شروط انعقاد الخصومة للمحامى المدنى

شروط انعقاد الخصومة القضائية

تعرف على شروط انعقاد الخصومة و بطلان الحكم فى أحكام النقض، من خلال بحث انعقاد الخصومة القضائية، ومعنى انعقاد الخصومة فى قانون المرافعات، البحث يعين المحامى المدني عند كتابة مذكرة في بطلان حكم لعدم انعقاد الخصومة، 

أهمية شروط انعقاد الخصومة

تكمن أهمية التعرف على معني وشروط انعقاد الخصومة فيما يلى

  • ان كنت محامى المدعى وجب عليك اتباع الاجراءات الصحيحة عند رفع الدعوى حتى لا يشوبها البلطان أو الانعدام .
  • ان كنت محاميا للمدعى عليه فبالتعرف على شروط انعقاد الخصومة قد تنهى الدعوى اجرائيا دون الخوض فى موضوعها وقد يطول الدفع الحق الموضوعي ان سقط بالتقادم .

شروط انعقاد الخصومة فى أحكام محكمة النقض

قضت محكمة النقض فى الكثير من الطعون المدنية القديمة والحديثة بعدم انعقاد الخصومة نستعرضها فيما يلي:

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم …. لسنة 2006 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2004 من ذات المحكمة لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها إذ تعمدت المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان على عنوان ……….. – المهندسين – رغم علمها بأنه لا يقيم فيه بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.

كما تواطأت مع المطعون ضده الثاني الذي كان موكلاً عنه في إدارة شئون العقار المملوك له للحضور نيابة عنه في تلك الدعوى والإقرار بصحة توقيعه على عقد إيجار مؤرخ ../ ../ 2004 كمؤجر للشقة محل هذا العقد رغم علمه بأنه لم يحرر هذا العقد ولم يوقع عليه وصدر الحكم فيها بصحة توقيعه بناء على هذا الإقرار ورغم أن حضوره هذا لا يصحح بطلان الصحيفة لأنه ليس محامياً وليس قريباً له من الدرجة الثالثة ومن ثم فقد أقام الدعوى.

قضت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …… لسنة 124 ق –القاهرة – مأمورية شمال الجيزة”، وبتاريخ ../ ../ 2008 حكمت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ووحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها.

لتعمد المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان إليه بطريق الغش على عنوان ……… – المهندسين – رغم علمها اليقيني بأنه لا يقيم فيه وأورد أدلته على ذلك وقدم ما يؤيده من مستندات.

كما تمسك أيضا بأن حضور المطعون ضده الثاني في الدعوى محل الحكم المطلوب انعدامه كوكيل عنه وإقراره فيها بصدور عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 المحرر لصالح المطعون ضدها الأولى منه لا يصحح هذا البطلان لأنه تم بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما حيث يعلم الثاني بأن هذا العقد لم يصدر عنه ولم يوقع عليه.

كما أن التوكيل الصادر له لا يبيح له الحضور لأنه ليس قريبا أو صهرا له من الدرجة الثالثة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع في شقيه والمستندات المقدمة تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.

ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون، ويجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.

وأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.

ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.

وأنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن يكون الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة.

وكان مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون أنه

يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتبر غائبا.

وعلى ذلك لا يكون صحيحا إطلاق القول بأنه

لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور.

وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 لصالح المطعون ضدها الأولى. على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم …. بالعقار رقم … ميدان ……. – المهندسين – رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.

ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم …….. لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ …/ ../ 2003 – قبل إجراء الإعلان والتي ثبت منها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998.

كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم …. لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقضى لصالحه ابتدائيا بتاريخ ../../ 2004 وتأيد استئنافيا بتاريخ ../ ../ 2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك.

كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضا بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعيا ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائيا بطرد زوجها منها.

وقدم تدليلا على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم …. لسنة 1995 إداري قسم العجوزة – لم يجحدها المطعون ضده الثاني – ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة.

كما أن البين من التوكيل رقم ….. (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محاميا ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابة عنه وفقا لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة، وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم …. لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش، .

كما أن الشكوى المشار إليها حررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم :

يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية – والقاضي بصحة توقيع الطاعن على عقد الإيجار المؤرخ ../../ 2004

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10158 لسنة 78 بتاريخ 8 / 1 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 80

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في

أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم …… لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة هدم المخبز المؤجر لهما من المطعون ضدهما ولمسئوليتهما عن الخطأ في تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأن العقار المملوك لهما والكائن به المخبز المؤجر – حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 21/1/1991 بتأبيد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة منشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول

إن الثابت من الأوراق ومن حكمي الاستجواب والوقف الجزائي الصادرين بجلستي 25/1/1989، 26/10/1989 خلو الملف الابتدائي من صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة للمطعون ضدهما وبالتالي  عدم انعقاد الخصومة  فيها وانعدام الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه، ولما كان التمسك بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى لا صفة للطاعن فيه، كما أنه لا مصلحة له في التمسك بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة منه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه وتعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بمسئولية المطعون ضدهما عن خطأ المقاول الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم مما أدى لسقوط المنزل بالكامل وتهدم المخبز المؤجر له والذي ألحق به الضرر المطالب بالتعويض عنه، كما تمسك باتفاق المطعون ضدهما مع المقاول على هدم المنزل بكامله.

واستدل على ذلك بعقد بيع الأنقاض المبرم بينهم، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية الذي وإن قطع بخطأ المقاول إلا أنه لم يبحث مسئولية المطعون ضدهما عن هذا الخطأ، ومن ثم فلا حجية له في الدعوى المطروحة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة بها اتصالا وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير.

وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه.

ويكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم …… لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية هو مطالبة المطعون ضدهما ورثة المقاول – الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم – والمستأجرين للمخبز – الطاعن وآخر – بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما.

وقضى فيها بإلزام ورثة  المقاول   فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم في تنفيذ هذا القرار وانتفاء الخطأ في جانب الطاعن وشريكه المستأجر الآخر، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما “المقاول” الذي استخدماه في تنفيذ التزامهما العقدي قبل الطاعن “المستأجر” والذي أدى إلى تهدم المخبز المؤجر له والمطالب بالتعويض عنه وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها.

ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لا تكون له ثمة حجية في الدعوى المطروحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قطع في مسألة مشتركة بين الدعويين – السابقة والمطروحة – وهي عدم مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار المنزل لثبوت مسئولية المقاول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى الحالية بما يعيبه ويوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1734 لسنة 61 بتاريخ 23 / 1 / 2007 – مكتب فني 58 – صـ 77

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ….. لسنة ….. إفلاس الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسها واعتبار يوم 10 من يونيو سنة 1995 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وقال في بيان ذلك إنه يداينها بمبلغ 50 ألف جنيه بموجب شيكين أحدهما بمبلغ 45 ألف جنيه مستحق الدفع في 10 من يونيه سنة 1995، والآخر بمبلغ خمسة آلاف جنيه مستحق الدفع في 20 من مارس سنة 1995.

وبتاريخ 13 أبريل سنة 1996 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعنة وحددت يوم 16 أغسطس سنة 1995 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ….. ق لدى محكمة استئناف إسكندرية، وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1997 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 208 لسنة 67 ق.

وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1998 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحقيق دفاع الطاعنة بشأن ما قدمته من مستندات تفيد سداد الدين محل دعوى شهر الإفلاس، عجلت الطاعنة الاستئناف فتقدم المطعون ضده الأول لأمين التفليسة حسبما جاء بتقريره بمديونية أخرى قيمتها 7976549 جنيه بموجب فواتير بضاعة كما تقدم له ….. بمديونية مقدارها 8800 جنيه بموجب حكم واجب النفاذ .

وكذا الدائن …. بمديونية ثالثة مقدارها 18 ألف جنيه بموجب شيك واستنادا إلى ما جاء بهذا التقرير قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16 يوليو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه ورفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه

إذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى وجوب اختصام الشريك المتضامن الآخر بالشركة والذي يدعى/ …… للقضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد تطبيقا للأثر الفوري لأحكام المادة 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي أدرك نفاذه الدعوى الاستئنافية قبل الفصل فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله

ذلك أن مفاد نصوص المواد 699/1، 700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطا لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس  شركات التضامن  والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار.

فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفهما عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم، وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر.

وكانت القواعد الإجرائية سالفة البيان التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسري بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعي إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانوني لها.

لما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1995 وقضت فيها بتاريخ 13 من أبريل سنة 1996 بشهر إفلاس الطاعنة أي قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ونفاذ أحكامه ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة من دفع ببطلان الحكم المطعون فيه على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إن صحيفة افتتاح الدعوى أعلنت لجهة الإدارة بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المرافعات ذلك أن المحضر القائم بالإعلان لم يسلمها للممثل القانوني للشركة أو تسليم صورتها إلى النيابة العامة مما أسفر عنه عدم إعلانها بصحيفة الدعوى وبالتالي عدم انعقاد الخصومة مما يبطل الحكم الصادر فيها والحكم المطعون فيه المؤيد له .

فضلا عن أنها دفعت في صحيفة استئنافها  ببطلان الحكم  الابتدائي لعدم إعلان صحيفة الدعوى للممثل القانوني لها …. وإنما أعلنت ….، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذه الدفوع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية وذلك قبل التعرض للموضوع وفقاً لما تقضي به المادة 108 من قانون المرافعات وإلا أسقط الحق في التمسك به.

وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها وإن وجهت للشركة الطاعنة ولم يجد المحضر من يصح إعلانه بها لغلق مركز إدارتها إلا أن صحيفة الاستئناف المقامة منها قد خلت من تمسكها بهذا الدفع وإنما تمسكت بدفع آخر هو بطلانها لعدم إعلانها إلى ممثلها ….. وإنما لمن يدعى …… أعقب ذلك تناولها دفاعها الموضوعي في الاستئناف فإنها تكون قد أسقطت بذلك حقها في التمسك ببطلان إعلانها بالصحيفة في غير مواجهة النيابة .

وكان لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ في اسم الممثل الحقيقي للشخص الاعتباري فإن إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفع الذي أثارته الطاعنة بصحيفة الاستئناف والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعد قصورا مبطلا له ومن ثم يضحى النعي بهذه الأوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن

النيابة العامة وإن كانت ممثلة لدى محكمة ثاني درجة إلا أنها لم تبد رأيا في الدعوى كما أنها لم تفوض الرأي للمحكمة بالمخالفة لنص المادة 88 من قانون المرافعات.

وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله

ذلك أن المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم مثول النيابة في دعاوى الإفلاس أو إبدائها الرأي ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني والسبب الثالث أن

الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على ما ورد بتقرير أمين التفليسة الذي جاء به تقدم المطعون ضده الأول بمديونية جديدة مقدارها 7976549 جنيه بموجب فواتير بضاعة كما تقدم له الدائن ….. بمديونية مقدارها 8800 جنيه بموجب حكم واجب النفاذ وكذا الدائن …… بموجب شيك خطي بمبلغ 18 ألف جنيه بالإضافة إلى الدين الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في حين أنها ساقت في دفاعها أن المديونية الأولى محل منازعة مقام بشأنها الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري إسكندرية الابتدائية ولم يفصل فيها بعد.

كما أن الدين الثاني لا يجوز تنفيذه بطريق دعوى شهر الإفلاس إنما يكون وفقا لقواعد التنفيذ التي نظمها قانون المرافعات هذا إلى أن التوقيع على الشيك محل الدين الثالث غير مطابق ومستبعد من قبل وكيل الدائنين وأن دين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لا يعد من الديون التي يجوز شهر الإفلاس بسببها وفقا لنص المادة 555 من  قانون التجارة الجديد ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأوجه الدفاع سالفة الذكر ويتناولها بالبحث والتمحيص تمهيدا لإعمال أثرها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التي يتوقف عن سدادها بل يكفي ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبئ عن اضطراب مركزه المالي.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص حالة توقف الشركة الطاعنة عن دفع ديونها التجارية على نحو ينبئ باضطراب مركزها المالي وفقا لما جاء بتقرير وكيل الدائنين على نحو ما جاء تفصيلا بسبب النعي مشيرا في أسبابه إلى عدم منازعة الحاضر عن الطاعنة لأي منها وكان لا يعيب الحكم إيراده المبالغ التي تطالب بها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن المبالغ التي توقفت عن سدادها باعتبارها من الحالات التي لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسببها منفردة وفقا لما تقضي به المادة 555 من قانون التجارة .

متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توقف الطاعنة عن سداد باقي الديون الأخرى وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة بنعيها والذي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأسباب المؤدية إلى ثبوت حالة التوقف عن الدفع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فيكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون

إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بيوم 16 من أغسطس سنة 1995 رغم أنه اعتد بجدية المنازعة في الدين الذي كان محلا للحكم بإشهار الإفلاس الصادر من محكمة أول درجة بما كان يتعين عليه أن يورد تاريخا آخر للتوقف يتفق مع تاريخ الديون التي استجدت أمام محكمة الاستئناف واعتد بها وهو بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للمفلس (الطاعنة) أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلى أن يصير هذا التاريخ نهائيا وذلك بالنص على أنه “يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا”.

فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقا ميسرا أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو كل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها وذلك تجنبا لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائيا من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم  شهر الإفلاس  وفقا للفقرة الثانية من تلك المادة ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 720 لسنة 70 بتاريخ 11 / 4 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 340

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 12/9/1999 بشكوى إلى مكتب عمل المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ضمنها بأنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة نجار بأجر شهري مقداره 300.59 جنيه إلا أنه فوجئ بفصله تعسفيا في 11/9/1999, ولتعذر تسوية النزاع وديا أحيل لمحكمة الأمور المستعجلة بالإسماعيلية وقيد بجداولها برقم ………. لسنة 1999.

وبتاريخ 6/11/1999 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل الحاصل في 9/9/1999 وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده أجره بواقع 300.59 جنيه شهريا من تاريخ فصله وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للاختصاص بنظر الطلبات الموضوعية التي حددها المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضا مقداره 40000 “أربعون ألف جنيها” عن الفصل التعسفي فقيدت بجدولها برقم …. لسنة 1999.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده حكمت بتاريخ 10/5/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده تعويضا مقداره ستة آلاف جنيها.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة 25 ق الإسماعيلية, وبتاريخ 13/3/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دفاعها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانها بصحيفة الطلبات الموضوعية على مركزها الرئيسي بالدقي طبقاً لما تقضي به المادة 13 من قانون المرافعات وما ترتب عليه من عدم انعقاد الخصومة في الدعوى الموضوعية بمقولة أن:

دعوى التعويض عن  الفصل التعسفي  تعتبر امتداداً لإجراءات الدعوى بوقف قرار الفصل التي حضرت فيها وعلمت بها، وأنه يجوز إعلانها بالطلبات الموضوعية على فرعها بالإسماعيلية رغم أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي مستقلة عن دعوى وقف قرار الفصل ولا تعتبر امتداداً لها.

كما أن الترخيص في المادة 52 من قانون المرافعات من جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة لا يفيد صحة إجراء إعلانها على هذا الفرع ولا يغني عن وجوب إعلانها على مركزها الرئيسي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المادة 1/63 من قانون المرافعات إذ تنص على أن

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك”

فإن مفادها

أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي – بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى طبقاً للمادة 68 من ذات القانون – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – يبقى إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ  المواجهة بين الخصوم  .

ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى.

لما كان ذلك

وكانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه

وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي

  • (1) ……..
  • (2) ………
  • (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ………

ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات  البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما.

فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً، ولا وجه للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع .

ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.

كما أن  دعوى التعويض عن الفصل التعسفي  لا تعتبر استمراراً لإجراءات الدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل بما لازمه من وجوب انعقاد الخصومة في الدعوى الخاصة بهذه الطلبات بالإعلان الصحيح فيها أو الحضور على نحو ما سلف بيانه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة الطلبات الموضوعية وجه إلى الشركة الطاعنة في فرعها بالإسماعيلية دون مركز إدارتها الرئيسي بالدقي فإن هذا الإعلان يكون باطلاً.

وإذ لم تحضر الطاعنة في أي من الجلسات التالية لهذا الإعلان ونظرت الدعوى في غيبتها حتى صدور الحكم فيها فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان بمقولة أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي لا تعدو أن تكون امتداداً للدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل وأن إعلان الطاعنة على فرعها بصحيفة الطلبات الموضوعية يغني عن إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم من الأسباب يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف

أحكام النقض المدني الطعن رقم 991 لسنة 72 بتاريخ 22 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 845

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في

أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 14751 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن ومورثته المرحومة “……………” بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتهما من جراء تهدم شقتيهما.

وقالا بيانا لذلك

إن مورثة الطاعن تمتلك العقار المجاور للعقار الذي يستأجران شقتين فيه وبسبب أعمال حفر أجرتها في عقارها تهدمت حجرة بشقة كل منهما ثم تهدم العقار بأكمله طبقا لما هو ثابت بتقرير الخبرة المودع في الدعوى 6348 لسنة 1995 مستعجل القاهرة الأمر الذي اضطرهما إلى الإقامة في شقتين مفروشتين مما كبدهما مبالغ طائلة فأقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى.

استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 3336 لسنة 71ق القاهرة. وبتاريخ 13/9/2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مورثة الطاعن بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهما مبلغ عشرة ألاف جنيه.

طعن الطاعن ـ بصفته الوارث الوحيد لوالدته المحكوم عليها ـ في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول

إن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 في حين أن مورثته توفيت بتاريخ 16/9/1999 أي قبل إيداع الصحيفة الأمر الذي تكون معه الخصومة أمام محكمة الاستئناف لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ولا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/9/1999 وأن المطعون ضدهما اختصامها في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها.

ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

وحيث إن الموضوع ـ بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه ـ صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف بين المطعون ضدهما والمستأنف ضدها الأولى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5963 لسنة 70 بتاريخ 28 / 5 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 712

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى…….. لسنة…. مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب  الحكم بفسخ عقد البيع  المؤرخ 1/12/1993 الذي باعته بمقتضاه الشقة المبينة في صحيفة دعواها مع طرده منها وتسليمها لها واعتبار ما دفعه من ثمنها مقابل انتفاعه بها وذلك على سند من أنه امتنع عن سداد باقي الثمن والفوائد وغرامات التأخير اعتبارا من 1/1/1994, الأمر الذي تحقق به الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.

استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ….. ق القاهرة. وبتاريخ 21/6/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها, تأسيسا على أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقا فسلم صورة منه لجهة الإدارة وأخطره بالمسجلين رقمي 118, 120, وقدم ثلاث شهادات صادرة منه للهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المشار إليهما ارتدا من الحي السابع وسلما إلى محضري مدينة نصر, إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سند من أن الإعلان تم صحيحا, وفقا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على أن (وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة – من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة) يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.

وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه, وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي 120 في 4/5/1997, 118 في 13/7/1997, أنه – الطاعن – تمسك في صحيفة استئنافه – قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى – ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما .

وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع

ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر في 21/5/1997, 29/7/1997.

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (يتبين للمحكمة من الاطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات  بالإعلان في مواجهة مأمور القسم  لغلق السكن ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم الإعلان, وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة)

مما مفاده

أن المحكمة اكتفت – في القول بصحة الإعلان – بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه فإن حكمها فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3861 لسنة 70 بتاريخ 15 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 678

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1180 لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الحساب بينهما، وحذف الشعار الإسلامي من عنوانه ومن كافة إعلاناته ودعاياته وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 582000 جنيه.

وقالت بيانا لذلك

إنها اتفقت معه على فتح اعتماد مستندي لاستيراد 3000 طن زبد طبيعي لحسابها لتوريدها لشركة ……….. للثلج والتبريد وقدمت له خطاب ضمان – المورد الأجنبي – قيمته 36000 دولار أمريكي، وإزاء ذلك أبرمت مع الشركة المذكورة عقد توريد نص فيه على توقيع غرامة قدرها 200 جنيه عن كل طن تتخلف عن توريده في الميعاد، كما قدمت لها خطاب ضمان قيمته 180000 جنيه ضمانا لتنفيذ التوريد.

وإذ لم ينفذ الطاعن التزامه وقام بمصادرة قيمة خطاب الضمان الصادر لصالحه، وتكشف لها أنه بنك تجاري لا بنك إسلامي، ولهذا يحق لها أن تطالبه بقيمة خطاب الضمان الصادر لصالح شركة ……. للثلج والتبريد وسداد مبلغ 600000 جنيه قيمة غرامات التأخير المنصوص عليها في  عقد التوريد  ومبلغ 90000 جنيه قيمة المصروفات والنفقات التي تكبدتها في سبيل تنفيذ العملية مضافا إليه مبلغ 252000 جنيه قيمة ما أنفقته مقابل تدبير العملة اللازمة لإتمام الصفقة.

ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره منتهيا فيه إلى أحقية المطعون ضدها لمبلغ 370953.760 ملـ جـ عن عملية الزبد الطبيعي.

أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1455568.94 ملـ جـ قيمة مديونيتها الناتجة عن معاملاتها معه بنظام البيع بالعمولة والمضاربات، وكذا إلزامها بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابته من جراء ما ورد بصحيفة دعواها.

طلبت المطعون ضدها الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير مع الاحتفاظ بالرجوع على الطاعن فيما لم يحسمه التقرير بدعوى أخرى.

وبتاريخ 26/1/1993 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 370953.760 ملـ جـ وفي الدعوى الفرعية

  • أولا: برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 231084 جنيه والمتعلق بصفقة الزبد.
  • ثانيا: بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وصولا إلى مدى أحقية الطاعن في دعواه الفرعية.

استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 768 لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1293 لسنة 110 ق القاهرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوى الفرعية وأثناء حجز الدعوى للحكم قدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 947232.386 ملـ جـ مع حذف الشعار الإسلامي من عنوان المصرف.

وبتاريخ 21/3/1995 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها هذا المبلغ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1275 لسنة 112 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة، حكمت المحكمة بتاريخ 1/6/1995 برفض الاستئنافين رقمي 768، 1293 لسنة 110 ق وفي الاستئناف رقم 1275 لسنة 112 ق بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه الصادرين في 26/1/1993، 21/3/1995 والقضاء مجددا في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 947232.386 ملـ جـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إن محكمة الاستئناف وقد خلصت إلى بطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 21/3/1995 فيما قضى به من إلزامه بمبلغ 947232.386 ملـ جـ لعدم اطلاعه على مذكرة المطعون ضدها المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم أو استلامه صورة منها، فإنه كان يتعين على المحكمة الاقتصار على هذا القضاء دون أن تتصدى للفصل في موضوع الطلب العارض الذي أبدي في تلك المذكرة ردا على دعواه الفرعية لانعدام الخصومة وحتى لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإبدائه في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فإذا لم يبد الطلب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي،

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن طلب المطعون ضدها العارض بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 947232.386 ملـ جـ وحذف الشعار الإسلامي من عنوان المصرف قد أبدي في مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع.

