أشخاص لا يحق لهم طلب قسمة المشاع
هناك أشخاص يمتنع عليهم طلب قسمة المال الشائع، كذلك هناك حالات يمتنع فيها طلب قسمة المال المشاع، في هذا الموجز القانوني نتعرف علي ثبوت حق طلب القسمة و حالات امتناع طلب القسمة.
محتويات المقال
بمعني تحديد :
من له حق طلب القسمة الشريك الأصلي فقط، ام أنه حق لخلفه العام والخاص، كذلك نتعرف علي الحق في طلب القسمة للمشتري مفرز ومشاع بعقد عرفي. والحالات الممتنع فيها قانونا طلب القسمة.
طلب قسمة المال المشاع قانونا
لما كان الحق فى طلب القسمة متفرعا عن وجود وضع الشيوع ويقصد فضه وإنهائه فمقتضى ذلك ثبوته لكل من يكون شريكا فى الشيوع (مادة 834 مدنى) وقصره على من يثبت له هذا الوصف فحسب ولذلك لا يثبت هذا الحق للشريك الأصل فى الشيوع فقط بل يثبت كذلك لكل من يخلفه خلافه عامة أو خاصة على حصته الشائعة إذا من شأن هذه الخلافة أو تلك إحلال الخلف العام أو الخاص محله فى الشيوع وفى وصفه كشريك .
قضت محكمة النقض بأن
إذا كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء فى ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق وكان المطعون عليهما الأول والثانى لا يملكان فى مال مورث الطاعنين – الثلاثة أفدنه التى اشتراها من المطعون عليه الأخير – شيئا فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة فى القانون لعقد القسمة.
(الطعن رقم 1714 لسنة 48 ق جلسة 10/6/1980)
الأشخاص الممتنع عليهم طلب قسمة المشاع
بناء على ما تقدم لا يثبت الحق فى طلب القسمة للأشخاص الآتية
المتصرف إليه من أحد الشركاء بجزء مفرز من الشئ الشائع
حيث أن هذا التصرف غير نافذ فى حق باقى الشركاء فلا يكون من شأنه إحلال المتصرف إليه محل المتصرف شريكا فى الشيوع وإنما يكون فى مواجهة باقى الشركاء فى مقام دائن الشريك المتصرف فيسرى عليه ما يسرى على الدائنين من أحكام فى هذا الشأن .
(حسن كيرة )
المشترى لحصة شائعة بعقد بيع عرفى
لأن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .
الصادر له حكم صحة ونفاذ ولم يسجل الحكم
المشترى بعقد بيع عرفى صدر له حكم بصحة ونفاذ عقده دون أن يسجل هذ الحكم.
- دائنى الشريك ليس لهم حق طلب القسمة بصفة أصلية ومباشر
لكن يكون لهم استعمال حق مدينهم فى طلب القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة إذا توافرت شروطها .
المستأجر لجزء من المال
هو أيضا ليس له حق فى طلب القسمة .
قضت محكمة النقض فيما تقدم ممن ليس لهم حق طلب القسمة أن
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بعين العقار .
ولما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك عملا بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكا للعقار والشريك الواجب اختصامه .
وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثانى الإرثية فى هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذا الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون قد اخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 283 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1960)
قضت محكمة النقض بأن
متى كان المستأجر قد أستأجر نصيبا مفرزا فى الأرض بما عليه من المبانى فلا صفه له فى التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء .
( طعن رقم 6 لسنة 22 ق جلسة 3/1/1955)
وبأنه ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر فى سند ملكيته وعما إذا كان له الحق فى القسمة التى أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة القانون .
(طعن رقم 96 لسنة 22ق جلسة 3/11/955 )
حالات امتناع طلب القسمة
إذا كان الأصل هو ثبوت حق كل شريك فى طلب القسمة ما دام الشيوع قائما فإن هذا الأصل ليس مطلقا بل يحد منه نص القانون أو اتفاق الشركاء المشتاعين.
1- امتناع طلب القسمة لنص فى القانون
قد يكون الشريك فى المال الشائع مجراً على البقاء فى الشيوع بموجب لنص فى القانون سواء فى القانون المدنى أو غيره من التشريعات فلا يجوز له طلب القسمة كما هى الحال فى الشيوع الإجباري حيث يقتضى الغرض الذى أعد له الشئ الشائع بقاءه على الشيوع إذ لا يصلح للاستعمال المعد له إذا قسم (مادة 850 مدنى) .
وكما هى الحال فى الأجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات كالأرض المقام عليها الدار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع فإنها لا تقبل القسمة وليس لشريك أن يتصرف فى نصيبه فيها مستقلا عن الجزء الذى يملكه مفرزا فى الدار ( مادة 856 / 2 مدنى) .
