الشركات فى النقض التجارى والاقتصادى ( القضاء التجاري )

قانون الشركات فى النقض التجارى والاقتصادى

دليل الشركات فى النقض التجارى والاقتصادى ( القضاء التجاري ) فى الدوائر التجارية بالنقض، يتضمن التطبيق الصحيح للقانون بشان شركات التوصية بالاسهم و البسيطة، و انشطة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إجراءات فسخ الشركات، و كيفية إعلان الشركات في قانون المرافعات المصرى.

الشركات فى النقض التجارى والاقتصادى

طعون النقض التجارى والاقتصادى

  • يتضمن البحث أحكام النقض التجارية بيان الشركات المعفاة من ضريبة الخصم والاضافة وفقا لقانون الضرائب بمصر، وأنواع انشطة الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • بحث قانوني هام لرجال الأعمال والمستثمرين في جمهورية مصر العربية، للتعرف على تطبيق قانون الشركات الصحيح وتصحيح محكمة النقض لأخطاء تطبيق القانون في الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية.

العادات التجارية والعرف من مسائل الواقع

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 473 لسنة 1990 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن العجز الواقع في رسالة شحم حيواني كانت قد استوردتها وقامت المطعون ضدها بنقلها، ولما كانت سندات شحن الرسالة وردت خالية من التحفظات.

فإن ما لحق بها من عجز يكون قد وقع أثناء  النقل البحري  بواسطة السفينة التابعة للشركة المطعون ضدها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/12/1991 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 48373.982 جنيه والفوائد القانونية.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 48ق بحري لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 313 لسنة 48ق بحري أمام ذات المحكمة،

وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد حكمت بجلسة 11/8/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه على أن نسبة العجز في الرسالة موضوع التداعي تقل عن 1% من مقدار البضاعة وهو ما يسمح به العرف البحري باعتباره مناسبا لما يصيب مثل هذه البضاعة أثناء الرحلة البحرية.

دون أن يفصح الحكم عن المصدر الذي استقى منه هذا العرف واكتفى تدليلا على قيامه بصورة ضوئية لشهادة قديمة صادرة من غرفة الملاحة البحرية، ولذا فإن الشركة الطاعنة تجحده، ولا ترى موجبا للتعويل عليه بعد ما ثبت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما مؤداه أن العجز القائم قد فقد أثناء الرحلة وليس بسبب الالتصاق بالصهاريج وهو ما يندرج في مسئولية الناقل وبذلك يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها، كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التيقن من أمر قيامه.

ومن ـ المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من الأوراق. وأنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام  محكمة النقض  .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن التعويض عن العجز الذي لحق بالبضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسا على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صبا، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحرية.

وعلى أن العرف قد جرى من قديم ـ كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الصادرة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية ـ على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة مقدارها (1%) من أوزان تلك السوائل،

وأن المحكمة تطمئن إلى الأخذ بهذه الشهادة، فإن الحكم ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ إذ طبق العرف التجاري البحري وأعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة، وأعتد بما قدم من مستندات مؤيدة لما انتهى إليه، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

لما كان ذلك، وكان ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام عملية الشحن وبعد عملية التفريغ بميناء الوصول. وليس بسبب الالتصاق، وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر المعاينة، هو دفاع جديد يخالطه واقع، خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك يضحى النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8222 لسنة 63 بتاريخ 25 / 12 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 1143

شركات المساهمة

الغرض من تكوين شركات المساهمة وأسهم شركات المساهمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى – في الطعنين – عن نفسها وبصفتها [وكيلة عن المطعون ضدهم] ….. و….. و….. و…….. والمطعون ضده الثاني …. أقاموا الدعوى رقم 1494 لسنة 2008 تجاري شمال القاهرة الابتدائية المقيدة فيما بعد برقم 163 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث – رئيس ………… بصفته – ووزير الاستثمار بصفته بطلب الحكم “بصفة مستعجلة” بتعيين الأستاذ/ …… حارساً على الشركة الطاعنة،

“وفي الموضوع” بحلها لانتهاء مدتها وتعيين مصف لها، وببطلان الدعوى إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة 2 من يوليه سنة 2008 وبطلان قراراتها لصدورها بعد انتهاء مدة الشركة. وقالوا بياناً لذلك إنهم شركاء في الشركة الطاعنة المنشأة كشركة مساهمة مصرية بقرار وزير الاقتصاد رقم 137 لسنة 1976، والمنصوص في نظامها الأساسي على أن مدتها خمسة وعشرون عاماً وتم مد أجلها لمدة خمس سنوات تنتهي في 9 من يونيه سنة 2006

وإذ قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 مد أجل الشركة حتى 9 من يونيه سنة 2031 وتأيد هذا القرار بالجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 والمعتمد بقرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 445 لسنة 2006.

إلا أنه قد صدر الحكم رقم …. لسنة …..ق القاهرة ببطلان الدعوة إلى الجمعية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 5 من فبراير سنة 2006 وبطلان قراراتها، وتنفيذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 418 لسنة 2008 بسحب قراره السابق رقم 445 لسنة 2006

وإذ رفضت الهيئة العامة للاستثمار طلبهم المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 2008 بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة للانعقاد لاتخاذ إجراءات التصفية للشركة لانتهاء مدتها، ثم اعتمدت في 16 من سبتمبر سنة 2008 الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليه سنة 2008 رغم انعقادها بعد انتهاء مدة الشركة فقد أقاموا الدعوى.

وجهت الطاعنة طلباً فرعياً بعزل كل من المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها، والثاني من الشركة، وبتاريخ 22 من مارس سنة 2009 قضت المحكمة برفض هذا الطلب الفرعي وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاستثمار وبإجابة المطعون ضدهما الأولى عن “نفسها وبصفتها” والثاني إلى طلباتهم.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي …. و…… لسنة …..ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الريدي عدلي محمد، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 5379 لسنة 79 قضائية:
حيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعنة بالرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت بصحة استمرار الشركة وبمد أجلها لمدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيه سنة 2006، استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنتخب تنفيذاً للحكم رقم 1866 لسنة 7ق القاهرة والذي حاز شرعيته في تمثيل الشركة بموجب الحكم رقم 13 لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 2167 لسنة 11ق والالتماس رقم 1481 لسنة 12ق،

كما تأيد صحة هذا الاستمرار والمد لأجل الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليه سنة 2008 بالأغلبية المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة لانتهاء مدتها في 9 من يونيه سنة 2006 وتنفيذاً للحكم رقم 2168 لسنة 11ق القاهرة، على الرغم من الطعن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم 11489 لسنة 78ق، دون أن يوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فيه، أو يلتزم بحجية الأحكام سالفة البيان، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وأن احترام حجية الأحكام ـ تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى .

وأجاز في قانون المرافعات في المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي، ومنع في المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم، وسلب الخصوم حقهم في تحديد نطاق الخصومة وأطرافها.

وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب ـ بل أمعن في المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون ـ وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة في القضاء .

فبات على المحاكم في مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.

وكان المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه .

فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك  المسألة الأساسية  بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من مارس سنة 2011 في الطعن رقم 11489 لسنة 78ق ـ المرفق صورته الرسمية بالطعن الماثل أنه قضى بنقض الحكم رقم 2168 لسنة 11ق القاهرة ـ سند الحكم المطعون فيه ـ ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة، ببطلان الدعوى للجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 .

وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرون عاماً بعد انتهاء مدتها في 9 من يونيه سنة 2006، تأسيساً على صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيه سنة 2006، وصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرون عاماً اعتباراً من 9 من يونيه سنة 2006 حتى 8 من يونيه سنة 2031، وإذ كان هذا الحكم باتاً بين نفس الخصوم وفصل في مسألة صحة استمرارا الشركة وإطالة أجلها.

فإنه يكون مانعاً أمام أي منهم إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بحل الشركة الطاعنة وتصفيتها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 20 من يوليه سنة 2008 بإطالة أمد الشركة لاستناده إلى انتهاء مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيه سنة 2006،

وهو ما سبق أن ثبت انتفاؤه وصحة استمرار الشركة حتى 8 من يونيه سنة 2031 في الحكم البات الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 11489 لسنة 78ق بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر المقضي، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 7113 لسنة 79 قضائية:

حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5379 لسنة 79ق المقام من الشركة الطاعنة في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه :

استثناءً………. من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة” .

يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه، مرهون بتوافر أحد أمرين، أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية.

إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها، فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في موضوع الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعين في الدعوى الأصلية “بصفة مستعجلة” بتعيين الأستاذ/………….. حارساً على الشركة المدعى عليها الأولى “وفي الموضوع” بحلها وتعيين مصف لحلها، وببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2 من يوليه سنة 2008 وبطلان قراراتها.

فلما كان الثابت في الأوراق أنهم قد أسسوا طلباتهم سالفة البيان على انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيه سنة 2006 وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرون عاماً استناداً للحكم رقم 2168 لسنة 11ق القاهرة.

وكان البين في الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 79ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيه سنة 2006 وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تنتهي 8 من يونيه سنة 2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل، وتقضي المحكمة برفضها.

وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى بعزل المدعين من الشركة فهو في غير محله، ذلك أنه مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض “شركة مساهمة” .

وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمين فيها وإذ خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة، باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية.

فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة. وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم، .

وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله، وتقضي المحكمة برفض الطلب العارض.

لذلك

  • أولاً: في الطعن رقم 5379 لسنة 79ق: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني……………. المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
  • ثانياً: بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 7113 لسنة 79ق.
  • ثالثاً: في موضوع الدعوى رقم 163 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة برفض كل من الدعوى الأصلية والطلب العارض وألزمت المدعي في كل منهما مصروفات دعواه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7113 لسنة 79 بتاريخ 26 / 4 / 2011

حل وتصفية شركة المساهمة و حق المساهمين في اللجوء للقضاء

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 2ق تجاري الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد صافي ربحها في الفترة من 5 من مارس سنة 2008 وحتى صدور الحكم وكذا ما يستحقانه من ريع عن تلك الفترة طبقاً لحصتهما في رأس المال نتيجة استغلال الطاعن لأموالهما مع ما يستجد من ذلك طبقاً لما يسفر عنه التقرير وحتى صدور الحكم .

وقالا بياناً لذلك

أنه بموجب عقد مؤرخ 14 من أغسطس سنة 2004 أسسا مع الطاعن شركة مساهمة باسم المستشفى …… للجهاز الهضمي والكبد بنظام الاستثمار الداخلي طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 ومنذ ذلك التاريخ اغتصب الطاعن كافة السلطات والاختصاصات استناداً إلى أنه صاحب النصيب الأكبر في رأس المال ومنعهما من الاطلاع على أرباحها أو دخولها وامتنع عن عقد أي اجتماع لمجلس الإدارة أو دعوة الجمعية العمومية للشركة لمناقشة أمورها بالمخالفة لنص المادة 61 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره اختصم المطعون ضدهما الطاعن عن نفسه وبصفته وأضافا طلباً جديداً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف للقيام بأعمال التصفية وذلك استناداً إلى أنه لدى تحضير الدعوى قدما عرضين للحصول على مستحقاتهما وفي حالة عدم قبولها يتم تصفية الشركة طبقاً لنص المادة 60 من عقد تأسيسها إلا أن الطاعن رفضهما واقترح حل النزاع ودياً .

إلا أن ذلك الحل أجحف بحقوقهما فاتفقا معه بتاريخ الأول من أبريل سنة 2009 على أن يختص المطعون ضده الأول بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ويختص المطعون ضده الثاني بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيه لقاء تنازلهما عن حصتهما في الشركة، وبتاريخ 15 من يونيه سنة 2009 اتفقا مع الطاعن على أن يقترض من أحد البنوك لسداد مستحقاتهما .

إلا أنه نكل عن تنفيذ التزامه رغم توقيعه على محضري الاجتماع سالفي الذكر مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية لاستغلاله لأموالهما وعدم حصولهما على أرباحها واستغلاله لاسم الطاعن الأول كأستاذ دكتور بجامعة الإسكندرية وأحد الشركاء بالمستشفى، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 أجابت المحكمة المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض واحتياطياً طلبت نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بالمحكمة حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فهو في غير محله

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها, بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع, سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة.

واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري, ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.

لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى, ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بحل الشركة موضوع التداعي وتصفيتها على سند من وجود خلاف بين المساهمين فيها دون أن يتحقق مما إذا كانت قد حققت خسارة تعادل نصف رأس المال أو عرض أمر حلها وتصفيتها على الجمعية العامة غير العادية عملاً بالمادتين 66, 70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء, إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع, فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

لما كان ذلك

وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن “يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها, أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا”

ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوى الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها”

ونصت الفقرة “ب” من المادة 70 على أن

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل”

ونصت الفقرة “ج” من هذه المادة على أن “تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع “

ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة “بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين:

الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها.

إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه, وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر.

أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان.

ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل شركة التداعي استناداً إلى أحكام القانون المدني, دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن الموضوع, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 15280 لسنة 80 بتاريخ 10 / 1 / 2012

الجمعية العامة لشركات المساهمة و إجراءات انعقادها و البطلان

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى رقم ……… لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة ….. للطباعة والنشر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 وإلغاء القرارات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار،

وقال بياناً لدعواه

أن الطاعن بصفته أمين لجنة تصفية الشركة دعا المساهمين فيها لحضور جمعيتها العادية في 2 من أغسطس 2007 وتضمن جدول أعمال الجمعية أمور معيبة قانوناً فاعترض عليها قبل انعقادها بثلاثة أيام ووجه إنذاراً في 29 من يوليو سنة 2007، ولظروف مرضه أناب عنه أحد المساهمين في الحضور وتبين له عدم إثبات اعتراضاته في محضر الجلسة مما يشوب قرارات الجمعية بالبطلان فأقام الدعوى

وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً وقيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية “الدائرة الاستئنافية” وقيدت برقم …….. لسنة 1 ق، أضاف المطعون ضده طلباً جديداً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 28 من فبراير سنة 2008 وفي الموضوع ببطلان انعقادها في هذا التاريخ وإلغاء كل ما تم فيها من قرارات.

وبتاريخ 30 من مايو سنة 2010 قضت المحكمة ببطلان قرارات الجمعية العامة لشركة ………… يوم 2 أغسطس 2007 بشأن بدلات السفر والانتقال والمرتبات وحق التأليف وعدد 395 سهم والصادرة ضد المطعون ضده.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لإخلاله بحقه في الدفاع، إذ أقام قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية على صور مستندات وتقرير حسابي مودع في الدعوى رقم …….. لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة قُدمت بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً للخصوم بتقديم مستندات مخالفاً نص المادة 168 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تُصرح به المحكمة

فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند، فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً.

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام، أودع المطعون ضده – خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 – مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 45 لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم  مستندات   .

وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008:

وحيث إن البين من استقراء نصوص المواد 54، 59، 61، 62، 67، 71، 76، 161/ 1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ و ومن لائحته التنفيذية المعدلة – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد،

كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول لهذه الجمعية حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوى لاجتماع ثان يعقد خلال 30 يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع،

ويكون لها أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار.

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات،

ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بني على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول،

ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسري عليه القاعدة المقررة في المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء

وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1988 لم يخالف هذا النظر في خصوص صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة “تحت التصفية” التي انعقدت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها،

وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت 73،90 % من إجمالي عدد المساهمين في الجمعية، وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى/ ….. باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أي اعتراض بشأن القرارات الصادرة، كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13528 لسنة 80 بتاريخ 10 / 1 / 2012

أثر عدم إنكار الشركة الطاعنة خطاب التعهد الصادر على أوراقها والمبصوم بخاتمها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 تقدم البنك المطعون ضده الأول بطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بوصفه قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 288 لسنة 1995، لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ ستة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد،

وقال بياناً لها

إنه قام بفتح اعتماد مستندي برقم 5258 باسم الجمعية المطعون ضدها الثانية بغرض استيراد جهاز تفتيت حصاوي الكُلى وتعهدت الجمعية بسداد هذا المبلغ بتاريخ 4 يونيه سنة 1991 على أقساط – بواقع 100 ألف جنيه لكل قسط شهري – يستحق الأول منها في 7 فبراير سنة 1993 والأخير في 13 أغسطس سنة 1996،

وفي حالة التخلف عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه تحل جميع الأقساط، وتعهدت الشركة الطاعنة كتابياً بالسداد في حالة توقف الجمعية عن سداد أي قسط ، إلا أنهما رغم حلول الأقساط ومطالبات البنك المتكررة ثم إنذارهما رسمياً لم يوفيا بأي قسط، وإذ صدر أمر الرفض وتحديد جلسة لنظر لموضوع قيدت الدعوى برقم 861 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان خطاب تعهدها بسداد الأقساط محل المطالبة في حالة تقاعس الجمعية المطعون ضدها الثانية عن سدادها لخروج هذا التعهد عن الأغراض المصرح لها بمزاولتها طبقاً لنظامها الأساسي ومن واقع التقرير الرسمي المؤرخ 25 يناير سنة 1996 الصادر عن الهيئة المصرية للرقابة على  التأمين  الوارد في سجلاتها،

وذلك بوصفها شخصاً اعتبارياً تنحصر أهليتها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، هذا إلى أنها لا تلتزم بهذا الخطاب لعدم صدوره من ممثلها القانوني ولخلوه من بيان صفة صاحب التوقيعات الواردة به وعدم كفاية بصمة خاتمها عليه في ترتيب التزامها بما ورد به

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص اكتفاء بأن ذلك الدفاع جاء مرسلاً وإلى أن الخطاب لم تنكر الطاعنة صدوره منها، وهو ما لا يصلح رداً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي، في غير محله

ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع

ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة

مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها

فأخذ به كدليل مطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته

فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جوهري مؤداه، عدم جواز مطالبتها بسداد الأقساط المطالب بها قبل التنفيذ على الجهاز الطبي المرهون للبنك رهناً حيازياً – محل هذه الأقساط – عملاً بالمادة 791 من القانون المدني إلا أنه التفت عنه وقضى بغير ما يهدي إليه بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والفساد في الاستدلال

ذلك بأن الطاعنة دفعت دفعاً جوهرياً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن موافقة البنك المطعون ضده الأول على قبول حوالة الدين من الجمعية المطعون ضدها الثانية إلى المؤسسة المصرية للرعاية الصحية وطلبه منها موافاة إدارته المصرفية بالتوقيعات المعتمدة من هذه المؤسسة يقطع ببراءة ذمتها كمدين أصلي.

وبالتالي انقضاء الكفالة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أحال بشأن هذه المسألة القانونية إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم تمام الحوالة وعدم إخطار البنك بها، رافضاً الاستجابة إلى طلب الطاعنة إثبات نفاذ هذه الحوالة في حق البنك بشهادة الشهود، بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه

إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له

إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول،

وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج

أحكام النقض المدني الطعن رقم 802 لسنة 69 بتاريخ 24 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 390

البنوك التجارية وامتلاك أسهم الشركات المساهمة

تنازل مساهم في شركة مساهمة لمساهم آخر (بنك) عن نصيبه في أسهمه

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 11509 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهة المطعون ضدها الثالثة – شركة …………. للسياحة والفنادق – بآثار تنازل شركة ………. للاستثمارات والتنمية إلى الطاعن عن عدد 45268 سهماً من أسهمها في شركة …….. للسياحة

واحتياطياً بعدم مشروعية احتفاظ الطاعن بملكية 45268 سهماً من أسهم شركة الدلتا للسياحة والفنادق التي آلت إليه عن طريق التنازل إليه عنها من شركة ……… للاستثمارات والتنمية أو تملكه لعدد 22769 سهماً وإلزامه بالتصرف فيها خلال المدة التي تحددها له المحكمة وإلا أمرت المحكمة ببيعها جبراً عن طريق أحد السماسرة في سوق  الأوراق المالية  .

وقالاً في بيان ذلك

أنهما مساهمان في شركة الدلتا للسياحة الأول بعدد 200 سهم والثاني بعدد 300 سهم ويساهم فيها البنك الطاعن بعدد 37500 سهماً تساوي 25% من رأس المال إلا أنهما لاحظا أن حصته زادت بمقدار 45768 سهما وهو ما يرفع نسبة مساهمته إلى 55.5% من رأس مال هذه الشركة استناداً إلى تملكه هذه الأسهم نتيجة تسوية دين له قبل شركة القاهرة للاستثمار والتنمية وهي أحد المساهمين بالشركة وفاءً لمستحقاته قبلها بالعملة المحلية دون موافقة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 10 من نظام الشركة

واحتفظ بالأسهم مدة تزيد على سنة دون أن يعيد بيعها مخالفاً بذلك البند 2 فقرة (أ) من المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 الخاص بالبنوك والائتمان

كما أنه خالف الفقرة (د) من ذات المادة بامتلاكه ما يزيد قيمته عن 40% من رأس المال المصدر, فأنذرا الطاعن والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال بهذه المخالفات وأقاما الدعوى, بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى

استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 114 ق لدى محكمة استئناف القاهرة, وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بآثار تنازل شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى البنك الطاعن عن عدد 45768 سهماً في شركة الدلتا للسياحة والفنادق في مواجهة الشركة الأخيرة

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………….. – نائب رئيس المحكمة, والمرافعة , وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه التفت عن التعرض إلى الدفع المبدي منه بجلسة الأول من مارس سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة اللازمة لرفعها باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثاني لا يقصدان من إقامة الدعوى سوى الإضرار بمصالح البنك وأنهما متعسفان في إقامتها ولا مصلحة لهما فيها.

وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

إنه ولئن حظرت المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة الدلتا للسياحة والفنادق – الذي صدق عليه في ظل العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974- التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سواء أكان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية واستلزمت موافقة مجلس إدارة تلك الهيئة

إذا تم التصرف بعد مضي هذه المدة إذا كان المقابل بالعملة المحلية أما إذا تم المقابل بالعملة الأجنبية فيكفي إخطارها به وكان الثابت بالأوراق أن التصرف في الأسهم محل الخلاف تم بعد مضي السنتين الأولتين مقابل عملة أجنبية 102 دولار أمريكي للسهم الواحد وذلك وفاء لدين استحق للطاعن

فإنه يكون قد صح هذا التصرف الذي أعقبه موافقة وزير المالية نفاذاً لأحكام المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان على تجاوز النسبة المقررة في هذه المادة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة التي تصرفت في الأسهم له على خلاف ما تهدي إليه عباراتها الواضحة وبالمخالفة للثابت من الأوراق وإلى أن التصرف في الأسهم تم بالعملة المحلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأن البين من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة الدلتا للسياحة والفنادق – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكي سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989- المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989

الذي حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة.

وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة

ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً

وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على “لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية

أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف” مفاده أن :

مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي .

اقرأ ايضا  تحميل موسوعة تأسيس الشركات

وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في  الأسهم  بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط

وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه

وكان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه “يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا (1)………..(2)………..(ب)………(جـ) …….(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة

ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء”. هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري .

وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه

هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن

تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى سلامة التصرف في الأسهم محل الخلاف من المستأنف عليهما الأول والثانية الذي نجم عن تسوية مديونية الأخيرة للأول على نحو لا يتعارض مع ما توجبه المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة – المستأنف عليها الثانية – من قيد على تداول أسهمها وبعد أن وافق وزير الاقتصاد السماح له بذلك فإنه يتعين تأييده.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات, ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 114ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية, ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 195 لسنة 70 بتاريخ 24 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 398

شهر عقد شركة التضامن

وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات، وأثر تضمن عقد الشركة التزامه مدير الشركة بتسجيل العقد بالإشهار

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1999 بورسعيد الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم:

  • أولاً: إلغاء عقد الشركة والمحرر بتاريخ 21/9/1995 مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً وبالأخص إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
  • ثانياً: إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتسليم المخبز للطالب.
  • ثالثاً: إلزام المطعون ضده الثالث بصفته بتسليم الحصة التموينية من الدقيق للطالب .

وقال بياناً لها

إنه بتاريخ 21/9/1995 تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون ضده الأول بغرض إنتاج الخبز البلدي برأسمال قدره أربعة آلاف جنيه مصري بواقع النصف لكل منهما وإذ لم تستوف الشركة إجراءات الشهر والنشر المقررة في القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/1/2001 بإلغاء عقد شركة التضامن المحرر بتاريخ 21/9/1995 فيما بين المدعي والمدعى عليه الأول مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 42 ق الإسماعيلية – مأمورية استئناف بورسعيد – التي قضت بجلسة 8/5/2002 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول

إن البند الرابع عشر من عقد الشركة قد تضمن على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وأن سالف الذكر قد تقاعس وقصر في تنفيذ هذا الالتزام إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول ببطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات شهره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وقد يتضمن عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقي أو المدير النظامي

والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة، وأنه إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد  شركة التضامن  وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك

إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله

إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدي وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة

وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف لطلباته برفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 596 لسنة 72 بتاريخ 9 / 4 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 439

الجمعية العامة للمساهمين

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم …… لسنة 1997 تجاري کلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلغاء وبطلان قرارات الجمعية العامة لشركة …… والمنعقدة بتاريخ 19/10/1997.

أقام الطاعن الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصحة القرارات سالفة الذکر، وبتاريخ 26/10/1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بصحة قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة في 19/10/1997. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 116 ق والاستئناف رقم …… لسنة 116 ق القاهرة،

وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 28 من يناير 2001 في الاستئناف …… لسنة 116 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة في 19/10/1997 وقراراتها، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وفي الاستئناف رقم ….. لسنة 116 ق بسقوط الحق في الاستئناف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ خالف نص المادتين 61، 62 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعدم التقيد ببنود عقد الشركة بشأن زمان ومكان اجتماع الجمعية العمومية للشركات إذا كان هذا الاجتماع استثنائي بناء لدعوة الجهة الإدارية أو من مراقب الحسابات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة،

كما أن نص المادة (201) من لائحة قانون الشركات

يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التي يوجد بها مركز الشركة الرئيسي ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة 62 من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة”،

كما نصت المادة (22) من عقد تأسيس الشركة على أنه

لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب” تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أيا كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ 15/10/1997 بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية.

لما کان ذلك

وکان النص في المادة (76) من القانون 159 لسنة 1981 على أنه

يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …..”،

ومن ثم فإن القرارات التي صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التي سلفت ينسحب عليها البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير من سبب الطعن مخالفة القانون

إذ لم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على الطلب الاحتياطي في دعواهم الذي يطلب عزل مدير الشركة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ذلك أنه لما كان النص في المادة (125) من قانون المرافعات على أنه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- …… 2- …… 3- أي طلب يكون متصلاً بالدعوي الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة ……”

مفاده أن يكون الطلب العارض المبدي من المدعى عليه يرتبط بصلة وثيقة بالطلب الأصلي مما يستحيل الفصل في أي منهما منفرداً ويؤدى إلى تضارب الأحكام. .

لما كان ذلك

وكان النزاع في الدعوى الأصلية مقتصراً على بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة لشركة مطابع المكتب العربي الحديث لبطلان انعقادها، فإن طلب تعيين مدير الشركة أو عزله منبت الصلة بالطلب الأصلي، ومن ثم فلا يجوز طرحه أمام المحكمة وبالتالي لا جناح عليها إن لم تتصد لهذا الطلب، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 241 لسنة 71 بتاريخ 11 / 5 / 2009

إدارة شركة المساهمة – الجمعية العامة للمساهمين و تصفية الشركة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما “مؤسسين مساهمين بالشركة …” أقاما على الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارتها – والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوي رقم …. لسنة 2009 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بحل الشركة المكونة بينهم والمسماة “الشركة …..” مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وتصفيتها وتعيين مصف لها

علي سند

أنه بموجب عقد شرکة مؤرخ 6 من يونيه سنة 2007 تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1999 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقيدت بالسجل التجاري برأسمال مرخص به مقداره مليوني دولار أمريكي، ومصدر مقداره خمسمائة ألف دولار، تم سداد 25% من رأس المال المصدر بنسبة 49% لها وبنسبة 51% لشركاء آخرين،

وقد تداولت الحصة الأخيرة وبيعت للطاعن، وإذ استحكم الخلاف بين الشركاء – المطعون ضدهما الأول والثاني وبين الطاعن – مما أدى إلى منازعات قضائية وإدارية على نحو يستحيل معه استمرار الشركة بينهم، كما تجاوزت خسائرها أكثر من من نصف رأسمالها، كما أنها لا تمتلك أية مقومات مادية تمارس عليها نشاطها

وإذ وجه المطعون ضدهما الأول والثاني خطابات موصى عليها بعلم الوصول إلى الطاعن بصفته للدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حل الشركة كما أنذر المطعون ضده الثالث بصفته للقيام بهذا الأمر دون جدوي، فقد أقاما الدعوي. بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت محكمة بورسعيد الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية ببورسعيد

حيث قيدت برقم …. لسنة 3ق اقتصادي الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2010 بالطلبات،

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضي بحل الشركة موضوع التداعي وتصفيتها على سند من وجود خلاف مستحكم بين المساهمين فيها إعمالا لأحكام القانون المدني .

وهو ما ينطبق على شركات الأشخاص دون شركة التداعي باعتبارها شركة مساهمة ينظم أحكامها قانون خاص هو القانون رقم 159 لسنة 1981، الذي استلزم عرض أمر  حل الشركة  على الجمعية العامة غير العادية لنظر هذه المسائل

كما لم يعتد بالخلافات الشخصية بين الشركاء كسبب لحل شركات المساهمة بل أتاح للشريك في هذه الحالة بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته ليست محل اعتبار في تلك الشركات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية،

وكذلك التي تنشأ وفقاً لأي قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها, دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني.

وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه، وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات. ولما كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء

إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع، فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

وکان مؤدي النص في المواد 68/ج، 69، 70/أ، ب، ج، 71/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب

فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981، 226 من لائحته التنفيذية. فإذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة في خلال شهر، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها، ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمين

كما أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفاً، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذك

إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة، أو بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الإجابة إليه، إذا لم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان

ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو  تدليس  أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أي منها من عوار.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل وتصفية شركة التداعي استناداً إلى أحكام القانون المدني دون أن يعرض المطعون ضدهما الأول والثاني أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة المساهمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية

فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم.

كما خلا النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة التداعي ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة،

وإذ كان المدعيان لم يعرضا أمر حل الشركة على جمعيتها العامة غير العادية أو يلزما الجهة الإدارية بهذا الأمر عن طريق القضاء، ولم تكن هذه الدعوى طعناً على قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون رقم 159 لسنة 1981، مما تكون معه قد أقيمت علي غير سند من القانون الأمر المتعين معه القضاء برفضها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1618 لسنة 81 بتاريخ 10 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1017

تصفية الشركة واختيار المصفى

حق المحكمة في اختيار المصفى وطريقة التصفية عند فشل التصفية الاتفاقية

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بعزل الطاعن كمصف للشركة وبطلان ما قام به من إجراءات وتعيين مصف لها من الجدول لتصفيتها، وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 9/5/1990 تكونت بينهما شركة نشاطها مصنع أحذية واتفق فيها عند انتهائها على أن يناط بالطاعن تصفية الشركة إلا أنه خالف القواعد القانونية التي وردت بشأن التصفية، ومن ثم فقد أقام الدعوى.

دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن شركة النزاع هي شركة محاصة، ومحكمة أول درجة لم تستجب لهذا الدفع وحكمت بتاريخ 23/11/1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 39 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”

وبتاريخ 9/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل الطاعن بصفته مصفياً لأموال شركة …… وبتعين المصفي القضائي صاحب الدور، على أن تكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموالها وتحرير قائمة بالجرد وكشف تفصيلي بما لها من حقوق وما عليها من ديون …… إلى آخر المنطوق

وبتاريخ 17/3/1998 قضت المحكمة – باستبدال  المصفي   المعين بآخر -صاحب الدور- وذلك لاعتراض المطعون ضده الأول على طلب المصفي السابق تعيينه بزيادة الأمانة وبانتهاء الدعوى. تقدم المطعون ضده المذكور بطلب تصحيح للحكم الأخير فأصدر السيد رئيس المحكمة قراراً بتاريخ 13/4/1998 تضمن بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون. طعن الطاعن في كلا الحكمين

وهذا القرار بطريق النقض بالطعون أرقام 258، 294، 339 لسنة 67 ق، 262، 411 لسنة 68 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها، وإذ عُرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي 258، 294 لسنة 67 ق، والطعنين رقمي 262، 411 لسنة 68 ق للطعن رقم 339 لسنة 67 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

أولاً: الطعون أرقام 258، 294، 339 لسنة 67 ق:
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول لكل من الطعنين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع

إذ عول في قضائه على ما أورده المطعون ضده الأول بمذكرة دفاعه حول أن الشركة هي توصية بسيطة في حين أن المحكمة لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم مما فوت على الطاعن حق الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، ومن ثم فلا يكون قد أخل بأي حق للطاعن.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث لكل من الطعنين الأول والثاني من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال

إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلبه بعزل الطاعن كمصف للشركة وتعيين المصفي صاحب الدور وذلك استناداً إلى أنه لم يقم بإجراءات التصفية على النحو الذي يتطلبه القانون، في حين أنه قام بإجراءات التصفية على نحو يتفق وطبيعة الشركة لكونها غير مشهرة، كما تضمن نص البند التاسع من عقد الشركة الاتفاق بأنه عند انتهائها يعين الطاعن المصفي الوحيد لها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه

(1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

(2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء قد أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها من ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك

وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يفيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه وذلك لمخالفة الطاعن القواعد القانونية التي وردت بشأن تصفية شركة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إجابته لطلبه بعزل الطاعن كمصف للشركة وتعيين مصف آخر لتصفيتها بعد أن اقتنع بمبررات المطعون ضده الأول في هذا الأمر على ما أورده بمدوناته بأن :

المستأنف ضده (الطاعن) وهو المنوط به إجراءات التصفية لم يقدم ما يثبت قيامه بها طبقاً للقانون مكتفياً بتوجيه إنذار إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) بتاريخ 16/5/1995 يتضمن أن الشركة شركة محاصة ولا تستلزم إجراءات تصفية وإنما مجرد إجراء حسابات تم عملها بمعرفة محاسب قانوني أسفرت عن استحقاق المستأنف لمبالغ قدرها 56387.970 جنيهاً،

ومن ثم لم يقم بإجراء التصفية رغم كون الشركة شركة توصية بسيطة لا شركة محاصة كما لم يقدم أية مستندات تبين مقدار حق المستأنف حتى يتمكن القضاء من إعمال رقابته القانونية على صحة ما قام به إجراءات وهو الأمر الذي تراه المحكمة مبرراً شرعياً يستوجب عزله” ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل الطاعن بصفته مصفياً وبتعيين المصفي القضائي صاحب الدور لتصفيتها،

وكانت تلك الأسباب سائغة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر وكان لا يجدي الطاعن استناده لنص البند التاسع من عقد الشرکة المؤرخ 5/9/1990، ذلك أنه ولئن کان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة،

ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفي للشركة وله كافة سلطات المصفي بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت.

وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع من الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

ذلك أن شركة النزاع في حقيقتها شركة محاصة إلا أنه انتهى في قضائه إلى أنها شركة توصية بسيطة بما ثبت من الحكم النهائي رقم …… لسنة 1994 شمال القاهرة، في حين أن الحكم المشار إليه لم يتعرض للطبيعة القانونية لعقد الشركة وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضده الأول بطلب صحة ونفاذ عقد الشركة.

وحيث إن هذا النعي غير منتج

ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما انتهى إليه بأن شركة النزاع هي شركة توصية بسيطة وذلك استناداً لما استخلصه من عقد الشركة المؤرخ ……. بدعامة كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية عن الحكم المشار إليه بالنعي يكون -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتهاء الشركة وأنه قد تم تصفيتها من قبل إقامة الدعوى الماثلة وتأييداً لذلك قدم صورة من الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى التي كان المطعون ضده الأول قد أقامها برقم …… لسنة 1994 مدني کلي شمال القاهرة للحكم له بما يخصه من أرباح طوال فترة الشرکة و حتى انتهاؤها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن البين من مطالعة صورة الدعوى المشار إليه بسبب النعي أنها قد أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف الحساب مؤيداً بالمستندات عن الفترة موضوع المحاسبة بما لا يصلح دليلاً على تصفية الشركة على نحو لما يدعيه الطاعن، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه.

ثانياً: الطعن رقم 262 لسنة 68 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون

ذلك أن المطعون ضده قد اعترض على طلب زيادة الأمانة المقررة للمصفي المعين بالحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 فقضت المحكمة بجلسة 17/3/1998 باستبدال آخر بذلك المصفي و بانتهاء الدعوى دون بيان أسباب ذلك ولا تحديد لمهمة المصفي المستبدل لإعمال الرقابة القضائية على أعماله بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى فقط باستبدال آخر -صاحب الدور- بالمصفي المعين وكان هذا الحكم قد أورد في مدوناته سبب ذلك بالأخذ باعتراض المطعون ضده الأول على طلب المصفي السابق برفع الأمانة وفي ذلك ما يعتبر سبباً كافياً لما قضى به الحكم، هذا ولا يجدي الطاعن ما يدعيه بعدم تحديده لمهمة المصفي طالما أن ذلك قد انتهى إلى استبدال آخر بالمصفي بذات الأمانة متخذاً من الحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 سنداً له

والذي أوضح مهام المصفي على النحو الوارد بمنطوقه كما أبان هذا الحكم أنه أخضع أعمال المصفي لرقابة المحكمة وأوجبت عليه تقديم تقريره، ومن ثم لا محل للقول بانتهاء الرقابة القضائية أو إغفال الحكم لمهام المصفي لأنها هي بذاتها مهام المصفي الذي تم استبداله، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

ثالثاً: الطعن رقم 411 لسنة 68 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعي به

أن الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 قضى باستبدال آخر -صاحب الدور- بالمصفى المعين وانتهاء الدعوى دون أن يحدد المصفي تاريخاً لعرض نتائج التصفية أو متابعة أعماله والاعتراض عليها، إلا أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب تصحيح للسيد رئيس المحكمة وقد أصدر قراره بتاريخ 13/4/1998 بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون، وهو ما يعد إضافة جديدة تمس بحجية الشيء المحكوم فيه ولا يعُد من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز للمحكمة تصحيحه، ومن ثم يكون القرار باطلاً ومخالفاً للقانون.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 أنها قضى باستبدال المصفي المعين بالحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 بآخر صاحب الدور بذات الأمانة وانتهاء الدعوى.

وإذ كان هذا الحكم قد اشتمل على بيان مهمة المصفي وحدد جلسة 15/9/1997 حتى يقدم المصفي تقريره، و من ثم فإن ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 13/4/1998 بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون لا يتضمن ثمة إضافة جديدة تمس بحجية الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 .

وحيث أنه لما تقدم، يتعين رفض الطعون

أحكام النقض المدني الطعن رقم 258 لسنة 67 بتاريخ 27 / 12 / 2007 –

اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السري

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1989 مدني كلي الجيزة على الشركة المطعون ضدها للحكم بأن تؤدي له تعويضا مقداره أربعمائة ألف جنيه ومستحقاته المالية من أجور وبدلات وحوافز عن المدة من 1/1/1989 وحتى 5/7/1989 وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 18/1/1988 أصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بتعيينه عضوا منتدبا بها براتب سنوي قدره خمسين ألفا من الجنيهات

وبتاريخ 26/12/1988 أصدرت الجمعية العامة للشركة قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد مغفلا اختيار الطاعن فيه، وإذ كان هذا القرار باطلا لصدوره بدون اقتراع سري وقد أصابه من جرائه أضرار مادية وأخرى أدبية ما رفضت الشركة دون حق صرف راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات خلال المدة المطالب بها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/1993 برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ….. لسنة 110 ق وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لا يستحق أجراً عن الفترة من 26/12/1988 تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بعدم اختياره عضواً بمجلس الإدارة وحتى تاريخ 5/7/1989 في حين أن هذا القرار ولد باطلاً لعدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون لصدوره بدون اقتراع سري وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كما حجب نفسه عن بحث طلبه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على “……… تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم”

وفي المادة 73 منه على أن “يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية”

وفي المادة 76 من ذات القانون على أن “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة”

يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السري حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلا. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض،

وأن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذي أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السري ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق.

وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 26/12/1988 متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السري ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه

وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها

فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1353 لسنة 64 بتاريخ 11 / 3 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 234

انقضاء شركات الأشخاص

شركة الأشخاص انقضائها بموت أحد الشركاء و حلول ورثة الشريك المتوفي محله

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن

المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم ….. لسنة …. تجاري كلي طنطا بطلب الحكم بندب خبير لتقدير صافي الأرباح المستحق له منذ تاريخ بداية نشاط الشركة – محل التداعي – في 1/6/1985 وحتى أخر ميزانية وأن تؤدي الطاعنة له ما سوف تسفر عنه نتيجة المحاسبة

على سند من

أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1985 تكونت شركة بين مورثه والطاعنة نشاطها تجارة الأدوات الصحية وأن الطاعنة هي المدير المسئول لتلك الشركة، وقد حققت الشركة أرباحا قدرت بمبلغ 20321.60 جنيه، وعند مطالبته لها بما يخصه من أرباح ادعت الطاعنة بأن الشركة انقضت منذ عام 1988 وأن مورث المطعون ضده الأول تسلم حقوقه فيها،

ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات المعروضة، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى باشر المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره، وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 15/6/1995 بطلب الحكم باعتبار عقد الشركة المؤرخ 1/6/1989 منقضيا بوفاة الشريك “مورث المطعون ضده الأول”

في 8/8/1988 أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وقام المطعون ضده الأول بإدخال خصوم جدد في الدعوى هما المطعون ضدهما الثاني والثالث معولا طلباته بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه جملة نصيبه في الأرباح عن الفترة من عام 1985 إلى عام 1993.

حكمت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبعدم قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الأول وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 6633 جنيه،

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم …. لسنة …… ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 27/1/1998 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب العارض وتأييده فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية،

طعنت الطاعنة على هذا بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته, ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه والحال هذه لا يكون خصماً حقيقياً في الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانقضاء عقد الشركة المؤرخ 1/6/1985 لوفاة الشريك “…” مورث المطعون ضده الأول في 8/8/1988, إلا أن الحكم المطعون فيه مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي قضى باستمرار الشركة معتبراً إياها شركة واقع فعلي من قبيل التجاوز على سند من أنه لم تتم تصفيتها واستمرت تباشر نشاطها بعد وفاة مورث المطعون ضده الأول مخالفاً بذلك حكم المادة 528 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء أنفسهم على أنه إذا توفي أحدهم تستمر الشركة مع ورثته لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم دائماً على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة

ولأن وفاة هذا الشريك تؤدي حتما إلى زوال هذه الثقة، والاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك .

أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته

إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه مؤيداً في ذلك حكم الدرجة الأولى قد خلص سائغاً في حدود السلطة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى استمرار الشركة محل النزاع بين المطعون ضده الأول كوارث للشريك المتوفى وبين الطاعنة على سند من أنه لم تتم تصفيتها بعد وفاة مورث المطعون ضده الأول وأنها بذلك تكون شركة واقعية فعلية.

فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ينحسر عنها رقابة هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام محكمة أول درجة بموجب مذكرة مؤرخة 21/3/1996 متنازلاً فيها عن طلباته الأصلية, وأعلن بهذه المذكرة بتاريخ 26/5/1996 باعتبار مضمونها يمثل طلباته الختامية، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبولها وفصلت في طلباته الأصلية وبذلك تكون قد فصلت فيما لم يطلبه المطعون ضده الأول.

والذي تمسك بهذه الطلبات الأصلية أمام محكمة الاستئناف على الرغم من تعديلها أمام محكمة أول درجة مما يعد تمسكه بها طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام تلك المحكمة, وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى في الطلبات الأصلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية, وأن  الطلب العارض  الذي يتصل من المدعي بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن مفاد تعديل المطعون ضده الأول لطلباته أمام محكمة أول درجة أن طلباته الأصلية استندت إلى العقد الظاهر المؤرخ في 1/6/1985 وأن طلباته المعدلة استندت إلى العقد المستمر.

وأن أيا منهما يحقق طلباته بما تكون معه الطلبات المعدلة قد وردت على سند الدعوى دون سببها المتمثل في قيام الشركة أو موضوعها المتمثل في مطالبة المطعون ضده الأول بحصة في الأرباح كشريك بحصة النصف في تلك الشركة وأن الطلب الأصلي

ومن ثم يكون معروضاً على محكمة أول درجة وبالتالي محكمة الاستئناف, ويكون الحكم المطعون فيه بإلغائه حكم الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب العارض قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب حرياً بالرفض.

ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 235 لسنة 68 بتاريخ 22 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 479

شركات الأشخاص تنقضي بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته فيها محله

جرى نص المادة 528 من القانون المدني على أن شركات الأشخاص تنقضي بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته فيها محله إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا توفى أحدهم تستمر الشركة مع ورثته

إن الاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي الشركاء على استمرارها مع ورثته

تمسك الطاعنين في صحيفة الاستئناف أن نية الشركاء في شركة (ــــــــــ) ــ المستأجرة الأصلية ــ قد انعقدت منذ سنة 1988 على ترك العين المؤجرة للمطعون ضده وأن كل التصرفات التي اتخذوها شابتها الصورية لإخفاء وستر الترك

وأن الشخصية المعنوية للشركة المستأجرة قد انقضت بتخارج الشريكتين (ـــــــــ) ووفاة الشريكة (ــــــــــ) بتاريخ / / وكان البين من عقد تأسيس الشركة وتعديلاته عدم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى بما لازمه انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة المستأجرة وإذ اعتد الحكم المطعون فيع بتعديل عقد الشركة بين المطعون ضده وورثة الشريكة (ــــــــــ) بعد وفاتها

ورتب عليه استمرار الشركة رغم انقضائها وقضى برفض الدعوى دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في خصوص ترك عين النزاع للمطعون ضده الأول بغير إذن المؤجر وصورية ما اتخذ من إجراءات لستر هذا الترك وانقضاء الشركة المستأجرة وحلول شركة أخرى جديدة بأطرافها عن الشركة السابقة التي انقضت بوفاة الشريكة (…) دون النص في عقدها على استمرار الشركة مع ورثتها ورغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1210 لسنة 67 بتاريخ 1 / 12 / 2005

ضرائب شركات التضامن والواقع

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية و إجراءات ربط الضريبة على شركات التضامن والواقع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في السنوات من 1983 حتى 1987 وأخطرته بذلك فاعترض. وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم .. لسنة …. ضرائب أسيوط الابتدائية “مأمورية أبو تيج”.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 بتعديل القرار المطعون فيه وبتخفيض التقديرات في سنوات المحاسبة

على سند من أن

الكيان القانوني للمنشأة شركة اعتبارا من 26 من يونيه سنة 1983 استأنف الطاعن بصفته – هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق أسيوط وبتاريخ 21 من فبراير سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من اعتبار الكيان القانوني للنشاط الخاضع للضريبة – موضوع النزاع – شركة بين المطعون ضده وآخرين وأجرى تخفيضا لتقدير لجنة الطعن لصافي الربح عن هذا النشاط الذي حددته باعتباره نشاطا فرديا، في حين أنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح في ضوء اعتبار الكيان القانوني شركة. فإذا خالف ذلك وقضى بتخفيض تقديرات اللجنة رغم اختلاف الكيان القانوني بين ما انتهت إليه وما ذهب له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن النعي في أساسه سديد

ذلك أن النص في المادتين 14، 27/2، 3 من الباب الثاني المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 30، 16 من القانون 187 لسنة 1993 على أنه “تسري هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية،.

وكذلك على أرباح الشريك المتضامن في شركات الأشخاص والشريك في شركات الواقع. كما تسري الضريبة على حصة الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة …”

وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 27 سالفة الذكر على أنه

وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة في أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها، وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد. أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة “

مفاده أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها.

اقرأ ايضا  صيغ دعاوي شركات وتجاري

وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقي هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذي يعادل حصته في الشركة فقط

وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون صورا من صور الربح التي يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجرا مستحقا لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة.

وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقا لذلك على مقدار نصيب كل منهم في الربح الذي يعادل حصته في الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى آنفة البيان والتي قد تختلف من شريك إلى آخر،

وكان من شأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك – على حده – وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه.

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به أحكام المادتين 159، 161 من ذلك القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في  قرار لجنة الطعن  يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له.

بما مفاده أن

ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به لما كان ذلك وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطا فرديا،

إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه وقد انتهيا خلافا لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين المطعون ضده وآخرين وأجريا تخفيضاً للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردي باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذي قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر،

وبأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التي تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطا فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة في القرار الذي أصدرته وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداء، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى أن النشاط محل المحاسبة شركة بين المستأنف عليه وأربعة شركاء آخرين اعتبارا من 26 من يونيه سنة 1983، فإنه يتعين تأييده في هذا الشق وإلغائه فيما خلص إليه من تقدير الأرباح عن فترة المحاسبة مع إلغاء القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من تقدير لأرباح المنشأة باعتبار نشاطها فرديا

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3255 لسنة 63 بتاريخ 22 / 4 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 669

مسئولية الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة ……… تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته مدير شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة بأن يؤدي له مبلغ 64764 جنيها والفوائد القانونية

وقال بيانا لذلك

إنه بناء على أمر توريد صادر إليه من الطاعن في 24/12/1996 قام بتوريد واحد وخمسين طنا وأربعمائة كيلو حديد تسلمها مندوب الطاعن ورغم انقضاء فترة السماح في سداد الثمن التي أوردها الطاعن في أمر التوريد إلا أنه لم يسدد ثمن البضاعة فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2001 بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ستين ألف وأربعمائة جنيه.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة …… القاهرة وبتاريخ 20 مارس سنة 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخصه على سند من أن تعاقده مع المطعون ضده إنما كان باعتباره ممثلاً للشركة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.

والنص في المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن “الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته …….”

مفاده أن

المشرع خرج عن الأصل العام المقرر في الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك في ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم فإنه لا يضمن الشركة في أمواله الخاصة لأن مسئوليته محدودة بما دفع من حصة في الشركة وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بدين مستحق في ذمتها ولم يرد على الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب على سند من

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري حاصله أنه سدد مبلغ أربعين ألف جنيه تمثل جزء من قيمة البضاعة وأن هذا المبلغ تسلمه شقيق المطعون ضده بموجب إنذار على يد محضر وأنه غير صحيح ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من انشغال ذمته بكامل قيمة البضاعة محل أمر التوريد إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على ذلك التقرير دون أن يبحث دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه سدد قيمة البضاعة محل أمر التوريد بإنذار على يد محضر تسلم بموجبه شقيق المطعون ضده شيكاً بمبلغ أربعين ألف جنيه وأن هذا السداد جرى في تاريخ لاحق لتوريد البضاعة وكان الثابت من تقرير الخبير أنه لم يبحث هذه المسألة،

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه دون أن يتناول دفاع الطاعن بالبحث والتمحيص رغم أنه جوهري يتغير به حتماً إن صح وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 325 لسنة 72 بتاريخ 22 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 836

الشريك المتضامن في شركات الأشخاص والواقع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في الفترة من أول أبريل سنة 1986 حتى 31 من ديسمبر سنة 1986 وعن سنة 1987, وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية لأرباحه عن فترة المحاسبة الأولى وتخفيض تقديراتها لأرباح سنة 1987. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم …. لسنة … ضرائب سوهاج الابتدائية.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من مارس سنة 1996 بتخفيض التقديرات واعتماد عقد الشركة المؤرخ 26 من فبراير سنة 1986 الموثق برقم ….. لسنة 1986. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم …. لسنة … ق, كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ….. لسنة … ق.

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 برفض الاستئناف الأول وبتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الثاني شكلا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من الاعتداد بجدية شركة أطرافها المطعون ضده وابنه وزوجته استنادا إلى عقدها الموثق بتاريخ 26 من فبراير سنة 1986 في حين أن الشركات القائمة بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض هي شركات صورية، ولا يكفي لإثبات جديتها مجرد تسجيل عقدها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أنه لما كان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وابنه وزوجته.

استنادا إلى ما أثبته الخبير المنتدب في تقريريه المقدمين أمام محكمة أول درجة من الاطلاع على الشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتي تفيد التصديق على توقيعات الشركاء على عقد شركة تضامن بتاريخ 26 من فبراير سنة 1986 برقم ……. لسنة 1986 ومطابقة بيانات هذه الشهادة لبيانات عقد الشركة المقدم من المطعون ضده.

وخلو الملف الفردي للمطعون ضده من محضر المناقشة المقال بإقراره فيه أن نشاطه فردي – خلافا لما ادعاه الطاعن – إلى غير ذلك من الأدلة الوارد ذكرها في هذين التقريرين، وهي أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لإقامة قضائه، فإن النعي عليها بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من اعتبار الكيان القانوني للنشاط الخاضع للضريبة – موضوع النزاع – شركة بين المطعون ضده وبين آخرين وأجرى تخفيضا لتقدير لجنة الطعن لصافي الربح عن هذا النشاط الذي حددته باعتباره نشاطا فرديا، في حين أنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح في ضوء اعتبار الكيان القانوني شركة. فإذا خالف ذلك وقضى بتخفيض تقديرات اللجنة، رغم اختلاف الكيان القانوني بين ما انتهت إليه وما ذهب له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أن مفاد المادتين 14/1 و27/2، 3 من الباب الثاني المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16، 30 من القانون 187 لسنة 1993 – أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص

وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقي هؤلاء الشركاء الاعتراض

والطعن على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر. ولم يقصر فرضها على مقدار حصة في أرباح الشركة التي تعادل نصيبه فيها فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد والذي قد يختلف من شريك إلى آخر باعتبار أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التي قد يحصل عليها الشريك – فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة.

وكان من شأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذي أجرى لأرباحها كمنشأة فردية. بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه.

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما تقضي به أحكام المادتين 159، 161 من ذات القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له.

بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به.

لما كان ذلك

وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطا فرديا، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه انتهيا خلافا لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين المطعون ضده وآخرين وأجريا تخفيضا للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردي باعتبارها قد تحققت للشركة.

دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذي قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر، وبأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة من شأنه أن لا يعتد بتقدير أرباحها كمنشأة فردية.

مما كان يتعين عليها معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التي تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطا فرديا وليس شركة لانتهاء المنازعة في القرار الذي أصدرته وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداء، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تقدير أرباح المطعون ضده خلال فترة المحاسبة.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما خلص إليه من تقدير أرباح المستأنف ضده عن فترة المحاسبة، مع إلغاء القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من تقدير لأرباح المنشأة باعتبار نشاطها فرديا

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2 لسنة 67 بتاريخ 11 / 11 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1274

حل الشركة قضائياً هو فسخ لها

حل الشركة قضائياً هو فسخ لها ومن ثم تقدر قيمة الدعوي بحل الشركة طبقاً لنص المادة 37/7 مرافعات

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5600 لسنة 62 بتاريخ 21 / 2 / 2000 ، أحكام النقض المدني الطعن رقم 4673 لسنة 66 بتاريخ 8 / 2 / 2000

إفلاس الشركات ذات المسئولية المحدودة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس أقاموا الدعوى رقم 1215 لسنة 1997 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم

أولا:- بصفة مستعجلة بوضع الأختام على تجارتهما وأموالهما السائلة والمنقولة ومخازنها ومنعهما من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصيهما في مكان أمين لحين الفصل في الموضوع.

ثانيا:- وفي الموضوع بإشهار إفلاسهما عن نفسهما وبصفتيهما.

وقالوا بياناً لها

أنهم يداينونهما شخصياً وبصفتيهما مديرا ………………. بمبلغ 233340 جنيه بموجب شيكات تبين عدم وجود رصيد لها في تاريخ الاستحقاق وقد تم تكليفهما بالوفاء بإنذارات رسمية كبديل اتخذوه عن بروتستو عدم الدفع على يد محضر في 5 من مايو سنة 1997 باعتبار أن هذا الدين تجاري ولتوقفهما عن سداده فقد أقاموا الدعوى

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18 من يونية سنة 1997 غيابيا بإشهار إفلاس الطاعن وآخر عن نفسهما وبصفتهما مديرا ………………. فعارضا في هذا الحكم أمام ذات المحكمة حيث قيدت برقم 1082 لسنة 1997 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ثم أضافا طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم رقم 1215 لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية مؤقتا لحين الفصل في هذه المعارضة

تدخل كل من المطعون ضدهم من السابع وحتى الأخير منضمين للمطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بطلب رفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1998 حكمت المحكمة بقبول التدخل الانضمامي شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض الدعوى

، استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 1513 لسنة 2 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 3 من مارس سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوى رقم 1215 لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية،

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن شخصه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور

إذ أقام قضاءه بشهر إفلاسه على سند من توافر وصف التاجر عليه رغم تمسكه في دفاعه بانحسار هذا الوصف عنه لعدم مباشرته بشخصه أعمالا تجارية على سبيل الاحتراف وإلى أن الديون التي رفعت بها الدعوى إما تتعلق بالشركة التي يعمل مديرا لها وهي شركة ذات مسئولية محدودة فلا يسأل عن التزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس مالها كشريك فيها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ومد قضاءه بشهر إفلاس تلك الشركة التي يمثلها إليه شخصيا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه يبين من استقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة.

مما مؤداه

أن توقف هذا النوع من الشركات – متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعني بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه،

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحا بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه

لما كان ذلك،

وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل قد أقاموا دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديرا ………………… شركة ذات مسئولية محدودة – مما لازمه أن تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثا خاصا يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منهما مدى توافر شروط القضاء به

وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 18 من يونية سنة 1997 لدى نظر المعارضة المقامة منه في الحكم الغيابي الصادر بشهر إفلاسه “شخصيا” بعدم قبول الدعوى لرفعها عليه بشخصه على غير ذي صفة لانحسار وصف التاجر عنه – إذ أنه يعمل مديرا لشركة ذات مسئولية محدودة فلا يسأل شخصيا عن ديونها وإلى أنه لا يمارس نشاطا تجاريا مستقلا عنها.

وهو ما حصله الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1998 في أسبابه وأجابه إلى طلبه بإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض دعوى شهر إفلاسه .

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الذي يعد مطروحا عليه بقوة القانون بغير حاجة إلى ترديده كأثر لاستئناف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل للحكم الأخير أو يفرد أسبابا خاصة لقضائه بشأن شهر إفلاسه شخص الطاعن أو تناول دلالة ما جاء بصحيفة الدعوى المبتدأة من عبارات تشير إلى أن :

الديون محل طلب شهر إفلاسه إنما تتعلق بالنشاط التجاري للشركة التي يعمل الطاعن مديرا لها وليس بشخصه وإلى توجيه الإنذارات المرسلة من المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لسداد قيمة الشيكات موضوع طلب شهر الإفلاس – بحصر اللفظ – “إلى السادة ………………… ويمثلها …………………” – الطاعن

أو يعرض لبحث حقيقة الشيكين موضوع الجنحتين رقمي ……… لسنة 97، ………. لسنة 1998 الأزبكية اللذين أشار إليهما في أسبابه ومدى تعلقهما بديون تجارية خاصة بشخص الطاعن أم بصفته ممثلا للشركة ومديرا لها بعد أن يتحقق من توافر وصف التاجر عليه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من شهر إفلاس شخص الطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة بهذا الجزء

أحكام النقض المدني الطعن رقم 389 لسنة 69 بتاريخ 7 / 3 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 406

شركة غاز مصر تختص بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البترولية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …. لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به من جراء امتناعها عن تعديل مسار خط مواسير الغاز الطبيعي الموصل للعقار المجاور للمدرسة المملوكة له المبينين بالصحيفة وقيمة تلك الأضرار وإلزامها بأن تؤدي له ما يقدره الخبير من تعويض.

وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت بتوصيل مواسير الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقاره سالف البيان بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والأمنية اللازمة وذلك بمد تلك المواسير على الجدار الفاصل بين هذين العقارين وقد رفضت تعديل مسارها بعيداً عن عقاره، مما أدى إلى حرمانه من استغلال كامل أرض العقار المملوك له واضطراره إلى ترك جزء منها دون إنشاءات وعدم تنفيذ المباني المرخص له بها مما أصابه بأضرار ومن ثم أقام الدعوى.

وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، أدخل المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات، وبتاريخ 20/9/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 3ق القاهرة، وبتاريخ 9/4/2003 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 37200 جنيه.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظة القاهرة إعمالا لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 217 لسنة 1980 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 وبالتالي تكون هي المسئولة وحدها عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير دونها

باعتبار أنها ليست من الشركات المنوط بها القيام بتلك الأعمال السالفة وفقا للقانون سالف البيان أو قانون إنشائها، كما لم يثبت قيامها بأي عمل من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقار المطعون ضده الأول،

إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أسند الخطأ المسبب للضرر للشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية مستدلا على ذلك بتقرير الخبير المندوب في الدعوى – رغم خلو هذا التقرير مما يدل على أنها شاركت في مد مواسير الغاز الطبيعي لذلك العقار – ورتب على ذلك قضاءه بمسئوليتهما معا عن التعويض المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع،

وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 تنص على أن “تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول”

وتنص المادة الحادية عشر منه على أن “يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون” وكانت المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 تنص على أن “تتولى شركة الغازات البترولية – المطعون ضدها الثانية – إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية”.