في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف في خصوص قضائه في هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة في شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إنه قدم لمحكمة الموضوع بجلسة 7/2/1995 مستند يقطع بمديونية المطعون ضدها له عبارة عن صورة صحيفة الدعوى المقامة منها ضده بطلب إجراء المقاصة بين دين مستحق له عليها قدره مبلغ 200000 جنيه والثابت بأمر الحجز التحفظي رقم 273 لسنة 1990 جنوب القاهرة وبين المبلغ المستحق لها عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1180 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المستند رغم أن ما ورد به يعد إقرارا تحاج به المطعون ضدها ويفيد بأن تقرير الخبير لا يقوم على أساس سليم، فإنه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيبا بالقصور.

لما كان ذلك

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي واستدل عليه بما ورد في صحيفة دعوى المقاصة المشار إليها التي قدمت بعد إيداع تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه سندا لقضائه وأحال إليه في بيان أسبابه، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول رأيها في شأن دلالة المستند المؤيد له إيجابا أو سلبا، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا المستند ولا يبين منه أنه محصه أو أطلع عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8497 لسنة 65 بتاريخ 18 / 11 / 1996 – مكتب فني 47 – جزء 2 – صـ 1314

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في

أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 115 لسنة 80 مدني محكمة أسوان الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 14800 جنيه.

وقالوا بيانا لذلك

أن من بين ما خلفه مورثهم مساحة ثمانية وعشرين فدانا أطيانا زراعية موضحة بالصحيفة تولي الطاعن بالوكالة عن الورثة استغلالها وإدارتها إلا أنه استأثر بما تغله من ريع لحسابه الخاص دون إعطاء كل منهم نصيبه فيه الأمر الذي كان مثارا للتقاضي بينهم وبينه في الدعوى رقم 74 لسنة 1976 مدني محكمة أسوان الابتدائية قضى فيها لصالحهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1658.203 جنيه عن المدة من تاريخ الوفاة حتى 30/6/1976 .

وكان هذا الحكم استئنافيا وإذ يحق له مطالبته بقيمة الريع المستحق لهم من الفترة من 1/4/1976 حتى مارس 1980 والذي قدروه بالمبلغ سالف البيان فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم 2679 جنيه و 154 مليم قيمة صافي نصيبهم في ريع الأطيان عن فترة التداعي ومبلغ 461.908 جنيه صافي ريع مساحة ثلاثة أفدنة كانت مؤجرة من المورث للطاعن قبل وفاته عن المدة من تاريخ الوفاة من 30/6/1976 .

استأنف الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية استئناف أسوان) بالاستئناف رقم 354 لسنة 8 ق ودفع المطعون ضدهم ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة لهم من البيانات اللازمة وفقا للمادة التاسعة من قانون المرافعات وبتاريخ 5/5/1990 حكمت المحكمة بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف الماثل لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفة قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءا لازما لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا .

ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع  غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها.

بحسبانه أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ولتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم في صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات في شأنه ما يجب إتباعه لتصحيح الإجراء الباطل والذي ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3268 لسنة 60 بتاريخ 7 / 6 / 1995 – مكتب فني 46 – جزء 2 – صـ 852

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8359 لسنة 83 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم الأول والسادس والسابع والتاسع ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة ومورث المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 9/9/1966، 25/5/1973، 7/7/1981، 19/6/1983.

وقال بيانا لذلك

إنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة للمطعون ضده السابع قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 340 م2 مبينه بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 875 جنيه آلت فيه الملكية للبائعين بالعقد المسجل 756 لسنة 1954 توثيق القاهرة، ثم باعها المطعون ضده السابع بموجب العقد الثاني إلى مورث المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأخير لقاء ثمن مقداره 2850 جنيه، والتي باعها الأخيران بدورهما إلى المطعون ضده السادس بموجب العقد الثالث نظير ثمن مقداره 17000 جنيه ثم باعها الأخير إلى الطاعن بموجب العقد الرابع لقاء ثمن مقبوض 20460 جنيه .

وأنه إذ تقاعس البائع له عن القيام بإجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته. وبتاريخ 19 من فبراير 1984 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقود البيع، استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 4609 لسنة 102 ق. دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1989 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى الابتدائية بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لهم ولمورثهم وعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي العقود.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول

إن إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف من الانقطاع لجلسة 13/5/1989 إذ وجه له بمحل تجارته الكائن 8 شارع ……… بالجيزة مع تابعه لغيابه دون أن يتم إخطاره عمن تسلم صورة الإعلان بالمخالفة لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات يكون باطلا لا يتصل به علمه بالخصومة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلا لصدوره في خصومة موقوفة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون .

إذ أن ذلك لا يكون إلا في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام وكان الثابت من مطالعة إعلان تعجيل الاستئناف من الانقطاع أن الطاعن أعلن به في موطنه الذي حدده في صحيفة دعواه وخوطب مع تابعه المقيم معه لغيابه والذي وقع بالاستلام فإن الإعلان يكون صحيحاً ومنتجا لآثاره ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأخير مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن

إنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم المستأنف ثابت من تسجيله إعلانه إعلانا صحيحا للمطعون ضده الأول، وكذا شهادة بعدم استئناف الأخير له في الميعاد منذ إعلانه ودفع تأسيساً على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة له لرفعه بعد الميعاد، ولكن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الرغم من ذلك بقبول الاستئناف شكلا يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقم مذكرة بدفاعه ……”

يدل على

أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه.