وقد يخول القانون للحكمة سلطة منع القسمة مؤقتا فللمحكمة إذا رفعت دعوى بالقسمة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أن توقف القسمة مدة لا تجاوز مس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضرراً جسيما .
(مادة 41 من الرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال)
(حسن كيرة ص 197)
2- امتناع طلب القسمة لوجود اتفاق بين الشركاء المشتاعين
الحق فى طلب القسمة ليس متعلقا بالنظام العام وبالتالى يجوز الاتفاق على تأجيله وبالتالي يمتنع على الشركاء بمقتضى الاتفاق طلب القسمة امتناعاً مؤقتا وإذا إنعقد إجماع الشركاء على البقاء فى الشيوع وجب أن يكون ذلك لمدة لا تجاوز خمس سنين ،
فإن تم الاتفاق على مدة أطول من خمس سنوات بطل الاتفاق فيما جاوزها ولا يوجد ما يمنع من تكرار الاتفاق على مدد متعاقبة كل منها لا يجاوز خمس سنوات على أن يكون كل تجديد بعقد جديد وينفذ ذا الاتفاق فى حق الشركاء وفى حق خلفهم ويجوز التمسك بالاتفاق ضد دائني الشركاء.
وللشركاء أن يتفقوا جميعا على قسمة المال الشائع قبل انقضاء هذه المادة ونصت المادة 41 من المرسوم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن للمحكمة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها فى التعجيل بها ضرر جسيم إذا كانت دعوى القسمة مرفوعة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر وطلب ذلك من ينوب عنه أو النيابة العامة ويدفع الشركاء إلى الاتفاق وجود مشروع يلزم لحسن استغلاله أن يبقى مدة معينة ون قسمة أو يكون هناك احتمال أفضل إذا تمت القسمة بعد مدة معينة .
(أنور طلبه ص 471)
وإذا كان الاتفاق على البقاء فى الشيوع الامتناع عن طلب القسمة جائز فى حدود أجل لا يجاوز خمس سنوات فالأصل أن يتم هذا الاتفاق بإجماع كافة الشركاء فإذا تم بين بعضهم دون بعض فلا يقيد حينئذ – شأن كل اتفاق – إلا أطرافه وحدهم فيبقى من حق الشركاء الذين لم يدخلوا طرفا فيه طلب القسمة فى أى وقت وهو ما ينتهى – إذا تحقق الطلب – إلى إهدار أثر اتفاق المتفقين على الامتناع عن طلبها .
(حسن كيرة ص 198)
يخضع الاتفاق على البقاء فى الشيوع من حيث انعقاده وصحته لحكم القواعد العامة غير أنه يجب مراعاة أن الاتفاق على البقاء فى الشيوع من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف ومن ثم يكفى آن تتوافر فى الشيك أهلية الإدارة دون أهلية التصرف وعلى أى حال إذا وجد بين الشركاء اتفاق على البقاء فى الشيوع لأجل لا يجاوز خمس سنوات فالاتفاق صحيح ملزم لكل شريك طرف فيه بحيث يمتنع عليه طلب القسمة خلال هذا الأجل .
غير أن حق البقاء فى الشيوع كأي حق آخر يجب أن يخضع لمبدأ عدم التعسف فى الاستعمال وبناء عليه طلب أحد الشركاء القسمة رقم الاتفاق وقبل فوات مدته فدفع باقى الشركاء وذلك بالتمسك بالاتفاق وما يعطيهم من حق البقاء فى الشيوع طوال الأجل المتفق عليه فيكون تمسكهم مجديا إذا لم ينسب استعمالهم هذا الحق أي نصف، أما إذا شابه التعسف وخاصة حيث يطرأ سبب قوى يبرر التعجيل بالقسمة فتملك المحكمة نع تحقق هذا التعسف برفض الدفع وأجابه الشريك إلى طلبه بالأمر بتعجيل القسمة .
(حسن كيرة ص 198 وما بعدها)
وعلى أى حال
إذا لم يكن الشركاء مجبرين على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص قانون أو اتفاق فيما بينهم فى الحدود المذكورة فلهم فى أى وقت أن يطالبوا بالقسمة ولا يمنعهم من ذلك وجود اتفاق بينهم على قسمة مهايأة مكانية لم تنقض مدته بعد لأن قسمة المهايأة – وهى ليست إلا ضربا من ضروب تنظيم الانتفاع بالشئ الشائع – تصبح غير ذات موضوع إذا انقضى الشيوع بأى سبب من أسبابه ولو مبادأة من جانب أحد الشركاء .
