التأمين التعاوني فى القانون المصرى
تعرف علي جمعيات التأمين التعاوني في مصر، بعرض نصوص القانون عن أهداف جميعيات التأمين التعاونى، وتكوين رأس المال، وتأسيس الجمعية التعاونية واجراءات الترخيص والتسجيل، والمستندات المطلوبة، وحل الجمعيات وتصفيتها وفق القانون.
نصوص قانون جمعيات التأمين التعاوني
الأغراض ورأس المال والعضوية لجمعية التأمين التعاوني
مادة 58
تهدف جمعية التأمين التعاونى الى مباشرة الأعمال التأمين فى فروع التأمين المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون وذلك لحساب أعضائها بما يحقق تكافل المؤمن لهم وتعاونهم فى تحمل الإضرار التى تلعق بأى منهم نتيجة تحقق الأخطار المؤمن عليها فى ظل المبادئ التعاونية .
ويجوز للجمعية ان تجمع بين ممارسة تأمينات الأشخاص على أعضائها وممارسة تأمينات الممتلكات والمسئوليات الخاصة بهم على ان تلتزم الجمعية فى هذه الحالة بالفصل بينهما فصلا تاما فى الأموال والسجلات والحسابات وغيرها باعتبار كل منهما نشاطا مستقلا بذاته
مادة 59
يتكون رأس مال الجمعية من حصص او اسهم متساوية القيمة وغير محددة العدد بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرة جنيهات تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز بأى حال من الأحوال ان يقل راس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنيه .
ويجب ان تكون الحصص او الأسهم مملوكة دائما لمصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او اشخاصا اعتبارية ، والا تزيد قيمة مساهمة الشخص الواحد على 10 % من اجمالى رأس مال الجمعية ولا تزيد الحصص العينية على 10 % من راس المال .
مادة 60
تتألف الجمعية من اشخاص لا يقل عددهم عن خمسين . بجوز لها ان تقبل فى عضويتها الجمعيات التعاونية الاخرى وكذا الهيئات التى لا ترمى الى الكسب ، ويجوز لكل شخص مصرى له مصلحة فى الاستفادة من خدمات الجمعية الانضمام الى عضويتها بعد استيفاء البيانات اللازمة وسداد قيمة الحصة او الأسهم ورسم العضوية على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للجمعية ، ولا يجوز للجمعية مباشرة عمليات التأمين لغير اعضائها .
مادة 61
يجوز للعضو التنازل عن حصته او اسهمه ما لم يكن من حملة الوثائق التى تصدرها الجمعية ، ويجب ان يكون التنازل لشخص مصرى يقبل الانضمام للجمعية ويستوفى البيانات اللازمة ويسدد رسم العضوية ، ويترتب على التنازل زوال صفة العضوية عن المتنازل وثبوتها للمتنازل اليه .
مادة 62
تزول صفة العضوية فى الحالات وبالشروط لأحكام التى يحددها النظام الأساسى للجمعية
التأسيس والتسجيل والترخيص
مادة 63
يجب الا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن خمسين شخصا . ويجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شرر العضوية فى هيئة جمعية تأسيسية ، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤسسين وكذلك مندوب الهيئة ، ويختار الحاضرون رئيسا للاجتماع وأمينا للسر .
وذلك للنظر فيما يلى :
- الموافقة على تأسيس الجمعية وتحديد اسمها وغرضها والحد الأدنى لرأس المال المدفوع وأية شروط اخرى بعد عرض دواسة الجدوى الفنية والاقتصادية .
- اختيار لجنة مؤقتة من ثلاثة على اكثر تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسى للجمعية والتوقيع على الوثائق ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الأعضاء الى المساهمة فى راس المال .
- تحديد مصروفات التأسيس التى يتحملها كل عضو بحيث لا يتجاوز 3 % من رأس المال .
- اختيار مراقب للحسابات .
- اختيار مجلس الإدارة الأول .
مادة 64
يجب ان يتضمن عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسى البيانات التالية :
- تاريخ تحديد العقد .
- مكان تحرير العقد .
- اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها .
- منطقة عمل الجمعية .
- غرض الجمعية وفروع التأمين التى ستزاولها .
- قيمة رأس المال المدفوع وقيمة الحصة او الأسهم وكيفية التناول عنها والتصرف فيها .
- أسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم .
ويجب ان يتضمن النظام الأساسى للجمعية البيانات الواردة فى عقد التأسيس بالإضافة الى البيانات التالية :
- الحد الأقصى لقيمة الحصة او لعدد الأسهم التى يجوز ان يمتلكها العضو .
- شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحالات زوال العضوية .
- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب اعضائه ونظم مكافآتهم وتشكيل لجانه ومكافأة أعضائها .
- تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة وأسس توزيعها .
- توزيع الأرباح وتسوية الخسائر .
- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية .
- من يمثل الجمعية امام الغير .
- اختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانونى لصحة اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها .
- السجلات التى تمسكها الجمعية .
- قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وقواعد إدماجها وحلها وتصفية أموالها .
وتعد الهيئة نموذجا للنظام الأساسى للجمعية يصدر به قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة .
مادة 65
يقدم مؤسسو الجمعية من خلال اللجنة المختارة لتولى اجراءات التأسيس ، طلبا الى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيسها .
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية ، وعقد تأسيس الجمعية ، ومشروع نظامها الأساسى
- المستندات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذه اللائحة .
وتقيد الطلبات فى سجل يعد لذلك طبقا للمادة 16 من هذه اللائحة .
مادة 66
تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذه اللائحة بنظر الطلب فى ضوء الحاجة الى انشاء الجمعية والدراسات الخاصة بها ومؤسسيها ويتم البت فى الطلب وأخطار ذوى الشأن به طبقا للمادة 18 من هذه اللائحة لا يجوز للمؤسسين تحصيل قيمة الحمص او الأسهم الا بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة المبدئية .
مادة 67
يقدم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية ، طلبا الى الهيئة ، بتسجيل الجمعية والترخيص لها فى مزاولة نشاطها ويجب ان يقدم الطلب خلال الميعاد او المهلة المنصوص عليها فى المادة 19 من هذه اللائحة والا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
- ( أ ) القرار الصادر بتأسيس الجمعية وبنظامها الأساسى والترخيص لها بمزاولة نشاطها .
- ( ب ) ما يفيد ايداع راس مال الجمعية بأحد البنوك المسجلة بالبنك المركزى المصرى وعدم جواز الصرف منه الا بعد التسجيل
- ( جـ ) شهادة من احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الجمعية قد اودعت اموالا فى مصر لا تقل قيمتها عن خمسمائة الف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الجمعية فى مزاولتها والمنصوص عليها فى المادة 1 من القانون ويحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه مصرى لجميع الفروع المطلوب مزاولتها .
- ( د ) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون .
- ( هـ ) سداد رسم التسجيل ومقداره الف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الجمعية فى مزاولتها .
- ( و ) نماذج الوثائق التى تصدرها الجمعية عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق .
فإذا كان نشاط الجمعية مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون فيجب ان يرفق بهذه الوثائق ما يلى :
- شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
- جدول يحدد قيمة الاسترداد او التخفيض ، ويجب ان ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
- ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها .
- اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة .
مادة 68
يصدر كتسجيل الجمعية والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل هـ وتقيد الجمعية فى السجل المعد لذلك فى الهيئة وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد قيدها فى هذا السجل وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجمعية .
ولا يجوز للجمعية ان تبدأ فى مزاولة اعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط ، كما لا يجوز لها ان تزاول اى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها ، ويقع باطلا كل عقد يبرم على خلاف ما تقدم ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين الا اذا ثبت سوء نيتهم .
مادة 69
على الجمعية ان تثبت فيما يصدر عنها من اوراق انه مرخص لها بمزاولة عمليات التامين التعاونى فى مصر ورقم وتاريخ تسجيلها فى السجل المعد لذلك فى الهيئة .
مادة 70
يجب على الجمعية اخطار الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات التسجيل والترخيص او على الوثائق والمستندات المرفقة به ، ولا يجوز العمل بالتعديل او التغيير قبل اعتماده من الهيئة ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 22 من هذه اللائحة .
الإدارة
مادة 71
يكون للجمعية مجلس ادارة يدير شئونها ويتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على احد عشر من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، كما يكون لها جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها ، ويحدد النظام الأساسى الأحكام المنظمة لأعمالها وخاصة الاختصاصات والدعوة للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجماع ولإصدار القرارات ومدة عضوية مجلس الإدارة وكيفية انتخاب أعضائه وإنهاء عضويتهم ومكافآتهم ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء .
مادة 72
يشترط فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
- الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
- الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
- الا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
- الا يكون ممن يزاولون لحسابهم او لحساب غيرهم اى عمل من الاعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويعارض مصالحها
- الا يكون عضوا فى مجلس ادارة جمعية تعاونية اخرى .
مادة 73
على رئيس الجمعية إبلاغ الهيئة بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على ان يشمل التبليغ بيانا بأسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير وكافة البيانات المتعلقة بهم .
الأسس الفنية
مادة 74
تسرى على الجمعية الأحكام المتعلقة بالأسس الفنية فى شركات التأمين ومن بينها اسس حساب القسط وتقدير المخصصات وإعادة التأمين واستثمار الأموال
النظام المالى
مادة 75
محدد الهيئة موعد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية .
مادة 76
تمسك الجمعية السجلات المنصوص عليها فى المادة 44 من القانون بالإضافة الى السجلات الآتية :
- سجل العضوية .
- سجل حسابات الأعضاء .
- السجلات التى يقرر مجلس إدارة الهيئة امساكها بمعرفة الجمعية
مادة 77
على الجمعية ان تمسك حسابات لعمليات التأمين مستقلة عن حسابات استثمار أموال اعضاء الجمعية ، وحسابات مستقلة لكل من تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وحسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين المرخص بمزاولتها .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة تكليف الجمعية بإمساك حساب خاص لكل نوع يحدد من انواع التأمين بالفرع الواحد .
وتعد الجمعية فى نهاية كل سنة مالية بالإضافة الى الحساب الإجمالى لإيرادات ومصروفات كل من تأمينك الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، حساب إيرادات ومصروفات لكل فرع من فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها ، وبتضمن هذا الحساب جميع ما يتعلق بالفرع من ايرادات ومصروفات وصافى الفائض او العجز حسب الأحوال ، ويضاف الى ذلك ما يخص الفرع فى عائد استثمار الأموال المقابلة لحقوق خطة الوثائق طبقا للمادة 37 من القانون .
ويتم توزيع صافى فائض حساب الإيرادات والمصروفات على حملة الوثائق وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة .
ويحدد مجلس الإدارة طريقة توزع العجز على ان يعتمد هذا القرار من الجمعية العامة .
وتعد الجمعية فى نهاية كل سنة مالية حسابا مستقلا لاستثمار الأموال التى تقابل حقوق الأعضاء وتخصم منه المصروفات المتعلقة بهذا الاستثمار .
وفى حالة تحقيق فائض ، فى هذا الحساب يوزع على الأعضاء على الوجه الآتى :
- 10 % احتياطى نظامى ويجوز للجمعية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطى المذكور مثل راس المال .
- 5 % لتكوين اية احتياطات اخرى مجلس ادارة الجمعية وموقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطى المذكور 25 % من راس المال .
- 5 % من راس المال كدفعة اولى للأعضاء .
- 10 % من الباقى مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما تقرره الجمعية العامة .
يوزع الباقى على الأعضاء كحصة اضافية وبشرط الا يزيد اجمالى التوزيعات على 6 % من راس المال او يرحل الى الاحتياطى كفائض للعام القادم .
ويجوز للجمعية العامة ان تقرر توزيع نسبة من الأرباح على العاملين وبما لا يجاوز مجموع اجورهم السنوية ولا تزيد على 10 % من صافى الفائض .
وفى حالة تحقق عجز فى النشاط الاستثمارى لأموال الأعضاء يتم تحميل كل عضو بنسبة من العجز تتناسب مع حصته فى راس المال بقرار من مجلس ادارة الجمعية تعتمده الجمعية العامة .
مادة 78
على الجمعية ان تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى طبقا للملاحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير وأية بيانات اخرى تطلبها الهيئة فى موعد غايته اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومديرها المالى :
( أ ) الميزانية : تقدم الجمعية عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس ادارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة ، وذلك وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير .
بالنسبة للجمعيات التى يجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليها ان تقدم بالإضافة الى الميزانية المجمعة للجمعية ميزانيتين مستقلتين احداهما لتأمينات الأشخاص والاخرى لتأمين الممتلكات والمسئوليات ، وبتعين ان تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التى تخصها .
( ب ) حسابات الإيرادات والمصروفات لفروع التأمين التى تزاولها الجمعية .
( جـ ) حساب استثمار أموال حقوق الأعضاء بالجمعية .
( د ) البيانات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأمينى .
( هـ ) البيانات الخاصة بتوزيع فائض حساب استثمار اموال حقوق الأعضاء .
( و ) البيانات الخاصة بحركة العضوية خلال السنة المالية المنقضية .
( ز ) البيانات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالى ونتائج الأعمال الجمعية .
مادة 79
تسرى على الجمعيات التعاونية احكام المواد ( 41 ) ( 42 ) ، ( 43 ) ( 44 ) ، ( 45 ) من هذه اللائحة .
حل الجمعية وتصفيتها
مادة 80
يجوز بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى الأعضاء واعتماد الهيئة حل الجمعية وفى هذه الحالة تجرى التصفية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 62 من القانون
أحكام عامة
مادة 81
بمراعاة النصوص المتقدمة ، تخضع الجمعية لسائر الأحكام الواردة فى القانون او فى هذه اللائحة بشأن شركات التأمين ، وخاصة الأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة والنظام المالى والاطلاع والفحص وتحويل الوثائق ووقف العمل بها وإلغاء الترخيص والشطب السارية على الشركات
مادة 82
تتمتع الجمعية كافة الإعفاءات والتيسيرات المقررة للجمعيات فى قوانين التعاون .
تنظيم الجمعيات والمؤسسات وجمعيات التعاون والنقابات
تناول التقنين المدني الجديد تنظيم الجمعيات والمؤسسات . فالجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي (مادة 54 مدني) .
وتندرج أغراض الجمعيات من أغراض خيرية محضة ، الى أغراض نفعية تعود بالفائدة على أعضائها ولكن هذه الفائدة ليسن ربحاً مادياً ، وهذا تو أيضاً شأن المؤسسات ، فالمؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأى عمل من أعمال البر أو النفع العام ، دون قصد الى ربح مادي (مادة 69 مدني).
وتختلف المؤسسة عن الجمعية في أن المؤسسة تنشأ بتخصيص مال للغرض المقصود وتحقيقه أما الجمعية فتنشأ باجتماع جماعة من الناس لتحقيق الغرض المقود ، هذا الى أن المؤسسة تخضع لنظام أدق ولرقابة أشد .
والأغراض التي تقوم الجمعيات والمؤسسات على تحقيقها متنوعة
فقد تكون أغراضاً ذات صفة إنسانية لا يقصد بها إلا البر والنفع العام ، كجمعيات الإسعاف والهلال الأحمر والصليب الأحمر والرفق بالحيوان ، وقد تكون أغراضاً دينية ، كجمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات المبشرين ونحوها ، وقد تكون أغراضاً اقتصادية ، كالجمعية الزراعية ، وقد تكون أغراضاً اجتماعية ، كجمعية الاتحاد النسائي وجمعيات الخدمة الاجتماعية ، وقد تكون أغراضاً علمية ، كجمعية الاقتصاد والتشريع وجمعيات التأليف والترجمة والنشر ، وجمعيات الدارسات التاريخية والجغرافية والاجتماعية وجمعيات مكافحة الأمراض المخلفة .
وقد تكون أغراضاً فنية كجمعيات الموسيقى والغناء والتمثيل والأدب والشعر ، وقد تكون أغراضاً رياضية ، كنوادي الألعاب الرياضية ونحوها ، وقد تكون غير ذلك من الأعمال التي لا يقصد بها الحصول على ربح مادي كالنوادي السياسية ، والنوادي الاجتماعية ، وقد تجمع الجمعية الواحدة غرضين أو أكثر من هذه الأغراض.
وهذه الأغراض كما نرى منها ما هو ذو صفة إنسانية لا يقصد به إلا البر والنفع العام ، ومنها أغراض نفعية تعود بالفائدة المعنوية أو المادية على أعضاء الجمعية ولكنها فائدة لا يدخل فيها الربح المادي ، ويلحق بالجمعيات والمؤسسات جمعيات التعاون والنقابات المختلفة ، وجمعيات التعاون تتميز بأنها جمعيات تقوم على أغراض نفعية تعود بفوائد مادية على أعضائها.
ويتركز تحقيق هذه الأغراض في التعاون وتتنوع ضروب التعاون فهناك تعاون في الاستهلاك ، يعين المتعاونين في الحصول على السلع بأسعار رخيصة ، وهناك تعاون في الإنتاج يعين المتعاونين في الحصول على أدوات الإنتاج كالآلات الزراعية والسماد والبذرة ونحوها ، وهناك التعاون في الائتمان ، يعين المتعاونين في الحصول على قروض.
وهناك التعاون في التأمين يتمثل في جمعيات التامين التعاونية وجمعيات التعاون كثيرة منتشرة في مصر ، كجمعيات التعاون المنزلي والتعاون الزراعي والتعاون الاقتصادي والتعاون الصناعي والمصارف التعاونية والتامين التعاوني ، ولجمعيات التعاون قوانين خاصة تنظمها بما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع هذه الجمعيات وأغراضها .
أما النقابات فهى جماعات ، تضم كل جماعة منها أبناء الحرفة الواحدة ينتظمون في نقابة للدفاع عن مصالح هذه الحرفة ولتنظيم العمل فيها وللسعى في إصلاح شئونها .
كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وغيرها ، وكل نقابة ينظمها قانون خاص ، وأهم النقابات من الناحية الاقتصادي والناحية السياسية هى نقابات العمل فقد أصبحت نقابات ضخمة في داخل الدولة تنظم شئون العمل وتدافع عن مصالح العمل ، وتنظم هذه النقابات أيضاً قوانين خاصة .
ختاما: تعرفنا على التأمين التعاوني فى مصر من خلال استعراض نصوص القانون ببيان الأهداف والأحكام والـاسيس والتصفية، والفرق بين الجمعيات والنقابات .