أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن والحالات العملية لتداركها

حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن

تعرف على أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والحالات العملية لتداركها وتجنب الوقوع فيها، من الواقع العملى، وفقا لأحكام القضاء ووفقا لنصوص قانون المرافعات.

أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن

معنى أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن

  • أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن حددها قانون المرافعات، وهو جزاء يترتب عليه انتهاء الدعوى دون الفصل موضوعها وأصل الحق فيها، وخطورة اعتبار الدعوى كأن لم تكن تكمن فى انهاء الدعوى بما يمتنع معه رفعها من جديد ان كان الحق تقادم.
  • مثال ذلك رفع دعوى عمالية بالحق وقضي باعتبارها كأن لم تكن ، فرغم عدم قضاء المحكمة العمالية موضوعيا الا أنه قد يترتب سقوط الحق بما يمتنع معه اعادة رفعها من جديد لمرور مدة التقادم الجولى وسقوط الدعوى بالتقادم.

حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن فى قانون المرافعات

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب

نصت المادة 70 من قانون المرافعات على إنه

يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى .

الشرح والتعليق

الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن حتي إذا توافرت شروط اعمالها جوازي للمحكمة فلها ان تقضي به او ترفضه حسبما يتراءى لها وهي لا تقضي به الا اذا توافرت الشروط الأتية :

  1.  ان يتمسك به المدعي عليه الذي تم اعلانه بعد الميعاد لأنه دفع شكلي يخضع لنص المادة 108 مرافعات ، ومن ثم يجوز ان يتمسك به من تسبب فيه .
  2.  الا يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع.
  3.  ان يكون عدم الاعلان راجعا الي فعل المدعي فان كان راجعا الي اهمال المحضر او الي تواطئه مع الخصوم من باب اولي او تضليل من المدعي عليه فلا يقبل الدفع كذلك الشأن اذا كان العلان سببه اهمال قلم الكتاب ، كما اذا اخطأ في تحديد تاريخ الجلسة او رقم الدائرة التي تنظر الدعوي.

وتأسيسا علي ما تقدم :

اذا وجه المدعي او المستأنف اعلانا الي خصمه الا ان الاعلان شابه عيب أبطله وكان هذا  البطلان   بسبب لا دخل لمواجهه فيه كما اذا جاء الاصل او الصورة خاليا من بيان اسم المحضر او توقيعه او بيان المحكمة التي يتبعها فانه لا يجوز للمحكمة ان  تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن.

لأن العيب

يرجع اما الي خطأ من المحضر وحده او اهماله ولا دخل للمدعي او المستأنف فيه ولم يكن في مكنته من جهته تلافي هذا العيب ولا يعترض علي ذلك بالقول بأنه كان يتعين عليه موالاة اجراءات الاعلان اذ ان ذلك لا يكون له محل الا اذا كان عدم الاعلان رادعا الي تقصير المدعي او المستأنف في البيانات المنوط به بيانها كاسم المعلن اليه وموطنه الذي يعلن فيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 522 وما بعدها

واذا حضر المدعي عليه بناء علي اعلان باطل تم في خلال الثلاثة شهور فإن هذا الحضور يصحح الاجراء الباطل ويعتبر الميعاد المقرر في المادة قد احترم .

واذا اعلن المدعي عليه بإجراء باطل بعد الميعاد فان حضوره وان كان يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان الا انه لا يسقط الحق في التمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 70 وعليه عندئذ ان يتمسك بذلك قبل التكلم في الموضوع عملا بالقاعدة العامة في الدفوع الشكلية .

التعليق علي قانون المرافعات للدكتور ابو الوفا الطبعة الخامسة ص 401

وقد جري قضاء النقض علي انه

في الحالات التي لا يسري علي نص المادة 68 بعد تعديله بالقانون 23 لسنة 1992 – يتعين لاعتبار الميعاد مرعيا ان يتم الاعلان صحيحا خلال الميعاد لأن مجرد فوات الميعاد يقطع بعدم تحقق الغاية منه ، الا ان هذا المبدأ اصبح لا يسري بعد تعديل النص اذا كان الحضور قد تم قبل فوات المدة فانه يكون قد قام مقام الاعلان مما يتخلف معه موجب توقيع الجزاء اما اذا كان الحضور بعد فوات المدة جاز التمسك بالدفع رغم هذا الحضور.

ويضاف الي الميعاد المتقدم  ميعاد مسافة  لصالح المدعي بين مقر المحكمة المرفوع اليها الدعوي وموطن المدعي عليه.

ونظرا لأن الجزاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن لا تتعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانه فانه لا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة اذ ان الاخرين لا يستفيدون من ذلك الا بعد ان يتحقق موجب اعتبار الدعوي كأن لم تكن وهو ما لا يكون الا بعد ان يتمسك بذلك صاحب الشأن الذي لم يتم اعلانه في الميعاد وتقضي به المحكمة وغير انه متي تمسك صاحب الشأن بالجزاء وحكمت به المحكمة وجب اعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبة لباقي المدعي عليهم مادام الموضوع غير قابل للتجزئة .

تقنين المرافعات للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ص 504

مثال الدعوي غير القابلة للتجزئة:

تلك التي ترفع من المؤجر علي المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بطلب الاخلاء للتأجير من الباطن ودعوي قسمة المال الشائع فإذا اعتبرت الدعوي كأن لم تكن بالنسبة لأحدهم استفاد الآخر من ذلك ، ومثال القابلية للتجزئة دعوي بصحة ونفاذ عقد بيع عقار صدر من شريكين علي الشيوع فإذا قضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبة لأحد البائعين فإن ذلك لا يؤثر بالنسبة للبائع الأخر اذ يجوز الحكم بصحة العقد بالنسبة لنصيبه فقط.

ويرى الفقيه الدناصورى انه :

اذا رفع المضرور دعوي مطالبة بتعويض علي تابع ومتبوع كقائد السيارة ومالكها وقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبة للتابع فإن ذلك لا يؤثر في مسئولية المتبوع لأن كلا منهما ملزم بالحق كله ويجوز للمضرور ان يقاضي ايهما دون اختصام الآخر .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 525 وما بعدها

ويسري حكم المادة علي الاستئناف ولكنه لا يسري علي الطعن بالنقض.

