Getting your Trinity Audio player ready... |
قضية رشوة مركز ابن خلدون للتلفزيون
حيثيات ومنطوق قضية رشوة موظفي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض الموظفين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لحملهم على الإعلان في برامجهم عن نشاط مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بغرض الحصول على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي.
واقعات قضية رشوة موظفى التلفزيون
- المتهم الأول بصفته رئيسا لمجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وامينا لصندوق دعم الانتخابات المصريات المنبثق عن ذات المركز تلقى مبالغ نقدية ( مائة وخمسة و أربعين ألف يورو ، ومائة وستة عشر ألف يورو من الاتحاد الأوربي بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق من الجهة المختصة قانونا.
- المتهمون من الأول حتى الخامسة اشتركوا في اتفاق جنائي حرض علية المتهم الأول وأدار حركته المتهمون الثانية وحتى الخامسة الغرض منة ارتكاب جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم.
- المتهم السادس بصفته موظفا عموميا مساعد شرطة بمركز شرطة منوف طلب لنفسة واخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته.
- المتهمون من الثانية حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الأخيرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة النصب
قضية رشوة موظفى الاذاعة والتلفزيون
القضية رقم 39725 لسنة 72 قضائية
جلسة 18 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب – أمين عبد العليم – عمر بريك – عبد التواب أبو طالب ” نواب رئيس المحكمة ” والسيد/ حازم بدوي ” رئيس النيابة العامة “
المرفوع من
(1) ………………………….
(2) ……………………….
(3) ………………………….
(4) ………… “المحكوم عليهم”
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من
(1) ………. “طاعن”
(2) ………..”طاعنة”
(3) …………
(4) ………..
(5) ……………
(6) …………. “طاعن”
(7) …………… طاعنة
(8) ……………
(9) ……………………………
(10) ……………………….
في القضية الجنائية رقم 3422 لسنة 2000 الخليفة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2561 لسنة 2000 جنوب القاهرة ) بأنهم خلال الفترة من عام 1977 وحتى 30 / 6 / 2000 بدائرتي قسم الخليفة وعابدين – محافظة القاهرة .
أولا : المتهمون من الأول حتى الخامسة اشتركوا في اتفاق جنائي حرض علية المتهم الأول وأدار حركته المتهمون الثانية وحتى الخامسة الغرض منة ارتكاب جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم بان اتحدت أرادتهم على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض الموظفين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لحملهم على الإعلان في برامجهم عن نشاط مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بغرض الحصول على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي
ثانيا : المتهم الأول بصفته رئيسا لمجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وامينا لصندوق دعم الانتخابات المصريات المنبثق عن ذات المركز تلقى مبالغ نقدية ( مائة وخمسة و أربعين ألف يورو ، ومائة وستة عشر ألف يورو من الاتحاد الأوربي بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق من الجهة المختصة قانونا .
وهو مصري الجنسية أذاع عمدا بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية خارج البلاد من شانها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بان أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجرى بالبلاد وكذا وجود اضطهاد ديني على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات
توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبنية قدرا بالتحقيقات والمملوكة للاتحاد الأوربي وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة بان ابرم اتفاقا معها على تمويل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بمبالغ مالية لانفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدرت شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخابات لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل على نفقات ومصرفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على أموال الجهة المانحة .
ثالثا : المتهم السادس بصفته موظفا عموميا مساعد شرطة بمركز شرطة منوف طلب لنفسة واخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان طلب من المتهمة السابعة مبلغ ستمائة جنيها اخذ منة مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها مقابل تزوير ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها واخرين في استخراج عدد ثمانية عشر ألف وسبعمائة شهادة انتخابات لمواطنين مصريين على خلاف الحقيقة .
وهو من أرباب الوظائف العمومية مساعد شرطة بمركز شرطة منوف ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلى مركز شرطة منوف وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة عليها نسبا زورا للموظف المختص بتلك الجهة ، استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة منوف وبصم به على الشهادات المبينة بالتهمة الواردة بالفقرة (1)
رابعا : المتهمة السابعة ، قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بان أعطت للمتهم السادس مساعد شرطة بمركز شرطة منوف – مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها على سبيل الرشوة لتزوير الشهادات المشار إليها بالتهمة المبنية بالفقرة (1)
اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب تزوير محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة منوف – موضع التهمة الواردة بالفقرة (1) بان اتفقت معه على تزويرها وساعدته على ذلك بان حررت صيغة تلك الشهادات وقدمتها إلية فبصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة منوف ومهرها بتوقيع نسبة زورا للموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
استعملت المحررات المزورة سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها لهيئة دعم الناخبات المصريات – المنبثقة عن مركز ابن خلدون – للحصول علي مكافآت ماليه علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا : المتهمون من الثانية حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الأخيرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة النصب المبينة بالفقرة (3) ثانيا بأن اتفقوا معه علي ارتكابها وساعدوه علي ذلك بأن حرروا إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ ماليه لعدد من الموطنين علي خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية قاموا بتظهيرها وأودعت قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز ابن خلدون بيانا علي خلاف الحقيقة تفيد صرف تلك المبالغ في أوجه أنفاق حددها الاتحاد الأوربي فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وإحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت في 21 من مايو سنة 2000 حضوريا لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ومن السادس حتى العشرين وغيابيا لكل من المتهمين الخامسة ومن الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين .
- أولا : بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليه عدا التهمه الأولي .
- ثانيا : بمعاقبة كل من المحكوم عليها الثانية والثالث والرابع والخامسة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليهم عدا التهمة الأولي .
- ثالثا : بمعاقبة كل من المتهم السادس والمتهمة السابعة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهما بالتهمة الأولي وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الثانية والثالثة .
- رابعا : بمعاقبة كل من الثامنة وحتى الأخير بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما اسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة علي أن يكون الإيقاف شاملا لكل من الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر .
- خامسا : ببراءة كل من الأول والثانية والثالث والرابع والخامسة من التهمة الأولي سادسا بمصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليهم ” من الأول إلي التاسع في هذا الحكم بطرقي النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 20300 لسنة 70 ق .
ومحكمة النقض قضت في 6 من فبراير سنة 2002 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر حتى التاسع عشر دون باقي المحكوم عليهم .
ومحكمة الإعادة قضت في 29 من يوليه سنة 2002 حضوريا للأول حتى السابع وغيابيا للثامن حتى التاسع عشر عملا بالمواد [30 ، 40/ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 55 ، 56 ،80/د ، 1 ، 103 ، 104 ، 107 مكرر ، 207 ، 211 ، 214 ، 336] من قانون العقوبات والمادتين [1/6 ، 2/1] من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 92 حضوريا للمتهمين من الأول حتى العشرين .
- أولا : بمعاقبة كل من السادس والسابعة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهما .
- ثانيا : بمعاقبة الأول بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليه .
- ثالثا : بمعاقبة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليها.
- رابعا : بمعاقبة كل من الثالث والرابع والثامن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليهم ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
- خامسا : بمعاقبة كل من التاسع حتى العشرين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا
- سادسا : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت كل من المتهمين بالمصروفات الجنائية .
فطعن كل من المحكوم عليهم من الأول حتى الرابعة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 2002 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 7 من يناير سنة 2003 لنظر الموضوع وعلي النيابة إعلان الطاعنين وشهود الإثبات .
وبجلسة 4 من فبراير سنة 2003 نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت حجزها للحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا .
ومن حيث أن المحكمة سبق وقضت بجلسة 3 من ديسمبر سنة 2002 بقبول طعن كل من الأول والثانية والثالث والرابعة ونقض الحكم الصادر لثاني مرة بإدانتهم وتحديد جلسة لنظر الموضوع علي النحو الثابت بمحضر الجلسة .
أولا : بالنسبة للأول والثانية
حيث أن النيابة العامة أسندت إلي الأول – غير تهمه تحريضه علي أتفاق جنائي واشتراكه فيه بغرض تقديم رشوه لموظفين عموميين بالإذاعة والتلفزيون والتي قضي ببراءته منها بحكم أصبح باتا بعدم طعن النيابة العامة عليه – أنه صفته رئيس مجلس إدارة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمانية وبصفته أمين صندوق هيئة الناخبات المصريات المنبثقة عن المركز تلقي بالصفة الأولي مبلغ مائة وخمسة وأربعين آلف يورو وبالصفة الثانية مائه وستة عشر ألف يورو من الاتحاد الأوربي علي سبيل التبرع بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 سنة 1992 .
وأنه هو مصري الجنسية أذاع عمدا في الخارج بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة عن تزوير أي انتخابات تجري في البلاد ووجود ديني بها مما يضعف من هيئة الدولة واعتبارها توصل بطريق الاحتيال إلي الاستيلاء علي المبالغ المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للاتحاد الأوربي وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة .
بأن أبرم اتفقا معها علي تمويل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بمبالغ مالية لإنفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدر شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخاب لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل نفقات ومصروفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بالوسائل الاحتياليه من الاستيلاء علي أموال الجهة المانحة0
أسندت النيابة العامة للثانية أنها ( وآخرين )
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول ارتكاب جريمة النصب المبينة بالبند (3) بأن اتفقوا معه علي ارتكابها وساعدوه علي ذلك المحرر و إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ مالية لعدد من الموطنين علي خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية قاموا بتظهيرها وأودعت قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز ابن خلدون بيانات علي خلاف الحقيقة صرف تلك المبالغ في أوجه إنفاق حددها الاتحاد الأوربي فتمت الجريمة بناء علي هذا الطرق وتلك المساعدة.
وركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام إلي ما شهد به الرائد 0000000 ضابط مباحث أمن الدولة من أن تحرياته دلت علي أن المتهم يجمع معلومات مضللة تضر بالمصلحة العامة وتسيء إلي سمعة البلاد مقابل الحصول علي مبالغ مالية من جهات أجنبية
وأنه بصفته رئيس مركز ابن خلدون تلقي مائتين وعشرين ألف دولار من الاتحاد الأوربي لدعم برنامج توعية الناخبين في مصر لكنه في سبيل إثبات إنفاق ما تلقاه في الغرض المخصص له وزر أربع عشرة ألف صورة بطاقة انتخاب لأسماء وردت في كشوف المتعاملين مع شركات المضاربة في البورصة .
وكان التزوير يتم بوضع كل اسم علي صورة بطاقة انتخابية ثم يعاد تصويرها ليتم صرف جنيه عن كل صورة بينما يثبت لمحاسبة الاتحاد الأوربي أن التكلفة ستة جنيهات وأن المتهم تلقي من الاتحاد الأوربي عشرين ألف دولار لإنتاج فليم عن التوعية الانتخابية بينما لم يتكلف الفيلم سوي ثلاثين ألف جنيه.
وتضمنت أحداثه مواقف وعبارات تسقط علي النظام ما يشير إلي تزوير الانتخابات ، وإلي ما شهدت به من أنها أسست مع المتهم هيئة دعم الناخبات المصريات كشركة مدنية غير هادفه للربح وشغلت هي موقع رئيس الأمناء وتولي هو أمانة الصندوق وخاطب الاتحاد الأوربي للإسهام في التمويل بنسبة 60% وعلي أن تسهم الهيئة بالباقي .
وقد كانت المتهمة الثانية والمتهم الثامن تتوليان الشئون المالية والإدارية للمشروع تحت إشرافه وكان يتم صرف جنيه عن بطاقة انتخابية يتم استخراجها بشرط اشترطته هي وهو أن تقدم صورة من كل بطاقة مستخرجة كمستند للصرف
وإلي ما جاء بأقوال المتهمين الثانية والثامن خزينة هيئة دعم الناخبات – وهي متهمة محكوم عليها – من أن المتهم كان يرسل للاتحاد الأوربي تقارير حسابية كاذبة عن أوجه الصرف وأن كثيرين أحضروا صور بطاقات انتخابية وظهروا شيكات حررت بأسمائهم عنها دون قبض ما دون بالشيكات من مبالغ.
وقد كان المتهم يعلم بأن البيانات غير صحيحة وذلك باعتباره المسئول عن توقيع الشيكات كما كان يحصل علي أغلب مال الإسهام الخارجي لنفسه وأن نسبة 40% التي اشترط الاتحاد الأوربي أن تسهم بها هيئة دعم الناخبات في المشروع تم تغطيتها بسحب المتهم شيكات من حساب الهيئة ليتم بعدها إيداع جزء من قيمة هذه الشيكات في الحساب علي أنه قرض صادر من المتهم .
وإلي ما جاء بأقوال المحكوم عليه الثالث منسق مشروع التربية السياسة والموظف بمركز ابن خلدون في تحقيق النيابة ابتداء من أنه حرر طلبات صرف عن إنفاقات لم تتم ولسداد فواتير حررت بأكثر من قيمتها الفعلية وأن فيلم التوعية الانتخابية لم يتكلف المبلغ المخصص له وأنه كان يتم صرف جنيه مقابل كل صورة بطاقة انتخابية تستخرج بينما يثبت أن تكاليف استخراجها خمسة جنيهات .
وإلي ما جاء بأقوال بعض من المحكوم عليهم من أنهم قدموا صورا غير حقيقة لبطاقات انتخابية وحرروا علي أنفسهم إقرارات بأنهم استخرجوها علي مسئوليتهم وأن كثيرا منهم ظهروا شيكات صدرت بأسمائهم دون أن يقبضوا قيمتها وكان التظهير بناء علي طلب المتهمة الثانية .
وإلي ما شهد به كل من ……………………. من موظفي الرقابة بالبنك المركزي من أن المتهم تلقي علي حسابات مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات مبالغ بعملات أجنبية من هيئات ومؤسسات خارجية منها الاتحاد الأوربي وقد تمت تحويلات داخليه فيما بين حسابات المركز والهيئة في صورة شيكات بنكية صادرة من المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة مركز ابن خلدون ومظهره وبعضها يتعلق باستخراج شهادات انتخابات أودعت قيمتها بحسابه الشخصي .
وإلي ما ضبط بمنزل المتهم أو بمركز ابن خلدون من صور ضوئية لشهادات انتخاب بأسماء مواطنين مصريين وكشوف تتضمن ذات الأسماء مرفقا بها إقرارات محررة بخط اليد من بعض المتهمين تفيد استخراجهم لتلك الشهادات بمعرفتهم بناء علي تكليف مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات وإلي ضبط ملحق مرفق بعقد هيئة دعم الناخبات مع الاتحاد الأوربي يتضمن أن:
انتخابات سنة 1995 ” انتصر فيها الحرب الحاكم ونتائجها غيمت بالعنف والقبض علي مؤيدي أحزاب المعارضة وأن حركة حقوق الإنسان في مصر قد عاملتها الحكومة بعداء ورفضت الحالة القانونية والرسمية لبعض المنظمات وأن قضية التمييز في النساء أكثر ” .
وضوحا خلال الانتخابات وعادة لا تتقدم النساء بأنفسهن كمرشحات وأن اقتراح هذا المشروع يهدف إلي ترويج مشاركة المرأة في الحياة السياسية في بلدها
وضبط تقرير آخر يتضمن ” أن الأقباط هم السكان الأصليون بمصر وأنهم تعرضوا للتمييز ” .
” والمعاملة الفظة من جانب العديد من النماذج السياسية التي حكمت مصر بدءا من الدولة البيزنطية وفي العصر الحديث – بما في ذلك فترة الحكم الإسلامي وأن عام 641 ميلادية ” .
شهد الغزو المسلم العربي لمصر واعتنق الكثيرون الديانة الإسلامية وعوملت القلة الباقية بصفتهم أهل كتاب فألزموا بدفع الجزية في مقابل حمايتهم وإعفائهم من الجهاد وأنهم لم يعاملوا كأعضاء مكتملي العضوية في جماعة المؤمنين طوال التاريخ العربي الإسلامي وأنه بحلول ثورة 23 يوليو سنة 1952 بدأ التهميش التدريجي للأقباط وازداد في عهد السادات ” .
نتيجة للنشاط الإسلامي حيث ارتكبت العددي من المذابح ضد الأقباط ثم أصبح المسيحيون محاصرين بالمضايقات بالمادية من المتطرفين الإسلاميين والتهديد المعنوي من المعتدلين وأن ” هناك صورة مشوهة عن الأقباط وأنه يتعين تصحيح المسار التعليمي في هذا الصدد ” .
وإلي ضبط الفاكس الموقع من المتهم والمرسل منه إلي الجمعية البروتستنتيه ببون في 30 سبتمبر سنة 1997 والمشار فيه إلي ” حساسية الأقلية تجاه التعليم المصري وما يفيد زيادة التمييز ضد الأقباط وأن التعليم الرسمي هو الذي أدي إلي هذا التمييز عندما أسقط من المناهج التي تدرس للتلاميذ ستمائه عام من التاريخ القبطي وأنه يجب تلافي هذا العيب والتحدث مع وزارة التعلم في ذلك ” .
وإلي ضبط كتب ونشرات تتضمن بعضها موضوعات عن تجاوزات في حادث ” الكشح ” والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن ذلك وموضوعات عن ” رفض التدخل الأجنبي في شئوننا الداخلية ومطبوعات عن إدارة الصراع العربي الإسرائيلي ” وضبط مكاتبات بين المتهم والمعهد الأمريكي للسلام ” يطلب فيه المتهم تقديم منحه لمشروع مجمع مدني لإجراء ورشة عمل عن ” تسوية المنازعات بطريقة التفاوض والمواجهة بين الحكومة والجماعات الإسلامية ” .
وضبط بحث ودراسة إحصائية بعنوان ” إلي أي مدي المصريون آمنون من ناحية الوظيفة والرضا عن الدخل والأمن السكاني والجسدي والمادي والغذائي والصحي وتوقعات المستقبل ” مشار في البحث إلي أن المسيحيين هم الأكثر شعورا بعدم الأمان ” .
