الالتماس فى محكمة النقض المصرية
تعرف على أسباب عدم قبول الالتماس فى محكمة النقض المدنية، والالتماس باعادة النظر فى الحكم الاستئنافي هو طريق طعن غير عادى بطلب اعادة النظر، وله أسباب محددة حصرا، ان توافر احدها كسبب للالتماس، قضت المحكمة بقبول الالتماس واعادة النظر فى موضوع الحكم من جديد.
محتويات المقال
الالتماس فى الأحكام سؤال وجواب
ما هو الالتماس باعادة النظر ؟
التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى بطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سواء كان صادرا من مدنى مستأنف بالمحكمة الابتدائية، أو صادرا من محكمة الاستئناف العالى ، ويتم اسناده الى حالة حالة من الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات، أو أكثر، والالتماس لا يمنع من الطعن بالنقض وننبه بضرورة رفع طعن النقض فى موعده، حتى ان رفع التماس.
ما هى اسباب الالتماس باعادة النظر وحالاته فى قانون المرافعات ؟
وفقا لصريح نص المادة 241 من قانون المرافعات المصرى يحق الالتماس باعادة النظر فى الحكم اذا توافرت احدي الحالات الأتية:
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
ما هى شروط الالتماس باعادة النظر فى الحكم ؟
بينت المادة 243 من قانون المرافعات شروط الالتماس الخاصة، خلاف الشروط الأساسية المصلحة والصفة، حيث نصت على:
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتّابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة، ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية، ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
ما هى مواعيد الالتماس باعادة النظر ؟
بينت المادة 242 من قانون المرافعات مواعيد رفع الالتماس باعادة النظر، حيث يختلف الميعاد من حالة لأخرى والمواعيد فى التماس اعادة النظر فى الحكم القضائي المدنى هى:
- ميعاد الالتماس أربعون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
- ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
- ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
هل الالتماس باعادة النظر فى الحكم يوقف التنفيذ ؟
وفقا لصريح نص المادة 244 مرافعات، لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.
كيف تنظر محكمة الالتماس طعن التماس اعادة النظر وتفصل فيه ؟
وفقا لنص المادة 245 مرافعات تقوم بالآتي:
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
هل هناك أى مسئولية قانونية على الملتمس فى حالة رفض التماسه ؟
وفقا لنص المادة 246 مرافعات مصرى للمحكمة عند رفض الالتماس الحق فى أن تحكم على الملتمس بغرامة على النحو التالى:
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيهاً وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
هل يجوز للملتمس الذي قضى برفص التماسه تقديم التماس على رفض الالتماس ؟
قولا واحدا ( لا يجوز) ، فقد نصت المادة 247 مرافعات على أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
هل يجوز طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض ؟
وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 263 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن على حكم النقض، فقد نصت هذه الفقرة بالقول ( وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق ) ، وكذلك وفقا لنص المادة 272 من ذات القانون التى تنص على ( لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) .
ومعني جملة بأى طريق، أى كافة أنواع الطعن ، لكن وفقا للواقع العملى يجوز تقديم التماس باعادة النظر فى حكم النقض ان افتقد أحد أركانه كحكم، تحقيقا للعدالة، مع التنويه أن الاحكام الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجنائية التماس اعادة النظر يكون أمام محكمة النقض
الالتماس أحكام المحكمة النقض فى طلبات إعادة النظر
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم كليا والإحالة عودة الخصوم والخصومة إلى مراكزهم الأولى سواء صرح بذلك حكم النقض أو لم يصرح مما مؤداه أن يعود الطاعن إلى مركز المستأنف ويعود المطعون ضدهما إلى مركز المستأنف عليهما إلا أنه يحق للمستأنف عليهما في حالة عدم تعجيل المستأنف السير في الاستئناف خلال ستة أشهر – بعد تعديل المادة 134 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من تاريخ صدور حكم النقض – أن يطلبوا الحكم بسقوط الخصومة.
ويجب على المحكمة القضاء بسقوط الخصومة متى تمسك بها صاحب الشأن وتوافرت شروطها، و لا تكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد وتلتزم بأن تقف عند هذا الحد بغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك – كما أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه.
فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس، وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.
[الطعن رقم 7631 لسنة 78 ق ، جلسة 02 / 12 / 2009]
مفاد النص في المادة (565/1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس
أولا: أن يكون المعترض من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها.
ثانياً: أن يكون له مصلحة في الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس
لما كان ما تقدم
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتي تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه ضرورة توافر شرطين في رفع الاعتراض :
أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة , وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
[الطعن رقم 959 لسنة 73 ق ، جلسة 22 / 11 / 2004]
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 241 مرافعات يشترط فيه ان يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل ان هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفة او دحضه .
[الطعن رقم 11001 لسنة 66 ق ، جلسة 07 / 04 / 2004]
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات.
منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .
[الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك .
واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .
[الطعن رقم 65 لسنة 71 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات.
منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .
[الطعن رقم 560 لسنة 71 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]
متى كانت اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى انه صدر استنادا الى غش ارتكبه أحد الخصوم اثر فى قضائه فان الطعن عليه يكون طبقا للمادة 241 / 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيا من محكمة الاستئناف واقتصر طعن الطاعن عليه بأنه صدر استنادا الى غش ارتكبه تابعو المطعون ضده لم يفطن اليه هذا الحكم فان سلبيه للطعن عليه لا يكون بطريق النقض وانما بطريق التماس إعادة النظر وهو ما سلكه الطاعن بالفعل وقضى وفقا للثابت بالأوراق برفضه ولم يطعن على حكم الالتماس بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
[الطعن رقم 7879 لسنة 66 ق ، جلسة 23 / 12 / 2003]
وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح – إن صح – أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 547 لسنة 66 ق ، جلسة 21 / 05 / 2001]
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات, ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
[الطعن رقم 286 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات, ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
[الطعن رقم 389 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
[الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]
النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه.
وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثا أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدي إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها.
[الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر – الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة – قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب عليه الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائيا وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائي بالإخلاء.
ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء، ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها.
وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة (الطاعنة) مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها، وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها .
فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241 /8 من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيبا.
[الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999 ]
النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس, وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
[الطعن رقم 670 لسنة 67 ق ، جلسة 28 / 02 / 1999]
من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام المطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966.
[الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق ، جلسة 25 / 01 / 1996]
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تأديب ـ الجهة المختصة بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس التأديب ـ عدم اختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المادتان 241 ، 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص ـ أساس ذلك أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له الأحكام القضائية ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات التأديب ـ القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا الالتماس يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديرا بالإلغاء .
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 869 لسنة 38 ق ، جلسة 24 / 06 / 1995]
المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 . المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
يرفع التماس إعادة النظر الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس اذا توافر سبب من الاسباب التى اوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر – يكون الالتماس فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية – لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد امام المحكمة كما هو الحال فى الطعن بالطرق العادية .
يقصد بالالتماس طرح العيوب الذى استند اليها الطاعن وعرض اسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ولو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشانة الالتماس.
– لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس – اساس ذلك ان الالتماس طريق طعن غير عادى يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن فى الاحكام او بعد صيرورتها نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليها حتى لا يتخذ الالتماس وسيله لفتح باب الطعن من جديد طبقا لطرق الطعن العادية وهو ما لا يقصده المشرع من التماس إعادة النظر – الحكم الصادر فى الالتماس لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن – الطعن على الحكم الصادر فى الالتماس يقتضى الحكم بعدم جواز نظره .
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2833 لسنة 39 ق ، جلسة 03 / 06 / 1995]
النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن :
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ” يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطريق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
[الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع فى ميعاد صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائي، مبنيا على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
[الطعن رقم 5293 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بد حضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.
[الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
[الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]
التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه ” لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة .
ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم .
لما كان ذلك
وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف .
فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانونا وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز .
[الطعن رقم 2606 لسنة 59 ق ، جلسة 02 / 01 / 1994]
المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ـ ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم إنتهائى مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الالتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون
[الطعن رقم 888 لسنة 57 ق ، جلسة 21 / 02 / 1993]
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص.
أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 9/9/1977 التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.
