رشوة بنك النيل

نقض قضية رشوة بنك النيل

تعرف على حيثيات نقض قضية رشوة بنك النيل، الطعن رقم 39618 لسنة 72 قضائية، المتهم فيها بعض موظفى البنك وأصحاب شركات مقاولات، بتسهيل الحصول على أموال بنكية بدون وجه حق بالمخالفة للشروط الائتمانية و المصرفية .

نقض رشوة بنك النيل الحيثيات والمنطوق

الهدف من نشر حيثيات نقض قضية رشوة بنك النيل، التعرف على أركان  جريمة الرشوة  ، والجرائم الملحقة بها، المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصري، للالمام بأوجه الدفاع الجنائية الصحيحة، فضلا عن دراسة أسباب النقض وحيثياته الواردة به المرتبطة بالمنطوق سواء بالبراءة أو الادانة ، كمادة علمية جنائية تفيد السادة المحامين العاملين بالحقل الجنائى.

طعن النقض لجريمة الرشوة البنكية كاملا

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي       ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة المستشارين:

  • منير عثمان
  • محمود مسعود شرف
  • فتحي جوده
  • أحمد عبد القوي أحمد                               ( نواب رئيس المحكمة )

( القضية رقم 39618 لسنة 72 قضائية )

المرفوع من: النيابة العامة

ضد

………………………………………………………

ومن: …………………………………………………

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من :

………………………………………………. ( الطاعن )

في قضية الجناية رقم 390 لسنة 1997 قسم الأزبكية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم واحد لسنة 1997 ) بأنهم في تاريخ سابق علي 30 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة أقسام الأزبكية وقصر النيل والعجوزة : محافظتي القاهرة والجيزة :

أولا : المتهمون من الأولي إلي الرابع بصفتهم موظفين عموميين ببنك النيل .

أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ورابعهم مدير البنك فرع القاهرة أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك النيل الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري بأن:

أصدروا تعهدات بنكيه قيمتها مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها مائتان وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وسبعون جنيها لشركات:

  1. الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي المحمدية للتبريد
  2. الفاتح للتجارة والتنمية اسمث جروب
  3. المحمدية واسمث جروب
  4. الرشيد للتعمير وتمليك المساكن
  5. المعماري للاستثمار العقاري
  6. النملة للمقاولات والتوريدات
  7. الوطنية للتنمية العقارية
  8. المجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير
  9. انترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير

محمود عزام بصفته الشخصية وإحسان بصفته الشخصية وحساب خالد محمد حامد محمود ومني عيسي العيوطي وهدي مصطفي شوقي:

وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون ، إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها – بسجلات البنك ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونات المضمونة بها وتخفيض نسبة الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة ونسبة من الفوائد والعمولات إليهم .

دون العرض علي مجلس الإدارة وعدم التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا ينفق مع ما جري عليه  العرف المصرفي  مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدي البنك وما ترتب علي ذلك من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه في تاريخ الاستحقاق .

ثانيا : المتهمون الحادي عشر ومن السابع عشر حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثاني والثلاثين .

اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكيه ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة تلك التعهدات والتسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثا : المتهمون من الخامس إلي الحادي عشر

بصفتهم موظفين عموميين ببنك الدقهليه التجاري الخاضع لإشراف البنك المركزي أولهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع القاهرة وثالثهم ورابعهم إضافة إلي ثانيهم أعضاء لجنة ائتمان البنك فرع القاهرة وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للبنك

أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك الدقهلية التجاري بأن أصدروا تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة وثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لشركات:

  1. طاما جيت
  2. الرشيد للتعمير
  3. تمليك المساكن
  4. المتحدون للتنمية العقارية
  5. النملة للمقاولات والتوريدات
  6. سي جرين
  7. أنفوكو
  8. مصر فود والعصرية للاستثمارات التجارية والإنشاءات
  9. المعماري للاستثمار العقاري
  10. الحرم للتجارة والتوزيع
  11. الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي
  12. العربية لصناعة مواد البناء
  13. الوطنية للاستثمارات السياحية
  14. المجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير
  15. الوطنية للتنمية العقارية
  16. انترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير
  17. المركز المصري لمعدات الطرق والمحاجر
  18. المعماري للمقاولات
  19. هجريوتا للتجارة والتوزيع
  20. المنوفية للصلب
  21. مطاحن الشرق الأوسط
  22. أجياد للاستثمار العقاري

الحساب الثلاثي المشترك أشرف وخالد وياسين والحساب المشترك ياسين ، السيد الكيك ومحمود عبد الوهاب وفاطمية الزهراء وأحمد ياسين عجلان بولاية والدهما وياسين عجلان بصفته الشخصية ومحمود عبد الوهاب ومختار العشري ، وخالد محمد حامد محمود دون وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك .

وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات بعض المديونيات والتأخر في إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم.

والموافقة علي شراء شيكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة إسهام إحدى الشركات في رأس مال البنك دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات في تاريخ سابق علي التعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يوفق ما جري عليه العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدي البنك وما ترتب عليه من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه في تاريخ الاستحقاق .

رابعا : المتهمون الحادي عشر والعشرون ومن الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين

اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديم الأوراق والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة تلك التعهدات والخطابات والتسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

خامسا : المتهمان الثامن والثالث عشر

بصفتهما موظفين عموميين ببنك قناة السويس أولهما مسئول قسم الائتمان بفرع الدقي وثانيهما مدير ذلك الفرع أضرا عمدا بأموال بنك قناة السويس الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري بأن منحا تسهيلات ائتمانية لشركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي و الوطنية للتنمية العقارية دون وجد صلاحيات ائتمانية تخول لهما ذلك ودون استيفاء الضمانة المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية والشروط الخاصة بها بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي مما أدي إلي إضعاف ضمانات المديونيات عنها .

سادسا : المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر .

اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثامن والثالث عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف خامسا بأن اتفقا معهما علي منح التسهيلات آنفة الذكر علي النحو المبين سلفا وساعدهما علي ذلك بعدم تقديمهما الأوراق والمستندات التي تؤدي إلي إصدار المتهمين السابقين أوامرهما بتلقيهما قيمة تلك التسهيلات علي نحو يحفظ حقوق البنك لديهما مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

سابعا : المتهم الرابع عشر .

بصفته موظفا عاما ببنك فيصل الإسلامي ” مدير فرع مصر الجديدة ” أضر عمدا بأموال ومصالح ذلك البنك الخاضع لإشراف  البنك المركزي المصري  بأن وافق علي جدولة مديونية شركة الفاتح للتجارة والتنمية لدي البنك بما لا يتفق مع قرار مجلس الإدارة بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول بع في البنك مما ترتب عليه عدم استيفاء البنك لجزء من حقوقه في تاريخ الاستحقاق .

ثامنا : المتهم الثاني والثلاثون

اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الرابع عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف سابعا بأن اتفق معه علي جدوله المديونية آنفة الذكر علي النحو المبين سالفا مما ترتب علي الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق .

تاسعا : المتهمون من السادس إلي الثامن .

بصفتهم موظفين عموميين أعضاء لجنة ائتمان بنك الدقهلية التجاري فرع القاهرة ، ارتكبوا تزويرا في محررات إحدى الشركات المساهمة ” بنك الدقهلية التجاري ” هي الشهادات الصادرة لمصلحة الشركات وهيئة سوق المال وبنك النيل المبينة بالتحقيقات وذلك حال تحريرهما المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن:

أثبتوا بها إيداع كل أو بعض رأس المال الخاص بشركات مطاحن الشرق الأوسط والرشيد للتعمير وتمليك المساكن والمتحدون للتنمية العقارية وسي جرين والعصرية للاستثمارات التجارية والإنشاءات والمجموعة الوطنية للاستثمارات السياحية وطاما جيت والمصرية لمعدات الطريق والرصف لدي البنك وإسهام الشركات العصرية للاستثمارات التجارية والإنشاءات في رأس مال البنك بعدد معين من الأسهم علي خلاف الحقيقة .

عاشرا : المتهمون الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والرابع العشرون والخامس والعشرين والسابع والعشرين

  • [ 1 ] اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب تزوير المحررات موضوع التهمة التاسعة بأن اتفقوا معهم علي إصدارها وساعدوهم علي ذلك بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها فيها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
  • [ 2 ] استعملوا المحررات موضوع التهمة السابقة مع علهم بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة وتمكنوا بذلك من قيد الشركات الصادر بشأنها تلك المحررات بالسجل التجاري .

حادي عشر : المتهم الثاني عشر

بصفته موظفا عاما ” نائب مدير بنك المهندس ” الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري أضر عمدا بأموال ومصالح البنك بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لحساب الشركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي لصالح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة مما ترتب علي التزام البنك بقيمتها دون أن تقابلها ضمانات تكفل الوفاء بها .

ثاني عشر : المتهم الثامن عشر أيضا

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم سالف الذكر في ارتكاب الجريمة المبين بالوصف الحادي عشر بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات آنفة الذكر علي النحو المبين سلفا وساعده علي ذلك بأن تلقي تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك علي النحو المبين فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالث عشر : المتهمة الأولي أيضا

  • [ 1 ] أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لشركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي والوطنية للتنمية العقارية وحساب خالد محمد حامد محمود بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .
  • [ 2 ] لم تبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع محاضر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي .
  • [ 3 ] وافقت علي منح تسهيلات ائتمان مني عيسي العيوطي بضمان أسهم والدها في رأسمال بنك النيل حالة كون الأخير رئيسا لمجلس إدارة ذلك البنك .
  • [ 4 ] أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم تتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان .

رابع عشر : المتهم الخامس أيضا

  • [ 1 ] أصدر تعهدات ومح تسهيلات ائتمانية لشركات طاما جيت والنملة للمقاولات والتوريدات ومصر فود والمجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير والوطنية للتنمية العقارية وتايجر للاستثمار العقاري والحساب المشترك أشرف وخالد وياسين عبد الفتاح عجلان بصفته الشخصية ومختار العشري – بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته .
  • [ 2 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركات الرشيد للتعمير وتمليك المساكن ومصر فود والعصرية للاستثمارات التجارية والإنشاءات التي يشارك فيها المتهم الحادي عشر حالة كون الأخير عضوا بمجلس إدارة البنك .
  • [ 3 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان .

خامسا عشر : المتهم السادس أيضا

  • [ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية للشركة الوطنية للتنمية العقارية وياسين عجلان ومختار العشري بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .
  • [ 2 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محدد ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لقانون البنوك والائتمان 0

سادسا عشر : المتهم السابع أيضا

  • [ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة طاما جيت ومختار العشري بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .
  • [ 2 ] لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي .
  • { 3 } أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محدد ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان .

سابع عشر : المتهم الثامن أيضا

  • [ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة طاما جيت والوطنية للتنمية العقارية وياسين عجلان ومختار العشري بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحياطياته .
  • [ 2 ] لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي .
  • [ 3 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها في إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان .

ثامن عشر : المتهم التاسع أيضا

  • [ 1 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركة تايجر للاستثمار العقاري وياسين عجلان بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .
  • [ 2 ] أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان .

تاسع عشر : المتهم العاشر أيضا

  • [ 1 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركة مصر فود بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .
  • [ 2 ] وافق علي منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التي يرأس المتهم الحادي عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك .
  • [ 3 ] منح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان .

عشرون : المتهم الحادي عشر أيضا

  • [ 1 ] منح تسهيلات ائتمانية لشركة مصر فود بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .
  • [ 2 ] وافق علي منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التي يرأس المتهم الحادي عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك .

واحد وعشرون : المتهمان السابع والسادس والعشرون أيضا

ثانيهما سحب بموافقة أولهما المبالغ المودعة لحساب شركة أجياد للاستثمار العقاري لدي بنك الدقهلية قبل قيد الشركة بالسجل التجاري وقد اشتملت أوراق الجناية أيضا علي أمر إحالة من السيد مستشار التحقيق يتهم فيه: … بأنهم في تاريخ سابق علي 30 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة أقسام الآزبكية وقصر النيل والعجوزة – محافظتي القاهرة والجيزة :

أولا : المتهمون من الأول إلي الرابع

بصفتهم موظفين عموميين ببنك النيل أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ورابعهم مدير البنك فرع القاهرة – سهلوا الاستيلاء علي أموال بنك النيل الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري بغير حق وبنية التملك لشركات:

  • الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي
  • المحمدية للتبريد
  • أسمث جروب
  • الرشيد للتعمير وتمليك المساكن
  • المعماري للاستثمار العقاري
  • النملة للمقاولات والتوريدات
  • الوطنية للتنمية العقارية
  • المجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير
  • انترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير

ومحمود عزام بصفته الشخصية وإحسان دياب بصفته الشخصية وحساب خالد محمد حامد محمود بأن:

أمدوهم بالممكنات وأزالوا لهم العقبات وتغاضوا عن استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات البنكية خطابات الضمان والموافقة علي تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية مختلفة فأصدروا تعهدت بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائتين وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وسبعين ألف جنيه دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم.

ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية لسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء قيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة لها وتخفيض نسبة الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادر لبعض العملاء مع رد تلك النسبة من الفوائد والعمولات إليهم .

دون العرض علي مجلس الإدارة وعدم التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفي والخصم والإضافة من وإلي الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء شيكات من بعض العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتيها لحساباتهم بغير تحقيق مديونية وعدم أظهار حجمها الحقيقي بما يمكنه من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بنوك أخرى مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المبالغ سالفة الذكر .

ثانيا : المتهمون الحادي عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر

اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولا بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق علي النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلي إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات علي نحو يكفل المحافظة علي أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم علي أموال البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثا : المتهمون من الخامس إلي الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين ببنك الدقهلية التجاري

الخاضع لإشراف البنك المركزي أولهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع القاهرة وثالثهم رابعهم إضافة إلي ثانيهم أعضاء الائتمان بالبنك فرع القاهرة وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للبنك :

سهلوا الاستيلاء علي أموال بنك الدقهلية التجاري الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري – بغير حق وبينة التملك لشركات:

  • طاما جيت
  • الرشيد للتعمير وتمليك المساكن
  • المتحدون للتنمية العقارية
  • النملة للمقاولات والتوريد
  • سما جرين وانفوكوا
  • مصر فود
  • العصرية للاستثمارات التجارية والإنشاءات
  • المعماري للاستثمار العقاري
  • الحرم للتجارة والتوزيع
  • الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي
  • العربية لصناعة مواد البناء
  • الوطنية للاستثمارات السياحية
  • المجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير
  • الوطنية للتنمية العقارية
  • انترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير
  • المركز المصري لمعدات الطرق والمحاجر
  • المعماري للمقاولات
  • هجريوتا للتجارة والتوزيع
  • المنوفية للصلب
  • مطاحن الشرق الأوسط
  • أجياد للاستثمار العقاري

والحساب الثلاثي المشترك أشرف وخالد وياسين والحساب المشترك ياسين السيد الكيك ، محمود عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وأحمد ياسين عجلان بولاية والدهما وياسين عجلان بصفته الشخصية ومحمود عبد الوهاب ومختار العشري وخالد محمد حامد محمود بأن

أمدوهم بالممكنات وأزالوا العقبات وتغاضوا عن استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان والموافقة علي تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية مختلفة فأصدروا لهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألف جنيه .

ومنحوا لها تسهيلات ائتمانية مختلفة قيمتها ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه دون وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات بعض المديونيات.

والتأخير في إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة علي شراء شبكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة أسهام إحدى الشركات في رأس مال البنك .

دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات ومنح تسهيلات من تاريخ سابق علي تعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المبالغ سالفة الذكر .

رابعا : المتهمون الحادي عشر ومن الثالث عش حتى الخامس والعشرين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثالثا .

بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق علي النحو المبين سلفا وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلي إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات علي نحو يكفل المحافظة علي أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم علي أموال البنك علي النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

خامسا : المتهم الثاني عشر أيضا

بصفته موظفا عاما ” نائب مدير عام بنك المهندس ” الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري سهل الاستيلاء علي أموال بنك المهندس الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري بغير حق وبنية الملك لشركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي بأن أزال العقبات وتغاضي عن القواعد المنظمة لصرف قيمة التعهدات بأن:

وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادر لحساب الشركة السالفة لصالح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة ودون طلب تعزيز للتعهد من البنك المصدر له مما ترتب عليه تسهيل استيلاء شركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي علي المبالغ آنفة الذكر .

سادسا : المتهم الثامن عشر

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم سالف الذكر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف خامسا بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات آنفة الذكر علي النحو المبينة سلفا وساعده علي ذلك بأن تلقي تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي قيمتها .

سابعا : المتهمون من الأولي إلي الرابع أيضا

بصفتهم السابقة حصلوا لشركات:

  • الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي
  • المحمدية للتبريد
  • اسمث جروب
  • الرشيد للتعمير وتمليك المساكن
  • المعماري للاستثمار العقاري
  • النملة للمقاولات والتوريدات
  • الوطنية للتنمية العقارية
  • المجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير
  • انترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير

ومحمود عزام بصفته الشخصية وإحسان دياب بصفته الشخصية وحساب خالد محمد حامد محمود من خلال أعمال وظيفتهم علي ربح بغير حق بأن

أصدروا التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية آنفة البيان والمبينة القيمة بالوصف أولا دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات منوه عنها بسجلات البنك.