وكان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي – المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنها قد خلت من إعلان المطعون ضده الأول بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له يظل مفتوحا وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا وبقبوله يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إنه لما كانت دعوى  صحة التعاقد  تقبل التجزئة طالما أن محل البيع مما يقبل التجزئة، وكان عقد البيع المؤرخ 9/9/1966 الصادر من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة محله أرض فضاء معده للبناء مساحتها 340 م2 فإن البيع يكون قابلا للتجزئة وكذلك الدعوى المرفوعة بصحته.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف برمته لأن الخصومة لم تنعقد صحيحة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة لوفاته قبل رفع الدعوى مع عدم إختصام ورثته في النزاع ثم رتب على ذلك عدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي عقود البيع مع وجوب قصره في ذلك على نصيب مورث المطعون ضدهم المذكورين في البيع السالف وتأييده في نصف المساحة المبيعة نصيب المطعون ضده الأول الذي انعقدت الخصومة أمام أول درجة صحيحة بالنسبة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي صحيح

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ أن الطلب في هذه الدعوى – التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق ومآلا يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك مالم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.

لما كان ذلك

وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بتاريخ 9/9/1966 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر – المطعون ضده الأول – والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة.

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة – أحد البائعين – حاجبا بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع ابتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل في الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.

ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 49 لسنة 60 بتاريخ 27 / 1 / 1994 – مكتب فني 45 – جزء 1 – صـ 262

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1985 مدني محكمة مطروح الجزئية بطلب الحكم ببطلان إجراءات التسليم الحكمي التي تمت بتاريخ 31/1/1985 واعتبارها كأن لم تكن.

وقال بياناً لها

أنه اشترى من ……. الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بعقد بيع مسجل بتاريخ 19/6/1979 برقم 61 شهر عقاري مطروح ووضع يده عليها دون منازعة غير أنه فوجئ بمحاولة الطاعن الاستيلاء عليها باستلامها حكماً تنفيذاً لحكم صادر له بصحة ونفاذ عقد بيع صادر له من المالك.

وإذ كانت إجراءات تنفيذ هذا الحكم باطلة فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1986 قضت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ والتسليم الحكمي للعقار التي تمت بتاريخ 31/1/1985 استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 864 لسنة 44 قضائية، وبتاريخ 19 من أبريل سنة 1989 حكمت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، قدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لوروده على غير حكم لانعدام الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المبدي من المطعون ضده الأول غير سديد

ذلك أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها – ولما كان الطاعن خصماً أصلياً في الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه ضده فيكون الطعن بالنقض منه جائزاً ومقبولاً.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يمتلك الأرض محل النزاع بالشراء من المالك الأصلي بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/4/1965 قضى بصحته ونفاذه بتاريخ 27/5/1982 وأشهر في 4/9/1983 برقم 87 لسنة 1983 شهر عقاري مطروح وأن صحيفة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم مسجلة بتاريخ 28/5/1975 برقم 30 فيرتد إليها تسجيل الحكم وبذلك يفضل سنده سند المطعون ضده المشهر برقم 61 في 19/6/1979 .

وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده هو المالك للأرض محل النزاع بالعقد المسجل سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

كما أن  تسجيل الحكم  يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع.

ولما كان البين من المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى أنه اشترى أرض النزاع من ……. بعقد بيع مؤرخ 19/4/1965 وأقام الدعوى رقم 495 لسنة 1975 مدني محكمة المنيا الابتدائية بطلب إثبات صحة هذا العقد وسجل صحيفة الدعوى برقم 30 لسنة 1975 شهر عقاري دمنهور في 28/5/1975 ثم قضى في الاستئناف رقم 158 لسنة 17 قضائية – المقام من الطاعن لدى محكمة استئناف بني سويف عن الحكم الصادر فيها – بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المذكور ثم سجل الطاعن هذا الحكم برقم 87 لسنة 1983 في 4/9/1983 .

فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو سابق على تسجيل عقد البيع سند المطعون ضده الحاصل في 19/6/1979، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأثر تسجيل الحكم الصادر له وقدم الدليل عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

وقضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده هو مالك العقار محل التنفيذ وحجب نفسه عن بحث أثر تسجيل صحيفة الدعوى التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2724 لسنة 59 بتاريخ 30 / 1 / 1992 – مكتب فني 43 – جزء 1 – صـ 270

بطلان الأحكام لعدم انعقاد الخصومة

بطلان الإجراءات و أثر تحقق الغاية من الإجراء

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن جهة عمل المطعون ضدها مأمورية ضرائب المهن الحرة أخضعت ما تقابل العلاوات الخاصة الذي يصرف ضمن الأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وأجور إضافية للضريبة على المرتبات وما في حكمها فاعترضت إلى ذات المأمورية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها برفض الطعن.

