتزوير على قول منه إن هذا القضاء لم تنته به الخصومة بما لا يجوز معه استئنافه إلا مع الحكم المنهي لها إذ إن الحكم فيها بعدم القبول لعدم اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها قانون السجل العيني لا يمنع من معاودة رفع الدعوى بعد اتخاذ تلك الإجراءات وعند صدور حكم فيها يجوز استئنافه.
وهذا من الحكم نظر خاطئ إذ إن الحكم بعدم القبول يعد حكما في موضوعها أيا كانت الأسانيد التي أقيم عليها سواء كان متعلقا بالشكل أو أي سبب آخر كما أنه ليس بوسع المطعون ضدهم تصحيح الإجراءات بشأن الحق المدعى به للحصول على حكم في شأنه بل عليهم رفع دعوى جديدة في هذا الشأن بالإجراءات المعتادة لرفعها بما يكون قد بات من حقه استئناف الحكم في الادعاء بالتزوير فضلا عن أن الحكم في شأن التزوير في الدعوى سيحاجونه به في أي دعوى لاحقة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج
ذلك أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي والدفع بعدم القبول الشكلي فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى
ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضي أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به.
وإذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 من القانون 142 لسنة 64 بنظام السجل العيني بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها
بحسبانه أنه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات عارضه وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب. فإن فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها
ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة لما كان ذلك، وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه ثمة فائدة فإنه يكون غير مقبول
وإذ كان ذلك وكان مبتغى الطاعن من طعنه وفقا للسبب الذي أقيم عليه هو إزالة الحكم المطعون فيه خشية الاحتجاج عليه مستقبلا بالحكم الصادر في الادعاء بالتزوير بصحة المحرر المطعون عليه منه وهو على ما سلف بيانه ليس له ثمة حجية في مواجهته لصدوره في خصومة قضى بعدم قبولها لتخلف إجراء من إجراءاتها الشكلية فإن سبب الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بما يكون معه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين الحكم برفض الطعن