مأخذ النقض المدني للأحكام القضائية
للأساتذة المحامين مأخذ النقض في القانون المدني باستعراض أحكام دوائر النقض المدني الحديثة حتى العام الحالي، ببيان مأخذ النقض في تطبيق نصوص القانون المدني المصري.
محتويات المقال
مأخذ أحكام النقض المدني الحديثة
شركة التأمين
في يوم 19/2/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/12/1997 في الاستئنافين رقمي 11007، 11322 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وفي 19/5/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وبجلسة 4/10/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 3/10/2011 للمرافعة.
وبجلسة اليوم 21/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد الراضي عياد والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2510 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته، بطلب الحكم بأن يؤدي إليها مبلغ تسعين ألف جنيها تعويضا.
وبيانا لذلك قالا
إن قائد السيارة رقم 2815 هيئة النقل العام بالقاهرة تسبب بخطئه في وفاة ابنها المرحوم/ ……..، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9687 لسنة 1991 جنح حلوان، الذي قضى فيه بتاريخ 16/3/1992 حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم مائة جنيه، وقد أصابهما من جراء وفاة ولدهما أضرار مادية وأدبية. فأقاما دعواهما. ومحكمة أول درجة حكمت بمبلغ التعويض المبين بالأوراق، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 11007 لسنة 114ق. القاهرة
كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 11322 لسنة 114ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/1997 بتعديل الحكم المستأنف، بزيادة مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهما، ورفض استئناف الطاعن بصفته، الذي طعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقول:
إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني
إذ أن الحكم الجنائي بإدانة المتهم مرتكب الحادث، صدر حضوريا اعتباريا بتاريخ 16/3/1992، ومن ثم فإنه يصير نهائيا وباتا، بتاريخ 25/3/1992 لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 4/3/1997، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، على صيرورة ذلك الحكم الجنائي نهائيا وباتا، ومن ثم يسقط حق المطعون ضدهما في إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دفع الشركة في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور، يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه، وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية – ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت، وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي
فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه، وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني، إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة، سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه، إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن – المضرور -، خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط، في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم في القضية رقم 9687 لسنة 1991 جنح حلوان بتاريخ 16/3/1992، بإدانة المتهم المتسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدها وبالتعويض المؤقت لها، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونا، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضدها، قبل الشركة المؤمن لديها – الطاعنة – لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، من تاريخ صيرورة هذا الحكم الجنائي نهائيا وباتا في 26/3/1992
وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت قبل الشركة الطاعنة بقيد صحيفتها بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 4/3/1997، قبل اكتمال مدة التقادم الطويلة، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي وزيادة مبلغ التعويض المقضي به، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ولا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقوم بتصحيحها، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك، يقول:
إنه تمسك بصحيفة استئنافه بالدفع بعدم قبول الدعوى، لعدم تقديم إعلام شرعي خاص بالمتوفى، كما تمسك برفض طلب التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى عن نفسها – الأم – لانتفاء مبرراته، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفع وذلك الدفاع إيرادا لهما أو ردا عليهما، على الرغم من أن ذلك قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى، يعتبر من النظام العام، وأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية، وضد من يراد الاحتجاج عليه بها
وأيضا من المقرر أن المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على الدعوى الماثلة – قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن لديه، إلا أن شريطة ذلك، أن يثبت المضرور صلته بالمجني عليه، والتي تخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصيا من جراء وفاة المجني عليه، أو تلك التي أصابت المذكور أخيرا، وانتقل الحق في التعويض عنها إلى المضرور
فإذا ما انتفت صلة المضرور بالمجني عليه انتفت بالتبعية صفته في مطالبة المؤمن لديه بالتعويض عن وفاة المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى، لانتفاء صفة رافعيها لعدم تقديم إعلام وراثة خاص بالمتوفى
كما تمسكت برفض طلب المطعون ضدها الأولى عن نفسها التعويض، لانتفاء مبرراته، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وذلك الدفع، رغم جوهريتهما، تحصيلا لهما أو ردا عليهما، وقضى رغم ذلك للمطعون ضدها عن نفسها بتعويض عن وفاة المرحوم/ ………، ودون أن تثبت صلتها به، التي تخولها الحق في طلب التعويض عن وفاته، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا، فيما قضى به من مبلغ التعويض للمطعون ضدها عن نفسها، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما قضى به بمبلغ التعويض للمطعون ضدها عن نفسها، وألزمت الأخيرة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 677 لسنة 68 بتاريخ 21 / 11 / 2011
الدعوى البوليصية
تمسك الدائن بعدم نفاذ تصرف الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين بعوض إلى خلف آخر
وحيث إن الوقائع – بالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ….. لسنة 1989 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة وبعدم نفاذه في حقه
وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/10/1983 اشترى من المطعون ضده الثاني قطعة أرض صالحة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقد آلت ملكيتها للمطعون ضده الثاني بالمشتري بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/7/1983 من المطعون ضدها الثالثة ومن مورثها والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس وأنه قام باستلامها وأقام عليها مباني, ثم أقام دعوى بصحة ونفاذ العقدين ولدى تداولها تبين عدم سداد المطعون ضده الثاني باقي ثمن المبيع فقام بإيداعه من ماله الخاص بخزينة المحكمة لحساب البائعين ثم حكم بصحة ونفاذ العقدين
ولما هم باتخاذ إجراءات التسجيل تبين قيام المطعون ضدهم من الثالثة وحتى السادس ببيع ذات الأرض عن طريق وكيلهم المطعون ضده العاشر للطاعنين والمطعون ضدهم من السابع حتى العاشر بعقد أجروا تسجيله برقم ….. سنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة
ولأن هذا العقد صوري صورية مطلقة وتم بطريق التواطؤ بقصد الإضرار بحقوقه فإنه يكون باطلاً وغير نافذ في حقه, ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صورية عقد البيع المسجل صورية مطلقة, وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 108 ق القاهرة, وبتاريخ 6/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ العقد المسجل في حق المطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وإذ قضي بعدم نفاذ عقد شرائهم المسجل واعتباره كأن لم يكن في حق المطعون ضده الأول بالتطبيق لأحكام المادتين 237, 238 من القانون المدني لمجرد القول بأن العقد المسجل تم بطريق الغش والتواطؤ, وأن الطاعنين على علم بإعسار المطعون ضده الثاني دون أن يورد الدليل الذي استثنى منه حصول الغش والتواطؤ وعلم الطاعنين بالإعسار رغم أن الثابت في الأوراق أن عقد شراء الطاعنين المسجل تم صحيحاً وبحسن نية وانتقلت به الملكية من بائعين لا يشوب سند ملكيتهم عيب يبطله وذلك قبل صدور الحكم في دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقديه
فضلاً عن أن هذا الدائن لم يتخذ ثمة إجراء يستشف منه المجاهرة بعقده في مواجهة الطاعنين أو أن يقدم دليلاً على أن التصرف المسجل أدى إلى إفقار البائعين بحيث لم يجد شيئا يمكن التنفيذ بدينه عليه حال أن البائعين اشتروا في تاريخ معاصر للبيع شهادات استثمار تفوق ذلك الدين
كما وأن هو على فرض أن المطعون ضده الأول كان يستهدف من طعنه بعدم نفاذ التصرف المسجل الصادر للطاعنين والذي أقره عليه الحكم المطعون فيه إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد الطاعنين المسجل بقصد التخلص من آثار هذا العقد المسجل فإن طعنه بالدعوى البوليصية يكون غير منتج حتى ولو كانوا أطرافه متواطئين كل التواطؤ على حرمان المطعون ضده الأول من الصفقة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الواقع الثابت بالأوراق أو يعني بفحصه وتمحيصه رغم جوهريته ولم يثبت من مدى انطباق الشروط القانونية لدعوى عدم النفاذ على واقع الدعوى المعروض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين
كما وأن الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنها المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاه الحق العيني إليها وإلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حق وقال دائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيه الصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين
وإذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت على الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه يترتب عليه إعسارها وزيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين
وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله إذ الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين
كما وأن العلم بغش المدين يجب أيضاً إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه.