[الطعن رقم 885 لسنة 54 ق ، جلسة 31 / 01 / 1993]
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن لجنة تحديد الأجرة بمدينة المنيا أصدرت بتاريخ 25/3/1985 قرارها بتقدير القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 23.680 جنيه شهريا, واعترض الطاعن على هذا التقدير بالدعوى 1230 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب تعديله بالزيادة, كما اعترضت عليه المطعون ضدها الأولى بالدعوى 1392 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب التخفيض.
ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ 29.250 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 407 لسنة 25ق بني سويف “مأمورية المنيا” وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 440 لسنة 25ق بني سويف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه التناقض
ذلك أنه قضى في منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 440 لسنة 25ق رغم التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن التناقض الذي يصلح سببا للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يثيره الطاعن بوجه النعي – أيا كان الرأي فيه – مقصور على منطوقه دون أسبابه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه
قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25ق المرفوع عليه من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا الحكم لم يتناول في أسبابه سوى الرد على طلب تخفيض القيمة الإيجارية دون أن يعرض لما أثاره الطاعن بأسباب استئنافه من أوجه دفاع ولا طلبه بزيادة القيمة الإيجارية وهو ما يدل على اختلاف الموضوع في الاستئنافين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن مؤدى النص في المواد 211, 212, 218, 232, 233, 235, 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة – مهما تميزت – لا تستقل أبدا عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.
ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها.
ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة.
وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. كما أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا مقابلا ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف والاستئنافان المتقابلان أيا كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان في إقرار أحدهما إنكارا بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تفصل محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله.
والحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا له أو معدلا أو ملغيا.
ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمنا أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض.
فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاء خاطئا. لما كان ذلك وكانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعا واحدا هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقا للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضي الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيها.
فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه – 407 لسنة 25 ق – أو بطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافا فرعيا تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق.
وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط الحجية أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج, وبالتالي غير مقبول
الطعن رقم 3816 لسنة 60 بتاريخ 30/01/1995
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـ تتحصل في
أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ريع أطيان التداعي وبيان حصته فيه, وقال بيانا لذلك أنه والطاعن وآخرين استصلحوا أرضا وزرعوها, وقد حجب الطاعن حقه في ريعها فأقام الدعوى. بتاريخ 26/3/1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 754.980.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 259 سنة 14 ق, وبتاريخ 8/2/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر رقم 174 سنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم الصادر بتاريخ 8/2/1990 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية ـ المطعون عليه بالنقض ـ أنه قضى بتاريخ 19/7/1994:
بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى.
وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات
الطعن رقم 964 لسنة 60 بتاريخ 12/03/1995
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1975 توثيق الإسكندرية الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضدها الأخيرة والمتضمن بيعهم لها قطعة أرض فضاء مساحتها 713.32 م2 مبينة به.
وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 من سبتمبر سنة 1974 المتضمن شراءهما قطعة الأرض سالفة الذكر من ذات البائعين بمبلغ إجمالي مقداره 14416 جنيه و160 مليم. وبجلسة 24 أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 727، 741 لسنة 36 قضائية.
وبتاريخ 20 أبريل سنة 1982 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف أقام المطعون ضدهم التماس إعادة النظر في الحكم السابق قيد برقم 561 لسنة 40 قضائية طالبوا فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً ووقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً وفي موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه.
وبجلسة 7 يونيو سنة 1987 حكمت المحكمة بقبول الالتماس واعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وتحديد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر الموضوع .
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لعدم تناوله الطلبات الموضوعية التي بنى عليها الالتماس والتي ما زالت مرددة أمام محكمة الالتماس ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك بأن مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل في نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس.
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد،
وكان النص في المادة 212 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة من الباب الثاني عشر المتعلق بطرق الطعن في الأحكام على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التي بينها بيان حصر في عجز هذه المادة
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت في قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء في الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره.
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقضى – بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية – في منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر اللازم للفصل فيها بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس به واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس.
وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً في موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر في الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن
الطعن رقم 2863 لسنة 57 بتاريخ 10/1/1991
أحكام النقض الحديثة عن الالتماس
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان ما تقضي به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس
قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 712 لسنة 73 بتاريخ 12 / 11 / 2005
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس .
ومن المقرر أيضا ان ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها برهانه لا يجوز ان يكون سببا لإلتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية إقتناع المحكمة بالبرهان غشا
أحكام النقض المدني الطعن رقم 11269 لسنة 65 بتاريخ 13 / 11 / 2005
محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الأدلة والتماس إعادة النظر
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى …… سنة …….. مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بتسليمه العقار محل عقد البيع المحرر بينهما بتاريخ …./…/….. والذي التزم فيه الطاعن بتسليمه المبيع – شقتين – بعد ثلاثين يوما من تاريخ تحريره إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزامه. فأقام الدعوى. أجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 6866 سنة 3 ق القاهرة, قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها.
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر ….. سنة …… ق القاهرة وبتاريخ …/…/…. قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف والحكم الصادر فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه نسب له الغش في الإعلان بصحيفة الاستئناف بقصد إخفائه عن المطعون ضده ولم يعتد بالإجراءات الصحيحة التي أتبعها لإجراء الإعلان الذي وجهه إلى موطنه الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى – وصحيفة التماس إعادة النظر – وأن المحضر مباشر الإجراءات وهو المنوط به تنفيذ الإعلان أثبت أنه ترك الإقامة فيه منذ فترة طويلة وبناء على أمر من المحكمة تم الإعلان في مواجهة النيابة.
ومن ثم لا يكون قد ارتكب غشا في إجراءات الإعلان وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتماس إعادة النظر لانتفاء الغش وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه،
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.
وأنه ولئن كان تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده على موطنه الذي أثبته بصحيفة افتتاحه للدعوى – …………. – وهو ذات الموطن الذي أثبته بصحيفة التماس إعادة النظر، وإذ توجه المحضر لإعلانه بتاريخ ../…./….، ../…./…. أثبت أنه ترك محل إقامته منذ فترة طويلة فأمرت المحكمة بإجراء الإعلان قانونا وإزاء ذلك تم إعلانه في مواجهة النيابة ومن ثم فإنه يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات.
وإذ كان المطعون ضده لم يدع أن الموطن الموجه إليه الإعلان فيه ليس بموطنه فإن ما أثبته المحضر حال انتقاله لإجراء الإعلان بأنه ترك الإقامة منذ فترة طويلة إن لم يكن صحيحا فمسئوليته تقع على عاتق المحضر مباشر الإعلان وليس المعلن – الطاعن -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر …….. سنة ……. ق القاهرة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5559 لسنة 71 بتاريخ 4 / 11 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1241
التماس إعادة النظر فى حكم حراسة والأحكام الجائز الطعن فيها
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق – تتحصل في أن
…. و…… الطاعنين في الطعن رقم 65 لسنة 71 ق أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري إسكندرية الابتدائية على شركة ….. المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات والحكم لهما بما قد يسفر عنه الحساب – وقالا بيانا لذلك إنهما من عملاء الشركة وقاما بشراء منتجاتها خلال الفترة من سنة 1988 وحتى سنة 1992.
وأنه رغم أن رصيدهما لديها دائنا إلا أنها رفضت محاسبتهما عن هذه البضائع. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 1095656.83 جنيها والطاعن الثاني مبلغ 735646.500 جنيها.
وبتاريخ 28 مايو سنة 1998 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 201065.600 جنيها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 735646.500 جنيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ……. سنة ….. ق.
ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم في الدعوى الأصلية وبرفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 1095656.83 جنيها والطاعن الثاني مبلغ 735646.500 جنيها.