ومما هو جدير بالذكر انه في حالة ما اذا قضت محكمة اول درجة باعتبار الدعوي كأن لم تكن عملا بالمادة 70 مرافعات الا ان المحكمة الاستئنافية خالفتها الرأي وحكمت بإلغائه فانه لا يجوز لها التصدي للموضوع وانما يتعين عليها ان تعيد الدعوي لمحكمة اول درجة للفصل فيه اذ لم تستنفد ولايتها بشأنها لأنها لم تعرض له وبالتالي فلم تقض فيه.

ويسري حكم النص ايضا علي التظلم من أمر الأداء في حالة امتناع القاضي عن اصداره :

إذ ان مفاد المواد 201 ، 206 / 1 ، 207 / 1 مرافعات ان المشرع وان استثني المطالبة بالديون المبينة بالمادة 201 من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء الا انه اخضع التظلم من الامر للقواعد والإجراءات المتعلقة بصحيفة الدعوي، كما ان المادة 204 مرافعات تنص علي أنه في حالة امتناع القاضي عن إصدار  الأمر   يحدد جلسة لنظر الدعوي تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوي المبتدأة بما مقتضاه ضرورة إعلان صحيفة الدعوي خلال ثلاث أشهر من تقديمها لقلم الكتاب.

ومن المقرر ان توقيع الجزاء ولو توافرت شروطه جوازي للمحكمة ويخضع لتقديرها وليست ملزمة بذكر المسوغ لرفضه في اسباب رفض الدفع ، اما اذا اوقعت الجزاء فإنه يتعين عليها ايراد الأسباب التي دفعتها لذلك .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 528 وما بعدها

ويترتب علي الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن زوالها لكافة الأثار المترتبة عليها وهي ذات الاثار التي تترتب علي سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 105 مرافعات باعتبار ان كليهما لون من الوان الجزاء قدره المشرع جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه ومن ثم يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الدعوي بما في ذلك صحيفة افتتاحها ولا يستثني من ذلك سوي الأحكام القطعية التي تكون قد صدرت في الدعوي بالإجراءات السابقة عليها اذ يجوز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها .

وغني عن البيان انه لا مجال للتعرض للدفع اذا انتهت المحكمة الي عدم انعقاد الخصومة ، كما ان قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلا يعتبر قضاء ضمنيا برفض الدفع باعتباره كأن لم يكن.

وجدير بالذكر ان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة 70 مرافعات يختلف في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيل في الميعاد عملا بالمادة 82 مرافعات.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لاعتزال الوكالة

نصت المادة 80 من قانون المرافعات على إنه :

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دود الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق.

الشرح والتعليق

الغرض من هذا الحكم هو اقرار الاجراءات التي اتخذها الخصم في مواجهة الوكيل الأول في فترة عزلة الذي كان يجهله بسبب عدم إخباره به من خصمه خصوصا اذا لوحظ ان في تعيين الوكيل بالخصومة نوع من التيسير علي الخصم الآخر اذ يصبح موطن الوكيل بمجرد صدور التوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوي في درجة التقاضي التي وكل فيها .

الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 537

وقد نصت المادة 92 من قانون المحاماة 17 سنة 1983 علي انه:

لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصي عليه بتنازله وأن يستمر في إجراءات الدعوي شهرا علي الأقل متي كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين علي المحكمة تأجيل الدعوي المدة الكافية لتوكيل محام آخر .

فإذا خالف المحامي ذلك بأن:

تنازل عن التوكيل في وقت غير لائق أو لم يخطر موكله التنازل فإنه يكون مسؤولا قبل موكله عما يصيبه من ضرر فضلا عن مساءلته تأديبيا غير أنه إذا قرر امام المحكمة انه تنازل عن التوكيل ورفض ان يستمر في اجراءات الدعوي المدة التي نصت عليها المادة تعين عليها تأجيل الدعوي المدة التي تراها كافية لتوكيل محام آخر وللمحكمة ان تكلف قلم الكتاب بإخطار الموكل بتنازل المحامي عن التوكيل غير انه لا يجوز التمسك بنص المادة 92 اذا كان الموكل قد استكمل دفاعه في الدعوي او وكل محاميا وباشر الدعوي .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 589 وما بعدها

وإذا انقضت الوكالة لأي سبب من الأسباب كاعتزال الوكيل او وفاته دون ان يثبت ذلك امام المحكمة استمرت الاجراءات صحيحة بالنسبة للموكل وتخلف الوكيل بعد انقضاء الوكالة يترتب عليه ان تعمل المحكمة الجزاء المترتب علي غياب الاصيل وذلك بأن تأمر بشطب الدعوي ووفقا للمادة 82 مرافعات او تفصل في الدعوي اذا كانت صالحة للحكم فيها غير ان ميعاد الطعن في هذا الحكم بالنسبة للموكل لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه به.

ومما هو جدير بالذكر أن الوكيل مقيد في إنهائه  الوكالة   بالقيود التي اوردتها المادة 716 من القانون المدني التي تفرض عليه ان يكون التنازل في وقت مناسب والسهر علي مصالح موكله المستعجلة ولا يعفيه من المسئولية الا ان يثبت انه ما فرط وان تنازله كان بسبب خارج عن إرادته او انه لم يكن في وسعه الاستمرار في مهمته الا اذا عرض مصالحه لخطر شديد .

تقنين المرافعات للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزاء الأول ص 544

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الشطب

نصت المادة 82 من قانون المرافعات على إنه :

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

اقرأ ايضا  دعوى الشفعة العقارية: دليل قانونى خطوة بخطوة لرفع الدعوى
الشرح والتعليق

مؤدي التعديل الذي ادخل علي المادة (82) انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشطب الدعوي الا مرة واحدة وكان النص قبل تعديله يخول لها ان تقضي بشطبها كلما عجلت ولم يحضر احد من الخصوم مهما كان عدد المرات ، اما بعد التعديل فانه اذا لم يحضر الطرفان بعد تعجيلها من الشطب فان المحكمة تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

وغني عن البيان ان المحكمة لا تقضي بشطب الدعوي ولا باعتبارها كأن لم تكن الا اذا تحقق علم المدعي بالجلسة ولم يحضر بها كما اذا كان هو الذي اعلن المدعي عليه بها او حضر بالجلسة السابقة عليها .