لما كان ذلك

وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار،

لما كان ما تقدم وكان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة والصادر في 4/9/1983 أنه نص في مادته الثانية على أن “غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام وللشركة القيام بكافة الأعمال المرتبطة أو المتصلة بتلك الأنشطة بما في ذلك عمليات التركيب والتوصيلات الخارجية والداخلية وأعمال التحويلات للأجهزة للعمل بالغاز الطبيعي والمداخن في المساكن ومحطات القوى والمنشآت وما يستلزم ذلك من إنشاء شبكات التوزيع”،

وتنص المادة الثالثة منه على أنه “لا يترتب على هذا الترخيص منح أي احتكار أو امتياز للشركة” – وهو ما يدل على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة

وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983

وهي التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983

كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للشركة الطاعنة فقط دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الشركة المستأنف ضدها الثانية وهو ما يتفق في نتيجته مع الحكم بعدم قبولها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3683 لسنة 73 بتاريخ 8 / 2 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 169

شركات التضامن تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها

وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن

الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري كفر الشيخ الابتدائية “مأمورية دسوق” على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بأحقيتها في المحل الذي تستأجره ممن يدعى ….. شقيق المطعون ضده الأول والكائن بشارع …. بالعقار ملك المذكورين وأخيهم …. وبفض الأختام الموضوعة عليه بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997

وقالت بيانا لذلك إنه قد صدر بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1988 حكم بإشهار إفلاس ….. “المطعون ضده الأول” وتحدد يوم 28 من فبراير سنة 1985 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وفوجئت بوضع الأختام على المحل سالف البيان بناء على الأمر الصادر من مأمور التفليسة على سند من أنه خاص بالشركة التي كان المدين المفلس شريكا فيها، في حين أنها استأجرت هذا المحل من شقيق المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 في ذات تاريخ اتفاقه مع شقيقيه على فسخ عقد الشركة وتصفيتها وقد أثبت تاريخ هذا العقد بالشهر العقاري في 21 من سبتمبر سنة 1987

وأنه أقيمت دعوى من أحد دائني المطعون ضده الأول بطلب امتداد أثر حكم شهر الإفلاس إلى باقي الشركاء ومنهم المؤجر للمحل قضي برفضها وأضحى هذا الحكم باتا لعدم استئنافه وقد رفعت الأختام عن المحل بقرار من مأمور التفليسة استنادا إلى تقرير من وكيل الدائنين إلا أنه ما لبث أن أعيد وضعها عليه بموجب قرار لاحق من محكمة الإفلاس بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 في الدعويين …..، ….. لسنة …. إفلاس دسوق وهو ما حدا بها لإقامة دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من فبراير سنة 2000 برفع الأختام عن المحل موضوع النزاع وتسليمه للطاعنة.

استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” بالاستئناف رقم …. لسنة ….. ق. وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوضع الأختام على المحل موضوع النزاع على أن يكون ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه للمطعون ضده الثاني بصفته.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب

إذ قضى بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع وجعله ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين التفليسة على سند من أنه يدخل في أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وثالث غير مختصم في الدعوى وأن فسخ عقد هذه الشركة قد تم خلال فترة الريبة إلى صدور حكم في الاستئناف رقم …. لسنة ….. ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” بتأييد قرار وضع الأختام على المحل.

في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة بأن حكم إشهار إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فلا يمتد أثره إلى أموال شركة التضامن التي كان شريكا فيها وتمت تصفيتها بالتراضي بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتراخي وأنه يتعين للقول ببطلان هذا العقد أن يصدر حكم قضائي بالبطلان وهو ما لم يتحقق، هذا إلى أنه قد أقيمت دعوى بطلب امتداد أثر الإفلاس إلى الشركاء قضى برفضها.

وإلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق لا يحوز أية حجية لتعلقه بقرار وضع الأختام الصادر بتاريخ 29 من أبريل سنة 1992 وقد رفعت الأختام عقب ذلك وأعيد وضعها بموجب قرار المحكمة الصادر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997، كما صدر حكم في الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” بمنع تعرض المطعون ضدهما لها في الانتفاع بالمحل. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيدا لإعمال أثره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها

إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها بما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة.

ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها. هذا إلى أن الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة، إذ أنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعني توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضا عن دفع ديونها إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حكم شهر إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فيقتصر أثره على أمواله وحدها ولا يمتد إلى أموال شركة التضامن أو المحل موضوع النزاع الذي اختص به شقيقه وأجره لها في العقار الذي يمتلكه هو والمطعون ضده الأول وشقيقه …..

واستدلت في تأكيد هذا الدفاع إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ….. إفلاس كفر الشيخ الابتدائية “مأمورية دسوق” بتاريخ 25 من يناير سنة 1993 برفض الدعوى التي أقيمت بطلب امتداد أثر حكم الإفلاس إلى شركاء المفلس في شركة التضامن ولم يستأنف فأصبح نهائيا وباتا.

وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” في 19 من يونيه سنة 2001 بمنع المطعون ضدهما من التعرض لها في الانتفاع بالمحل سالف البيان وفقا للحق المقرر لها بموجب المادة 575 من القانون المدني وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن المحل يدخل ضمن أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة

وأن  فسخ عقد الشركة  في الأول من نوفمبر سنة 1986 قد تم خلال فترة الريبة وقد تأيد قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على المحل بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر أو يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

وكان الثابت في الأوراق أن المحل موضوع النزاع قد استأجرته المستأنف عليها قبل إشهار إفلاس المستأنف الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 وثابت التاريخ في 21 من سبتمبر سنة 1987 صادر لها من شقيق المستأنف الأول والذي اختص بهذا المحل بعد تصفية الشركة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986.

وخلت الأوراق من صدور حكم ينال من تمام إجراءات هذه التصفية أو بطلان لذلك العقد الأمر الذي يحق معه للمستأنف عليها استرداد المحل موضوع النزاع من التفليسة، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بأحقيتها في هذا المحل واستبعاده من تفليسة المستأنف الأول فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويتعين تأييده ورفض الاستئناف

أحكام النقض المدني الطعن رقم 712 لسنة 73 بتاريخ 25 / 1 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 138

انتهاء عقد الشركة وطرد الشريك

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم…….. لسنة……. مدني كلي الأقصر على الطاعن بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 وبطرد الطاعن من العين محل العقد وتسليمها لهم, وذلك على سند من القول بأنه بموجب هذا العقد تكونت شركة تضامن بينهم والطاعن لبيع العاديات والهدايا السياحية واتخذت مقرا لها العين المؤجرة لمورثهم

وأن مدة الشركة عشر سنوات وتبدأ من 1/1/1986 وتنتهي 1/1/1996, وبانتهاء المدة طالبوا الطاعن وديا بانقضاء الشركة وتصفيتها مع رفع “الديكورات” والتحسينات التي أجريت بمعرفته وتسليم العين لهم بالحالة التي كانت عليها قبل تأسيس الشركة وإذ امتنع عن ذلك فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم……. لسنة…. لدى محكمة استئناف قنا “مأمورية الأقصر” التي قضت بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1999بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

ذلك أنه قضى بانقضاء عقد الشركة وهي شركة أشخاص بانتهاء مدتها الواردة في حين أنها تجددت سنة فأخرى إلى أن أبدى المطعون ضدهم رغبتهم بتاريخ 6/8/1998 بعدم تجديد مدتها, وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذا الامتداد في قضائه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 526/1, 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء في القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها

وكان من المقرر وفقا لأحكام المادتين 533, 534 من ذات القانون المدني أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة, فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مع بقاء شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء

في حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتبارا من 1/1/1996 تاريخ انتهاء مدة العقد باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم في عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى بانتهاء عقد الشركة وبطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وإلزامه بتسليمها للمطعون ضدهم على خلاف ما تقضي به المادة 533 من القانون المدني من وجوب استمرار الشركة لحين تصفيتها قانونا, وفضلا عن أن الشركة محملة بديون للبنوك والأفراد وأن بالعين ديكورات وتحسينات يتعين تقدير قيمتها عند التصفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أن “تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها” المادة 533 وما بعدها, والنص في المادة 533 من ذات القانون على أن “تنتهي عند حل الشركة” سلطة المديرين, أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية”.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة, فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها.

وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها, فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها.

ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولا أو عقارا – على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني – وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقدا أو عينا.

ولما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء عقد الشركة وطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وألزمه بتسليمها للمطعون ضدهم كأثر لانقضاء مدتها دون انتظار لما تسفر عنه إجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد 532 إلى 537 من التقنين المدني وما تنتهي إليه من تحديد لصافي أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقدا أو عينا, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وقضى برفض دعوى المستأنفين, فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 والذي يبدأ منه دخولها في دور التصفية ورفض ما عدا ذلك من طلبات

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2532 لسنة 69 بتاريخ 15 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 673

مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …. لسنة ….. جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعنة عن نفسها وبصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ……… وتحديد يوم 25/11/1996 تاريخاً لبدء التوقف عن الدفع مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال بياناً لذلك

إن الطاعنة تعاقدت في 7/8/1995 بصفتها مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لشركة “………” للتبريد على شراء سيارات مجهزة ثلاجة وبعد تعسر الطاعنة بصفتها عن السداد فقد تمت بتاريخ 13/6/1996 إعادة جدولة الديون وفوائدها ليصبح إجمالي المبلغ 3.351.159 جنيه تحرر عنها 48 شيك قيمة كل منها مبلغ 69815 جنيه تسدد بواقع شيكين كل شهر وفي أول نوفمبر 1996 ونظراً لتوقف الطاعنة عن السداد وامتناع البنك المسحوب عليه الشيكات التي حررتها الطاعنة عن صرفها لعدم وجود رصيد للطاعنة بصفتها.

وهو ما ينبئ عن حالة ارتباك تفقد الثقة في التعامل معها، فقد أقام المطعون ضده الأول الدعوى، أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بتقرير حالة إفلاسه وتحديد يوم 29/1/1997 تاريخاً للتوقف عن الدفع وما يترتب على ذلك من آثار على سند من عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه بتوريد وتجهيز سيارات للطاعنة.

وبتاريخ 15/4/1999 قضت المحكمة:

  • أولاً: بشهر إفلاس الطاعنة عن نفسها وبصفتها العضو المنتدب لشركة ……. وحددت يوم 25/11/1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف مع الدفع …
  • ثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة …… أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 26/4/2000 بتأييد الحكم المستأنف،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بإشهار إفلاس الطاعنة رغم وجود منازعة في الدين في حين أنه يشترط في الدين المتوقف عن دفعه محل دعوى الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة “أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع، هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت أنها تنازع فيها ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف نص الفقرة الثانية من المادة 563 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بأن أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد يوم 25/11/1996 تاريخاً للتوقف عن الدفع أي لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس والذي صدر في 15/4/1999 مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.

وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة …… إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض من شقين وفي بيان الشق الأول تقول إن  إشهار الإفلاس   هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي .

وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، والطاعنة باعتبارها عضو مجلس إدارة منتدب في شركة مساهمة لا تكتسب صفة التاجر وأن الشركة المساهمة هي التي تكتسب هذه الصفة وليس أعضاء مجلس إدارتها وبياناً للشق الثاني تقول إن تحرير الطاعنة للشيكات موضوع الدعوى لا يكسبها صفة التاجر.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة اكتسبت صفة التاجر وأشهر إفلاسها بصفتها الشخصية، فإنه يكون قد خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن التناقض مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة – ما لم تحدد سلطاته – يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء” وإذ كان من المقرر كذلك أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصية تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية

وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة ……. وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها ويكون النعي على قضاء الحكم إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها على غير أساس.

اقرأ ايضا  تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها بالكويت
وحيث إن النعي في شقه الخاص بإشهار إفلاس الطاعنة بشخصها، في محله

ذلك أن النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص

أحكام النقض المدني الطعن رقم 458 لسنة 70 بتاريخ 28 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 769

استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الشركة المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانوني لمصانع …… الدعوى رقم …. لسنة 1996 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 499517.70 جنيه قيمة البضاعة الواردة بناء على طلبه والمسددة بمعرفتها مع تحميله قيمة الفوائد البنكية على الدين حتى تمام السداد

على سند من

أنه بموجب عقد مؤرخ 17/ 7/ 1993 تم الاتفاق بين الطرفين على المشاركة في استيراد ماكينات خاصة بالصباغة على أن يتحمل مورث الطاعنين نسبة 60% من المصاريف شاملة  الرسوم الجمركية  ومصاريف فتح الاعتماد والفوائد البنكية وتم فتح اعتمادات مستنديه لهذا الغرض منها الاعتماد رقم ……، وقد وردت شحنتان من المعدات سدد كل من الطرفين الرسوم المستحقة على كل منهما.

إلا أن مورث الطاعنين بصفته لم يقم بتنفيذ التزامه باستلام المعدات الواردة بالجمارك وسداد قيمة الاعتماد المستندي سالف الذكر مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات الإفراج عن تلك المعدات، وتخزينها بمخازنها مما كبدها مبلغ 549776.50 جنيه سدد الطرف الثاني منها مبلغ 50258.80 جنيه، وأصبح باقي المستحق عليه المبلغ المطالب به فكانت دعواها قبله،

أقام الطاعنون دعوى فرعية بثبوت وفاة مورثهم من غير تركة، وبتاريخ 17 أبريل سنة 2008 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 448863.14 جنيه قيمة المديونية المستحقة على مورثهم بقدر ما آل إلى كل منهم من التركة المخلفة عن الأخير كل حسب نصيبه مع أحقيتهم في استلام مشمول الاعتماد المستندي رقم …..، وبفوائد هذا المبلغ بواقع 5% سنويا اعتبارا من صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 64 ق الإسكندرية، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فهو غير سديد

ذلك لأن للطاعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم،

ولما كان موطن الطاعنين – حسبما يبين من الأوراق – هو مدينة الإسكندرية، وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتي كيلو متر مما استوجب أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات،

وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008، وأودع الطاعنون صحيفة طعنهم في 6 يناير سنة 2009 أي خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 252 من قانون المرافعات يضاف إليه ميعاد المسافة سالفة الذكر فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أن مورثهم المرحوم/ ………… كان قد اختصم في الدعوى بصفته الممثل القانوني لشركة ….. للحكم عليها بطلبات المطعون ضدها، ومن ثم فلا يسأل عن الدين الناشئ عن عقد اتفاق المشاركة المبرم بين الطرفين في ماله الخاص، وإذ كان قد توفى أثناء نظر الخصومة فلا يجوز اختصام ورثته، وإذ قامت المطعون ضدها باختصام الطاعنين بعد وفاة مورثهم، وقضى عليهم الحكم المطعون فيه بذلك الدين بحسب ما آل إليهم من ماله باعتباره المسئول عنه بصفته الشخصية في حين أن المسئول عنه هو الممثل القانوني للشركة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن مفاد نص المادة 52 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها.

ويكون لها الذمة المالية المستقلة، وأنه إذا تم تعيين مدير لها فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات، ومن ثم ورثته من بعده، ورتب المشرع على ذلك أنه لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هي المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ….. بصفته الممثل القانوني لمصانع …….، وليس بصفته شريكا متضامنا وأسست طلباتها استنادا إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/ 7/ 1993، والذي أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها ……. بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركة ……. ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفي التعاقد دون أي من ممثليهما.

وأن المقصود من  الخصومة   هو أن تؤدي الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانوني للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى في الخصومة.

ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده في هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانوني للشركة المدينة، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 289 لسنة 79 بتاريخ 22 / 3 / 2010

الغرض الأساسي لشركة المساهمة

جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين. أثره. لا اعتبار لشخصية المساهم فيها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى – في الطعنين – عن نفسها وبصفتها [وكيلة عن المطعون ضدهم] ….. و….. و….. و…….. والمطعون ضده الثاني …. أقاموا الدعوى رقم 1494 لسنة 2008 تجاري شمال القاهرة الابتدائية المقيدة فيما بعد برقم 163 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث – رئيس …………… بصفته – و……………. بصفته بطلب الحكم “بصفة مستعجلة:

” بتعيين الأستاذ/ …… حارساً على الشركة الطاعنة، “وفي الموضوع” بحلها لانتهاء مدتها وتعيين مصف لها، وببطلان الدعوى إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة 2 من يوليه سنة 2008 وبطلان قراراتها لصدورها بعد انتهاء مدة الشركة.

وقالوا بياناً لذلك

إنهم شركاء في الشركة الطاعنة المنشأة كشركة مساهمة مصرية بقرار وزير الاقتصاد رقم 137 لسنة 1976، والمنصوص في نظامها الأساسي على أن مدتها خمسة وعشرون عاماً وتم مد أجلها لمدة خمس سنوات تنتهي في 9 من يونيه سنة 2006، وإذ قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 مد أجل الشركة حتى 9 من يونيه سنة 2031 وتأيد هذا القرار بالجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 والمعتمد بقرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 445 لسنة 2006، إلا أنه قد صدر الحكم رقم …. لسنة …..ق القاهرة ببطلان الدعوة إلى الجمعية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 5 من فبراير سنة 2006 وبطلان قراراتها.

وتنفيذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 418 لسنة 2008 بسحب قراره السابق رقم 445 لسنة 2006، وإذ رفضت الهيئة العامة للاستثمار طلبهم المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 2008 بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة للانعقاد لاتخاذ إجراءات التصفية للشركة لانتهاء مدتها.

ثم اعتمدت في 16 من سبتمبر سنة 2008 الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليه سنة 2008 رغم انعقادها بعد انتهاء مدة الشركة فقد أقاموا الدعوى. وجهت الطاعنة طلباً فرعياً بعزل كل من المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها، والثاني من الشركة.

وبتاريخ 22 من مارس سنة 2009 قضت المحكمة برفض هذا الطلب الفرعي وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاستثمار وبإجابة المطعون ضدهما الأولى عن “نفسها وبصفتها” والثاني إلى طلباتهم.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي …. و…… لسنة …..ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

أولا: الطعن رقم 5379 لسنة 79 قضائية:
حيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعنة بالرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت بصحة استمرار الشركة وبمد أجلها لمدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من 9 من يونيه سنة 2006، استنادا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنتخب تنفيذا للحكم رقم 1866 لسنة 7 ق القاهرة والذي حاز شرعيته في تمثيل الشركة بموجب الحكم رقم 13 لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 2167 لسنة 11 ق والالتماس رقم 1481 لسنة 12 ق.

كما تأيد صحة هذا الاستمرار والمد لأجل الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليه سنة 2008 بالأغلبية المقررة قانونا، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة لانتهاء مدتها في 9 من يونيه سنة 2006 وتنفيذا للحكم رقم 2168 لسنة 11 ق القاهرة، على الرغم من الطعن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم 11489 لسنة 78 ق، دون أن يوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فيه، أو يلتزم بحجية الأحكام سالفة البيان، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وأن احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء.

فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها محكمة أخرى – وأجاز في قانون المرافعات في المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي، ومنع في المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصوم كلها.

واستثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم، وسلب الخصوم حقهم في تحديد نطاق الخصومة وأطرافها، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن في المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف.

وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفا بقوة القانون – وذلك دفعا للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم في مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.

وكان المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز  قوة الشيء المحكوم فيه  في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من مارس سنة 2011 في الطعن رقم 11489 لسنة 78 ق – المرفق صورته الرسمية بالطعن الماثل أنه قضى بنقض الحكم رقم 2168 لسنة 11 ق القاهرة – سند الحكم المطعون فيه – ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة، ببطلان الدعوى للجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرون عاما بعد انتهاء مدتها في 9 من يونيه سنة 2006، تأسيسا على :

صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيه سنة 2006، وصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرون عاما اعتبارا من 9 من يونيه سنة 2006 حتى 8 من يونيه سنة 2031.

وإذ كان هذا الحكم باتا بين نفس الخصوم وفصل في مسألة صحة استمرار الشركة وإطالة أجلها، فإنه يكون مانعا أمام أي منهم إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بحل الشركة الطاعنة وتصفيتها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 20 من يوليه بحل سنة 2008 بإطالة أمد الشركة لاستناده إلى انتهاء مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيه سنة 2006.

وهو ما سبق أن ثبت انتفاؤه وصحة استمرار الشركة حتى 8 من يونيه سنة 2031 في الحكم البات الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 11489 لسنة 78 ق، بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراما لقوة الأمر المقضي، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 7113 لسنة 79 قضائية:

حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5379 لسنة 79 ق المقام من الشركة الطاعنة في الطعن الماثل طعنا على الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه

استثناء ….. من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة “يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ولئن كان الأصل إعمالا للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه، مرهون بتوافر أحد أمرين:

أن يكون الموضوع صالحا للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية

إلا أنه نظرا لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها، فقد أورد استثناء من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في موضوع الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعين في الدعوى الأصلية “بصفة مستعجلة” بتعيين الأستاذ/ ….. حارسا على الشركة المدعى عليها الأولى “وفي الموضوع” بحلها وتعيين مصف لحلها، وببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2 من يوليه سنة 2008 وبطلان قراراتها:

فلما كان الثابت في الأوراق أنهم قد أسسوا طلباتهم سالفة البيان على انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيه سنة 2006 وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرون عاما استنادا للحكم رقم 2168 لسنة 11 ق القاهرة.

وكان البين في الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 79 ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيه سنة 2006 وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تنتهي 8 من يونيه سنة 2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل، وتقضي المحكمة برفضها.

وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى بعزل المدعين من الشركة فهو في غير محله

ذلك أنه مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض “شركة مساهمة” وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمين فيها وإذ خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة، باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين  شركة المساهمة  هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها.

كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة. وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم.

وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله، وتقضي المحكمة برفض الطلب العارض.

لذلك

  • أولا: في الطعن رقم 5379 لسنة 79 ق: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني …… المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
  • ثانيا: بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 7113 لسنة 79 ق.
  • ثالثا: في موضوع الدعوى رقم 163 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة برفض كل من الدعوى الأصلية والطلب العارض وألزمت المدعي في كل منهما مصروفات دعواه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5379 لسنة 79 بتاريخ 26 / 4 / 2011

مسئولية شركات السمسرة عن تداول أسهم الشركات فى سوق المال

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه رقم …. لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة ضد المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بوقف التعامل على الأسهم المملوكة له محل الدعوى الماثلة لحين الفصل في موضوع الدعوى خشية تصرف البنك المطعون ضده الأول فيها.

ثانيا: وفي الموضوع:

  1.  بإلزام المطعون ضدها الثانية بتسليم الطاعن من البنك المطعون ضده الأول لعدد 527519 سهم من أسهم شركة …… الثابت ملكيته لها بموجب الحكم الاستئنافي النهائي رقم …… لسنة 122ق والمتداولة في البورصة المصرية حاليا تحت مسمى أسهم شركة …… والتي أصبح عددها حتى توزيع عام 2004 عدد 3791279 سهما أو رد قيمتها في حال تصرف البنك المطعون ضده الأول فيها للغير مع التعويض.
  2.  إلزام البنك المطعون ضده الأول برد مبلغ 25787555 جنيها تمثل عائد كوبونات تلك الأسهم منذ عام 2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى بالإضافة إلى ما قد يصرف من كوبونات أخرى أو عوائد تخص تلك الأسهم وكذلك تسليم كافة الأسهم المجانية من تاريخ التعاقد المؤرخ 8/8/2001 المقضي ببطلانه وحتى تاريخ الوفاء مع إلزامه بدفع الفوائد التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

على سند من القول

إنه بموجب عقد بيع أسهم بنظام الخيار مؤرخ 8/8/2001 حصل الطاعن من البنك المطعون ضده الأول على قرض بمبلغ 7.912.785 جنيها بضمان عدد 527519 سهما يمتلكها الطاعن من أسهم شركة …… ونص في العقد أن ثمن السهم 15 جنيها وأسند البنك المطعون ضده الأول تنفيذ ذلك العقد للشركة المطعون ضدها الرابعة التي قامت بنقل ملكية الأسهم وتنفيذ العملية بسعر 23,1 جنيها للسهم وطلب الطاعن استعادة ملكية الأسهم وسداد القرض، إلا أن البنك المطعون ضده رفض إجابته لذلك رغم بطلان العقد لكونه بيع وفاء، فأقام الطاعن دعوى سابقة برقم ….. لسنة 2005 م.ك جنوب القاهرة بطلب الحكم على البنك:

  1.  ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/8/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه في استرداد أسهم التداعي.
  2.  إلزامه برد مبلغ 3500000 جنيه تمثل عائد كوبونات تلك الأسهم بالإضافة إلى ما قد يصرفه من كوبونات أخرى أو عوائد تخص تلك الأسهم والفوائد القانونية من تاريخ تسليمها وحتى تاريخ الحكم.
  3.  إلزامه بتسليم الأسهم المجانية للطاعن، وقضي فيها بتاريخ 26/9/2005 ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/8/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الشقين الثاني والثالث

وإذ طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 122 ق القاهرة قضي فيه بتاريخ 5/2/2008 بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة “وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد” وتأييده فيما عدا ذلك، إلا أن البنك المطعون ضده الأول رفض طلباته برد الأسهم مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة.

ثم أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما ليحكم عليهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول بباقي الطلبات وبإلزام كل منهم بتعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه. ندبت المحكمة مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية فيها، وبعد أن أودع الخبيران المنتدبان تقريريهما قضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2012 برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

إذ أغفل الفصل في الطلب العارض الموجه منه للخصوم المدخلين بالتعويض عن خطئهم في عدم رد أسهم التداعي إليه مما أصابه بالضرر المستوجب لهذا التعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم.

لما كان ذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعي بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلا فلا مجال للطعن عليه، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الأول إلى الثالث من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أقام قضاءه برفض طلب رد أسهم التداعي إليه أو تعويضه عن قيمتها حال تصرف المطعون ضده الأول ببيعها للغير استنادا إلى تخالصه مع الأخير وتنازله عن جحد صورة المخالصة وأمر البيع الصادرين منه بشأن هذه الأسهم بما يتعارض مع حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة 122 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية فيما قضي به من بطلان عقد بيع الأسهم بنظام حق الخيار المؤرخ 8/8/2001 باعتباره بيعا وفائيا.

وكانت المخالصة المشار إليها مطروحة عليه ولم يعتد بها بما يمتنع معه العودة لمناقشتها أو الاعتداد بها لما في ذلك من مساس بحجية الحكم سالف البيان، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه المتعلق برد أسهم التداعي عينا فهو في غير محله

لما هو مقرر أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا سواء بسبب أجنبي أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعي بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني وأصبح هذا الطلب في غير محله.

وحيث إن النعي بباقي الأوجه المتقدمة غير سديد

ذلك لأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم،

ومن المقرر أنه يتعين لكي يكون للحكم السابق حجية في الدعوى اللاحقة أن يتوافر وحده السبب في كل من الدعويين فلا يكفي وحدة الخصوم والموضوع والمقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا ضار أو فعلا نافعا أو نصا في القانون.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق وما تضمنه تقريري الخبراء الاقتصاديين المقدمين في هذه الدعوى أن العقد المؤرخ 8/8/2001 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول وهو سند الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم …. لسنة 122 ق القاهرة القاضي ببطلان ذلك العقد باعتباره بيعا وفائيا غير منتج لأثر هذا العقد لم يتم تفعيله أو تنفيذه في النزاع المطروح.

ولم يتم نقل ملكية أسهم التداعي للبنك من خلاله وإنما تمت عملية تداول الأسهم بمعرفة شركة …… المطعون ضدها الرابعة – بتاريخ 12/8/2001 كما هو موضح بالمستند الوارد من شركة المقاصة والإيداع المركزي – المطعون ضدها الثانية – وكذا فاتورة البيع الواردة من الطاعن.

ومن ثم فقد فقدت الواقعة المطروحة الأساس المشترك بين الدعويين واختلف السبب في كليهما بما لا يحوز الحكم السابق حجية فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 8/8/2001 تمنع من إعادة النظر في الدعوى الماثلة لقيامها على سند مختلف عن سابقتها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

ذلك أن البنك – المطعون ضده الأول – وشركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة – خالفا قانون سوق المال ولائحته التنفيذية ببيع أسهم التداعي بنظام الخيار غير المعمول به وقامت الشركة بإتمام وتنفيذ عملية البيع دون مطالبة البنك المشتري بسداد كامل القيمة قبل تنفيذ العملية حيث قام البنك بتحويل مبلغ 7107319 جنيها عن طريق السويفت،

في حين أن المبلغ الإجمالي لثمن الصفقة يبلغ مقداره 12177822 جنيها بما يكون صافي المستحق له مبلغ 5070503 جنيها بالإضافة إلى الفوائد بما تلتزم معه الشركة المذكورة متضامنة مع البنك المطعون ضده الأول بسداد هذه المبالغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمخالصة المقدمة من البنك رغم مخالفة طريق السداد المبين بها لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية سالفي البيان، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة “20” من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار  قانون سوق رأس المال  على أن “تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول”

وإذ كان النص في المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف البيان على أن “يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص أو لحساب أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أحد العاملين بها”،

وفي المادة 91 على أن “يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة والثمن الذي يرغب العميل التعامل به …”، وفي المادة 92 على أن “يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة …”،

وفي المادة 94 على أن “تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها …”،

وفي المادة 96 على أن “تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل ..”،

وفي المادة 262 من ذات اللائحة على أن “لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بسداد ثمن الشراء”

مفاده أن

قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة  البورصة   والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريري الخبرة المقدمة في الدعوى أنه بتاريخ 12/8/2001 تمت عملية بيع أسهم التداعي لصالح البنك المطعون ضده الأول والذي قام بتحويل سريع عن طريق “السويفت” لمبلغ 7107319 جنيه سدادا لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيه في حين أن السعر الحقيقي للسهم وفقا لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 23.1 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع – الطاعن – مبلغ 12177822 جنيه فيكون المبلغ الباقي المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيه، وإذ لم تقم شركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة – باتخاذ الإجراء الذي أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن.

وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب إتباعها في هذا الشأن وهو نظام (2 +  T و) هو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقا لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضي ببطلانه بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى ….. لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية .

وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع يلزم الفصل فيه وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو صالح لذلك، ولما تقدم، فإنه يتعين إلزام البنك المطعون ضده الأول بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الرابعة بأداء المبلغ الأخير لصالح الطاعن وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/8/2001 وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير

أحكام النقض المدني الطعن رقم 11274 لسنة 82 بتاريخ 23 / 1 / 2014

إعلان الشركات بالدعاوى المتعلقة بها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

الطاعنة في الطعن رقم 15807 لسنة 80ق. أقامت على المطعون ضده الأول – الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم …. لسنة 1 استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب إلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها المبالغ المبينة بالصحيفة قيمة صافي أرباحها عن العمليات المصرفية الخاصة بها شاملة المبالغ التي تقاضاها البنك المطعون ضده الثاني دون وجه حق والتعويضات والفوائد المستحقة عن تلك المبالغ

على سند من أنها أنابت شقيقها المطعون ضده الأول في التوقيع على التسهيلات الممنوحة لها من المطعون ضده الثاني والتي تتيح التعامل بنظام الاستحقاق الآجل في العملات الأجنبية المتماثلة بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي، وقد فوض المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في سحب مبالغ من حسابها ببنك …… سويس بزيورخ وسداد مبالغ مالية على قوة الاتفاق المبرم بينهما

وإزاء خلاف بينها وشقيقها أنهى البنك المطعون ضده الثاني التعاقد، وأعاد للمطعون ضده الأول مبلغ مليون وستمائة ألف دولار مما حدا بها لإقامة الدعوى، وجه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80ق دعوى ضمان ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب إلزام الأخير بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية كما وجه دعوى فرعية بطلب الحكم بأن يؤدي له المبالغ المبينة بصحيفة دعواه الفرعية

بتاريخ 11 من يوليو سنة 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15807 لسنة 80ق.، كما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15808 لسنة 80ق. وأرفق بطعنه صورة من الحكم الصادر في الدعوى المقامة منه والمطعون – ضدها الأولى – ضد البنك المطعون ضده الثاني أمام المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وترجمته الرسمية، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه

وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على سببين ينعى كلا الطاعنين بالسبب الأول من طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع لعدم وجود فرع أو وكيل للبنك المطعون ضده في مصر في حين أن الأخير أعلن قانونا أمام مكتب تمثيله بمصر وهو ما يعد موطنا له وقد تحققت الغاية من الإجراء بمثول وكيله بالجلسات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن “المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة،

والنص في المادة 53/2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي “أي موطنها” هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية”،

والنص في المادة 13/5 من ذات القانون على أنه “فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل”،

مفاده أن

المشرع قصر الدعاوى التي تقام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أو وكيل بمصر .

وأنه لا يجوز له ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزي المؤرخ 22/8/2006 وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني في كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع حال كون كلا الطاعنين خصمين حقيقيين في النزاع إذ وجهت إليهما طلبات جدية في كل من الدعوى الأصلية والفرعية والطلب العارض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في أساسه غير سديد

ذلك أن النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن “تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا” مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى، ضابطا آخر هو “ضابط إرادة الخصوم” .

ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصري لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع في الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف، وهو المعروف “بالخضوع الاختياري للقضاء الوطني”، إلا أن المشرع لم يواجه أثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع، وهو ما يؤدي إلى تخلي هذه المحاكم عن نظر الدعوى.

إلا أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضا من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية، ذلك أن المشرع المصري سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلي عن اختصاص محاكمه – للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات – في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواء في مصر أو خارجها والتي يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم.

بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالي الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصري أو الأجنبي لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة، إلا أن قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر.

فضلا عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبي سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجابا أو سلبا، وأن تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسي جزيرة شانيل وقوانينها “وهي مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه”، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما  دعوى ضد البنك  المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام 1999

وقضي فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسي جزيرة شانيل بنظر النزاع، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك كريدي سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسي –جزيرة شانيل – وغرفتي البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة.

بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا – أمريكي – وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة خارج الإقليم المصري.

فضلا عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصري بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسي باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام، سيما أن القضاء الأمريكي في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسي بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسي فضلا عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطا مصرفيا بمصر وفق كتاب البنك المركزي المشار إليه سلفا وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها،

إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه من اعتبار المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق – الطاعن في الطعن الثاني – خصما غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية في الدعوى،

كما أنه لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق بمذكرة دفاعه المودعة رفق طعنه بخطأ الحكم في تطبيق القانون بعدم إحالة الدعوى لجهة القضاء المختصة، إذ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص  110 من قانون المرافعات  أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة، الأمر الذي يضحى النعي على الحكم المطعون بما سلف على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 15807 لسنة 80 بتاريخ 24 / 3 / 2014

إعفاء الشركات من ضريبة إيرادات القيم المنقولة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

مأمورية الضرائب المختصة قامت بفحص دفاتر الشركة المطعون ضدها عن سنتي …./…. فأسفر عن قيام عضو مجلس إدارتها المنتدب – الإنجليزي الجنسية – بعدة رحلات إلى الخارج واعتبرت نصف تكاليف هذه الرحلات ميزة نقدية اختص بها شخصيا وأخضعته لضريبة القيم المنقولة وإذ لم تقم الشركة بخصم الضريبة وتوريدها فأخطرتها.

اعترضت المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت  إلغاء المطالبة بالضريبة  . أقامت الطاعنة “مصلحة الضرائب” الدعوى رقم ….. لسنة ….. إسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 31/1/1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق، وبتاريخ 17/2/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف،

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة مأمورية الضرائب للمطعون ضدها بضريبة القيم المنقولة محل النزاع تأسيسا على أن ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة الأجنبي من مصاريف السفر يعد توزيعا للأرباح ولا يعد من قبيل الميزة العينية الشخصية وأن المطعون ضدها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وتوزيعاتها معفاة من الضريبة طبقا للمادة 46 من هذا القانون.

فضلا عن المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 لا ينطبق حكمها إلا على أعضاء مجالس الإدارة المصريين وحدهم، في حين أن المشرع أخضع للضريبة ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه في السنة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مزايا نقدية وعينية وغيرها زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون .

وأن تكاليف الرحلات ليست من الأرباح التي توزعها الشركة وإنما هي ميزات خاصة تخضع للضريبة طبقا لنص الفقرة التاسعة من القانون 157 لسنة 1981 وأن الإعفاء المقرر بالمادة 46 من قانون الاستثمار المشار إليه قاصر على المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة دون امتداده إلى ما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارة تلك المشروعات من ميزات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك لأنه ولئن كان النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – في فقرتها التاسعة، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون.

إلا أن المشرع أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام  استثمار المال العربي والأجنبي  والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة “16%” خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر.

بما مفاده

أن الشركات المقامة في المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأي صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء في قانون آخر.

إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون. كما وأن النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه “مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية ……”

يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه

رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت.

ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق والملف الفردي للشركة المطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع – أن هذه الشركة قد تم تأسيسها في نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهي شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة “العامرية بالإسكندرية” .

وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزي الجنسية خلال سنتي 82/ 1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج في مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة وللتعاقد على شراء مباني المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضاً لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج .

وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعاً للربح باعتباره عضواً بمجلس إدارة الشركة ومنتدباً للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانوناً من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعاً لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسري في شأنها أحكام المادة 46 سالفة البيان فضلا عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية.

فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين “حساب التوزيع” و”حساب الأرباح والخسائر” ليس لها ثمة محل.

ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشرة؛ إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم.

وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التي حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتي …/ … مع ما يترتب على ذلك من آثار, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1736 لسنة 58 بتاريخ 28 / 10 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 736
الشركات فى النقض التجارى والاقتصادى

ختاما: استعرضنا مجموعة شاملة من أحكام محكمة النقض التجارية عن قضايا الشركات، بأنواعها، وقواعد فرض الضرائب على الشركات، والاعفاء الضريبي لها، من خلال بيان الحكم للأخطاء القانونية فى الأحكام التجارية الصاردة من المحاكم.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}