(حسن كيرة ص200 وفى هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 75 – إسماعيل غانم فقرة 88 – عبد المنعم الصدة فقرة 138 )
أحدث الأحكام عن القسمة في قضاء النقض
إنه لا صفة للخصم في التمسك بعدم تسجيل عقد القسمة إذا لم يدع حقاً يتعارض مع الحق الثابت فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما خلص إليه سائغاً من أن أرض النزاع مملوكة لمورث المطعون ضدها ضمن مساحة أكبر على الشيوع بموجب العقد المسجل رقم ….. في 5/4/1964 شهر عقاري … ، وبوفاته انتقلت ملكيتها إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضدها، وأن الأخيرة اختصت بهذه المساحة بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/8/1991 المقضي بصحة توقيع الورثة عليه في الدعوى …. لسنة 93 كلي ….، وتأيد ذلك بما ثبت من تقرير الخبير من صدور ترخيص بالبناء عليها من حي ثان …. برقم 336/2 لسنة 1991 بتاريخ 25/12/1991 باسم المطعون ضدها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ اعتد بعقد القسمة العرفي الذي لا يحاج به في مواجهة الغير) يكون على غير أساس
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5729 لسنة 73 بتاريخ 10 / 12 / 2013
في يوم 19/3/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 19/1/2009 في الاستئناف رقم 422 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعنات مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 13/4/2009 أعلن المطعون ضدهم من الثالث حتى السادسة بصحيفة الطعن.
وفي 15/4/2009 أعلن المطعون ضدهم الأول والثاني والسابع بصحيفة الطعن.
وفي 30/4/2009 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وقدم حافظة مستندات.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً.
وبجلسة 10/2/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنات والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 15 لسنة 2004 مدني قنا الابتدائية, بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه خمسين ألف جنيه ريعاً لمساحة الأطيان الزراعية المبينة قدراً وحدوداً وموقعاً بالصحيفة وتسلميها إليه مع تثبيت ملكيته لها ومنع تعرضهم له في الانتفاع بها.
وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأطيان مثار النزاع والبالغ مساحتها ثمانية قراريط وسبعة عشر سهما بموجب العقدين المسجلين رقمي 1997, 4479 لسنة 2002 الأقصر, وأن المدعي عليهم اغتصبوها دون سند من القانون, ومن ثم أقام دعواه للحكم بما سلف.
ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريرية قضت بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأطيان التداعي وتسليمها إليه وبإلزام الطاعنتين الأوليين ومورث المطعون ضدهم من الثالث للسادسة بأن يؤدوا إليه مبلغ 3483,34 جنيها قيمة الريع من 2002 حتى 2006.
استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 422 لسنة 26 ق لدى محكمة استئناف قنا والتي حكمت في 19/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة, كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الثالثة بشيء, ومن ثم لا يكون لها مصلحة في الطعن عليه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد
ذلك أنه لما كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه على الطاعنات وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع وإلزامهم بتسليمها وأداء ريعها إليه وقد نازعته الطاعنة الثالثة في طلباته ولم تنحل عن منازعته حتى صدر الحكم المطعون فيه على خلاف مركزها القانوني الذي تدعيه وهو أنها مالكة وتصرفت بالبيع لابنتيها الطاعنتان الأوليان.
مما يقوم به حقها في الطعن عليه.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن, وكان المطعون ضدهم الثاني ومن السابع للأخير لم يقض لهم أو عليهم بشيء, ولم تؤسس الطاعنات طعنهن على أسباب تتعلق بهم, فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقلن
إن الحكم إذ استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأطيان النزاع وتسليمها إليه وما قدره له من ريعها إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1127 لسنة 2003 مدني محكمة قنا الابتدائية والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1039 لسنة 24ق قنا بإلزام الطاعنات بتسليم أطيان النزاع للمطعون ضده الأول ورفض دعواهن الفرعية بعدم نفاذ عقدي البيع المسجلين سنده في دعواه الراهنة, حال أن الطاعنات قدمن أمام محكمة الاستئناف دليل نقض هذا الحكم في 15/5/2007 بالطعن رقم 10256 لسنة 76 ق ومن ثم أضحى كأن لم يكن إعمالاً للمادة 271 من قانون المرافعات.
كما تمسكن في دفاعهن بأن ملكية المتصرفة إلى المطعون ضده الأول في أطيان النزاع شائعة في مساحة أكبر, ولم تتم قسمتها رضاءً أو قضاءً, وأن في إجابة المطعون ضده المذكور إلى طلبه بتسليمها معززة, إفراز للمال الشائع على خلاف مقتضى القانون عملاً بالمادة 826 من القانون المدني.
فضلاً عن تمسكهن بتملك الأطيان بحيازتها المدة الطويلة حيازة قانونية تكاملت لها مقوماتها المؤيدة لكسب الملكية, وقمن بتأجيرها للغير إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شانها وإلا كان حكمها قاصراً.
وكان النعي في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه
وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف”
يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء معزز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء, لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً, وليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً, لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً, ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه, هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون
لما كان ذلك
وكانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف أن ملكية / …… المتصرفة بالبيع للمطعون ضده الأول بعقديه المسجلين ملكية شائعة في مساحة أكبر – يشاركنها فيها – وقدمن سندي ملكيتها وهما العقدان المشهران رقمي 7040 لسنة 1938 قنا, 1830 لسنة 1950 قنا, وأنها باعت للمطعون ضده الأول قدراً مفرزاً على خلاف سندها, وهو ما أشار إليه الخبير في تقريره الأول-
كما تمسكت الطاعنتان الأولين بملكيتهما لمساحة 7س 5ط 4ف في القطع التي تضم أطيان النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية, بضم حيازتهن إلى حيازة سلفهن الشركاء على الشيوع لأطيان النزاع وهم الطاعنة الثالثة وآخرين, وقدمتا تدليلاً على ذلك عقدي شراءهما العرفيين وعقود المتصرفين إليهما وكذلك عقود إيجار صادرة منهما ومن سلفهما آخرين مسجلة بالجمعية الزراعية .
وبرغم جوهرية هذا الدفاع, إلا أن الحكم أطرحه على ما اجتزأه بمدوناته من أنه قول مرسل وأن القطع الكائن بها أرض التداعي تسع مشتراهن ومشتري خصمهن وأنهن لم يثبتن أنهن وضعن أيديهن عليها, وكان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على هذا الدفاع, ولا يكفي لمواجهته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له فضلاً عما تردى فيه من خطأ في القانون إذ عول الحكم – فيما عول عليه – على أسباب الحكم الابتدائي الذي اعتد بحجية الحكم الاستئنافي رقم 1039 لسنة 24ق. قنا المردد بين أطراف الطعن الماثل.
والذي قضى بإلزام الطاعنات بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول وبرفض دعواهن الفرعية بعدم نفاذ عقديه المسجلين سنده في الملكية في حقهن, دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى زوال حجيته بنقضه بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 10256 لسنة 76ق والمقدم إلى محكمة الاستئناف, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1, 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن, إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه إلى غيرهم من المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا عليه بطريق النقض.
وكانت الدعوى قد أقيمت تأسيساً على غصب الطاعنات وباقي المدعي عليهم لأطيان التداعي وطلب المطعون ضده الأول إلزامهم بالتسليم والريع دون تخصيص كل منهم بقدر معين.
وقضى الحكم إلزام الطاعنتين الأولين ومورث المطعون ضدهم من الثالث للسادسة بالتسليم والريع دون تخصيص تأسيسا على أن الطاعنتين تضعان اليد على الأطيان وتؤجرانها للمورث المذكور بلا سند, فإن الموضوع يكون بهذه المثابة غير قابل للتجزئة بما يستتبع نقض الحكم بالنسبة للطاعنات نقضه كذلك بالنسبة لورثة المحكوم عليه معهن – المطعون ضدهم المذكورين- على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا, وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5106 لسنة 79 بتاريخ 9 / 6 / 2010
في يوم 13/1/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” الصادر بتاريخ 26/11/1997 في الاستئناف رقم 238 لسنة 30ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفي 7/2/1998 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي 27/8/1998 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 12/9/1998 أودع وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً.
وبجلسة 24/3/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدها الأولى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ …. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 7937 لسنة 1992 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن ومورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ ستون ألف جنيه على سند من القول أنها تمتلك ميراثا عن والدها ووالدتها وبالشراء من الطاعن والمطعون ضدها الثانية ما يقدر بربع قطعة الأرض والبناء مشاعاً في المنزل رقم 1 حارة الشرقاوي والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.
ولما كان الطاعن والمطعون ضدها الثانية قد قاما بإجراء تعديلات في المبنى بأن أقاما فيه محلاً مستقلاً ثم تأجيره وأنهما يضعان يدهما على نصيبها بغير سند فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1752 لسنة 1989 مدني شبين الكوم الابتدائية وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم من الثالث للأخير وبإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا مبلغ تسعة آلاف جنيه للمطعون ضدها الأولى.
استأنف الطاعن والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” بالاستئناف رقم 238 لسنة 30ق وبتاريخ 26/11/1997 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بدفاع حاصله أن ملكية عقار التداعي تنحصر بين ثلاثة الطاعن وله النصف والمطعون ضدها الأولى ولها الربع ومورث المطعون ضدها الثانية وله الربع وبموجب العقد المشهر رقم 3568 لسنة 1985 وعقد التخصيص والتخارج اتفق الأطراف الثلاثة على أن يكون انتفاع المطعون ضدها الأولى بقيمة حصتها باستمرارها في الانتفاع بالشقة الكائنة بالطابق الثاني من العقار عين النزاع .