لما كان ذلك، وكان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه، فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته بإثبات الصورية
ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبقاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول
ثم أعادوا بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه وهل ما زال تذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد
وهل الدين بعد تقديره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أو التواطؤ بما لا يوحى للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقائه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن
وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7895 لسنة 66 بتاريخ 2 / 2 / 2009
البنك والعميل
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 تقدم البنك المطعون ضده الأول بطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بوصفه قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 288 لسنة 1995، لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ ستة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد
وقال بياناً لها إنه قام بفتح اعتماد مستندي برقم 5258 باسم الجمعية المطعون ضدها الثانية بغرض استيراد جهاز تفتيت حصاوي الكُلى وتعهدت الجمعية بسداد هذا المبلغ بتاريخ 4 يونيه سنة 1991 على أقساط – بواقع 100 ألف جنيه لكل قسط شهري – يستحق الأول منها في 7 فبراير سنة 1993 والأخير في 13 أغسطس سنة 1996
وفي حالة التخلف عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه تحل جميع الأقساط، وتعهدت الشركة الطاعنة كتابياً بالسداد في حالة توقف الجمعية عن سداد أي قسط ، إلا أنهما رغم حلول الأقساط ومطالبات البنك المتكررة ثم إنذارهما رسمياً لم يوفيا بأي قسط، وإذ صدر أمر الرفض وتحديد جلسة لنظر لموضوع قيدت الدعوى برقم 861 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان خطاب تعهدها بسداد الأقساط محل المطالبة في حالة تقاعس الجمعية المطعون ضدها الثانية عن سدادها لخروج هذا التعهد عن الأغراض المصرح لها بمزاولتها طبقاً لنظامها الأساسي ومن واقع التقرير الرسمي المؤرخ 25 يناير سنة 1996 الصادر عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الوارد في سجلاتها
وذلك بوصفها شخصاً اعتبارياً تنحصر أهليتها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، هذا إلى أنها لا تلتزم بهذا الخطاب لعدم صدوره من ممثلها القانوني ولخلوه من بيان صفة صاحب التوقيعات الواردة به وعدم كفاية بصمة خاتمها عليه في ترتيب التزامها بما ورد به، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص اكتفاء بأن ذلك الدفاع جاء مرسلاً وإلى أن الخطاب لم تنكر الطاعنة صدوره منها، وهو ما لا يصلح رداً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي
في غير محله، ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع
ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني
وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جوهري مؤداه، عدم جواز مطالبتها بسداد الأقساط المطالب بها قبل التنفيذ على الجهاز الطبي المرهون للبنك رهناً حيازياً – محل هذه الأقساط – عملاً بالمادة 791 من القانون المدني إلا أنه التفت عنه وقضى بغير ما يهدي إليه بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد
وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعنة دفعت دفعاً جوهرياً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن موافقة البنك المطعون ضده الأول على قبول حوالة الدين من الجمعية المطعون ضدها الثانية إلى المؤسسة المصرية للرعاية الصحية وطلبه منها موافاة إدارته المصرفية بالتوقيعات المعتمدة من هذه المؤسسة يقطع ببراءة ذمتها كمدين أصلي، وبالتالي انقضاء الكفالة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أحال بشأن هذه المسألة القانونية إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم تمام الحوالة وعدم إخطار البنك بها، رافضاً الاستجابة إلى طلب الطاعنة إثبات نفاذ هذه الحوالة في حق البنك بشهادة الشهود، بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية
ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطؤه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى
إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول، وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج
أحكام النقض المدني الطعن رقم 802 لسنة 69 بتاريخ 24 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 390
الاعتمادات المستندية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغي 106650, 26600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد, وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت وإحدى الشركات الكورية “
وقد أحيل الاتفاق فيما بعد إلى شركة (…..) التي تحمل جنسية كوريا الجنوبية” على أن تقوم الأخيرة بتوريد خط إنتاج سرنجات طبية بمدينة العاشر من رمضان بمصر ونفاذاً لهذا الاتفاق طلبت من الطاعن فتح اعتماد مستندي قطعي غير قابل للإلغاء عن طريق بنك مراسل – معزز – بكوريا الجنوبية لصالح الشركة الكورية البائعة لتغطية الصفقة ففعل, واتضح عند قيام الخبراء الكوريين بتركيب معدات المصنع المستورد عدم صلاحيتها وتلفها وأنها غير مطابقة للمواصفات وعند التفاوض بشأن تلك العيوب مع الشركة الكورية تبين أنها في حالة إفلاس
فعقد تحكيم بين الطرفين في سفارة مصر بسول وصدر قرار تحكيم قبلت بمقتضاه الشركة الكورية تعويض المطعون ضدها عن عدم صلاحية المعدات الموردة وتلفها بإلغاء دفع باقي قيمة الاعتماد الذي كان مقسما على دفعتين: الأولى مستحقة في نوفمبر 1995 وقيمتها 106650 دولار أمريكي بواقع 20% من قيمة الاعتماد والثانية مستحقة في مايو 1996 وقيمتها 26600 دولار أمريكي بواقع 5% من قيمة الصفقة
كما حررت الشركة الكورية البائعة إقرارا يفيد التنازل عن تلك القيمة, ورغم توثيق الأوراق الدالة على ذلك وإخطار البنك الطاعن مصدر الاعتماد المستندي بها رسمياً إلا أنه قام بصرف باقي قيمة الاعتماد – الدفعتين سالفي الذكر – للشركة الكورية الموردة, ومن ثم يكون قيام الطاعن بهذا الصرف يدخل في نطاق الخطأ المصرفي مما يستوجب مسئوليته عن تعويضها عما لحقها من أضرار فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2000 برفض الدعوى
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 985 لسنة 117ق, وبتاريخ 4/6/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ جملته 133250 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/12/1995 وحتى تمام السداد.. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……………..”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به على قالة إن إقرار الشركة الكورية – البائعة والمستفيدة من الاعتماد المستندي على إلغاء باقي قيمة خطاب الاعتماد هو إبراء صادر منها ينقضي به التزامه بباقي قيمة هذا الاعتماد وبأحقية المطعون ضدها في استرداد هذه القيمة إعمالا لأحكام القانون المدني
في حين أن هذا الإقرار هو في حقيقته تعديل وإلغاء لجزء من الاعتماد المستندي الذي كان من المتعين إعمالا لنص المادة التاسعة من القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 500 والتي يخضع لها الاعتماد المستندي محل التداعي أن يحظى بموافقة كافة أطراف الاعتماد حتى يصبح نافذاً منتجاً لأثاره وأن البنك المعزز المؤيد – بنك …………..- سول قد رفض إلغاء باقي الاعتماد
وأصر على تنفيذه بما مؤداه انعدام أي أثر للإبراء الصادر عن الشركة المستفيدة وكان الأولى تطبيق القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي ارتضت المطعون ضدها خضوع هذا الاعتماد لأحكامها طالما أن العلاقة التجارية دون قواعد وأحكام القانون المدني, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما
ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993
منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 – باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز – سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي – كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.
لما كان ذلك, وكانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم ucp500 سنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد, وكان النص في المادة التاسعة فقرة (د) من هذه القواعد والعادات على
“أن الاعتماد المستندي غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد”. يدل على أن الاعتماد القطعي يفيد وجود تعهد نهائي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئي لتعديل ما ورد به نافذا بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأي شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأي سبب كان –
سواء كان هذا السبب مستمدا من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشتري ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر رجوع البنك على الآمر بما تعهد هو بدفعه للمستفيد – والمستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء, فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضمانا لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد
فالاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد, فتعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر – أيضا – لمصلحة المستفيد, فالمستفيد ليس طرفا في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد, فإذا استحق الدين فعلا لصالح المستفيد نفاذا لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أيا كان أن يعارض هذا الإبراء, لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له
فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد, وقد نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقا لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانوني والعرفي لقواعد الاعتماد المستندي لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد, أن ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أي بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذي عليه أو نزوله, ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره, وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلا أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندي يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه
وغني عن البيان أن العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل, واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة, وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده
وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعي لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهي شركة …………….- تنفيذا للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعي برقم 0075/ بي أي أر من خلال بنك ………., بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد
وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفي الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسما له تصالحا على أن يتنازل المستفيد الكوري – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …. وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجاري الكورية في 19/11/1995, وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقي خطاب اعتماد التداعي والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقي قيمة الاعتماد الكوري …..
وأنه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري, إذ ينقضي الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضي بالوفاء وحسم النزاع بين طرفي الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولا من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقي من قيمة الاعتماد …. وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري – على نحو ما تقدم
فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً, ويكون مسئولا عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر “الشركة المطعون ضدها” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى, ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالا لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بمقتضى خطاب التأييد ويعد من ثم مدينا بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماما كالبنك فاتح الاعتماد
فالبنكان, الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ……… فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد, ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية
بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية “مدونة رقم 500” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي …. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعي, بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذي تنازل عنه المستفيد الكوري وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
أحكام النقض المدني الطعن رقم 615 لسنة 72 بتاريخ 26 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 427
الحق في الحبس
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى …… لسنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 وإلزامها بمبلغ مليون ومائتين وستين ألف جنيه والفوائد
وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنة الأولى كانت قد اشترت أرض النزاع من المطعون ضده الثاني بصفته بالعقد المؤرخ 28/1/1991 ثم باعتها للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه، وإذ تعرضت الطاعنة لها في الأرض المبيعة بالعديد من المحاضر والقضايا وبتقديم طلب للمطعون ضده الثاني بصفته للتقايل عن عقد البيع الأول، فقد أقامت الدعوى.
أدخلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث في الدعوى، وبتاريخ 23/2/2000 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الأولى ذلك الحكم بالاستئناف …… لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف …… لسنة 4 ق القاهرة.
ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/7/2007 بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على أن بيع الطاعنة الأولى لأرض النزاع للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 باطل لأن عقد شراء الطاعنة الأولى لتلك الأرض بالعقد المؤرخ 28/1/1991 تضمن شرطاً مانعاً من التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن وموافقة المطعون ضده الثاني بصفته، كما أن الطاعنة الأولى لم تسجل عقدها فلم تنتقل إليها الملكية بعد
ومن ثم تكون قد باعت ما لا تملك، في حين أن المحافظة المطعون ضدها الثانية لم تتمسك بالشرط المانع من التصرف، وأن المطعون ضدها الأولى كانت تعلم بسند الطاعنة الأولى وحقوقها محل البيع التي تتضمن الرسومات الهندسية والمعمارية المتفق على إعدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر …… حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها، والالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل ورغم ذلك فقد جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشيء المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته …
وإنما المبيع هو الحق فيه، وعقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة
وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول، ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال … ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة … أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهنا، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعني بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية.
لما كان ذلك، وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء
وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 1997/5/4 ببيع الأرض ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
أحكام النقض المدني الطعن رقم 17575 لسنة 77 بتاريخ 27 / 4 / 2009
اليمين الحاسمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة بورسعيد الكلية بالطلب الرقيم ….. لسنة 2007 تجاري بورسعيد بغية استصدار أمر بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي له مبلغ 56418.30 يورو ثمن بضاعة أرسلها إليه ولم يسدده.
وبتاريخ 17/5/2007 صدر القرار برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع, وقيدت الدعوى برقم …… لسنة 2007 تجاري بورسعيد. طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة للطاعن فردها بصيغة جديدة للمطعون ضده وردها الأخير للطاعن فعدَّلت المحكمة صيغتها إلى “أحلف بالله العظيم أن الشحنات المبينة بهذه الدعوى قد تبين تلفها بعد أن استلمتها ولهذا السبب لم أسدد ثمنها” ووجها للطاعن فحلفها.
فحكمت بإلزام الطاعن بأداء المبلغ ثمنها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 49 ق, وبتاريخ 19/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن مقتضى حلف اليمين الحاسمة التي قضى الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2008 بتوجيهها أن يحسم النزاع لصالحه برفض دعوى المطعون ضده, لأن حلف اليمين يعتبر حجة على من وجهها أو ردها ويسقط حقه في التمسك بأوجه الإثبات الأخرى, وحجيتها على القاضي أن يأخذ بمضمونها لأن المشرع حرمه من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية اليمين الحاسمة في الإثبات وقام بتجزئتها ورغم حلفه لها فقد رتب الحكم أثر النكول عنها ولم يلتزم بأثرها في الجزء الثاني منها, ومؤداه عدم التزامه بسداد ثمن الشحنات لأنه استلمها تالفة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة 161 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاُّ الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين, ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق, بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ
وكان الطاعن قد تمسك بعدم تنفيذ التزامه بدفع ثمن البضاعة المشحونة إليه بسبب استلامه لها تالفة واستعمل حقه القانوني, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ارتكن إلى اليمين الحاسمة لحسم الدعوى وردها الطاعن بصيغة أخرى فتعتبر يميناً حاسمة جديدة ردها المطعون ضده وعدلت المحكمة هذه الصيغة تعديلاً لا يؤثر في مدلولها أو معناها باستبدال كلمة تسلمها بدلاً من لم يتسلمها ولم يعترض المطعون ضده على هذه الصيغة وقبل توجيهها للطاعن
وهو يعلم أثرها فحلفها الطاعن, وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات – الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه, ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حكم له بموجبه, وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر, ويجب أن توجه في الواقعة التي ينحسم بها النزاع, ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى
وأن يكون أداؤها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً, فنطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أي نزاع مدني إذ استوفت شرائطها شأنها في ذلك شأن الإقرار, لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية, كما أن نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة, وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى, أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك في صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب
وهو ما يعرف بالإقرار المركب وهو بذلك كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها في كل أجزائها, ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه القواعد العامة في الإثبات, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة في جزئها الأول في استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها في حسم النزاع في الجزء الثاني منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 285 لسنة 79 بتاريخ 24 / 12 / 2009
الكفيل المتضامن و الغير متضامن
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ……. لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1978 المتضمن بيع الطاعنة له الشقة محل التداعي
وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باع له …….. بصفته وكيلاً عن الطاعنة عين النزاع لقاء ثمن مقداره 12680 جنيه سدد منه مبلغ 4000 جنيه على أن يقوم بسداد مبلغ 1000 جنيه خلال سنة من تاريخ التسجيل ويسدد باقي الثمن على أقساط شهرية بواقع 80 جنيه شهرياً, وإذ لم تقم البائعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نقل الملكية فقد أقام الدعوى.
حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئنافين رقمي … , …. لسنة 114ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد وعداً بالبيع انقلب عقداً تاماً على سند من أن هذا الوعد بالبيع قد انقلب إلى عقد بيع تام بعد فسخ عقد البيع الأول المحرر فيما بين الطاعنة ……. في حين أن عقد الوعد بالبيع المشار إليه قد تضمن النص على أنه يتعين إتمام العقد خلال سنة من تاريخ فسخ العقد المذكور وتحرير عقد بيع تام جديد
وإن لم يتم الفسخ ردت الطاعنة ما تسلمته منه وهو أربعة آلاف جنيه, وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على تحقق الشرط وإبداء الرغبة خلال المدة المتفق عليها. ولم يبد المطعون ضده رغبته في إتمام البيع إلا بعد أكثر من عشرين سنة ومن ثم فإن البيع على هذه الصورة لم يصبح باتاً لتخلف الشروط المتفق عليها, وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يورد الأدلة السائغة على أن البيع صار باتاً وأنه ليس معلقاً على شرط فاسخ لم يتحقق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة, فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة, ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن
أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذاً. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه وهذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط, وكانت المادة 148/ 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع, كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة, وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين, وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن
ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان, إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعاً باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد, دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه
ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع, وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2370 لسنة 68 بتاريخ 4 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 566
المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع وأن يكون معلوم المقدار
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم …… لسنة 1998 إفلاس طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس ورثة المرحوم/ …..، وهم الطاعن في الطعن الأول رقم 1067 لسنة 74 ق والمطعون ضدهم من الثالثة حتى السابعة في ذات الطعن مع تحديد يوم 12 من يونيه سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، على سند من القول من أنهم توقفوا عن دفع مبلغ 1105152 جنيه (مليون ومائة وخمسة آلاف ومائة واثنين وخمسين جنيهاً) قيمة شيكات صادرة لصالح البنك وموقعة باسم مورثهم سالف الذكر ومستحقة في المدة من 12 من يونيه سنة 1997 حتى 20 من يناير سنة 1998 إبان مباشرته للتجارة خلال شركة …… والتي خُلفت إلى ورثته الذين يمارسون جميعاً نشاط مورثهم،
ولما كان البنك قام بإعلانهم بضرورة سداد مبالغ هذه الشيكات ولم يقوموا بسدادها فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25 من مارس سنة 2002 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابق إشهار إفلاس الشركة، ثانياً: بعدم جواز إشهار إفلاس/ …… (المطعون ضده الرابع في الطعن الأول) لسبق إشهار إفلاسه في الدعوى رقم …… لسنة 1998 طنطا الابتدائية، ثالثاً: بإشهار إفلاس باقي الشركاء فيها واعتبار يوم 12 من يونيه سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
استأنف هذا الحكم كل من المطعون ضدهما الثالثة في الطعن الأول بالاستئناف رقم ….. لسنة 52 ق طنطا، والسادسة بالاستئناف رقم ….. لسنة 52 ق طنطا، كما استأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف الفرعي رقم …… لسنة 52 ق طنطا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 16 من يونيه سنة 2004 بإلغاء شهر إفلاس الطاعن والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير والقضاء مجدداً بإشهار إفلاس شركة …… وإشهار إفلاس الشريكين المتضامنين وهما الطاعن سالف الذكر والطاعنة في الطعن الثاني رقم 1081 لسنة 74 ق اللذين طعنا على هذا الحكم بالطعنين آنفي البيان
وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت الرأي في أولهما بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إيراد تاريخ التوقف عن الدفع لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم، وفي الثاني برفضه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الثاني إلى الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني في الطعن الأول وبالوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول من الطعن الثاني، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي على خلاف ما يقضي به نص المادتين 332، 333 من قانون المرافعات، إذ قضي بإشهار إفلاس شركة …… في حين أن ذلك الطلب لم يكن معروضاً على المحكمة، وأن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى بطلب إشهار إفلاس ورثة المرحوم/ ……، وليس إشهار إفلاس شركة ……، وإذ قضى الحكم بإشهار إفلاس الشركة المذكورة، فإنه يكون قد جاوز الطلبات في الدعوى بما يعييه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء
وأن لها إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على وقائعها لا يقيد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهي حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/ …… ومختومة باسم شركة ……
باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلى شركة …… واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها – على نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من كل من السببين الأول والثاني في الطعن الأول وبالوجه الأول والثالث من السبب الثاني في الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع الذي تم التمسك به أمام محكمة الاستئناف وهو تقادم الدين سند دعوى شهر الإفلاس بما يصلح رداً عليه مكتفياً بالقول بأن دعوى الإفلاس هي دعوى إجراءات وليست دعوى مطالبة بالحق، ومن ثم فإنها ليست قاطعة للتقادم
وهو ما لا ينال منه إقامة المطعون ضده الأول الدعوى رقم ….. لسنة 1999 طنطا الابتدائية على كفيلي هذا الدين المطعون ضدهما الرابع والسابعة قبل اكتمال التقادم، وإذ كان آخر شيك من هذه المديونية يستحق الأداء بتاريخ 20 من يناير سنة 1998 والحكم بشهر الإفلاس صادراً بجلسة 16 من يونية سنة 2004 فإن المديونية محل هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بشهر الإفلاس استناداً إلى التوقف عن دفع دين انقضى الحق في المطالبة به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع والذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم،
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام الكفيل (متضامناً أو غير متضامن) يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوع النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وكان إذا قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع ويترتب على ذلك – بأن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي على نحو ما سلف بيانه.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضى بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فاطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه، وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531/1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات،
وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم …… لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من التقرير الأخير المقدم من وكيل الدائنين المؤرخ 7 من فبراير سنة 2004 أنه لم يشر إلى قيامه بتحقيق الديون التي أشار إليها في هذا التقرير والتأكد من انشغال ذمة الشركة وباقي الشركاء المتضامنين بها فإن الدعوى قد خلت مما ينبئ أن هناك توقفاً عن الدفع قد توفرت شروطه في الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1067 لسنة 74 بتاريخ 13 / 2 / 2007 – مكتب فني 58 – صـ 155
التقادم المسقط
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 2000 مدني کلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلبات الختامية –
1- إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52360 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996.
2- إلزامه بتسليم الماكينات التي تسلمها من المطعون ضدها الثانية، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما في 1/6/1995 تم تكليف الطاعن بتحصيل کافة حقوقه لدى الغير مقابل اقتسام المبالغ التي يتم تحصيلها، وأصدر له توكيلا لتنفيذ الاتفاق، وبموجبه أقام الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني کلي الإسكندرية، وصدر لصالحه بتاريخ 26/2/1996 حکم بمبلغ 116886.82 جنيهاً تسلمه الطاعن بصفته وکيلاً عنه من الصادر ضده الحكم ولم يوفه نصف المبلغ المحكوم به طبقاً للاتفاق، كما تسلم ماكينات كانت في حيازة الشركة المطعون ضدها الثانية موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية والمملوكة له بعد إتمام التصالح في الدعوى وامتنع عن تسليمها له، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً
وبعد أن قدم تقريره، وجه الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنتين 1994/1995 والتي قام بأدائها، وأحقيته في حبس المبالغ المطالب بها لحين تسوية المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ونفقات تخزين وحراسة الماكينات التي تسلمها عن المطعون ضده الأول وتقرير حقه في حبسها لحين سداد النفقات. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 52360 جنيها والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 26/2/1996 وحتى السداد، ومبلغ 33650 جنيهاً ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ33650 جنيهاً والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده الأول كافة الماكينات موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية، وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع وإن اختصموا في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوا الطاعن في طلباته كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحکم قضى في الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بنصف قيمة الماكينات التي تسلمها بموجب صلح في الدعوى رقم …… لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية وإلزامه بتسليم كامل الماكينات للمطعون ضده الأول، مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 خاص باقتسام التعويضات النقدية دون العينية مخالفاً بذلك عبارات الاتفاق الصريحة والتي تشمل التعويضات بصفة عامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
لما كان ذلك، وكانت عبارات الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 المحرر بين المطعون ضده الأول والطاعن حسبما أفرغها خبير الدعوى هي اقتسام التعويضات مناصفة والتي تصدر بها الأحكام في الدعاوى أرقام ….. لسنة 1992، …… لسنة 1991 و…. لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تفسير عبارات هذا الاتفاق أنه تضمن الاتفاق على اقتسام التعويضات النقدية فقط ولم يتضمن اقتسام الأشياء العينية التي هي ملك خالص للمطعون ضده الأول ولا ينازعه فيها أحد
فضلاً عن أن الطاعن أبدى رغبته في تنفيذ الالتزام عيناً أمام محكمة أول درجة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما تحتمله عبارات الاتفاق الذي تضمنت عباراته الصريحة اقتسام ما يحكم به من تعويضات ولم يشمل ممتلكات المطعون ضده الأول ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه في خصوص الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق فقد تمسك بالمقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليه وما هو مستحق له قبل المطعون ضده الأول نظير سداده مبلغ 12897.25 جنيهاً تمثل قيمة ضرائب مستحقة على الأخير، وطولب بها باعتباره شريكاً متضامناً معه وملزماً بسدادها بما تتوفر معه شروط المقاصة القانونية، كما تمسك بحقه في حبس نصف الماكينات المطالب بردها لحين الوفاء له بما سدده لصالح المطعون ضده الأول لدى مصلحة الضرائب إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلب المقاصة القانونية استناداً إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة وتمسك بأنه غير مستحق في ذمته وبالتالي يكون هذا الدين متنازعاً فيه ولا يصلح لإجراء المقاصة، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما يدخل في سلطته التقديرية، والنعي في شقه الثاني غير مقبول لأنه يتضمن منازعة فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، ذلك أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة، فضلاً عن إمكانية الطعن على الضريبة بالطرق المقررة قانوناً، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويضحى النعى برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي تولى الدفاع في الدعوى رقم …… لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية باعتبار أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، ولوجود مانع أدبي في علاقته بالمحامي للحصول على دليل كتابي، إلا أن الحكم رفض طلبه على سند من تمسك خصمه بعدم جوازه الإثبات بشهادة الشهود مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة “60” من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بسداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي باشر الدعوى رقم …… لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية ينطوي على الادعاء بالوفاء بهذه القيمة، وإذ تجاوزت القيمة نصاب الإثبات، بالبينة، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بها وأجابته المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع المانع الأدبي لأن فيما قررته يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ محكمة أول درجة في القضاء بفوائد مبلغ 52360 جنيهاً المحكوم به بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996، في حين أن الدين مدني تحتسب الفوائد عليه بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 1/11/1999 وليس من تاريخ الاستحقاق، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره “
ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيريه، فإن المدين يلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية،
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من بين أسباب الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن منازعته في الفوائد المحتسبة على مبلغ 52360 جنيهاً المقضي به من حيث سعرها وتاريخ سريانها ولم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص فقط ورفض الطعن فيما جاوز ذلك
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1289 لسنة 74 بتاريخ 23 / 4 / 2007
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة – مصلحة الجمارك – أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم …… لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم …. بدفتر مرور دولي رقم …. تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981، وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها،
ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها، وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 77 ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998
قد خلت الاوراق مما يفيد علم المطعون ضده الأول “النادي الضامن” به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده طالباً إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه – المطعون ضده الثاني – الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد
وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى،
لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 /1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع، ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني – بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة،
فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع – على النحو المتقدم – ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي
أحكام النقض المدني الطعن رقم 33 لسنة 74 بتاريخ 10 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 745
حوالة الدين
حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … لسنة 2007 مدني كلي طنطا، على الشركة الطاعنة، والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، عن الإصابات التي أحدثها به المذكور أخيرا من حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة
رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم … لسنة 58 ق طنطا، وبتاريخ 15/12/2009 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا بالتضامم فيما بينهما للمطعون ضده الأول مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضا،
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة، رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 2011 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه، عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل
إذ ذهبت بعض الأحكام إلى امتداد أثر تنازل المضرور من حوادث السيارات المؤمن من مخاطرها، عن حقوقه المدنية قبل المسئول عنها، إلى الشركة المؤمن لديها من مخاطر تلك السيارات، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم امتداد أثر هذا التنازل إلى الشركة المؤمن لديها، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق، ارتأت فيها رفض الطعن
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث، الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي،
وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره، وسواء كان هو المتولي حراستها أم غيره، فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين
ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر،
ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين
وهو ما هدف إليه المشرع، من تقنين هذا النوع من التأمين؛ ولما كان محل حق المضرور واحدا، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر، ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر.
لما كان ذلك، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى امتداد أثر تنازل المضرور عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية إلى الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إنه سبق القضاء في شكل الطعن وقبوله.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها بمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول، برغم تنازله عن جميع حقوقه المترتبة عن الحادث للمطعون ضده الثاني، بموجب محضر الصلح المبرم بينهما، والمقدم في الدعوى الجنائية، وهذا التنازل يتعدى أثره إليها فتبرأ ذمتها، بحسبان أن التزامها – كمؤمن – مرتبط بالتزام قائد السيارة مرتكب الحادث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن إسقاط المضرور من حوادث السيارات، لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها، من دين التعويض المستحق له.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول – المضرور – وإن تصالح مع المطعون ضده الثاني – قائد السيارة أداة الحادث – وتنازل عن حقوقه المدنية قبله، ومن ثم فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة الطاعنة وتظل ملتزمة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار التي حاقت به من الحادث المؤمن عليه لديها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2431 لسنة 80 بتاريخ 28 / 5 / 2012 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 7
انقسام الالتزام
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على نجلته “……” أقام على شركة التأمين الأهلية الدعوى رقم … لسنة … مدني كلي دمنهور “مأمورية كفر الدوار” للحكم بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 400000 جنيه كتعويض وبالفوائد القانونية،
وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ …/ …/ 2008 أصيبت نجلته من حادث سيارة رقمها … أجرة بحيرة – مؤمن من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة – بسبب خطأ قائدها، وتحرر عنه محضر الجنحة رقم … لسنة 2008 مركز كفر الدوار، وقضت فيها المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحكم صار باتاً ألزم الأخير بتعويض مؤقت، وإذ لحقت بنجلته جراء الحادث أضرار مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به،
ومن ثم فقد أقام الدعوى، ثم ترك الخصومة فيها قبل الشركة المدعى عليها وأدخل الشركة الطاعنة للحكم عليها بالطلبات ذاتها، وبتاريخ ../ ../ .. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق، كما استأنفته الطاعنة لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق
والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً من مصلحة الطب الشرعي أودع تقريره، قضت بتاريخ ../ ../ .. بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى 80000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ 24000 جنيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده بصفته أدخلها خصماً في الدعوى للحكم عليها بالتعويض المطالب به وترك الخصومة بالنسبة لشركة التأمين الأهلية، وصدر الحكم الابتدائي بإلزامها – الطاعنة – بالتعويض الذي قدره، وإذ استأنف المذكور هذا الحكم بالاستئناف الأصلي رقم .. لسنة .. ق إسكندرية “مأمورية دمنهور” مختصماً فيه تلك الشركة دونها، فإن هذا الاستئناف وما يبنى عليه من حكم مطعون فيه قد جاء باطلاً ولا ينتج أثراً في إلزامها – الطاعنة – بالتعويض المعدل استئنافيا، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت:
قرارها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 – المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2011/1/2 – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين – الطاعنة –، وذلك نفاذا لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها،
وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009، وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفي أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات – والتي تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين رقمي 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلي
وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير –، وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 2009/7/1، وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها، وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض، ومن ثم يضحي النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 72 لسنة 2007 على اعتبار أنه جعل أمر استحقاق مبلغ التأمين المحدد بالمادة الثامنة منه منوطا بلجوء المضرور إلى شركة التأمين قبل ولوج باب القضاء، وأن حكم هذه المادة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، بما كان يتعين معه على المطعون ضده بصفته اللجوء مباشرةً إليها – الطاعنة – دون القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع وألزمها بالتعويض الذي قدَّره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره
وأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية على أن “تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليه من المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ….”
يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى، إذ إن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبباقي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007
لصدور وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ووقوعه بعد سريان هذا القانون، ولما كانت الإصابة التي لحقت بنجلة المطعون ضده والمطالب بالتعويض عنها جراء الحادث قد تخلف عنها عاهة مستديمة بالرأس والطرفين السفليين بلغ مجموع نسبتها 60% بما يكون معه مبلغ التأمين المستحق لها وفقاً للمادة الثامنة من ذلك القانون هو 24000 جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض يجاوز هذا المبلغ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه جزئياً فيما جاوز هذا المبلغ.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه. وأن المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من 2007/6/30 – قد نصت في فقرتها الأولى والثانية على أن “تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص،
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه ….” ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 – والمعمول به اعتبارا من 26/8/2007
على أن “يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه “بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي ….. على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة”،
ومفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، مراعاةً للجانب الاقتصادي لشركات التأمين،
ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته
فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، لأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذي وقع بتاريخ 23/5/2008، كان مؤمناً من مخاطرها إجباريا لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 21/8/2007 حتى 21/8/2008، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007،
ومن ثم فإن أحكامه هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها، وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعي المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطي بالعظم الضمري وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 10%، كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساق اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 50% بإجمالي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60%، وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو
نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفته عن الضررين المادي والأدبي إلى مبلغ 80000 جنيه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز تلك النسبة من مبلغ التأمين أنفة البيان البالغ مقدارها 24000 جنيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ تأمين مقداره 24000 جنيه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3496 لسنة 82 بتاريخ 10 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1102
الوارث الظاهر لمؤجر الأرض
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم … لسنة 2006 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد الاتفاق المؤرخ ../ ../ 2006 والمتضمن التزامهما بعدم تعرضهما له في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن. طعن المطعون ضدهما على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً، بتاريخ 24/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بطلب الطاعن.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق الطعن بالتزوير، وبعد أن قدم تقريره بأن المطعون ضده الأول لم يكتب التوقيع المنسوب له زوراً على عقد النزاع قضت المحكمة بتاريخ ../ ../ 2010 برد وبطلان عقد الاتفاق والتحكيم الاتفاقي المؤرخ ../ ../ 2006 وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تغن ببحثه بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى موقع عليه من المطعون ضدهما، وإذ ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع المنسوب للمطعون ضده الأول على هذا العقد ليس توقيعه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه دون أن يقصر ذلك على توقيع المطعون ضده المذكور ويقضى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه بالبصمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام – وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني – وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. لما كان ذلك،
وكان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ../ ../ 2006 أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم/ … وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض
الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعي بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن أسبابه لم تتضمن العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذي طبقه وجاءت مشوبة بالغموض والإبهام بما يعيبه ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا السبب لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1937 لسنة 81 بتاريخ 23 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1188
الرهن الحيازي
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ….. شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد مقابل الاستثمار السنوي عن التأمين المرهون حيازيا وفوائده اعتبارا من 31/8/1991 وما يستجد حتى نهاية العقد على سند أنه استأجر من الشركة المطعون ضدها المحل المبين بالأوراق بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/8/1991 لقاء أجرة سنوية مقدارها 55200 جنيه تدفع مقدما في الأسبوع الأول من كل سنة – وأنه نفاذا للبند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه دفع الطاعن للمطعون ضدها مبلغا قدره 110400 جنيه وهو ما يعادل أجرة سنتين بوصفه تأمينا لا يرد إلا في نهاية مدة الاستغلال وقدرها خمسة وعشرون عاما ضمانا لتنفيذ الالتزامات الواردة بعقد الإيجار سالف البيان
ولما كان هذا الضمان يعد رهنا حيازيا وكان واجب الدائن المرتهن استثمار المال المرهون لصالح المدين الطاعن إعمالا لحكم المادة 1104 من القانون المدني وإذ قام بإنذار الشركة المطعون ضدها بأداء فوائد استثمار المبلغ المذكور طيلة مدة التقاعد ولم تستجب، ومن ثم أقام دعواه وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/12/1993 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن مبلغ 110400 جنيه الذي دفعه كتأمين للشركة المطعون ضدها ضمانا لتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد استئجاره منها للمحل التجاري لمدة خمسة وعشرين عاما هو في حقيقته رهن منه لهذا المبلغ لصالحها ضمانا لتنفيذ التزاماته العقدية ويرد إليه بانتهاء العقد وعليه كان يتعين على المطعون ضدها أن تستثمر لصالحه هذا المبلغ إعمالا لنص المادة 1104 من القانون المدني
وأن تؤدي إليه ناتج الاستثمار طالما لم يتضمن العقد اتفاقا على خلاف ما نص عليه القانون في المادة المشار إليها وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من خلو عقد الإيجار من إلزام على المطعون ضدها باستثمار مبلغ التأمين لصالحه فلا يجوز له بإرادته المنفردة إجباره على ذلك وبالتالي لا حق له في مطالبتها بريعه أو فوائده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 1096 من التقنين المدني على أن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون. يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه كما أن النص في المادة 1104 من التقنين السابق على أن
“1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
3- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين
يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.
لما كان ذلك وكان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه “مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه” تأمينا دائما تحتفظ به لديها ضمانا لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهي خمسة وعشرون عاما وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ
بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون “وهو مبلغ التأمين” استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسري عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالما خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1895 لسنة 64 بتاريخ 23 / 3 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 268
التركة و أشخاص الورثة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة .. ق “بني سويف” “مأمورية الفيوم” على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم ../ 1997 في ../../ 1997، وقالت شرحاً لذلك
إنه بموجب هذا الحكم تمت قسمة تركة المرحوم/ …. من الأطيان الزراعية البالغ مقدارها 154 ف والمبينة بالصحيفة، رغم أنها تمتلك فيها مساحة 98 ف، وإذ كانت هي ما زالت على قيد الحياة، فلا يجوز توزيع تركتها إلا بعد وفاتها، بما يبطل هذا الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية والنظام العام، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ ../ ../ 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها. كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة. إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن
وأنه من المقرر- أيضا- أن قواعد الميراث من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره، هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.
لما كان ذلك، وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي، والمودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم …. لسنة 1997 بتاريخ …/…/1997، أنه تضمن توزيع وتقسيم تركة مورث طرفي التداعي المرحوم/ ….. من الأطيان الزراعية، وقد خلت من تحديد نصيب أحد الورثة، وهي والدتهم المطعون ضدها الأولى ….. في هذه الأطيان موضوع حكم المحكمين،
بما يعد خروجاً على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وإذ كانت هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن هذا الحكم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يلحقه الإجازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، بما مؤداه صحة ذلك الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الدعوى ببطلان حكم المحكمين
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3188 لسنة 69 بتاريخ 20 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 283
العيوب الخفية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …/…/1981 وبإلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم المحل المبين بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي قدره 130000 جنيه
وعقب استلام المبيع وإجراء التجهيزات به تمهيدا لافتتاحه حدث تصدع ببعض الأعمدة الخرسانية للعقار نتيجة وجود مخالفات في البناء مما يعد غشا من جانب البائعين له لا يسقط حقه في التزامهم بضمان العيوب الخفية في المبيع، وإذ أصابته أضرار من جراء ذلك يقدر التعويض عنها بالمبالغ الموضحة تفصيليا بالصحيفة، فضلا عن تقاعس المذكورين في نقل ملكية المحل المبيع إليه
فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع العين محل النزاع وندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين، فقام المطعون ضده الأول بتعجيل السير فيه باختصام الطاعنين بوصفهم ورثته وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ ../../1995 بإلزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول تعويضا قدره مائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112ق،
كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم …. لسنة 112ق لدى ذات المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ ../../1998 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم ومورثهم من قبلهم. تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم المحل المبيع انطباقا لحكم المادة 452/1 من القانون المدني،
وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من تعمد البائع – مورثهم – إخفاء العيب بطريق الغش لثبوت أن تصدع الأعمدة الخرسانية كان بسبب مخالفته قوانين البناء وشروط الترخيص، وأنه أدين بحكم جنائي بات، رغم انتفاء الإرادة العمدية للغش لديه لتحرير عقد البيع قبل إقامة بناء العقار الكائن به المحل المبيع، وأن التقارير الفنية أرجعت سبب تصدع تلك الأعمدة السبع إلى عدم تجانس تربة الأرض، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 452 من القانون المدني على أنه “(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول (2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه” مفاده أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع،
غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../../1993 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات في الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به المحل المبيع هو مخالفة البائعين – ومن ضمنهم مورث الطاعنين – لشروط الترخيص وقوانين البناء والإنذارات الموجه إليهم من الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة وعدم اكتراثهم بالمحاضر التي حررت ضدهم عن تلك المخالفات،
وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشا منه وهي أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص، وإذ رتب الحكم على ذلك أن مدة تقادم دعوى الضمان في هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغا نقديا مقابل النقص في مساحة المحل المبيع، رغم أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حقه في طلب إنقاص الثمن للعجز في المبيع بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة على استلامه المحل انطباقا لحكم المادة 434 من القانون المدني، فضلا عن أنه – وبفرض صحة – وجود هذا العجز فإن النص في عقد البيع على أن مساحة المبيع تقريبية يعد رضاء من طرفيه على زيادتها أو نقصانها حسب الضرورات الهندسية لبناء العقار، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ولم يتناول هذا الدفع بما يقتضيه من بحث فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الصدد قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بجزء من المبلغ المحكوم به كتعويض على سند من أن الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول من نقص في مساحة المحل المبيع كان ناشئا عن تقوية الأعمدة الخرسانية المتصدعة، ولم يؤسس قضاءه في هذا الشأن على توافر حالة إنقاص الثمن لوجود عجز بالمبيع المنصوص عليها بالمادة 433 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمهم بمبلغ عشرين ألف جنيه مقابل الإخلال بالتزامهم بإجراء التشطيبات بالمحل المبيع متجاوزا طلب المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه المبتدأة الذي قدره بخمسة عشر ألف جنيه فقط فإنه يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد،
أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ النقدي الذي طلبه المطعون ضده الأول كمقابل للتشطيبات بالمحل المبيع أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد بما لا يجوز معه التحدي بهذا السبب أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والخامس والسابع والوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق مورثهم البائع مرتكنا في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي البات الصادر بإدانته في القضية رقم …. لسنة 1983 جنح العجوزة، رغم أن هذا الحكم قد زالت حجيته بنقضه في الطعن رقم …. لسنة 56ق،
كما أن الحكم المطعون فيه عول في تقديره للتعويض على تقرير الخبير المنتدب الذي بنى نتائجه على المعاينة التي أجراها بعد فترة طويلة من حادث تصدع الأعمدة الخرسانية دون الاعتداد بمعاينة الشرطة التي تمت في وقت معاصر للواقعة والتي ثبت منه عدم وجود بضائع بالمحل لتوقف المطعون ضده الأول عن ممارسة النشاط وكذا قيمة تلفيات الديكورات، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به كتعويض بنوعيه وكمقابل للتشطيبات، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بعدم أحقيته في المبلغ الأخير لاستلامه المحل المبيع دون تحفظ، ولقعوده عن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد في حالة إخلال مورثهم بالتزامه بإنهاء التشطيبات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفي في المبيع أن يكون هذا العيب كامنا في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له، كما يلزم أن يكون خفيا وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به
بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه، وأنه متى كان هذا العيب خفيا – على نحو ما تقدم – فيفترض أن المشتري لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له،
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها
وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وإذ كان تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذي أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفي وليس في وسع المشتري كشفه، ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقي البائعين بضمان العيوب الخفية، ثم بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءا للتعويض الأدبي وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل،
وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع – مورث الطاعنين – أخذا بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته ذلك أن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه, ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بأداء المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده الأول تأسيسا على انعقاد مسئوليتهم عن أدائه، في حين أنهم كورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ الموجب للتعويض لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء وجود العيب الخفي بالمبيع، وأثناء تداول الدعوى توفي المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته “الطاعنين” للحكم عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصيا مع باقي المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 112ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1651 لسنة 68 بتاريخ 13 / 10 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1056
الطلاق البائن في مرض الموت
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن مورث الطاعن والمطعون ضدهما كان قد أقام الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/10/1979 عن العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه،
وقال بياناً لذلك إنه لم يعقب ذرية من بعده وحرر لهذا السبب لابن أخيه – المطعون ضده الأول – ذلك العقد دون فيه على خلاف الحقيقة أنه قبض الثمن واستحصل في ذات مجلس العقد على ورقة ضد في صورة عقد رهن عن العقار ذاته نظير دين رهن يعادل الثمن وإذ كان هذا البيع مضافاً إلى ما بعد الموت وليس منجزاً فأقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المورث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان،
وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات بحكم استأنفه المورث برقم ….. سنة 17ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وفيه قضت المحكمة بالتأييد. فطعن المورث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ….. سنة 56ق وبتاريخ 11/4/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجل المورث السير في الاستئناف
فأحالته المحكمة إلى التحقيق ليثبت المورث صورية البيع الصادر منه وخلال الأجل المحدد للتحقيق توفى المورث فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته فعجلها المطعون ضده الأول قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى مثوله لأول مرة في الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود صورية عقد البيع الصادر من مورثه سند الدعوى إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع ولم يأبه لوجود مقدمه وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده حال أن المورث توفى خلال أجل التحقيق وأن حق الطاعن في إبداء دفاعه لم يتقرر له إلا بعد وفاة مورثه مما كان يتوجب معه على الحكم توجيه إجراءات الإثبات في مواجهته وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، كما أنه من المقرر أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع
إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغني عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها، مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وإذ كان الطعن الثاني مقام من الوارث عن طلب ذاتي لنفسه أغفل الحكم إيراده والرد عليه ويغاير طلب المورث في الطعن الأول من حيث مصدره وسببه وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 502 لسنة 65 بتاريخ 22 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 60
مرض الموت
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم …… الحاصل في ….. وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم …. عابدين بتاريخ ….
وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في ….. وحتى تاريخ وفاته في …. وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعاني من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة،
فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في مرض الموت ومن ثم فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ….. لسنة ….. ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ …… بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذي صفة. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره،
فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فرارا من الميراث فإن هذا الطلاق يكون باطلا بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية
وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلا عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليهما المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن “وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة
فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث،
ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدخل مستشفى ……. بتاريخ ……..
وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعاني من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ……….. ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ……….. غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ……….
وأن الطلاق المؤرخ …….. الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 863 لسنة 73 بتاريخ 24 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 72
تسجيل عقد البيع لنقل الملكية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى …… لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم ….. لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن. وقال بيانا لذلك إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ….. قسم محرم بك،
وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل …… لسنة 1983 الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/9/1981 الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد في جزئها الآخر وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له فأقام الدعوى مختصما المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف …… لسنة 49 ق إسكندرية، وبتاريخ 10/1/1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وقال بياناً لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استناداً إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة
واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل …..
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن”. مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية
ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.
لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استناداً لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2245 لسنة 65 بتاريخ 16 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 455
التركة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى …… لسنة 1991 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالأوراق.
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصته الميراثية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ……. لسنة 26ق المنصورة “مأمورية دمياط” وبتاريخ 25/1/1995 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه “في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة” رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة
لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن “القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة”
وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى. ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية
إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب
وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه “أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط” أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3754 لسنة 65 بتاريخ 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 696
حق الإرث
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى …… لسنة 1991 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالأوراق.
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصته الميراثية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ……. لسنة 26ق المنصورة “مأمورية دمياط” وبتاريخ 25/1/1995 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه “في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة” رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة
لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن “القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة”
وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى. ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة
وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب
وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه “أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط” أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورث
إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون. ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3754 لسنة 65 بتاريخ 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 696
بطلان إعلام الوراثة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم ……….. لاختلاف الديانة بينهما وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم …. لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى،
ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 31/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم … لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112 ق، وبتاريخ 4/ 6/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفي بيان ذلك يقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي أفردت بابا لطرق الطعن، إذ خالف الحكم نصا في القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضي إبطاله وإهدار حجيته،
كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/ 5/ 1995 والذي أعطى الحق للطاعن بصفته في رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعية، ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1986 واستئنافها رقم …. لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هي بطلب بطلان إعلام شرعي والثانية هي تطبيق شرع الله في عدم ميراث المطعون ضدهما في المرحوم/ ………… لاختلافهما في الدين، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها
كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضا أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن
“يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا ….. وثانيا …… وثالثا ….. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتي: أولا ….. ثانيا …….. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة” وفي المادة السادسة من ذات القانون على أنه “لا توارث بين مسلم وغير مسلم” كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم
وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذي يمثله الطاعن بصفته – بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقا” – على المطعون ضدهما – مسيحي الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استنادا لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم ………. – مسلم الديانة – أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على أن البنك ليس وارثا للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهي مادة الوراثة أو يقضي فيها بتحديد الورثة إثباتا أو نفيا ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التي تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة.
ولما كان ذلك، وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التي يستمدها من القانون طالما بقي هذا القانون قائما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، يكون قد خالف صحيح القانون، ويضحى معيبا بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 560 لسنة 68 بتاريخ 11 / 5 / 2010
الرجوع في الوصية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.
وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم
ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
إذ كان مؤدى نصوص المواد 2، 18، 19، 71، 72، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية إلا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه
وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصي العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية
يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصي عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصي وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى،
فإذا أضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 20/8/1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل (توفيق عبد الله طه) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذي لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1859 لسنة 69 بتاريخ 6 / 1 / 2014
ختاما: المأخذ القضائية في الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع هي مبدأ يصدر من محكمة النقض لتبيان خطأ محكمة الموضوع فيما قضت به، للخطأ في تطبيق صحيح القانون، أو لتقصي المحكمة في تدوين الأسباب، اما للالتفات عن دفاع جوهري أو مستند هام، او لفهم الواقع بالغلط، واما للفساد في الاستدلال بالاعتماد علي دليل فاسد لا وجود له أو موجود لكن لا يؤدي الى ما انتهت اليه من خلاله، لذا المأخذ القضائي هو تصحيح لأخطاء المحكمة في تطبيق القانون.