آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

شرح اجراءات التصالح في مخالفات البناء، قانون التصالح على الشقق المخالفه، والمبانى، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالقرار الوزارى رقم 1121 لسنة 2024، والقرار 1676 لسنة 2024 بتخفيض مقابل التصالح بنسبة 25% في حالة السداد الفورى.

كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء المصرى

في إطار حرص الدولة المصرية على التنمية العمرانية الشاملة للوصول الى مجتمع عمراني حضاري ومستدام تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ۲۰۳۰ من خلال العمل على إنهاء ملف مخالفات البناء والذي يُعد من الملفات الهامة والمؤثرة وأحد التحديات التي تواجه الدولة في سعيها لتحسين جودة المعيشة للمواطن وتوفير مسكن مناسب داخل بيئة مناسبة وصحية تراعي كافة الجوانب المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

فقد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بهدف استمرار الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات ، والحد من البناء العشوائي، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بتلك المخالفات،

وأخيرا إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها وتسببت فيها هذه المخالفات البنائية.

كما أصدرنا قرارنا رقم ۱۱۲۱ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ مواده فضلاً عن تبسيط الإجراءات ومعالجة الأمور والنواحي الإجرائية التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون التصالح السابق، وتشجيعا للمواطنين فقد أصدرنا قرارنا رقم ١٦٧٦ لسنة ۲۰۲٤ بتخفيض مقابل التصالح بنسبة %٢٥ في حالة السداد الفوري.

ومنذ صدور القانون والعمل بأحكامه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۲/۱۸ ومُضي خمسة اشهر من بدء العمل باللائحة فقد تلاحظ للمعنيين وجود بعض التساؤلات والاستفسارات تعلقت بالنواحي الإجرائية وأخري تعلقت بالتطبيق العملي.

 الأمر الذي وجهنا معه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد كتيب يتضمن كافة الاستفسارات الشائعة والرد عليها في ضوء احكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية ليكون دليلاً وعوناً لكافة الجهات القائمة علي تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للكافة ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا و تيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس مجلس الوزراء/ د .م / مصطفى كمال مدبولي

كلمة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

في إطار اهتمام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدائم نحو العمل علي ضرورة الحفاظ علي كل ما يتعلق بالتنمية العمرانية والثروة العقارية والسلامة الانشائية وما يرتبط بتوفير المسكن الملائم داخل بيئة صحية ومعيشية مناسبة والسعي الدائم نحو تفعيل أحكام كافة تشريعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الإسكان، ومن بين تلك التشريعات قانـــــــون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

وقد عالج هذا القانون بعض النواحي والأمور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وذلك من خلال نصوص مواده ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور / مصطفى كمال مدبولي – رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ۲۰۲٤ .

 وفي إطار السعي لتذليل العقبات والتيسير والدعم الدائم للمواطن والمعنيين بالقانون إيماناً من الوزارة بدورها في ذلك فقد سبق عقد ورش عمل للسادة المعنيين بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة مديرى مديريات الإسكان والمرافق بكافة محافظات الجمهورية لشرح أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتي تم خلالها التأكيد على العمل على تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين .

 كما تم إصدار برشورات (دلائل إرشادية توضيحية لكافة الجهات المعنية بتطبيق (القانون ، وإصدار إنفو جراف ) مخطط توضيحي لخطوات طلب التصالح وإجراءات تلقي وفحص طلب التصالح ) إضافة إلى فيديو جراف لذات الغرض ولمزيد من التعريف بالقانون ولائحته وتبسيط وتوضيح إجراءات التصالح

واستكمالاً لهذا الدعم والمساندة فقد رُؤى أنه من الاهمية إعداد كتيب توضيحي مبسط يتضمن الأسئلة الشائعة واجوبتها في ضوء احكام القانون ولائحته التنفيذية كما يتضمن أمثلة استرشاديه لتوضيح كيفية احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، ليتم إصدار الكتيب كدليل وعون لكافة القائمين علي تطبيق أحكام القانون ولائحته والاسترشاد بما يتضمنه من آراء وتوصيات تخص النواحي الإجرائية والمستندية.