وهو جزء مفرز يعادل حصتها في المال الشائع بما لازمه عدم أحقيتها في المطالبة بمقابل انتفاعها بأجزاء محددة تعادل حصتها, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم تقديم دليله ويقسطه حقه في البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة – وأياً كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى, ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً
ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً, كما أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملاً بنص المادة 147 من القانون المدني.
وينبئ على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه صحيحاً وتترتب عليه أثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة استثناء من مبدأ سلطان الإرادة.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة بجلسة 23/4/1996 وما أثبته على وجه حافظتي مستنداته المقدمتين لمحكمة أول درجة بجلسة 19/11/1995 – دفاعاً حاصله أن المطعون ضدها الأولى تضع يدها على شقة بالطابق الثاني بالعقار محل النزاع وهو جزء مفرز يعادل حصتها في المال الشائع بما لازمه عدم أحقيتها في مطالبته والمطعون ضدها الثانية بمقابل انتفاعهما بأجزاء محددة تعادل حصتها ودلل على ذلك بالعقد المشهر رقم 3568 لسنة 1985 وعقد التخصيص والتخارج.
وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يتوقف عليه مدى أحقية المطعون ضدها الأولى في المبالغ المطالبة بها من عدمه, وكان الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله ” أن الطاعن والمطعون ضدها الثانية وشأنهما في الرجوع عليها بالمبالغ المتأخرة عليها في حالة وجودها حسب عقد الاتفاق” .
فإن هذا الرد الذي قرره الحكم يكون قاصراً في الإحاطة بدفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 323 لسنة 68 بتاريخ 9 / 6 / 2010
وحيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3121 لسنة 1996/م.ك الإسكندرية بطلب طرد الطاعن من الحجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية وعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وذلك على سند من أن الطاعن يشغل محلاً بالعقار ملكهم وقد قام بهدم الحائط الفاصل بين محله والحجرة المجاورة مستولياً بذلك عليها دون سند.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 57 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/8/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم لطلبهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
إن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم بعد أن تم إعلانها قانوناً دون أن تمكنه من الاطلاع على مفرداتها أو تصرح له بتقديم مستندات ومذكرات فيها ولم تجبه إلى طلب تأجيل نظرها حتى يحضر محاميه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلي تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلي طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر في إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
وكان للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/4/2001 حافظتي مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم 8910 لسنة 87 م.ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ 8/12/84 السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هي قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم ويضحى النعي بالتالي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ قضى بطرده من عين النزاع على قالة إن يده عليها غاصبة مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر ببراءته في دعوى الجنحة المنسوب له فيها أنه أجرى تعديلاً على المحل الذي اشتراه على غير سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله.
لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 11297 لسنة 1992 جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعي فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائي في النزاع الماثل ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق
إذ قضى بعد نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 في مواجهة المطعون ضدهم على قالة إن محله تصرف بالبيع أو الإيجار في جزء مفرز وينصب على بعض عقار من مالك على الشيوع خلافاً لعقد الاتفاق المحرر بين مورث الأخيرين والشريك المتصرف بعدم جواز تصرف أي منهما منفرداً في حق لهما على العقار حال أن هذا العقار لا يعدو أن يكون مخالصة عن سداد باقي ثمن المبيع تنفيذاً لعقد البيع المؤرخ 1/5/1985 حرره الشريك المشتاع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الشريك الآخر وأجازه المطعون ضدهم بعدم اعتراضهم عليه في دعويين تنازعوا فيها على العقار الذي به عين النزاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها إذ أن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضي فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي والذي لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذي أجابه إلي بعض طلباته الأصلية في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى في أسبابه لصالح المدعين – المطعون ضدهم – بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وإن انتهى في منطوقه إلي الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم الذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير .
وبالتالي فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 يصبح حائزاً لحجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده في الجزء الآخر من طلبات خصومه.
لما كان ذلك وكان ما تضمنته مدونات الحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد في الاتفاق هو إيجار وليس بيعاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم لم يكشف في مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه خبير الدعوى وقضى بطرده من عين النزاع دون أن يقيم لقضائه أسباباً تحمله حال أن عدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 في مواجهة المطعون ضدهم لا يحول دون التزام المتعاقدين بأحكامه باعتباره نافذاً بين طرفيه ويتوقف أثره على ما تنتهي إليه العلاقة بين الشركاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرده من عين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقة الأول غير مقبول
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي في هذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول.
والنعي في شقة الثاني غير سديد
ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو إن اعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء، بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة. فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلي الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.
وكان مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلي إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع.
وبالتالي فلا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال في هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز في نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلي غير المتصرف وينتفي سند المشتري في وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق – وعلى غير خلاف بين المتخاصمين – أن عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزاً حال الشيوع سنده في وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ 8/11/1986 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ 8/11/1986 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن قائماً على غير أساس
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2322 لسنة 71 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 969
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ مأمورية ميت غمر ــ على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بإخلاء وتسليم الشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي من المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ مائتي جنيه شهرياً من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في 10/4/1990 حتى تاريخ الحكم مع تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي للمنزل إلى أن يتم بيعه بالمزاد العلني
وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 10/4/1990 توفى المرحوم ….. ــ مورث طرفي النزاع ــ وترك المنزل المشار إليه مشاعاً فيما بينهم، وأنهم حصلوا على حكم في الدعوى رقم …. لسنة 1992 مدني محكمة بندر ميت غمر ببيعه بالمزاد العلني إلا أنه تعذر بيعه بالسعر المناسب بسبب شغل المطعون ضدهما الأول والثانية للشقة الكائنة بالطابق العلوي، فأقاموا الدعوى.
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ….. لسنة 2000 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة ــ المالكة لحصة شائعة في عقار النزاع ــ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بينهم والمتضمن أحقيته في استمرار شغله للشقة الكائنة بالطابق العلوي بهذا المنزل لحين بيعه رضاءً وقضاءً، وكذلك أحقيته في مبلغ 13000 جنية من ثمن بيعه يضاف إليه 10% من الثمن إذا زاد على مبلغ 70000 جنيه مع إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلالهم بالتزاماتهم في هذا الاتفاق بإقامتهم الدعوى الأولى بطلب إخلاء الشقة التي يشغلها بموجبه .
وكذلك الدعوى رقم …. لسنة 1992 جزئي ميت غمر بطلب بيع المنزل بالمزاد العلني، ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 برفض طلبي الطاعنين الإخلاء والريع وإجابتهم إلى طلب تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي لمنزل النزاع، كما أجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عدا طلب التعويض فحكمت برفضه.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 58 ق المنصورة، كما استأنفه الطاعنون برقم …. لسنة 58 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/6/2007 قضت برفض الاستئناف رقم ….. سنة 58 ق، وفي الاستئناف الآخر بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجهين الأولين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون
إن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 31/7/1991م المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز اكتملت له أركان انعقاده وشرائط صحته، وقضى تبعاً لذلك بصحته ونفاذه، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء.
وبفرض أن هذا الاتفاق عقد تام، فإنه لم يعد له محل، إذ إن قيام ما تضمنه من التزامات في حق أطرافه مرتبط ــ حسبما ورد في بنوده ــ ببيع المنزل اتفاقاً وليس قضاءً، وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى رقم ….. لسنة 1992 بندر ميت غمر ببيعه بطريق المزايدة العلنية لتعذر قسمته عيناً،
ومن شأن هذا البيع أن يطهر العقار مما عليه من حقوق، ومن حق الراسي عليه المزاد إخلاؤه من الملاك فور تمام البيع وبقوة القانون، هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق جاء نفاذه معلقاً على شرط واقف وهو إجراء بيع العقار والذي لم يتم بعد، فلا ينفذ في حقهم، فضلاً عن أن هذا الشرط وقع باطلاً لتوقف تحققه مستقبلاً على محض إرادة طرفيه فيبطل العقد بدوره، وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثاني غير سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين، وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهما في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ورتب في حق كل منهما التزامات محددة، وإن كان نفاذها معلقاً على شرط واقف هو إتمام بيع المنزل،
وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة، وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين ــ وهو موافقتهما على البيع
فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهي تقدم مشتري للمنزل بسعر مناسب ــ حسبما ورد في الاتفاق ــ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 447/2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون والخاص بالتنفيذ على العقار ــ والتي تسري أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين 463، 468 الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب والمتعلق ببعض البيوع الخاصة ــ أن الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشتري بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه، فتنتقل الملكية إليه بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع
كما أن هذا المشتري يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً وسلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، وتسري في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى، كما يسري في حقه ما عقده من إيجار وعلى ذلك، فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعي وما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه أيضاً على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الأخير سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني،
وإذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط،
وإذ كانت المحكمة قد انتهت ــ على ما سلف ــ بأن الاتفاق محل التداعي معلق على شرط واقف وهو تمام بيع العقار، وكان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلني لم ينفذ بعد، ولم يتفق الطرفان على البيع، فإن الدعوى بطلب صحته ونفاذه تكون قد رفعت قبل الأوان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ هذا الاتفاق، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال
إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب إخلاء الجزء الذي يشغله المطعون ضده الأول من المنزل على أن الشريك يملك كل ذرة في المال الشائع فلا يجوز انتزاع ما يضع يده عليه منه مفرزاً، كما رفض طلب إلزامه بمقابل انتفاعه به استناداً إلى ما خلص إليه من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 من أنه تضمن إقرار الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأحقيته في سكناه دون مقابل حتى تمام البيع، في حين أن حيازته لهذا الجزء لا تستند إلى سبب مشروع
