الممارسة والمزايدة والمناقضة فى التعاقد

أحكام التعاقد بالممارسة والمزايدة والمناقضة والاتفاق، التى تتعاقد بموجبها الحكومة، مع الموردين والمقاولين و الفنيين،على ضوء أحكام الادارية العليا،

التعاقد بالممارسة والمزايدة والمناقضة

التعاقد بطريق المناقصة المحدودة:

تكون في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو  مقاولين   أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .

التعاقد بطريق المناقصة المحلية

يكون فيما لا تزيد  قيمته على أربعمائة ألف جنيه ، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .

التعاقد بطريق الممارسة المحدودة

يكون في الحالات الآتية :

  • (أ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
  • (ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
  • (ج) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
  • (د) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .

التعاقد بطريق الاتفاق

يكون فى الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :

  • (أ‌)  رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
  • (ب‌) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى ، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة .

التعاقد عن طريق الممارسة أو الاتفاق

إذ كانت اللجنة قد اسرت الممارسة علي أقل الأسعار الواردة في المناقصة الملغاة وهي تزيد علي مائة ألف جنيه فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون علي هذا الأساس لا علي أساس ما تسفر عنه المناقصة. أساس ذلك أنه إذا انتهت الممارسة إلي أكثر من مائة ألف فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة إلي اللجنة.

(الطعن رقم 924 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 20/7/1991)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحا إلا بحضوره-دعوة مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف علي التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس ما تنتهي إليه الممارسة .

(الطعن رقم 924 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 20/7/1991)

من المسلم في مجال التفسير أن نصوص التشريع الواحد يجب ألا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا علي النحو الذي يحقق أعمال جميع النصوص لا إهمال لبعض منها، وإذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة وهي الواردة في الباب الثالث من القسم الثاني منها.

وهو الخاص بإجراءات التعاقد بالممارسة الذي وردت به المادة 124 أيضا قد أجازت في فقرتها السادسة شراء الأصناف أو الاتفاق علي تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الحالات التي تقضي حالة الاستعجال الطارئة أو الظروف غير المتوقعة بعد إمكان تحمل إجراءات المناقصات إذا كانت تلك المادة قد أجازت الالتجاء إلي الممارسة في هذه الحالة دون قيد أو شرط إلا أن يتحقق موجبها وهو حالة الاستعجال الذي لا يتحمل إجراءات المناقصة.

فإنه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة في الباب ذاته بأنها:

تلزم الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة إذا زادت مدة التسليم علي عشرة أيام وكانت قيمة العملية تزيد علي مائتي جنيه لأن هذا التفسير يحقق تعارضا بين نصوص اللائحة الواحدة وتضاربا في أحكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم، أن هذا التفسير الذي قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي صدرت اللائحة المذكورة بالاستناد إليه فقد أجازت تلك المادة عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة.

ولم توجب علي الإدارة في هذه الحالة إلا أن تتولي الممارسة لجنة يشترك في عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد علي 5000 جنيه وأن يكون قرار هذه اللجنة مسببا فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص في اللائحة الصادرة بالاستناد إلي وهذا القانون بما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه أو يعطل من تطبيقها هذا إلي أن لازم الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو إتباع جميع إجراءات  المناقصة   في الحالات المشار إليها في المادة 124 من اللائحة.

وهذه الإجراءات تتعارض بطبيعتها مع إجراءات الممارسة التي لا يتصور إخضاعها لإجراءات النشر والإعلان وفتح المظاريف وغير ذلك من الإجراءات التي تتطلب زمنا طويلا لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة ومرونة في الإجراءات وحرية تامة لجهة الإدارة في اختيار المتعاقد معها ومن ثم فإنه إذا وضح تماما أن التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة للمادة 124من اللائحة للقول بإخضاع الممارسة في الحالات الموضحة بها لأحكام المناقصات العامة.

إذ وضح أن هذا التفسير من شأنه أن يعطل تنفيذ بعض أحكام اللائحة المذكورة وأنه يصطدم بالقانون الذي صدرت بالاستناد إليه فضلا عن أنه لا يستقيم مع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الإدارة ويتعارض مع طبيعة هذا النوع وما يتطلبه من استقلال بالإجراءات التي توافقه.

فإنه يتعين استبعاد هذا التفسير وعلي ذلك يقتضي القول بأن كل ما قصدت إليه تلك المادة أخذا بصريح صياغتها وعلي مقتضي المبادئ السليمة في التطبيق والتفسير وبمراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الإدارة هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الباب الثاني من القسم الأول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل أنها قصدت إلي أن تتبع من هذه الاشتراطات ما يتوافق ولا يتعارض مع طبيعة الممارسة .

وليس في هذه الاشتراطات ما يلزم جهة الإدارة بإتباع إجراءات المناقصة العامة في الحالات الواردة بها أو ما يضع قيدا علي حريتها في اختيار المتعاقد معها .

