وكالة الخصومة بتوكيل المحامي
نستعرض 79 حكم لمحكمة النقض و المحكمة الدستورية عن علاقة الخصوم بوكلائهم، والقصد هنا وكالة الخصومة للمحامي، التى تبيح له مباشرة قضية موكله والحضور عنه، وهذه الأحكام يتبين منها حقوق وواجبات كل طرف الموكل والوكيل، وحدود العلاقة فيما بينهم، والمسئولية عن الوكالة.
التوكيل في القانون المدني وقانون المرافعات
نصوص الوكالة نص عليها المشرع في كل من القانون المدني وقانون المرافعات.
ومن ثم نستعرض نصوص القانون المدني وقانون المرافعات بشأن الوكالة، فالوكالة في قانون المرافعات هي الوكالة بالخصومة وتتضمن بيان أحكام الوكالة بالخصومة في الحضور واتخاذ الاجراءات القانونية والتصرفات كالاقرار والتنازل والصلح .
وفي القانون المدني تتضمن مواد التوكيل أحكامه كعقد وكالة مبينا حقوق وواجبات والتزامات كل من الموكل والوكيل وانهاء الوكالة بالارادة المنفردة وطبيعة العمل محل الوكالة.
وبيان تلك النصوص كما يلي:
وكالة الخصومة في قانون المرافعات
المادة 72 مرافعات
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.
المادة 73 مرافعات
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
المادة 74 مرافعات
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.
المادة 75 مرافعات
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة 76 مرافعات
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً.
المادة 77 مرافعات
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.
المادة 78 مرافعات
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
المادة 79 مرافعات
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
المادة 80 مرافعات
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة 81 مرافعات
لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً.
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
التوكيل في القانون المدني
المادة 699 مدني
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.
المادة 700 مدني
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محلّ الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 701
1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
2- ويُعدّ من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
المادة 702 مدني
1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يُعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
المادة 703 مدني
1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
المادة 704 مدني
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلّف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
المادة 705 مدني
على الوكيل أن يوافي الموكِّل بالمعلومات الضرورية عمّا وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدّم له حساباً عنها.
المادة 706 مدني
1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكِّل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
المادة 707 مدني
1- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكِّل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يُسألون عمّا فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسّفاً في تنفيذها.
2- وإذا عُيِّن الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.
المادة 708 مدني
1- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
2- أما إذا رُخِّص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يُعيِّن شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3- ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرةً على الآخر.
المادة 709 مدني
1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.
المادة 710 مدني
على الموكِّل أن يردّ للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدّم الموكِّل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكٍّل أن يقدّم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
المادة 711 مدني
يكون الموكِّل مسئولاً عمّا أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.
المادة 712 مدني
إذا وكّل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكِّلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 713 مدني
تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكِّل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
المادة 714 مدني
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكّل فيه أو بانتهاء الأجل المعيّن للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكِّل أو الوكيل.
المادة 715 مدني
1- يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكِّل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكِّل أن ينهي الوكالة أو يقيّدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
المادة 716 مدني
1- يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكِّل. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكِّل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2- غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدّية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
المادة 717 مدني
1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكّل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكّل.
وكالة الخصومة في النقض والدستورية
الأن مع تسعة وسبعون حكما لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا عن وكالة الخصومة المدنية والجنائية
طعون النقض عن الوكالة بالخصومة
1-إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره فى استئناف الحكم الصادر عليه، بل أنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء. ولهذا فإنه إذا أثبت أنه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أن كان ينبغى عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالاستئناف نيابة عنه.
بل يتعين فى هذه الحالة – ما دام العذر الذى استحال معه الذهاب إلى قلم الكتاب قائماً قبول الاستئناف منه متى كان قد حصل على أثر زوال العذر مباشرة وإذن فإذا ما اعترى المتهم عذراً منعه عن الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف فوكل عنه محامياً فى ذلك.
فإن تأخر المحامى، عن التقرير بالاستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك لا يصح اعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل وذلك مادام عذر الموكل قائماً بالفعل، إذ الغرض من التوكيل إنما هو مجرد التقرير بالاستئناف نيابة عن الموكل، ولذلك لا يصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره.
(جلسة 23/2/1942 – مجموعة 25 سنة ج 1 ص 211 – طعن رقم 722 سنة 12ق)
2-إنه لما كان القانون ليس فيه ما يوجب لتخويل المحامى فى المواد الجنائية الطعن فى الحكم بالنيابة عن الخصوم فى الدعوى أى يكون هناك توكيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن عليه والقضية الصادر فيها ذلك الحكم فإنه يكفى أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخول الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطريق فى جميع الأحكام الصادرة فى القضايا الخاصة به. وإن لم يكن مشاراً إليه فيه. وإذن فالحكم الذى يقضى ببطلان المعارضة على أساس أن التوكيل الذى بيد المحامى لم يخوله التقرير. إذ هو ليس توكيلاً خاصاً معيناً فيه الحكم والقضية التى صدر فيها – هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
(جلسة 30/11/1942 – مجموعة 25 سنة ج2 ص 1026 – طعن رقم 2255 سنة 12ق)
3-مادام التوكيل الذى قرر المحامى الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئناف أى حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفى قانوناً فى تخويله الاستئناف فى كل دعوى ولا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل.
(جلسة 1/3/1943 – مجموعة 25 سنة جـ1 ص 213 – طعن رقم 640 سنة 13ق)
4-أن رفع المحامى المعارضة بناء على توكيل صحيح من المحكوم عليه تم الفصل فيها ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه.
(جلسة 6/1/1947 – مجموعة 25 سنة جـ2 – ص 1026 طعن رقم 290 سنة 17ق)
5-إذا كان الذى قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامى الموكل عن والد المتهم معه، فهذا الاستئناف لا يقبل ولو كان توكيل الوالد للمحامى موقعاً عليه سند عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه البالغ ولا يصحح هذا الاستئناف حضور الابن جلسة المرافعة مقراً هذا التوكيل، كما لا يشفع فى ذلك مرضه وعدم استطاعته عمل التوكيل مادام هو لم يرفع استئنافه على حسب الأصول أثر زوال المرض.
(جلسة 9/5/1949 – مجموعة 25 سنة جـ1 ص 213 – طعن رقم 200 – سنة 19ق)
6-إن رد القاضى عن الحكم هو بطبيعته حق شخصى للخصم نفسه، وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص.
(جلسة 26/3/1951 مجموعة المكتب الفنى – س 2 ع 2 ص 853)
7-مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات المنظمين لأحكام التوكيل بالخصومة والتنصل – أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال والإجراءات ولو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله، دون تفويض خاص، من الأعمال والتصرفات الإيجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر.
أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً – وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييداً لدعواه، وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إعمالاً من الموكل وإخلالاً بواجباته كمحام إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال والتصرفات التى يجوز أن تكون سبباً للتنصل عملاً بالمادة 811 من قانون المرافعات.
(جلسة 26/3/1964 – مجموعة المكتب الفنى س 15 ع 1 ص 430)
8-من المقرر أن الخصم فى الدعوى هو الأصيل فيها، أما المحامى فمجرد نائب عنه وحضور محام مع الخصم لا ينفى حق هذا الأخير فى أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات، وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه، وعليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً.
(جلسة 14/6/1965 – مجموعة المكتب الفنى س 16 ع2 ص 576)
9-إن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضى به المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – مردود بأن هذه المخالفة المهنية – بغرض حصولها – لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية، كما أنه ليس بصائب ما أثاره المستأنف من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعى بالحق المدنى قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقييم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
(جلسة 29/3/1976 – مجموعة المكتب الفنى – س 27 ص 369)
10-من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له. كان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى إجراءات الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه
غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته، وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً نقض الحكم والإحالة.
( جلسة 31/1/1983 – مجموعة المكتب الفنى – س 34 – ص 186)
11-متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تعيينه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجيب المحكمة إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع فى الدعوى واستمرت فى نظرها مهلة المحامى الحاضر والمحامى الآخر الذى سبق أن ندبه للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل.
وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامى الحاضر والمحامى المنتدب، قضت بإدانة الطاعن، لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه.
غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر والمحامى المنتدب دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى فإن ذلك يعد منها إخلال بحق الدفاع ومبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(جلسة 15/10/1984 – مجموعة المكتب الفنى – س 35 – ص 667) ، (جلسة 4/12/1984 – مجموعة المكتب الفنى – س 35 ص 860)
12-لما كان البين من التوكيل – المرفق بأوراق الطعن – أنه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى التقاضى مفاد مخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل – ليس من بينها الطعن بطريق النقض – فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
(جلسة 13/11/1984 – مجموعة المكتب الفنى – س 35 – ص 751)
13-إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشر لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا يستجيب حكمها على الادعاء المباشر.
(جلسة 26/4/1987 – مجموعة المكتب الفنى – 385 جـ1 ص 645) ، و(جلسة 9/1/1990 – مجموعة المكتب الفنى – س 41 ص 55)
14-لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صحة توكيل المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – محاميه من إقرار الأول بذلك أمام القنصل المصرى فى واشنطن، وكان الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق، فإن الحكم يكون قد صح استدلاله وتكون منازعة الطاعن فى حقه رافع الدعوى وسلامة التوكيل الصادر له وأثر الإجازة اللاحقة عليه على غير أساس.
(جلسة 6/2/1991 – مجموعة المكتب الفنى – س 42 ص 252)
15-لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه من صحة التوكيل الصادر من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – إلى محاميه فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه – من بعد – من تقرير قانونى خاطئ مفاده أن إثارة أمر تزوير التوكيل ذاك لا يكون إلا بالادعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب يبين فيه كل مواقع التزوير المدعى بها، لما هو مقرر من أنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقديرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم.
(جلسة 6/2/1991 – مجموعة المكتب الفنى – س 42 – ص 252)
16-من المقرر فى قضاء – الدوائر المدنية بهذه المحكمة – أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة وإعلانها بغرض صحة ذلك لأن القانون لاستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة تنص المادة 73 من قانون المرافعات.
(جلسة 29/12/1992 – مجموعة المكتب الفنى – س 43 – ص 1247)
17-لما كان الأستاذ/ ………. المحامى هو الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيلاً صادراً من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من وزارة العدل بالسعودية بالرقم سالف الذكر لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمى أو ورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.
ولما كانت المادة 22من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات وكان التوكيل الذى قدمه محامى المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات السعودية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية بالسعودية، أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى يكون التوكيل حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
(جلسة 11/1/1998 – الطعن رقم 12564 – س 60ق )
18-المحامى الذى حرر صحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف ويعلنها للخصم بغير أن يكون بيده حينئذ توكيل بذلك ممن كلفه لا يمكن بحسب العرف الجارى – اعتبار أنه لم تكن له صفة فى عمل الورقة لمجرد أن التوكيل الذى أعطى له من ذى الشأن لم يحرر إلا بعد تاريخ إعلان الورقة المذكورة بل يجب مجاراة للعرف – اعتبار تلك الورقة صادرة فعلاً من ذوى الشأن فيها منتجة لكل أثارها وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية .
سواء أكان هو المحامى الذى حرر الورقة واتخذ فيها مكتبه محلاً مختاراً لذى الشأن فى الورقة أم كان محامياً آخر خلافه، فإن المعول عليه الوحيد فى حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق طلب إبطال المرافعة أما الطعن فى صفة المحامى لحضوره أول مرة من غير توكيل، واعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب إلى وقت تحرير الورقة وإعلانها واستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك فى الورقة ولم يرضى بها، فكل هذا تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب فى علاقة ذوى الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التى لا يجوز للقضاء التدخل فيها إلا فى صورة إنكار ذى الشأن لوكالة وكيله.
(جلسة 18/4/1995 – مجموعة 25 سنة جـ2 – ص 948 – طعن رقم 50 لسنة 4ق)
19-إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا، وإذا كيفت هذا الحاصل بإفادته بالمعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها.
(جلسة 16/1/1936 – مجموعة 25 سنة جـ2 ص 948 طعن رقم 48 سنة 5ق)
20-إن حضور المحامى بالجلسة مع موكله ولو كان من أقربائه لا يخـوله أكثر من إبداء الدفاع عنه فى الدعوى، وإذن فإذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة المحامى بموكلته هو ابنها ومن كونه تقدم بصفته وكيلاً عنها يطلب صرف المبالغ التى أودعت منها على ذمة رسو المزاد، أن هذا المحامى وكيل عن والدته فى طلب الصرف وأنها بذلك تعتبر متنازلة عن حكم رسو المزاد فإنها تكون قد استخلصت ذلك من وقائع لا تنتجه.
(جلسة 18/1/1942 طعن رقم 20 سنة 11ق)
21-إن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب – عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 – أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً وقضت فى الدعوى على هذا الاعتبار.
(جلسة 21/1/1943 – مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 949 طعن رقم 35 سنة 12ق)
22-إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم، وإذا هو طعن فيه بالمعارضة وقضى فيها بإلغائه، فلا يبقى له وجود، ولذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى.
(جلسة 9/5/1946 – مجموعة 25 سنة جـ2 – ص 949 – طعن رقم 82 سنة 15ق)
23-مجرد حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد فوض بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله فقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة (مادة 82 مرافعات).
وإذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المختصة فى نفس الدعوى وكان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج فإنه لا يسوغ القول بأن أثر حضور المحامى عن هذا الخصم يستجيب إلى زوجته بمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج الذى أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها.
(جلسة 11/11/1954 – مجموعة المكتب الفنى – س 6 ع 1 ص 107)
24-الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أيضاً أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عنهم إذ أنه من إجراءات التقاضى التى يشغلها نص المادة 810 مرافعات ولا محل فى عداد الحالات التى استلزمت المادة 811 مرافعات الحصول على تفويض خاص بها، ولا يؤثر على صحة الاتفاق أن يكون المحامى الذى أقره ليس هو المحامى الأصيل ذلك أن المادة 31 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 خولت للمحامى أداء سواء أكان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.
(جلسة 17/3/1955 – مجموعة المكتب الفنى – س 6 ع 2 ص 846)
إذا كان محامى المطعون عليه قدم باسمه مذكرة كتابية لقلم الكتاب ولم تكن له صفة الوكيل وقتئذ وإنما تم توثيق توكيله فى اليوم التالى، فإنه يتعين استبعاد هذه المذكرة واعتبار أن المطعون عليه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ما.
(جلسة 16/2/1956 – مجموعة المكتب الفنى – س 7 ع1 – ص 218)
25-إذا قرر محامى الشريك فى دعوى ريع رفعت ضده من باقى شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التى توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب – فإن هذا القول لا يعتبر إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً من موكله وإنما هو من وسائل الدفاع المخولة للمحامى بمقتضى التوكيل الصادر إليه من موكله ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلطته فى إعطاء التكييف القانونى للدعوى واتخاذ إجراءات الدفاع التى يراها مما ينطوى عليه ذلك التوكيل.
(جلسة 17/10/195- مجموعة المكتب الفنى – س 8 – ع 3 – ص 719)
26-إنه وإن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلاً فى الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .
فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم بنص القانون على خلاف ذلك وغاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومة محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص.
(جلسة 2/4/1959 – مجموعة المكتب الفنى س 10 ع1 ص 312)
27-تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذى أبرمت فيه. فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا وصدقت وزارة الخارجية بها والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 .
وأعقدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابقه اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما، ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة وكانت الطعون عليها لم يتم أى اعتراض على إمضاء إجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به، فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن.
(جلسة 7/2/1963 – مجموعة المكتب الفنى – س 14 ع1 ص 226)
28-التوكيل فى الحضور جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل، أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه “فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلون عن المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الورقة الثالثة” فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور وهم المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة.
(جلسة 29/3/1966 – مجموعة المكتب الفنى – س 17 ع2 ص 757)
29-القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقراراً له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه.
(جلسة 31/10/1976 – مجموعة المكتب الفنى- س 18 ع 4 ص 1584)
30-متى أرشد المحامى الحاضر عن ممثل الشركة عن رقم توكيله ولم ينازع الطاعن فى ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له بعد ذلك أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 28/11/1968 – مجموعة المكتب الفنى – س 19ع 3 ص 1432)
31-إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء، فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 12/6/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20 ع 2 ص 921)
32-لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(جلسة 11/11/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20ع 3 ص 1180)
33-لم تتطلب المادة 853 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الثالث فى استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة أن يكون بيد المحامى توكيل من الدائن عند طلب إصدار الأمر باسم هذا الدائن.
(جلسة 11/11/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20ع 3 ص 1180)
34-مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيله له منهم بذلك لا يؤثر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هى عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم.
(جلسة 10/11/1970 – مجموعة المكتب الفنى – س 21ع 3 ص 1125)، (جلسة 1/1/1989 – مجموعة المكتب الفنى – س 40 ج1 ص 41)
35-متى كان البين من الرجوع إلى التوكيل المقدم من المطعون عليها الأولى أنه تم فى قبرص وحرر باللغة الإنجليزية وقد صدقت السلطات الرئيسية المختصة بلارنكا بجزيرة قبرص على توقيعات الموكلين. وتلا ذلك تصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة ثم تبعه تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية فى 5 من يونيو سنة 1965 فإن هذا التوكيل يعتبر حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الحاضر عن المطعون عليها الأولى.
لا يغير من ذلك أنه جاء خلواً من تصديق القنصل المصرى بجمهورية قبرص وفق المادة 64/14 من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 لأن ما يرجى به هذا النص وإن خول اختصاصاً لأعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بالتصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض منها الاحتجاج بها أمام السلطات المصرية.