وخلت بنود هذا الاتفاق مما يفيد إعفائه من هذا المقابل فمن حقهم كشركاء مطالبته بريع ما زاد عن حصته في المنزل وفقاً للقواعد التي تنظم انتفاع الشركاء بالمال الشائع، هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده المذكور لم ينازع في استحقاق الريع بل في مقداره فقط وهو ما كان محل بحث الخبير المنتدب، فإن رفض الحكم القضاء به يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويكون الحكم معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، و تفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها ودون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج في تفسيرها لهذه العقود والمحررات عن مدلولها الظاهر وما عناه المتعاقدان منها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقيمه ……. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ رداً على دعوى الطاعنين الضامة ــ طالباً رفض طلباتهم فيها، ومنها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوي من المنزل، كما طلب تعويضه عن إخلالهم بما التزموا به في عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 والذي طلب أيضاً القضاء بصحته ونفاذه،
وإذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض، وفي دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلبي الإخلاء والإلزام بالريع، فأقام الاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق المنصورة طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول في سكنى ذلك الجزء من المنزل دون مقابل وحتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً لاحقه على هذا البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي الإخلاء ومقابل انتفاعه به
وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته، وما عناه المتعاقدان منه، ولم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق،
ذلك أن النقض – حسبما جاء في الرد على السبب السابق ــ لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق وصحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه، وهو الأمر الذي اكتسب حجيته فيما بينهما في هذا الخصوص مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد، وإنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات، فإذا ما تم البيع ــ اتفاقاً أو قضاءً ــ التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه وجاز الحكم بصحته ونفاذه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من تمكين المطعون ضده الأول من الانتفاع معهم بالدور الأرضي من المنزل رغم أنه لم يطلب ذلك مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض وبالتالي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ أقام قضاءه بإلزامهم بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد المؤرخ 31/7/1991م على أن إقامتهم للدعوى رقم …. سنة 1998 مدني كلي المنصورة قبله بطلب إخلاء الدور الأول العلوي من المنزل وتسليمه يعد إخلالاً بما التزموا به في هذا العقد في حين أنه قضى لهم بتمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي من هذا المنزل مما ينفي عنهم الخطأ المستوجب للتعويض، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي،
وأنه من المقرر أيضاً طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم، وكان عبء إثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور
كما أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 وسائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم في المنزل محل النزاع وذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه في غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته في العقد
وإزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه، وإذ تعذرت القسمة عيناً وقضى نهائياً بالبيع بطريق المزاد العلني بتاريخ 28/2/1995 في الاستئناف رقم …… سنة 1994 مستأنف كلي مأمورية ميت غمر،
ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم …. لسنة 1998 مدني كلي المنصورة بطلب إخلائه استعمالاً لحقهم المشروع في التقاضي ودرئاً لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس، وفضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توفر قصد الإضرار به من إقامتهم هذه الدعوى
فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة، وأنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيراً لا يتناسب البتة مع الضرر الذي يقع على الطاعنين في حالة عدم بيع العقار، أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب سيما أنه احتفظ لنفسه في عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ 13000 جنيه يزيد بنسبة 10% من الثمن إذا زاد على 70000 جنيه،
وكانت القاعدة الشرعية التي تبناها المشرع في المادتين 4، 5 من القانون المدني هي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقد قضى نهائياً برفض طلب الإخلاء، وكان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على إساءة استعمال حق التقاضي، ومن ثم فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعنين ولا محل لإعمال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى هذا الشرط، فإنه يكون في هذا الخصوص معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب أيضاً.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ….، …. لسنة 58 ق المنصورة، وفي خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى في الدعوى رقم …. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 ورفض طلب التعويض، فإن المحكمة تقضي بإلغائه في الشق الأول وبعدم قبول طلب صحة ونفاذ هذا الاتفاق لرفعه قبل الأوان، وبتأييد قضائه في الشق الثاني
أحكام النقض المدني الطعن رقم 15487 لسنة 77 بتاريخ 26 / 10 / 2008
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً، و…….. مورث المطعون ضدهم ثانياً أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة، والمطعون ضده ثالثاً. بطلب الحكم ختامياً بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه. وقالوا بياناً لذلك أنهم و……. يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 2003.70 متر،
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام. إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصراً على مساحة 1476.66 متراً فقط وانطوى على غبن فاحش في تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى.
كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وقدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره
حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها، وبرفض الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم …. لسنة 5ق القاهرة،
كما استأنفه …….. مورث المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم …. لسنة 5ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/2/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم، ثم قضت بتاريخ 24/6/2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانياً مبلغ 6011100ج (ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه).
طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعي به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولا وثانيا عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم في المطالبة عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفي صفتهم في الطلب، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح
ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم،
وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانوناً، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه. وهي أسباب لم تكن محل نعي في الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى- لعدم ملكية مورثي المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع- لم يفصل في النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل في النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولا وثانيا للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى .
ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا على مبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي فإنه لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالأوجه الثاني من السبب الأول، والثالث من السبب الثاني، والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك تقول
إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة في دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعا لتضارب الأحكام في حالة إلغاء قرار نزع الملكية. و
هو ما كان يوجب أيضا على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع. والذي قضى فعلا بتاريخ 11/5/2003 في الدعوى رقم 10090 لسنة 50ق قضاء إداري بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقاري المختص في الميعاد القانوني. الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد
ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن “لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن ……… الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ……”، والنص في المادة الثالثة عشر منه على أن “لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة ……..
كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا”
يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضي المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره، وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً.
وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن “الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة …… كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ “المحكوم بها” من المحكمة الابتدائية”.
وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة- بناء على طلب من المطعون ضدهم أولا وثانيا – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذي قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذي صدر حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الخامس من السبب الأول، والثاني من السبب الثاني، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم خالف نص المادتين 9، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 1476.66 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر حالة أن المطعون ضدهم أولا وثانيا هم المدعون فقط – لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها (16ط من 24ط) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم، أما الثلث الباقي 8ط فيملكه “……..” الذي ارتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن من الأصول المقررة وفقا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفردا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله.
لما كان ذلك، وكان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولا وثانيا و” ………” ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفي بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع. ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الرابع من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك تقول
إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجري مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التي سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات، كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقا للمادة 365/1 من القانون المدني، وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول
إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 1476.66 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996 وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …….. لسنة 1994- المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض- والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى والذي تضمن أيضا أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقا لإقرار المسئول عنها على باقي الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم.
وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت في الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 2003.7 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها- الطاعنة- عليه مستدلا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام حالة أن ذلك لا يصلح دليلا على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها
كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوي الشأن والمتعلقة بالنزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المساحة الكلية للأرض المملوكة “……….” والمطعون ضدهم أولا وثانيا مقدارها 2003.70 متر، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 1476.66 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام “جراج” خاص بالهيئة الطاعنة.
وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر. بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره (527.04 متر) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سنداً لقضائه في حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك
إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك، وبه أيضاً إشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية.
كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم … لسنة 1994 مدني شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هي واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب.
وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذي حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة.
فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4862 لسنة 73 بتاريخ 22 / 2 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 201
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 1999 مدني شمال الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 258400 جنيه لأنهم يمتلكون تسع عشرة شقة في العقار المبين بالأوراق منها اثنتا عشرة مخصصة فندقا بالأدوار الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وقد امتنعوا عن سداد اشتراكات اتحاد الملاك عن المدة من عام 1985 حتى عام 1997 وجملتها 125400 جنيه فضلا عما يخصم من تكلفة توصيل وتركيب كهرباء الضغط العالي ومقدارها 133000 جنيه رغم تكليفهم بالسداد في 19/4/1998، ومحكمة أول درجة بعد أن استعانت بأهل الخبرة حكمت بإلزامهم بأداء 105600 جنيه.
استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 121ق القاهرة. وبتاريخ 29/11/2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
ذلك أنهم تمسكوا بأن طوابق الفندق الثلاثة الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحي عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار والتي يديرها المطعون ضده وهو ما تأيد من تقارير الخبرة المودعة ومن عقود بيع تلك الوحدات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بنصيبهم في تكاليف الأجزاء المشتركة في العقار – والتي لا صلة للفندق بها – بمقولة اشتراكها في السلم والصرف الصحي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في المادة 856 / 1، 2 من القانون المدني على أنه
إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع …… إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه، وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة …..”
والنص في المادة 858 / 1 من القانون ذاته
على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك”.
مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة في العقار هي ملكية شائعة شيوعا إجباريا لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء وأن مناط الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء – أو وحداته – على سواء.
وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركاً، بينما قد توجد أجزاء تدخل في ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها في حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبنى وأفنيته وأنابيب الصرف الصحي والاتصال بالمرافق العامة،
وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية – التي عول عليها الحكم المطعون فيه – أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب يفضي لسلم العقار في الطابق الحادي عشر – الذي يملك شققه ملاك الفندق – ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدي العمارة .
في حين تقف في هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن