ما هي أعمال السيادة التى لا تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة

الرقابة القضائية على أعمال السيادة

بحث أعمال السيادة التى لا تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، على اعتبار أنها من أعمال السلطة التنفيذية، ولا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، لأنها لا تخضع لأي رقابة قضائية فى أى ظروف.

أعمال السيادة

اعمال السيادة عبارة مطاطة

يصطدم البعض عند رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بعدم قبولها كونها من أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص المحاكم، ومن ثم فى هذا البحث نستعرض ماهية هذه الأعمال على ضوء فقه القانون الإداري وأحكام الإدارية العليا، والنقض.

تنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الى أنه

لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

المذكرة الإيضاحية للنص

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1946 أنه

وقد تناولت المادة السادسة من المشروع بيان الحالات التي لا يقبل القضاء فيها لدى محكمة القضاء الإداري فالحالة الأولى تتعلق بأعمال السيادة وهى خارجة عن ولاية القضاء عموما ” .

يقصد بأعمال السيادة أن:

هناك طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص المحاكم بصفة عامة بحيث لا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء . الأمر الذي يستتبع عدم خضوع هذه الأعمال لأية رقابة قضائية سواء كان ذلك في ظل الظروف العادية أو في ظل الظروف الاستثنائية ، وبذلك تخرج هذه الطائفة من الأعمال من ولاية القضاء كلية وتصبح بعيدة عن الخضوع للرقابة القضائية بحيث لا يمكن أن تكون محلا للطعن سواء عن طريق الطعن بالإلغاء أو التعويض .

وإذا كان التشريع في مصر قد عمل على حماية أعمال السيادة أمام المحاكم العادية بمنعها صراحة من النظر في هذه الأعمال ، فإنه قد عمل كذلك على حماية هذه الطائفة من الأعمال أمام القضاء الإداري .

ولا جدال في أن نظرية أعمال السيادة تعتبر سلاحا خطيرا في يد السلطة التنفيذية تمكنها من التحلل من حكم القانون والخروج كلية عن مبدأ المشروعية وعدم الاعتداد به.

فهى تعتبر امتهانا لمبدأ سيادة القانون وافتئاتا عليه بإجازتها عدم الخضوع للقانون واطلاق يد السلطة التنفيذية دون قيد أو رقيب عليها ، وبذلك فإن نظرية اعمال السيادة تشجع الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة دون أن يكون لهؤلاء حق منازعة هذا السلاح الخطير بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المسلوبة أمام القضاء .

على أنه لا يمكننا أن نذكر من وجود هذه النظرية في مصر أو ننادي باستبدالها بغيرها مادام أن المشرع قد قرر وجودها بنصوص صريحة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها ، وإذا كان التشريع عندنا قد عمل على تقرير وجود هذه النظرية بأن منع المحاكم من التعرض لأعمال السيادة ، فإنه لم يعمل على تحديد مدلول هذه الأعمال وتعيين نطاقها إذ ترك أمر ذلك كله للقضاء ليمارسه بحرية تامة .

الحقيقة أن تحديد مدلول اعمال السيادة وتعيين نطاقها :

هو الأداة الفعلية والوسيلة الحقيقية التي يمكن أن تلعب الدور الرئيسي الفعال في حياة هذه النظرية ، وعلى ذلك يجب على القضاء أن يقف بهذه النظرية عند الحدود الضرورية لها بألا يعمل على تقريرها إلا بالقدر الذي تستلزمه ظروف وأحوال تطبيقها ، فإذا ما عمل القضاء على تطبيق نطاق هذه النظرية ، فإننا نكون قد عملنا على تلافي عيوبها وأخطارها ، وتكون بذلك قد عملنا على تحقيق مبدأ المشروعية دون أن نحد من سلطة الإدارة بشكل مطلق في الظروف والأحوال التي تتطلب ذلك .

(الدكتور/ محب خليل – ص 110 وما بعدها)
ذهب القضاء الإداري في خصوص تحديد أعمال السيادة في الدعوى رقم 667 لسنة 45 ق جلسة 27/11/1990 الى:

عدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار حل مجلس الشعب ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وبالتالي عدم اختصاصها بنظر الدفع بعدم دستورية هذا القضاء كان سيتغير كثيرا لو أننا لم نجعل البحث في الدفع بأن العمل المطعون هو من أعمال السيادة هو بحث في الاختصاص فضلا عن امتداد نطاق  الشرعية الى هذه الأعمال والإجراءات .

فإنه من المفيد أن يكون هناك احساس من السلطة التنفيذية بأن أى تصرف من تصرفاتها هو تصرف خاضغ لرقابة القضاء.

وإذا تناولنا بالتمحيص سائر القرارات والإجراءات التي ذهبت المحاكم الى أنها تعتبر من أعمال السيادة نجد أنها في حقيقتها قرارات إدارية تحكمها نصوص الدستور في المقام الأول فكيف تعتبر قرار حل مجلس الشعب عملا من أعمال السيادة حتى ولو كان هذا الحل غير دستوري وأصاب ضرر بأعضاء المجلس المنخل ؟

وكيف نتصور أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحد الوزراء وهو فاقد لشروط هذا التعيين يعد عملا من أعمال السيادة حتى في العلاقات الدولية يمكن أن تمتد إليها رقابة القضاء إذا ترتب ضرر كبير من جراء تصرفات السلطة التنفيذية الخارجية .

نحن نرى ذلك الجدل الكبير الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية من جراء تصرفات سفيرة الولايات المتحدة في العراق قبل أزمة حرب الخليج ولم يقل أحدا أن هذه التصرفات لا يمكن الرقابة عليها بل أن هناك أمرا قضائيا يكشف البرقيات السرية التي صدرت من السفيرة قبل الأزمة ومن هنا فنأمل أن تكون سائر تصرفات السلطة التنفيذية في متناول رقابة القضاء وهو خير أمين على حفظ أو عدم إثارة ما يراه متعلقا بأمن الدولة في الداخل أو الخارج .

(الدكتور/ ماهر ابو العينين ، مرجع سابق ص 174 وما بعدها)
والملاحظ أن نظرية أعمال السيادة والنص عليها في القوانين المصرية يخالف دستور سنة 1923 للأسباب الآتية :

1- أن المشرع لا يملك وضع قيد على الولاية الكامل للسلطة القضائية لأن الدستور يعتبر القضاء سلطة قائمة بذاتها مثلها مثل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهى سلطة مطلقة لا تتوقف على إرادة سلطة أخرى ولا يصح تقييدها في مباشرة وظيفتها إلا بما يرد في الدستور نفسه من القيود .

وإذا أريد تقييمها بقيود أخرى غير واردة في الدستور وجب تعديل الدستور بما يؤدي الى ذلك فالسلطة القضائية يجب أن توزع كاملة على جهات القضاء المختلفة بحيث يكون مجموع ما يوزع عليها مساويا لولاية القضاء الكاملة فالقانون يجب أن يقتصر دوره على ترتيب أداة استعمال السلطة التنفيذية القضائية دون التعرض للسلطة ذاتها بالانتقاص منها .

2- أن المشرع لا يملك منع السلطة القضائية من قوبل دعاوى معينة متعلقة ببعض حقوق المصريين وهى الحقوق التي نص عليها الدستور ومادام الدستور هو النظام الأساسي للمجتمع والكيان الذي تقوم عليه الدولة فإن مما يد فيه من الحقوق يجب اعتباره من الحقوق الأساسية .

فإذا وضع المشرع قيدا عليها بطريقة تتعارض مع ما نص عليه الدستور كان للفرد أن يعترض على هذا القيد وعندئذ يقوم نزاع يلجأ فيه الى السلطة القضائية لإنهائه بحكم وإذن فلا يصح مطلقا للسلطات العامة ومنها السلطة التشريعية أن تنتقص من حقوق المصريين الدستورية بإصدار قانون يمنع المحاكم من نظر تلك المنازعات .

3- وأخيرا فإنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه أعمال السيادة بل توجد ثلاث سلطات متساوية لكل منها وظيفة وهذه السلطات مصدرها الأمة فإذا كانت هناك سيادة فإنها تكون بالنص الصريح للأمة وليست للسلطة التنفيذية .

وأن تسمية بعض الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية بأعمال السيادة تسمية لا سند لها من الدستور وأن نص المشرع على نظرية أعمال السيادة مخالف للدستور لأنه خارج عن اختصاصه .

(المستشار/ محمد عبد السلام ، أعمال السيادة في التشريع المصري ، مقالة ، ص 9)

أعمال السيادة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا

إن قضاء هذا المجلس ثبت منذ إنشائه على أن نظام الأحكام العرفية في مصر أى نظام الطوارئ وأن كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقانون أرسى الدستور أساسه وأبان القانون أصوله وأحكامه ورسم حدود وضوابطه فوجب أن يكون إجراؤه على مقتضى هذه الأصول والأحكام .

وفي نطاق تلك الحدود والضوابط وإلا كان ما يتخذ من التدابير والإجراءات مجاوزا هذه الحدود أو منحرفا عنها عملا مخالفا للقانون تنبسط عليه الرقابة القضائية إلغاء وتعويضا ن فكل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع القانون قواعده هو نظام يخضع بطبيعته- مهما يكن نظام استثنائيا- لمبدأ سيادة القانون ومن ثم لرقابة القضاء وليس من شك في أن الاختصاصات المخولة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سندها هو القانون الذي عين نطاقها فلا سبيل لها الى أن تجاوزه .

وإذا كانت اختصاصات تلك السلطات ومن واقع القوانين المقررة لها وعلى غرار ما سبقها من نظام عرفي عسكري اختصاصات بالغة السعة ، فإن ذلك ادعى الى أن تنبسط عليها الرقابة القضائية حتى لا يتحول نظام هو في حقيقته ومرماه نظام دستوري يعيده القانون الى نظام مطلق لا عاصم له وليست له في حدود أو ضوابط إذ أن رقابة القضاء هى دون غيرها الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وتؤمن لهم حرياتهم العامة وتفوض للقانون سيادته ولكن نظام حدوده الدستورية المشروعة .

وفي ذلك فإنه لئن ساغ القول بأن قرار إعلان حالة الطوارئ من اعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة بحسبانه من الإجراءات العليا التي تتخذ في سبيل الدفاع عن كيان الدولة أو استتاب الأمن أو النظام العام بها إلا أن التدابير التي يتخذها القائم على إجراء النظام العرفي تنفيذا لهذا النظام سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يتعين أن تتخذ في حدود القانون وتلتزم حدوده وضوابطه .

ولا تنأى عن رقابة القضاء إذ لا تجاوز دائرة القرارات الإدارية التي تخضع للاختصاص القضائي لمجلس الدولة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص بمقولة أن القرار الطعين من أعمال السيادة دفع على غير أساس أصاب الحكم الطعين إذ قضى برفضه .

(الطعن رقم 830 لسنة 20 ق جلسة 29/12/1979)

إن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين الى انتخاب أعضاء مجلس الشعب هو في القمة البارزة لأوضح صور أعمال السيادة على اعتبار أن هذا القرار يتعلق بتمكين أفراد الشعب صاحب السيادة من اختيار ممثليه أعضاء مجلس الشعب ويتعلق ايضا بالعلاقة بين مجلس الشعب والحكومة الذي يتولى بعد تشكيله بالإشراف عليها ورقابتها.

(الطعن رقم 2184 لسنة 30 ق جلسة 5/1/1991)

لما كانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة وقد استقر الفقه والقضاء على أن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من اعمال السيادة تحيزا لها عن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة فتخضع للرقابة القضائية ، فأعمال السيادة تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم .

وفي نطاق وظيفتها السياسية ، ولا تمتد إليها الرقابة القضائية ، ولما كان قرار رئيس الجمهورية- سالف الذكر- بدعوة الناخبين للانتخاب ، صدر عنه بوصفه سلطة حكم فمن ثم يعد من أعمال السيادة وينأى عن الرقابة القضائية ولا تعارض بين الرقابة على دستورية القوانين مع فكرة أعمال السيادة وإذ لا تلازم بين الأمرين فليس هناك ما يحول دون تطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين .

اقرأ ايضا  طعن على قرار زوال صفة رئيس نادي الزمالك

مع التمييز بين أعمال الإدارة وأعمال السيادة ذلك أنه إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين تهدف الى إعلاء كلمة الدستور باعتباره أعلى القواعد القانونية فإن أعمال مبدأ السيادة والأعمال التي تتمثل فيها من شأنه إخراج بعض الأعمال الحكومية من الرقابة القضائية لاعتبارات قد تكون في بعض صورها سياسية.

وفي رقابة القضاء على الأعمال ما لا يتفق وطبيعة ولاية السلطة القضائية ، لذلك فلا وجه للقول بأن دستور عام 1971 عندما قضى في المادة 75 بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين يكون قد ألغى النصوص الخاصة بعدم اختصاص الجهات القضائية بالنظر في أعمال السيادة وبذلك فإن الحكم المطعون فيه .

وقد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن في قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 1984 بدعوى الناخبين الى انتخاب أعضاء مجلس الشعب يكون قد صدر متفقا مع صحيح القانون ويصبح النعى عليه في غير محله .

(الطعن رقم 1939 لسنة 90 ق جلسة 12/12/1987)

قضاء الدستورية عن أعمال السيادة

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن

إذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسا لها- كأصل عام- في مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي أرساه الدستور ، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد اعمال السيادة من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية .

وإذا كانت نظرية اعمال السيادة في أصلها الفرنسي قضائية المنشأة إلا أنها في مصر ذات أساس تشريعي يرجع الى بداية التنظيم القضائي الحديث الذي أقرها بنصوص صريحة في صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.

وحيث أن استبعاد اعمال السيادة من ولاية القضاء إنما يأتي تحقيقا للاعتبارات السياسية التي تقتضي- بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالا وثيقا أو بسادتها في الداخل والخارج- النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا .

ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة في اتصالها بسيادة الدولة في الداخل والخارج وفي أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من اختراعات في هذا الصدد.

ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء ، وحيث أن خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث يتولى كل هذه السلطات صلاحيتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من احداها على الأخرى.

وحيث أن اعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للمحكمة والاعتبارات التي اقتضت استبعاد اعمال السيادة من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها في القضاء الدستوري في الدول المتحضرة التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء في هذه الدول على استبعاد الأعمال السياسية- التي تعد بحق المجال الحيوي والطبيعي لنظرية اعمال السيادة – من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية .

(الطعن رقم 4 لسنة 12 ق دستورية جلسة 9/10/1990)

وحيث أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذا المحكمة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التي أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية وهى جوهر الديمقراطية أو بكفالة الحريات والحقوق العامةوهى هدفها أو بالمشاركة في ممارسة السلطة وهى وسيلتها.

وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التي تمثل الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم وتسوي على القمة في مدارج البنيات القانوني ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام  ومن ثم يتعين باعتبارها أسمى القواعد الآمرة- التزامها ، وإهدار ما يخالفها من تشريعات.

وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساس لها- كأصل عام- في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له ، إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية تأسيسا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية.

وحيث أن العبرة في تحديد التكييف القانوني للأعمال السياسية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة-:

هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف وذلك أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستوري أما يأتي تحقيقا للاعتبارات السياسية التي تقتضي بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالا وثيقا أو بسيادتها في الداخل أو الخارج النأي بها عن نطاق  الرقابة القضائية  استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا .

مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت من السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لإنتاج القضاء فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحاته .

ومن ثم فالمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التي تحدد بالنظر الى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون عليها ما إذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من الأعمال السيادية ، فتخرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية أو أنها ليست كذلك فتنبسط عليها رقابتها .

 (الطعن رقم 10 لسنة 14 ق دستورية جلسة 19/6/1993)

أحكام النقض عن أعمال السيادة خارج رقابة القضاء

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 631 لسنة 1985 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتمكينها من مساحة 13س 9ط 10ف أرضا زراعية مبينة بالصحيفة وبالعقد المسجل برقم 956 لسنة 1983 الإسماعيلية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 30000 جنيه.

وقالت بيانا لذلك

إنها اشترت بموجب ذلك العقد أرض التداعي من جمعية العاشر من رمضان – المالكة لها  – ضمن مساحة أكبر بالعقد المسجل برقم 908 لسنة 1981 شهر الإسماعيلية ثم قامت باستصلاحها وغرستها بأشجار الموالح والنخيل وجهزتها بطلمبتي مياه ومحول كهربي.

إلا أن الطاعن غصب حيازتها وأزال ما بها من منشآت وغراس وقد لحقتها نتيجة لذلك أضرار مادية وأدبية فأقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع لتعلقه بعمل من اعمال السيادة وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا.

وبتاريخ 8/2/1987 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 137 لسنة 12 ق كما استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 149 لسنة 12 ق.

وبتاريخ 13/4/1988 حكمت المحكمة برفض دفعي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/10/1989 بتمكين المطعون عليها من الأرض موضوع التداعي, وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 22479 جنيه تعويضا.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 426 لسنة 14 ق وبتاريخ 10/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن أرض التداعي تقع ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقا لقرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 الصادر استنادا لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وذلك بسبب إقامة منشآت وتجهيزات عسكرية على مقربة منها بغرض تأمين سلامة البلاد وهو عمل من اعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء طبقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فلا تختص المحاكم بدعوى منع تعرضه للمطعون عليها في هذه الأرض هذا إلى أن المحكمة إذ فصلت في موضوع الدعوى تكون قد تعرضت لقرار إداري لا يختص القضاء العادي بإلغائه أو تعديله أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه إنما ينعقد الاختصاص بذلك للقضاء الإداري.

وإذ قضى الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 13/4/1988 برفض الدفعين المبديين منه في هذا الخصوص بقالة أن النزاع يتعلق بالاستيلاء على أرض صحراوية تمتلكها المطعون عليها بموجب عقد مسجل مما لا يندرج تحت اعمال السيادة وتختص المحاكم العادية بنظره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية.

فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من اعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن, ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لاعمال السيادة أو حصر وثيق لها أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لها يحيطها من اعتبارات سياسية.

فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدولة الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج, فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها.

لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه وكان المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

اقرأ ايضا  الغاء قرارات المنع من السفر: أسرى، ادارى

كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.

لما كان ما تقدم وكان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها” الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين…” ونص المادة الثانية منه على أن “تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:

 (أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها…..”

بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير لدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة 2/أ سالفة الذكر.

وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى المؤرخ 1/10/1986 – والذي حصلته المحكمة بمدونات قضائها – أن أرض التداعي تمتلكها جمعية العاشر من رمضان شراء من محافظة الإسماعيلية ضمن مساحات أخرى بالعقد المسجل برقم 908 سنة 1981 شهر عقاري الإسماعيلية قبل صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, قد باعتها الجمعية المذكورة إلى المطعون عليها بموجب العقد المسجل برقم 956 لسنة 1983 شهر عقاري الإسماعيلية.

وخلت الأوراق مما يفيد اتخاذ أية إجراءات لنزع ملكيتها بالطرق المقررة لذلك قانونا, وقد أثبتت معاينة الخبير لها على الطبيعة أنها غير مشغولة بالقوات المسلحة أفرادا أو معدات وأن المطعون عليها أحاطتها بأشجار الكازورينا وشقت بها مراوي واستغلتها في الزراعة إلى أن تعرضت لها القوات المسلحة وهو ما ينفي عنها تخصيصها للعمليات العسكرية أو متطلبات الأمن القومي ومن ثم فلا يعد التعرض الحاصل بشأنها عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.

ولما كان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل, وكانت المحاكم العادية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.

وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري, وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن  الملكية  .

إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية, لما كان ذلك وكانت الدعوى الحالية وإن تضمنت طلب المطعون عليها التعويض عما أصابها من أضرار من جراء غصب حيازتها وإتلاف الطاعن للمنشآت التي أقامتها على أرض النزاع.

إلا أن الطلب الأصلي لها والذي تدور الخصومة الحقيقية حوله هو النزاع على الملكية وحق المطعون عليها في استلام الأرض التي بيعت لها من الجمعية المالكة لها باعتباره أثرا من آثار البيع الصحيح مما يخضع لاختصاص القضاء العادي, وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

إذ استدل على أن أرض التداعي لا تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحظور استغلالها أو التصرف فيها وفقا لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية من مجرد اتخاذ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إجراءات شهر وتسجيل عقد الجمعية البائعة للمطعون عليها رقم 908 سنة 1981 .

في حين أن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا ويبقى البطلان ما بقيت أسبابه هذا إلى أنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاعه بأن أرض التداعي شملها قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 باعتبارها من هذه المناطق والتحقق من أن عقد تملك الجمعية المسجل استوفى شروط صحته طبقا لذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه وأحال عليها – وفي حدود سلطته التقديرية – قد أقام قضاءه بتمكين المطعون عليها من أرض التداعي على ما أورده بمدوناته أن “……. الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن القدر محل التداعي قد آل إلى المدعية (المطعون عليها) بموجب عقد مشهر رقم 956 لسنة 1983 شهر الإسماعيلية .

وأن القدر يدخل ضمن مساحة اكبر مباع من الحكومة للأهالي وخصص لجمعية العاشر من رمضان بالعقد المشهر رقم 908 لسنة1981الإسماعيلية ومن ثم فإن ملكية المدعية للقدر محل الدعوى تكون قد استقرت لها وفقا لنص المادة 17 من قانون الشهر العقاري ولا ينال من ذلك القول سلطة وزير الدفاع في إصدار قرارات بالاستيلاء على الأراضي أو نزع ملكيتها ذلك أن المشرع قد عنى بتنظيم تلك المسألة في المادة الثانية فقرة (د) من القانون رقم 143 لسنة 1981.

وأناطت بمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت بناء على طلب وزير الدفاع… وقد خلت أوراق الدعوى من أن تلك المنطقة قد دخلت في نطاق الأراضي المشار إليها في المادة الثانية  فقرة (أ) من ذات القانون أية ذلك قيام الشهر العقاري باتخاذ إجراءات شهر وتسجيل عقد الجمعية البائعة للمدعية برقم 908 لسنة 1981 .

ومن  ثم لم تكن تلك الأراضي قد صدر بشأنها قرار بعدم التملك وفقا للمادة سالفة الذكر….” وكان يبين من ذلك أن الحكم واجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما استخلصه أن ملكية أرض التداعي انتقلت إلى المطعون عليها بسبب صحيح من أسباب كسب الملكية هو عقد البيع المسجل برقم 956 لسنة 1983 من البائعة لها التي تمتلكها بموجب العقد المسجل برقم 908 لسنة 1981 سابقا على صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 وخلو الأوراق .