 وليكون بمثابة مرجع للجان المشكلة نفاذاً لأحكام القانون عند قيامها بمهامها واختصاصاتها المقررة قانوناً ، وسيتم إتاحته إلكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة حرصاً على توفير المزيد من توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون ومزاياه وأوجه الاستفادة من هذا التشريع سواء فيما يتعلق بتوصيل المرافق الأساسية للعقارات بوجه رسمي ووفق الأصول الفنية أو رفع القيمة السوقية للعقارات بتقنين أوضاعها .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية/ مهندس / شريف الشربيني

عناصر التصالح في مخالفات البناء الجديد

  • استفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
  • الحالات الاسترشادية
  • أولاً: حالة المبنى الصادر له ترخيص لكامل ادواره و به مخالفات
  • ثانياً: حالة المبنى المخالف الذي يحتوي على أدوار مرخص بها ، وادوار بدون ترخيص مطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية ثالثاً : حالة المبنى المخالف الذي يحتوي على أدوار مرخص بها ، وادوار بدون ترخيص غير مطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية رابعاً حالة المبنى المخالف الذي يحتوي على أدوار مرخص بها، وادوار بدون ترخيص بعضها مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية وبعضها غير مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية
  • خامساً: زيادة النسبة البنائية للمباني بالمخالفة للترخيص الصادر
  • سادساً: حالة المبنى المخالف الذي تم بناءه بدون ترخيص
  • سابعاً: حالة المبنى المخالف بزيادة مسطح غرف الخدمات بدور السطح بدون ترخيص
  • ثامناً: حالة المبنى المخالف الذي تم استكمال بناء غرف الخدمات على كامل مسطح المبنى وتم استخدامه سكني
  • تاسعاً: الأسوار بدون ترخيص عاشراً الأعمال المرحلية
  • الجزء الثالث: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳
  • الجزء الرابع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣

الاستفسارات بشأن التصالح فى مخالفات البناء

ما هي الحالات التي يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

طبقًا للمادة (۲) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكامه.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:

  1.  تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
  2.  التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
  3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
  4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
  • أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
  • ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر. د موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
  • د. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ووفق الشرطين الآتيين:
  • أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
  • ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

٦. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٨١ شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7.البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

۹ . البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :

  • أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢۰۰٨ المشار إليه.
  • ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
  • ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ما هي الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

طبقًا للمادة (۳) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

  1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  2.  البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
  3.  تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).

ما موقف طلبات التصالح التي قدمت في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ وصدر لها شهادة إيقاف الاجراءات نموذج رقم (۳) فقط، أو الطلبات التي لم يتم البت فيها من خلال اللجان الفنية ولم تحصل على نموذج رقم (۸) ؟

طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا للمادة (٥) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ليتم استكمال دراستها وفق التيسيرات التي أتاحتها أحكامه  مع تقدير مقابل التصالح وفقًا للأسعار التي تم إقرارها بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وما طرأ عليها من تخفيضات.

هل يتم سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية تصالح لطلبات التصالح التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ وسيتم استكمال اجراءاتها وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؟

لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح لطلبات التصالح التي أحيلت للجان الفنية لاستكمال الدراسة في حال سدادهما من قبل.

ما موقف طلبات التصالح التي رفضت في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ولم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات أو لم تنقض المدة المقررة للتظلم ؟

بالنسبة للطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات المشكلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فإنه طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳.

وبالنسبة للطلبات التي رفضت في ظل العمل بالقانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ولم تنقض المدة المقررة للتظلم على ذوى الشأن التقدم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ليتم استكمال دراستها والاستفادة من كافة التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.

هل يتم إصدار نموذج رقم (۱۰) وفقًا للقانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بالنسبة لطلبات التصالح التي حصلت على نموذج رقم (۸) بالموافقة من اللجنة الفنية في ظل العمل بالقانون المشار إليه أم وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ ؟

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم (۸) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ في حالة سداد كامل مقابل التصالح أو نموذج رقم (۷) في حالة السداد على أقساط.

هل يتم إحالة الطلبات التي تم رفضها في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ولم يصدر لها نموذج رقم (۱۰) إلي اللجان المشكلة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ أم تعتبر هذه الطلبات مرفوضة ؟

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه برفض الطلب وفقًا للنموذج رقم (۸) مع رد ما تم سداده كجدية للتصالح، وفي حالة الرغبة في التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ فإنه يلزم التقدم بطلب جديد وفقًا لأحكامه.

هل يتم إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الى اللجنة الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ دون النظر كونها خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها ؟

طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان البت المشكلة طبقًا لأحكامه سواء كانت خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها.