وإلي ضبط نسختين بعنوان نداء إلي الأمة ” موقع من مائة مفكر مصري يطلبون عدم التمييز في بناء وصيانة دور العبادة وتعزيز تمثيل المسيحيين في المجالس النيابية والوظائف القيادية وتجريم الممارسات التي تحدث التمييز بين عنصري الأمة والحد من انتشار المدارس الدينية وتوعية وتثقيف المصريين عن الأقباط والإشارة إلي إسهاماتهم في الحضارة العربية.
ومن حيث أن دفاع المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة وبالمذكرات المقدمة والمصرح بها قام علي
أن دراساته وأبحاثه يكفلها له الدستور وجاءت في نطاق الأصول العلمية بهدف النقد البناء لإصلاح المجتمع وأن الأموال التي دفعتها المفوضية الأوربية لمركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات ليست من قبيل التبرع حتى يطبق عليها الأمر العسكري رقم 4 سنة 1992 – الذي يدفع بعدم دستوريته وانعدامه .
كما أنها لم تدفع نتيجة الاحتيال أو بإحدى الوسائل المكونة لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة [336] من قانون العقوبات ولا بالمخالفة لأي نص عقابي وإنما دفعت تنفيذا لعقد مدني يلقي التزامات متبادلة علي طرفيه وأبرم في إطار تفعيل اتفاقية وقعها الاتحاد الأوربي مع مصر وصدر بها قرار جمهوري وصدق عليها مجلس الشعب والتي من بنودها أن يدعم الاتحاد الأوربي منظمات المجتمع المدني في مصر كمركز ابن خلدون الذي هو شركة مدنية لها سجل تجاري ولها ميزانية ونشاط يسدد عن أرباحه ضرائب .
وأن مشروعي التوعية السياسية والحقوق الانتخابية التي تعاقد عليهما مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات ليست مشروعات وهمية وإنما تم بشأنها برامج وندوات وورش عمل وطبعت كتيبات وملصقات وتم بالفعل مساعدة بعض الموطنين علي تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية – وقد كانت المفوضية الأوروبية في مصر تراجع أوجه الإنفاق علي الأنشطة السابقة للتحقق من مطابقتها لشروط التعاقد وكان المكلف بالمعاونة في استخراج البطاقات الانتخابية مجموعة من العاملين تحت إشراف مدير المشروع أو المنسق له .
وكان يصرف للعاملين نفقات انتقالهم وتغذيتهم وأن صور البطاقات المضبوطة لم ترسل إلي الاتحاد الأوربي لأن ذلك ليس مطلوبا في الاتفاق وأنه هو لم يتدخل أو يشارك في استخراج هذه الصور ولا يعتبر مخالفة بعضها للحقيقة تزويرا لأن الصورة لا قيمة لها في الإثبات وأن المفوضية الأوروبية لم تتقدم بشكوي عن مخالفة الإنفاق ولم تدع أن مالها أنفق في غير الغرض الذي دفع من أجله بل ولم تسأل في التحقيق للوقوف علي رأيها .
وهو ما يؤكد مع شكوى بعض العاملين معه ممن شهدوا ضده من ضغوط الشرطة عليهم – أن الاتهام الموجه إليه ملفقا وجاء ردا علي صراحته في معالجته للسلبيات – وأن أحاديثه وآراءه البحثية والعليمة في مجال تخصصه ما جاءت ألا لخدمة قضية الديموقراطية كما أن رأيه في الانتخابات وما يشكو منه الأقباط في مصر ليس غير ترديد لما تناوله كثيرون غيره وأنه يعتز بدينه الإسلامي وبجنسيته لمصر والتي فضل الإقامة فيها علي الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل أيضا جنسيتها .
وأنه حتى لو حرر تقريرا أو تقييما أو وافق علي إرساله بعد تحريره من غيره إلي الاتحاد الأوربي أو لجهة أخرى أراد التعاقد معها فلم يكن إرسال التقرير ألا لبيان الخلفية الدافعة إلي التعاقد وتوضيح أن أهداف المشروع الذي يقترحه مما يدخل ضمن صور تنمية المجتمع المدني الذي يقوم عليه نشاط مركز ابن خلدون والداخل ضمن أطر الاتفاقية الدولية التي بتوقيع مصر عليها تعتبر جزاء من قوانينها وأنه لو ورد بالتقرير أو الفاكس المرسل لجهة أجنبية حديثا عن تزوير الانتخابات أو شيء.
مما يدخل في هموم الأقليات دون أن يسند لأجهزة الدولة الرسمية القيام بذلك – فأن صورة هذا الإرسال علي النحو الذي تم به لا يحقق معني الإخبار الكاذب بأمر ولا يتوفر فيه إذاعته ولا العلانية المنصوص عليها في المادة [171] من قانون العقوبات إذ لم يعد هناك فرق بين الداخل والخارج في عالم أصبح كقرية حديثه إلكترونية لا يستعصي فيه نقل الأخبار إلي أي مكان علاوة علي أن كل سفارة أجنبية في جميع العواصم تتابع في الداخل وتنقله إلي حكومتها في الخارج .
وبالتالي لا محل لاتهامه بجريمة الإشاعات الكاذبة والبيانات المغرضة المنصوص عليها في المادة [80/د] من قانون العقوبات التي يدفع بعدم دستوريتها وانتهي المتهم إلي أن مركز ابن خلدون أمناءه من الشخصيات العلمية والاجتماعية والسياسية المرموقة في الدولة.
وأنه شارك بشخصه في المؤتمرات الخارجية في مجال تخصصه وكان ينسق مع المسئولين ليتفق رأيه المعلن بالخارج مع المصالح الوطنية وقدم للتدليل علي صدق دفاعه كتبا ومؤلفات له ولغيره وتقارير وأراء ومقالات تتعرض لمشكلات المجتمع وسلبياته ومنها ما يشيد بعلمه ودوره في خدمة وطنه .
ومن حيث أن مركز ابن خلدون كما يبين من عقد إنشائه المسجل في سنة 1988 أنه شركة توصية بسيطة بين المتهم وأفراد أسرته بغرض القيام بالدراسات والأبحاث العلمية ودراسات الجدوى ووضع النظم في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتقديم الاستشارات للشركات والهيئات والجمعيات ونشر وتوزيع البحوث والدراسات وأن للشركة ميزانية سنوية لحساب الأرباح والخسائر
وأن عقد إنشاء هيئة دعم الناخبات يفيد أنها شركة مدنية غرضها القيام بالبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات وبرامج التدريب التي يهدف إلي رفع وعي المرأة وقدرتها علي المشاركة في الحياة العامة .
وأن التعاقد بين المفوضية الأوربية ومركز ابن خلدون وبينها وبين هيئة دعم الناخبات كما يبين من خطاب الاتحاد الأوربي في 23 يوليو سنة 1997 والمرسل إلي المتهم ومن كتاب المفوضية الأوربية المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2000 ومن الإقرار الكتابي الموقع من مسئول المفوضية في مصر والمصدق علي خاتمه من وزارة الخارجية المصرية والملحق المرفق أن:
مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية بين الاتحاد الأوربي ومركز ابن خلدون باسم (peer) هو جزء من برنامج يجري مركز ابن خلدون تنفيذه تحت عنوان المجتمع المدني والتحول الديموقراطي وأن المبالغ التي خصصتها المفوضية ودفعت لمركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات جاءت في إطار البرنامج الإقليمي لدعم المنظمات غير الحكومية في مجال الحقوق المدنية والديموقراطية ومتوافقا مع أهداف إعلان برشلونة الذي صدر في نوفمبر سنة 1995 .
وتم توقيعه من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ودول الشراكة في البحر المتوسط ومنها مصر ويدخل ضمن إطار المعاهدة المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والفني بين المفوضية ومصر وأن الإنفاق علي الإسهامات المالية لمركز ابن خلدون علي أن تدفع علي ثلاث دفعات الأولي عند الموافقة علي المشروع والثانية عند استلام المفوضية للتقرير المالي والفني الذي يعرض تفصيلا كافة الأنشطة والمصروفات التي تمت حتى حينه والثالثة عند قبول المفوضية للتقرير المالي النهائي المرسل من المركز المتضمن كافة التكاليف المرتبطة بالنشاط محل المساعدة المالية مصحوبا بكافة المستندات المعتمدة.
وأنه يجوز للمفوضية الأوربية تأجيل أداء الدفعات في حالة قيام المفوضية بالطعن في الخدمات التي تشكل موضوع الطلب الخاص بالدفع أو إذا كانت مستندات القيد الحسابي غير كاملة وأنه يتعين علي مركز ابن خلدون الاحتفاظ بالأصول الخاصة بكافة مستندات إثبات سلامة وصحة الأغراض لمدة خمس سنوات وأن مركز ابن خلدون عليه أن يرد إلي المجموعة الأوربية إجمالي المبالغ الخاصة بالقسط في حالة عدم إقامة المشروع الذي تم من أجله منح الإسهام المالي وأن يرد للمفوضية بناء علي طلبها أي مبلغ تم دفعه علي غير وجهه الصحيح إذا أخفق كشف الحساب الخاص بالنفقات في تبرير استخدام المساعدة المالية .
كما جاء في كتاب المفوضية الأوربية أن المشروعات الممولة منها تحتوي علي آليات لتأكد من أن الاعتمادات تدار بطريقة مناسبة ويتم مراقبتها بطريقة سليمة وأنه طبقا لهذه الإجراءات فأن مشروعي مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات مع المفوضية قد خضعا لمراجعة خارجية أثناء التنفيذ ولم تشر تقارير المراجع الخارجي إلي ما يمكن غير مشروطة أو عطايا وإنما وفق تعاقد يفرض التزاما علي كل من طرفيه .
ومن حيث أنه لما كانت الهبة والتبرع من صورها – هي بحسب الأصل وعلي ما جري به نص المادة [486] من القانون المدني عقدا يتصرف به الواهب في ماله دون عوض – وأنه ولئن كان للواهب المتبرع دون أن يتجرد من نية التبرع أن يشترط بعض الشروط لمن يمنحه المال ألا أنه إذا بلغت هذه الشروط – كالحال في الدعوى – شأوا تمثل في إلقاء العديد من الالتزامات علي من يتسلم المال بأن يصرفه في وجه معين وبشرط محددة وبشروط محددة تحت إشراف المانح ومراقبته والذي له ألا يعتد بأوجه الصرف المخالفة ولا بمصداقية مستنداتها حتى إذا ما ارتاب فيها كان له أن يسترد ما دفعه .
فأن مجرد تسليم المال علي هذا النحو لا يعتبر تخليا نهائيا عنه لأن يد متسلمه عليه عارضة إذ هو ملزم بإعادته إذا لم يتم صرفه فيما أراده صاحبه ومن ثم لا يكون هذا التسليم بصورته وفق عقد تبرع وإنما تنفيذا لعقد من عقود المعارضة المدنية غير المسماة إذ فيه معني مشاركة العاقدين في مشروع إنساني واجتماعي – ومعني الوكالة في قيام أحد الشركاء بإنفاق مال الشريك الآخر في الوجه الذي أراده .
لما كان ذلك
وكانت جريمة تلقي الأموال بالمخالفة للمر العسكري 4 سنة 1992 قوامها أن يكون دفع المال تخليا نهائيا عنه علي سبيل التبرع وهو الأمر المتخلف عن أوراق الدعوى وأدلتها فأنه يتعين من ثم تبرئه المتهم الأول من هذه التهمة دون حاجة للتعرض للدفع بعدم دستورية الأمر العسكري ولا ما قيل بشأن انعدامه .
ومن حيث أنه لما كانت جريمة النصب يشترط لقيامها أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته بإحدى الطرق المبينة في المادة [336] من قانون العقوبات .
وكان الثابت علي السياق المتقدم أن المفوضية الأوربية قد تعاقدت علي تسليم مالها لإنفاقه في وجه محدد تحت إشرافها ورقابتها وهو ما أيدتها فيه شاهدة الإثبات التي أكدت أن الاتحاد الأوربي كان يقوم بالتفتيش بموظفيه علي أعمال الهيئة موضوع التعاقد.
فأنه لا محل للقول بأن تسليم المال كان وليد جريمة النصب وحتى بفرض أن المال أنفق بعضه في غير الوجه المتفق عليه ابتداء في التعاقد فأنه إزاء ما جاء بكتاب المفوضية عن إقرارها بسلامة صرفه واعتمادها بصحة مستندات هذا الصرف ما لا يجعل هناك من بعد مخالفة لشروط الإنفاق المتعاقد عليها لأن الإجازة اللاحقة تكون كالإذن السابق بها هذا إلي ما هو ثابت من أقوال شاهدي الإثبات من أن:
هيئة دعم الناخبات قد مارست نشاطها في عقد ورش عمل وندوات سياسية تحض المرأة علي المشاركة في الانتخابات وما شهدت به ورده علي باهي من أنها في الحقيقة والواقع أقنعت عشرين سيدة علي تسجيل أسمائهن في جداول الانتخابات.
مما مفاده أن مشروعي التوعية السياسية غير كاذب وجودهما وهناك ما تحقق من أهدافهما – ومن ثم فلا طرق احتيالية لا قبل التعاقد ولا بمناسبة سداد أي من الدفعات فإذا ما أضيف أن أدلة الاتهام علي جريمة النصب – بخلاف التحريات التي هي مجرد رأي لقائلها يحتمل الخطأ والصواب – لم تكن غير أقوال المتهمين المحكوم عليهم من العاملين أو المتعاملين مع مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات وممن شاركوا في استخراج صور البطاقات التي قيل بعدم صحتها – ووقعوا علي إقرارات بمسئوليتهم عنها – قد أدلوا بأقوالهم بمناسبة اتهام المتهم الأول بجرائم أشد .
وأن أكبر من كالوا الاتهامات منهم للمتهم الأول وهو المتهم الثالث قد عدل عن أقواله في كتاب وقع علي كل صحيفة فيه ووجهه لمحكمة الجنايات وضمنه أن ما نسبه هو إلي المتهم الأول في البداية جاء بعد سوء معاملة ضابطي المباحث العامة له وبعد وعدهما له بأن يكون شاهد ملك في الدعوى أن تعاون معهما وبعد أن أحضرا له محاميا يحضر معه التحقيق لطمأنته .
وقد نصحه هذا المحامي بأن يسمع لكلام الضابطين – مما دعاه أن يطلب هو وكيل النيابة المحقق في ظل الوعد باعتباره شاهد ملك أن يدون المحقق ما يشاء من الإجابات علي الأسئلة وكان ذلك بعد أن أيقن أن وكيل النيابة والمحامي العام علي علم بما طلبه الضابطان كما جاء بكتاب المتهم المتضمن عدوله عن اعترافه علي المتهم الأول – أنه علي استعداد لمواجهته بمن ينفي شيئا مما ذكره عنه
لما كان ذلك
وكان الثابت في استجواب المتهم الثالث في النيابة أنه طلب مرتين من المحقق أن يعامله كشاهد ملك مبررا طلبه في أول مرة بأنه شهد علي المتهم الأول وفي المرة الثانية – علي حد قوله – لأنه أفاد التحقيق كشاهد أكثر منه كمتهم مما لا تسترسل معه المحكمة باطمئنانها إلي صدق ما اتهم به المتهم الثالث للمتهم الأول.
فإذا ما أضيف أن الأوراق خلو من دليل يقيني علي صحة ما ذكرته المتهمة الثامنة من أنه دخل في حساب المتهم الأول الشخصي بعض أموال المفوضية وأنه لم يخرج بعدها في صورة انفاقات علي نشاط المركز أو الهيئة ولو في غير المتفق عليه أو لتسديد نسبة 40% التي كان يتعين سدادها من هيئة دعم الناخبات والتي قالت المتهمة الثامنة بأن المتهم سددها من ذات قيمة الشيكات التي كان يسحبها .
الأمر الذي أن كان قد تحقق حدوثه فأنه يعني استيلاء المتهم الأول للمال بغرض دخوله ابتداء حسابه الشخصي وإزاء ما سلف جمعيه تنتفي جريمة النصب أولا لعدم تحقق أركانها وثانيا لوهن الأدلة عليها وثالثا لأن صاحب المال قد نفاها هما يتعين معه تبرئه من المتهم الأول وكذلك المتهمة الثانية من تهمة الاشتراك فيها دون حاجة لبسط دفاعها المكتوب عن تدخل ضابط المباحث العامة بإملاء الأقوال علي المتهمين والشهود
ومن حيث أن التهمة الثالثة المسندة إلي المتهم الأول بإخباره الكاذب وإشاعاته المغرضة التي أذعها في الخارج وكان من شانها أضعاف هيئة الدولة واعتبارها بالمخالفة للمادة [80 / د] من قانون العقوبات .
فأن المحكمة تقرر بداءة أن المعني بعلم الاجتماع إذا ما رصد أحداث المجتمع لتسجيل ما ران عليها من سلبيات متناولا إياها بالدراسة والتحليل بغية معالجتها لا يصح أن يحمل رأيه علي غير ما يستهدفه مادام لم يخرج عن المسار العلمي في الإحصاء الصادق والاستقراء الثابت والتحليل المنطقي ولم يتوافر الدليل علي سوء قصده .
لما كان ذلك وكان مما استدل به المتهم علي أن أبحاثه وآراءه لا تجاوز البحث العلمي والنقد بغية الإصلاح ولا تخرج عما تناوله غيره من المعنين بأمور المجتمع .
أولا : كتاب النخبة السياسية في العالم العربي والصادر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والذي تضمن تقريرات للباحثين عن ” سيطرة أقلية علي قمة المجتمع في كل دولة عربية ومواقفها من الشرعية والديموقراطية واستقلال السلطة القضائية.
وأن النظام السياسي في مصر وتطويره ” منذ سنة 1952 قد خضع لعديد من الدراسات والكتابات التي ألقت الضوء علي الطابع العسكري وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية وأن النظام يقوم علي سلطات الدولة الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ألا أن السلطة التنفيذية تضخم دورها مقارنة بالسلطتين الأخيرتين “.
وأن الحاكم يسيطر علي المركز الرئيسي لصنع القرار السياسي وأن مصر دولة رئاسية ليس فقط طبقا للدستور ولكن بحكم الثقافة السياسية وأن الرئيس هو السلطة الحكومية المهيمنة في مصر لدرجة تجعل من توجيهات الرئيس أمرا حيويا لتمرير أي مشروع أو سياسة.
وأن له حق الاقتراح والاعتراض علي التشريعات البرلمانية وله حق إصدار القوانين بمراسيم في غيبة مجلس الشعب وأن النخبة السياسية المصرية مرتبطة مباشرة بمؤسسة الرئاسة وأن دور الرئيس غالبا ما يتجاوز في بعض الأحيان الإطار الذي حدده له الدستور بخصوص صنع السياسة وأن الدستور لم يعدل لتحديد فترة الرئاسة بفترتين فقط ولم يتم تعيين نائب لرئيس الجمهورية في يد العسكريين وأن المرأة لم تول أي منصب سيادي وأن احتمال تبلور نخبة مدنية تسيطر علي المجال السياسي في مصر أمر يحيط به الشك ” .
ثانيا : بكتاب صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرام سنة 1998 تحت عنوان النظام السياسي المصري نحو انتخابات مبكرة يتضمن ” حدوث أخطاء وتجاوزات في انتخابات سنة 1995 مثل البلطجة والتزوير وأن هموم الأقباط ومشكلاتهم ترتبط بقيود مفروضة علي الحقوق ” السياسية للمصريين جميعا .
وأن ما حدث عقب جريمة قرية الكشح سنة 1998 لم يكن جديدا علي المصريين مسلمين ومسيحيين كالاتهامات التي ترتكبها الشرطة أو قطاع واسع منها ” معروفة وتتم ممارستها بانتظام والأسوأ أنها صارت أمرا عاديا وجزءا من طبائع السلوك ومما يعود إليه ذلك ضعف كفاءة كثير من العاملين في جهاز الشرطة.
ولذلك يصير إلقاء القبض علي أعداد كبيرة من المشتبه فيهم بل وحتى أقارب المشتبه فيهم عقب كثير من الجرائم العادية تعويضا عن تدني قدرات البحث والتحري الجنائي ويصبح الضرب والتنكيل والتعذيب للحصول علي اعترافات تعويضا عن ضعف القدرة علي الوصول إلي الحقيقة عبر الطرق والأساليب المشروعة وأن ضيق الهامش الديموقراطي لا يتيح حتى الآن رقابة علي أداء أي جهاز رسمي وليس فقط جهاز الشرطة ولا إمكانية لمساءلة ومحاسبة علي التجاوزات التي تنطوي علي الجرائم حقيقة وعلي انتهاك الدستور نفسه .
وأن مشكلات الأقباط مثل المسلمين تحلها الديموقراطية لا الجموح الطائفي وأن القضيتين اللتين تحظيان بأكبر جدل حول مشكلات الأقباط تتعلقان بنسبتهم في المناصب العامة والمجالس النيابة من ناحية وإجراءات بناء وتجديد الكنائس من ناحية أخرى وأن الجمود الشديد الذي خيم علي الساحة السياسية .
وما أدي إليه من اختلالات لأنه حين تغيب السياسة أو يتم تغييبها يمكن للمجتمع أن يرتد إلي ما قبلها الانتماءات الأولية التي تتيح السياسة الحد من آثارها وأن المشكلة الديموقراطية هي أم المشاكل للمصريين جميعا وأن السعي إلي الديموقراطية وليس تكريس تزوير الانتخابات هو الذي يحل مشكلة التمثيل القبطي في المجالس النيابية
ثالثا : بالتقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلت لمتابعة انتخابات سنة 1995 والذي ورد بأحدها أن اللجنة ” استعانت في عملها بجهود 6 مراكز وهيئات غير حكومية هي المنظمة المصرية ومركز المساعدات القانونية ومركز الدراسات والمعلومات وجميعها لحقوق الإنسان ومركز المحروسة للبحوث والتدريس ومركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية .
وأشير إلي أن رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وكبار المسئولين أكدوا التوجه إلي نزاهة الانتخابات وحثوا الموطنين علي المشاركة فيها وخاصة المرأة ألا أنه عند ممارسة الانتخابات حدثت بعض السلبيات من بعض الجهات المسئولة وبعض المرشحين حتى المستقلين والأهالي وبعض البلطجية واستخدام المال في التأثير في المعركة كما استخدم الأخوان المسلمون المساجد .
وأنه بالنسبة لتحقيق الشكاوي من المواطنين فقد ثبت للجنة أن 63% منها غير جادة وأشير في التقرير إلي عدة ايجابيات تتصل بالتزام كبار المسئولين وكذا الأجهزة المعنية – وأنه صدرت عدة توصيات موجهة للحكومة ولسائر أطراف العملية الانتخابية مثل إعادة نشر جداول الناخبين في كل الدوائر علي أن يتضمن النشر اسم الناخب وعنوانه وأن يتولى رجال القضاء رئاسة جميع اللجان الرئيسية والفرعية.
وأن يمكن مندوبو المرشحين من الحصول علي موافقات رسمية من الإدارة لحضور كل مراحل العملية الانتخابية وأن علي الحكومة أن تمتنع عن الإجراءات الاستثنائية وأنه علي كل الأحزاب المصرية والقوي السياسية غير الحزبية ألا يصيبهم اليأس من جدوي الممارسة الديمقراطية وأن يستمروا فيها ويقبلوا عليها وأن يتركوا العنف ويحرصوا علي المصالح العليا للوطن لعكس صورة مصر الحضارية في نظر العالم وأن ثمة توصيات بشأن تعديل الدستور والقوانين المتصلة بالانتخابات وبرامج الأحزاب وأسلوبها في التعبير .
وتضمن التقرير الثاني أنه تلاحظ في الحملة الانتخابية إحياء نزاعات خطيرة علي السلام الأهلي الداخلي مثل الطائفية والقبلية وتعميق التزوير كأسلوب أداء مجتمعي وتكريس استخدام العنف والمال كآليات معتادة وفعالة في العمل السياسي وأن التجاوزات التي حدثت في المرحلة الأولي أدت إلي أن أبطل القضاء الانتخابات في 109 دائرة .
وهو ما شكل حوالي 46% من مجموع الدوائر وأن الجولتين الأولي والثانية شهدتا عنفا دمويا غير مسبوق أدي لقتل 40 مواطنا وجرح ما بين 400 إلي 700 وأن أعداد متزايدة من المواطنين والقوي السياسية تشعر بأن الدولة أما ظالمة أو متوطئة أو عاجزة عن إدارة العملية الانتخابية.
وأنه رغم المشاركة الواسعة نسبيا في انتخابات الجولة الأولي ألا أنها انخفضت في الجولة الثانية لتخوف المواطنين من احتمالات الشغب أو يأسا من النزاهة بعد التشكيكات التي نشرت عنها في صحف المعارضة أو الإعلام الخارجي .
رابعا : مذبحة القبة للدكتور شوقي ومما ورد فيه ” استغلال النفوذ الحكومي لصالح مرشحي الحزب وأن ثمة تزوير بالانتخابات التي جرت سنة 1990 وأن حياد الشرطة فيها أما كان صامتا بغمض العين عما يحدث ويدور وأما ايجابيا لصالح الحزب الوطني يكرس التزوير ويدعمه .
وأن محكمة النقض في تحقيقها لأحد الطعون انتهت إلي بطلان الانتخابات لمخالفة القانون في إجراءات فرز الأصوات مما ينال من الحيدة والحرية ويذهب الثقة في النتيجة التي أسفرت عنها ولم يأخذ مجلس الشعب بهذا الرأي الذي أثبت العوار الذي لا تخلو منه دائرة من الدوائر الانتخابية في مصر كلها .
خامسا : كتاب الملل والنحل والأعراق ” للمتهم يتحدث عن هموم الأقليات في الوطن العربي والصراعات الدينية والطائفية وكيف بدأت الأديان اليهودية والمسيحية منذ الامبراطورتين الإغريقية والرومانية وكيف انقسمت المسيحية نفسها إلي شرقية وغربية استعانت بعضها بغير المسيحيين علي الأخرى وأن الطوائف المسيحية في مصر وفلسطين وسوريا رحبت بالمسلمين الفاتحين لتخليصهم من اضطهاد الأباطرة البيزنطيين .
وأنه نشأ في منتصف القرن الهجري الأول أول الانقسامات في الإسلام والذي سمي بالفتنة الكبري حيث انقسم المسلمون إلي فرق ثلاث تحولت إلي مذاهب دينية عرفت بالسنة والشيعة والخوارج وأن الإسلام يحترم المسيحية واليهودية لأنهم من أهل الكتاب أو ذميين.
وأن الجماعات المسيحية واليهودية قد نعمت منذ الامبراطورية الإسلامية بقدر كبير من التسامح ولم تتعرض طوال الأربعة عشر قرنا الماضية لاضطهادات ألا نادرا وكان ذلك في فترات انحطاط الدولة الإسلامية ذاتها – وأن الذين اعتنقوا الدين الإسلامي في مصر وفق ما ذكره باحثون مسيحيون اعتنوه بالرضاء باعتباره دينا بسيطا لا ألغاز فيه ولا أسرار وأنه بعد ثورة يوليو سنة 1952 لم يرشح أحد من الأقباط نفسه في الانتخابات العامة مما دعا رئيس الجمهورية سنة 1957 إلي غلق عشر دوائر للأقباط .
وأنه في سنة 1968 زار الرئيس كنسية الزيتون وأن بداية الفتنة الطائفية كانت بتسريب تقرير كاذب يفيد أن الباب سنة 1972 يخطط لأن يتساوي عدد المسيحيين مع المسلمين وأن يثري الأقباط حتى تعود البلاد لأصحابها المسيحيين من أيدي الغزاة المسلمين.
وأنه عند وضع الدستور وبروز اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع قامت دعوة معاكسة من الأقباط وفي سنة 1978 عارض البابا أن تكون الشريعة الإسلامية أساسا لقوانين تطبق علي غير المسلمين ورد الرئيس السدات بأن البابا يريد أن يكون زعيما سياسيا ليس دينيا .
وأن الرئيس السادات عزل البابا وأعاده الرئيس حسني مبارك وأن الرئيس السادات سبق سنة 1972 ودعي مجلس الشعب لدورة طارئة لبحث موضوع الوحدة الوطنية وتشكلت لجنة برلمانية من المجلس من مسيحيين ومسلمين ووضعت تقريرا أبانت فيه أسباب الفتنه وقدمت توصيات لازالت قابلة للتطبيق.
وأن بعض أقباط المجهر هاجموا الحكومة المصرية ولما اتصلوا به ليعمل معهم في هذا التوجه أجابهم بأنه وأن وافقهم علي بعض مطالبهم ألا أن هجومهم يضر بالأقباط في مصر وسوف ينظر لهم المصريون علي أنهم خونة أو يستعينون بالعالم الخارجي للمساعدة في قضية داخلية وأفهمهم أنه لا مستقبل للأقباط ألا بالعيش مع المسلمين وأن الحل ليس بالصراع ولكن وسيلة الحل لا تكون ألا بحكومة مدنية تعامل وتحترم كافة مواطنيها علي سواء .
سادسا : كتاب مثقف تحت الحصار يتضمن مقالات لكتاب أشير لنشرها بالصحف فيها قال “مختار قاسم” أن المتهم عالم ومجتهد لمصالحة العلم وبلده ويهاجم وقت اللزوم أكبر بلاد العالم قوة وهي الولايات المتحدة الأمريكية علي عدم عدالتها في قراراتها.
وأنه يعتز بعروبته ومصريته وإسلامه وأن موضوع الفتنه الطائفية تم مناقشته في مجلس الشعب سنة 1972 بناء علي طلب رئيس الجمهورية وأن المتهم لم يوافق علي أن تتوارث الجمهورية وأن ما حاق به من اتهام بسبب مجهوداته من خلال مركز ابن خلدون في محاربة الغش والتزوير في الانتخابات ومعالجته للأحداث الطائفية .
وقال ” فريد النقاش ” أن محاكمة المتهم لا تعدو أن تكون رسالة لكل العاملين في المنظمات الأهلية والشعبية والذين ضاقت بهم السبل وسدت أمامهم الآفاق والذين واءموا أنفسهم رغم رفضهم الصارم للقانون الإضافي المعادي للحريات الذي ينظم عمل الجمعيات وأسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول لهم ببساطة:
أما أن تنضموا تحت أجنحة الحكم وتاتمروا صراحة بأمره وتقفوا في طوابير النفاق الطويلة وتبصموا وتقسموا أن هذه الحكومة ديمقراطية حتى لا تلوثوا سمعتها التي هي سمعتكم بالضرورة وألا تقولوا أن الانتخابات مزورة أو أن العمل الشعبي مقيد أو أن البلاد منهوبة ومستباحة وألا فلماذا تظل حالة الطوارئ مفروضة علينا لعشرين عاما سوف تزيد ” .
وقال ” سلامة أحمد سلامة ” هناك ظاهرة الارتباط الدولي بين مراكز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية وبين جماعات العمل الأهلي وحقوق الإنسان وأن م الجماعات المدنية المدافعة عن البيئة أو الداعية إلي حقوق المرأة والطفل أو بين الجماعات المناهضة للعولمة والعنصرية والتي يعتمد بعضها علي العمل التطوعي الصرف ويعتمد الآخر علي مزيد من الجهود المحلية والمساعدات الأجنبية التي تأتي من الحكومات أو من البرلمانات والهيئات الدولية أو المنظمات والجمعيات المشابهة.
وأنه لا يكاد يوجد نشاط أهلي أو حكومي أو شبه حكومي في أي مجال ألا تموله منح ومساعدات أجنبية ويحدث في بعض الأحيان أن تقع انحرافات أو تتصادم هذه الأنشطة مع توجهات رسمية لا تتفق مع التوقعات والملائمات التي تزيدها وهنا تثور العواصف لتقتلع كثيرا من الحقوق والوجبات وتلجا إلي إجراءات قمعية يثبت في كل مرة أنها تسيء إلي سمعة مصر بأكثر مما يسيء إليها موقف فكري مرفوض أو تصرف مالي خاطئ أو تدخل من طرف أجنبي .
وفي إطار حملات التحريض يتردد كثير من الهراء حول الأسرار والتقارير التي تباع لجهات أجنبية والكل بعلم أن ثورة المعلومات والاتصالات واتجاهات الدولة التي اخترقت كل شيء من أوضاع الاقتصادية والمصرفية إلي التحركات والأنشطة الإسلامية إلي اتجاهات الأحزاب ومواقعها السياسية ليست أسرارا تستحق أن تباع أو تشتري فكل شيء منشور علي الانترنت والمساعدات والاتفاقيات التي تقدم لمصر لا تاتي من فراغ.
وهذه القضايا ينبغي أن تطرحها الصحافة وهي تنشر أنباءها المتناقضة عن المتهم الأول ومركز ابن خلدون والاتهامات الموجهة إليه في استخدام الأساليب التحريفية التي عفا عليها الزمن وأكبر الظن أن الكثيرين قد لا يؤيدون الآراء التي يدعو إليها مركز ابن خلدون ولا يؤيدون التعاون مع جهات لا يطمأن إليها .
ولكن هذا كله لا يبرر الهجوم التحريضي الذي سبق التحقيق إلي الإدانة وسبق حكم القضاء مشككا وداعيا إلي إغلاق النوافذ والأبواب لأننا بذلك نجهض مبادئ الحرية ونشد الحبل ليلتف حول رقاب الجميع .
وقال ” ميلاد حنا ” أن المتهم ارتبط هو وأسرته بمصر وليس بأمريكا وأنه أتقن لغة الدراسات والأبحاث فكان أن جرت وراءه الهيئات الدولية لتحصل من خلاله علي معلومات قام بتحليلها وأن من خططوا في الكواليس ومنذ فترة طويلة للقضاء عليه ليكون عبرة لمن يعتبر كان عليهم أن يلجأوا إلي الموضوعية .
لأن كتبه ومؤلفاته وأبحاثه منشورة ومعلنة ومترجمة ومع ذلك لم يتمكن أي من خصومه السياسيين ومنهم من ربط نفسه بأجهزة دولة معروفة ويحتمون بها من اصطياد نص أو عبارة أو نظرية مما احتوته تلك المؤلفات والأبحاث لمناقشتها وفق القواعد المعتبرة لأي حوار راق .
وقال ” د . إبراهيم دسوقي” دعونا نكذب مع الكذابين ونزعم أن مصر بلد الديمقراطية ومعقل الحرية وأن الحكم فيها للأغلبية وأن الجميع يعمهم العدل والمساواة ويتمرغون في نعيم العز والرفاهية دعونا ننزع برقع الحياة حتى لا نخجل من تزوير الانتخابات وضرب النقابات وقتل منظمات حقوق الإنسان والاعتداء علي الأساتذة والمفكرين والرواد باسم الإساءة إلي سمعة مصر وتقاضي أموال من جهات أجنبية .
وقال ” د . محمد السيد ” اغتيال الصحافة لشخصية المتهم وذلك باستغلال نسبة ضئيلة من المعلومات الصحيحة ووضعها في إطار هائل من الشبهات والظلال والإيحاءات والإيماءات المصطنعة والتقارير المفبركة وفرضها علي الرأي العام مهما كان تخيلها أو ابتذالها أو بعدها عن الحقيقة ومخالفته للمنطق
وقال ” د . سعيد النجار” أن المتهم يستحق جائزة الدولة التقديرية وأنه نموذج للشجاعة الأدبية والأمانة الفكرية والقدرة الفائقة علي العمل وأنه يساهم في قضايا بلده المعاصرة وأن التقارير العلمية ليس المفروض أن تعطي صورة وردية للسياح ولكن العبرة بالمنهج العلمي في جمع الحقائق وتحليلها .
وأن يكون مستندا إلي وثائق ومصادر رسمية معلنة وهو ما التزامه المتهم ومن حيث أنه ورد بأقوال شاهدة الإثبات الباحثة بمركز ابن خلدون ومنسقة برامج المراة في المركز أن عدم نزاهة انتخابات سنة 1995 في مصر نشرت في كتاب أصدره مركز ابن خلدون وتم توزيعه علي بعض المتهمين بالأمر .
كما ورد بشهادة الباحث بالمركز أنه هو الذي أعد التقرير السنوي للمجتمع المدني ومشروع التعليم والمواطنة وأن المتهم الأول وضع خطة لمشروع التعليم والتسامح الديني وأعد مقترحات لتقديمها لوزارة التربية والتعليم بهدف نشر روح التسامح والمواطنة في المناهج الدراسية بالإضافة إلي إعداد فيلمين تسجيلين عن الوحدة الوطنية وورد بشهادة …………… أنها كانت منسقة لمشروع رعاية الفتيات لتأهيلهن ومنحهن القروض .
ومن حيث أن محكمة الجنايات قد سمعت شهود نفي المتهم وهم ………… وبعضهم من أمنا مركز ابن خلدون
وقد شهد الأول بأن
المتهم باحث اجتماعي من الطراز الأول ويهتم في دراسته بالقضايا العامة ولا يكتب للخارج وإذا آمن بشيء يقدم عليه ومشهود بوطنيته ولم تخرج كتاباته عما تناولته الصحف والأقلام ودراسته ونقده بقصد إصلاح المجتمع والتقرير الذي كتبه عن الانتخابات مسجل فيه إيجابيات وسلبيات – وأنه الشاهد قد صاحب في سفره إلي الولايات المتحدة بدعوة من مركز الدراسات هناك.
وشهد الثاني بأن
المتهم صاحب اسم كبير في المجتمع العربي والدولي في عليم الاجتماع ولا أحد يماثله ولا صحة للقول بأنه يسيء إلي مصر وبالنسبة لانتخابات سنة 1995 فقد شكلت لرصدها لجنة من الشباب ومركز ابن خلدون ولم يكن عمل اللجنة بقصد الإساءة إلي مصر وبخصوص مسألة الأقليات فقد سبق وشكل مجلس الشعب لجنة سنة 1972 قدمت تقريرات وتوصيات مقصودا بها أن تسود العلاقات الطبية عنصري الأمة وقد استعان المتهم في رأيه بما بحثته اللجنة.
وشهد الثالث بأنه
أصدر كتاب عن الانتخابات في مصر والأخطاء فيها وأن المحكمة الدستورية عالجت بعض هذه الأخطاء وأن دراسة المتهم حول هذا الموضوع بهدف بيان مطابقتها للقانون وأن مسألة الأقليات موضوع مثار في علم الاجتماع وأن المتهم من أشهر أساتذة الاجتماع في العالم – لم مؤلف في الأقليات وما نشر مجرد آراء وليس ما قاله به تزوير أو اضطهاد للدولة .
وشهد الربع
أنه عضو بمجلس ابن خلدون وأن المتهم يقدم خدمات جليلة للمجتمع المصري ويقوم بدراسات عن دور المرأة في المجتمع وتأهيل بعض المتطرفين ويناقش في موضوع التعليم وأن الندوات التي كانت تعقد بالمركز كانت بحضور المسئولين بالدولة وبالنسبة لمسألة الانتخابات والأقليات بدافع أنه مواطن مصري ولا يسيء إلي مصر في الداخل أو الخارج.
وشهد الخامس
بأن المتهم رجل فكر له آراؤه حول تفعيل المجتمع المدني وزيادة المشاركة السياسية للموطن ومقالاته في إطار النقد وفي ظل الديمقراطية التي تدعو إليها الدولة .
وشهد السادس
بأنه هو الكاتب لعبارات فيلم ” أدخل شارك شريك والمسئول عما كتبه وأن الفيلم لا يمكن اعتباره عمل فني بالمعني الصحيح لأنه لم يخرج إلي حيز الوجود بعد وأن تصوير لجنة الانتخابات علي رأسها عبارة (لجنة النوم العميق) وصورة الشرطي وهو نائم بأنها فكاهة مقصود بها أن في النوم تسهيل لتزوير الانتخابات وإظهار للسلبية في مقاطعتها وأن الفيلم يحض المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم وليس فيه دعايات مثيرة أو إشاعات كاذبة وأنه يوافق المتهم في كل ما يؤمن به من أنه لن تتحقق التنمية ألا بدعم الحرية السياسية والاقتصادية
وشهد السابع
بأن كل ما قام به المتهم في كتابته أو نشره ما هو ألا دراسات علمية وبحثية في علم الاجتماع وأن منهج المتهم لا يؤدي إلي إثارة وليس فيه مخالفة للقانون لأن الأنشطة التي يمارسها مركز ابن خلدون لا تختلف عن الأنشطة التي تهتم بها المراكز الأخرى المشابهة.
وشهد الثامن
بأن المتهم أستاذ عظيم وأن ما جاء في أبحاث مركز ابن خلدون الذي هو من أمنائه يدرس في مراكز أخرى ولا يمس الأمن القومي وأنه هو والمتهم وآخرين ومنهم وزير الخارجية المصري شاركوا سنة 1999 في مؤتمر المعهد القومي للدراسات الاستراتيجية بأمريكا .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم
فأنه يقر يقين المحكمة أن المتهم من العلماء في مجال تخصصه – لم يتخل عن انتمائه لبلده الأول مصر وأنه في نطاق ما كلفه الدستور في المادة [47] منه من أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وبإيمان بأن النقد الذاتي والنقد البناء .
كما ورد في الدستور أيضا – ضمان لسلامة البناء الوطني قام بتوظيف علمه في دراسة سلبيات المجتمع المدني المصري في تحوله الديمقراطي وبعد أن أوردها وأحصاها تاريخيا ومن واقع ما نشر عنها وأثبت بصددها بغير تزييف أو تزوير عمد هو إلي تحليلها ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء علي هذه السلبيات مستعينا في ذلك بالإسهامات والعقود التي تسمح بها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مصر .
سواء كانت أصلا من إعداده أو أجراها غيره – إلي جهة معنية بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم علي هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما في بلوغ أهدافه فأنه ليس في هذ ا الإرسال علي ما سلف ذكره ما يتضمن إخبارا كاذبا ولا إذاعة لإشاعة مغرضة بالخارج مما لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة [80/د] من قانون العقوبات – ومن ثم يتعين تبرئه المتهم من هذه الجريمة كسابقتها عملا بالمادة [304] من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يغني عن التعرض للدفع بعدم دستوريتها .
ومن نافله القول أن
مناقشة هموم الأقباط لازالت بعض الصحف المصرية تتناوله إذ نشر في مجلة أكتوبر بعددها رقم 1365 الصادر في 22 /12/ 2002 تحت عنوان مشاكل الأقباط في مصر علي طريق نحو الحل للدكتور …………. تضمن تعرض الأقباط في مصر علي يد الرومان المسيحين للتمييز وأن الحكم العثماني حرم المسيحين من الوقوف علي قدم المساواة مع المسلمين في السير في الطرقات وارتداء أنواع معينة من الملابس وركوب الخيل وحمل السلاح.
وكيف انتهي أثر ذلك والأقباط حاليا تطالب بإذاعة قداس الأحد من إحدي الكنائس مثل ما يحدث في صلاة الجمعة وتطالب بتمثيلهم في المناصب القيادية والسياسية والإدارية والتنفيذية بنسبة عددهم إلي عدد السكان كما تطالب بإتمام إجراءات إعادة الأوقاف القبطية مع عدم تجاهل التعليم لتاريخ الأقباط في مصر مع تنقية الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي من التعصب وهو ما لا يخرج عما سبق وتعرض له المتهم .
ثانيا : من حيث أن النيابة العامة أسندت إلي المتهم السادس والمتهمة السابعة أنهما في خلال الفترة من عام 1997 حتى 30 /6/ 2000
الأول : بصفته موظفا عموميا ( مساعد شرطة بمركز شرطة منوف ) طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثانية ستمائة جنيه أخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها مقابل تزويره ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها وآخرين في استخراج عدد ثماني عشرة ألف وسبعمائة شهادة انتخاب لمواطنين مصريين علي خلاف الحقيقة .
وأنه وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلي مركز شرطة منوف وكان ذلك بوضع إمضاءات عليها نسبها زورا للموظف المختص بتلك الجهة ، وأنه استحصل بغير حق علي خاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة منوف وبصم به الشهادات .
الثانية : قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطت الأول ثلاثمائة وخمسين جنيها علي سبيل الرشوة لتزوير الشهادة المشار إليها في التهم المسندة إلي الأول ، وأنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة منوف بأن اتفقت معه علي تزويرها .
وساعدته علي ذلك بأن حررت صيغة تلك الشهادات وقدمتها إليه فبصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز الشرطة ومهرها بتوقيع نسبه زورا إلي الموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة – وأن المتهمة كذلك استعملت المحررات سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلي هيئة دعم الناخبات المصريات المنبثقة عن مركز ابن خلدون للحصول علي مكافآت مالية علي النحو المبين بالتحقيقات
وقد ركنت النيابة في إثبات الاتهام قبل المذكورين إلي
ما شهد به العقيد ….. مأمور مركز منوف أن المتهمة الثانية قد حضرت إليه في غصون عام 1999 بديوان المركز وطلبت منه السماح لها بأن تتقدم بنفسها ببعض طلبات باسم المواطنين لقيدهم بالجداول الانتخابية لكنه رفض ذلك لأن تعليمات وزارة الداخلية توجب أن يتقدم بنفسه طالب بالجداول الانتخابية لكنه رفض ذلك لأن تعليمات وزارة الداخلية توجب أن يتقدم بنفسه طالب القيد لاتخاذ هذا الإجراء .
وأضاف بأن التوقيعات المنسوبة له علي الشهادات الست المضبوطة والمواجهة إلي هيئة الدعم الناخبات ليست له ولا لأحد من الضباط لمركز منوف يكون إما في حوزته أو في حوزة أحد ضباط لاعتماد الأوراق التي تحمل توقيعات صحيحة للمسئولين فى المركز.
والى ما شهد به المقدم ماهر جميل طاحون الضابط بمباحث أمن الدولة من أن
التحريات دلت على أن المتهمة ماجدة إبراهيم البية عندما رفض مأمور مركز منوف طلبها استخراج بطاقات انتخابية لبعض المواطنين إلا بحضور أصحابها اشتركت هي مع المتهم محمد حسانين في تزوير الشهادات الست مقابل رشوة قدمتها الأخيرة
والى ما شهد به المقدم حسن شحاتة السبكى نائب مأمور مركز منوف من أن
خاتم المركز في عهدته وعند غيابه يكلف به المأمور أحد الضباط – وان المتهم محمد حسانين يعمل تحت رئاسة مساعد شرطة ومندوب شياخة عضو اللجنة الخاصة بقيد المواطنين بالجدول الانتخابية ويدخل في اختصاصه الوظيفي عرض أوراق البطاقات الانتخابية واوراق التعبئة العامة على الضابط الذي بيده الخاتم لوضع بصمة الخاتم عليها وان المتهم يستطيع في غفلة من حائز الخاتم ان يحصل على البصمة فوق بعض الأوراق .
والى أقوال المتهمة ماجدة إبراهيم إبراهيم البية من أنها
توجهت بخطاب من هيئة دعم الناخبات إلى مأمور مركز منوف كي تستخرج بطاقات انتخابية للمواطنين فرفض المأمور ان يتم ذلك ألا بحضور صاحب الشأن كما رفض ان يعطيها أي شهادة بأنها عاونت في استخراج البطاقات وإقرارها بان المتهم محمد حسنين محمد عمارة عرض عليها ان يعد لها الشهادات مقابل حصوله على مائة جنية على كل شهادة وفعلا سلمته مبلغ ثلاثمائة وخمسون جنيها وحررت له بخطها الست وحررت له الست شهادات وسلمته له فأعادها إليها بالتوقيع المنسوب للمأمور وبصمة خاتم مركز شرطة منوف فسلمت هي الشهادات إلى هيئة دعم الناخبات وحصلت على مكافئة مالية .
والى ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير
من ماجدة إبراهيم البية هي الكاتبة للعبارات الموجودة على الشهادات التي أرسلت للمضاهاة والموقعة أيضا على أذن صرف الشيكات الخاصة بتلك الشهادات وعلى الطلب المقدم إلى هيئة دعم الناخبات بخصوص هذا الصرف .
ومن حيث أنة بسؤال المتهم محمد خسانين حسانين عمارة في تحقيقات النيابة
أنكر جميع ما أسندت إلية ماجدة إبراهيم البية كما أنكر ما جاء بالتحريات عن طلبة أو تقاضية رشوة أو تزويره لتوقيع المأمور أو بصمة الشهادات ببصمة مركز شرطة منوف خلسة ومن حيث أن ماجدة إبراهيم إبراهيم البية في أخر محضر استجوابها في النيابة العامة عدلت عن سبق ما ذكرته عن الرشوة وجميع ما نسبته إلى محمد حسانين حسانين وما أقرت به على نفسها – وعللت أقوالها قبل أن تعدل عنها بأنها صدرت بناء على طلب أحد ضابطي المباحث ووليدة خشيتها منهما .
ومن حيث أنة لما كانت الأحكام الجنائية تقوم على القطع واليقين ولا تقوم على الحدث والتخمين
وكانت جريمة الرشوة لم تضبط حال ارتكابها ولم يقل أحد من الشهود الإثبات بمشاهدتها وانتهى الأمر بانحسار الدليل الشاهد بشأنها على تحريات الشرطة التي جاءت صدى لما قررته ماجدة ابراهيم البية من أقوال عدلت عنها وإذ لا تصلح هذه التحريات بمفردها للإدانة وخلت الأوراق من بعد أي دليل على الرشوة أو قبولها فأنة يتعين تبرئة المتهمين منها .
ومن حيث أنة بالنسبة لجريمة تزوير الشهادات والتوقيع عليها ببصمة خاتم مركز شرطة منوف بعد الحصول عليها خلسة
وما نسب إلى المتهم محمد حسانين بخصوص ذلك فانه بعد أن ناظرت المحكمة التوقيعات المنسوبة لمأمور مركز شرطة منوف على الشهادات وما هو واضح من أن التوقيعات عبارة عن خطوط متقاطعة لا تقرئ البتة ككلمة أو حرف هجائي مما رأت معه المحكمة تعذر طلب استكتاب من أحد وعدم جدوى هذا الاستكتاب لان الخطوط المتقاطعة ليس فيها لوازم خطية يمكن أن تكشف عن شخص كاتبها .
ومن ثم لا يمكن إسناد التوقيع المزور لمأمور مركز منوف إلى المتهم محمد حسانين كما لا ينهض في الأوراق أي دليل أو قرينة على انه هو الذي اختلس بصمة الخاتم ووضعها على الشهادات بعد ما عدلت ماجدة ابراهيم عن اتهامة ونفت عنة التزوير كما نفت الرشوة ولعدم بلوغ التحريات بمفردها وعلى سبيل ما سبق مرتبة الدليل ومن ثم يتعين تبرئة محمد حسنين من هاتين الجريمتين أيضا .
ومن حيث أنه عن إسناد جريمة الاشتراك في التزوير المسندة إلي المتهمة السابعة وجريمة استعمال الشهادات الست المزورة
فأنه يقر في عقيدة المحكمة أن المتهمة بعد أن أرادت قيد بعض المواطنين في الجداول الانتخابية بناحية مركز منوف لتحصل عن ذلك علي مكافأة من هيئة دعم الناخبات وإذ لم يوافق مأمور مركز شرطة منوف علي هذا القيد ألا بحضور الناخب شخصيا كتعليمات وزارة الداخلية .
كما لم يوافق علي إعطاء المتهمة أية شهادة تفيد معاونتها في القيد الانتخابي حررت هي بخطها عبارات الشهادات الست المزورة بما فيها العبارات الموجهة من مأمور مركز منوف إلي هيئة دعم الناخبات واستعانت بمجهول ليضع علي الشهادات توقيعا غير صحيح نسبه للمأمور وبصمة خاتم المركز التي اختلسها ثم تقدمت هي بالشهادات لهيئة دعم الناخبات علي أنها شهادات صحيحة وصرفت عنها مكافأة مالية .
وقد توافرت لهذه الأدلة علي ثبوت الواقعة
في حق المتهمة علي هذا النحو من أقوال مأمور مركز شرطة منوف السابق تحصيلها ومما جاء بأقوال التهمة في تحقيق النيابة – غير ما أقرت فيه علي نفسها بشيء من الاتهام – من أنها هي التي حررت عبارات الشهادات المزورة وهو قول منها تصدقها المحكمة فيه بعد أن تأيد بما أثبته تقرير قسم أبحاث التزوير من أن العبارات التي علي الشهادات المزورة حررت بخطها .
وأنها هي الموقعة علي طلب وإذن صرف المكافأة من هيئة دعم الناخبات عن هذه الشهادات ولا تعول المحكمة علي إنكارها هذا الاتهام الذي جاء مجرد دفاع عار مما يؤيده.
ومن ثم تقضي المحكمة
بمعاقبتها بالحبس عن جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمالها عملا بالمواد [40/ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 207 ، 211 ، 212 ، 214] من قانون العقوبات بعد أخذها بالرأفة في نطاق ما تقضي به المادة [17] من القانون المشار إليه والمادة [304/2] إجراءات جنائية .
وإذ تري المحكمة من ظروف الواقعة أن التهمة لن تعود لمثل ما ارتكبته مستقبلا فأن المحكمة توقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بالحكم عملا بالمادتين [55 ، 56] عقوبات علي أن يكون الإيقاف شاملا وأمرت المحكمة بمصادرة الشهادات المزورة المضبوطة وألزمت التهمة المصروفات الجنائية بالمادة [313] إجراءات جنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا :
ببراءة المتهم الأول والمتهمة الثانية والمتهم السادس من التهم المسندة إليهم ، وبحبس المتهمة السابعة لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم إيقافا شاملا مع مصادرة الشهادات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمة المصروفات الجنائية.
ختاما: استعرضنا حيثيات وأسباب قضاء محكمة النقض المصرية فى قضية رشوة اتحاد الإذاعة والتلفزيون من مركز ابن خلدون، سواء حيثيات براءة بعض المتهمين، وادانة البعض الاخر، باعتبارها مبادئ قانونية وقضائية دامغة لقضايا الرشوة.