أسباب بطلان الأحكام الإدارية
نستعرض حالات وأسباب بطلان الحكم الإدارى، الصادر من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وما لا يبطل منها، على ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا فى مصر .
قواعد بطلان الحكم الإدارى
توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن علي الحكم الصادر في الدعوى. لا يجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم.
(الطعن رقم 1695 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 8/7/1995)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية-لم يقرر المشرع بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم-يشترط للبطلان أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة
(الطعن رقم 213 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1995)
المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلي هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة-للمفوض في سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية ويأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات علي أن يودع تقريرا مسببا بالرأي القانوني يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع لم يوجب المشرع علي هيئة مفوضي الدولة اتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الإطلاع علي أوراق أو ملفات أو مستندات.
وإنما ترك الأمر لاختيارها تبعا لما تراه لازما حسب ظروف كل قضية-الدفع ببطلان الحكم بحجة أن هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريرها بالرأي القانوني دون أن تعقد جلسات تحضير الدعوى لا أساس له من القانون طالما جاء التقرير وافيا بالغرض المنشود محققا للغاية المتوخاة علي نحو ينتفي معه أي أساس للدفع ببطلان الحكم
(الطعن رقم 923 لسنة 29 ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1987)
الأصل في الأحكام صدورها والنطق بها في الجلسة علنية، إغفال الإشارة في الحكم إلي صدوره في جلسة علنية ليس دليلا علي صدوره علي خلاف ذلك حضور الطاعن وإقراره أن الحكم صدر في جلسة علنية ينفي بطلان الحكم
(الطعن رقم 2882 لسنة 30 ق “إدارية عليا” جلسة 12/4/1986)
النعي علي قرار مجلس التأديب بعدم إيداع حيثيات القرار لحظة النطق به وإيداعه خلال السبعة أيام التالية لصدوره لسنة 1972 يرتب البطلان علي عدم إيداع أسباب قرار مجلس التأديب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي تحيل إليه المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات في مقام بيان قواعد المحاكمة التأديبية وإجراءاتها لم يتضمن ثمة ما يلزم المحاكم التأديبية بإيداع مسودة الحكم أو التوقيع علي نسخته الأصلية خلال أمد معين بالرجوع إلي قانون الإجراءات الجنائية.
باعتبار أن المحاكم الجنائية والمحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد وتستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل في مجاله يبين أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم علي الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قهرية إلا أنها لم تقض ببطلان الحكم إلا إذا مضى ثلاثين يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة.
(الطعن رقم 302 لسنة 27 ق “إدارية عليا” جلسة 20/2/1982)
ومن حيث أنه عن نعي هيئة مفوضي الدولة علي الحكم المطعون فيه بأنه صدر من دائرة مشكلة تشكيلا رباعيا علي خلاف ما تقضي به المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فإنه مردود ذلك أنه ولئن كانت صورة الحكم المطبوعة قد ورد بها عن تشكيل المحكمة ما يبدو للقارئ أنه تشكيل رباعي ولم يكن تحت نظر الهيئة الطاعنة المسودة الأصلية للحكم بتشكيلها الثلاثي وهو الأمر الذي يبين أن ما وقع في صور الحكم المطبوعة محض خطأ مادي لا يؤثر في حقيقته علي الحكم الذي صدر عن دائرة مشكلة تشكيلا ثلاثيا ومن ثم يكون هذا النعي علي غير أساس من القانون متعين الرفض
(الطعن رقم 37 لسنة 20 ق “إدارية عليا” جلسة 15/12/1979)
الذي يختص بالطعن في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة متى شاب الحكم حالة أو أكثر من الحالات التي تجيز الطعن، أو في حالات الطعن الوجوبي، إلا أن تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد التقرير فيها يقوم به السادة مفوضو الدولة طبقا للمادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 “والتي تقابلها المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959” التي تضمنت النص علي أنه “ويودع المفوض-بعد تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا علي تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه علي نفقتهم”.
فإذا كان ذلك ما تقدم
وكان الثابت من الأوراق أن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة-أبان تحضير الدعوى بالهيئة المذكورة-لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو إعداد التقرير، كما أن الشكايات التي قدمها الطاعن يتعجل فيها وضع التقرير في الدعوى رغم أنها كلها كانت بعد تحضير الدعوى وحجزها للتقرير-حسبما يبين من تلك الشكايات.
فإنه لا يوجد ما يفيد أن السيد رئيس الهيئة المذكورة قد أبدي في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا يقوم بالسيد رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه-بوصف أنه كان رئيس هيئة مفوضي الدولة أبان تحضير الدعوى-ما يفقد الصلاحية لنظر الدعوى والاشتراك في إصدار الحكم فيها.
(الطعن رقم 677 لسنة 19 ق “إدارية عليا” جلسة 26/6/1976)
تعتبر قرارات مجالس تأديب للعاملين بالمحاكم بمثابة أحكام. يتعين مراعاة القواعد الأساسية للأحكام. من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون. إذا حدد المشرع عددا معينا لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص. مخالفة هذه القاعدة يؤدي إلي بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام.
(الطعن رقم 681 لسنة 47 ق “إدارية عليا” جلسة 6/1/2002)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
الطبيعة القانونية الصادرة لقرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلي الأحكام منها إلي القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام. يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون. يترتب علي مخالفة ذلك بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام
(الطعن رقم 35 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 6/1/2002)
الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلي محكمة الدرجة الأولي للفصل فيه مجددا بعد استفاء الإجراء علي وجهة الصحيح-المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968-المادة 5 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972-القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
(الطعن رقم 6403 لسنة 42 ق “إدارية عليا” جلسة 14/7/2001)
الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلي محكمة الدرجة الأولي للفصل فيه مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل علي وجهة الصحيح. إذا استبان من الأوراق أنها استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا. يتعين علي هذه المحكمة أن تتصدى في مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع
(الطعن رقم 6403 لسنة 42 ق “إدارية عليا” جلسة 14/7/2001)
المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية استلزم المشرع التوقيع علي نسخة الحكم الأصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والمشتملة علي وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق من رئيس الجلسة وكاتبها إذ يحتفظ بها في ملف الدعوى ويستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هي المرجع عند الطعن عليه من ذوى الشأن يترتب علي عدم توقيع رئيس الجلسة علي نسخة الحكم الأصلية بطلان الحكم
(الطعن رقم 2083 لسنة 43 ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/2001)
أوجب المشرع لقيام العمل القضائي قانونا أن يصدر من الهيئة المشكلة وفقا لأحكام القانون والتي سعت المرافعة وأتمت المداولة قانونا ووقعت علي مسودة الحكم يجب أن يتضمن الحكم رصدا أو تسجيلا لسير الخصومة يجب أن تكون المداولة في الأحكام سرا بين أعضاء المحكمة مجتمعين في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به-يجب إيداع مسودة الحكم مشتملة علي أسبابه موقعة من رئيس الجلسة ومن القضاء عند النطق به-مخالفة الإجراءات من شأنه أن يجعل الحكم باطلا
(الطعن رقم 1098 لسنة 41 ق “إدارية عليا” جلسة 19/7/1997)
تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته لذا يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي أسباب التي يني عليها وإلا كان باطلا كذلك القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم-الحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمه لتوخي العدالة في قضائه كما أنها تحمل إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزله الاحترام .
وفوق كل هذا فهي لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة علي الحكم الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التي بينت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة في وتحقيقا لا وجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو بالقبول.
وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي تلك الأحكام بما يكفي تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي رأسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب إليهم.
(الطعن رقم 2431 لسنة 41 ق “إدارية عليا” جلسة 27/7/1996)
يترتب علي الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تعتبر هيئة مفوضي الدولة أمنية علي المنازعة الإدارية وعاملا أساسيا في تحضيرها وتهيئها للمرافعة وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها يودع المفوض تقريرا في الدعوى يحدد وقائع الدعوى والمسائل التي يثيرها النزاع.
ويبدي مسببا لا يسوغ الحكم في موضوع الدعوى الإدارية إلا بعد قيام هيئة مفوضي بتحضيرها وتهيئها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي في القانوني مسببا فيها يترتب علي الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى إذا تجاوزت المحكمة الفصل فيطلب وقف التنفيذ إلي الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها فإنه يتعين عليها في هذه الحالة الالتزام بالأصل العام تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضين وإلا وقع في حكمها باطلا.
(الطعن رقم 4449 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 30/6/1996)
ختاما: استعرضنا على ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حالات بطلان الحكم الإدارى والمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة .