محتويات البحث
الممارسة والمزايدة والمناقضة فى التعاقد
أحكام التعاقد بالممارسة والمزايدة والمناقضة والاتفاق، التى تتعاقد بموجبها الحكومة، مع الموردين والمقاولين و الفنيين،على ضوء أحكام الادارية العليا،
التعاقد بطريق المناقصة المحدودة:
تكون في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
التعاقد بطريق المناقصة المحلية
يكون فيما لا تزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه ، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
التعاقد بطريق الممارسة المحدودة
يكون في الحالات الآتية :
- (أ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
- (ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
- (ج) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
- (د) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .
التعاقد بطريق الاتفاق
يكون فى الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
- (أ) رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
- (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى ، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة .
التعاقد عن طريق الممارسة أو الاتفاق
إذ كانت اللجنة قد اسرت الممارسة علي أقل الأسعار الواردة في المناقصة الملغاة وهي تزيد علي مائة ألف جنيه فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون علي هذا الأساس لا علي أساس ما تسفر عنه المناقصة. أساس ذلك أنه إذا انتهت الممارسة إلي أكثر من مائة ألف فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة إلي اللجنة.
(الطعن رقم 924 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 20/7/1991)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحا إلا بحضوره-دعوة مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف علي التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس ما تنتهي إليه الممارسة .
(الطعن رقم 924 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 20/7/1991)
من المسلم في مجال التفسير أن نصوص التشريع الواحد يجب ألا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا علي النحو الذي يحقق أعمال جميع النصوص لا إهمال لبعض منها، وإذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة وهي الواردة في الباب الثالث من القسم الثاني منها.
وهو الخاص بإجراءات التعاقد بالممارسة الذي وردت به المادة 124 أيضا قد أجازت في فقرتها السادسة شراء الأصناف أو الاتفاق علي تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الحالات التي تقضي حالة الاستعجال الطارئة أو الظروف غير المتوقعة بعد إمكان تحمل إجراءات المناقصات إذا كانت تلك المادة قد أجازت الالتجاء إلي الممارسة في هذه الحالة دون قيد أو شرط إلا أن يتحقق موجبها وهو حالة الاستعجال الذي لا يتحمل إجراءات المناقصة.
فإنه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة في الباب ذاته بأنها:
تلزم الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة إذا زادت مدة التسليم علي عشرة أيام وكانت قيمة العملية تزيد علي مائتي جنيه لأن هذا التفسير يحقق تعارضا بين نصوص اللائحة الواحدة وتضاربا في أحكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم، أن هذا التفسير الذي قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي صدرت اللائحة المذكورة بالاستناد إليه فقد أجازت تلك المادة عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة.
ولم توجب علي الإدارة في هذه الحالة إلا أن تتولي الممارسة لجنة يشترك في عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد علي 5000 جنيه وأن يكون قرار هذه اللجنة مسببا فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص في اللائحة الصادرة بالاستناد إلي وهذا القانون بما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه أو يعطل من تطبيقها هذا إلي أن لازم الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو إتباع جميع إجراءات المناقصة في الحالات المشار إليها في المادة 124 من اللائحة.
وهذه الإجراءات تتعارض بطبيعتها مع إجراءات الممارسة التي لا يتصور إخضاعها لإجراءات النشر والإعلان وفتح المظاريف وغير ذلك من الإجراءات التي تتطلب زمنا طويلا لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة ومرونة في الإجراءات وحرية تامة لجهة الإدارة في اختيار المتعاقد معها ومن ثم فإنه إذا وضح تماما أن التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة للمادة 124من اللائحة للقول بإخضاع الممارسة في الحالات الموضحة بها لأحكام المناقصات العامة.
إذ وضح أن هذا التفسير من شأنه أن يعطل تنفيذ بعض أحكام اللائحة المذكورة وأنه يصطدم بالقانون الذي صدرت بالاستناد إليه فضلا عن أنه لا يستقيم مع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الإدارة ويتعارض مع طبيعة هذا النوع وما يتطلبه من استقلال بالإجراءات التي توافقه.
فإنه يتعين استبعاد هذا التفسير وعلي ذلك يقتضي القول بأن كل ما قصدت إليه تلك المادة أخذا بصريح صياغتها وعلي مقتضي المبادئ السليمة في التطبيق والتفسير وبمراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الإدارة هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الباب الثاني من القسم الأول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل أنها قصدت إلي أن تتبع من هذه الاشتراطات ما يتوافق ولا يتعارض مع طبيعة الممارسة .
وليس في هذه الاشتراطات ما يلزم جهة الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة في الحالات الواردة بها أو ما يضع قيدا علي حريتها في اختيار المتعاقد معها .
ويكون قصارى ما تطلبته هذه المادة إذن هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب وهي بالذات الاشتراطان المتعلقة بالتأمينات الواردة في الفصل الثاني منه ضمانا لجدية العطاء وتنفيذا للعقد علي أحسن وجه، يقطع في هذا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد نصت علي أنه :
إذا كانت الفترة “المحددة للتسلم” تقل عن عشرة أيام فيقتضي أخذ تعهد علي المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه في الفترة المحددة وتحتفظ المصلحة بحقها في الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الأضرار” .
وهذه الفقرة واضحة الدلالة علي أن المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو إتباع اشتراطات التأمين فالنص لم يضع إذن قيدا علي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها في الممارسة خروجا علي الأصل العام المقرر وأن أكد ضمانة أصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد علي الوجه الأكمل
(الطعن رقم 161 لسمة 9ق “إدارية عليا” جلسة 18/3/1967)
التعاقد عن طريق المناقصة والمزايدة
العقد سواء إداريا أو مدنيا يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين خلال المدة المحددة للقبول-العقد يعتبر منعقدا باتصال القبول بعلم من وجه إليه-الإعلان عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوى للتعاقد-التقدم بالعطاء هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد-شرط ذلك اتصاله بعلم من وجه إليه.
(الطعن رقم 8312 لسنة 44 ق “إدارية عليا” جلسة 24/4/2001)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف في أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز والزيادة، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء في المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات والمزايدات من أن التسليم الفعلي قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما في العرف والمعاملات.
ولا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد واختيار بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها علي أساس مجموع الوحدات التي كانت محلا للتعاقد.
إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات، ولا يعنى هذا أن كل وحدة من وحدات الأصناف المبيعة تساوى الثمن الذي قدر لها، وإنما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها إذا اجتمعت مع باقي الوحدات ونظرا إليها بأكملها كوحدة، ولا سيما إذا كان المبيع أصناف تالفة أو مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الأخرى.
(الطعن رقم 954 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1970)
إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت إتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للاستعمال أو التي يخشي عليها من التلف أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة في المزاد، مثل الحصول علي موافقة ببيع هذه الأصناف وتشكيل لجنة لمعاينتها وتثمينها وأخطار وزارات الحكومة ومصالحها بالأصناف المراد بيعها وكمياتها للإفادة عما إذا كانت في حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف.
إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف في المزاد، فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت هذه الإجراءات فعلا قبل طرح هذه الأصناف للبيع في المزاد وترسيتها علي المتزايدين.
بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد ويخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم ويتم التعاقد بالتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية، التذرع في مقام التنصل من التعاقد الذي تم في شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها في حاجة إلي كل أو بعض الأصناف التي جرى بيعها.
(الطعن رقم 954 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1970)
إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه، يعتبر قرينة قانونية علي قبوله استمرار ارتباطه بعطائه، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل في وجه المتعهد بغير مخرج، وإنما ترتفع، إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، أي إذا تقدم المتعهد لاسترداد التأمين المؤقت.
ومؤدي ذلك
أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد انقضاء مدة سريان العطاء ولكنه يبقي قائما إلي أن يصل إلي علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت، ومن ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء المدونة أصلا في الاشتراطات العامة، إلي مدة أقصر، أو سكوته عن طلب الجهة الإدارية تعديلها إلي مدة أطول كما فعل المدعى.
هذا الوقف لا يعني أن المتعهد قد قصد به عدم استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل في مجال تطبيق المادة 31 من لائحة والمناقصات والمزايدات، التي تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء وحق الجهة الإدارية في طلب مدها،.
تلك المدة التي لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه ولا سحب التأمين المؤقت، سواء كانت هذه المدة هي المدونة أصلا في الاشتراطات العامة أم كانت المدة التي قبل المتعهد تعديلها بناء علي طلب الجهة الإدارية.
وبذلك يخرج مثل هذا الوقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها، الذي يبدأ من حيث تنقضي مدة سريان العطاء، والذي يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب استرداد التأمين المؤقت.
وإذ كان المجالان مختلفين زمنا وسببا وحكما فإنه
لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذي أتخذه المدعى في المجال الأول إلي المجال الثاني إلا إذا كان قد أفصح عن انصراف نيته إلي عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة، بشرط صريح تقبله الجهة الإدارية، يعلل فيه رفضه استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريانه، أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الأخيرة من البند 6 سالفة الذكر واعتبارها غير نافذة المفعول في حقه وهو ما لم يفعله المدعى.
(الطعن رقم 239 لسنة 11 ق “إدارية عليا” جلسة 14/6/1969)
عقد التوريد، المزايدة، في قضاء النقض الإدارية العليا المصرية
الطعن رقم 0417 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 553
بتاريخ 26-03-1960
الموضوع : عقد
فقرة رقم : 1
إذا بان من الاطلاع على أصول الأوراق أن المتعهد لم يذكر شيئا عن أن أسعاره مقدمة عن عيناته التى أودعها المخازن مقابل ايصال لا ينم على أكثر من واقعة الايداع . و إنما الثابت أن المتعهد وضع بخط يده الأسعار التى ارتضى أن يقوم بالتوريد على مقتضاها قرين الصنفين المشروطين بعينة الوزارة النموذجية ، دون أى تحفظ من جانبه أو أية إشارة تدل على أن الأسعار التى وضعها
إنما هى من عينات أخرى غير عينات الوزارة ، بل أنه لم يشر فى العقد الذى وقعه إلى أن هناك عينات أخرى قام بإيداعها يوم أن قدم عطاؤه و وقع كراسة الاشتراطات العامة فجاء عطاؤه خلوا تماما من أى تحفظ أو اشتراط . فإنه إذا قررت الوزارة المدعية قبول عطاء المتعهد عن هذين الصنفين بأسعاره التى وضعها على أساس عينة الوزارة
فإن هذا القبول من جانبها يكون قد صادف ايجاب المطعون عليه و التقى به عند محله الذى لا يمكن أن يكون التوريد الا على أساس عينة الوزارة من جميع الوجوه و بذلك يكون عقد التوريد قد أبرم فعلا و يصبح المطعون عليه ملزما بتنفيذ التوريد طبقا لشروط العقد .
( الطعن رقم 417 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024
بتاريخ 09-06-1962
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 5
أن الارتفاع الباهظ فى أسعار الزئبق – إن صح أنه كان متوقعاً بالنسبة للعقد الثانى فإن مدى هذا الارتفاع لم يكن فى الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد ، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الأول 1 جنيه و 600 مليم للكيلو فأصبح وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثانى 2جنيه و 880 مليماً ثم أصبح وقت الشراء على حساب الشركة المدعية 4جنيهات و 50 مليماً ، و من ثم فإن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق فى هذه الحالة .
=================================
الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024
بتاريخ 09-06-1962
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 6
أن الشركة و إن كانت توقفت عن التنفيذ بنفسها إلا أن الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها . و من مقتضى هذا الشراء على حسابها عدم إنهاء الرابطة العقدية و إستمرار العقد منتجاً لآثاره و إعتبار الشركة هى المسئولة أمام الوزارة عن عملية الشراء ، فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التأخير و المصاريف الإدارية التى تكبدتها الوزارة فى عملية الشراء .
( الطعن رقم 2150 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0970 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 376
بتاريخ 04-01-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
يتضح من أوراق المناقصة موضوع النزاع أن العطاء مقوم بالعملة المصرية و أن المطعون ضده قد حدد فى عطائه للتوريد و التركيب و التسليم مدة ثمانية أشهر من تاريخ منحه إذن الإستيراد اللازم بالعملة الرسمية
و قد حرصت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى أخطار المتعهد بالقبول سواء بالبرقية أو بالخطاب أن تبين أن مدة التوريد ثماينة شهور من تاريخ حصوله على الترخيص بالإستيراد دون ذكر أو الإشارة إلى الكيفية التى يصدر بها الترخيص بالعملة الرسمية أو العملة الحرة فهو أمر لا شأن للهيئة به و خارج عن التعاقد الذى تم على أساس العملة المصرية و هى من جانبها قد سعت و ساعدت المدعى فى الحصول على إذن الإستيراد فى فبراير سنة 1956
فلما تقاعس عن إستعمال هذا الإذن بحجة أنه لم يصدر بالعملة الرسمية كما إشترط ذلك فى عطائه سايرت الهيئة المدعى فى هذا رغبة منها فى إنهاء العملية لشدة لزومها و طلبت منه بياناً بثمن الآلات التى سيستوردها من أمريكا و قد أمهلته طويلاً إلا أنه لم يوافها بالبيان المطلوب بل بادرها بإنذار يعلن فيه عدم تنفيذه العملية و لما كان تنفيذ العقود يجب أن ينطوى على حسن النية
فإنه كان على المدعى و قد صدر له إذن الإستيراد فى فبراير سنة 1956 أن يقوم بتنفيذ العملية فى الميعاد الذى حدده هو فى عطائه ضماناً لحسن سير المرفق خدمة للصالح العام و أنه لما يتنافى و حسن النية أن يستمر المدعى فى الجدل و النقاش زهاء ثلاث سنوات دون أن يبدى أى جدية فى التنفيذ
و قد كان بيده إذن إستيراد فى مقدوره أن يستورد به الآلات اللازمة للمشروع ، و ليس فى ذلك أية مضيعة لحق يدعيه إن كان قائماً على وجه من المصلحة ، و كان يتعين عليه تبعاً لذلك أن يمضى فى التنفيذ إحتراماً لشروط العقد و للإلتزامات المترتبة فى ذمته بمقتضاه و قد صبرت الهيئة المدعى عليها على المدعى و عاونته أكثر مما ينبغى و لم ترد أن تتخذ من جانبها أى أجراء يفسخ التعاقد
مما حداً به إلى التغالى فى طلباته بتعديل قيمة العطاء ذاته بحجة أن أثمان الآلات فى الخارج قد إرتفعت فلما طولب ببيان ثمن هذه الآلات تراخى فى ذلك إلى أن حصلت الأزمة فى النقد الأجنبى مما دعا وزارة المالية لإصدار تعليمات بأن يكون التعامل بسبب ظروف هذه الأزمة بالعملة المصرية
وقد كان من الممكن أن يكون ذلك محل تقدير من الهيئة المدعى عليها لو قام المدعى بالتنفيذ أو حتى مجرد الشروع فيه و لكنه بادر هو بفسخ العقد من جابنه الأمر الذى يصبح معه التأمين المدفوع من تلقاء نفسه من حق الهيئة المذكورة .
و مجرد الخلاف على بعض النقاط أو على تفسير بعض شروط العقد لا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال عائقاً عن التنفيذ أو مبرراً للإخلال بشروط العقد أو للتحلل من الإلتزامات الناشئة عنه إذا كان الخلاف كله يدور حول فروق مالية و هو الأمر الذى يمكن تداركه دائماً حالاً أو مستقبلاً و لاسيما أن الهيئة المدعى عليها ليست هى التى بدأت بالفسخ لتأخير المدعى فى التنفيذ ، خصوصاً بعد حصوله على إذن الإستيراد فى سنة 1956 .
( الطعن رقم 970 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-02-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أن الشراء على حساب المورد بها المتأخر إنما يكون بسبب تأخيره فى التوريد عن المدة المحددة بالعقد
كما أن لجهة الإدارة فى حالة التأخير فى التوريد ، إذا رأت ألا ضرر من ذلك ، أن تمنح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة 105 من اللائحة “فقرة أولى” كذلك للإدارة أن تلجأ إبتداء إلى الطريقة الثانية و هى الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء .
و من حيث أن مفاد ذلك أن منح الجهة الإدارية مهلة إضافية ، للمورد المتأخر مقصود به أعذار ذلك المورد و إستنهاض همته و حثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به و المفروض أن المهلة الإضافية لا تمنح ، إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد بالعقد . و أنها تمنح للمورد المتأخر ، إذا ما أبقت على جهة الإدارة ، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد و توريد الكميات المتعاقد عليها معه .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-02-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
إنه فى حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة الشراء على الحساب ، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء لا يكون ثمة موجب لأعذار المورد المتأخر أو إعطائه مهلة إضافية للتوريد ، بعد تنحيته لتأخره فى التوريد و إسناد التوريد إلى غيره و على حسابه سواء بالممارسة أو مناقصات محلية أو عامة .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-02-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 3
إذا أرادت جهة الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر ، فلها كما سلف البيان أن تشترى بنفسها و ذلك بالممارسة أو عن طريق متعهد آخر تختاره بمناقصة محلية أو عامة . و هذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التأخير فى التوريد بل قد حتم النص ، أن تخصم منه أيضاً مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-02-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 4
إذا أرادت الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر فإنها لا تنتهى الرابطة التعاقدية ، و هذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى تخير الإدارة بين إتخاذ أحد إجراءين فى مواجهة المورد المقصر : أما الشراء على حسابه وفقاً للأحكام السابقة و أما إنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين ، ذلك أن الشراء على حسابه لا يتضمن إنهاء للعقد بالنسبة إليه ، بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدراة و تتم علمية الشراء على حسابه و تحت مسئوليته المالية .
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 651
بتاريخ 14-05-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
ان لائحة المناقصات و المزايدات قد غلظت الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب لعلة ظاهرة هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب أنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات العلة سوت اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الادارة أو يتواطأ معه اضرارا بها .
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 651
بتاريخ 14-05-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
أنه يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 85 من اللائحة أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش ، و أنه و ان كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش .
و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما قد يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب الى المتعهد من غش ، تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذه التزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .
( الطعن رقم 95 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0951 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1100
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة و إنما تم التعاقد بين الشركة المدعية و القوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التى قدمتها الشركة و قبلتها القوات البحرية ، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى ، و هى تنص على ما يأتى:
- إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقاً لها
2. إذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق
و ليس من شك فى إنطباق أحكام هذا النص على العقود الإدارية ” ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة ، كما أنها لا تتعارض مع التنظيم القانونى للعقود الإدارية الذى تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن و المشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونية سنة 1948 ثم لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير الإقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما فى نطاق سريانه و ينبنى على ذلك فى شأن عقد التوريد محل المنازعة
أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مضايقة تامة من حيث التركيب و المواصفات ، فإذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف و إلزام الشركة بسحبها و توريد بدل منها ، أو قبولها مع إنقاص ثمنها إذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها ف حالة مطابقتها للعينة ، و تسرى فى هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن و المشتريات المشار إليها
و هى اللائحة التى أبرم العقد و تم التوريد فى أثناء سريانها و قبل إلغائها إعتباراً من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات و المزايدات فى الجريدة الرسمية . أما إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت و هى فى يد جهة الإدارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، و إدعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فأنه يقع عليها فى هذه الحالة عبء إثبات ذلك ، و يكون الإثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن .
=================================
الطعن رقم 0951 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1100
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن المتعهد قد عرض تقديم عينة أخرى تحل محل العينة المقبولة ، و إذ لاقى هذا الإيجاب قبولاً من القوات البحرية فإن ذلك يعد إتفاقاً بين الطرفين على إحلال العينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 9158 على العينة المقبولة التى فقدت لسبب خطأ وقع من طرف العقد .
( الطعن رقم 951 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 291
بتاريخ 25-01-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات البخارية “الموتوسيكلات” و على توريد و تركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة و صاج و أخشاب و مشمع و مقابض و ما إلى ذلك و إستكمال الفوانيس و الإشارات الحمراء . و لما كان التوريد فى هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته و أهميته بجانب العمل، فأن العقد بهذه المثابة ينطوى على مزيج من مقاولة الأعمال و التوريد، تقع المقاولة على أعمال الإصلاح و تنطبق أحكامه عليه و يقع التوريد على المواد و تسرى أحكامه فيما يتعلق بها .
=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 291
بتاريخ 25-01-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
شرط تطبيق نص المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات على ما جرى به صريح حكمه أن يوافق المورد كتابة على تخفيض قيمة هذه الأصناف الموردة بنسبة ما قدره الفنيون المختصون لها مضافاً إليه غرامة معادلة و بمراعاة قيمة هذه الأصناف السوقية،
فإذا لم يوافق المورد على ذلك كتابة فلا يكون أمامها ثمة مندوحة من رفض الأصناف الموردة على خلاف المواصفات المتفق عليها، و مطالبة المورد بسحبها و الشراء من غيره على حسابه أو إنهاء التعاقد بالنسبة لهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مطالبته بالتعويض .
( الطعن رقم 763 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 306
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
إن المحاسبة على ما إتفق أصلاً على توريده إنما يكون على أساس الأسعار المبينة بكشف الوحدة، لأن هذه الكشوف تعتبر جزء لا يتجزأ من التعاقد ذاته، أما المحاسبة على أساس السعر الجبرى بالنسبة للأصناف المسعرة، فأنه خاص بما تطلبه جهة الإدارة، زيادة عن المقررات المتفق عليها أو ما يستغنى عنه من تلك المقررات، و هو مقصور التطبيق على حالات الزيادة أو النقص دون غيرها و لا يمتد إلى الكميات المتفق عليها أصلاً .
=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 306
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تزود المتعهدين بالخامات اللازمة لصناعة أى صنف من الأصناف الغذائية المقررة و فى هذه الحالة يحاسب المتعهد على أجر تصنيع يقدر على أساس الفرق بين الصنف وفق أسعار كشوف الوحدة . و ثمن الخامات الداخلة فى صناعته، فإذا كانت تلك الأصناف مسعرة فيكون أساس الحساب هو سعرها الرسمى .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 222
بتاريخ 21-03-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
حيث يلزم تحويل عملة ، لإستيراد أصناف و مهمات من الخارج فإن التصريح بتحويل العملة يصبح جزءاً مرتبطاً بأذن الإستيراد و يكمله و لا ينفك عنه ، و من ثم فإن تعليق جريان الميعاد المحدد للتوريد ، فى النزاع الماثل ، من تاريخ الحصول على أذن الإستيراد يستتبع بحكم اللزوم تعليقه على الحصول على التصريح بتحويل العملة إلى الخارج .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 222
بتاريخ 21-03-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الإدارى أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد ، و لذا فإن الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل إبتداء من المتعاقد أثبات عدم حصوله
على إعتبار أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير لئن كان ما تقدم كله هو الأصل إلا أنه من المسلم كذلك أن أقتصاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد
و لذا فلها أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير إذا هى قدرت أن لذلك محلاً ،
كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أى ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف ، و قياساً على هذا النظر ، فإن الإدارة إذا أقرت – صراحة أو ضمناً – بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها ترتيباً على أن تنفيذ العقد فى هذه المواعيد كان غير لازم ، فيعتبر ذلك بمثابة أعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير .
( الطعنان رقما 260 ، 267 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 324
بتاريخ 16-05-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
إنه يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعماله الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الإدارية ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الإشتراطات الإضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات
هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها ،
و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الإدارية ، أما جزاء ” إستعمال الغش أو التلاعب ” طبقاً لحكم المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين ، و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات الحكومة .
و علة تغليظ الجزاء على إستعمال الغش أو التلاعب ، ظاهرة و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الإدارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب.
يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو من يستعين بهم فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ، متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم . و لذات العلة سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الإدارة أو يتوطأ معه إضراراً بها .
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 324
بتاريخ 16-05-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش فى تنفيذ إلتزماته و لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته ، أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب و أنه و أن كان هذا العلم مفترضاً فى المتعاقد مع الإدارة إلا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش .
و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم ، كما قد تستفاد أيضاً مما قد يرد فى الأوراق متعلقاً بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الإلتزامات الواردة به .
( الطعن رقم 86 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 432
بتاريخ 20-06-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
إن لائحة المناقصات و المزايدات و إن كان قد أوجبت أخطار المتعهد بموعد أجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور إجراءات الفحص ، إلا أن اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد فى حضور عملية الفحص فى ذاتها . فقد أوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الاخطار و هو أنه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود و تسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه ،
و أضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التى تزيد قيمتها على خمسمائه جنيه أن يكون أخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و يحتفظ بإحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمة و خاتم المتعهد أو مندوبه و يعمل محضر بذلك توقعه لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و ترسل العينة للمعمل الكيمائى بعد أعطائها رقماً سرياً .
و حاصل ذلك أن عملية الفحص فى حد ذاتها منفصلة عن الإجراءات السابقة عليها و لم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد فى حضورها بل أوجبت سريتها فى حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه ،
بما يؤيد أن الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص فى ذاتها . و إذا كان الأمر كذلك و كان الثابت أن الأجهزة الموردة هى التى عرضت على لجنة الفحص دون ثمة منازعة فى هذا الشأن ، فإن أغفال أخطار المدعى لحضور إجراءات الفحص ، فى الحدود السالفة البيان ، عديم الأثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة .
( الطعن رقم 437 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 150
بتاريخ 16-01-1971
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات . أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعمال الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الادارية
فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الاشتراطات الاضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الادارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو انهاء التعاقد يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها
و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الادارية ، أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب طبقا لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة لمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب اسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و علة تغليظ الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب ظاهرة
و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن مما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ، متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات فعله سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى الجهة الادارية أو بتواطأ معه اضرارا بها .
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 150
بتاريخ 16-01-1971
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و بتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب . و أنه و أن كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد
فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب إلى المتعاقد من غش ، فإنها تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التى يضمنها المتعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 150
بتاريخ 16-01-1971
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 3
إنه لا يسوغ بالنسبة لعقود التوريد و ما تقتضيه من توريد أصناف متعددة لجهات متفرقة و على فترات دورية ، لا يسوغ القول بأن يقوم المتعد الأصلى بتنفيذ التزاماته وحده من غير الاستعانة بمجهودات غيره ، و الا وضع أمام استحالة مطلقة و بناء على ما تقدم ،
و إذ جرى العرف على السماح بهذه الاستعانة فى الحدود المقررة و الجائزة فى العقود الادارية فإنه من غير المستساغ فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية
الا إذا قام الدليل المقنع من واقع الأوراق على تواطؤ المدعى أو علمه بغش أو تلاعب من استعان بهم فى أداء التزامه ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أحجام الموردين فى الدخول فى المناقصات العامة ، و قد يكون منهم كفايات و حسنو السمعة .
( الطعن رقم 943 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 175
بتاريخ 20-03-1971
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيمياً كاملاً لفحص الأصناف المشتراه طبقاً لعقود التوريد من شأنه أن تتمكن الجهة الإدارية من التحقيق من مطابقة المبيع لشروط العقد و مواصفاته و الوفاء بالغرض المقصود منه و لها على ضوء ما تجريه من تجارب و فحص أن تقرر أما قبول الصنف أو رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص و اعتماد المصلحة لقرارها و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً أى يكون ملزماً لطرفى العقد .
و هذا التنظيم المتكامل الذى نصت عليه لائحة المناقصات أوجب على الجهة الإدارية أن تفحص الأصناف الموردة بعناية أشد من عناية الرجل العادى
( الطعن رقم 282 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 85
بتاريخ 28-04-1973
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
أن التعاقد تم على أساس العينة و من ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى و التى يجرى نصها على أنه ” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها . . ” و ينبنى على ذلك أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب و المواصفات .
و إذا كان المدعى قد أعطى اقراراً بخصم قيمة المخالفة بين العينة و بين القماش الذى تم تفصيل البدل منه و ذلك حسبما أظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط إعمال المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات، و لما كانت جهة الإدارة قد أعملت حكم المادة المشار إليها فقبلت البدل الموردة و فى الوقت ذاته قامت بالخصم من مستحقات المدعى بما يوازى نسبة النقص المقدرة مضافاً إليها غرامة 50% من هذه النسبة فإنها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون ،
و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أن البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه إلا شركة وحيدة هى شركة المحلة الكبرى ، لأن ثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها غير منتج فى الدعوى ، ذلك لأن البيع تم على أساس عينة ، فيجب أن يكون التوريد مطابقاً لها و إلا إتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند إبرام العقد مكملاً بما نصت عليه لائحة المناقصات و المزايدات و هو ما إتبعته جهة الإدارة فعلاً فى شأن محاسبة المدعى .
( الطعن رقم 971 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 228
بتاريخ 26-06-1976
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن، فالثابت من الأوراق أن المركز القومى للبحوث أعلن فى 16 من يونية سنة 1969 عن فتح باب القيد فى سجل الموردين فى موعد غايته 30 من يولية لسنة 1969 لتوريد بعض المهمات، و قد تقدم المدعى بطلبين فى 19 من يونية سنة 1969 لقيد أسم الشركة التى يمثلها فى السجل المذكور،
الا أن المركز رفض طلبيه و ذلك بكتاب مراقب الشئون المالية المؤرخ 3 من أغسطس سنة 1969، و قد أفصحت الجهة الادارية فى مذكرتها عن أسباب قرارها المشار إليه و حاصلها أن المدعى سبق أن قام بتوريد حضانتين و تبين من فحصهما أن وحدة التبريد بهما مستعملتان و مجددتان و أحداهما لا تعطى درجة التبريد المطلوبة،
كما تبين عدم صلاحية بعض الأجهزة التى كان يقوم المدعى بتوريدها و أرتفاع أسعارها، و لجوء المدعى أحيانا إلى طرق مريبة لسحب أصناف سبق توريدها قبل اتخاذ اجراءات فحصها عندما تتكشف للجهة طالبة التوريد عدم صلاحية تلك الأصناف .
و كل ذلك بجانب ضخامة قيمة العمليات التى أسندت إلى المدعى و التى بلغت خلال الفترة من 12 من أغسطس سنة 1960 حتى 23 من مارس سنة 1966 مبلغ 24745 جنيه رغم ما تكشف من عدم سلامة اجراءات الشراء و بطريقة تدعو إلى الشك فى غالبية الموضوعات التى تناولها التحقيق و التى انتهت إلى وجوب التحرز فى المعاملة مع المدعى .
و من حيث أن الجهة الادارية وقد أفصحت عن أسباب قرارها، فأن هذه الأسباب تخضع لرقابه القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، و أثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصا سليما من أصول تنتجها ماديا وقانونا،
فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان تكييف الوقائع- على فرض وجودها ماديا- لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون .
و من حيث أنه يبين من الأطلاع على قضية النيابة الادارية رقم 1 لسنة 1968، أن المركز القومى للبحوث تعاقد مع المدعى على توريد حضانتين إلى وحدة الحداثة و المقاومة البيولوجية طراز لوتس 701 ” صناعة محلية” و على أن تكون الحضانة مستعدة لأعطاء درجة حرارة من 5 م إلى 60 م ومزودة بموصلتين أوتوماتيكيتين صناعة ألمانيا الغربية بمبلغ 320 جنية للحضانة الواحدة .
و إذ ورد المدعى الحضانتين المشار إليهما شكلت لجنة لفحصها فقررت أن وحدة التبريد فى كل من الحضانتين قديمة و رأت تكليف المورد بأستبدال وحدتى التبريد بوحدتين جديتين أو يقبل خصم 50 جنيه من قيمة كل حضانة .
و لما لم يقبل المدعى ما انتهت إليه اللجنة، أصدر مدير عام ادارة المرفق و الصيانة بالمركز قرارا بتشكيل لجنة أخرى لأعادة فحص الجهازين وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن نوع الأصناف الموردة مطابق من جميع الوجوه لما هو مطلوب و أوصت بقبول الحضانتين، و قد تم تسليمها إلى المخازن و سداد الثمن للمدعى، و نظرا لاعتراض أحد أعضاء اللجنة الأولى على ما إنتهت إليه اللجنه الثانية،
تم تشكيل لجنة ثالثة لأعادة الفحص و إنتهت هذه اللجنة إلى أن وحدة التبريد فى كل من الحضانتين مستعملة و مجددة و ليست جديدة، و أن أحدى الحضانتين لا تعطى درجة التبريد المطلوبة . و يبدو واضحا مما تقدم أن المواصفات التى تم على أساسها التوريد لم تتطلب صراحة أن تكون وحدة التبريد فى كل حضانة جديدة،
و لم يذكر المدعى فى أى مرحلة من مراحل التوريد أن وحدة التبريد بكل من الحضانتين جديدة، و لذاك اختلفت لجان الفحص فقد رأت أحدى هذه اللجان مطابقة الحضانتين للمواصفات على أساس عدم النص على وجوب أن تكون و حدة التبريد جديدة بينما رأت اللجنتان الأخيرتان، أن الحضانتين غير مطابقتين للمواصفات استنادا إلى أن المفروض أن تكون وحدات التبريد جديدة و ليست مجددة .
و من حيث أنه أيا كان الراى فيما إنتهت إليه كل من اللجان المشار إليها، فأن مجرد مخالفة المواصفات- أن صح ذلك- لايشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب أسم المدعى من قائمة المتعاملين مع الادارة، إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة .
بما ينطوى عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه أو صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها، أو يأتى المتعهد أعمالا تنم عن عدم التزام الجادة فى تنفيذ التزاماته إبتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، وفى هذه الحالات يتوافر سوء القصد الدال على إستعمال الغش، أو التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد،
كذلك فأن باقى الأسباب التى ذكرتها الجهة الادارية تبريرا لرفض طلبى المدعى، قد جاءت مجهلة و عامة غير محددة لوقائع معينة، و هى على هذا النحو لا تصلح سببا للقرار المطعون إذ لا يمكن أن يستخلص منها أن المدعى دأب على الغش فى معاملاته مما يفقده حسن السمعة الواجب توافرها فيمن تتعاقد معه الادارة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره و مخالفا للقانون،
و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين الحكم بإلغائه، و القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه و الزام الجهة الإدارية المصروفات .
( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 342
بتاريخ 10-01-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه متى وقعت جهة الإدارة غرامة التأخير لتوافر شروط إستحقاقها بإخلال المتعاقد معها بإلتزاماته قبلها – قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه و إثبات أن التأخير نشأ عن حادث قهرى خارج عن إرادته – إقتناع المسئول المختص بذلك فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بتنفيذ العقد – سلطة هذا المسئول إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير .
تطبيق عقد توريد كتب مدرسية بعد طبعها – التأخير فى التوريد – غرامة التأخير – تقديم المتعاقد شكوى طالباً رفع هذه الغرامة تأسيساً على فرض الحراسة على مطبعته و ما يترتب على ذلك من توقف العمل بها فرض الحراسة على المطبعة لا يعتبر حادثاً قهرياً فى تطبيق المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات .
( الطعن رقم 134 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 216
بتاريخ 16-01-1982
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
التأمين فى العقد الإدارى شرع أصلاً لمصلحة الإدارة و سن لحمايتها و لا يتصور أن يكون قيداً عليها أو ضاراً بحقوقها أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى – لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة التحلل من إلتزاماته العقدية بحجة عدم وفائه بالتأمين المؤقت و النهائى
ما دام أن هذا الوفاء مقرر لصالح الإدارة التى إطمأنت إلى ملاءة المتعاقد معها و بالتالى تجاوزت عن إستيفاء التأمين – للإدارة أن تصادر التأمين فى حالة إنهاء التعاقد مع المتعهد الذى تراخى عن تنفيذ العقد الإدارى فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهت الإدارة التعاقد عنها
و للإدارة الرجوع على المتعاقد بالتعويض عن الأضرار المترتبة على إمتناعه أو تراخية فى التنفيذ سواء فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهى التعاقد عنها أو بما يجاوز تلك القيمة و بجبر الأضرار الحقيقية و الفعلية التى لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته العقدية .
( الطعنان رقما 251 و 290 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة و أتى من الأفعال ما يخفى المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها إكتشافها – متى ثبت أن المورد الذى يشترى الجبن من آخرين أو يتفق معهم على تصنيعه لا دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات أو إتفاقه على توريد جبن مخالف للعقد فلا يفترض فيه هذا العلم إلا إذا كان هو صانع الجبن الذى يورده .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون – تحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبى يتمثل فى الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش كما أصابه ضرر مادى يتمثل فى تفويت فرصته فى الدخول فى المناقصات العامة و التعامل مع الجهات الإدارية و كانت علاقة السببية قائمة بين خطأ الجهة الإدارية و بين الضرر الذى أصاب المتعاقد فإنه يحق له التعويض المناسب .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 4
قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانونى لدعوى الإلغاء .
( الطعن رقم 436 لسنة 22 ق ، جلسة 1985/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 698
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 1
المادتان 20 ،100 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات .
العبرة فى إستلام الأصناف المتعاقد عليها بالفحص الذى تجريه لجان الفحص و التسليم النهائى – الفحص المؤقت لا يعد قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة أو اقرار منها بمطابقتها للمواصفات و الشروط المتفق عليها .
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 698
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد التوريد
فقرة رقم : 2
لا ألزام على القوات المسلحة بإجراء تحليل الأصناف الموردة إليها فى غير المعامل المركزية للجيش طالما لم يتضمن العقد المبرم مع المورد نصاً يوجب التحليل فى جهة أخرى – لا محاجة فى هذا الصدد لما ورد بنص المادة ” 21 ” من قانون المناقصات و المزايدات لسنة 1954 من أنه يجب أن يرسل للمعمل الفنى الحكومى المختص كشف بالأصناف التى يسلتزم الحال فحصها و تحليلها – أساس ذلك : – أن الفحص طبقاً المادة ” 21 ” يتم قبل النشر عن المناقصة يتميز بإستقلاله عن الفحص النهائى الذى يتم بمعرفة لجان الفحص و التسليم النهائى .
( الطعن رقم 600 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/12/28 )
عقد المزايدة
الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252
بتاريخ 09-05-1959
الموضوع : عقد
فقرة رقم : 1
من الأسس التى يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات العامة أو المحلية أن يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الكلية التى تتمثل فى إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانة على أى إعتبار آخر ، و كذا بمصلحته الفنية التى تبدو فى إختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية و حسن السمعة ، و فى ترجيح أى من هاتين المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تحددها القواعد المقررة فى هذا الشأن ،
و منها لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يونية سنة 1948 ، و المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953 ، و القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بإختصاصات مجلس الوزراء ، ثم القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات .
و بحكم المناقصات العامة مبدأ المنافسة و المساواة ، بيد أن هذا الأخير يخضع لقيود منها ما يتعلق بمصلحة المرفق ، و منها ما يتصل بحماية الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية فى الدولة ، و من الأولى أهلية مقدم العطاء القانونية ، و حسن سمعته و كفايته الفنية ،
و كذا كفايته المالية التى يقتضى التثبيت منها أن يودع تأميناً مؤقتاً تنص عليه و تعين مقداره كراسة الشروط ، كضمان لجدية العطاء و صدق النية فيه ، و لتنفيذ العقد ممن يرسو عليه ، و تعويض الإدارة فى حالة إعادة المناقصة على حسابه إذا ما نكل عن إيجابه ، و هذا بخلاف التأمين النهائى .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252
بتاريخ 09-05-1959
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد المزايدة
فقرة رقم : 2
إن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد كآخر موعد لوصول العطاءات شرط أساسى للنظر فى عطائه ، سواء كان هذا التأمين نقداً أو سندات أو كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت الإدارة إلى ملاءمة مقدم العطاء .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252
بتاريخ 09-05-1959
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد المزايدة
فقرة رقم : 3
إن الشارع رأى رغبة منه فى تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات لخير المرفق و صيانة لأموال الدولة – إجازة المفاوضة ، بعد فتح المظاريف ، مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترناً بتحفظ أو تحفظات ، و كانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات ؛ ذلك لكى ينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يوفق بين عطائه و شروط المناقصة قدر الإستطاعة ، و يجعله أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأى تحفظ ، فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه ؛ ذلك لأن صاحب أقل عطاء – ما لم يستبعد – هو فى الأصل ، صاحب الحق فى إرساء المناقصة عليه إذا كان عطاؤه مناسباً
و لأن تعديل عطائه إلى ما هو أقل أو إلى ما يجعله متمشياً مع مواصفات المناقصة و شروطها لا ضير منه على أى من أصحاب العطاءات الأخرى ، و لا يخل بقاعدة المساواة الواجبة بالنسبة إليهم ، سواء كيف هذا الإجراء بأنه تصفية لإجراءات المناقصة ، أو بأنه ممارسة على أساس ما تمخضت عنه المناقصة ،
و مرجع الأمر فى هذا إلى لجنة البت فى العطاءات ، بإعتبارها أقدر من أية هيئة أخرى على الإضطلاع بهذه المهمة ؛ و هى تتولى إجراءات المناقصة و تبت فيها . و لا يجوز بعد البت فى طلبات الإستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء بالوضع المتقدم ، أى سواء كان مستوفياً لجميع المواصفات و الشروط ، أو كانت المفاوضة قد أسفرت عن صيرورته أصلح العطاءات .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252
بتاريخ 09-05-1959
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد المزايدة
فقرة رقم : 4
إن إعتماد صاحب العطاء الأقل على ما له من مبالغ مستحقة قبل المصلحة كتأمين نهائى و مبالغ أخرى عن عملية العام السابق تجاوز فى مقدارها قيمة التأمين المؤقت المطلوب فى المناقصة موضوع النزاع لا يعنى تخلفه قصداً عن إستيفاء شرط البند الخامس من دفتر الشروط أو تحلله منه ، بل مجرد فهم منه لجواز التحفظ الضمنى فى شأن طريقة دفع هذا التأمين
إرتكاناً على إمكان تحقيق شرط أدائه بالخصم من تلك المبالغ ، و لاسيما أن البند الخامس المشار إليه أورد ضروباً من الأوجه التى يجوز أن يؤدى بها للتأمين المذكور ، كالنقد فى الحوالات و الأذونات البريدية أو الشيكات المقبولة و سندات الحكومة و السندات لحاملها و الكفاية المصرفية .
و ليس شأن صاحب العطاء الأقل فى هذا المقام بالنظر إلى وضعه الخاص إزاء المصلحة شأن من لم يسبق له علاقة تعامل معها أو من ليس له مال لديها يفى بالتأمين المطلوب ، و إن يكن ما له غير حال الأداء . فإذا كان الثابت أن هذا المناقص قد بادر بسداد قيمة هذا التأمين بمجرد دعوته إلى ذلك و لم تقبل المصلحة التى طرحت المناقصة عطاءه أو ترتبط به إلا بعد أن قام بتوريد مبلغ التأمين اللازم
و قد صادق مجلس إدارة السكة الحديد و كذا وزير المواصلات على هذه الإجراءات جميعها ، مقراً لها قانوناً لكى تنزل صاحب العطاء الأرخص و تغيت بإعمال هذه الرخصة بمقتضى سلطتها التقديرية فى تسيير المرافق القائمة عليه وجه المصلحة العامة المجردة عن الميل أو الهوى ، لم تصدر فى هذا عن رغبة غير مشروعة فى محاباة أحد مقدمى العطاءات على الآخر بدون وجه حق إضراراً بصالح المرفق أو بالصالح العام .
( الطعن رقم 288 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264
بتاريخ 11-04-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد المزايدة
فقرة رقم : 2
إذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد إستلزمت أتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للإستعمال أو التى يخشى عليها من التلف أو التى بطل إستعمالها أو الزائدة عن الحاجة فى المزاد ، مثل الحصول على موافقة ببيع هذه الأصناف و تشكيل لجنة لمعاينتها و تثمينها و أخطار وزارات الحكومة و مصالحها بالأصناف المراد بيعها و كمياتها للإفادة عما إذا كانت فى حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد إستلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف فى المزاد ،
فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد أتبعت هذه الإجراءات فعلاً ، قبل طرح هذه الأصناف للبيع فى المزاد و ترسيتها على المتزايدين ، بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد و يخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم
و يتم التعاقد بإلتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية ، التذرع فى مقام التنصل من التعاقد الذى تم فى شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها ، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد ، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها فى حاجة إلى كل أو بعض الأصناف التى جرى بيعها .
لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف فى أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز و الزيادة ، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء فى المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات و المزايدات من أن التسليم الفعلى قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما فى العرف و المعاملات ، و لا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد و إختيار .
=================================
الطعن رقم 0593 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 28
بتاريخ 01-12-1973
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : عقد المزايدة
فقرة رقم : 1
إن الأصل فى العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص أنه يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانونى معين هى انشاء التزام أو تعديله،
و من ثم فإذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الادراى أخطاء معينه و وضعا لها جزاءات بعينها، فإنه يتعين التقيد بما جاء فى العقد فى هذا الصدد، دون الرجوع إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، بأعتبار أن ما أتفق عليه المتعاقدان هو شريعتهما و أن الأحكام التى تضمنتها اللائحة المذكورة فى هذا الشأن هى من الأحكام التكميلية لارادة الطرفين و التى يجوز الأتفاق على ما يخالفها .
و من حيث أن المدعى عليه أخطر فى 19 من ديسمبر سنة 1962 بالموافقة على عطائه و رسو المزاد مثار الدعوى عليه و بمطالبته بأداء ثمن البيع و استلامه ثم نبه إلى تنفيذ التزاماته هذه تليفونيا و بالكتابين المؤرخين فى 31 من يناير سنة 1963، 17 من يونية سنة 1963 دون ثمة استجابة،
فإنه يكون بذلك قد أخل بما التزم به فى البند السادس من الشروط العامة للعقد من أداء الثمن و تسلم الاصناف المبيعة فى أسرع و قت ممكن وفى ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ أخطاره .
و لما كان العقد قد أنطوى على الجزاءات التى يخضع لها المتعاقد مع جهة الادارة إذا أخل بهذا الالتزام فأنه يتعين أعمال مقتضاها دون الرجوع فى شأنها الى ما تضمنته لائحة المناقصات و المزايدات المذكورة من أحكام أخرى قد تكون مخالفة لما اتفق عليها المتعاقدان .
و من حيث أن الشروط العامة للعقد تقضى فى البند الخامس منه بأنه
إذا تأخر صاحب العطاء المعتمد فى دفع باقى الثمن كان للوزارة الحق فى مصادرة التأمين المدفوع منه مع تطبيق الاجراءات الأخرى المنصوص عليها فى البند الثامن، و قد نص هذا البند فى الفقرة الأولى منه على أنه إذا أمتنع مقدم العطاء المعتمد أو تأخر فى دفع باقى الثمن خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بأعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية.
و نصت الفقرة الثانية منه على أنه اذا أخل بأى شرط من الشروط المتقدمة للوزراة الحق فى مصادرة تأميناته المدفوعة منه دون حاجة إلى أنذار أو تنبيه أو اجراء ما فضلا عن حقها فى أعادة البيع على حسابه و عن حقها فى المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها .
و إذا كانت الفقرة الأولى من البند الثامن المذكور قد قضت بأنه فى حالة امتناع الراسى عليه المزاد أو تأخره فى دفع الثمن خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بأعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية دون النص على أن تكون اعادة البيع على حسابه، و هو ما اتخذه الحكم المطعون فيه أساسا لما قضى به من أن العقد لا يجيز البيع على حساب المدعى عليه الذى امتنع عن أداء الثمن و تسليم المبيع،
و إذا كان الأمر كذلك إلا أن الأصل فى تفسير العقود هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، و يستهدى فى الكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل متعددة منها أن عبارات العقد تفسر بعضها البعض بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل و هو العقد ،
فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة، و قد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء قبلها أو بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسيرها عبارة وردت فى موضوع آخر . و بتمحيص نصوص العقد و عباراته يبين أنها لا تنطوى على ما يسوغ القول بأن النية المشتركة للطرفين قد اتجهت إلى اعفاء المتعاقد مع جهة الادارة من البيع على حسابه إذا امتنع عن دفع باقى الثمن خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بأعتماد عطائه أكتفاء بمصادرة التأمين المدفوع منه،
و الواقع أن العكس هو الصحيح . فقد نصت الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور صراحة على أنه إذا أخل المتعاقد معه بأى شرط من شروط العقد المتقدمة على هذه الفقرة، يكون لجهة الإدارة الحق فى إعادة البيع على حسابه و ذلك بالإضافة إلى مصادرة التأمين المدفوع منه و المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها .
و مما لا شك فيه أن الامتناع عن أداء باقى الثمن و تسليم المبيع هو قوام العقد و هدفه و هو بالتالى ليس فقط أهم شروط العقد بل هو فى الواقع من الأمر الإلتزام الأساسى الذى يقوم عليه العقد .
هذا و إذا كانت الفقرة “3” من البند السابع قد عرضت لحالة تأخير المتعاقد فى تسلم الأصناف المبيعة بعد أداء ثمنها ورتبت على ذلك الحق فى بيع الأصناف لحسابه على أن يحاسب على فرق الثمن ورسم الأرضية و ما تكبدته جهة الادارة من مصروفات، و الحق فى ألا يرد له سوى المبلغ الذى حصل منه بعد خصم المصروفات التى تكبدتها الجهة الادارية مضافا إليها رسم الأرضية إذا كان العقد قد عرض لهذه الحالة
و وضع لها جزاءها على هذا النحو فلم يعد ثمة التزام فى العقد ذو شأن يمكن أن تكون نية الطرفين قد اتجهت إلى اخضاعه لحكم الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور إلا حالة من يمتنع عن أداء الثمن و تسلم المبيع، و بذلك تكون هذه الحالة هى المعنية أساسا فى هذه الفقرة
و مما يؤكد ذلك أن الجزاء على عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن هو البيع لحساب المتعاقد مع التزامه بفروق الثمن فى حالة البيع بسعر أعلى و التزامه بكافة المصاريف و رسم الأرضية، و فى هذا تكاد أن تتفق آثار البيع على حساب المتعاقد مع البيع لحسابه بما لا يسوغ معه القول بأن نية الطرفين لم تتجه إلى حق جهة الادارة فى البيع على حساب من يمتنع عن أداء الثمن و تسلم المبيع و هو الاخلال الأخطر شأنا من مجرد عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن
و ترتيبا على ذلك يكون لجهة الادارة الحق وفقا لشروط العقد أن تعيد البيع على حساب الراسى عليه المزاد الذى يتخلف عن أداء الثمن و تسلم المبيع و تطالبه بما تتكبده فى هذا الشأن من مصروفات و تعويضات بالأضافة إلى حقها فى مصادرة التأمين المدفوع منه .
و من حيث أن ما أثاره الحكم المطعون فيه من عدم جواز الجمع بين فسخ العقد و مصادرة التأمين و بين البيع على حساب المتعاقد و مطالبته بفروق الثمن و المصاريف و التعويضات المترتبة على ذلك فلا حجة فيه ذلك أنه رغم عن أن المستندات المقدمة فى الدعوى لم تتضمن ما يفيد أن جهة الادارة قد قامت بفسخ العقد مثار المنازعة،
فإن فسخ العقد – أيا كان هذا العقد – يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن فى حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه، و ترتب على هذا الخطاء ضرر بالدائن و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدارى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء،
و من ثم فأن هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد العامة- مختلف فى طبيعته وغايته عن شرط مصادرة التأمين و هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقد الإدارى، و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلا و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين و إستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما أزدواجا للتعويض .
( الطعن رقم 593 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/1 )
عقد التوريد فى الإدارية العليا
احتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لاستيفاء قيمة الغرامات وفروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره في التوريد لا يشكل خطأ عقديا من جانب الإدارة ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد وبين التنفيذ في ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها-أساس ذلك: احترام ما جاء بعقد التوريد من أن جميع المبالغ التي تستحق علي المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة-مؤدي ذلك-عدم أحقية المورد في التعويض عن احتجاز تلك المبالغ.
(الطعن رقم 1553 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 7/11/1987)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
إذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة وإنما تم التعاقد بين الشركة المدعية والقوات البحرية علي أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات علي أساس العينة التي قدمتها الشركة وقبلتها القوات البحرية، فهو من قبيل البيوع بالعينة التي نظمتها المادة 420 من القانون المدني
وهي تنص علي ما يأتي:
(1)إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقا لها.
(2)إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان علي المتعاقد الآخر بائعا كان أو مشتريا أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق. وليس من شك في انطباق أحكام هذا النص علي العقود الإدارية ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة
كما أنها لا تتعارض مع التنظيم القانوني للعقود الإدارية الذي تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونيه سنة 1948 ثم لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما في نطاق سريانه
وينبني علي ذلك في ِأن عقد التوريد محل المنازعة، أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مضايقة تامة من حيث التركيب والمواصفات، فإذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف وإلزام الشركة بسحبها وتوريد بدل منها، أو قبولها مع إنقاص ثمنها إذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها في حالة مطابقتها للعينة،
وتسرى في هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها، وهي اللائحة التي أبرم العقد وتم التوريد في أثناء سريانها وقبل إلغائها اعتبارا من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات والمزايدات في الجريدة الرسمية.