اما اذا كان لا يعلم بالجلسة كما اذا كانت الدعوي قد أجلت اداريا ولم يعلن بالجلسة الجديدة فانه يتمتع في هذه الحالة الحكم بالشطب او باعتبار الدعوي كأن لم تكن بل يتعين علي المحكمة تأجيل الدعوي وتكليف قلم الكتاب بإعلانه بها فإن تخلف عن الحضور رغم ذلك تعين علي المحكمة توقيع الجزاء .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 607 وما بعدها

ويدق البحث في حالة ما اذا كانت المحكمة قد شطبت الدعوي قبل 1/10/1992 الا انها عجلت من الشطب بعد 1/10/1992 فهل يتعين علي المحكمة ان تقضي فيها باعتبارها كأن لم تكن اذا لم يحضر احد من الخصوم . وفي تقديرنا انه لا يجوز ذلك لأن الشطب الأول لك يكن يرتب عليه القانون اعتبار الدعوي كأن لم تكن ومن ثم فلا مناص من ان تقضي المحكمة بالشطب.

ويجوز للمحكمة بدلا من شطب الدعوي ان تقضي فيها الا انه يشترط لذلك ان تكون صالحة للحكم فيها وهي لا تكون كذلك الا اذا كان المدعي عليه قد اعلن لشخصه واعيد اعلانه او حضر بدون اعلان ولم ينسحب وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولي.

وفي حالة ما اذا قررت المحكمة شطب الدعوي ثم تبين ان الشطب في غير محله ، كما اذا كانت الدعوي قد اجلت اداريا ولم يعلن المدعي بالجلسة كان له ان يطلب السير فيها ولو بعد مضي الستين يوما المحددة في المادة ولا يجوز للمحكمة ان تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن لأن الشطب كان علي غير سند من القانون.

فإذا قضت به فإن السبيل الوحيد الطعن عليه هو الاستئناف إن كان صادرا من محكمة الدرجة الأولي والطعن عليه بالنقض إن كان صادرا من محكمة الاستئناف اما اذا صدر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فلا يقبل الطعن بالنقض . واذا شطبت الدعوي وطلب المدعي السير فيها ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظرها وحضر المدعي عليه وانسحب تعين علي المحكمة ان تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن اما اذا لم ينسحب المدعي عليه تعين علي المحكمة ان تفصل في موضوع الدعوي.

ويترتب علي اعتبار الدعوي كأن لم تكن انتهاء اثار صحيفة الدعوي ويظل الحق قائما يجوز لصاحبه ان يطالبه به بدعوي جديدة بشرط الا يكون الحق قد سقط او انقضي بمضي المدة ، اما بالنسبة للطعون بالاستئناف فإذا قضي باعتبار الطعن كأن لم يكن .

فانه يجوز للمستأنف أن يرفع استئناف جديدا اذا كان ميعاد الاستئناف مازال قائما كما اذا كان ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه ولم يعلن بعد ، اما اذا كان ميعاد الإستئناف قد انقضي فانه يترتب علي اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ان يصبح حكم محكمة اول درجة نهائيا واذا رفع عنه استئناف جديد قضت المحكمة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد.

وغني عن البيان ان الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يؤدي الي اسقاط الحق في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن الدفع الاول دفع شكلي ومن النظام العام وابداؤه لا يعتبر دفعا موضوعيا .

التعليق على قانون المرافعات للدكتور / احمد أبو الوفا – ص 421 طبعة سنة 1990

ومما هو جدير بالذكر انه :

يجوز للمستأنف الذي قضي باعتبار استئنافه كأن لم يكن ان يطعن عليه بالنقض اذا كان الحكم قد صدر مخالفا للقانون كما هو الشأن اذا كانت الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قد اجلت اداريا ولم يخطر بها المستأنف او عجلت المحكمة نظر الاستئناف بناء علي طلب المستأنف ضده ولم يعلن المستأنف بالجلسة الجديدة في الحالتين الا انه يشترط للطعن بالنقض ان يكون الحكم صادرا من محكمة  الاستئناف   .

اذ ان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية – أيا كان قضاؤه – لا يقبل الطعن بالنقض الا في حالة وحيدة بينتها المادة 249 من القانون المرافعات وهو حالة ما اذا صدر الحكم علي خلاف حكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

وأوردت المذكرة الإيضاحية تعليقا علي هذه المادة ما يلي:

نظراً لما يعمد اليه بعد المتقاضين رغبة في اطالة امد النزاع ، من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوي ، ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد  ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات ، ونظرا لما يتعين ان يتوافر في المتقاضي من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة.

لذلك رأي المشرع النص علي حظر شطب الدعوي لأكثر من مرة واحدة ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولي من المادة 82 فنصت في حكمها الجديد علي أنه إذا انقضي ستون يوما علي شطب الدعوي ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوي ، حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن.

وبديهي ان مقصود المشرع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير في الدعوي ، هو ان تكون الدعوي قد شطبت ثم جري السير فيها ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور ان يكون الشطب الذي وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة.

شطب الدعوى :

1- القاعدة ان الدعوي تشطب في حالة تخلف اطرافها عن الحضور مرة واحدة فقط في أي جلسة.

2- لا تحكم المحكمة في موضوع الدعوي عند غياب اطرافها الا اذا كانت صالحة للحكم فيها بأن ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية والا تكون قد اخلت بحقوق الدفاع ويكون حكمها باطلا قابلا للاستئناف ولو كان انتهائيا عملا بالمادة 221.

3- ليس معني شطب الدعوي الغاؤها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وانما شطب الدعوي معناها استبعادها من جول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الاثار المترتبة عليه ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بإعلان جديد للخصوم يوجه أحد الخصوم (هو عادة المدعي) الي الخصم الأخر .

عكس هذا الدكتور / احمد أبو الوفا – ص 416 طبعة سنة 1990

4- اذا بقيت الدعوي مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وبغير حاجة الي استصدار حكم بذلك وللمدعي عليه ان يتمسك باعتبار الدعوي كأن لم تكن اذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة او عند مطالبته بحق يخوله آثار قيام الخصومة التي اعتبرت كأن لم تكن وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام.

فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يزول بحضور المدعي عليه عند نظر الدعوي من جديد او لإبدائه دفعا شكليا وانما يزول إذا تنازل عنه صراحة ، او اذا اجاب عن الدعوي بما يدل اعتبار اجراءاتها صحيحة (أي اذا تعرض للموضوع).

وذلك عملا بالقاعدة العامة الواردة في المادة 22 مرافعات التي تنص علي زوال البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده فلا يجوز ان يستفيد منه المدعي بمعني انه اذا عجل المدعي عليه الدعوي بعد ستين يوما من تاريخ شطبها فلا يجوز للمدعي ان يدفع باعتبار الدعوي كأن لم يكن .

5- ومن المقرر انه اذا تخلف المدعي او المستأنف عن الحضور بالجلسة وكانت الدعوي صالحة للحكم فيها فللمحكمة ان تقضي في الدعوي او تحجزها للحكم ولا يجوز لها تكليف المدعي عليه او المستأنف عليه بأن يعلن خصمه بطلبه رفض الدعوي لأنه لا يعتبر طلباً جديداً غير انه اذا ابدي المدعي عليه طلبا عارضا في غياب خصمه فانه يتعين علي المحكمة تأجيل الدعوي وتكليف المدعي عليه بإعلان المدعي بهذا الطلب.

6- واذا قضت المحكمة بشطب الدعوي علي غير سند من القانون لأن كانت الدعوي مثلا قد اجلت اداريا ولم يعلن المدعي بالجلسة الجديدة التي حددت لنظر الدعوي فان للمدعي ان يجددها في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوما التي وردت في النص .

كما انه وفقا لنص المادة 135 من قانون الاثبات لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشطب الدعوي اذا كانت قد اصدرت فيها حكما بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تنتبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي من الخصمين تعجيل السير فيها ولو بعد الستين يوما كذلك فانه في حالة ما اذا قدم الخبير تقريره ولم يقم الخبير او المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير في الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك فلا يجوز للمحكمة  شطب الدعوي  فان خالفت ذلك كأن لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المتقدم .

لأن قرار الشطب في جميع الحالات المتقدمة يعتبر باطلا . وقد جعل المشرع شطب الدعوي جوازيا للمحكمة . اذ يجوز لها رغم تخلف الطرفين او احدهما ان تنظر الدعوي وتحكم فيها ، واذا تغيب المدعي وحضر المدعي عليه وطلب شطب الدعوي فإنها لا تتقيد بهذا الطلب.

7- وتطبيقا لما تقدم اذا قررت المحكمة شطب الدعوي خطأ كأن يكون المدعي قد حضر أثناء الدعوي فقررت اصدار القرار آخر الجلسة إلا أنها ظنت خطأ انه لم يحضر فقررت شطب الدعوي ، وكما اذا كانت الدعوي قد احيلت من محكمة الي اخري وصدر حكم الإحالة في غيبة المدعي أو المستأنف ولم يعلن به ولم يكن قد حضر بأي جلسة من الجلسات .

فأن قرار الشطب لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف  او النقض لأنه قرار وليس حكما ويجوز للمدعي او المستأنف – كما سلف القول – ان يجددها في أي وقت حتي بعد مضي الستين يوما المنصوص عليه في المادة ، فإذا دفع المدعي عليه او المستأنف عليه باعتبار الدعوي كأن لم تكن او بانقضاء الخصومة او سقوطها وتبين للمحكمة ان قرار الشطب صدر خطأ فإنها تقضي برفض هذه الدفوع.

اما اذا قضت المحكمة خطأ بقبول دفع من هذه الدفوع فان الحكم في هذه الحالة يعتبر منهيا للخصومة وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض او الاستئناف عملا بالمادة 212 مرافعات ويعتبر قرار الشطب بدوره مطعونا عليه مع الحكم المنهي للخصومة.

8- اذا كان المدعي عليه قد اعلن بصحيفة افتتاح الدعوي ثم شطبت الدعوي قبل اعادة اعلانه ثم جددها المدعي فانه يتعين عليه بعد اعلان المدعي عليه بالسير فيها (أي بصحيفة التجديد) ان يعيد اعلانه.

9- واذا اثير دفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها وتمسك المدعي او المستأنف بأنه لميكن يعلم بتاريخ الجلسة التي شطبت فيها الدعوي لانقطاع تسلسل الخصومة كأن كانت الدعوي قد اجلت اداريا ولم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوي او كان قلم الكتاب قد عرض الدعوي خطأ بجلسة اخري خلاف الجلسة المحددة لنظر الدعوي ولم يعلن بها.

فانه يتعين علي المحكمة ان تبحث هذا الدفاع فان استبان لها ان قرار الشطب وقع باطلا رفضت الدفع ولا يعتبر ذلك منها عدولا عن رأيها لأن قرار الشطب ليس حكما.

10- واذا تخلف المدعي عن الحضور وتخلف كذلك المدعي عليه بعد اعلانه لشخصه او اعلانه واعادة اعلانه ، في الدعوي العادية او اعلانه فقط في الدعاوي المستعجلة فان الدعوي تعتبر صالحة للفصل فيه لأن المدعي ابدي طلباته في صحيفة دعواه ولم يحضر المدعي عليه ليبدي دفاعا .

التعليق على قانون المرافعات للدكتور/ رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 542 وما بعدها

11- وفي حالة تعدد المدعين وحضور بعضهم وتغيب البعض الآخر وكان المدعي عليه غائبا ولم تكن الدعوي صالحة للحكم فيها فلا يجوز الحكم بشطب الخصومة بالنسبة لمن تغيب مع استمرارها بالنسبة لمن حضروا ولو كان موضوع الدعوي يقبل التجزئة , لأن القرار بالشطب اذا مرة عليه ستون يوما ترتب عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن.

اقرأ ايضا  حق الرجوع بالكمبيالة على المدين الأصلي منفردا

والمشرع يحرص علي تفادي هذا الوضع الذي يسقط فيه الدعوي في حق بعض المدعين وتبقي قائمة في حق البعض الاخر لما يؤدي اليه من صعوبات وتعقيدات ولذلك لا يكون امام المحكمة في هذه الحالة الا بتأجيل الدعوي الي جلسة اخري يعلن بها المتخلفون.

وفي الجلسة الجديدة اذا تغيب المدعون قررت المحكمة شطب الدعوي بالنسبة لهم جميعا ، اما اذا حضر البعض وتغيب البعض حكمت المحكمة في موضوع الدعوي بحكم يعتبر حضوريا في حق جميع المدعين من حضر منهم ومن لم يحضر.

12- هذا ومن المقرر ان الاثار التي تترتب علي رفع الدعوي كسريان الفوائد وغيره من الآثار تبقي قائمة بالرغم من صدور قرار شطبها.

13- اذا طلب احد من الخصوم السير في الدعوي بعد شطبها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ، فما تم من اجراءات المرافعة قبل الحكم يبقي قائما ولا يلغي.

14- واذا تعدد المدعي عليهم وتغيبوا جميعا مع المدعي فقررت المحكمة شطب الدعوي ثم عجلها المدعي بالنسبة لأحد المدعي عليهم قبل مضي ستين يوما ولم يعجلها بالنسبة للباقين الا بعد مضي ستين يوما .

فان لباقي المدعي عليهم ان يتمسكوا باعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبة لهم ولا يمنع من ذلك تعجيل الدعوي في الميعاد بالنسبة للمدعي عليه الأول ، لأنه اذا صح ان يفيد الخصم من عمل قام به احد زملائه في الخصومة من عمل قام به احد زملائه في الخصومة . فانه لا يصح ان يضار بعمل اتخذ في مواجهة زملائه .

تقنين المرافعات للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 557 وما بعده

15- واذا تعدد المدعون وتغيبوا جميعا مع المدعي عليه فقررت المحكمة شطبها ، وقبل مضي ستين يوما عجلها احد المدعين ولم يعجلها الباقين الا بعد مذي ستين يوما فيري الدكتور رمزي سيف أنه لا يجوز للمدعي ان يتمسك باعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبة لمن تأخر من المدعين في تعجيل الدعوي ، وانما يفيد هؤلاء المدعون من تعجيل زميلهم الدعوي قبل فوات المدة التي تعتبر الدعوي بعدها كأن لم تكن .

16- وتعجيل الدعوي بعدم شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما لتحديد جلسة لنظرها واعلان الخصم بهذه الجلسة خلال الستين يوما اعمالا لنص المادة الخامة من قانون المرافعات التي نصت علي انه:

“اذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذا إجراء يحصل بالإعلان فلا يعبر الميعاد مرعيا الا تم اعلان الخصم خلاله”

ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63 / 1 من قانون المرافعات من ان:

الدعوي ترفع الي المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة قاصر علي صحيفة افتتاح الدعوي او الطعن فلا يتعداها الي غيرها.

17- وعدم ضم المفردات لا يمنع المحكمة من ان تقضي بشطب الدعوي.

18- واذا حضر المدعي بعد شطب الدعوي وقبل انتهاء الجلسة يتعين علي المحكمة ان تعدل عن قرار الشطب وتكلفه فإعلان المدعي عليه بالجلسة .

وميعاد الستون يوما يضاف اليه ميعاد مسافة ويمتد بسبب العطلة الرسمية هذا ويتعين ملاحظة ان طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم الا بإعلان صحيفة التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعة بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثم يتعين ان يتم إعلام طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما.

19- والدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد وان كان شكليا يسقط بالتعرض للموضوع الا ان هذا الحكم قاصر علي الدعوي التي قضي بشطبها فاذا جددها المدعي بعد الميعاد وجب علي المدعي عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن قبل التعرض للموضوع والا سقط حقه في الدفع .

اما اذا اقام المدعي دعوي جديدة بذات الطلبات دون تجديد الدعوي السابقة جاز للمدعي عليه التمسك في هذه الدعوي الجديدة باعتبار الدعوي الأولي كأن لم تكن ولو كان قد تعرض للموضوع وتظهر اهمية ذلك فيما ذلك لو اقيمت الدعوي الاولي قبل انقضاء مدة تقادم الحق موضوع الدعوي.

في حين ان الدعوي الجديدة قد اقيمت بعد انقضاء هذه المدة فلما دفع المدعي عليه بالتقادم تمسك المدعي بأثر الدعوي الأولي في قطعه ، فيستطيع المدعي عليه في هذه الحالة ان يتمسك باعتبار الدعوي الأولي كأن لم تكن بما يزيل أثرها في قطع التقادم .

ويترتب علي القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن نفس الاثار التي تترتب عليه سقوط الخصومة فتزول اجراءاتها عدا الاحكام القطعية الإجراءات السابقة علي هذه الأحكام.

والدفع بإعتبار الدعوي كأن لم تكن وان كان غير متعلق بالنظام العام الا انه متي تمسك به صاحب الشأن قبل سقوط حقه في إبدائه وتوافرت موجبات توقيعه تعين علي المحكمة انتقضي به دون ان يكون لها سلطة تقديرية في هذه الحالة.

وحكم المادة 82 يسري علي الاستئناف وفقا لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات.

ومن المقرر ان شطب الدعوي يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات فإذا تغيب من حكم عليه بعد ذلك عن حضور الجلسات التالية لتجديد الدعوي من الشطب ولم يقدم مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن في الحكم لا يسري في حقه الا من تاريخ اعلانه به عملا بالمادة 213 مرافعات ولوكان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه.

واذا انسحب المدعي تاركا الدعوي للشطب فقررت المحكمة اصدار قرارها اخر الجلسة وفي نهايته أصدرت قرارها بتأجيل الدعوي فلا يتحقق انقطاع تسلسل الجلسات لأنه لا يكون كذلك الا بصدور قرار الشطب.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين

نصت المادة 86 من قانون المرافعات على إنه

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

يشترط لإعمال ذلك :

  1.  ان يتخلف خصم عن الحضور سواء كان المدعي او المدعي عليه .
  2.  ان يصدر حكم علي الخصم الغائب ، سواء أكان في الموضوع أو في شق منه ام في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات ام بالإثبات.
  3.  ان يحضر الخصم الذي كان متخلفا عن الحضور قبل انتهاء الجلسة وان يتمسك باعتبار الحكم الصادر عليه كان لم يكن فاذا صدر الحكم لمصلحة الغائب فلا يملك الطرف الاخر الحاضر الافادة من نص المادة .
التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 430

وحكم هذه المادة يطبق علي الاحكام التي تصدر في جلسة المرافعة اما الاحكام الصادرة في قضايا محجوزة للحكم فلا تسري عليها.

متي تعتبر الجلسة منتهية ؟

تعتبر الجلسة منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فإذا انتهي القاضي من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة او في قاعة الجلسة بعد انتهاء نظر القضايا فان ذلك لا يمنع من اعتبار الجلسة منتهية.

وتعتبر الجلسة منعقدة اذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطق بالحكم فيها لأن هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالأحكام الصادرة فيها لا يتم الا والجلسة منعقدة ، وتنطبق القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان الخصم قد صدر الحكم في غيبته حاضرا حكما يسبق حضوره او سبق تقديمه مذكرة بدفاعه .

الخصومة القضائية للدكتور / فتحي والي – ص 160

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ أمر المحكمة

نصت المادة 99 من قانون المرافعات على أنه :

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عدم الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عنصرا مقبولاً .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

هذه المادة قد عدلت اولا بالقانون 23 لسنة 1992 اذ كانت الغرامة التي يجوز للمحكمة توقيعها – وفقا لما كانت تقضي به الفقرة الأولي قبل تعديلها – علي العاملين بها او الخصوم كانت لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات فرفعها المشرع في حدها الأدني الي عشرة جنيهات وفي حدها الأقصي الي مائة جنية.

وكانت مدة الوقف التي يجوز للمحكمة توقيعها علي المدعي – كما كانت تنص عليه الفقرة الثانية – لا تجاوز ستة شهور فخفضها المشرع الي ثلاثة اشهر وذلك حتي لا يطيل امد التقاضي وابقي علي ما كانت تنص عليه الفقرة قبل تعديلها علي ضرورة سماعها اقوال المدعي عليه قبل الوقف اذ قد يضار من الحكم به فإذا لم يوافق علي الوقف امتنع علي المحكمة ان تقضي به.

واستحدث في الفقرة الثالثة حكما بوجوب تعجيل الدعوي خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف واوجب علي المحكمة في حالة تجديدها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعي ما امرت به المحكمة بعد ان كان هذا الأمر جوازيا للمحكمة في المادة قبل تعديلها.

(زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل واستبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007)

وقد اوردت المذكرة الايضاحية للقانون 23 لسنة 1992 علي هذه المادة التعليق الاتي :

وفي سبيل عدم اطالة امد التقاضي اتجه المشرع الي تخفيض مدة الوقف الجزئي المنصوص عليها في المادة 99 فجعلها ثلاثة اشهر بدلا من ستة اشهر.

كما استحدث التعديل الحكم بوجوب تعجيل الدعوي خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف واوجب علي المحكمة في حالة تجديدها بعد انقضاء هذه المدة او في حالة عدم تنفيذ المدعي ما امرت به تجديدها بعد انقضاء هذه المدة او في حالة عدم تنفيذ المدعي ما امرت به المحكمة ان تحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن بعد ان كان الحكم باعتبارها كذلك جوازيا للمحكمة في القانون الحالي”.

ثم عاد المشرع وادخل تعديلا آخر علي المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بأن ضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولي بأن جعلها لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه بعد ان كانت لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية.

ثم عاد المشرع وضاعف حدي الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 اعتبارا من 1/10/2007.

وكانت الفقرة الثانية تجيز للمحكمة ان تقضي بوقف الدعوي مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فاختصر المشرع هذه المدة في التعديل بأن جعلها لا تجاوز شهراً.

وكانت الفقرة الثالثة من المادة ترتب جزاء اعتبار الدعوي كأن لم تكن اذا لم يجدد المدعي السير في الدعوي خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الوقف او عدم تنفيذ ما امرت به المحكمة فقصر المشرع هذه المدة جعلها خمسة عشر يوماً.

وقد وحد المشرع الجزاء الذي يوقع علي الخصم المهل أيا كانت المحكمة التي تقضي به – سواء امام محكمة الدرجة الاولي او الثانية – مع ترك زمام تقدير الجزاء بين الحدين الأدني والأقصى بتقدير المحكمة وحتي يكون هناك رقابة فعالة علي موظف المحكمة الذي يهمل في تنفيذ إجراء المرافعات الذي حدته المحكمة .

المذكرة التفسيرية للقانون 100 لسنة 1962

وللمحكمة ان توقف الدعوي لمدة شهر اذا تخالف المدعي عن تقديم مستنداته في الميعاد او تنفيذ أي اجراء كلفته به المحكمة ولا يغير من طبيعة الوقف الجزائي مادام قد قصد به توقيع جزاء علي المدعي لتخلفه عن تنفيذ اجراء كلفته به المحكمة ان تسمع اقوال المدعي عليه وان تثبت موافقته علي الوقف حتي لا يضار المدعي عليه من الوقف مع ان الوقف هنا جزاء علي المدعي .

اقرأ ايضا  نفاذ عقد البيع المسجل في حق الغير بقوة القانون

وينص القانون علي منع الطعن في الحكم الصادر بالغرامة سواء من المدعي عليه اما الوقف فلم ينص القانون علي منع الطعن فيه ولذلك يجوز الطعن فيه علي المدعي ومن المدعي عليه اذا لم تكن قد سمعت أقواله او كانت اقواله قد سمعت ولم يوافق علي الوقف.

اما اذا كانت اقواله قد سمعت ووافق علي الوقف فلا يجوز له الطعن فيه لأنه يعتبر بمثابة القابل مقدما لحـكم المحكمة بالوقف كذلك الحكم باعتبـار الدعوي كأن لم تكن يجوز الطعن فيـه لأن المشرع لم يمنع الطعن فيه وهو يخضع للقواعد العامة في الأحكام .

الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة بند 434 ص 257

وقد قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 26/2/1956 والمنشور بمجموعة المكتب الفني السنة الشائعة ص 318 “ان سماع اقوال المدعي عليه قبل الحكم بالوقف ومؤلفاته عليه لا يغير من طبيعة الوقف الجزئي”.

ويلاحظ ان الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن اذا لم ينفذ المدعي ما امرت به المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف جوازي للمحكمة ويخضع لتقديرها.

ويترتب علي اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ويعود الي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوي وكأن الدعوي لم ترفع بعد .

التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد ابو الوفا الطبعة 12 بند 45

ويتعين فيما تقدم مراعاة الأتى :

1- اذا لم ينفذ المدعي ما كلفته به المحكمة خلال الاجل الذي حددته له وطلب المدعي عليه وقف الدعوي فليست المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه والأمر متروك لتقديرها.

2- اذا عارض المدعي عليه في وقف الدعوي فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به والا كان حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه غير ان المحكمة يجوز لها توقيع الغرامة دون آخذ رأي المدعي عليه.

3- البطلان المترتب علي مخالفة المحكمة احكام هذه المادة غير متعلق بالنظام العام.

4- يجب التفرقة بين الحالة التي تكلف فيها المحكمة المدعي بتقديم مستندات تراها ضرورية للفصل في الدعوي كمستندات كانت تقدم لمحكمة اول درجة ثم سحبها ولم يقدمها اثناء نظر الاستئناف ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة توقيع الغرامة ووقف الدعوي اما اذا طلب المدعي تقديم مستندات وأجابته المحكمة الي طلب التأجيل ولم يقدمها في الأجل فلا يجوز لها توقيع الغرامة او الحكم بالوقف ولنما يجوز لها ان تقضي في الدعوي بحالتها.

5- لا يجوز للمدعي ان يعجل السير في الدعوي قبل انقضاء مدة الوقف ولو استكمل ما كلفته به المحكمة وقضت من أجله الوقف ولو فعل وجب علي المحكمة ان تعيد القضية للوقف حتي يستكمل الوقف مدته وذلك دون أخذ رأي المدعي عليه لأن الوقف الجزئي بمثابة حكم لا يجوز للمحكمة العدول عنه.

وهذا الوقف لا يسري عليه الجزاء المنصوص عليه في المادة 128 مرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوي خلال الأيام الثمانية التالية الأجل بل يجوز تعجيلها في أي وقت غير ان المدعي عليه يستطيع ان يدفع بسقوط الخصومة اذا عجل المدعي السير فيها بعد مضي ستة اشهر من تاريخ انتهاء الوقف .

كما يجوز للمدعي عليه السير في الدعوي وللمدعي ان يدفع بالسقوط كذلك يجوز للمدعي عليه ان يعجل السير في الدعوي اذا مضت ستة اشهر من تاريخ الوقف دون ان يعجلها المدعي لطلب الحكم بسقوط الخصومة.

6- واذا قضت المحكمة بوقف الدعوي جزاء بسبب عدم قيام المدعي بإعلان المدعي عليه بالصحيفة او بسبب عدم اعادة اعلانه واراد المدعي ان يعجل الدعوي بعد انتهاء مدة الوقف فانه يتعين عليه :

ان يعلن المدعي عليه بالتعجيل ثم بعد ذلك يعلنه بصحيفة الدعوي شاملة للبيانات التي اوجبها قانون المرافعات في المادة 63 منه وذلك في الحالة التي يكون المدعي عليه لم يعلن بالصحيفة اما اذا كان قد اعلن بالصحيفة ولم يعد اعلانه فانه يجب عليه ان يعلن المدعي عليه بالتعجيل ثم يعيد اعلانه .

اما اذا اقتصر المدعي علي اعلان المدعي عليه بتعجيل الدعوي فقط كأن يذكر مثلا أنه أقام الدعوي رقم كذا ضد المدعي عليه وانها اوقفت بتاريخ كذا وانه يعجل الدعوي لجلسة كذا فان هذا لا يقوم مقام الاعلان او اعادة الاعلان .

ويدق البحث في حالتين:

الاولي: حالة ما اذا كان المدعي عليه لم يعلن بالصحيفة واشتملت صحيفة التعجيل علي بيانات صحيفة الدعوي كأن يذكر مثلا انه اقام الدعوي رقم كذا وفيها كذا .. وطلب في ختامها كذا .. وان المحكمة اوقفت الدعوي وانه عجلها بإعلان المدعي عليه بالصحيفة للحكم عليه بكذا .

الحالة الثانية: تلك التي يكون فيها الوقف قد تم بعد الاعلان وقبل اعادة الاعلان فيذكر مثر انه سبق ان اعلن المدعي عليه بصحيفة الدعوي بطلب كذا .. وان الدعوي قد اوقفت وانه يعجل الدعوي وانه يعتبر هذا التعجيل بمثابة اعادة اعلان فإننا نري ان صحيفة التعجيل علي هذا النحو في هاتين الحالتين يمكن ان تقوم مقام الاعلان او اعادة الاعلان لأن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 609 وما بعدها

وقد لاحظنا ان كثيرا من  المحامين   حينما يواجهون اعلانا بصحيفة الدعوي او بإعادة الاعلان او بإجراء معين اوجبه عليهم القانون او كلفتهم به المحكمة ويعيده المحضر بدون اتمامه لسبب ما فانهم ينتظرون كتي الجلسة المحددة لنظر الدعوي ويطلبون التأجيل لإتمام الاعلان.

واذا كانت المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه الا ان المحامي الحريص علي مصلحة موكله لا ينتظر الجلسة بل يحاول ان يوجه للمطلوب اعلانا اخر يتفادى فيه العيب الذي بسببه لم يتم الاعلان اذا كان الوقت الباقي علي الجلسة يسمح بذلك خصوصا اذا كان سبب عدم الاعلان يرجع الي خطئه او تقصيره وبذلك يتفادى بقدر الامكان الحكم عليه بالجزاءات التي توقع عليه ومنها الحكم بوقف الدعوي واعتبرها كأن لم تكن وسقوط الخصومة .

ولعل اللبس الذي يقعد المحامي عن اتخاذ الاجراء السابق اعتقاده انه لابد من تصريح المحكمة بالإعلان وهو اعتقاد لا اساس له من القانون.

7- ويجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة كما يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها اذا عجلت الدعوي من وقت سابق ولم ينفذ المدعي ما امرت به المحكمة ولم يطالب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن ووافق علي جزاء الوقف الجديد .

كمال عبد العزيز في طبعة سنة 1995 في الجزء الأول ص 604

8- ويعمل بالنص الجديد بأثر فوري دون ان يكون له اثر رجعي ، فإذا كانت مدة الوقف قد انتهت قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 خضع ميعاد التعجيل لما كان ساريا قبل العمل به .

اما اذا كانت مدة الوقف لم تنته حتي العمل بالقانون 18 لسنة 1999فانه يتعين تعجيل الدعوي خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف ، ومن ناحية اخري فان مدة الوقف المحكوم بها قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 تظل سارية ولو جاوزت شهرا بشرط الا يمتد بعد هذا القانون اكثر من خمسة عشر يوما .

9- والفرض ان المدعي هو الذي يقوم بتعجيل الدعوي الا انه ليس هناك ما يمنع من ان يقوم المدعي عليه بهذا الإجراء.

10- واذا قضت المحكمة لوقف الدعوي لعدم تنفيذ قرارها فإن هذا الحكم غير منه للخصومة فيها ولا يترتب عليه زوال اثر إيداع صحيفتها قلم الكتاب في قطع التقادم .

11- وقد ذهب فقهاء القضاء المستعجل الي انه لا يجوز للقاضي المستعجل ان يحكم بوقف الدعوي لمدة معينة اعمالا لحكم المادة 99/2 مرافعات لأن الوقف الجزائي هو اجراء لا يصح الا في الدعاوي العادية ولا يطبق علي الدعاوي المستعجلة لأنه يترتب عليه تعطيل الفصل فيها الأمر الذي يتعارض مع طبيعة هذه الدعوي .

كما ان وقف الدعوي المستعجلة يسقط عنها وجه الاستعجال المبرر لاختصاص  القضاء المستعجل  ورتب علي ذلك انه اذا استبان للقاضي المستعجل ان طلب التأجيل ينطوي علي مجرد رغبة المدعي في تسويف الفصل في الدعوي او كان بسبب إهماله في اعداد مستنداته او تهيئة دفاعه قبل ان يقدم علي رفع الدعوي ، جاز للقاضي الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات او ان يقضي في الدعوي بحالتها كما يجوز له ان يحكم بعد الاختصاص اذا تبين له ذلك .

القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 425 وقضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص 118

وقد اتضح لنا ان هذا الرأى يفتقر الي سنده القانوني ذلك ان نص المادة 99 مرافعات جاء عاما وبالتالي يسري علي القضاء المستعجل وقضاء الموضوع كما يسري علي الدعاوي امام درجتي التقاضي .

اما القول بان مضي الوقت يزيل حالة الاستعجال فمردود بأن مضي مدة قبل رفع الدعوي او قبل الفصل فيها لا يؤثر علي ركن الاستعجال والذي يظل قائما بقيام الخطر العاجل الحال بالحقوق والمراكز القانونية الذي ينبغي ان يظل موجودا الي ان يفصل في الدعوي .

بل قد يزيد الخطر ويتفاقم علي حقوق المدعي نتيجة التأخر في الفصل في الدعوي ولا يصح القول في هذه الحالة بالتنازل ضمنا عن الحق المستعجل او الامتناع عن اتخاذ اجراء كلفته به المحكمة ، فضلا عن ان القاضي المستعجل قد لا يستطيع الفصل في الدعوي بحالتها.

كما اذا كان المدعي لم يعلن عليه بصحيفة الدعوي ، ولم يحضر المدعي عليه بالجلسة ونظرا لأن الخصومة لا تنعقد الا بالإعلان او بحضور المدعي عليه سواء امام القضاء المستعجل او امام قضاء الموضوع فانه لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة في هذه الحالة ان يقضي بعدم الاختصاص لزوال صفة الاستعجال .

ولا يجوز في هذه الحالة إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما امرت به المحكمة رغم توقيع الغرامة عليه اكثر من مرة مناصاً من ان يقضي بوقف الدعوي تمهيدا للحكم باعتبارها كأن لم تكن بعد ذلك اذا استمر المدعي في إهماله والقول بأن الوقف الجزائي يتنافى مع طبيعة الدعوي المستعجلة مردود بان القاضي لا يلجأ اليه الا اذا استحال عليه الفصل في الدعوي بحالتها ، كما اذا كانت الخصومة لم تنعقد علي النحو السالف بيانه.

12- واذا اوقفت المحكمة الدعوي لمدة معينة لعدم تقديم المدعي أصل صحيفة الدعوي او لعدم اعلان المدعي عليه وطلب المدعي السير في الدعوي خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف ولم ينفذ ما امرت به المحكمة الا ان المدعي عليه حضر بالجلسة سواء بنفسه او بوكيل عنه فانه يمتنع علي المحكمة ان تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن بسبب ذلك لأن حضور المدعي عليه بدون اعلان يترتب عليه انعقاد الخصومة حتي ولو لم يقدم المدعي أصل الصحيفة .

13- وجدير بالذكر ان امتناع المحكمة عن الحكم  باعتبار الدعوي كأن لم تكن  المنصوص عليه في المادة 99 علي النحو السالف لا يمنع المحكمة من ان تقضي باعتباره كأن لم يكن عملا بالمادة 70 واذا توافرت شروطه.

14- ومن الأهمية بمكان بيان ان وقف الدعوي طبقا لنص المادة 99 مرافعات لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة 128 مرافعات من اعتبار المدعي تاركا لدعواه لعدم تعجيل الدعوي خلال الثمانية ايام التالية لانتهاء مدة الوقف لأن مناط اعمال المادة الاخيرة ان يتم وقف الدعوي بناء علي اتفاق طرفيها أيا كان سببه .

15- وتنوه بان هذه المادة تسري علي مسائل الاحوال الشخصية وذلك عملا بالمادة الاولي من قانون اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 التي نصت علي ان يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالحكم الذي ورد بهذه المادة ومن ثم فلا مناص من تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ / حامد عكاز – ص 503 وما بعدها

أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن

ختاما: استعرضنا بالأمثلة القانونية أسباب اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والحالات العملية لها، وتعرفنا على الأثر المترتب بقضاء المحكمة فى الدعوى القضائية باعتبارها كأن لم تكن.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}