صناديق التأمين الخاصة والخدمات الصحية والاجتماعية فى النقض

أحكام محكمة النقض عن صناديق التأمين الخاصة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وشروط استحقاق مبلغ شهري إضافي، كذلك نتعرف على شرط اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي، وتحمل الصندوق أتعاب الخبير الأجنبي، وغيرها من المبادئ الهامة فى صناديق التأمين والخدمات الصحية.

صناديق التأمين الخاصة والخدمات الصحية

تعريف صناديق التأمين الخاصة والرعاية الصحية

تعريف صندوق التأمين الخاص

هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

تعريف صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية

هو صندوق خاص بأعضاء الهيئــات القضائيــة لتوفيـر الخدمـات الصحيـة والاجتماعية لأعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة وأسـرهم، وإبـرام الاتفاقات والتعاقـدات مـع المؤسسـات التـي تقـدم الخدمـات الطبيـة كالمستشـفيات ومعامـل التحاليـل والأشعة، كمـا يديـر القطـاع مركزيـن طبييـن بالقاهـرة والإسكندرية ويشـرف علـيهما ويعمـل بهمـا أطبـاء مـن مختلـف التخصصـات الطبيـة.

صندوق التأمين والخدمات الصحية فى محكمة النقض

النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم …. لسنة 2005 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الأخير أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 20814.63 جنيه، قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بعد زيادة المرتبات اعتباراً من 1/ 11/ 2000 وحتى تاريخ استقالتهما في 1/ 6/ 2002 بخلاف الفوائد.

وقالا بياناً لدعواهما

إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضده الثالث ومشتركين في عضوية الصندوق الطاعن وأحيلا إلى المعاش، وإذ صرف الأخير لكل منهما مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأجر الذي كانا يتقاضاه قبل زيادته التي تقررت في 1/ 11/ 2000 مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية فقد أقاما الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ….. لسنة 132 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن

أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض إعمالا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله

ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق  مكافأة نهاية الخدمة  وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني تعد من دعاوى الأجور والمرتبات التي يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكانت هذه الدعاوى مما تختص بها المحكمة الجزئية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال.

وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول

إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثالث لم يسدد الاشتراكات لحساب الصندوق عن الزيادة التي طرأت على راتب المطعون ضدهما الأول والثاني من 1/ 11/ 2000، وأن الطاعن صرف لهما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس قيمة الاشتراكات المسددة فعلاً والتي تم استقطاعها من راتبهما، وترك للمحكمة تبيان ما إذا كان صرف المستحقات يتم وفقاً للمسدد كاشتراك أم لا.

غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما وضحه الخبير وذهب في قضائه إلى أن الطاعن قصر في مطالبة المطعون ضده الثالث بسداد الاشتراكات عن زيادة الراتب من التاريخ سالف البيان حال أن الأخير والمطعون ضدهما الأول والثاني هم المنوط بهم سداد هذه الاشتراكات وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق حتى يتمكن الطاعن من الوفاء بالتزاماته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه :

يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي:

  1.  ….
  2.  ….
  3.  ….
  4. الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها.
  5.  ….
  6.  ….
  7.  ….
  8. ….

بما لازمه

أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على المرتب.

إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة.

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان.

ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9157 لسنة 81 بتاريخ 3 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 792

شروط استحقاق مبلغ شهري إضافي

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن

المستشار/ ………………… “رئيس محكمة الاستئناف السابق” تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/1/2002 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات اللاحقة له اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/5/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال بياناً لطلبه

إنه عين في وظيفة معاون نيابة عامة بتاريخ 1959/10/3 وتدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة “رئيس محكمة استئناف” وقد انتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 1993/5/5 بعد أن كان قد أمضى في عضويته بالقضاء أكثر من خمس عشرة عاماً.

وإذ مارس المحاماة حرمته وزارة العدل من تقاضي المبلغ الشهري الإضافي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لذا فقد تقدم بطلبه.

ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده.

دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل ورفض الطلب موضوعاً.

أبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل وإجابة الطالب إلى طلبه. ورد كتاب المدعى عليه الثاني متضمناً الالتماس برفض الطلب لانتهاء خدمة الطالب بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده في الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله

ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.

وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده

فإنه لما كانت المحكمة قد صرحت للطالب بتاريخ 2002/8/27 بالطعن بعدم دستورية النص سالف الذكر. وإذ قدم الطالب شهادة رسمية تفيد إقامته الدعوى رقم 307 لسنة 24 ق “دستورية” بتاريخ 2002/12/2 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي للتصريح له بذلك.

وإذ كان يترتب على عدم رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبر الدفع كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

لما كان ذلك

وإذ أقام الطالب الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه بعد الميعاد المقرر قانوناً. وكان الدفع بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة غير متعلق بالنظام العام. ومن ثم فإن المحكمة تقضي باعتبار هذا الدفع كأن لم يكن.

وحيث إنه عن الموضوع

فإن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن:

يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية … مبلغ شهري إضافي ….

والنص في الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن

يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن ….. ولمن استقال أثناء .. أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده.

مفاده أن

وزير العدل إعمالاً للتفويض المقرر له بالمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية جعل الالتزام بأداء المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية وفق شروط حددها في نصوص القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة مجردة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور.

لما كان ذلك

وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيقات المكتب الفني للنائب العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1992/8/17 باستجواب الطالب فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام النيابة العامة بجلسات التحقيق أيام 3/4، 3/5، 3/6، 3/7، 3/31، 4/14، 5/2، 1993/5/3 وبتاريخ 1993/5/5 تقدم الطالب باستقالته وفي ذات التاريخ صدر قرار وزير العدل رقم 2169 لسنة 1993 بقبولها.

وبتاريخ 1993/5/10 صدر قرار النائب العام في تلك الشكوى بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع. وإذ كان ذلك، وكانت خدمة الطالب في القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما نسب إليه في الشكوى المشار إليها. وبالتالي لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي. ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 33 لسنة 72 بتاريخ 22 / 4 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 45

اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بمطالبة الصندوق بمصاريف علاجه
  • حق المنتفعين بخدمات الصندوق الصحية في اللجوء مباشرةً إلى القضاء لاستيداء حقوقهم لدى الصندوق
  • تمتع عضو الهيئة القضائية أو أسرته بالخدمات الصحية لصندوق الخدمات

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم …… لسنة 124 ق محكمة استئناف القاهرة “دائرة طلبات رجال القضاء” بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية برفض الطلب المقدم منه باسترداد قيمة علاجه لتخفيف ورم في المخ إشعاعياً (بجهاز إلجاما نايف) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف قيمة العلاج التي تكبده في هذه العملية وقدرها خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري.

وقال في بيان ذلك

إنه أجريت له عملية إشعاعية لتخفيف أورام المخ التي يعاني منها فوق حبل العصب السمعي (بجهاز إلجاما نايف) بمركز ملحق بمستشفى معهد ناصر التعليمي بناءً على توصية الأساتذة بكلية الطب والمتعاقدين مع الصندوق تكلفت المبلغ المطالب به، دفعها من ماله، ورفض المطعون ضدهما ردها له بدعوى أن ما تلقاه من علاج يعد علاج جديد لم يتم إدراجه في نطاق خدمات الصندوق.

وبتاريخ 19 من مارس سنة 2008قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشكلة بصندوق الخدمات الصحية الاجتماعية قبل إقامة الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما ذهب إليه من وجوب اللجوء إلى طريق التحكيم الطبي – الذي انتظمته اللائحة رقم 3 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 4854 لسنة 1981 – في أية منازعة تثور فيما بين عضو الهيئة القضائية وصندوق الخدمات الصحية .

في حين أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد اقتصر على تفويض وزير العدل في تنظيم الصندوق وتحديد قواعد الاتفاق منه التي لا تمتد إلى إيراد ما يقيد الحق في استرداد مصاريف العلاج التي رفض الصندوق سدادها إلا عن طريق الالتجاء إلى التحكيم.

هذا إلى أن ما ورد بالمادة 29 من لائحة الصندوق المذكورة والمادة 24 من قرار التفويض رقم 4853 لسنة 1981 بشأن التحكيم الطبي لا يوجب اللجوء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى بطلب استرداد ما سدده من نفقات علاج ولم يرتب أي منهما جزاء على مخالفة ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأن النص في المادة 15 الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية (من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن:

تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية:

  • أ. العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة.
  • ب. ……..
  • د. الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة وغيرها.
  • ز. ……،

والنص في المادة 21 منه على أن:

إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير المتعاقد معها يؤدي الصندوق ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد فيها .

مفاده أن

لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التي تشمل العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأي المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها.

لما كان ذلك

وكان العلاج الذي أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز (ليكسل إلجاما نايف) بمعهد ناصر بواسطة خبير “إلجاما نايف” إنما يدخل ضمن العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذي يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به.

وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذي تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه.

وكان النص في المادة 24 من القرار سالف الذكر على أن:

تختص لجنة التحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها والمكافأة المستحقة عن انعقادها.

يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرة إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء) التي كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه وإنما إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التي يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد 17, 20, 21, 23 من ذلك القرار.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم

وكان قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى هو في حقيقته رفضاً لها بحالتها تستنفد به ولايتها، وكانت هذه المحكمة ترى أحقية الطاعن في أن يستأدى ما قام بصرفه على علاجه وفقاً للتكاليف الواردة بتقرير خبير معهد ناصر

اقرأ ايضا  قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنه 2024: تعويض الحوادث
أحكام النقض المدني الطعن رقم 45 لسنة 78 بتاريخ 24 / 2 / 2009

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وشروط تحمل الصندوق أتعاب الخبير الأجنبي

مفاد النص في المادة 15 الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية) من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن :

تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية:

  • (أ) العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة.
  • (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة.
  • (ج) العمليات الجراحية ……..”.

مما مفاده

أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأي من المستشفيات المتعاقدة، وإذ وردت عبارة “العمليات الجراحية” بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعني كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقاً للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة.

ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذي يجريها، ولم يورد النص قيداً على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنياً ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من هذه النفقات وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء.

لما كان ذلك

وكان البين من الخطاب المؤرخ 25/9/2011 الصادر عن المركز الطبي العالمي المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبي الأجنبي الزائر للمركز في الوقت الذي كان الطاعن محجوزاً به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحي على التفصيل الوارد بالتقرير.

ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزماً بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحي شاملة أتعاب الخبير التي هي جزء لا يتجزأ من هذه النفقات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

أحكام النقض المدني الطعن رقم 28 لسنة 82 بتاريخ 28 / 5 / 2013

العمل ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

الطاعن أقام الطلب رقم …… لسنة 74 ق “رجال القضاء” أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على المطعون ضدهما بصفتيهما ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري الإضافي عن مدة عمله عملاً نظيراً للقضاء من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى تعيينه مساعداً للنيابة العامة في أول فبراير سنة 1971 وذلك ابتداءً من تاريخ اعتباره مستقيلاً في نوفمبر سنة 1992 حتى تقديم طلبه، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وقال بيانا لطلبه

إنه حصل على ليسانس الحقوق دور يونيه سنة 1966 وتم تعيينه باحثاً بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى الأول من فبراير سنة 1971 حيث عُين مساعداً للنيابة العامة وتدرج في سلك القضاء إلى درجة رئيس محكمة استئناف، ثم اعتبر مستقلاً بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 لعدم عودته من إعارته.

وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق على سند أنه يعمل لدى جهة أجنبية فأقام الطلب رقم …… لسنة 68 ق “رجال القضاء” الذي قضي له بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2002 بأحقيته في صرف ما يستحقه في المعاش الشهري الإضافي المقرر له من تاريخ وقف صرفه.

وإذ فوجئ بأن الصندوق لم يحتسب له ضمن مدة خدمته مدة عمله بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى الأول من فبراير سنة 1971 بذريعة أن هذا العمل ليس من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار وزير العدل في حين أنه لم يكن ليعين في درجة مساعد نيابة إلا إذا كان قد عمل لمدة سنتين على الأقل في عمل نظير للعمل في القضاء طبقا لقرارات مجلس القضاء الأعلى وما استقرت عليه قواعده.

بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة نفاذاً للقانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فقيد بجداولها برقم …… لسنة 123 ق. س القاهرة “رجال القضاء” .

وبتاريخ 19 مارس سنة 2008 حكمت برفض الطلب.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أن النص في المادتين 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – الذي عُين في ظله المقابل للنص في المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واضح الدلالة على أنه يشترط فيمن يعين مساعداً للنيابة العامة أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني نظيراً للعمل بالقضاء وأن اجتيازه الامتحان المقرر شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفاء الشروط كما جرى عليه قضاء محكمة النقض.

وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه لهذين النصين وانتهى إلى أنه كان يشغل عملاً لا يُعد نظيراً للعمل القضائي لمجرد أن قرار رفع اسمه من سجلات الجهاز المركزي للتنظيم لتعيينه بالنيابة العامة ورد به أنه (كان يشغل وظيفة إدارية بالدرجة السادسة لفئات الوظائف التنظيمية والإدارية في الفترة من 1/11/1966 حتى التحاقه بالنيابة العامة) خلافاً لما اعتد به قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 3 نوفمبر سنة 1973 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه.
  • وأنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً.
  • ومن المقرر أنه يتعين أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصاً سائغاً مع العقل والمنطق، وأنه ولئن كان الاستدلال بالقرائن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً وله سنده في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا كانت القرائن التي عددتها في حكمها ليست من شأنها أن تؤدي منفردة أو مجتمعة إلى ما رتبه كان مشوباً بفساد في الاستدلال واجباً نقضه.
  • ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا استند الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع ذات دلالة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، تعين على قاضي الموضوع التعرض لتلك المستندات أو الوقائع وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور في التسبيب.

وكان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 في شأن تقرير المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن :

يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره ……. عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش و  تعويض الدفعة الواحدة  …… دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويجبر كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنيه جنيهاً، ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي للمبلغ الشهري …… اعتباراً من 1/1/1990 .

يدل على

أن استحقاق المعاش الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو غيرها من الحالات التي حددتها هذه المادة عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وکان هذا المجلس قد أصدر في 17 أکتوبر سنة 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ونص في المادة الأولى منه على أن “تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي:

(1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ……”.

وفي المادة الثانية منه على أن:

يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها،

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه

يكفى فيمن يعين مباشرة في وظيفة مساعد نيابة أن يكون محاميا مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل.

وأن يجتاز الامتحان باعتباره شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين، ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء مع توفر الشروط التي يوجب القانون توفرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة والتي لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية وكان يشترط فيمن يعين مساعد نيابة من غير معاوني النيابة وجوب سبق قيامه بأعمال معينة على نحو ما سلف بيانه.

لما كان ذلك

وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل حكم المادتين 116، 120 من قانوني السلطة القضائية المتعاقبين الواضح الدلالة في أن من يعين مساعداً للنيابة العامة يتعين أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني، وأن اجتيازه الامتحان شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

وهو ما تحقق بالنسبة للطاعن من صدور قرار تعيينه وتحصن هذا القرار من الإلغاء بما يكشف عن توفر هذه الشروط بالنسبة للأعمال التي كان يشغلها من قبل ومنها أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن

العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات يُعد عملاً نظيراً للعمل القضائي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واطرحه على مجرد أن الطاعن كان يعمل بوظيفة إدارية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فلا يعد عملاً نظيراً، رغم خلو مستندات المطعون ضدهما بصفتيهما من أنه كان يعمل في “وظيفة إدارية” أو يرتكن إلى دليل قاطع على أن الطاعن كان يباشر أعمالاً تخالف ما ورد بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث.

وحيث إنه وعن الموضوع

وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1966 عمل في المدة من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى أول فبراير سنة 1971 ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل قانوني نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذي تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافي الشهري من الصندوق المقرر له عملا بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار

أحكام النقض المدني الطعن رقم 41 لسنة 78 بتاريخ 24 / 3 / 2009

الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها

أن المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 7873 لسنة 1989 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.

وإذا كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى 229 لسنة 19 ق “دستورية” بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر 2 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من:

وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 22/3/2001 بيد أن الطالبين لم يتقدموا بطلبهم إلا بتاريخ 25/5/2004 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق المبلغ, الأمر الذي يسقط معه حقهم في المطالبة به.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 209 لسنة 74 بتاريخ 26 / 7 / 2005

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، استحقاق معاش إعانة نهاية الخدمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار/ ………. رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 16/11/1997 للحكم بأحقيته في الانتفاع بالتعديلات التي قررها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على مكافأة نهاية الخدمة وتسوية هذه المكافأة وفق ما تضمنه كتاب الصندوق رقم 10012 بتاريخ 9/9/1997 – واحتياطيا – إجراء التسوية طبقا للتعديلات الأخيرة لمكافأة نهاية الخدمة.

وقال بيانا لطلبه

إنه بلغ ستين عاما في شهر ديسمبر سنة 1993 واستمر في دفع اشتراك مكافأة نهاية الخدمة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 – ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 .

ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة طلب صرفها وتم صرفها له في نوفمبر 1994 وفقا للمبالغ المحددة في ذلك الوقت – ثم تعدلت قيمة الاشتراك وزيادة المبالغ المستحقة في نهاية مدة الخدمة بعد رفع سن  المعاش  .

ولرغبته في الاستفادة من هذه التعديلات كتب للصندوق خطابا بتاريخ 28/7/1997 بإخطاره بالمبالغ المطلوب منه دفعها للاستفادة بتلك التعديلات. وبتاريخ 16/9/1997 تلقى كتابا من الصندوق مؤرخ 9/9/1997 يطلب منه سداد مبلغ 52.511.790 ببنك قناة السويس “فرع باب اللوق” في ظرف شهر وموافاة الصندوق بالإيصال الدال على السداد. وبتاريخ 1/10/1997 أودع المبلغ المطالب به لدى البنك الأهلي فرع أسيوط. لعدم وجود فرع لبنك قناة السويس بأسيوط طالبا منه تحويل إيداعه إلى البنك الأخير.

تم الإيداع في بنك قناة السويس بتاريخ 12/10/1997 – إلا أنه بتاريخ 21/10/1997 تلقي خطابات من صندوق الخدمات يخطره فيه أن الإيداع تم بعد انتهاء المهلة المحددة له وأن طلبه غير مقبول ورد له المبلغ السابق إيداعه.

فتظلم من ذلك إلى الصندوق مخطرا إياه أن خطابه وصل إليه بتاريخ 16/9/1997 وأن الإيداع تم في 12/10/1997 خلال المهلة الممنوحة له إلا أنه لم يتلق ردا فأقام طلبه الماثل.

طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.

وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب إلى طلبه

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.

ولما كان مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994، 1063 لسنة 1994، 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين في الخدمة يعتبروا مشتركين في هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول الخاص بذلك.

وأنه لا تسري هذه الزيادات على العضو الذي يبدي رغبته كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا التعديل. وأن ما سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب في الاستفادة من تلك الزيادة أن يؤدي للصندوق ما عليه من التزامات مالية.

ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق في وضع اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق – وإذ أبدى الطالب رغبته في رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع بالزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة – فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012 بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب في “ظرف شهر من تاريخه” لدى بنك قناة السويس – فرع باب اللوق – ومن ثم يتعين على الطالب أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسري في شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطابا يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التي طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب، وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى في 12/10/1997 بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثرا قانونيا في مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب في محله. ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 157 لسنة 67 بتاريخ 14 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 23

النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

إنه عن موضوع الطلب

فلما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن :

ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم …… ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر العدوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إي إجراءات جنائية ضده”

وفي المادة 34 مكررا (1) المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن:

يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية ….. مبلغ شهري إضافي مقداره …..

وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا (2) على أن :

ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي، ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة غير قضائية بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة أو الاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية، ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية والطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده.

وفي المادة 25 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن:

يؤدى الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر ….. .

وفي المادة 29 مكرر منه على أن:

في الحالات المبينة من هذا القرار يؤدى للصندوق إعانة إضافية تقدر….

وفي المادة 30 من ذات القرار على أن:

إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمسا وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها…… أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات……

اقرأ ايضا  إعفاء اشتراكات التأمين: من الضرائب والرسوم

وفي المادة 35 من القرار السالف على أن:

مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ …. وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات.

وهذه النصوص جميعها صريحة في

بيان الحالات التي لا يفيد فيها العضو وأسرته من بعده من مزايا الصندوق وليس من بينها حالة وفاة العضو أثناء نظر دعوى الصلاحية، ولو أراد وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر له في القانون رقم 63 لسنة 1975 حرمان العضو في هذه الحالة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في المواد السابقة من حرمان العضو من خدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده.

ولا يغير من ذلك ما أثارته الحكومة أو الصندوق في مذكرة دفاعهما من أن الوفاة أثناء نظر دعوى الصلاحية تأخذ حكم الاستقالة، ذلك أن فقد العضو الصلاحية لولاية القضاء لا يكون إلا بحكم.

يؤيد هذا النظر أن القرار الوزاري السالف رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته قطع في أن عدم أحقية العضو وورثته من بعده لمبلغ إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل لا يكون إلا في حالة انتهاء الخدمة بحكم جنائي أو  تأديبي   أو لعدم الصلاحية.

وهو ما لا يجزي عنه إحالة النائب العام مورث الطالبين للمجلس المنصوص عليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية لثبوت مقارفته جريمة إصدار شيكين بدون رصيد والوساطة لدى قاض أو قرار المجلس السالف بالسير في الإجراءات .

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالبين قد توفى أثناء نظر دعوى الصلاحية وقبل صدور حكم فيها وهو ما لم يمار فيه الصندوق فإنه يتعين إجابة الورثة لمطلبهم وما يترتب على ذلك من آثار.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 347 لسنة 71 بتاريخ 8 / 11 / 2005

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات

  • تقادم. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي.
  • إجراءات الخصومة في الطلب و صندوق الخدمات

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن

المستشار/ ………. – رئيس الاستئناف السابق, تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/3/1998 ضد وزير العدل ورئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ينتهي فيه إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 115.500 ((مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة جنيه)) وما يستجد وإلزام المطعون ضدهما بأداء هذا المبلغ له إضافة إلى الفوائد القانونية.

وقال بيانا لذلك

إن عين بالنيابة العامة سنة 1952 وتدرج في المناصب القضائية حتى أحيل إلى التقاعد في 19/10/1990 وقد مارس المحاماة في يناير سنة 1992 وامتنع الصندوق عن صرف المبلغ الشهري الإضافي إليه منذ هذا التاريخ لاشتغاله  بالمحاماة  وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر ((2)) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 والمعدل فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهن غير تجارية في الداخل فقد تقدم بطلبه.

دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد من الثلاث سنوات السابقة على 1/6/1997. وبرفض الطلب بالنسبة للفترة من 1/6/1994 حتى 31/5/1997. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة لوزير العدل وبأحقية الطالب في المبلغ الشهري الإضافي اعتبارا من تاريخ وقف الصرف ورفض ما عدا ذلك من طلبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة في محله

ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله.

وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد على الثلاث سنوات السابقة على 1/6/1997 فإنه في غير محله

ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 282 من القانون المدني على أنه :

لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا.

مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن

المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل .

وكانت المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 تنص على

وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل تعد مانعا للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم في حقه .

وإذ لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص في الدعوى رقم 29 لسنة 51 ق دستورية بتاريخ 3/5/1997 فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 16/5/1997 وهو اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك الحكم.

وإذ تقدم الطالب بالطلب الماثل بتاريخ 5/3/1998 قبل مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل ويتعين رفض الدفع.

وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مقرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار 440 لسنة 1986 على أنه:

يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية.

وفي المادة 34 مكرر (2) على أن :

يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت أو البدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 29 سنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/5/1997 بعدم دستورية المادة الأخيرة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 بتاريخ 15/5/1997 .

وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو في اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون  المحكمة الدستورية العليا  لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

لما كان ذلك

وكان الطالب عند انتهاء خدمته للتقاعد لبلوغه السن القانوني في 19/10/1990 كان قد أمضى المدة اللازمة لاستحقاقه المبلغ الشهري الإضافي وإذ امتنع صندوق الخدمات عن صرف المبلغ المستحق له طبقا لنص المادة 34 مكرر (1) سالفة البيان ولم يكن هذا الحق قد انقضى بالتقادم على ما سلف – ومن ثم فإنه يتعين الحكم للطالب بالمبلغ الشهري الإضافي منذ تاريخ وقفه مع خصم ما يكون الطالب قد حصل عليه بالنسبة للفترة من 1/6/1994 حتى 31/5/1997.

وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي

فإنه لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استنادا إلى نص المادة (34) مكررا من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 الذي كان قائما قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استنادا إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مساءلتها ويكون هذا الطلب على غير أساس متعينا رفضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 27 لسنة 68 بتاريخ 12 / 12 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 102

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية “علاج الأسنان”

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن

المستشار/ ……… رئيس محكمة الاستئناف تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/5/1993 للحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما تضمنه من مطالبته بسداد مبلغ 562.500 ج وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات خصم هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق.

وقال بيانا لطلبه

إنه أجريت له تركيبات صناعية بأسنانه لدى طبيب صندوق الخدمات الصحية المختص إلا أنه فوجئ بمطالبته بمبلغ 562.500 ج قيمة تلك التركيبات على أساس أنها تركيبات ثابتة وإذ اتخذت إجراءات استقطاع هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق. فقد تقدم بطلبه.

طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن :

ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مفاده أن

المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم.

واستهدافا لهذا الغاية فقد نص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى 2000 جنيه ويتحمل العضو النصف. لما كان ذلك, وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 353 لسنة 63 بتاريخ 12 / 12 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 99

تفويض وزير العدل إصدار قرارات بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتحديد الخدمات وقواعد الإنفاق

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده تقدم بتاريخ 31/ 3/ 2005 بالطلب رقم … لسنة 75 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم بصفة أصلية 1 – بإلزام الطاعنين بصفتيهما:

  1. بصرف المعاش الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئات المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ تقديم هذا الطلب وما يترتب على ذلك من آثار.
  2. صرف المبالغ المستحقة من المعاش الإضافي عن الفترة من 29/ 11/ 1992 وحتى تقديم هذا الطلب.
  3.  صرف بدل الدواء المقرر إعمالا للقرار الوزاري رقم 1866 لسنة 1987 وما طرأ عليها من زيادات اعتبارا من تاريخ هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
  4.  صرف المبالغ المستحقة من بدل الدواء عن الفترة من 29/ 11/ 1992 وحتى تقديم هذا الطلب.
  5.  أحقيته في التمتع بالخدمات الصحية بما فيها العلاج اعتبارا من تاريخ تقديم هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبصفة احتياطية:

وقبل الفصل في الطلبات السابقة – بوقف الدعوى لحين استصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 13، 14 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1998، والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي والانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد.

وقال في بيان ذلك

إنه عين بالنيابة العامة اعتبارا من عام 1969 وتدرج في العمل بالهيئة القضائية حتى رقى إلى درجة نائب رئيس بمحكمة استئناف وانتهت خدمته في 29/ 11/ 1992 باعتباره مستقيلا.

وتمت تسوية معاشه عن مدة خدمته وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف مستحقاته المطالب بها بسبب التحاقه بالعمل بالخارج استنادا إلى المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والتي قضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 3/ 5/ 1997 ومن ثم تقدم بطلبه،

وبتاريخ 4/ 7/ 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وقيدت الدعوى أمامها برقم … لسنة 123 ق القاهرة.

وبتاريخ 27/ 2/ 2008 قضت بأحقية المطعون ضده في صرف المبلغ الإضافي الشهري من تاريخ 29/ 11/ 1992 حتى 4/ 1/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة التقادم الخمسي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضده في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي بالتقادم الثلاثي عملا بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 إذ نشأ حقه في المطالبة من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 بتاريخ 22/ 3/ 2001 والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 .

ولا ينال من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المطالبة موضوع الحق تخضع  للتقادم الخمسي  المنصوص عليه بالقانون المدني، إذ إن النص الخاص يقيد النص العام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج على طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص – مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون.

فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها.

وكان النص في المادة 144 من الدستور على أن (يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه) مفاده أن القرارات التنفيذية التي تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعا نافذا إلا بالقدر الذي ينطوي على ما يعد تعديلا أو تعطيلا لأحكامه أو إعفاءا من تنفيذها.

فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التي صدرت تنفيذا له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي يفوضها في إصداره لا يشكل خروجا على أحكام الدستور.

وإنما هو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية (ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية).

مؤداه أن

المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض.

وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات).

يدل على

أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التي قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التي فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها.

وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضي حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزا نطاق التفويض معدوم الأثر قانونا.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بأحقية المطعون ضده في صرف قيمة المبلغ الشهري الإضافي عن الفترة من 29/ 11/ 1992 حتى 4/ 1/ 2002 وبعدم سقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثي، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى نعيه عليه على غير أساس، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 31 لسنة 78 بتاريخ 23 / 2 / 2010 – مكتب فني 61 – صـ 27

المعاش الشهري الإضافي

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية “المعاش الشهري الإضافي”

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن أرملة المستشار/ ………. “وزير العدل السابق” تقدمت بهذا الطلب بتاريخ ……… ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بصرف المستحق لمورثها المذكور من المبلغ الشهري الإضافي عن فترة عمله بالخارج.

وقالت بياناً لطلبها

إن مورثها المتوفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9/10/1981 كان قد أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل تعيينه وزيراً للعدل. وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له خلال فترة الإعارة المشار إليها خلافا لأحكام القانون والدستور. لذا فقد تقدمت بطلبها. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً. أبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله

ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.

اقرأ ايضا  خبراء وسطاء التأمين: قانون الاشراف والرقابة علي التأمين

وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:

القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي.

لما كان ذلك

وكان نظام معاش الأجر الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتبارا من 1/4/1986.

وكان المورث المتوفى بتاريخ 9/10/1981 قد أعير للعمل خارج البلاد في تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف الذكر والذي جاءت نصوصه خلوا مما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعي. ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 208 لسنة 74 بتاريخ 10 / 5 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 45

الخدمات الصحية والتأمين الصحي

  1. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية “الخدمات الصحية”. تأمينات اجتماعية “تأمين صحي”.
  2. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية “الرعاية الصحية” “بدل الدواء”.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – سبق سردها في الحكم الصادر في هذا الطلب بتاريخ …. ومن ثم فتحيل فيها إليه وتوجزها المحكمة في أن

الطالب أقام هذا الطلب ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي مبلغ 158600 جنيها نفقات علاج نجليه ( …….، …….) .

وقال بيانا لطلبه

إن ولديه المذكورين يعانيان من نقص في هرمون النمو وتقرر علاجهما – بموجب تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها الصندوق سالف الذكر – عن طريق الحقن لكل منهما بحقنة من ذلك الهرمون يومياً لمدة عامين في مرحلة ما قبل البلوغ والمسعرة جبرياً بمبلغ 110 جنيه لكل حقنه.

وإذ امتنع القائمون على الصندوق المذكور من صرف نفقات هذا الدواء فقد سبق أن أقام الطلب رقم 121 لسنة 69ق “رجال القضاء” لاقتضائها من ميزانية الصندوق.

بيد أنه قضى في الطلب الأخير بتاريخ 12/3/2002 بعدم قبوله لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وإذ لم ترد جهة الإدارة على تظلمه لذا فقد تقدم بطلبه.

وإذ ندبت المحكمة أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بالقاهرة لمباشرة المأمورية المسندة إليه بمنطوق الحكم السابق صدوره في هذا الطلب. وأودع تقريره الذي خلص إلى أنه:

تبين من الكشف الطبي على نجلي الطالب …….، ……….. أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت أفلام الأشعة التي أجريت لهما عدم تمام التحام الكرادين العظمية مما يشير إلى أنهما قد تعاطيا جرعات من هرمون النمو ويتعذر على وجه اليقين تحديد بدء هذا العلاج وبالتالي الكميات التي تعاطاها كل منهما في العلاج.

وإذ قدم الطالب ما يفيد شرائه عدد 1460 حقنه فإن هذا العدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة. وإذ كان سعر الحقنة الواحدة من هذا الدواء حسب فاتورة شركة “……….” هو 98.75 جنيه وبذلك يكون السعر الإجمالي مقداره مبلغ 144175 جنيه (1460×98.75). طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدم الصندوق مذكرة التمس في ختامها رفض الطلب. أبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه موضوعاً

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة ووحيث إن المحكمة سبق لها القضاء بقبول هذا الطلب شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع

فإن المشرع لم يقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينة بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم .

وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.

وكان النص في المادة 13 من هذا القرار على أنه:

ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ….. وتعتبر البنت في رعاية أبيها حتى زواجها ….. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا …… أو مازال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين ….

والنص في المادة 15 من القرار سالف البيان على أنه:

تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية:

  • (أ) ……
  • (ب) ……
  • (جـ) ……
  • (د) ………..
  • (هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج .

والنص في المادة 17 من القرار سالف الذكر على أنه:

للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعي لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق. ويتحمل الصندوق في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة ما أداه من نفقات علاج …..

والنص في المادة 20 من ذات القرار على أن:

إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجري ….. أو علاجاً بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا …. فيتحمل الصندوق المصاريف الفعلية.

والمادة 22 من القرار المشار إليه على أنه

يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التي يقررها طبيب الصندوق. وللعضو في حالة عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين 17، 20 أن يتولى شراءه بنفسه ويؤدي الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتورة وتذكرة العلاج.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على أسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي رتبه عليها. فإنها تأخذ به وتعتبره جزءاً متمماً لهذا الحكم. وإذ خلص الخبير في تقريره إلى أنه:

ثبت من الكشف على نجلي الطالب (……….., …………) أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظمية مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وأن عدد الحقن التي قدم الطالب كشفاً بتعاطي نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الإجمالي لهذا العدد مقداره مبلغ 144750.00 جنيه.

وإذ كان الثابت من ملف الطلب رقم 121 لسنة 69 ق “رجال القضاء” المنضم أن نجلي الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءً على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن أن الخبير المنتدب قد قطع في تقريره بأن ما تم تحديده من مبلغ مقابلاً للعلاج السليم لمثل هذه الحالة ليس مغالى فيه.

فأضحى هذا التقرير في هذا الخصوص بمثابة فاتورة للعلاج الفعلي لهذه الحالة. وبالتالي يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في المواد 17، 20، 22/2 من قرار وزير العدل المشار إليه مادام أن الطفلين مازالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة 13 من ذات القرار.

وإذ امتنع المدعى عليه عن أدائه له ومن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقية الطالب في اقتضائه لثمن الدواء والذي انتهى إليه تقرير الخبير ورفض ما جاوز ذلك من طلبات. ولا يغير من ذلك ما أثارته مذكرة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من أنه تقرر مبلغ نقدي شهري لجميع أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987.

ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل الأخير على أنه “مع عدم الإخلال بنظام العلاج المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ شهري مقابل الدواء …..

مفاده أن

وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إن كان قد وفر لهم الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية المقررة بمقتضى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فأعطى لهم الحق أيضاً في تقاضي مقابل الدواء الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 وأصبح كلا النظامين حقاً لهم بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى تلك الخدمات التي تعجز مواردهم المالية عن كفالتها لهم لمواجهة أعباء ومتطلبات الوظيفة القضائية.

ولا ينال من ذلك أيضاً ما أثارته ذات المذكرة من أن مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المذكورة قرر في محاضر اجتماعاته بجلستي 9/9, 18/11/1991 تطبيق نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم باعتباره منفذاً جديداً لما يؤديه هذا الصندوق من خدمات لرجال القضاء.

ذلك أن الانتفاع بنظام التأمين الصحي الوارد في القانون رقم 79 لسنة 1975 قاصر على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم حصراً بالمادتين 2، 5/ ج من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر وذلك أثناء أداء الخدمة أو بعد إحالتهم إلى التقاعد عملاً بالمادتين 73، 74 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان نظام تأمين المرض على زوجات وأبناء أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لنص المادة 75 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 كما لم يدع المدعى عليه بصدور القرار المذكور بعد.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 155 لسنة 72 بتاريخ 10 / 5 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 33

القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

لما كان وزير العدل قد اصدر قراراه رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتضمنت اللائحة الصحية تسعه ابواب تتعلق بالخدمات الصحية التى يتحملها الصندوق وكيفية وشروط أداتها لينتفع العضو بها والباب العاشر بينات المادة 28 فيه اختصاصات المستشار الطبى.

ونصت المادة 29 منه على أن:

  1. تشكل لجنة التحكيم برئاسة مدير الصندوق وعضوية طبيبين يختار احدهما رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأطباء المتعاملين مع الصندوق ويختار الأخر الطرف المتنازع .
  2. تقوم اللجنة بفحص المنازعة وتعيين أسبابها على أساس اللوائح المنظمة لعمل الصندوق وفقا للأصول الطبية وآداب المهنة الطبية وذلك بهدف التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة فى إطار حسن علاقة الصندوق بالمنتفعين بخدماته والمتعاملين معا.
  3. تصدر القرارات بأغلبية الاصوات 4ـ تضع لجنة التحكم أسباباً لقراراتها يوقعها رئيسها والعضوان.

ثم أصدر وزير العدل قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية تضمن الباب الثانى منه ما يتعلق بالخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه وأسرهم وكيفية أدائها وما يتحمله منها.

ونص فى المادة 24 منه على أن :

تختص لجنة التحكيم فى الفصل فى كافة المنازعات التى تنشا عن تطبيق احكام هذا الباب ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها .

ومؤدى ما تقدم

ان وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 ارتأى للمحافظة على حسن علاقة الصندوق بالمنتفعين بخدماته من أعضاء الهيئات القضائية أن يكون الطريق لفض أي منازعة تثور بينهما بشا، الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق ومنها الأدوية اللازمة للعلاج عن طريق لجنة تحكيم تشكل خصيصا لهذا الغرض للتوفيق بين وجهات النظر على أساس اللوائح المنظمة للصندوق قبل اللجوء بشأنها الى القضاء …

وإذا كان الطالب قد عرض منازعته مع الصندوق المتعلقة بقيمة الادوية التى تكلفها فى علاج ولديه على هذه المحكمة قبل ولوج الطريق المرسوم بعرضها على لجنة التحكيم فإن طلبه يكون غير مقبول لرفعه قبل الاوان.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 121 لسنة 69 بتاريخ 12 / 3 / 2002

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم وآخر غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم ….. لسنة 123ق القاهرة “رجال القضاء” لدى محكمة استئناف القاهرة – بعد أن أحيلت إليها من هذه المحكمة – بطلب الحكم:

أصليا ببطلان قرار إحالته إلى مجلس التأديب وإلغاء قرار قبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله وترقيته في ترتيب أقدميته فضلاً عن الحكم له بتعويض مقداره نصف مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

واحتياطياً تسوية حالته بأحقيته في الفروق المالية المترتبة على عدم ترقيته في ترتيب أقدميته حتى تاريخ استقالته، وتسوية معاشه على هذا الأساس بربط المعاش وكافة الحقوق التأمينية كما لو كان قد رقى قبل استقالته وأحقيته للمعاش الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء واستمرار انتفاعه بخدمات صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن الحكم له بتعويض مقداره مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية،

وقال بياناً لذلك

إنه بتاريخ 9 من أكتوبر 1982 عين في وظيفة معاون نيابة ثم رقي إلى درجة مساعد نيابة وبتاريخ 11 من يناير 1985 أتهم بجريمة عرض رشوة وأوقف عن العمل وحرم من الحوافز والترقيات ورغم القضاء ببراءته إلا أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية حيث أجبر على تقديم استقالته وحرم من الحوافز والفروق المالية المستحقة له عن التخطي في الترقية من تاريخ الإيقاف حتى الاستقالة كما حرم من خدمات الصندوق الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.

وبتاريخ 16 من يوليو 2012 قضت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنين – الأول والثالث وآخر غير مختصم في الطعن – بتسوية مستحقات المطعون ضده المالية والتأمينية إن كانت وفقاً لما ورد من أسس مشار إليها بأسباب الحكم وبأداء تلك المستحقات إليه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط  المصلحة في الطعن  أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن.

لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما – وآخر غير مختصم في الطعن – فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد أستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطعن قد أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الفروق المالية الناشئة عما فاته من ترقيات وعلاوات وغيرها من المستحقات التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت، في حين أن المطعون ضده كان موقوفاً عن العمل خلال المدة المشار إليها ولم يؤد عملاً يستوجب تقييمه وتقدير كفايته وأهليته للترقي فضلاً عن أن مناط استحقاق الفروق المالية هو قيام العضو بأداء عمل خلال تلك الفترة طبقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة “وكيل نيابة” إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجة.

كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر 1992 بما يفقده الحق إثر هذه  الاستقالة   في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتباراً من تاريخ الإيقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان، فإنه يكون قد عابة الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ينعيان بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في مستحقاته لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للائحة ذلك الصندوق في حين أن مناط استحقاق العضو لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ألا يكون قد انتهت خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 ومنها الاستقالة أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالصلاحية ومن ثم فلا يستفيد المطعون ضده بأي من خدمات الصندوق، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن :

…. ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ….. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده .

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه

ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر.

لما كان ذلك

وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من 17 من نوفمبر 1992 أثناء نظر  الدعوى التأديبية  رقم 1 لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ….. لسنة 123ق استئناف القاهرة “رجال القضاء” صالح للفصل فيه – وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والرابع بصفتيهما

أحكام النقض المدني الطعن رقم 517 لسنة 82 بتاريخ 9 / 9 / 2014

صناديق التأمين الخاصة والخدمات الصحية

ختاما: تعرفنا على ماهية صناديق التأمين الخاصة، وأعضائها المعنيين بها، كذلك صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وقواعد هذه الصناديق فى التأمين الصحى، والاجتماعي، على ضوء أحدث أحكام محكمة النقض الخاصة بالتأمين فى مصر.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}