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم …. لسنة 2009 ضرائب جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلزام الجهة الإدارية باستبعاد العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عند حساب الضريبة على الأجور المتغيرة من مكافآت وغيرها مستقبلاً وبأحقية المطعون ضدها في استرداد ما تم خصمه عن السنوات 2003/ 2007.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 126ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من ضريبة اعتباراً من شهر يونيه سنة 2008 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بقبول الدعوى رغم رفعها بغير الطريق القانوني وبالمخالفة لنص المادة 72 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب على الممول الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمه الإيراد الخاضع للضريبة واتخاذ باقي الإجراءات إلا أن المطعون ضدها لم تراع تلك الإجراءات وأقامت دعواها مباشرة أمام المحكمة مما يعيب بالحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن:

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

يدل على

أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو الإثبات لما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ماهية الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات، فتقدمت بطلب لمأمورية  ضرائب المهن الحرة  واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يُقضى بالبطلان في هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالشق الأول من الوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي تحصل عليها المطعون ضدها بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبها لضريبة المرتبات عن الأعوام من 2003-2007، يونيه 2008، في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة مقصور على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي رسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التي تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعاءها وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.

ذلك أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه،

فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.

لما كان ذلك

وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء،

كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.

فإن مؤدى ذلك

هو أن يكون هذا  الإعفاء من الضرائب  والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه.

ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الأعوام 2003 حتى يونيه 2008 فإن النعي عليه بهذا الشق يکون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من راتب المطعون ضدها لحساب الضريبة محل النزاع اعتباراً من يونيه سنة 2008 على الرغم من عدم سابقة طرح طلب استرداد ما تم خصمه أمام لجنة  الطعن الضريبي  بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن التكييف القانوني هو إلحاق واقعة بمبدأ قانوني، وذلك بتصنيفها وردها إلى الفئة القانونية التي تنظمها وتنطبق عليها، مؤدى ذلك أنه يخضع لرقابة محكمة النقض، أما تكييف الإجراء، فإن العبرة فيه هي بوصفه القانوني، ولا يعتد بتكييف الخصوم للدعوى، طلباً وحقاً، بل يجب على قاضي الموضوع أن يبحث في طبيعة كل منهما للتأكد من صحة تكييف الخصوم ولو كان ذلك للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً، ذلك بأن الأخذ بتكييف المدعي. على علته.

قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضي هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها اعترضت أمام مأمورية الضرائب المختصة ولجنة الطعن على قيام جهة عملها بإخضاع ما ترتب على العلاوة الخاصة من زيادة في الأجور المتغيرة لضريبة المرتبات عن شهر يونيه سنة 2008، مما مؤداه أن حقيقة طلبها هو استرداد ما تم خصمه كأثر لعدم أحقية الجهة الإدارية في الخصم، ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الثاني من الوجهين الثالث والثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برد ما تم خصمه كضريبة على ما تحصلت عليه المطعون ضدها من حوافز ومكافآت ترتبت على ضم العلاوة الخاصة للمرتب الذي نص صراحة على خضوعها للضريبة، وأن هذا القضاء، جاوز نطاق طلبات المطعون ضدها أمام لجنة الطعن الضريبي بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي عن الفترة من أول يوليو سنة 2008 في أساسه سديد

ذلك بأن القضاء بغير طلب، أو بأكثر مما طلب ينطوي على مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ قانون المرافعات هو مبدأ الطلب، مما يعتبر معه هذا النعي في الشق المتعلق بهذا من قبيل مخالفة القانون التي تجيز الطعن في الحكم طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات طالما أوردت المحكمة أسباباً لقضائها الذي جاوزت فيه طلبات الخصوم وبينت وجهة نظرها فيه. وكان المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله،

لما كان ذلك

وكان مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم مقصوراً على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة المكافآت أو المزايا أو غيرها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليه سنة 2008 فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ويضحى ما أثاره الطاعن بشأن مجاوزة الطلبات – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9405 لسنة 80 بتاريخ 27 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 526

شروط انعقاد الخصومة القضائية

ختاما: ننبه على ضرورة فهم انعقاد الخصومة القضائية جيدا والالمام بنصوص قانون المرافعات المصرى بصفة عامة، كونه قانون اجرائي يتناول الدعوى منذ رفعها بقلم كتاب المحكمة حتى صدور حكم قضائي نهائي فيها.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}