الملكية العقارية فى تسجيل الشهر العقارى والنقض
دراسة الشهر العقارى وقانون تسجيل الملكية العقارية فى النقض، الصادرة من دوائر المدنى حديثا، يتناول التسجيل العقارى، ونقل ملكية العقارات بالشهر، وما يخرج عن نظام القيد العقارى بالسجل العيني.
البحث به أحكام هامة لكل مالك عقار، وللمشتغل بحقل تسجيل العقارات الخاضعة لنظام الشهر العقارى المصرى.
أحكام نصوص تسجيل الشهر العقارى بالنقض
يتضمن البحث العديد من قواعد محكمة النقض الحديثة بشأن تطبيق قانون تسجيل الشهر العقارى مثل عن محو التسجيلات، والدعوى بتسليم العقار، التصرفات واجبة الشهر، رسوم التوثيق والشهر، شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد، شهر التصرفات العقارية، نقل الملكية بتسجيل عقد البيع، وبيان ما يخرج عن نطاق سريان قانون السجل العيني.
طلب محو التسجيلات
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضدهما أولاً ومورثة أولهما أقاموا الدعوى رقم …… لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب ختامي هو الحكم:
- أولاً: أصلياً بعدم سريان عقد البيع المشهر برقم …… لسنة 1972 شهر عقاري الإسكندرية في حقهم واحتياطياً ببطلانه وإلغاء شهره وكافة التسجيلات المترتبة عليه وتسليم العقارات المبينة بالصحيفة والمملوكة لهم.
- ثانياً: إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الاستيلاء على أملاكهم.
- ثالثاً: وفي حالة تعذر الرد العيني إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما – في مواجهة المطعون ضدهما السادس والسابع – بأن يؤدوا لهم مبلغ 30850000 جنيه “ثلاثين مليون وثمانمائة وخمسين ألف جنيه” قيمة العقارات المملوكة لهم وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد.
وقالوا بياناً لذلك
إنه بعد فرض الحراسة عليهم بالأمر رقم …… لسنة 1961 باع جهاز الحراسة العقارات المملوكة لهم إلى الشركة الطاعنة بعقد بيع مشهر برقم ….. لسنة 1982 الإسكندرية، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة .
وبعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم.
ويحق لهم بالتالي استرداد ممتلكاتهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم المختصة بنظرها. استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إليها لنظرها.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع بصفاتهم، وفيما عدا ذلك بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
أن المطعون ضده الثالث لا صفة له في تمثيل جهاز تصفية الحراسات، كما أن المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع
لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
وكان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 – بشان تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 – والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974* – بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن:
المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير.
وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته – رئيس جهاز تصفية الحراسات – لا صفة له في تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذي يمثلها أمام القضاء وزير المالية، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته – وكيل وزارة العدل للشهر العقاري والتوثيق – تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما في محله
أيضاً، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما – رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووزير التعاون الدولي – قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا يتعلق سبب الطعن بهما، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – في غير محله
لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، مما يجعل المطعون ضده الخامس بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن ويتعين معه رفض الدفع بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وخامساً قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول
إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بأموال فرضت عليها الحراسة وقام جهاز تصفية الحراسات بالتصرف في بعضها بالبيع إليها بعقد مشهر برقم …… لسنة 1982 توثيق الإسكندرية، فإن المنازعة بشأنها – وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 – تختص بنظرها محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 – دون غيرها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وباختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها وأحالها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 2008 – والذي يسري اعتباراً من 23/6/2008 – على أنه :
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
وفي المادة الرابعة منه على أن:
تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ……” .
وفي الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أنه :
استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة ……”.
يدل على
أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم – والمنصوص عليهما في القانون رقم 95 لسنة 1980 – وأعاد لمحاكم القضاء العادي ذات الولاية العامة، الاختصاص بنظر المنازعات الذي سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلا الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
ولما كانت القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء تسري بأثر فوري بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية لها في نظر المنازعات سالفة البيان إلا بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهي من الفصل فيها.
لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد بجداول محكمة القيم، ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008، وبالتالي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6329 لسنة 66 بتاريخ 24 / 2 / 2009
عدم خضوع الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي للقيد الوارد بالشهر العقارى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى 4759 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 1180 لسنة 69 ق بطلب الحكم بتسليمه عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى خالية .
