صيغ اعلانات قانون المرافعات

نستعرض صيغ التعجيل من الوقف بأنواعه والتجديد من الشطب وصيغ طلبات اعادة الدعوي للرول وطلب إنقاص ميعاد المسافة، وتصحيح شكل الدعوي باضافة طلبات جديدة أو بتعديل الطلبات الأصلية، وفقا لقانون المرافعات المصري أحكام النقض.

صيغ التعجيل من الوقف، تجديد من الشطب

الصيع استرشادية

الصيغ المبينة بالمقال هي نماذج استرشادية وننصح دائما وأبدا اعتماد الأستاذ المحامي علي ذاته ومهاراته الكتابية في تحرير صحف الدعاوي والاعلانات، ونقدم هذه الصيغ علي سبيل الاسترشاد العملي مع التعليق بأحكام محكمة النقض بشأن كل صيغة وفقا لأحكام قانون المرافعات المصري.

صيغة طلب بإنقاص ميعاد إعلان صحيفة دعوى

السنــد القـانــوني المادة (66 / 2) مرافعات :

” …….. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية ……. “

السيد قاضي محكمة ……………….. (بصفته قاضيا للأمور الوقتية)

مقدمه ………….. ومهنته ………….. وجنسيته ……… ومقيم ………. موطنه المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي بشارع ……….. بجهة ………….

ضــــــد

المدعى عليه في الدعوى رقم ……….

الموضـــــوع

بموجب الإعلان المرفق أقام الطالب الدعوى رقم …….. بطلب للحكم فيها ……… وإذ وجدت على الطالب ظروف قهرية تدعو الى نظر الدعوى على وجده السرعة .

وإذ يجري نص المادة 66 / 2 على أنه يجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة .

لـــــذلك

وبعد الاطلاع على عريضة الدعوى المرافقة :

يلتمس مقدمه صدور أمر سيادتكم بنقص ميعاد إعلان صحيفة الدعوى المرفقة الى ………….. يوما (أو …….. ساعة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في   /    /

طلب انقاص مواعيد المسافة

السنــد القـانــوني المادة (17) مرافعات :

  1. ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما .
  2. ويجوز بأمر قاضي الأمور الوقتية بإنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
  3. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .

صيغة طلب الى قاضي الأمور الوقتية بالتصريح بنقص مواعيد المسافة

السيد / رئيس محكمة ……………….. (بصفته قاضيا للأمور الوقتية)

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم ………….. ووظيفته ………….. وجنسيته ……… ومقيم ………. قسم شرطة ………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي الكائن بشارع ……….. قسم شرطة …………..

ضــــــد

السيد / ………… ووظيفته …………. وجنسيته ……… ومقيم بدولة ……….. بشارع …………. قسم شرطة ……….

الموضـــــوع

بتاريخ   /   /    اشترى الطالب من السيد / ………. بضاعة عبارة عن ………. وقد وصلت هذه البضاعة ميناء …….. وعندما شرع الطالب في اتخاذ إجراءات الإفراج عنها وتسلمها تبين له أنها تخالف العينة المتفق عليها .

وحيث أن بنود عقد البيع تعطي للطالب حق الفسخ في هذه الحالة فقد أعد الطالب صحيفة دعوى ضد البائع ……. طالبا في ختامها …… وتم سداد الرسم المقرر لها بتاريخ    /   /   إيصال رقم …… وقيدت تحت رقم ………. لسنة …… محكمة …….

وحيث أن السيد ………….. يقيم بالخارج بجهة ……… وقد حدد قانون المرافعات مواعيد المسافة في هذه الحالة بستين يوما .

وحيث أنه يجوز للطالب عملا بمواد القانون استصدار أمر بإنقاص هذه المواعيد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال المشار إليها والملابسات الموضحة بعالية .

لـــــذلك

وبعد الاطلاع على عريضة الدعوى المرافقة :

يلتمس الطالب صدور أمر سيادتكم بإنقاص مواعيد المسافة لإعلان المعروض ضده السيد ………….. الى ………….. يوما نظرا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال بين محل إقامة السيد …………. وجمهورية مصر العربية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

إعلان تجديد الدعوى من الشطب

السنــد القـانــوني المادة (82) مرافعات :

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم يكن وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .

المادة (5) مرافعات :

إذا نص القانون على   ميعاد حتمي   لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

أحكام النقض عن اعلان التجديد من الشطب

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون كأثر للشطب المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 . شرطه . أن يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1/10/1992 صدور قرار الشطب قبل هذا التاريخ . أثره عدم توقيع هذا الجزاء والاقتصار على شطب الدعوى السابق شطبها .

(طعن 2289 لسنة 63 ق جلسة 10/2/2000)

قرار شطب الدعوى لا يعتبر حكما . عدم استنفاذ المحكمة ولايتها به . جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه .

(نقض 8/6/1999 طعن رقم 2794 لسنة 68 ق)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوما بعد شطبها . اعتباره من مواعيد السقوط وقف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر الى الخارج لا يعد كذلك .

(نقض 6/2/1980 طعن رقم 253 لسنة 47 ق)

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م82 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف .

( نقض 28/2/1993 طعن رقم 332 لسنة 59 ق)

إعلان الخصم بتعجيل السير في الدعوى بعد الشطب والانقطاع . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات وجوب إعلان المدعى الغائب إذا أبدى المدعى عليه طلبا عارضا . طلب رفض الدعوى ليس كذلك .

( نقض 6/12/1985 الطعن رقم 1270 لسنة 54 ق)

شطب الدعوى مع باقي الدعاوى المنضمة إليها . تجديد الأولى وحدها من الشطب أثره عدم جواز تصدي المحكمة لباقي الدعاوى غير المتروكة أمامها .

(نقض 29/6/1980 طعن رقم 1450 لسنة 49 ق)

شطب الدعوى . شرطه . حضور المدعى عليه وإبداء أقواله في الدعوى . أثره . عدم جواز شطبها . م82 مرافعات . سريان حكمها في الاستئناف . م240 مرافعات .

(نقض 5/12/1983 طعن رقم 1606 لسنة 48 ق)

إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات . لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الأجل .

(نقض 11/12/1979 سنة 30 ق طعن رقم 215)

تجديد الدعوى بعد شطبها عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيلا من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها . وجوب إثبات الوكالة في الحضور عن الموكل أمام المحكمة مادة 73 مرافعات .

( نقض 17/5/1979 سنة 30 العدد الثاني ص 373)

صيغة تجديد الدعوي من الشطب

إنه في يوم ………… الموافق   /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .

أنا …………. محضر محكمة ……… قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ……………………………….. المقيم ………………………… – مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ……….. أمام محكمة ……… طالبا الحكم له …… ( يكتب موجز عن موضوع الدعوى والطلبات) .

وحيث أن الطالب قد تخلف عن الحضور لجلسة   /   /   فقررت المحكمة   شطب الدعوى   .

وحيث أنه لم يمض القرار الصادر بشطب هذه الدعوى ستين يوما ومن ثم يحق للطالب تجديد دعواه عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت وسلمت صورة من هذا للمعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… مقرها ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / أمام الدائرة ……… من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم (تذكر الطلبات) مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .

ولأجل العلم .

صيغة إعلان بإعادة الدعوى للرول

إنه في يوم ………… الموافق /  /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / …………………………………… المقيم ……………………… – مخاطبا مع ….

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …………. طالبا الحكم له ……… وتداولت بالجلسات وبجلسة / / تخلف المدعى عن الحضور فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم أثبت المدعى حضوره قبل انتهاء الجلسة وهى مازالت منعقدة فقررت المحكمة العدول عن الشطب وإعادتها للرول لجلسة   /   /   ونبهت على المدعى بإعلان المدعى عليه بقرار المحكمة بإعادة الدعوى للرول .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق   /   / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

بالطلبات السابق إعلانها بأصل الصحيفة .

ولأجل العلم .

اعلان التصحيح بتعديل واضافة طلبات جديدة

السنــد القـانــوني المادة (83) مرافعات :

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .

أحكــام النقــض عن المادة 83 مرافعات

المشرع لم يوجب إعلان المستأنف الغائب في نطاق تطبيق المادة 83/2 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلبا عارضا .

(نقض مدني جلسة 2/2/1983 مشار إليه في المدونة الذهبية ، عبد المنعم حسني ، العدد الثاني ، فقرة 1470)

صيغة إعلان بإبداء طلبات جديدة وبتعديل الطلبات الأصلية

إنه في يوم ………… الموافق / /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1.السيد / …………………..

2.السيد / …………………..

3.السيد / …………………..

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ……. ضد المعلن إليهم بالطلبات السابق إعلانهم بها بأصل الصحيفة والتي طلب فيها :

أولا : برد حيازة العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ في………. والكائنة ………….. والموضحة بصدر الصحيفة للطالب وإعادتها الى ما كانت عليه قبل سلبها بالقوة مع نفاذ عقد الإيجار المؤرخ في ……….. والموضح بصدر الصحيفة وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة للطالب وعدم تعرضهم للطالب في الانتفاع بالعين المؤجرة .

ثانيا : إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ……….. عدل الطالب طلباته المبينة بأصل الصحيفة الى :

  1. برد حيازة العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ في ………. والكائنة ………… والموضحة بصدر الصحيفة للطالب وإعادتها الى ما كانت عليه قبل سلبها بالقوة وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة للطالب وعدم تعرضهم له في الانتفاع بالعين المؤجرة .
  2. إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولما كان الأمر كذلك فقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ……….. لإعلان المعلن إليهم بالطلبات المعدلة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم الآتي :

أولا : برد حيازة العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ ………… والكائنة ………… والموضحة بصدر الصحيفة للطالب وإعادتها الى ما كانت عليه قبل سلبها بالقوة وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة للطالب وعدم تعرضهم له في الانتفاع بالعين المؤجرة

ثانيا : إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم .

صيغ التعجيل من الوقف بأنواعه

  • تعجيل دعوى من الوقف لوفاة أحد الخصوم
  • تعجيل دعوى موقوفة جزاء

التعجيل من الوقف لوفاة خصم

السنــد القـانــوني : الـمادة (130 ، 131 ، 132 ، 133) مرافعــات

المادة (130) مرافعات :

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

المادة (131) مرافعات :

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

المادة (132) مرافعات :

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .

المادة (133) مرافعات :

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أ و زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

أحكام النقض عن انقطاع الخصومة بالوفاة

قضاء محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين . تعجيل الاستئناف من مورثتى المطعون ضدهم الستة الأوائل وطلبهما الحكم بانقضاء الخصومة . تمسك الطاعنين في دفاعهما بعدم إعلانهما وباقي الورثة بوجود الخصومة وبعدم سريان ميعاد انقضائها في حقهم إلا من تاريخ الإعلان . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع . قصور مبطل .

(الطعن 3359 لسنة 58 ق جلسة 18/4/2000)

من المقرر وفقا للمادة 133 من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ولا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة .

(نقض 3/4/1980 طعن 556 لسنة 45 ق)

مفاد نص المادتين 130 ، 133 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقضى سيرها بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك ، إلا أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

( نقض 22/1/1984 طعن 1938 لسنة 49 ق)

البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان صحيفة تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها هو بطلان نسبي قرره القانون لمن شرع الانقطاع بذاته لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند التعجيل للدعوى ولهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان ولا يجوز لغيرهم التمسك ببطلان الإجراءات .

( نقض 9/6/1976 ص1307 سنة 21 ق)

تعجيل الدعوى بعد الانقطاع لسير الخصومة إجراءاته  مادة 133 مرافعات  . إقامة المدعين دعوى أخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم ودون إشارة الى الدعوى السابقة لا يعد تعجيلا .

( نقض 31/1/1980 طعن 1451 لسنة 48 ق)

صيغة تعجيل دعوى من الوقف لوفاة أحد الخصوم

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / …………………………….. المقيم ………………………..

2- السيد / …………………………….. المقيم ………………………..

بصفتهم ورثة المرحوم ……………

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. طالبا الحكم له فيها (يذكر موضوع الدعوى والطلبات)

وحيث أنه بجلسة ……….. حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المدعى (لوفاته أو فقد أهليته أو زوال صفته) .

وحيث أن عملا بنص المادة 133 فقرة (1) من قانون المرافعات يحث للمدعى تعجيل الدعوى من الوقف وإعلان المعلن إليه بصفته (ورثة المتوفى أو المقيم بعد أن فقد المدعى عليه أهليته) .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:

……………… مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم .

التعجيل من الوقف الجزائي

السنــد القـانــوني المادة (99) مرافعات :

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيها ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمن المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

مادة (128) مرافعات :

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أى ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استئنافه .

أحكام النقض عن المادة 99 مرافعات والوقف والتعجيل

سقوط حق المدعى في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف . مادة 99/3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 . مناطه . التكلم في موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه عن الحضور حتى صدور الحكم فيها من محكمة أول درجة . عدم سقوط حقه في التمسك به أمام محكمة الاستئناف . شرطه . إبداؤه في صحيفة الاستئناف .

(الطعن 3158 لسنة 69 ق جلسة 30/5/2000)

قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر . قيام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتجديد السير فيها بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة بعد التجديد وحتى الحكم فيها . استئنافها هذا الحكم ودفعها في صحيفة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها بعد الميعاد أمام محكمة أزول درجة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيسا على أنه لا سبيل للتمسك به إلا أمام محكمة أول درجة . خطأ .

(الطعن 3158 لسنة 69 ق جلسة 30/5/2000)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن . مادة 99/3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1996 . ماهيته . جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة . المقصود به . تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها . مناطه . التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون . خروجها عليها . أثره انتفاء موجب توقيع الجزاء . علة ذلك .

(الطعن 4996 لسنة 62 ق جلسة 7/12/1999)

تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

لا يغير من ذلك الدفع من النيابة والمطعون ضدهم بأن قبول الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاء وعدم الطعن عليه يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لحوزته قوة الأمر المقضي علة ذلك . انحصار أثر هذا الحكم في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف وقوة الأمر المنقضي لا تجد مجالا لأعمالها في نطاق الدعوى الواحدة

(الطعن 4996 لسنة 62 ق جلسة 7/12/1999)

الوقف الوجوبي للدعوى المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مناطه توقف الفصل في الدعوى على الفصل في نزاع يخرج عن ولاية المحكمة العادية ما عداه وجوب أعمال المادة 129 مرافعات .

(نقض 30/3/1986 طعن رقم 2389 لسنة 52 ق)

وقف الدعوى اتفاق الخصوم . 128 مرافعات وجوب إعلان التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية . لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب .

( نقض 28/6/1987 طعن رقم 223 لسنة 54 ق)

لا يمنع من تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف أن يكن سبب الوقف هو الصلح الذي قد طرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لا يعدوا أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاقي .

( نقض 31/1/1962 سنة 13 ق س 141)

سقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها . الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى حكم قطعي .

(نقض 14/12/1970 سنة 21 ص 312)

ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء . م99/3 مرافعات . ميعاد إجرائي مما يضاف إليه ميعاد مسافة . الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء . ماهيته . انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل إقامة المراد إعلانه بها . وجوب احتساب ميعاد المسافة على أساس البعد بين هذين المحلين . التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها .

(الطعن 4109 لسنة 73 ق جلسة 3/3/2005)

إعلان الطاعنة للمطعون ضدهم بصحيفة تعجيل استئنافها بعد وقفه جزاء لمدة شهر . مقتضاه . انتقال المحضر من مقر محكمة الاستئناف الى محل إقامتهم الوارد بالصحيفة . ثبوت توافر شرائط إضافة  ميعاد مسافة  الى ميعاد التعجيل . أثره . حق الطاعنة في التمسك بإضافة ميعاد مسافة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للتعجيل به بعد الميعاد . خطأ في تطبيق القانون .

(الطعن 4109 لسنة 73 ق جلسة 13/3/2005)

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . مادة 99 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 . جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه . علة ذلك .

(الطعن 5308 لسنة 64 ق جلسة 14/3/2005)

قضاء المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله في الميعاد إعمالا نص المادة 99/3 مرافعات . خطأ .

(الطعن 5308 لسنة 64 ق جلسة 14/3/2005)

تخلف المطعون ضدها الأولى – المستأنفة – عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب وانسحاب وكيل الطاعن – المستأنف ضده – الحاضر بالجلسة . اعتبار الأخير غائبا . مضى محكمة الاستئناف في نظر الدعوى والفصل في موضوعها دون القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . خطأ .

(الطعن رقم 1757 لسنة 71 ق ” إيجارات” جلسة 15/12/2004)

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م99/3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 . جوازى لمحكمة الموضوع . قضاء محكمة أول درجة به . وجوب مراجعته من محكمة الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه . علة ذلك . الأثر الناقل للاستئناف من الناحيتين القانونية والموضوعية . التزام المحكمة الأخيرة بإنزال حكم القانون على الواقعة الخاضعة له ومراعاة ما للوقف الجزائي من شروط وأوضاع ومنها تحررها من وجوب تعجيل الدعوى خلال أجل محدد . خضوع التراخي في التعجيل بعد انقضاء مدة الوقف لسريان ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ هذا الانقضاء .

(الطعن رقم 5956 لسنة 64 ق جلسة 9/5/2004)

اعتناق محكمة الاستئناف لقضاء محكمة أول درجة الآخذ بحكم المادة 99 مرافعات بعد تعديلها بق 23 لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى  كأن لم تكن  إذا لم يتم تعجيلها من الوقف في الميعاد وتحجب المحكمة الاستئنافية بذلك عن ممارسة سلطتها في إعمال أو عدم إعمال الجزاء المذكور رغم عدم سريان حكم التعديل الوارد بالقانون الأخير على هذا التعجيل أمام محكمة أول درجة . خطأ .

(الطعن 5956 لسنة 64 ق جلسة 9/5/2004)

سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م134 مرافعات المعدلة بق18 لسنة 1999 . مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . علة ذلك .

(الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004)

وجوب وقف الدعوى المدنية بالمادة 265 . إ . ج . شرطه . إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية . العلة منه . تفادي صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية عن ذات الواقعة . انتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بأى سبب آخر .

مؤداه . زوال المانع القانوني لوقف الدعوى المنية من تاريخ ذلك الانقضاء . أثره . للمدعى عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم إعلانه بموالاة السير في الدعوى قبل مضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعى أو امتناعه سواء كان عدم السير راجعا الى حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو أى سبب آخر . علة ذلك . حساب هذه المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف . المادتان 129 ، 134 مرافعات .

(الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004)

إصابة المطعون ضدهما نتيجة فعل غير مشروع تحرر بشأنه جنحة . إقامتهما دعوى تعويض عن تلك الإصابة . اعتبار الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازما للفصل في كلتيهما . وجوب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في تلك المسألة . المواد 265/1 ، 456 إ . ج ، 102 إثبات .

قضاء المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لتقديم ما يفيد تصرف النيابة العامة في الجنحة نهايته . صدور قرار النيابة بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم قبل صدور حكم الوقف . أثره . زوال المانع القانوني من السير في الدعوى المدنية اعتبارا من اليوم التالي لذلك الحكم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الخصومة رغم تقاعس المطعون ضده عن تعجيل السير في الدعوى خلال الستة أشهر التالية لقرار الحفظ . خطأ .

(الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004)

صيغة تعجيل دعوى موقوفة جزاء

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………. المقيم ……………………………

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …………. لسنة ……….. أمام محكمة ……….. ضد المعلن إليه بطلب الحكم بـ ……..

وبجلسة ………… أمرت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة بـ ………. وحيث أن سبب الإيقاف قد زال .

ولما كان ميعاد الوقف قد انتهى الأمر الذي يحق معه للطالب تعجيل الدعوى عملا بالمادة 128 مرافعات والتي قررت المحكمة إيقافها لمدة ……… (جزاءا أو اتفاقا) .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:

……………… والسابق إعلانه بها أصل صحيفة افتتاح الدعوى حيث أن سبب الإيقاف قد زال وميعاد وقف الدعوى قد انتهى .

ولأجل العلم .

طعن علي وقف الدعوي جزاء

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة وشركة …….. طلباً لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديهم.

وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته، بتاريخ 6/12/1999 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ قرارها بتقديم شهادة ببيتوتة الحكم الجنائي، عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى من الوقف بموجب صحيفة مودعة في 11/1/2000، لم تعلن للطاعنة، وأعلنت للمطعون ضدها الثالثة في 19/1/2000،

دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف في الميعاد المبين بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات.

وبتاريخ 28/2/2000 حكمت المحكمة برفض الدفع وبوقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث بحكم بات، عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائي خلال الميعاد المشار إليه آنفاً،

حكمت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما الأول والثانية بما قدرته من تعويض، استأنف الأخيران هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 117ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم …. لسنة 117 ق القاهرة.

كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم …. لسنة 117ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئنافين الثاني والثالث بتخفيض التعويض المقضى به عن الضرر الموروث وتأييده فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول

إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها لعدم إعلانها بالتجديد من الوقف الجزائي الحاصل في 6/12/1999، خلال الميعاد المقرر عملا بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع تأسيسا على أنه قد سبق أن قضت برفضه بحكمها الصادر بجلسة 28/2/2000 لأنها أعلنت بصحيفة التعجيل من ذلك الوقف بتاريخ 19/1/2000.

في حين أن الثابت أن الذي قضت المحكمة برفضه بحكمها المشار إليه هو ذات الدفع المبدى من المطعون ضدها الثالثة “شركة الشرق للتأمين” وأنها لم تعلن بتلك الصحيفة، وأن التي أعلنت بها هي المطعون ضدها الأخيرة، وقد سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات، بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن “ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”

ومفاد هذه المادة بعد تعديلها على نحو ما سلف أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعي، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأوجب المشرع على المحكمة – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له – أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريـف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/12/1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما، فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب في 11/1/2000 دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف.

وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/4/2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/ 3 من قانون المرافعات وقبل التكلم في الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة، وإذ قضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفع وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه، بعد أن تمسكت به الطاعنة في صحيفة استئنافها على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي قد أعلنت لها في 19/1/2000 خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 99/ 3 من قانون المرافعات.

في حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التي أعلنت بها هي المطعون ضدها الثالثة “شركة الشرق للتأمين” وشركة مصر للتأمين التي كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة، بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق، أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعنة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1045 لسنة 71 بتاريخ 2 / 12 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 775
تعقيبات قانونية وقضائية هامة بشان التعجيل

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال 15 يوما

تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

( المادة 99 من قانون المرافعات )

أسباب وقف المحكمة للدعوى جزائياً وأحكام اعتبارها كأن لم تكن

مادة 99 فقرات 2،3 من قانون المرافعات

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

الدفع باعتبار الدعوى – الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة

طبقـاً لصريح نص المـادة 99 الفقرتين 2 ، 3 من قانون المرافعات للمدعي عليه وللمستأنف عليه – أن يدفع باعتبار الدعوى – الاستئناف – كأن لم يكن في حالتين الأولي إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة ، الحالة الثانية إذا لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي

ما معني اعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟

يعني الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة القضائية وزوال سائر إجراءاتها وانتهاء أثارها القانونية بحيث يعود المتقاضين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، ولا يعني الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وكذلك اعتبار الاستئناف كأن لم يكن سقوط الحق الموضوعي فيجوز لصاحب الحق الموضوعي المطالبة بحقه بموجب مطالبة قضائية جديدة .

ويقرر الفقيه الدكتور أحمد أبو الوفا

علي أن اعتبار الخصومة كأن لم تكن لا يؤثر فيما قد يكون صدر فيها من أحكام قطعية ، فهذه لا تسقط ولا يسقط الحق الثابت فيها إلا بمضي خمس عشرة سنة عملاً بالأصل العام في التشريع ، ويجوز الطعن في الحكم الصادر باعتبار الخصومة كأن لم تكن وتطبق بشأن هذا الطعن الطرق العامة .

التعليق علي نصوص قانون المرافعات – ص 451
سلطة محكمة الموضوع في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

يجب التفرقة – للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 مرافعات – بين حالتين تفرز كل منهما حكماً مختلفاً 

الحالة الأولي : عدم تنفيذ المدعي أو المستأنف لما أمرت به المحكمة ، في هذه الحالة تترخص المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن من عدمه ، فلها الحكم بالجزاء المقرر بالمادة 99 مرافعات ، كما أن لها ألا توقع هذا الجزاء مطلقاً ولها أن توقع جزاء الغرامة الوارد بالفقرة الأولي من المادة 99 من قانون المرافعات .

يقول الدكتور وجدي راغب : يجب لوقف الخصومة كجزاء يوقع علي المدعي أن تأمر المحكمة به ، ولها سلطة تقديرية في الحكم به أو عدم الحكم به ، ولها أن تحكم به من تلقاء نفسها ” مبادئ الخصومة – ص 334 وما بعدها .

الحالة الثانية : إذا عجل المدعي دعواه بعد مضي المدة المشار إليها بالمادة 99 الفقرة الثالثة ” خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الوقف الجزائي ” في هذه الحالة لا تترخص المحكمة في الحكم بل يجب عليها أن تحكم باعتبار الدعوى – الاستئناف بحسب الأحوال – كأن لم يكن لعدم التعجيل في المواعيد القانونية المقررة .

ويقول الفقيه الدكتور أحمد المليجي: طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 99 إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أنرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ يجب علي المدعي تعجيل الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الوقف .

الدفع بسقوط الخصومة بسبب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي بعد الميعاد .

تنص المادة 134من قانون المرافعات

لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي والواضح أن للمدعي عليه أن يدفع بسقوط الخصومة إذا عجلت الدعوى – أو عجل الاستئناف – بعد الميعاد المقرر بالمادة 99 من قانون المرافعات ، ويجوز للمدعي عليه أن يقيم دعواه المستقلة بطلب الحكم بسقوط الخصومة .

صيغ التعجيل من الوقف، تجديد من الشطب

ختاما: ما تقدم كانت نماج عملية لصيغ بعض اعلانات قانون المرافعات المصري كالتعجيل من الوقف والتجيد من الشطب، وتصحيح شكل الدعوي اما بتعديل اللطبات واما باضافة طلب جديد للطلب الأصلي مع التعليق بأحكام النقض ونصوص القانون لكل صيغة .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}