أما إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت وهي في يد جهة الإدارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، وادعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فإنه يقع عليها في هذه الحالة عبء إثبات ذلك، ويكون الإثبات بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن
(الطعن رقم 951 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 27/5/1967)
وبأنه “ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بالاعتداد بشرط التحكيم وما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أن هذا الدفع دفع بعدم القبول يجوز إبداءه في أية حالة تكون عليها الدعوى فإنه يتعين بداءة الإشارة إلي أن الاتفاق المحرر في 14/4/1955 الملحق بعقد استغلال منطقة قصر المنتزه واستصلاح وتعمير منطقة جبل المقطم المبرم في 9/11/1954 صدر في ظل أحكام القانون 165 لسنة 1955 في شأن مجلس الدولة والساري المفعول اعتبارا من 29/3/1955 والتي نصت المادة العاشرة منه علي أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر،
ومن ثم فإنه يتعين لتفسير نص البند الخامس من الاتفاق المشار إليه والذي يتضمن أن كلا خلاف من الطرفين علي تفسير أو تنفيذ الأحكام التي تضمنها هذا الاتفاق وعقد 9/11/1954 يفصل فيه عن طريق التحكيم ألا يتعارض مع هذا التفسير أحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السالف الذكر خاصة وأن القانون رقم 187 لسنة 1955 الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية والقروية بالتعاقد مع الشركة المدعية أشار في ديباجته صراحة إلي أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة
وغنى عن البيان أن منح التزام المرافق العامة من الأعمال الإدارية التي تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية علي السلطة التنفيذية وهذه الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع وإن كانت تأخذ شكل القانون لأن العرف قد جرى علي أن السلطة التشريعية تفصح عن إرادتها في شكل قانون
ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز أن يخالف هذا العمل الإداري أحكام القانون وإن كانت السلطة التي تصدرها واحدة إذ أنه من المسلم به في القانون العام أن السلطة التي تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردي وإن كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى
وبناء علي ما تقدم فإن شرط التحكيم الوارد في هذا الاتفاق يكون مخالفا لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 التي تجعل اختصاصه بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام والأشغال العامة وغيرها من العقود الإدارية منوط بمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالف هذه القاعدة العامة
لأنه كما سبق فإن عقد الالتزام الذي ورد فيه شرط التحكيم المذكور وأن ورد في شكل قانون صدر من السلطة التشريعية إلا أنه جاء مخالفا لقاعدة عامة تضمنها قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955، ومن ثم فلا يعتد به ومن ثم ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع يكون في محله لاتفاقه مع أحكام القانون
(الطعنان رقما 1675، 1956 لسنة 30ق جلسة 13/3/1990)
وبأنه “ومن حيث أنه ينبغي في ضوء هذا التنظيم لعملية العقار الإداري المركبة التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية…
النوع الأول: وهو القرارات التي تصدرها أثناء المرحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد وهذه تسمي القرارات المنفصلة المستقلة ومن هذا القبيل القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين والقرار الصادر بإلغاء المناقصة أو بإرسائها علي شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن أي قرار إداري نهائي وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية.
والنوع الثاني: ينتظم فيه القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من العقود الإدارية واستنفادا إلي نص من نصوصه كالقرار الصادر بسحب العمل ممن تعاقد معها والقرار الصادر بمصادرة التأمين أو بإلغاء العقد ذاته،
فهذه القرارات يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور بشأنها لا علي أساس اختصاصه بنظر القرارات الإدارية النهائية وإنما علي أساس اعتباره المحكمة ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بالتطبيق للبند الحادي عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والذي يقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر
وغنى عن البيان أن اختصاص القضاء الإداري بالنسبة إلي هذا النوع الثاني من القرارات هو اختصاص مطلق لأصل المنازعات وما يتفرع عنها ذ ليست هناك جهة قضائية أخرى لها ولاية الفصل في شي من هذه المنازعات، وهذا التنظيم القضائي يجعل القضاء الإداري مختصا بالفصل في الطلبات المستعجلة التي تنطوي علي نتائج يتعذر تداركها أو طلبات ينشئ عليها من فوات الوقت أو اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أو إجراءات وقتية أو تحفظية حماية للحق إلي أن يفصل في موضوعه
والقضاء الإداري إذ يفصل في هذه الطلبات إنما يفصل فيها سواء أكانت مطروحة عليه بصفة أصلية أم باعتبارها فرعا من المنازعة الأصلية المعروضة عليه وذلك علي اعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره قاضي العقد.
ومن حيث أنه وقد ثبت مما تقدم أن الجهة الإدارية لم تبرم أي عقد مع الشركة الطاعنة وأن كل ما سلكته بخصوص هذا النزاع-علي ما سبق إيضاحه-لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التمهيدية والتحضيرية السابقة علي التعاقد وهي إجراءات تشكل في طبيعتها القانونية قرارات إدارية مستقلة، ومن ثم فإنها تخضع له القرارات الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها.
ومن حيث أن المادة 730 من القانون المدني تقضي بأن
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
- 1-في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن علي الحراسة (الحراسة الاتفاقية).
- 2-إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.
- 3-في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون،
ولما كانت الحراسة القضائية وهي نيابة قانونية وقضائية لأن القانون هو الذي يحد نطاقها والقضاء هو الذي يسبغ علي الحارس صفته تاركا تحديد نطاق مهمته للقانون. لما كانت الحراسة القضائية من الإجراءات الوقتية التي تقضيها ضرورة المحافظة علي حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها شأنها في ذلك شأن الطلب الوقتي بوقف تنفيذ القرار الإداري.
ومن حيث أن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضي بأنه لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد جرت أحكام القضاء الإداري
علي أن مفاد هذا النص أن المشرع قصد كشرط جوهري لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون واردا في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها، وهذا الشرط الشكلي يستوي في المرتبة علي الشرط الموضوعي وهو أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها إذ وردت صياغة المادة بالنسبة إلي الشرطين علي حد سواء، وذلك للأهمية والخطورة التي تنتج في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي والموضوعي معا.
ومن حيث أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها مقتصرة إياها علي طلب وقتي حاصلة تعيين رئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا علي أرض النزاع دون أن يقترن هذا الطلب بطلب موضوعي يتناول إلغاء القرار الإداري بالامتناع عن إرساء الممارسة عليها فإن الدعوى تغدو-والحالة تلك-غير مقبولة عملا بحكم المادة 49/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 السالف ذكره.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب القانون في صحيحة ويكون النعي عليه غير قائم علي سند من القانون يؤيده مما يقتضي معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات
(مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 15 سنة -1965-1980-الجزء الأول-666-24-14/4/1979-24/100)
وبأنه “ومن حيث أن طلب الإلغاء، وبالتالي طلب وقف التنفيذ لا يردان إلا علي القرار الإداري الذي تصدره جهة الإدارة مفصحة عن إرادتها الملزمة استنادا إلي السلطة التي خولتها إياها القوانين واللوائح-أما إذا كان الإجراء صادرا من جهة الإدارة استنادا إلي نصوص العقد الإداري وتنفيذا له
فإن هذا الإجراء لا يعد قرارا إداريا وبالتالي لا يرد عليه طلب الإلغاء أو طلب وقف التنفيذ وإنما يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض علي قاضي العقد وتكون محلا للطعن باستعداء ولاية القضاء الكامل،
وغني عن البيان أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية اختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها شأن الطلبات المستعجلة، فمادامت مختصة بنظر الأصل فهي مختصة بنظر الفرع أي الطلب المستعجل،
كل ما في الأمر أن المحكمة تفصل في الطلب المستعجل المتفرع عن العقد الإداري في الحدود وبالضوابط المقررة للفصل في الطلبات المستعجلة بأن تستظهر الأمور التي يخشي عليها من فوات الوقت أو النتائج التي تعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها في ظاهرها
بيد أن الطلب المستعجل في هذه الحالة لا يخلط بينه وبين طلب وقف التنفيذ لأنه لا يتعلق بقرار إداري وإنما ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد وتستنهض له ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء.
ومن حيث أن مدار المنازعة في الدعوى الماثلة رهين في جوهره بمدي حقوق طرفيها عند نهاية مدة الالتزام سواء بالنسبة إلي عقد الالتزام الأصلي أو التكميلي المبرمين بين الجهة الإدارية وشركة أسمدة الشرق في 8 من أغسطس سنة 1945 بخصوص تحويل قمامة القاهرة وضواحيها ومخلفات المذابح العمومية والفرعية بها إلي أسمدة عضوية وغيرها وما ترنو إليه الشركة المدعية بطلبها المستعجل من الحفاظ علي ما تدعيه من حقوق يخشي عليها من فوات الوقت
ومثل هذه المنازعات جميعا لا تجاوز حقيقة العقد الإداري ولا تنبو عن دائرته، ومن ثم تدخل في ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء ولا يرد عليها وقف التنفيذ التعلق بالقرارات الإدارية.