هل يجوز استصدار نموذج رقم (۷) وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بالنسبة لحالات التصالح التي تم الموافقة عليها في ظل القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ والتي يتم سداد مقابل التصالح بالتقسيط لإمكان توصيل المرافق ؟

يجوز إصدار نموذج رقم (۷) من السلطة المختصة بالنسبة لحالات التصالح التي تم الموافقة عليها في ظل القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ والتي تسدد مقابل التصالح بالتقسيط يتم بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

ما هي المستندات المطلوب ارفاقها لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك فى المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ؟

  1. صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  2. ما يفيد إتمام إجراءات التصالح نموذج رقم ۱۰ السابق صدوره.
  3. نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو تخصص عمارة ، بالأعمال المطلوبة.
  4. تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة للحالات المخالفة التي قبل التصالح عليها في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ ، وقامت بسداد مقابل التصالح ولم يصدر لها نموذج رقم (۱۰) ؟

طبقًا لموافقة اللجنة الفنية يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم (۸) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ويجوز لذوي الشأن تقديم طلب لإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع . ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة القائمة محل الطلب.

هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة لحالات مخالفة وصدر لها نموذج رقم (۱۰) بالتصالح سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه ؟

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمده وأسقف فقط سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه وقبل التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

هل المقصود بالارتفاع بالنسبة لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع) هو مرة ونصف عرض الشارع المثبت بالمخطط التفصيلي أم الارتفاع المسموح به من قبل هيئة القوات المسلحة مع عدم اعتبار عروض الشوارع لها تأثير في ذلك ؟

المقصود به الارتفاع المحدد مسبقًا بموجب القرار السابق صدوره والذى قبل التصالح عليه وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020

هل يمكن إستكمال أعمال الدور بالنسبة لحالات مخالفة وصدر لها نموذج رقم (۱۰) طبقًا للقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل قرار التصالح الصادر له لصب السقف بدلاً من السقف الصاج ؟

وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يجوز تعديل القرار على ذات النموذج رقم (۱۰) دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور بصب السقف داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

هل يتم عرض حالات التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخطط تفصيلي علي السلطة المختصة التي تتمثل في السيد المحافظ أم يكتفي بموافقة الحي المختص ؟

تلتزم اللجنة الفنية بالاستعلام من الجهة الإدارية المختصة بشأن عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

هل يجوز التصالح فى مخالفات تغيير استخدامات الأجزاء المرخصة بالبدر ومات بأنشطة أخرى بخلاف انتظار سيارات في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؟

يجوز التصالح فى مخالفات تغيير الاستخدامات فى الأجزاء المرخصة بالبدر ومات بأنشطة أخرى (صالة العاب رياضية ومخازن للمبنى ودورات مياه وغرف (حارس) وفقا للقواعد المنظمة بالهيئة فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع عدم المساس بالمسطحات المطلوبة المخصصة كأماكن لإيواء السيارات.

هل يجوز التصالح على المباني المخالفة المقامة على الاراضي المملوكة للدولة ؟

وفقًا للمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ يلزم أن يقدم ذوو الشأن رفق طلب التصالح ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.

ماهي ضوابط التصالح على المباني التى تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من هذه الأحوزة ؟

أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

هل يمكن التصالح على المخالفات المقامة بالكتلة المبنية القريبة قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ أو بعده ؟

المخالفات بالمباني القائمة بالفعل وظهرت في التصوير الجوي بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ يتم دراستها وفقًا لأحكام القانون الحالي ولائحته التنفيذية.

أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.

ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بملف التصالح لإمكان البت فيه ؟

المستندات المحددة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٣ وهي :

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
  3. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
  4.  نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
  5.  تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار .
  6. شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
  7. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
  8.  شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
  9. ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
  10.  الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:
  • شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك فى الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
  • شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك فى الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
  • المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
  • تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
  • مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
  • عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
  • صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
  • تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

11. بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.

ويُستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

12. بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يُرفق بالطلب – بالإضافة إلى ما سبق المستندات الآتية:

  • شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.
  • إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

13. بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفق بالطلب المستندات الآتية:

  • خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
  • صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

14.إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.

15.܂ إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة وكذلك بالمسئولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية.

هل يلزم تقديم جميع المستندات الواردة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لتحديد تاريخ حدوث المخالفة عند التقدم بطلب للتصالح ؟

يكتفى بتقديم مستند واحد فقط من المستندات الواردة بالبند (۱۰) بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون وهي:

  1. شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
  2. المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
  3. تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت). مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية
  4. عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
  5. صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
  6. تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

هل يطلب تقرير من مهندس استشاري ام من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح ؟

طبقًا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من ذوى الشأن صادر من:

  • أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
  • مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، على أن يكون التقرير طبقًا لإحدى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية.

هل يتم اعتماد الرسومات الهندسية وتقارير السلامة الانشائية التي تقدم ضمن مستندات طلب التصالح من نقابة المهندسين من عدمه ؟

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية لم يتضمنا اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية المرفقة بطلبات التصالح.

وأنه طبقًا للمادة (۷) من القانون فإن التقرير الهندسي المقدم رفق طلب التصالح وتقنين الأوضاع يعتبر محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، على أن يتم تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.

هل يجوز التصالح علي مخالفه تم إزالتها بالفعل ؟

قانون التصالح معني بالتعامل مع الأعمال القائمة علي الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه ولا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل.

هل يجوز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال قبل العمل بأحكام القانون ؟

العبرة بتاريخ إرتكاب المخالفة وليس تاريخ اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها الطلب حيث يجوز التصالح علي أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند (۱۰) من المادة (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكامه.

هل يجوز تشكيل أكثر من لجنه للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بذات الجهة الإدارية ؟

يجوز تشكيل أكثر من لجنه للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم طبقًا لأحكام المادة (٥) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.

هل تحرير محضر مخالفة شرط لقبول طلب التصالح ؟

طبقًا للمادة (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون لا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون قيام الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح وإعطاء مُقدمه شهادة طبقًا للنموذج رقم (۳) تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له.

من الذي يتولى البت في طلب التصالح ؟

تتولى اللجنة الفنية المشكلة في نطاق الجهة الادارية المختصة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام المادة (۷) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ والمادة (۱۰) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ما هي المدة المقررة للبت في طلب التصالح؟

يتم البت في طلب التصالح ورفع تقرير للسلطة المختصة بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، وعلى اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (۷) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

كيفيه تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكافة المخالفات ؟

تقوم اللجنة الفنية بتحديد إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، واجمالي مسطح المخالفة على أن تراعي النسب الواردة بالمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة وذلك وفقًا للجدول التالي:

جدول تصالح مبانى

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، وألا يزيد للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه.

كيف يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات علي ذات المسطح ؟

إذا تعددت المخالفات علي ذات المسطح (معماري – انشائي – تغيير استخدام ….الخ) يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة علي حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بالمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون علي ألا يزيد إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه.

هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات في احكام قضائية من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ؟

وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية فإنه يتم خصم ما سبق سداده تنفيذاً لأحكام قضائية شددت من ذوي الشأن وذلك بموجب افادة صادرة عن النيابة العامة.

ما هو دور الجهة الإدارية المختصة بعد صدور قرار اللجنة الفنية بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ؟

طبقًا للمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية تتخذ الجهة الإدارية المختصة، حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

  • تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وبمراعاة نسبة التخفيض وخصـم مـا سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة.
  • التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقًا للنموذج رقم (۸) المرفق باللائحة.
  • وفى حالة السداد على أقساط يتم إصدار نموذج رقم (۷) صادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
  • تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
  1. إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وبالنسبة لوحدات الإدارة المحلية يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

هل وجود نزاع قضائي على ملكية العين محل الطلب يحول دون البت وصدور قرار بالتصالح ؟

طبقًا للمادة (۹) من القانون فإن قرار قبول التصالح لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، ويعد تقنين للأعمال المخالفة بالمبنى فقط، وعليه فإن وجود نزاع قضائي لا يحول أو يمنع دون البت في طلب التصالح.

هل يتم الخصم في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح ؟

يتم خصم ٢٥٪ من إجمالي مقابل التصالح حال السداد الفوري طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٦ لسنة ٢٠٢٤.

هل يجوز الاستفادة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصم ٢٥٪ من مقابل التصالح للسداد الفوري في حالة سداد بعض الأقساط ورغبة سداد المبلغ المتبقي كاملا ؟

يجوز الاستفادة من تطبيق قرار الخصم على السداد الفوري للمبلغ المتبقي فقط.

كيفية احتساب مقابل التصالح عن مخالفة زيادة مسطح غرف الخدمات بالسطح واستخدامها سكنى ؟

يتم احتساب مقابل التصالح لمخالفة زيادة مسطح غرف الخدمات بالسطح المسموح بها قانوناً وذلك على النحو التالي:

[ مساحة غرف الخدمات بالسطح المسموح بها (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي وفقًا للقانون) المعدل نشاطها (٪۱۰۰) من قيمة المتر المسطح ] + [المساحة الزائدة المتجاوزة عن النسبة المسموح بها للغرف × (۱۰۰) من قيمة المتر المسطح].

كيف يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات علي ذات المسطح؟

إذا تعددت المخالفات علي ذات المسطح (معماري – انشائي – تغيير استخدام ….الخ) يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة علي حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بالمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون علي ألا يزيد إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه.

هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات في احكام قضائية من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؟

وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية فإنه يتم خصم ما سبق سداده تنفيذاً لأحكام قضائية شددت من ذوي الشأن وذلك بموجب افادة صادرة عن النيابة العامة.

متى يتم تحصيل مقابل التصالح ؟

طبقًا للمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ يتم تحصيل باقى مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.

هل يمكن تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات

طبقًا للمادة (۸) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ والمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية له يجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط فى هذه الحالة، ويُسدَّد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويُستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط.

ما هي آليات سداد مقابل التصالح على أقساط ؟

يُجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يُستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقًا لمدد التقسيط الآتية: (٥٪) من باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى أربع سنوات. (%۷) من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى خمس سنوات.

وفي حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

كيفية تطبيق المادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فيما يخص طلاء الواجهات في حالات التصالح على الهيكل الخرساني فقط ؟

في حالة وجود واجهات قائمة مكتملة وغير مشطبة فإنه يلزم طلاء كامل تلك الواجهات ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، ولا يسري على الواجهات غير الكاملة (أعمدة – هيكل خرساني).

هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة المقدم عنها الطلب والسماح باستخراج ترخيص ) تعلية – إضافة ( للمنشآت التي تم التصالح عليها من عدمه ؟

حالة صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه ، بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة الفنية على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فيعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.

وعليه يتم إجراء أي أعمال لاحقة ) تعلية – إضافة ( على ذات المخالفات بعد التصالح عليها من خلال السير في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

هل قرار قبول التصالح يشمل التصالح على كافة الإجراءات والدعاوي المتخذة على المخالفة ( محضر مخالفة – محاضر غرامة يومية – قرار إزالة – …….) ؟

وفقًا لأحكام المادة (۹) من القانون فإنه يترتب على صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول التصالح:

  1.  انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها ، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
  2.  وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.

هل يمكن توصيل المرافق للمبنى فى حالة الموافقة على طلب التصالح وتقسيط مقابل التصالح؟

يتم إصدار نموذج رقم (۷) من السلطة المختصة ويجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

ما هى الإجراءات التي تتخذها الجهة الادارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة هي المحددة للسداد ؟

طبقًا للمادة (۱۲) من القانون فإنه فى حالة عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري، تصدر السلطة المختصة قرارًا مسبباً برفض التصالح وتقنين الأوضاع متضمنًا استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ما هي الاجراءات التي تقوم بها الجهة الإدارية بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو إعتبار القرار كأن لم يكن؟

طبقا للمادة (۱۳) من اللائحة التنفيذية للقانون في حالة رفض طلب التصالح أو في حالة إعتبار القرار كأن لم يكن تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية:

  1.  إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقًا للنموذج رقم (۸) على أن يتضمن القرار أسباب الرفض.
  2.  استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
  3.  إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.
  4. رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا.
  5.  قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة.
  6.  إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقضايا والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ما هى مهام أمانة السر الخاصة بلجنة التظلمات؟

يتضمن القرار الصادر من السلطة المختصة بتشكيل أمانة السر تحديد مهامها التي تُعين لجنة التظلمات على القيام بدورها.

هل يحق لمقدم طلب التصالح التظلم من مقابل التصالح أم التظلم في حالة رفض الطلب فقط ؟

طبقًا للمادة (١٤) من القانون يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض وكذلك يجوز التظلم من مقابل التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الإدارية المختصة.

هل يتم رد مقابل جدية التصالح في حالة رفض طلب التصالح ؟

في حالة رفض طلب التصالح يتم رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع الى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا.

هل يمكن التظلم من قرار عدم مطابقة المبنى المتصالح عليه الصادر من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في نطاق وحدات الإدارة المحلية ؟

يتم التقدم بتظلم لدى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ماهي الإجراءات المتبعة في حالة قيام لجنة التظلمات بإصدار قرارها بقبول التظلم ؟

بعد قيام لجنة التظلمات بإصدار قرارها بقبول التظلم واخطار مقدم التظلم يتم الآتي:

في حالة قبول التظلم من رفض طلب التصالح:

تتولى لجنة التظلمات إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به وإعادة عرض الطلب على اللجنة الفنية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية للقانون واستكمال الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم التظلم وفقًا لأحكام القانون واللائحة بمعرفة الجهة الإدارية.

في حالة قبول التظلم من قيمة مقابل التصالح:

يعتبر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المعدل بناءً على قرار لجنة التظلمات هو المقابل النهائي وتتولى لجنة التظلمات إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام المادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ملاحظات على قانون التصالح فى مخالفات البناء

  1. جميع الحالات الاسترشادية تخرج عن الحالات المحظور التصالح عليها وفقا للمادة (۳) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنه ۲۰۲۳
  2. قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الاوضاع : هي الصادر بها قرار السلطة المختصة طبقاً للمادة (۸) من القانون.
  3. إذا تعددت المخالفات يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بالمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون
  4. في جميع الأحوال لا يقل مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للمتر المسطح بعد تطبيق النسب المقررة حسب نوعية المخالفة عن خمسين جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار ، وألا يزيد للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه .
  5. الجزء المشهر فى الحالات الاسترشادية يمثل المساحة المخالفة بالدور.

الحالات الاسترشادية فى قانون تصالح المبانى المصرى

قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مادة ( ١ )

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.

السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب طلب التصالح: طلب يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.

مادة ( ٢ )

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

  1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
  2.  التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
  3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
  4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
  • أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
  • ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
  • د موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
  • ه المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، ووفق الشرطين الآتيين:
  • أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
  • ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٨١ شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

  • أ- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين ( أ ) و ( ب ) من المادة الثانيـة مـن القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ المشار إليه.
  • ب المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
  • ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مادة ( ٣ )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

  1.  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
  3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
المادة ( ٤ )

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (٢) من هذا القانون عدا البند (٤) منها ، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانوناً، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (۸) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (۸) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا يُرفق مع كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

مادة ( ٥ )

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

مادة ( ٦ )

يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥٪ منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه ،به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة  بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مادة ( ۷ )

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

١ – مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (۲) ٤ ) فقرة أخيرة ) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

٢ – مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها :

(أ) تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين (۲) فقرة أخيرة، ٤ ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(ب) إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار ، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

(ج) التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق. وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصــى عليـه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون.

مادة ( ۸ )

تُصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز ٢٥٪ من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (۷) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

مادة ( ٩ )

تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قراراً بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

١- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

۲- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

مادة (١٠)

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

مادة (١١)

تؤول نسبة (۳٪) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كـل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات وتصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقى الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (٢٥٪) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب نسبة (۳۹٪) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.

ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

تُصدر السلطة المختصة قراراً مسبباً برفض التصالح

المادة (١٢)

 وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

  1.  رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
  2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
  3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
  4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
  5. عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (۱۳)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون، إلى من رفض طلب تصالحه.

المادة (١٤)

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تُشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من :

۱ – مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

٢ – ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصاً في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳
  • وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦
  • وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين
  • وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
  • وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٨١؛ وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
  • وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
  • وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۱٨؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩
  • وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١
  • وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢
  • وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩
  • وعلى ما عرضه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

( المادة الثانية )

تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به،

وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لس

سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقانة ٢٠١٩ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١۸۷ لسنة ٢٠٢٣، وذلك مع مراعاة الآتي:

  • سداد رسم فحص جديد.
  • مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
المادة الثالثة

يجوز لذوى الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبِل بشأنها التصالح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، على أن الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها ، ويُرفق بالطلب المستندات الآتية:

  1. صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
  2. ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم ۱۰ السابق صدوره).
  3. نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.
  4. تقرير هندسی من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين ، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلى:

  • مراجعة المستندات المقدمة طبقًا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.
  • تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور. تسليم ذوى الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أى رسوم ، مرفقًا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. ( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ۲٥ رمضان سنة ١٤٤٥هـ

( الموافق ٤ أبريل سنة ٢٠٢٤ م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ المعنى ذاته المقصود منها، كما يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳. اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

إخطار مقدم الطلب : إخطار بخطاب يُسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار المحددة بطلب التصالح طبقًا للنموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة.

المشروع العمراني المغلق :(كمبوند) مجموعة من المبانى الخاصة أو العامة المتصلة أو المنفصلة محاطة وذات طابع عمراني مخصصة لاستعمال أو لنشاط رئيسي مع ملحقاته في إطار المخطط المعتمد.

مادة (٢)

تلتزم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة، المعدة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها لمديريات الزراعة وإدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بصفة دورية؛ لمطابقتها على خرائط التصوير الجوى التي ترد إليها وفقًا للتصوير الجوي في ٢٠٢٣/١٠/١٥.

وتحدد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة المختصة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية.

وترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص ليتولى إرساله إلى الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعًا بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إعمالا لنص المادة (۹/۲/ج) من القانون.

مادة (۳)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام فى المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة ما يلى:

۱ – الاستخدام السائد بالمنطقة.

٢ – الملاءمة مع باقى الاستخدامات بالمنطقة.

٣- أن يكون أحد الاستخدامات المرتبطة بتوفير الاحتياجات اليومية للسكان في المناطق السكنية.

مادة (٤)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابى من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية:

1- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.

۲- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.

ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية المختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.

مادة (٥)

يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للنموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونًا، مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها :

  1. صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
  2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
  3.  الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (٦) (٧) من هذه اللائحة.
  4.  نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
المادة (٥) البند (۱٥) مضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢١ لسنة ٢٠٢٤

5- تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (۲أ) المرافق لهذه اللائحة.

ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (۲)ب) المرافق لهذه اللائحة.

6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

8 – شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

9 – ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

10 – الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية:

  • شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.
  • المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفة.
  • تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أى جهة إدارية.
  • المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
  • مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
  • عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
  • صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية.
  • تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

١١ – بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.

ويُستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

۱۲- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يُرفَق بالطلب – بالإضافة إلى ما سبق – المستندات الآتية:

  • شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.
  • إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

۱۳ – بالنسبة للمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفَق بالطلب المستندات الآتية:

  • خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
  • صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

١٤ – إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقًا للنموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة.

١٥ – إقرار بأن المبني محل المخالفة لا يقع كلياً أو جزئياً داخل أراضي القوات المسلحة وكذلك بالمسئولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبني محل المخالفة لإشتراطات الحماية المدنية ، وذلك كله وفقًا للنموذج رقم (٥) المرافق لهذه اللائحة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقًا للنموذج رقم (۳) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له.

ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

التصالح 2024

مادة (۸)

تُنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تُقيَّد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ فى شأنها ، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح ، وعلى الأخص ما يأتي:

  • اسم وصفة مقدم الطلب.
  • رقم الطلب وتاريخ قيده.
  • عنوان العقار محل المخالفة.
  • رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
  • بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار .
  • المستندات المقدمة رفق الطلب.
  • قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
مادة (٩)

تقوم أمانة اللجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (١٠)

تدرس اللجنة الفنية تقرير الأمانة وتفحص الملف للتأكد من استيفائه للمستندات الواردة بالمادة (٥) من هذه اللائحة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الملف من الأمانة.

وللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت فى الطلب من الجهات الإدارية وعلى هذه الجهات الرد في خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب.

وتُخطر اللجنة الفنية مُقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الستين يومًا المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة.

وفي حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الستين يوما المشار إليها، يتم رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المادة (۱۰) البند (۳) مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢١ لسنة ٢٠٢٤

وفي حالة استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي:

١- التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

٢- يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالنسبة للمبانى الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح.

٣- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢ ) ٤ / فقرة أخيرة) من القانون، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلي الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح، وعلي تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مخاطبتها ورقياً أو إلكترونياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.

4- فى حالة المخالفات البنائية الكائنة بالمشروعات العمرانية المغلقة (الكمبوند) تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (۳) من هذه المادة، للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أن تأخذ رأى اتحاد الشاغلين أو المطور العقارى بحسب الأحوال.

ه استطلاع رأى مديرية الزراعة المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (۳) من هذه المادة، بشأن موافقتها على طلب التصالح فيما تختص به وفقًا للبند رقم (۹) من المادة رقم (۲) والمادة رقم (٤) من القانون.

٦- البت في طلب التصالح وحساب إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة الموافقة، طبقًا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة لكل منطقة ، وعلى أن تراعى النسب التالية من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة:

أ المخالفات وفقًا للحالات الواردة بالبنود (۲) (٤ ، (٥ ، (٦) من المادة (۲) من القانون :

( ١٥٠%) من قيمة المتر المسطح.

ب مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية :

(۱۰۰٪) من قيمة المتر المسطح. ج. مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: (٥٠%) من قيمة المتر المسطح. ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:

  • الحوائط (25%).
  • الأعمدة (25%).
  • الأسقف (٥٠%).
  • مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة: (١٠٠٪) من قيمة المتر المسطح.
  • مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة (٥٠%) من قيمة المتر المسطح.

و. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها  (15%)من قيمة المتر المسطح.

ز. مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (۱۰٪) من قيمة المتر المسطح.

ح. مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (٥%) من قيمة المتر المسطح.

ط مخالفة الأسوار : تحتسب بالمتر الطولي (۱٥٪) من قيمة المتر المسطح.

وإذا تعددت المخالفات يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بعاليه.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى أى حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمبانى أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، وألا يزيد للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه.

وتقدم اللجنة تقريرًا إلى السلطة المختصة بالقبول أو الرفض، طبقًا للنموذج رقم (٦) المرافق لهذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

مادة (١١)

تتخذ اللجنة الفنية حال قبولها طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

أ. إخطار مقدم طلب التصالح لسداد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار ب. التوقيع على الرسومات المقدمة، والتي تم التصالح عليها.

وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

مادة (۱۲)

تتخذ الجهة الإدارية المختصة، حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

أ. تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سدادة تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة.

ويجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تجاوز مدتها خمس سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة.

ويُسدَّد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويُستحق القسط الأول في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط.

وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يُستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقًا لمدد التقسيط الآتية:

(٥٪) من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى أربع سنوات.

(%۷) من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى خمس سنوات.

وفي حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ب. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقًا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة.

ج. تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

د. إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره.

وبالنسبة لوحدات الإدارة المحلية يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

وفي حالة السداد على أقساط يتم إصدار نموذج مؤقت رقم (۷) صادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأى مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن.

مادة (۱۳)

في حالة رفض طلب التصالح، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الواردة بالمادة (۱۲) من القانون، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية:

  1. إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقًا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة على أن يتضمن القرار أسباب الرفض أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال. استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
  2. إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.
  3. رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا.
  4. قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة.
  5. إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقضايا والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
مادة (١٤)

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (١٤) من القانون.

مادة (١٥)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر بمقر الجهة الإدارية تختص بنظر التظلمات المشار إليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة يرأس كل منها مستشار من إحدى الجهات القضائية، وتطلب السلطة المختصة من وزير العدل اتخاذ إجراءات ترشيحه، وعضوية كل من :

  1. مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات.
  2. ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر فى اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة.

ويكون للجنة أمانة سر من العاملين بالجهة الإدارية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.

مادة (١٦)

تعقد لجنة التظلمات اجتماعاً دورياً واحدًا على الأقل كل خمسة عشر يوما، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتقوم اللجنة بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به مبين بها تاريخ تقديم التظلم ، والمستندات المرفقة به. وتتولى اللجنة النظر فى التظلم المقدم ، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.

وتُصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، بحسب الأحوال، وتتولى ما يأتي:

  • إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة خلال ستين يوما من تقديمه، وذلك بخطاب يسلم إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
  • إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم التظلم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.
مادة (۱۷)

مع عدم الإخلال بالمواد أرقام ( ۸ ) ۱۲ ، ۱۳) من هذه اللائحة ، يجوز لمقدم طلب التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (۲) من القانون عدا البند (٤) منها ، والتى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانوناً، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها ، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلبه قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء إعمالاً للمادة (٤) من القانون.

 وإن رأت اللجنة لذلك وجها، تُرسل الطلبات إلى الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة بحسب الأحوال، للعرض على مجلس الوزراء شهريًا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك الحالات متى استوفت الشرطين الآتيين:

عدم التعارض مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي.

عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير على النحو الوارد بالبند رقم (۳) من المادة رقم (۲) من القانون.

وفي حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة باستئداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق سداده تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة.

مادة (۱۸)

يُراعى عند تحديد سعر المتر وفقًا للمادة (٤) من القانون، إعمال القواعد التي وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح مع مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح. ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح فى أى من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (۸) من القانون.

مادة (١٩)

تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية ممثل عن كل من وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة التنمية الصناعية، تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات، ولها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها ، وذلك كله طبقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

مادة (٢٠)

يعتد في كافة الإخطارت والمكاتبات والمراسلات الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية بأى من الوسائل اليدوية، أو  الرقمية  التي يُتفق عليها .

نماذج اللائجة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

ختاما:استعرضنا بشكل كامل فى هذا البحث قانون التصالح فى مخالفات البناء، واللائحة التنفيذية له، وقرار مجلس الوزراء بتخفيض مقابل التصالح، مع الأسئلة العملية واجاباتها عن استفسارات تصالح مخالفات البناء .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}