على سند من
أنه اشترى في 11/4/1989 شقة من شركة (……………) للإنشاء والتعمير لقاء ثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه – وإذ فرضت الحراسة على البائعة وعين المطعون ضده الثالث حارسا وأمتنع عن تسليمه الشقة ووضعت الطاعنة اليد عليها فقد أقامت الدعوى.
وبتاريخ 19/1/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1421 لسنة 2 ق القاهرة.
وبتاريخ 13/1/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بتسليم المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 829, 1180 لسنة 69 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما, وفيها قررت ضمهما والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها على سند من عدم امتداد قيد التسجيل إلى صحيفة الدعوى بطلب التسليم وتصديه لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فهي بعد الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه.
وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.
لما كان ذلك
وكان النص في الفقرة الثالثة من هذه المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن:
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
والفقرة الثانية من المادة (103) من ذات القانون على أن
ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق.
والنص في المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضا على أن
ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.
يدل على
أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى.
ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعي لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (115) مرافعات ويعد دفعا شكليا.
لما كان ذلك
وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا أخر غير صحة التعاقد, ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها.
وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهي متعددة مثل طلب البائع إلزام المشتري بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه أو طلب المشتري تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض .
يضاف إلى ذلك أن ما يجري التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوي التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.
لما كان ما تقدم
وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/4/1989 (شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المواد 65/3, 103/2, 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
إلا أنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 829 لسنة 69 بتاريخ 13 / 6 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 811
التصرفات واجبة الشهر
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى … لسنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم تظلما من أمر تقدير الرسوم المستحقة عن المشهر … لسنة 1983 بمبلغ 225004.400 جنيه بطلب الحكم بإلغائه، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.
استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف … لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 3/ 1996 قضت المحكمة بالإلغاء وألزمت الطاعن بأداء مبلغ 104331.700 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق
ذلك أن الحكم المطعون فيه قدر الرسوم المستحقة عن المشهر محل التظلم باعتباره شاملا لعقد مقاولة بناء مستشفى … وقيمته 25 مليون جنيه وحق امتياز المقاول معا بالمخالفة للثابت بالمشهر ذاته الذي اقتصر على قيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن على المتبقي له من تلك المقاولة في ذمة المستشفى ومقداره 2369293 جنيه وقد سدد الرسم المستحق عنها فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم على أساس شمول المشهر لعقد المقاولة وحق الامتياز معا أخذا من تقرير الخبير المنتدب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المشرع أورد في المواد 9، 10، 11 من القانون 114 لسنة 1946 – بتنظيم الشهر العقاري – التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة في حين قرر في المادة 1148/ 1، 2 من القانون المدني حق امتياز المقاول على المنشآت التي يقيمها وأوجب قيده لكي تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد.
إذ كان ذلك
وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها، وكان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى … والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهرا لعقد المقاولة.
لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم – أخذا من تقرير الخبير المنتدب – باعتبار المشهر شاملا لعقد المقاولة وحق الامتياز معا بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4277 لسنة 66 بتاريخ 9 / 2 / 2009 –
وزير العدل يعد خصما حقيقيا في الدعوى. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن الأول بصفته (وزير الأوقاف) أقام الدعوى رقم …… لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ومورثة المطعون ضدهم رقم (2) في البند رابعاً والمطعون ضدهم ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً ورقم (1) في رابعاً وآخرين بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بخيرية العقار رقم 8 زقاق الجوهري بالجمالية وبشطب أية تسجيلات ترد عليه،
وقال بياناً لدعواه
إن هذا العقار وقف خيري للمنقطعين للعبادة طبقاً لحجة الوقف الشرعي المؤرخة 17 جماد الأول سنة 1272هـ والمسجلة برقم 1340 وقف المرحوم …..، وإذ أصدرت لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف قرارها بإيقاع بيعه على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ومورثة المطعون ضدهم رقم (2) في رابعاً والمطعون ضدهما ثالثاً ورقم (1) في رابعاً، وتأيد هذا القرار من لجنة الاعتراضات بقرارها الصادر في الاعتراض رقم 33 لسنة 1973 بتاريخ 19/6/1974.
كما تأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم …… لسنة 91 ق القاهرة، وقام المحكوم لهم باستلام العقار المذكور وشهر حكم مرسي مزاده برقم …… توثيق القاهرة رغم أنه وقف خيري لا يقبل التعامل فيه، والتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ومن ثم فقد أقام الدعوى.
وجه المطعون ضده (………) رقم (ب ) في البند أولاً والمطعون ضده ثالثاً دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وباستحقاقهما لعقار التداعي مع التسليم خالياً وذلك تأسيسا على أنه مملوك لهما بأحكام سابقة حائزة لقوة الأمر المقضي
وبتاريخ 31/10/1988 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر بتاريخ 19/6/1974 في الاعتراض رقم ….. لسنة 1973 والمؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة 91 ق القاهرة بتاريخ 21/3/1977، وفي الدعوى الفرعية بإجابة المدعيين فيها إلى طلبهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 115 ق القاهرة، كما استأنفه آخرون
وبتاريخ 19/3/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم بالبند خامساً وسادساً وسابعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده سادساً (وزير العدل) وبرفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها التي قامت بإجراءات تلك التسجيلات، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس خصماً حقيقياً في الدعوى يصبح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً وسابعاً اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان
إن الحكم عول في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قرار لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف الصادر بإيقاع بيع العقار موضوع الدعوى على المطعون ضدهم سالفي الذكر، في حين أن هذا العقار وقف خيري ليكون دار ضيافة ومأوى للمنقطعين للعبادة بموجب الحجة المؤرخة 17 جماد الأول سنة 1272هـ، وأن لجنة القسمة ذاتها بتاريخ 26/6/1994 قد عدلت عن قرارها المشار إليه، وإذ لم يتعرض الحكم لدفاعهما في هذا الشأن، والتفت عن مستنداتها المؤيدة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأنه لما كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات
كما نص في المادة 12 منه على أن
تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن
ونص كذلك في المادة 13 على أن
لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ……، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ……، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية”،
وكان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”
يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
لما كان ذلك،
وكان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلي وبالتالي لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها – رقم 55 لسنة 1960 – وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلني لتعذر القسمة عيناً، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم …. لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19/6/1974 تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم …… قد تم فرزها نهائياً، وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التي اختصت ……… بها، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم … لسنة 91 ق القاهرة
فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيرتيه، وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون
وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم …. لسنة 1994، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25/9/1997 في الاستئناف رقم ……. لسنة 112 ق القاهرة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى (المادة) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم …. لسنة 91 ق القاهرة، ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس
أحكام النقض المدني الطعن رقم 499 لسنة 74 بتاريخ 25 / 5 / 2009
عدم جواز إصدار الشهر العقاري قرار بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 14140003.55 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم ….. (ب) في 23/6/2004، كما أصدر مكتب الشهر العقاري بالسويس أمرا بتقدير مبلغ 5255003.15 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر رقم ……. في 3/8/2004
وذلك لقيام الشركة الطاعنة بمناسبة إصدارها لسندات اسمية قابلة للتداول وطرحها للاكتتاب العام عن طريق بنك مصر بشهر عقدي الرهن العقاري سالفي الذكر لصالح بنك مصر بصفته وكيل الضمان عن حملة سندات الاكتتاب وإذ صدر هذان الأمران امتثالا لقرار الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعترض على تحصيل مكتبي الشهر العقاري للرسوم عند الشهر في حدود الحد الأقصى المبين بنص المادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 باعتبار أن عقدي الرهن صدرا بمناسبة منح البنك المرتهن تسهيلا ائتمانيا للشركة الطاعنة تمثل في ضمان عملية الاكتتاب.
في حين رأى الجهاز المركزي للمحاسبات أن عمل البنك في ضمان عملية الاكتتاب ليس من قبيل التسهيلات الائتمانية. تظلمت الشركة الطاعنة من الأمرين بتقريرين في قلم كتاب المحكمة قيدا برقمي …. لسنة 2007 و…… لسنة 2006 مدني محكمة السويس الابتدائية طالبة الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا استنادا إلى أنها سددت الحد الأقصى للرسوم سالف الذكر فضلا عن أن التقدير مغالي فيه.
حكمت المحكمة برفض التظلمين. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ……. لسنة 30 ق الإسماعيلية “مأمورية السويس” وبتاريخ 15/1/2008 قضت المحكمة بالتأييد.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم،
ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتما على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاء ضمنيا في الاختصاص الولائي.
وكان مفاد القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري .. بل أراد أيضا أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن :
يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون). وفي المادة (26) على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر …)
فدل بذلك على
أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرارا بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما.
والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع .
وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3438 لسنة 78 بتاريخ 26 / 10 / 2009
شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وشرط إعمال قيد الشهر وأثر شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ بالشهر العقارى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم … لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم – وحسب الطلبات الختامية – أصلياً بإلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1915.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7% .
واحتياطياً إلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض الموضحتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1900.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7% .
وقالوا بياناً لذلك
إنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث عن والدهم المتوفي/ …. والتي آلت إليه بموجب المشهرين رقمي … لسنة 1954، …. لسنة 1953 وهي أرض فضاء على قطعتين كائنة بحوض …. بناحية الزهراء بعين شمس بالقاهرة، وإذ تم الاستيلاء على أرض النزاع للمنفعة العامة كضائع تنظيم وتحرر عن ذلك الملف رقم …. بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة وذلك لاتخاذ الإجراءات بتقدير وصرف التعويض وإتمام البيع،
وقدم مورث الطاعنين – وهم من بعده – كافة المستندات المطلوبة إلا أن المطعون ضده بصفته قام بحفظ الملف ولم يتخذ إجراءات تقدير وصرف التعويض رغم الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع دون سند من القانون مما يعد غاصباً، ومن ثم أقاموا الدعوى،
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 3831180 قيمة أرض النزاع المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد،
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 10 ق كما استأنفه المطعون ضده بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم … لسنة 11 ق. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2007 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من شقين
أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالنسبة لطلب رد العقار عيناً استناداً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 حال أن ما قررته هذه المادة في خصوص شهر صحيفة دعوى الاستحقاق إنما يحقق ميزة لرافعها مما قد يصدر من تصرفات ضارة به خلال المدة من رفع الدعوى وحتى الحكم فيها نهائياً لصالحه .
فيكون الشهر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها وليس شرطاً لقبول الدعوى وإن القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية لم يرتب ثمة جزاء عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إلا في شأن دعوى صحة التعاقد فقط وأن دعواهم لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها مما يعيبه ويستوجب نقضه،
وثانيهما أن طلب التنفيذ العيني بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ عيناً والذي فصلت فيه محكمة أول درجة واعتبره الحكم المطعون فيه تعويض للغصب لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ذلك أن أساس المنازعة فيها هو حق عيني عقاري حق الملكية.
فضلاً على أنهما يخضعان في هذه الدعوى لأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وهو قانون خاص لا يسرى في شأن الدعوى التي ترفع استناداً إليه القانون الأول سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الشق الأول سديد
ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن:
المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذه الإجراء وهو عدم قبول الدعوى وهذا الإجراء الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت.
وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى،
وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها.
وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري،
كما أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
لما كان ما تقدم
وكان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
والنعي في شقه الثاني سديد
ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن :
ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي.
لما كان ذلك
وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع استئناف الطاعنين بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 13986 لسنة 77 بتاريخ 13 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 893
شهر التصرفات العقارية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوي …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب توجيه اليمين الحاسمة لهما على أنه لم يسدد لمورثهم ثمة مبالغ لشراء وتشييد العقار رقم 7 شارع …. بالزيتون ليكون شريكاً في ملكيته وفي حالة نكولهما عن حلف اليمين إلزام المورث بتحرير عقد بنصيبه في العقار.
وإذ نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بعد تصحيح الحكم أولاً بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وبرفض الدعوى في شقها الثاني.
استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنف قرار التصحيح بالاستئنافين …, … لسنة 11ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضيت المحكمة بتاريخ ../…/2009 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة دفعت في مذكرتها بسقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع بالدعوى رقم … لسنة 2005 التي أقامها الطاعن واستئنافها …./10ق القاهرة
وحيث إن الدفع الأول غير مقبول
ذلك أن المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
والدفع الثاني مردود
ذلك أن الحكم الاستئنافي … لسنة 10ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها لمجرد أن عقود الإيجار محررة بأسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين كان يتعين إجابته إلى طلبه بإلزامهم بتحرير عقد بيع بنصيبه في الأرض والمباني بنسبة ما سدده من مبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي رفض ذلك بمقولة إن ملكية الأرض محل النزاع انتقلت إلى مورث المطعون ضدهم بالتسجيل وألزمتهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه.
ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل. وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب .
فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى يطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر.
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين. إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد.
كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4029 لسنة 79 بتاريخ 9 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 993
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه
النص في المادة 145 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه , إلا أنها تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله .
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما إلى محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقا به صورة ضوئية لعقد اتفاق بينهما وبين المطعون ضده مؤرخ 27/4/2003 مصدق على توقيعاتهم بالشهر العقاري يفيد تنازل الأخير عن الحكم الصادر لصالحه , وتنازلهما عن الاستئنافين المرفوعين منهما .
بما مؤداه – لو صح – أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف وهو ما كان لازمه إعادة الدعوى للمرافعة للرد على هذا المستند الجوهري الذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى , وإذ تناول الحكم المطعون فيه الطلب المشار إليه وانتهى إلى رفضه – على ما أورده بأسبابه من انعدام جدواه في الدعوى الأصلية , فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1715 لسنة 73 بتاريخ 8 / 6 / 2005
مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
ذلك أن مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 – بشأن رسوم التوثيق والشهر – بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 14/3/1991 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة منه أنه:
اقتصر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتي يستحق على أساسها رسوماً نسبية مستحقة الأداء لمصلحة الشهر العقاري .
ومن ثم فإنها لا تسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون الأخير والعمل به دون أن يكون لها أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره وكان من المقرر أن رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الأداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6963 لسنة 74 بتاريخ 12 / 6 / 2005
قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفي على هذا العقد شكلا رسميا معينا
- في يوم 4/1/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 4/11/ 1997 في الاستئناف رقم 379 لسنة 47ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
- وفي 1/2/1998 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
- وفي 24/2/1998 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته.
- وفي 14/2/1998 أودع المستشار نائب الدولة بصفته نائبا عن المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه.
- ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما. وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم.
- وبجلسة 27/2/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 10/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده الثاني والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/……………” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1465 لسنة 1993 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها تعويضا ماديا وأدبيا تقدره المحكمة وإلزام المطعون ضده الثالث بتقديم عقد المقاولة وقالت بيانا لذلك إن هيئة الأوقاف المصرية باعتها شقة سكنية بعقارها المبين بالصحيفة
وإنه بعد استلامها للشقة استبان لها وجود تشققات وتصدعات بالعقار نتيجة عيوب إنشائية تهدد المبنى بالانهيار وتقلل في عمره الافتراضي طبقا لتقرير اللجنة الهندسية بحي أول طنطا ولما كانت الجمعية المطعون ضدها الأولى هي التي أقامت البناء وسلمته لهيئة الأوقاف بتاريخ 30/3/ 1983 وكان قد لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أٌقامت الدعوى،
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/1/1997 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 379 لسنة 47ق استئناف طنطا وبتاريخ 4/11/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدهما الثاني والثالث
اختصما في الدعوى لتقديم مستندات وليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء مما يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما لتقديم ما لديهما من مستندات وليصدر الحكم في مواجهتهما وقد وقفا في الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أنها لا تعد خلفا خاصا لهيئة الأوقاف البائعة لها لعدم شهرها لعقد البيع في حين أنها تعد كذلك وتنصرف إليها آثار عقد البيع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفي على هذا العقد شكلا رسميا معينا لأن القانون لم يغير شيئا من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخيا إلى ما بعد حصول التسجيل أما أثار البيع الأخرى.
فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل، فيصبح المشتري دائنا شخصيا للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ومنها الحق في الاستفادة من مسئولية القواعد الخاصة المقررة في المادة 651 مدني في رجوعه على المهندس المعماري أو المقاول فيما قد يظهر في البناء من عيوب باعتبارها حماية قانونية مرتبطة بملكية المبنى المشيد وغير متصلة بشخصية رب العمل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعنة لم تشهر عقد مشتراها وبالتالي لا تعد خلفا خاصا للبائع ولا طرفا في عقد المقاولة وحجب بذلك نفسه عن بحث طلبات الطاعنة ومدى أحقيتها فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 40 لسنة 68 بتاريخ 10 / 4 / 2010
أثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها ووجوب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية
- في يوم 4/11/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية الطور” الصادر بتاريخ 8/9/1999 في الاستئناف رقم 29 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
- وفي 16/11/1999 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وبجلسة 1/3/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/10/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سالم سرور “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى 112 سنة 1996 محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 1500 متر مربع .