إلا أنه لا يرتب أو أى نص آخر – جزاء على تخلفه طالما كانت التوقيعات مصدقاً عليها من السلطة المختصة فى جهة إصدارها ومصدقاً أيضاً على صحة توقيع هذه السلطة الأمر الذى يضمن سلامة الإجراءات خاصة ولم يقدم الطاعنون دليلاً على أن الشكل الذى أفرغ فيه التوصل مرفوع الذى هو غير الشكل المحلى فى مقاطعة لارنكا بجزيرة قبرص.
(جلسة 12/2/1957 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 364)
36-تنص المادة 143 من القانون المدنى على أنه “إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله” ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً.
ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت فى تمسكها بطلان عقد الوكالة على مجرد اشتماله على شرط تقدير أجرة الوكالة يشبه من صافى التركة بعد التصفية على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 المنطبق على الواقعة وعلى شرط جزائى يلزمها بأن تدفع للوكيل مبلغ …. إذا عزلته فى وقت مناسب فإن بطلان هذين الشرطين أو أحدهما لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دامت هى نفسها لم تقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ويضحى فيها ببطلان العقد فى غير عمله.
(جلسة 31/12/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 – ص 1757)
37-إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة – الصادرة منها للمحامى – تم بناء على وساطة تجار فلا يقبل منها أن تثير هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع متى يتسنى لها أن تحققه وأن تقدره.
(جلسة 31/12/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 – ص 1757)
38-ادعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلاً عنه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ1 ص 529) ، و (جلسة 25/7/1989 – مجموعة المكتب الفنى – س 40 جـ2 ص 790)
39-المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 26/9/1955 وقد تسلمه الطاعن فى 9/11/1955 وطعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 7/12/1955 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 8/5/1955 وأودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة
كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه، فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقرير اللجنة كان فى 7/12/1955 وأن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدماً من غير أى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(جلسة 15/11/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 ج2 ص 1678)
(جلسة 17/5/1979 – مجموعة المكتب الفنى – س 30 ع 2 ص 374)
(جلسة 26/2/1987 – مجموعة المكتب الفنى – س 38 ج 1 ص 335)
(جلسة 24/2/1988 – الطعن رقم 829 س 53 ق )
40-مباشرة المحامى لإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته فى مباشرته بإصدار توكيل له.
(جلسة 14/12/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28ج 2 ص 1798)
41-إذا كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولما كان النزاع المطروح فى الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان وإحداهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان البين أن دعوى فسخ العقد والدعوى التى تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد، فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة متعين الرفض.
(جلسة 27/12/1978 – مجموعة المكتب الفنى – س 29 ج2 ص 2040)
42-إذ كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة الابتدائية أن المطعون عليه حضر عنه محام أرشد عن رقم توكيله وأن أياً من الطاعنين لم ينازع فى صحة هذا الحضور حتى صدور الحكم فى الدعوى وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أرشد المحامى الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله ولم ينازع خصمه فى ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 24/1/1979 – مجموعة المكتب الفنى س 20 ح1 ص 373)
43-لم يتطلب القانون أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها توكيل من ذى الشأن عقد تحرير صحيفة التجديد وإعلانها ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين (المطعون عليهما) بتجديد السير فى الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ/ …. المحامى عن إحداهما “المطعون عليها الثانية” وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامى بجلسة …. أمام محكمة أول درجة مع أن وكالته غير ثابتة إلا أن المطعون عليها الأولى فقط
وذلك أنه لا يلزم فى هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به فإذا قام به ولم يكن بيده توكيل عنها اعتبر صحيحاً منتجاً لكل آثاره، ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة لنص المادة 73 من قانون المرافعات.
(جلسة 17/5/1979 – مجموعة المكتب الفنى – س 30 ع 2 ص 373)
44-جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول فى التوقيع نيابة عنه على صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وجاء استخلاصها سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يعد النعى عليه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(جلسة 5/2/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 413)
45-المناط فى تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها وتؤدى إليه وقائع الدعوى ومستنداتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد يحيط العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم من الطرفين من أن الطاعن وهو محام اتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية فى قضية الجنحة رقم … فى الحصول على حكم نهائى فيها
ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائى وإلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين فى الجنحة واستئنافه للحكم الصادر بما ضدهم بصفته وكيلاً عنهم، وإقامته الدعوى المدنية رقم … باسمهم واستئنافه للحكم الصادر منها، وكانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل وإن استتبعت القيام بأعمال مادية، فهذه تعتبر تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون حين اعتبره وكيلاً عنهم.
(جلسة 5/2/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 413)
46-النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما: أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثل بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل علق الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
وإذ كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/3/1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/5/1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة
واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/1/1977 أنه يحضر عن الطاعن محام آخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه تلك الوكالة التى جحدها الطاعن.
(جلسة 19/2/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 544)
47-من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك – لما كان ما تقدم والمشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مرة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق.
(جلسة 9/4/1985 – مجموعة المكتب الفنى – س 36 جـ1 ص 565)
48-مؤدى ما نصت عليه المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 الذى يتم الواقعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الوكيل الحاضر عن موكله أن يثبت وكالته عنه، بإيداع التوكيل بملف الدعوى وإن كان خاصاً أو إثبات رقمه وتاريخه والجهة المجرد أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
(جلسة 29/1/1986 – الطعن رقم 288 س 52 ق )
49-ما أثاره الطاعن عن عدم صدور عقد وكالة منه للمحامى الذى حضر عنه أمام محكمة أول درجة يعد سبباً جديداً محمولاً على واقع لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 29/3/1988 – مجموعة المكتب الفنى – س 39 جـ1 ص 541)
50-لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى معه قضاء محكمة النقض – أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية ومن المستندات المقدمة فى الدعوى ومن قرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة.
(جلسة 28/4/1988 – مجموعة المكتب الفنى س 39 جـ1 ص 716)
51-لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا محل لادعاء الخصم بحضور محام عن خصمه وهو ليس موكلاً عنه إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو الموكل وحده.
(جلسة 1/1/1989 – مجموعة المكتب الفنى – س 40 جـ1 ص 41)
(جلسة 16/3/1992 – مجموعة المكتب الفنى – س 43 جـ1 ص 464)
52-لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدى واختص بها المشرع أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة، تطبيقاً لنص المادتين 72، 73 من قانون المرافعات إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرط لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء.
(جلسة 4/1/1990 – مجموعة المكتب الفنى – س 41 جـ1 ص 120)
53-إذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ / / أنه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة، ومن ثم فإن تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها بتصرف بطريق اللزوم إلى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعناً فى جميع مراحل التقاضى التزاماً بعبارات الوكالة الواضحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
(جلسة 4/1/1990 – مجموعة المكتب الفنى – س 41 جـ1 ص 128)
54-المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن العرض الحقيقى الذى ينتجه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإيراد ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى استيفاء الحق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 24/7/1985 – مبلغ 250 جنيهاً على محامى الطاعنين
ما عرضوا بتاريخ 15/11/1987 – مبلغ 1170 جنيهاً إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض، وإذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية من سند وكالة محامى الطاعن الأول وأنه خلا من تفوض فى قبول العرض
كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى استيفاء الحق ومن ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة ولا يرتب أثراً. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
(جلسة 7/5/1990 – مجموعة المكتب الفنى – س 41 جـ2 ص 202)
55-يدل نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها عن أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهه المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية – وبناء على اقتراح إدارتها القانونية – إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص
ولا يعتبر من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة بشركات القطاع العام من أن “يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم
وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها” فهو لا يبدو كونه إجراء تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته، ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة فى إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض.
(جلسة 17/2/1991 “هيئة عامة” – الطعن 2036 من 53ق )
(جلسة 10/7/1997 – مجموعة المكتب الفنى – س 48جـ2 ص 1107)
56-التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة والمؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى المشار إليه فى نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلباً وإيجاباً إلى الأصل الذى تنوب عنه.
(جلسة 30/12/1991 – مجموعة المكتب الفنى – س 42 جـ2 ص 2011)
(جلسة 20/1/1992 – مجموعة المكتب الفنى – س 43جـ1 ص 1114)
(جلسة 1/2/1993 – مجموعة المكتب الفنى – س 44 جـ1 ص 432)
57-مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل – المنطبق على واقعة الدعوى يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية القانون المرافعات على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بنيت أحكامه طريقة إثبات الوكالة
ما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام محكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً مادام أن المحامى الأخير موكل من الخصم، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ( ….) وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم (…) عام بالزيتون فإن حضور الأستاذة (….) عنه أمام محكمة (؟؟؟) على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (…) يكون قد صادق صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تستلزم لما جاء بالمادة 89/2 من قانون المحاماة سالف البيان إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية – إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة الأستاذ (…) عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلته حضرت عنه بهذه الصفة.
(جلسة 21/12/1992 – الطعن رقم 346 س 57 ق)
58-المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو أنه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة للغير الموكل فى التمسك بهذا الدفاع.
(جلسة 16/11/1994 – مجموعة المكتب الفنى – س 40 جـ 2 ص 1383)
59-المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً فى هذا الشأن أو حتى موكل فى ذلك بتوكيل سابق.
(جلسة 29/3/1995 – مجموعة المكتب الفنى – س 96 جـ1 ص 554)
60-يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بيعه أو من ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو جهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة – على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء..
(جلسة 27/4/1997 – مجموعة المكتب الفنى – س 48 جـ1 ص 701)
61-مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203/1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – المنطبق على واقعة الدعوى – أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضاءه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك. والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها – أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة
لما كان ذلك وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ … المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم …. فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذى صفة.
(جلسة 26/6/1997 – مجموعة المكتب الفنى – س 48جـ2 ص 1015)
62-المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله. يتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة – إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى – إذا كان التوكيل عاماً يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة – للخصم الآخر أن يطالب المحامى إثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء – للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته
على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر – على المحكمة فى جميع الأحوال أن يتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى وثابتة بمرفقاته – إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً – تطبيق.
(جلسة 14/12/1985 – مجموعة المكتب الفنى الإدارية العليا – س 31 ع1 ص 6227)
الوكالة بالخصومة للمحامي في الدستورية العليا
63-إن الدستور نظم حق الدفاع محدداً بنص جوانبه مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها، فأورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ثم خطا الدستور خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية منها التى تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين مخافة الدفاع عنها
وهى تعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها بما مؤداه أن ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها
ل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه أو تعرض لوسائل قصر به لجعله على تسرية الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر. وتوكيلاً لهذا الاتجاه وفى إطاره خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية 3 ص 344)
64-ضمانة الدفاع هى التى اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً فى المحاكمة المختصة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل اتهام جنائى تقدموا بأن كون النظام الاجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الاتهام مصادفة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة
وانطلاقاً من أن انكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوده عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها
كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة، ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية ولضمان فعاليته بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك – ومن ناحية أخرى – وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة (ثباتاً للجريمة، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقررته النصوص الصريحة للتعديل السادس للدستور الأمريكى والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
(جلسة 26/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 344)
65-إن دور ضمانة الدفاع فى تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً فى مجال الاتهام الجنائى باعتبار أن الإدانة التى قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التى ينتمى إليها مهنية أحياناً أماله المشروعة فى الحياة، ويتعين بالتالى أن يكون حق النيابة العامة فى تقديم أدلة الاتهام موازناً بضمانة الدفاع التى يتكافأ فإنها مركز المتهم معها فى إطار النظام الاختصاص للعدالة الجنائية كى يتمكن بواسطتها من قعارته حجمها ودحض الأدلة المقدمة منها.