طعن المذكوران في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 65 لسنة 71 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، ثم طعنا بالتماس إعادة النظر على ذات الحكم قيد تحت رقم ……. سنة …… ق إسكندرية التي قضت بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. سنة …… ق إسكندرية وبرفضه.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
أقام الطاعن الأول ….. دعوى أخرى تالية للأولى قيدت برقم ….. سنة …… تجاري إسكندرية الابتدائية على ذات الشركة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 221210 جنيها على سند أنه كان قد تسلم منها بضائع بهذا المبلغ وأودع لديها بقيمتها شيكات على سبيل الضمان، وإنه رغم الوفاء لها بقيمتها نقدا إلا أنها قامت بصرف مقابل قيمة هذه الشيكات بما مؤداه تحصلها على قيمة البضائع المباعة له مرتين، فأقام الدعوى لاسترداده.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 يونيه سنة 1999 بإجابة المذكور إلى طلبه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم …… سنة …… ق وبتاريخ 18 يوليه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة – الشركة سالفة الذكر – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 731 سنة 70 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها حيث أمرت بضم الطعنين رقمي 65 لسنة 71 ق، 560 لسنة 71 ق إلى الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً:- الطعن رقم 560 لسنة 71 قضائية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز نظر الطعن لكون الحكم المطعون فيه – محل الالتماس – حكماً غير منه للخصومة
ذلك أن قضاءه قد اقتصر على الفصل في توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية التي تمثل المرحلة الأولى من نظر الالتماس ولم يعرض الطلبات الموضوعية التي تناولتها صحيفة الطعن بالالتماس بما لازمه عدم جواز الطعن عليه على استقلال بطريق النقض عملا بحكم المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن الأصل في نظر الالتماس – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقيق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع معا بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الخصومة وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس هي محو الحكم ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم.
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما – الملتمسين – في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعي العام الاشتراكي .
بعد أن زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر في دعوى القيم رقم … لسنة … حراسات – يدخل في مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك.
وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه – وفق منطق الحكم المطعون فيه – فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا في موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه قضى بانعدام الحكم الملتمس فيه لعدم اختصام المدعي العام الاشتراكي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل المطعون ضدهما بعد أن زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن أموالهما الموضوعة تحت الحراسة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. حراسات في حين أن هذه الصفة قد تحققت لهما خلال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك بأن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقده أو ينقص من أهليته وإنما يسند إلى المدعي العام الاشتراكي متى فرضت الحراسة على مال مباشرة سلطته عليه باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارته.
وعلى هذا فما لا يشمله فرض الحراسة لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه بنفسه سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم فرض الحراسة على أموال المطعون ضدهما رقم …. لسنة …. حراسات أنه صدر بناء على شكوى الطاعنة وأخرى بسبب استيلاء المذكورين على بضائع مملوكة لها مع رفضهما أداء قيمتها أو تقديم ضمانات تحفظ حقوقهما قبلهما – بحسبان أن أموالهما من الأموال العامة.
وكان الحكم الملتمس فيه قد أودعت صحيفة دعواه لدى محكمة أول درجة من المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الطاعنة تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات والحكم لهما بما يسفر عنه هذا الحساب فادعت الطاعنة على أثره فرعيا قبلهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي لها مبلغ 1095656.830 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي لها مبلغ 735646.500 جنيهاً قيمة مديونيتهما لديها .
وبالتالي يكون موضوع الطلب الأصلي في الدعوى محل الحكم الملتمس فيه لا يتعلق بمال مملوك للمطعون ضدهما تم فرض الحراسة عليه وإنما بتصفية الحساب بينهما وبين الطاعنة بغرض القضاء بما قد يسفر عنه من حقوق والتزامات بينهم على نحو يحق للمطعون ضدهما بنفسيهما التقاضي بشأنه سواء كانا مدعيين أو مدعى عليهما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت أسباب الالتماس على نحو ما جاء بصحيفته لا تدخل أحدها ضمن الحالات التي أوردتها حصراً المادة 241 من قانون المرافعات للطعن بطريق الالتماس فإنه يتعين عدم قبول الالتماس.
ثانياً:- الطعن رقم 65 لسنة 71 ق.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية
بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 735646.5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة حتى الوفاء لقبوله – وهو مقضي ضده – هذا الحكم بدلالة عدم استئنافه له بما يستتبع عدم قبول الطعن المقام من الطاعنين بشأنه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافي بشيء أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بخصوص الدعوى الفرعية الموجهة من المطعون ضدها إلى الطاعن الثاني بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 735646.5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء فارتضاه وتخلى عن حق الطعن فيه.
وإنما استأنفته المطعون ضدها فقط على نحو يقطع بقبوله هذا القضاء وبصيرورته نهائياً في حقه بما يمتنع معه على محكمة الاستئناف التعرض إليه أو بحثه وهو ما فطنت له واقتصر قضاؤها على ترديده تزيداً منها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الثاني الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
ذلك أنه تقدم بعد قفل باب المرافعة في الاستئناف وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لصدور حكم لصالحه على المطعون ضدها في الدعوى رقم …… لسنة …. تجاري الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة … ق الإسكندرية من شأنه أن يحوز حجية يمتنع معه صدور حكم في الدعوى على خلافه، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بفحص هذا الطلب وما أرفق به من مستندات مؤيدة له للتحقق من جديته وصولاً إلى وجه الحق فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون وإذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأي في الدعوى، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه .
فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي فإذا ارتأت جديته يتعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم وخلال المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات تقدم بمذكرة أرفق بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري الإسكندرية الابتدائية وصورة من الحكم الاستئنافي رقم …. لسنة …. ق الإسكندرية المؤيد له المتضمنين قضاءً يتصل بالمديونية مثار الخلف بينه وبين المطعون ضدها محل النزاع المعروض عليها .
مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تعرض له لبحثه تمهيداً لإعمال أثره. وإذ هي أغفلت ذلك مكتفية بالإشارة في خصوص ذلك بتقديم الطاعن وآخر مذكرة مرفقاً بها مستندات تلتفت عنها لعدم التصريح بها فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع موجباً لنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثالثاً:- الطعن رقم 731 لسنة 70 ق.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقف الدعوى رقم …. لسنة …. تجاري الإسكندرية الابتدائية لحين الفصل في الاستئناف رقم … لسنة …. ق الإسكندرية المقام منها طعناً على الحكم الصادر في دعوى الحساب التي أقامها المطعون ضده وآخر المقيدة برقم ….. لسنة …… تجاري الإسكندرية الابتدائية لشمولها على كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ومنها المبلغ مثار النزاع في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يستجب له بادعاء اختلاف الموضوع في الدعويين رغم أن أحدهما يتضمن بحث شق في النزاع في الأخرى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدفاع في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في أخرى قبل بلوغه مرتبة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي، إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب وقف الفصل في الدعوى رقم ….. لسنة …… تجاري الإسكندرية إلى حين الفصل في الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق الإسكندرية المردد بين ذات الخصوم المتعلق بطلب المطعون ضده وآخر تصفية الحساب بينهما وبينها والذي يعد المبلغ مثار النزاع جزءاً من مفردات دعوى تصفية الحساب وأرفقت تأكيداً لهذا الدفاع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الخبير في الدعوى الأخرى .
وكان البين من الاطلاع على هذا التقرير وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة …. ق الإسكندرية محل الطعن بالنقض رقم 65 لسنة 71 ق أن موضوعه يتعلق بدعوى تصفية الحساب بين الطاعنة وبين المطعون ضده وآخر تطرقت هذه التصفية لموضوع الشيكات وقيمتها الذي ادعى المطعون ضده تحصيل الطاعنة على قيمتها بغير وجه حق.
وهو ذات الموضوع محل هذا الطعن. بما مؤداه اتحاد الموضوع في الدعويين بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يستجيب إلى طلب الطاعنة بوقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق الإسكندرية درءًا لاحتمال تناقض الأحكام، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم الطعون فيه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 731 لسنة 70 بتاريخ 13 / 1 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 109
حالات التماس إعادة النظر
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن
الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ مأمورية ميت غمر ــ على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بإخلاء وتسليم الشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي من المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ مائتي جنيه شهرياً من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في 10/4/1990 حتى تاريخ الحكم مع تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي للمنزل إلى أن يتم بيعه بالمزاد العلني.
وقالوا بياناً لدعواهم
إنه بتاريخ 10/4/1990 توفى المرحوم ….. ــ مورث طرفي النزاع ــ وترك المنزل المشار إليه مشاعاً فيما بينهم، وأنهم حصلوا على حكم في الدعوى رقم …. لسنة 1992 مدني محكمة بندر ميت غمر ببيعه بالمزاد العلني إلا أنه تعذر بيعه بالسعر المناسب بسبب شغل المطعون ضدهما الأول والثانية للشقة الكائنة بالطابق العلوي، فأقاموا الدعوى.