على سند من
أنها آلت إليهم بوضع اليد لمدة تزيد على مائتي سنة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتثبيت الملكية لمساحة 1960 متراً مربعاً بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف 29 سنة 9 ق إسماعيلية – مأمورية الطور – وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
هو أن المحافظ وحده – صاحب الصفة في تمثيل جميع الأجهزة والمرافق بدائرة اختصاصه، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته – رئيس مجلس مدينة دهب .
وحيث إن هذا الدفع صحيح
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة،
وأن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التمثيل فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون،
ولما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه، كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض التداعي وهي من الأراضي الصحراوية فإن الطاعن الأول – محافظ جنوب سيناء – يكون هو صاحب الصفة في رفع الطعن ويضحى رفعه من الطاعن الثاني – رئيس مجلس مدينة دهب – غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبين ينعي الطاعن بالأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقول
إن الحكم أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير الخبير من تحقق الشروط التي نصت عليها المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية لتملك أرض التداعي وأخصها وضع المطعون ضدهم اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سريان القانون 147 لسنة 1957.
في حين أن استخلاص الخبير لواقعة وضع اليد جاء استناداً لأقوال شاهدي المطعون ضدهم اللذين أدليا بها على سبيل المجاملة سيما وأن الأوراق خلت من أي مظاهر لهذه الحيازة – كما أن الأرض استخدمت خلال فترة الاحتلال كمدرسة ومستشفى وظلت كذلك بعد الاحتلال ثم تحولت مقراً للوحدة المحلية لمدينة دهب .
مما كان يتعين معه إعمال نص المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 والتي بموجبها فوض المشرع رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإضافة حالات أخرى – بخلاف المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون – للاعتداد بالملكية في بعض المناطق – ومنها شبه جزيرة سيناء – ونفاذاً لذلك صدر القرار الجمهوري 632 لسنة 1982 الذي أوجب على أصحاب الحقوق تقديم إخطارات بملكيتهم في موعد محدد للاعتداد بها وهو ما لم يقم به المطعون ضدهم رغم سبق تقديمهم إخطارات مماثلة عن أراض أخرى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه:
1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- ……
يدل على
أن المشرع اعتد بملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 التي تم اكتسابها وفقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية قبل العمل بالقانون 143 لسنة 1981 وذلك في إطلاق غير مقيد بقانون معين.
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم .
فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وهذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع – وبما لها من سلطة تامة في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب عليها في ذلك – قد خلصت إلى ثبوت حيازة المطعون ضدهم لأرض التداعي حيازة مستوفية لشرائطها ولمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 .
مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمامه والتي مفادها أن أرض التداعي بوضع يدهم – سلفاً عن خلف – لمدة تزيد على مائتي سنة – وأن مظاهر تلك الحيازة تمثلت في وجود مبان تابعة لهم على هذه الأرض وإقامة بعض أقاربهم وتابعيهم فيها ووجود عدادات إنارة بأسمائهم .
فضلاً عن الإقرار الكتابي الصادر من سلطات الاحتلال الذي يفيد ملكيتهم لهذه الأرض ورتبت المحكمة – على ذلك قضاءها بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي إعمالاً لنص المادة 18 سالفة البيان، وكان هذا الاستخلاص منها يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
فإن النعي عليها في هذا الشأن وصولاً إلى وجوب تطبيق المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون
إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها، على سند مما أورده من أن دعوى تثبيت الملكية ليست من بين الدعاوى التي أوجب القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق – تسجيل صحيفتها، في حين أن المادة 15/2 من هذا القانون أوجبت تسجيل جميع دعاوى الاستحقاق عن أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الشهر العقاري على أن
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال.
وفي الفقرة الأولى من المادة 17 من ذات القانون على أن
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
وفي فقرتها الثانية على أن
ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما” – يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون
إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 1960م2 وهي أكثر مما طلبوه حيث إن طلباتهم كانت تثبيت ملكيتهم لمساحة 1500م2 فقط، ورفض الحكم دفاعه في هذا الشأن على ما أورده من أن أرض التداعي المبينة بتقرير الخبير هي ذاتها الواردة بصحيفة الدعوى وأن ذكر المطعون ضدهم مساحتها 1500م2 هو مجرد خطأ حسابي منهم وهو رد لا يواجه دفاعه سيما وأنهم لم يقوموا بتصحيح هذا الخطأ بعد ورود تقرير الخبير متضمناً أن مساحة الأرض 1960م2.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت. وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
كما أن المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص.
لما كان ذلك
وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدهم قد تحدد بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 1500م2، إلا أن الحكم الابتدائي قضى بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1960م2 وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن “… الثابت من تقرير الخبير أن قطعة الأرض المتنازع عليها هي بذاتها وحدودها ومعالمها الواردة بصحيفة الدعوى وإن كان المستأنف ضدهم قد احتسبوا المساحة على أنها 1500م2 .
فإنه لا يعدو أن يكون خطأ حسابياً في حساب المساحة ولا يعني ذلك أن الحكم قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه طالما أن الأرض الواردة بصحيفة الدعوى هي بذاتها الواردة بتقرير الخبير …” .
وهو رد من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا ينفي قضاءه عن بصر وبصيرة بأكثر مما طلبه المطعون ضدهم مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي في حدود مساحة 1500م2 فقط.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المستأنف ضدهم لمساحة ألف وخمسمائة متر مربع من الأرض المبينة بتقرير الخبير وألزمتهم بالمصروفات المناسبة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4857 لسنة 69 بتاريخ 1 / 11 / 2011
الاتفاق بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم على سداد الفوائد المستحقة عن المبالغ المتأخرة من باقي ثمن المبيع عند التوقيع على عقد البيع النهائي بالشهر العقاري على أن يتم التسجيل من جانب الأخير خلال مدة معينة. مؤداه. اعتباره اتفاقا على أجل غير معين. حق الطاعن في استيداء هذه الفوائد
- في يوم 5/10/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/8/1998 في الاستئناف رقم 897 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
- ولم يعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
- وبجلسة 13/10/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 8/12/2011 للمرافعة.
- وبجلسة 8/12/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم المهندس “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى 6519 لسنة 1996 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طلباً للحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ أحد عشر ألف وثمانمائة جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد .
على سند من
أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 16/11/1984 باع عن نفسه وبصفته الموضحة فيه – لمورث المطعون ضدهم الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي قدره مائتان وستة وخمسون ألف جنيه دفع منها وقت العقد مبلغ ستة وخمسين ألف جنيه واتفق على سداد الباقي أقساطاً .
وإذ تبقى منها مبلغ واحد وستون ألف جنيه لم يسددها مورث المطعون ضدهم مضافاً إليها مبلغ تسعة آلاف جنيه قيمة الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المتأخر فقد أبرما عقد اتفاق تكميلي حررت بموجبه شيكات بالمبلغ المتأخر دون الفوائد التي اتفقا في البند الرابع منه على سدادها عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري وإتمام إجراءات التسجيل من جانب مورث المطعون ضدهم خلال ستة أشهر اعتباراً من 13/5/1989.
وإذ تقاعس الأخير ومن بعده ورثته عن ذلك رغم استلام الأرض المبيعة وقت تحرير العقد الابتدائي فقد أنذرهم بسداد هذا المبلغ وفوائده اعتباراً من 1/1/1989 حتى آخر ديسمبر 1996 وقدرها ألفان وثمانمائة وثمانون جنيهاً وأقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 22/1/1998 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان،
فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 897 سنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/8/1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
إذ اعتبر أن ميعاد سداد الفوائد بمقتضى الاتفاق التكميلي المعقود بينه وبين مورث المطعون ضدهم هو عند التوقيع على عقد البيع النهائي بالشهر العقاري وأن هذا الالتزام معلقاً على إتمام إجراءات التسجيل من جانب المشتري خلال ستة أشهر اعتباراً من 13/5/1989 مع مراعاة العقبات التي قد تسببها الإجراءات الروتينية الحكومية الخارجة عن إرادة الطرفين مما يجعل ميعاد سداد هذه الفوائد غير محددة ورتب على ذلك وعلى افتراض وجود تلك العقبات رغم خلو الأوراق مما يفيد حصولها رفض دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني أنه
إذ وجد اتفاق على استحقاق فوائد على الثمن وجب العمل بهذا الاتفاق.
وإن المادة 271 من القانون المدني إذ نصت على أن
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع. ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
فقد أفادت بذلك أن
الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل، فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقاً على أجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن عقد الاتفاق التكميلي المبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم والملحق بعقد البيع أنه قد تضمن النص على أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن المبالغ المتأخرة من باقي الثمن محسوبة من أول عام 1986 إلى نهاية عام 1988 بنسبة 4% عند التوقيع على عقد البيع النهائي بالشهر العقاري على أن يتم تسجيل عقد البيع الابتدائي من جانب المشتري خلال ستة أشهر اعتباراً من 13/5/1989 مع مراعاة العقبات التي قد تسببها الإجراءات الروتينية الحكومية الخارجة عن إرادة الطرفين.
بما مؤداه
أن هذا الاتفاق يعد اتفاقاً على أجل غير معين، وأن حق الطاعن – البائع – في إستيداء هذه الفوائد هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الطاعن أو يعينه القاضي وذلك لتعلق إتمام إجراءات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري بإرادة المشتري وهو مورث المطعون ضدهم وهم من بعده.
وإذ كان الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون ضدهم والمعلن إليهم بتاريخ 26/11/1996 ومن بعده صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملا على مطالبتهم بتنفيذ الالتزام بسداد هذه الفوائد.
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بقالة أن هذا الالتزام معلق على شرط إتمام إجراءات التسجيل من جانب المشتري.
وأنه لا يقدح في ذلك أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلب التسجيل وأنه بافتراض تقدمهم بهذا الطلب قد تكون هناك عقبات تمنع التسجيل .. مما يجعل هذا الميعاد غير محدد .. ورتب على ذلك، وعلى افتراض وجود تلك العقبات – رغم خلو الأوراق مما يفيد حصولها – عدم أحقية الطاعن في مدعاه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4274 لسنة 68 بتاريخ 8 / 12 / 2011
ما يخرج عن نطاق سريان قانون السجل العيني
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم …. لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الوارد بالعقد المؤرخ 12/3/1988 عن أطيان مساحتها 17 س 17 ط 17 ف المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 177385 جنيهاً واعتباره عقد بيع نهائي.
وقالت بياناً لذلك
أنه بموجب العقد سالف البيان استأجرت من الهيئة المطعون ضدها المساحة محل النزاع لمدة ثلاث سنوات, وأن العقد تضمن وعداً بالبيع في حالة استصلاحها خلال هذه المدة, وإذ أوفت بالتزامها بإجراء استصلاح المساحة محل النزاع خلال الأجل المضروب, فإن الوعد بالبيع الصادر من الهيئة المطعون ضدها يكون قد أصبح عقد بيع تام يرتب آثاره, لذا فقد أقامت الدعوى بمطلبها سالف البيان, حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم …. لسنة 29 ق وبتاريخ 14/12/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة.
على سند من
أنها لم تتخذ إجراءات الشهر المنصوص عليها بالمادة 32 من قانون السجل العيني, على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع تقع خارج الزمام وغير مربوط عليها ضريبة عقارية وبالتالي تخرج عن نطاق تطبيق القانون المشار إليه, كما أنها قامت بتسجيل صحيفة الدعوى بالشهر العقاري إعمالاً للقانون رقم 114 لسنة 1946 الذي رسم طريق شهر دعاوى صحة التعاقد, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن النص في الفقرة الأول من المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين, ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماماً كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلو مترين ….” .
وفي المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العيني على أن “يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل …., ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة”.
بما مفاده أن سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام يكون بقرار من وزير العدل, ويقتصر على المناطق التي تم مسحها تفصيلياً وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية, وأما غيرها من المناطق فلا يسري عليها ذلك النظام. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير, وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية.
فلا يسري عليها نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضي الممسوحة تفصيلياً والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العيني غير المنطبق, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1959 لسنة 75 بتاريخ 31 / 8 / 2014
ختاما: قدمنا بالدراسة وعلى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية، أحدث الأحكام الصادرة منها فى قواعد الشهر العقارى، وتسجيل الملكية العقارية، ونقلها بالسجلات، لتكون عونا على فهم قانون الملكية، والاجراءات الصحيحة لنقل ملكية العقارات فى مصر.