ولقد غدا أمراً مقضياً أنه إذا كان حق الدفاع فى هذا المجال يعنى فى المقام الأول حق المتهم فى سماع أقواله فإن حق الدفاع يغدو سراباً بغير اشتماله على الحق فى سماعه عن طريق محاميه
ذلك أن ما قد يبدو واضحاً فى الأذهان لرجال القانون يكون شائكاً محاطاً بغلاله كثيفة من الغموض المعقدة لبعض صور الاتهام وإخفاء جوانبها المتعلقة بالقواعد التى تحكم الأدلة مما يعزز الاقتناع بأنه بغير معونة المحامى الذى يقيمه الشخص باختياره وكيلاً عنه إذا كان قادراً على الوفاء بأتعاب أو معونة من تندبه المحكمة له إذا كان معسراً فإنه قد يدان بناء على أدلة غير متعلقة بواقعة الاتهام أو غير جائز قبولها.
(جلسة 16/5/1993 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – العليا – القضية رقم 6 س 13 ق “دستورية” ص 344)
66-حق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور، سواء فى جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، وهى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قررها الدستور فى المادة 68 انصرافه إلى الناس كافة مسقطاً عوائقه وحواجزه على اختلافها وملقياً على الدولة بمقتضاه التزاماً أصيلاً بأن تكفل لكل متقاضى نفاذاً مسيراً إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها أو الإخلال بالحرية التى يمارسها.
وكان حق الدفاع بالنظر إلى أبعاده وعلى ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الاجتماعى للقضاء تمارس الحرية والحقوق على اختلافها انتقالاً بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية قد أضحى مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها متدرجاً فى إطار المبادئ المنظمة واقعاً فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخاً فى وجدان البشرية وكانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه
فإن التعلق بأهدافها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكار لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة، منافياً لمتطلباتها ومن ثم لم يجيز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يجد منها، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها إنما يؤول فى أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى
ويعرض حق الإنسان فى الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادها عميقة فى آثارها، وهو ما يميز هرماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على دميها سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلى حق الدفاع بالأصالة بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد فى أن يعرض وجهة نظره فى شأن الوقائع المنسوبة إليه وأن يبين حكم القانون بصددها أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة حين يقيم الشخص باختياره محامياً يراه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها وعلى أساس من الخبرة والمعرفة القانونية والثقة.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 344)
67-إن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوماً بمرحلة المحاكمة وحدها كما سلف القول، إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم انسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الاتهام الجنائى موضوعها. ولقد كان تقدير هذه المحكمة لحق الدفاع وإقرارها لأهميته واضحاً فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائياً، وذلك بما جرى قضاؤها من أن القرار الذى يصدر عن جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية ويتبق حدودها.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم (6) س 13ق “دستورية” ص 344)
68-استبعاد المادة 15 من قانون المحاماة وهى النص المطعون عليه من ولى الوزارة أو من شغل منصب مستشار فى إحدى الهيئات القضائية وكذلك أساتذة القانون بالجامعات المصرية من ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية والجزئية ينطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه وإن صح القول بأن المعسرين لا حق لهم فى اختيار محاميهم وأن حقوقهم فى مجال ضمانة الدفاع لا تجاوز الحق فى تمثيل ملائم يرعى مصالحهم ويرد غائلة العدوان عنها عن طريق من يندبون من المحامين لهذا الغرض فإن الصحيح كذلك أن اختيار الشخص لمحام يكون قادراً على تحمل أتعابه إنما يتم فى إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها
يتعين بالتالى أن يظل الحق فى هذا الاختيار محاطاً بالحماية التى كفلها الدستور لحق الدفاع كى يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونة التى يطلبها ممتصاً فى بلوغها بمن يختاره من المحامين متوسماً فيه أنه الأقدر لعلمه وخبرته على ترجيح كفته ذلك أنه فى نطاق علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشخص ومحاميه فإنه يكون مهيأ أكثر للقبول بالنتائج التى يسفر عنها الحكم فى دعواه
ضلاً عن أن حدود هذه العلاقة توفر لمن كان طرفاً فيها من المحامين حرية إدارة الدفاع وتوجيهه الوجهة التى يقدر أنها الأفضل لخدمة مصالح موكله فى إطار أصول المهنة ومقتضياتها. وعلى ضوء هذه الوكالة القائمة على الاختيار الحر والتى يودع من خلالها الموكل بيد محاميه أدق أسراره وأعمق دخائله اطمئناناً منه لجانبه يتخذ المحامى قراراته حتى ما كان منها مؤثراً فى مصير موكله بل أن حدود هذه العلاقة تحمله على أن يكون أكثر يقظة وتحفزاً فى متابعته للخصومة القضائية وتعقبه لمسارها ومواجهته بالمثابرة لما يطرح أثناء نظرها مما يضر بمركز موكله فيها أو كانت النتائج المحتملة للحكم فى النزاع بعيدة فى آثارها العملية أو القانونية.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 334)