ويكون قصارى ما تطلبته هذه المادة إذن هو إتباع الاشتراطات العامة الواردة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب وهي بالذات الاشتراطان المتعلقة بالتأمينات الواردة في الفصل الثاني منه ضمانا لجدية العطاء وتنفيذا للعقد علي أحسن وجه، يقطع في هذا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد نصت علي أنه :

إذا كانت الفترة “المحددة للتسلم” تقل عن عشرة أيام فيقتضي أخذ تعهد علي المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه في الفترة المحددة وتحتفظ المصلحة بحقها في الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الأضرار” .

وهذه الفقرة واضحة الدلالة علي أن المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو إتباع اشتراطات التأمين فالنص لم يضع إذن قيدا علي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها في الممارسة خروجا علي الأصل العام المقرر وأن أكد ضمانة أصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد علي الوجه الأكمل

(الطعن رقم 161 لسمة 9ق “إدارية عليا” جلسة 18/3/1967)

التعاقد عن طريق المناقصة والمزايدة

العقد سواء إداريا أو مدنيا يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين خلال المدة المحددة للقبول-العقد يعتبر منعقدا باتصال القبول بعلم من وجه إليه-الإعلان عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوى للتعاقد-التقدم بالعطاء هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد-شرط ذلك اتصاله بعلم من وجه إليه.

(الطعن رقم 8312 لسنة 44 ق “إدارية عليا” جلسة 24/4/2001)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف في أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز والزيادة، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء في المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات والمزايدات من أن التسليم الفعلي قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما في العرف والمعاملات.

ولا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد واختيار بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها علي أساس مجموع الوحدات التي كانت محلا للتعاقد.

إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات، ولا يعنى هذا أن كل وحدة من وحدات الأصناف المبيعة تساوى الثمن الذي قدر لها، وإنما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها إذا اجتمعت مع باقي الوحدات ونظرا إليها بأكملها كوحدة، ولا سيما إذا كان المبيع أصناف تالفة أو مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الأخرى.

(الطعن رقم 954 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1970)

إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت إتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للاستعمال أو التي يخشي عليها من التلف أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة في المزاد، مثل الحصول علي موافقة ببيع هذه الأصناف وتشكيل لجنة لمعاينتها وتثمينها وأخطار وزارات الحكومة ومصالحها بالأصناف المراد بيعها وكمياتها للإفادة عما إذا كانت في حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف.

إذا كانت لائحة المناقصات والمزايدات قد استلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف في المزاد، فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت هذه الإجراءات فعلا قبل طرح هذه الأصناف للبيع في  المزاد   وترسيتها علي المتزايدين.

بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد ويخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم ويتم التعاقد بالتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية، التذرع في مقام التنصل من التعاقد الذي تم في شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها في حاجة إلي كل أو بعض الأصناف التي جرى بيعها.

(الطعن رقم 954 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1970)

إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه، يعتبر قرينة قانونية علي قبوله استمرار ارتباطه بعطائه، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل في وجه المتعهد بغير مخرج، وإنما ترتفع، إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، أي إذا تقدم المتعهد لاسترداد التأمين المؤقت.

ومؤدي ذلك

أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد انقضاء مدة سريان العطاء ولكنه يبقي قائما إلي أن يصل إلي علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت، ومن ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء المدونة أصلا في الاشتراطات العامة، إلي مدة أقصر، أو سكوته عن طلب الجهة الإدارية تعديلها إلي مدة أطول  كما فعل المدعى.

هذا الوقف لا يعني أن المتعهد قد قصد به عدم استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل في مجال تطبيق المادة 31 من لائحة والمناقصات والمزايدات، التي تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء وحق الجهة الإدارية في طلب مدها،.

تلك المدة التي لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه ولا سحب  التأمين   المؤقت، سواء كانت هذه المدة هي المدونة أصلا في الاشتراطات العامة أم كانت المدة التي قبل المتعهد تعديلها بناء علي طلب الجهة الإدارية.

وبذلك يخرج مثل هذا الوقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها، الذي يبدأ من حيث تنقضي مدة سريان العطاء، والذي يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب استرداد التأمين المؤقت.

وإذ كان المجالان مختلفين زمنا وسببا وحكما فإنه

التعاقد بالممارسة والمزايدة والمناقضة

لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذي أتخذه المدعى في المجال الأول إلي المجال الثاني إلا إذا كان قد أفصح عن انصراف نيته إلي عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة، بشرط صريح تقبله الجهة الإدارية، يعلل فيه رفضه استمرار ارتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريانه، أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الأخيرة من البند 6 سالفة الذكر واعتبارها غير نافذة المفعول في حقه وهو ما لم يفعله المدعى.

(الطعن رقم 239 لسنة 11 ق “إدارية عليا” جلسة 14/6/1969)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}