مما يفيد نزع ملكيتها منها بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة ومستقى من معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أو بالفساد في الاستدلال ويكون النعي على غير محل.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 3183 لسنة 60 بتاريخ 29/1/1995

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون عليه أقام الدعوى رقم 649 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد  جمعية العاشر من رمضان  التعاونية لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية بطلب الحكم عليها في مواجهة الطاعنين بتسليمه الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وبالعقد المسجل برقم 1461 سنة 1983 الإسماعيلية.

وقال بياناً لذلك

أنه اشترى بموجب هذا العقد من الجمعية المدعى عليها الأولى أرضاً مساحتها 17 ط – 7 ف مبينة الحدود بالعقد تملكتها البائعة ضمن مساحة أكبر مشتراه من محافظة الإسماعيلية بالعقد المسجل برقم 907 في 15 /11 /1981 الإسماعيلية، وإذ تقاعست البائعة له عن تسليمه الأرض المبيعة أقام الدعوى دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لتعلق موضوعها باعمال السيادة.

ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتاريخ 22 /2 /1989 بإلزام المدعى عليها الأولى في مواجهة الطاعنين – بتسليم المطعون عليه الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد المسجل برقم 1461 سنة 1983 الإسماعيلية.

استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 189 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/ 12 /1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان

أنهما تمسكا بدفاع حاصله أن قيادة الجيش الثاني تعرضت للمطعون عليه في وضع يده على أرض النزاع التي تقع ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقاً لقرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 الصادر استناداً لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وذلك بسبب إقامة تجهيزات عسكرية عليها بغرض تأمين البلاد وهو من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء ولا تختص المحاكم بدعوى منع تعرضهما للمشتري في هذه الأرض.

غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم المستأنف بتسليم المطعون عليه أرض التداعي على ما ذهب إليه من أن موضوع النزاع يتعلق بطلب تسليم الأرض تنفيذاً لعقد شرائها من الجهة البائعة لها والتي تمتلكها بعقد مسجل ورغم أنه لا يستقيم أن يكون تسجيل عقدها في عام 1981 سابقاً على شرائها لها في عام 1982 على النحو الذي أشار إليه تقرير الخبير الأول المندوب في الدعوى بما ينبئ عن أن البائعة تجاوزت نطاق ملكيتها وباعت إلى المطعون عليه أرضاً غير مملوكة لها وهو ما لم يتناوله الحكم إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي برمته مردود

ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لاعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية.

اقرأ ايضا  فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا [ 46، 47 مجلس الدولة]

فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من اعمال السياحة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية.

فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها الداخل والخارج، فالاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.

وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن

الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل،

لما كان ما تقدم

وكان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها :

الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ….

ونص في المادة الثانية منه على أن

تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبنية فيما يلي (1) يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها ….”

بما مفاده

أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.

وكان الثابت من تقدير الخبير المندوب في الدعوى المؤرخ 25 /12 /1988 والذي ضمنته المحكمة مدونات قضائها أن أرض التداعي تملكتها جمعية العاشر من رمضان – المدعى عليها الأولى – شراء من محافظة الإسماعيلية – ضمن مساحات أخرى – بالعقد المسجل برقم 907 في 15/ 11 /1981 الإسماعيلية قبل صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.

وقد باعتها الجمعية المذكورة إلى المطعون عليه  بالعقد المسجل  برقم 1461 سنة 1983 الإسماعيلية وأنه لم تتخذ أية إجراءات لنزع ملكيتها بالطرق المقررة لذلك قانوناً، وقد أوردت معاينة الخبير لها على الطبيعة أنها غير مشغولة بالقوات المسلحة أفراداً أو معدات وأنها محاطة بالزراعة ومصادر المياه ومشروعات الإنتاج الحيواني مما ينفي عنها تخصيصها للعمليات العسكرية أو متطلبات الأمن القومي.

ومن ثم فلا يعد التعويض الحاصل بشأنها عملاً من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، لما كان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل.

وكانت المحاكم العادية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية.

ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري.

وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفعل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون عليه وتدور حول حقه في استلام الأرض التي بيعت إليه من الجمعية المالكة لها باعتباره أثراً من آثار البيع الصحيح مما يخضع لاختصاص القضاء العادي.

وإذ وافق قضاء الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – هذا النظر وانتهى إلى إلزام البائعة بتسليم المطعون عليه الأرض المبيعة له وذلك في مواجهة الطاعنين فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.

وكان الطاعنان لم يسبق لهما أن أثارا أمام محكمة الاستئناف دفاعاً في شأن مسألة الاختلاف بين تاريخ شراء البائعة للمطعون عليه وبين تاريخ تسجيل ذلك العقد ومن ثم فلا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي في جملته على غير أساس

الطعن رقم 575 لسنة 60 بتاريخ 25/12/1994

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1054 لسنة 1979 مدني كلي الزقازيق على الطاعن والمطعون ضده الثاني ومدير كلية الطيران ببلبيس بصفته الشخصية للحكم باسترداد حيازتها للعين المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام الطاعن والأخير – متضامنين – بأن يؤديا لها مبلغ 55000 جنيه على سبيل التعويض.

وقالت شرحا لدعواها

إنها وضعت يدها على أرض النزاع منذ خمسة عشر عاما سابقة على سريان أحكام القانون 147 لسنة 1957 وقامت باستصلاحها وأعدتها للزراعة وبذلك تكون قد تملكتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية كما أنها دفعت مبلغ 360.600 جنيه ثمنا للأراضي إلى صندوق استصلاح الأراضي وأقامت عليها مباني وإذ قام مدير كلية الطيران ببلبيس بسلب حيازتها عام 1978 وهدم المباني التي شيدتها وجعلها مهبطا للطائرات فقد أقامت دعواها.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت باسترداد حيازة المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع وألزمت الطاعن بصفته بأن يؤدي لها مبلغ 19510.120 جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار.

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 440 لسنة 30ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”. .

بتاريخ 6/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استرداد الحيازة وبعدم قبول هذا الشق من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إنه دفع أمام محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لدخول أرض النزاع في خدمة كلية الطيران بإقرار المطعون ضدها الأولى ولما ثبت من تقرير الخبير المنتدب أنها والأراضي المجاورة لها محاطة جميعها بسور من السلك الشائك تحرسه بعض أفراد القوات المسلحة.

وإذ كان استيلائه على أرض النزاع بغرض تأمين الأعمال الحربية الخاصة بكلية الطيران يعد عملا من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع المتعلق به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من أنه بصفته لم يقدم الدليل على الغرض الذي من أجله استولت وزارة الدفاع على الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية.

فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من اعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.

ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لاعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها من الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج .

فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه وكان المبين من الأوراق أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من اعمال السيادة لأن وضع القوات المسلحة يدها على أرض النزاع كان من مستلزمات اعمال الأمن والدفاع،

وكان البين من المعاينة التي أجراها  الخبير   الذي انتدبته المحكمة أن عين النزاع والأراضي المجاورة لها محاطة بأسلاك شائكة بمعرفة القوات المسلحة ووجود حراسة معينة عليها من قبل تلك القوات وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها – وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة دعواها – كان الهدف منه تأمين نطاق اعمالها العسكرية المنوط بها حفاظا على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يتأدي معه القول بأن هذا العمل من اعمال السيادة .

وينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه بطريق مباشر أو غير مباشر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي – رغم تعلق الأمر بعمل من اعمال السيادة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 440 لسنة 30ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

الطعن رقم 2018 لسنة 58 بتاريخ 28/04/1993

أعمال السيادة

ختاما: تعرفنا من خلال البحث على ماهية أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء العادى او الادارى، التى لا يجوز رفع دعوى بشأنها، كونها من اعمال السلطات التنفيذية بالدولة

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}