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ….. لسنة 2000 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة ــ المالكة لحصة شائعة في عقار النزاع ــ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بينهم والمتضمن أحقيته في استمرار شغله للشقة الكائنة بالطابق العلوي بهذا المنزل لحين بيعه رضاءً وقضاءً.
وكذلك أحقيته في مبلغ 13000 جنية من ثمن بيعه يضاف إليه 10% من الثمن إذا زاد على مبلغ 70000 جنيه مع إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلالهم بالتزاماتهم في هذا الاتفاق بإقامتهم الدعوى الأولى بطلب إخلاء الشقة التي يشغلها بموجبه .
وكذلك الدعوى رقم …. لسنة 1992 جزئي ميت غمر بطلب بيع المنزل بالمزاد العلني، ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 برفض طلبي الطاعنين الإخلاء والريع وإجابتهم إلى طلب تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي لمنزل النزاع.
كما أجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عدا طلب التعويض فحكمت برفضه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم …. لسنة 58 ق المنصورة، كما استأنفه الطاعنون برقم …. لسنة 58 ق أمام ذات المحكمة.
ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/6/2007 قضت برفض الاستئناف رقم ….. سنة 58 ق، وفي الاستئناف الآخر بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ….. لسنة 2000 من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجهين الأولين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 31/7/1991م المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز اكتملت له أركان انعقاده وشرائط صحته.
وقضى تبعاً لذلك بصحته ونفاذه، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء، وبفرض أن هذا الاتفاق عقد تام، فإنه لم يعد له محل، إذ إن قيام ما تضمنه من التزامات في حق أطرافه مرتبط ــ حسبما ورد في بنوده ــ ببيع المنزل اتفاقاً وليس قضا.
وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى رقم ….. لسنة 1992 بندر ميت غمر ببيعه بطريق المزايدة العلنية لتعذر قسمته عيناً، ومن شأن هذا البيع أن يطهر العقار مما عليه من حقوق، ومن حق الراسي عليه المزاد إخلاؤه من الملاك فور تمام البيع وبقوة القانون، هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق جاء نفاذه معلقاً على شرط واقف وهو إجراء بيع العقار والذي لم يتم بعد، فلا ينفذ في حقهم، فضلاً عن أن هذا الشرط وقع باطلاً لتوقف تحققه مستقبلاً على محض إرادة طرفيه فيبطل العقد بدوره، وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثاني غير سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين، وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك
وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهما في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ورتب في حق كل منهما التزامات محددة، وإن كان نفاذها معلقاً على شرط واقف هو إتمام بيع المنزل.
وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة، وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين ــ وهو موافقتهما على البيع .
فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهي تقدم مشتري للمنزل بسعر مناسب ــ حسبما ورد في الاتفاق ــ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 447/2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون والخاص بالتنفيذ على العقار ــ والتي تسري أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين 463، 468 الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب والمتعلق ببعض البيوع الخاصة ــ أن الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشتري بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه.
فتنتقل الملكية إليه بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع، كما أن هذا المشتري يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً وسلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، وتسري في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى، كما يسري في حقه ما عقده من إيجار وعلى ذلك،
فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعي وما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه أيضاً على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الأخير سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني، وإذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط،
وإذ كانت المحكمة قد انتهت ــ على ما سلف ــ بأن الاتفاق محل التداعي معلق على شرط واقف وهو تمام بيع العقار، وكان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلني لم ينفذ بعد، ولم يتفق الطرفان على البيع، فإن الدعوى بطلب صحته ونفاذه تكون قد رفعت قبل الأوان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ هذا الاتفاق، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال
إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب إخلاء الجزء الذي يشغله المطعون ضده الأول من المنزل على أن الشريك يملك كل ذرة في المال الشائع فلا يجوز انتزاع ما يضع يده عليه منه مفرزاً، كما رفض طلب إلزامه بمقابل انتفاعه به استناداً إلى ما خلص إليه من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 من أنه تضمن إقرار الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأحقيته في سكناه دون مقابل حتى تمام البيع.
في حين أن حيازته لهذا الجزء لا تستند إلى سبب مشروع وخلت بنود هذا الاتفاق مما يفيد إعفائه من هذا المقابل فمن حقهم كشركاء مطالبته بريع ما زاد عن حصته في المنزل وفقاً للقواعد التي تنظم انتفاع الشركاء بالمال الشائع.
هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده المذكور لم ينازع في استحقاق الريع بل في مقداره فقط وهو ما كان محل بحث الخبير المنتدب، فإن رفض الحكم القضاء به يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويكون الحكم معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها ودون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج في تفسيرها لهذه العقود والمحررات عن مدلولها الظاهر وما عناه المتعاقدان منها.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقيمه ……. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ رداً على دعوى الطاعنين الضامة ــ طالباً رفض طلباتهم فيها، ومنها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوي من المنزل، كما طلب تعويضه عن إخلالهم بما التزموا به في عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 والذي طلب أيضاً القضاء بصحته ونفاذه، وإذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض.
وفي دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلبي الإخلاء والإلزام بالريع، فأقام الاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق المنصورة طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول في سكنى ذلك الجزء من المنزل دون مقابل وحتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً لاحقه على هذا البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي الإخلاء ومقابل انتفاعه به.
وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته، وما عناه المتعاقدان منه، ولم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق، ذلك أن النقض – حسبما جاء في الرد على السبب السابق ــ لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق وصحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه، وهو الأمر الذي اكتسب حجيته فيما بينهما في هذا الخصوص مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد، وإنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات، فإذا ما تم البيع ــ اتفاقاً أو قضاءً ــ التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه وجاز الحكم بصحته ونفاذه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من تمكين المطعون ضده الأول من الانتفاع معهم بالدور الأرضي من المنزل رغم أنه لم يطلب ذلك مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض، وبالتالي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ أقام قضاءه بإلزامهم بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد المؤرخ 31/7/1991م على أن إقامتهم للدعوى رقم …. سنة 1998 مدني كلي المنصورة قبله بطلب إخلاء الدور الأول العلوي من المنزل وتسليمه يعد إخلالاً بما التزموا به في هذا العقد في حين أنه قضى لهم بتمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي من هذا المنزل مما ينفي عنهم الخطأ المستوجب للتعويض، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي.
وأنه من المقرر أيضاً طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم، وكان عبء إثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور.
كما أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك
وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 وسائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم في المنزل محل النزاع وذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه في غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته في العقد.
وإزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه، وإذ تعذرت القسمة عيناً وقضى نهائياً بالبيع بطريق المزاد العلني بتاريخ 28/2/1995 في الاستئناف رقم …… سنة 1994 مستأنف كلي مأمورية ميت غمر.
ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم …. لسنة 1998 مدني كلي المنصورة بطلب إخلائه استعمالاً لحقهم المشروع في التقاضي ودرئاً لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس، وفضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توفر قصد الإضرار به من إقامتهم هذه الدعوى.
فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة، وأنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيراً لا يتناسب البتة مع الضرر الذي يقع على الطاعنين في حالة عدم بيع العقار، أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب سيما أنه احتفظ لنفسه في عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ 13000 جنيه يزيد بنسبة 10% من الثمن إذا زاد على 70000 جنيه.
وكانت القاعدة الشرعية التي تبناها المشرع في المادتين 4، 5 من القانون المدني هي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقد قضى نهائياً برفض طلب الإخلاء، وكان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على إساءة استعمال حق التقاضي، ومن ثم فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعنين ولا محل لإعمال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى هذا الشرط، فإنه يكون في هذا الخصوص معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب أيضاً.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ….، …. لسنة 58 ق المنصورة، وفي خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى في الدعوى رقم …. لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 ورفض طلب التعويض، فإن المحكمة تقضي بإلغائه في الشق الأول وبعدم قبول طلب صحة ونفاذ هذا الاتفاق لرفعه قبل الأوان، وبتأييد قضائه في الشق الثاني
أحكام النقض المدني الطعن رقم 15487 لسنة 77 بتاريخ 26 / 10 / 2008
فى ختام البحث القانونى عن أسباب عدم قبول التماس اعادة النظر فى أحكام النقض المدنية، نتمني أن البحث عونا للسادة المحامين على فهم أسباب الالتماس ومواعيده، وحالاته، وما يجوز الطعن بالالتماس عليه.