69-إن ضمانة الدفاع قوامها تلك المعاونة التى يقدمها المحامى لمن يقوم بتمثيله وهى ترقد على عقبيها إذا ما حمل الشخص على أن يختار محامياً أقل خبرة منحياً بذلك وإعمالاً للنص التشريعى المطعون عليه من يقدر أنه أكثر موهبة وأنفذ بصراً، متى كان ذلك فإن حق الشخص فى اختيار من يوليه ثقته من المحامين يغدو لازماً لفعالية ضمانة الدفاع والانتقال بها إلى آفاق تعزز معاونة القضاء فى مجال النهوض بالرسالة التى يقوم عليها وتحقق لمهنة المحاماة ذاتها تقدماً لا ينتكس بأهدافها بل يثريها بدماء الخبرة والمعرفة وبغيرها قد يؤول أمر الدفاع فى عديد من صوره إلى النمطية العقيمة التى لا إبداع فيها وإلى إفراغ متطلباته من محتواها.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 344)
70-إنكار حق الشخص فى أن يختار من المحامين من يقدر تميزه فى الدفاع عن المصالح التى يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعه بل هو سعى إلى نقيضها.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 344)
71-إن فعالية ضمانة الدفاع ينافيها ما قرره النص المطعون فيه من حرمان فئة بذاتها من المحامين تفترض خبرتها العريقة بفروع القانون المختلفة مع تعمقها لأغوارها من مباشرة مهنة المحاماة أمام المحاكم الجزئية والابتدائية وما فى حكمها، لمجرد كون أفرادها يشغلون وظيفة بينها أو كانوا قائمين بأعبائها وذلك لما ينطوى عليه هذا النص من إنكار حق كل متقاض فى اختيار محام من بينهم يكون محل ثقته سواء فى مجال قدراته القانونية أو القيم التى يتحلى بها فى أداء عمله أو الكيفية التى يباشر بها مسئولياته المهنية من الناحية العملية
وليس ذلك كله إلا عدواناً على حق الدفاع ينال من القيمة العملية لحق التقاضى مهدراً كذلك مبدأ الخضوع للقانون ومجرداً للحقوق والحريات التى نص عليها الدستور من أبرز ضماناتها. ومن ثم يكون النص المطعون فيه قد اقتحم الحدود التى رسمها الدستور مجالاً حيوياً لحق الدفاع وأخل بالحقوق الأخرى المرتبطة به برابطة وثيقة ووقع من ثم باطلاً.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 344)
72-إذ كان الدستور قد كفل حق الدفاع بالوكالة بما يعنيه ذلك أصلاً من ضمان حق الموكل فى فرصة مواتية يؤمن من خلالها اختيار محام يطمئن إليه ويثق فيه مادام قادراً على أداء أعماله وكان الحق فى هذا الاختيار يلعب دوراً متميزاً سواء فى مجال فعالية المعونة التى يقدمها الوكيل إلى موكله أو باعتباره مكوناً أساسياً لحق الدفاع بالوكالة فى مجالاته العلمية الأكثر أهمية
وكانت المعاونة الفعالة التى يقدمها المحامى فى علاقته بموكله أمام المحاكم لا تقتصر على درجاتها العليا وإنما تمتد كذلك إلى الخصومة القضائية فى مراحلها الأولى أمام المحاكم الجزئية أو الابتدائية وما فى حكمها وذلك لإرساء أسسها من البداية على دعائم قوية تؤمن مسارها وترجح كفتها سواء من ناحية عناصرها الواقعية أو دعاماتها القانونية بما قد يضع نهاية مبكرة لها ويوفر لموكله جهداً يهدد وما لا يتبدد إذا استطال أمرها
وكان المحامون الذين منهم النص التشريعى المطعون فيه من مباشرة المهنة أمام المحاكم الجزئية والابتدائية وما فى حكمها هم هؤلاء الذين يشغلون وظيفة معينة أو كانوا يقومون بأعبائها ولا يعتبرون بسببها أقل خبرة أو علماً بالقانون ممن خولهم ذلك النص حرية ممارستها أمام هذه المحاكم ذاتها بل هم مهيأون للاضطلاع بمسئولياتهم المهنية أمامها بالنظر إلى خبراتهم المتميزة وإحاطتهم المتعمقة بعلم القانون ولكونهم من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأعلى درجة
وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون بها دوراً متكاملاً فى مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وأنه فى مجال مهنة المحاماة فإن الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التى تحول دون النفاذ الفعال إلى الخدمات القانونية التى يقدمها المحامون لمن يطلبونها.
وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية فى حين حرص النص التشريعى المطعون فيه الفئة التى شملها الحظر من الحق الذى كفله لغيرهم من المحامين دون أن يستند فى التمييز بين هاتين الفئتين إلى مصلحة مشروعه بل عمد إلى نقيضها فإن هذا التمييز يكون مفتقراً إلى الأسس الموضوعية التى تسوغه ويكون بالتالى تحكمياً ومنهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور.
(جلسة 16/5/1992 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – القضية رقم 6 س 13 ق “دستورية” ص 344)
73-متى كان حكم الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مخالفاً للمواد 40، 67، 68، 69، 76 من الدستور، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 15 من قانون المحاماة فيما تنصان عليه من عدم سريان الحظر المشار إليه فى الفقرة الأولى على المحامين المقيدين لدى غير المحاكم المنصوص عليها فى هذه الفقرة وقت صدور ذلك القانون ودفوع كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلاً – مرتبطين بفقرتها الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ لأقوام لهما بدونها ولا يتصور إعمالها استقلالاً عنها ومن ثم فإنهما يسقطان تبعاً لها.
(جلسة 16/5/1993 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 5 – المجلد 1 – رقم 6 س 13ق “دستورية” ص 344)
74- نظم الدستور حق الدفاع محدداً بعض جوانبه مقرراً كفاءته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحرية فى مظاهرها المختلفة ودعم الحقوق جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلتها النظم المعمول بها فأورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً. حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 منه.
75- على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وكان ضمان هذا الحق يفترض أن يكون الدفاع فعالاً محيطاً بالخصومة التى يتناولها التوكيل فلا تكون المعاونة التى يقدمها المحامى لموكله دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر، وتفرضها العناية الواجبة
ولا ينزلق المحامى مقتصرة فى أدائها إلى أخطاء مهنية لو كان قد تداركها فى حينها لكان من الأرجح أن تتخذ الخصومة مساراً مختلفاً وكان الدستور تعزيزاً منه لضمانة الدفاع على هذا النحو لم يجز للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو تقليص محتواه بما يعطل من فعاليته أو يحد منها كاشفاً بذلك عن أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه وأن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق فى حقائقها الموضوعية يعتبر تراجعاً عن مضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها وأن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ليس إلا هدماً للعدالة ذاتها
بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها سواء كان نقضها أو إعاقتها منصرفاً إلى حق الدفاع بالأصالة بما يقوم عليه من ضمان حق كل فرد فى أن يعرض وجهة نظره فى شأن الواقعة محل التداعى مبيناً حكم القانون بصددها أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة حين يقيم الشخص باختياره محامياً يطمئن إليه لخبرته وقدراته ويراه لثقته فيه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها
وكان الدستور بعد أن قرر أصل الحق فى ضمانة الدفاع أصالة أو بالوكالة قد خطا خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية من المادة 69 التى تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم، مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل اللائحة التى يعين بها المعوزين على صرف حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها
وكأن المدعيان لا يقولان بإنكار حقهما فى اللجوء إلى القضاء للحصول على الترفيه القضائية التى يقتضيها رد العدوان الذى ذهبا إلى وقوعه على حقوقهما المالية ولا يدعيان أنهما من المعوزين الذين يلوذون بالمعرفة القضائية لتأمين ضمانة الدفاع عن حقوقهم هذه وكانت الوكالة بالخصومة غايتها أن يقوم محام من اختيارهما بإدارة الدفاع عنهما وتوجيهه
تفترض هذه الوكالة أنها مأجورة لا يدعيه باعتبار أن الأعمال موضوعها تدخل فى إطار مهنة المحاماة التى احترفها وكيلها وكان المدعيان قد أيدا ذلك بإقرارهما أنهما هنا لهذا الوكيل جزءاً من مقدم أتعابه فإن قالة سريان الفقرة الثانية من المادة 69 من الدستور فى حقهما وقوامها معاونة الدولة للمعسرين وفقاً للقانون وبما لا يجاوز الحق فى تمثيل ملائم يدعى مصالحهم ويرد غائلة العدوان عنها عن طريق من يندبون المحامين لهذا الغرض لا يكون لها محل.
(جلسة 12/2/1994 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 6 – القضية رقم 23 س 14ق “دستورية” ص 174)
76- إن ضمانة الدفاع التى كفلها الدستور بنص المادة 69 لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معاً فى دائرة الترضية القضائية التى يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية فلا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن مستنداً لضمانة الدفاع مؤكداً لأبعادها عاملاً من أجل إنفاذ مقتضاها
ذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيداً عن حق النفاذ إلى القضاء وإلا كان القول بها وإعمالها واقعاً وراء جدران صامتة يؤيد ذلك أن الحقوق التى يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية، إذا كان من يطلبها عاجزاً عن بلوغها من خلال حق التقاضى أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم فى أسلحتهم التى يشرعونها لاقتضائها.
(جلسة 2/12/1995 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 7 – القضية رقم 15 – س 17ق “دستورية” ص 316)
77- إن إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها لا يعدو كذلك أن يكون إخلالاً بالحق المقرر دستورياً لكل مواطن فى مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وليس النزول عليها إلا توكيداً للحق فى الحياة والحرية حائلاً دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلاً بحق كل شخص فى أن يعرض بنفسه وجهة نظره فى شأن الواقعة محل التداعى
وأن يبين حكم القانون بصددها أم كان منسحباً إلى الحق فى أن يقيم باختياره محامياً يطمئن لخبرته وملكاته ويراه لثقته فيه أقدر على تأمين المصالح التى يتوخى حمايتها ليكون الدفاع عنها فعالاً محيطاً بالخصومة القضائية التى تتناولها نائياً عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التى يحيلها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.
(جلسة 2/12/1995 – المحكمة الدستورية العليا الجزء 7 – القضية 15 س 7ق “دستورية” ص 316)
78- وحيث أن حق الشخص فى اختيار محام يكون وكيلاً عنه فى دعواه وإن كان يعكس فى الأعم من الأحوال ما آل إليه تطور النظم القضائية وما يكتنفها من قواعد معقدة تدق على الكثيرين وباعتبار أن ما قد يبدو واضحاً فى الأذهان لرجال القانون يكون شائكاً محاطاً بغلالة كثيفة من الغموض بالنسبة إلى غيرهم أياً كان شكل ثقافتهم أو عمقها
على الأخص فى مجال تطبيق بعض أفرع القانون بالنظر إلى تطور أبعادها وخفاء عديد من جوانبها إلا أن حق الدفاع أصيل كان دائماً أسبق وجوداً من الحق فى اختيار محام وكان كذلك أكثر اتصالاً بخصائص الشخصية الإنسانية وارتباطاً بتكاملها. فإذا كان من يتولى هذا الدفاع محامياً
فإن من المفترض أن يكون قادراً على إدارة شئون قضاياه الشخصية، فلا تفقد الضمانة الدستورية لحق الدفاع مضمونها ولا تنحسر عنها أهدافها وعلى تقدير أن المحامين من كان منهم أصيلاً أو وكيلاً جميعهم شركاء للسلطة القضائية على تعدد تنظيماتها فى سيمها للوصول إلى الحقيقة والتماس الوسائل القانونية التى تعيينها على تحريها.
(جلسة 2/12/1995 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 7 – القضية 15 س 7ق “دستورية” ص 316)
79- يؤيد ما تقدم بنيان الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور ذاتها ذلك أن مضمونها لا يقتصر على مجرد تقرير حق الشخص فى اختيار محام يتولى الدفاع عنه ولكنها تؤكد الملامح الشخصية لحق الدفاع من خلال استصحابها أصل الحق فيه بتخويلها إياه لمن يكون أصيلاً فى إدارته وهو ما يفيد استقلال كل من الحقين عن الآخر فلا يتهادمان وعلى تقدير أن اختيار الشخص لمحام يكون وكيلاً عنه ولا يعدو أن يكون شكلاً من أشكال المعاونة التى يطلبها وأن انفراد الوكيل بالخصومة القضائية التى وكل فيها لا يتصور أن يتم إلا بقبول الأصيل ليتحمل بعدئذ دون غيره بأثارها ونتائجها.
(جلسة 2/12/1995 – المحكمة الدستورية العليا – الجزء 7 – القضية 15 س 7ق “دستورية” ص 316)
ختاما: نخلص مما تقدم أن الوكالة سواء في القانون المدني أو قانون المرافعات نصت علي أن أعمال التصرف كالبيع والاقرار والتنازل والصلح لا بد أن تكون وكالة خاصة بالعمل، كما تعرفنا علي حدود التوكيل العام في الخصومة والتصرفات بصفة عامة .