ودون إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ علي بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها وتخفيض الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض علي مجلس الإدارة .

وعدم التوقيع علي مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفي والخصم والإضافة من وإلي الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء شيكات من بعض العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغية تخفيض مديونياتهم وعدم إظهار حجمها الحقيقي بما يمكنهم من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بنوك أخرى .

ثامنا : المتهمون الحادي عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر أيضا

اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف وساعدوهم بأن قدموا إليهم الأوراق التي بموجبها تحصلوا منهم علي قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات والنسب التي ردت إليهم من العمولات والفوائد مع علمهم بعدم أحقيتهم في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

تاسعا : المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر

بصفتهم السابقة حصلوا لشركات:

  1. طما جيت
  2. الرشيد للتعمير وتمليك المساكن
  3. والمتحدون للتنمية العقارية
  4. النملة للمقاولات والتوريدات
  5. سما جرين
  6. انفوكو مصر فود
  7. العصرية للاستثمار العقاري
  8. الحرم للتجارة
  9. الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي
  10. العربية لصناعة مواد البناء
  11. الوطنية للاستثمارات السياحية
  12. المجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير
  13. الوطنية للتنمية العقارية
  14. وانترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير
  15. المركز المصري لمعدات الطرق والمحاجر
  16. المعماري للمقاولات
  17. جريوتا للتجارة والتوزيع
  18. المنوفية للصلب
  19. مطاحن الشرق الأوسط
  20. أجياد للاستثمار العقاري

والحساب الثلاثي المشترك أشرف ، خالد ، وياسين والحساب المشترك ياسين ، فاطمة الزهراء وأحمد ياسين عجلان بولاية والدهما ياسين عجلان بصفته الشخصية ومحمود عبد الوهاب من خلال أعمال وظيفتهم علي ربح بغير حق بأن أصدروا التعهدات وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية المبينة القيمة بالوصف ثالثا دون وجود صلاحيات.

ولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالتعهدات السالفة وبخصم مبالغ علي بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلي حسابات بعض العملاء ودون وجود طلبات منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم وشراء شيكات قيمتها عشرة ملايين جنيه قيمة مساهمة إحدى الشركات في رأس مال البنك .

دون أن يكون ذلك في إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة علي إصدار تعهدات ومنح تسهيلات في تاريخ سابق علي التعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جري عليه العرف المصرفي .

عاشرا : المتهمون الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين

اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم علي ارتكاب المخالفة المبينة بذلك الوصف وساعدهم بأن قدموا إليهم الأوراق التي بموجبها تحصلوا منهم علي قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية مع علمهم بعدم أحقيتهم في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

حادي عشر : المتهمة الأولي أيضا

بصفتها السابقة حصلت لنفسها علي ربح بغير حق خلال أعمال وظيفتها بأن أضافت إلي حسابا الشخصي ببنك النيل مبلغ عشرين مليون جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك القاهرة باكليز بناء علي طلب شركة الحرم للتجارة والتوزيع المملوكة للمتهم الحادي عشر لقاء تمكين المتهم سالف الذكر وشركاته لدي  بنك النيل  من الحصول علي تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لجدول الصلاحيات المعمول به لدي البنك ودون إعداد دراسات ائتمانية بالمخالفة لما جري عليه العرف المصرفي ودون ضمانات تكفل الوفاء بمديونياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

ثاني عشر : المتهم الحادي عشر أيضا

اشترك بطرقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفق معها علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف والتي مكنته من الحصول علي قيمة التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر مع علمه بعدم أحقيته في ذلك وساعدها بأن إصدار أمره إلي بنك القاهرة باكليز بإضافة المبلغ السالف إلي حسابها لدي بنك النيل علي النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة

ثالث عشر : المتهم الثاني عشر أيضا

بصفته السابقة حصل لشركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي من خلال أعمال وظيفته علي ربح بغير حق بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لحسابها لصلاح البنك وقيمتها ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك ودون طلب تعزيز من البنك مصدر التعهد .

رابع عشر : المتهم الثامن عشر أيضا

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني عشر في ارتكاب الجريمة المبينة الوصف السابق بأن اتفق معه علي ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف وساعده بأن قدم إليه الأوراق التي بموجبها حصل منه علي قيمة التعهدات آنفة الذكر مع علمه بعدم أحقيته في ذلك فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وإحالتهم إلي محكمة أمن دولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا :

بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلي التاسع والعشرين في 2 من يونية سنة 2000 عملا بالمواد [ 40ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 116مكررا/أ ، 119 ، 119مكررا ، 214/أ مكرر] من قانون العقوبات والمواد [37 مكرر/أ ، 39 ، 39مكرر/أ ، 54 ، 59 ، 60 ] من القانون رقم 163 لسنة 57 المعدل والمواد [20/162/7 ،163/5] من القانون رقم 159 لسنة 81 من أعمال المادتين [17 ، 32/2] والمادتين [55/1 ، 56/1] من قانون العقوبات .

  • أولا : بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لتهمة تسهيل الاستيلاء والتربح لسبق الفصل فيهما بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها .
  • ثانيا : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرابع والعشرين بوفاته
  • ثالثا : بمعاقبة كل من المتهمين عليه عيسي وحسام الدين عبد اللطيف وأشرف لبيب بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وعزل الأولي من وظيفتهما عما أسند إلي كل منهما .
  • رابعا : بمعاقبة كل من المتهمين عيسي إسماعيل ومحيي الدين ومحمود منصور إلي أخره بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، عزل المتهمين السبعة الأوائل من وظائفهم عما أسند إلي كل منهم .
  • خامسا : بمعاقبة المتهم السيد حسن الكيك بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
  • سادسا : بمعاقبة كل من المتهمين رشاد علي وعباس أحمد وياسر محمد إلي أخره بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول من وظيفته عما أسند إلي كل منهم .
  • سابعا : بمعاقبة كل من المتهمين علي محمد علي وإبراهيم عبد الفتاح وهدي مصطفي إلي أخره بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزل الأربعة متهمين الأوائل من وظائفهم عما أسند إلي كل منهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والعزل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
  • ثامنا : بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعيها بمصروفاتها .
  • تاسعا : إلزام المتهمين المصروفات المدنية .
فطعن كل من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة وقيد طعنهما بجدول محكمة النقض برقم 23144 لسنة 70 ق ، وتلك المحكمة قضت في 14 من يناير لسنة 2001 .
  • أولا : بسقوط الطعن المقدم من السيد حسن الكيك .
  • ثانيا : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وباقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم وإعادة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
READ  إثبات الالتزام وإثبات التخلص منه فى قضاء محكمة النقض

ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا للمتهمين الثالث والرابع والسادس والتاسع والثالث والعشرين والخامس والعشرين السادس العشرين إلي الواحد والثلاثين وغيابيا للمتهمين الأولي والثاني والسابع والثامن والحادي والخامس والسادس والثامن والتاسع [عشر] والواحد والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين .

وعملا بالمواد [37، 40/ثانيا ، ثالثا/41 ، 113 ، 115 ، 116 مكررا ، 118 ، 118/1 ، 2 مكرر، 119، 119مكرر] من قانون العقوبات و[37مكرر، 39 ، 39مكرر، 45،60] من القانون 163 لسنة 1957 المعدل ” قانون البنوك والائتمان ” [20،162/7،163/5] من القانون رقم 159 لسنة 1981 لقانون الشركات “مع أعمال المادة [32] من قانون العقوبات .

  • أولا : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الرابع والعشرين لوفاته .
  • ثانيا : بمعاقبة كل من المتهمة الأولي والمتهم الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع الثامن والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاما لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام .
  • ثالثا : بمعاقبة كل من المتهمين التاسع والعاشر والسادس عشر والمتهم السادس والعشرين والمتهم السابع والعشرين والمتهم الثامن والعشرين والمتهم الثلاثين بالأشغال مدة أثني عشر عام لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام .
  • رابعا : بمعاقبة كل من المتهم الرابع والمتهم التاسع والعشرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام .
  • خامسا : بمعاقبة كل من المتهم الثالث عشر المتهم الرابع عشر والمتهمة الحادية العشرين والثاني والثلاثين بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عما أسند إليهم من اتهام .
  • سادسا : بمعاقبة كل من المتهمة الثانية والعشرين والمتهم الثالث والعشرين بالأشغال مدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام .
  • سابعا : بتغريم المتهمين الأولي والثاني والثالث والرابع والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مبلغ “000ر315ر346 جنيه” ثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة إلي بنك النيل عما أسند إليهم من اتهام .
  • ثامنا : بتغريم المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر إلي العشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين إلي الواحد والثلاثين مبلغ “000ر371ر457جنيه” أربعمائة وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة إلي بنك الدقهلية التجاري عما أسند إليهم من اتهام .
  • تاسعا : بتغريم المتهمين الأولي والحادي عشر مبلغ “20000000 جنيه” عشرين مليون جنيه وإلزامهما بأن يؤديا إلي بنك النيل مبلغا مساوي لقيمة الغرامة عما أسند إليهما من اتهام .
  • عاشرا : بتغريم المتهمين الثاني عشر والثامن عشر مبلغ “000ر700ر63جنيه” ثلاثة وستين مليونا وسبعمائة ألف جنيه عما أسند إلي كل منهما من اتهام وإلزامهما بأن يؤديا لبنك المهندس مبلغا مساويا لقيمة الغرامة .
  • حادي عشر : بعزل المتهمين الأربعة عشر الأوائل والواحدة والعشرين من وظائفهم .
  • ثاني عشر : بحرمان كل من المتهمين الحادي عشر ومن الخامس عش إلي العشرين والثانية والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين حتى الثاني والثلاثين من مزاولة مهنته لمدة ثلاث سنوات وحظر تعامل كل منهم مع البنوك لمدة مماثلة .
  • ثالث عشر : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليه الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والواحد والثلاثون هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس لسنة 2002 .

كما طعن الأستاذ / محمد شوقي السيد المحامي عن المحكوم عليها الثانية والعشرين في 9 من سبتمبر لسنة 2002 كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم أيضا في 26 من سبتمبر لسنة 2002 وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث موقعا علي الأولي من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/محمد طلعت القصبى المحامي.

وفي 19 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع موقعا عليها من الأستاذ / حسن محمد منسي المحامي وفي 25 ، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس موقعا علي الأولي من الأستاذ/أحمد شوقي الخطيب المحامي والثانية من الأستاذ / عبد الرؤوف مهدي وعلي الثالثة من الأستاذ / إصلاح سعد الدين عوض المحامي .

وفي 26 ، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه السادس موقعا علي الأولي من الأستاذ / محمود حمدي إبراهيم غنيم المحامي وعلي الثانية من الأستاذ / إصلاح سعد الدين عوض المحامي .

وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات عن المحكوم عليه التاسع موقعا علي الأولي من الأستاذ/ محمود أحمد علي حمزة المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/ محمد حسني عبد اللطيف المحامي وعلي الثالثة من الأستاذ/ إصلاح سعد الدين عوض وعلي الرابعة من الأستاذ / محمد حسين الشافعي المحامي.

وفي 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت خمس مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه العاشر موقعا علي الأولي من الأستاذ / محمود أحمد علي حمزة المحامي والثانية من الأستاذ / محمد حسني عبد اللطيف المحامي وعن الثالثة من الأستاذ / إصلاح سعد الدين عوض المحامي وعلي الرابعة من الأستاذ / محمد طلعت القصبي وعلي الخامسة من الأستاذ / محمد حسين الشافعي المحامي .

وفي 25 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الثاني عشر موقعا علي الأولي من الأستاذ / حسنين عبيد المحامي وعلي الثانية من الأستاذ / مجدي نبيه عبد الشهيد المحامي وعلي الثالثة من الأستاذ / محمد طلعت القصبي المحامي .

وفي 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث عشر موقعا عليها من الأستاذ / محمد طلعت القصبي المحامي

وفي 25من سبتمبر سنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع عشر موقعا عليها من الأستاذ / حسنين عبيد .

وفي 19، 25، 26، 28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت خمس مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه السابع عشر موقعا عليها من الأساتذة حسن محمد منير ، والأستاذ / حسنين عبيد والأستاذ / محمد حامد محمود والأستاذ/ مأمون سلامة والأستاذ / فتحي والي المحامين .

وفي 25 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه العشرين موقعا عليها من الأستاذ / محمود حمدي غنيم المحامي .

وفي 19 من سبتمبر لسنة 2002 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها الثانية والعشرين موقعا عليها من الأستاذ / محمد شوقي السيد المحامي

وفي 26 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث والعشرين موقعا عليها من الأستاذ / مجدي نبيه عبد الشهيد المحامي .

وفي 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس والعشرين موقعا عليها من الأستاذ / محمد طلعت القصبي .

وفي 26 ، 28 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه السادس والعشرين موقعا عليها من الأساتذة / وجيه أحمد يوسف وعبد العزيز علي مسيل وعلي عبد الرحيم حلمي ومحمد طلعت القصبي المحامين .

وفي 21 ،25 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه السابع والعشرين موقعا عليها من الأستاذ / محمد محمد محمود متولي وإبراهيم علي صالح المحاميين .

وفي 28،29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الثامن والعشرين موقعا عليها من الأساتذة / إصلاح سعد الدين عوض وفريد الديب ورأفت محمود عبيد المحاميين .

وفي 23 ، 29 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه التاسع والعشرين موقعا عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة المحامي وعمر الفروق الحسيني عبد اللطيف المحامي .

وفي 26،28 من سبتمبر لسنة 2002 قدمت أربع مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الواحد والثلاثين موقعا عليها من الأساتذة / عبد الله غريب مجاهد ومحمود محمود سعيد ومحمد حسني عبد اللطيف وإصلاح سعد الدين عوض المحاميين .

كما قدمت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة في 26 من سبتمبر لسنة 2002 موقعا عليها من رئيس … ص 25

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا .

أولا : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم

من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الإضرار العمدي الجسيم ، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ، والاشتراك فيها ، والتزوير في محررات إحدى  الشركات المساهمة  ، والاشتراك فيه واستعمال هذه المحررات ، ومنح تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لأحكام قانون البنوك قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق

وذلك أنه اطرح الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم جديتها ولحصولها قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء ودون إذن من النيابة العامة بالنسبة لغير العاملين بالبنوك وللكشف عن حسابات المتهمين بالبنوك بالمخالفة لقانون سرية الحسابات بما لا يسوغ .

كما اطرح الدفع ببطلان قرار ندب رئيس النيابة المحقق لصدوره ممن لا يملكه ، وقبل صدور طلب تحريك الدعوى من الوزير المختص الذي لم يأخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري كتابة بما لا يستقيم به اطرحه كما اطرح الحكم أيضا دفع أعضاء مجلس الشعب منهم ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لحصولهما قبل رفع الحصانة عنهم من مجلس الشعب بما لا يصلح لاطراحه .

واطرح كذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة – بوصفها محكمة أمن دولة عليا – ولائيا بنظر الدعوى بما لا يسوغه ، هذا إلي أن الدعوى أحيلت إلي هذه المحكمة بالمخالفة للنظام المعمول بع في توزيع العمل بين دوائر محكمة استئناف القاهرة ، واطرح دفع الطاعنين ببطلان أمر الإحالة بما لا يصلح وخالفت المحكمة الإجراءات المقررة قانونا عندما كلفت النيابة العامة بالاستعلام عن حقيقة أخذ رأي محافظ البنك المركزي في أتخاذ إجراءات رفع الدعوى مع أنه من واجباتها .

ولم تجب المحكمة الطاعنين إلي طلبهم وقف نظر الدعوى حتى يفصل في طلب رد رئيس الدائرة وحتى يفصل في طلب الرجوع المقدم إلي محكمة النقض في الحكم المنقوض ولحين اللجوء إلي المحكمة الدستورية للطعن في المواد التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم ، هذا وقد دانهم الحكم رغم بطلان الإجراءات السابقة علي  تنحي رئيس المحكمة  السابق لقرابته لأحد الشهود ورغم قرابة رئيس المحكمة مصدرة الحكم لأحد المحامين ، ولم تجب المحكمة الدفاع لطلب سماع الشهود والتفتت عن المستندات المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، كما لم تقم المحكمة بتلاوة أقوال الشهود بالجلسة.

هذا فضلا عن أن الحكم دون أن تحقق المحكمة الدعوى ودون أن تسمع مرافعة الدفاع شفويا بنفسها ، ولم يبين الحكم واقعة الدعوى بيانا كافيا ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي الجسيم ، ولم يورد أدلة قضائه بالإدانة بصورة واضحة ، وجاءت أدلة الإدانة التي عول عليها متناقضة متضاربة بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى كما لم يبين الحكم أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ودليل الاشتراك فيها وطريقته ، والتفت عن دفاعهم في هذا الشأن .

فضلا عن أن الحكم خلا من بيان تاريخ الواقعة ، واعتبر أموال البنوك – محل الوقائع – أموالا عامة والعاملين بها من الموظفين العموميين مع أن أموالها أموال خاصة والعاملين بها ليسوا من الموظفين العموميين ، هذا بالإضافة إلي أن الحكم دان الطاعنين رغم مشروعية ما قاموا به من أعمال واتفاقها مع المعمول به فضلا عن أن القروض التي تحصل عليها بعضهم تمت وفقا للأوضاع المتعارف عليها من حيث الضمانات وتم سداد المبالغ التي تحصلوا عليها .

ورد الحكم علي الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لصدوره قبل صدور أمر محكمة الاستئناف القاهرة بما لا يسوغه ، وعول الحكم في الإدانة علي تقرير لجنة خبراء البنك المركزي رغم بطلان أعمالها والتفت عن تقرير لجنة رؤساء البنوك دون سبب سائغ .

كما عرض الحكم للدفع ببطلان أعمال اللجنة المشكلة من النيابة العامة لامتداد أعمالها إلي الكشف عن حسابات شركات الأموال الخاصة بالمتهمين ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة واطرحه غير سائغ ، والتفت المحكمة عن شهادة رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بقيام الطاعنين بالسداد ،واطرحت أقوال الشاهد محمد إبراهيم قرمه ولم توردها في حكمها .

هذا إلي أن … ص27 أخر سطر إلي الطاعنين – بفرض صحته – لا يعدو أن يكون جنحة معاقبا عليها بالمادة [ 16مكرر / أ ] من قانون العقوبات وليست الجناية المؤثمة بالمادة [ 116مكررا ] من ذات القانون ، ولم يعرض الحكم لما أثاروه من أن قانون العقوبات لا يحكم الواقعة بل يحكمها قانون البنوك والائتمان الذي عاقب عليها بعقوبة الجنحة ونقل الحكم عن شاهد الإثبات الأول / …… سداد المتهمين واقعة وهمية وأنهم اتبعوا وسائل معوجة للإيهام بالسداد بما يخالف أقواله بالتحقيقات .

ونسب الحكم إلي بعض المحكوم عليهم أنهم أقروا بارتكاب الواقعة علي النحو الوارد بتقرير لجنة الرقابة علي البنوك وأقوال أعضائها علي خلاف الثابت مما ورد فيهما واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى – فيما عدا جريمة الإضرار العمدي – لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وببطلان ندب وأعمال وما انتهي إليه المستشار المنتدب للتحقيق ، ورد الحكم بما لا يسوغ علي دفعهم بعدم مواجهتهم بالتهم الجديدة المضافة حسبما استلزمت المادة [308] من قانون الإجراءات الجنائية .

واطرح الحكم الدفع المبدي من الطاعنين بوجوب أعمال المادة [37مكرر] من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1996 باعتبارها أصلح للمتهمين لرفعها نسبة منح التسهيلات للعميل الواحد من 25% إلي 30% ومنحها مهلة لتسوية هذه التجاوزات وبجهل المتهمين من غير موظفي البنوك بأحكام القانونين رقمي 163 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1975 بما لا يصلح لاطراحهما .

وألزم الحكم المحكوم عليهم بالغرامة والرد دون بيان نصيب كل منهم فيهما ودون استنزال ما تم سداده منهم وخلط بين بعضهم البعض في هذا الشأن ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بأن ضررا لم يلحق بأي من البنوك بل حققت أو باحا وتم اعتماد ميزانياتها من البنك المركزي ، وأغفلت المحكمة الإطلاع علي الأوراق المدعي بتزويرها وقضت بمصادرتها رغم خلو ملف الدعوى منها ، وتناقض الحكم عندما قضي في مدوناته ببراءة بعض الطاعنين من تهمة التربح بينما خلا منطوقة مما يفيد ذلك .

هذا ولم تبين المحكمة مواد قانون البنوك والائتمان التي دانت بها الطاعنين ، كما قضت المحكمة بعقوبتي الحرمان من مزاولة المهنة وحظر التعامل مع البنوك لمدة مساوية وهما عقوبتان لا أساس لهما في القانون ، وعرض الحكم للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 10299 لسنة 1998 قصر النيل بالبراءة واطرحه بما لا يسوغ ، كما اطرح دفاع المحكوم عليه / ….. بعدم مسئوليته عن مبلغ 33900000 جنيه قام وكليه بسحبه من بنك النيل دون علمه وبسند وكالة لا يبيح له ذلك .

ولم تجبه المحكمة لطلبه الطن بالتزوير علي سند الوكالة آنف الذكر وإذن صرف آخر بمبلغ مليون جنيه صادر من بنك النيل ، ودانت المحكمة المحكوم عليها/ …… رغم أن اسمها لم يرد بين من أوردتهم المحكمة علي أنهم لم يقوموا بالسداد / ولم ينتبه الحكم لما قضي به من عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التي تجزم الاتفاق الجنائي وأوردت المحكمة المادة [37] من القانون سالف الذكر رغم عدم ورودها بأمر الإحالة وعدم تنبيه الدفاع إلي ذلك .

هذا فضلا عن أن المحكمة أثبتت حضور محام عن المتهم/……. علي الرغم من أن هذا المتهم لم يمثل أمامها وصدر الحكم عليه غيابيا ، وأمرت بحبس المتهمين بلا مسوغ وأورد الحكم في مدوانته ما يفيد أن المحكمة لم تكن حرة عند تكوين عقيدتها بإدانة الطاعنين وبأنها استهدفت هذه الإدانة ، وأخير فأن أسباب الحكم أودعت ملف الدعوى في نهاية الميعاد المسموح به لإيداعه مما ضيق الفرصة علي الدفاع في إعداد أسباب الطعن ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله

وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص في أن المتهمين الأولي والثاني والثالث ، والرابع بصفتهم موظفين عموميين ببنك النيل الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري ، أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وثانيهم رئيس مجلس الإدارية والعضو المنتدب ، وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ، ورابعهم مدير فرع البنك بالقاهرة :

قد سهلوا الاستيلاء علي مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه ” 3463150000 ” من أموال بنك النيل ، للمتهمين الحادي عشر والخامس عشر ، والسابع عشر ، والثامن عشر ، والتاسع عشر ، والعشرين ، والخامس والعشرين ، وذلك بغير حق وبنية تمليك هذا المبلغ لهم وذلك بأن:

منحوهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه ” 131739000 ” وتسهيلات ائتمانية قيمتها مائتان وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألف جنيه “214576000 ” لهم شخصيا وللشركات المملوكة لهم دون صلاحيات تخولهم ذلك ودون دراسات ائتمانية أو ضمانات جدية تكفل سدادهم هذه المديونية ودون الحصول علي توقيعاتهم علي مستندات المديونية ، ودون إجراء القيود المحاسبية لهذه المديونية بسجلات البنك ودون الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك فسهلوا بذلك استيلائهم علي مبلغ سالف البيان من أموال البنك .

وسهلوا تملكهم لهذا المبلغ وقد اشترك المتهمون المذكورون الحادي عشر ، والخامس عشر ومن السابع عشر حتى العشرين ، والخامس والعشرين مع المتهمين الأربعة الأوائل في ارتكاب الجريمة ، وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم علي إصدار التعهدات البنكية ومنح التسهيلات الائتمانية علي النحو السالف بيانه .

وساعدهم علي ذلك بعدم تقديم أية مستندات تحفظ حقوق البنك مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم علي أموال البنك ووقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأن المتهمين الأربعة المذكورين قد أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك النيل ، وهم موظفون عموميين به علي النحو السابق بيانه بما قاموا به من تسهيل استيلاء المتهمين السبعة سالفي البيان لهذا المبلغ تملكه لهم فألحقوا عمدا بأموال البنك ضررا جسيما بنية الإضرار بها .

واشترك معهم المتهمين السبعة بطريقي الاتفاق والمساعدة في هذه الجريمة بأن اتفقوا معهم علي إعطائهم هذه الأموال دون ضمانات جدية لسدادها وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم أية مستندات تتضمن أية ضمانات وبتلقي التسهيلات الائتمانية دون وجه حق.

كما أن المتهمين الأولي والثاني قد أضرا عمدا إضرارا جسيما بأموال البنك بمنح المتهمين الواحد والعشرين مبلغ عشرين مليون جنيه ” 20000000 ” والثانية والعشرين مبلغ تسعمائة وثمانية وستين ألف جنيه ” 968000 ” والثالث والعشرين مبلغ ثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه ” 349000 ” كتسهيلات ائتمانية.

وذلك دون صلاحيات تخولهم ذلك ودون ضمانات للسداد ودون دراسات ائتمانية تحدد حقوق البنك عن منح هذه التسهيلات مما أضر إضرارا جسيما بأموال البنك فيما يتعلق بحقوقه عن منح هذه التسهيلات كما أضر المتهمان الأولي والثاني عمدا بأموال البنك وبنية إلحاق ضرر جسيم بها بالتنازل للمتهم الثاني والثلاثين عن مبلغ ستة ملايين ومائة ألف جنيه “6100000 ” فوائد مستحقة للبنك عن مديونية شركة الفاتح للتجارة والتنمية التي يديرها ذلك المتهم.

وتنازل المتهم الثاني له عن مبلغ ستمائة وثلاثين ألف جنيه من أصل المديونية المستحقة علي تلك الشركة للبنك دون صلاحيات تخوله ذلك وقد اشترك المتهمون الأربعة المذكورون كل بخصوص المبالغ التي تخصه مع المتهمين الأولي والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في هذه الجريمة بأن اتفق كل منهم معهما علي إعطائه  التسهيل الائتماني  الخاص به دون ضمانات ودون دراسة ائتمانية تحدد حقوق البنك ، وبمساعدتهما علي ذلك بعدم تقديمهم ضمانات وتلقي التسهيلات الائتمانية دون تحديد لحقوق البنك وتلقي المتهم الثاني والثلاثين الإعفاء من الفوائد ومن جزء من أصل الدين .

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

المتهمين الخامس والسادس والسابع إلي الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين ببنك الدقهلية التجاري الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري ، أولهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وثانيهم مدير فرع البنك بالقاهرة وعضو لجنة الائتمان به ، وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية بالبنك ، قد سهلوا الاستيلاء علي مبلغ أربعمائة وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف جنيه ” 457371000″ من أموال بنك الدقهلية التجاري للمتهمين الحادي عشر ، الخامس عشر ومن السابع حتى العشرين ، والخامس والعشرين سالفي الذكر ، والسادس والعشرين ، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين ، والثلاثين والواحد والثلاثين.

وذلك بغير حق وبنية تمليك هذا المبلغ لهم ، وذلك بأن إصدورا لهم وللشركات المملوكة لهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها مائة وثلاثة مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألف جنيه “133576000” جنيه ومنحوهم تسهيلات ائتمانية قيمتها ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه “323795000” جنيه دون صلاحيات تخولهم ذلك ودون دراسات ائتمانية أو ضمانات جدية تكفل سداد هذه المديونية ودون موافقة مجلس إدارة البنك ، ودون الحصول منهم علي طلبات بالاستدانة أو علي مستندات موقع عليها منهم تثبت المديونية .

ودون إجراء القيود المحاسبية بسجلات البنك ، واشترك معهم المتهمون الحادي عشر والخامس عشر ، ومن السابع عشر حتى العشرين ومن الخامس والعشرين حتى الواحد والثلاثين سالفي الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقوا معهم علي أن يصدروا لهم تلك التسهيلات الائتمانية والتعهدات البنكية علي النحو السالف بيانه وساعدوهم علي ذلك بعدم تقديمهم أية مستندات تحفظ حقوق البنك مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم علي أموال البنك ووقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أن موظفي البنك السبعة المذكورين قد أضروا عمدا بأموال البنك الذي يعملون به ضررا جسيما بنية الإضرار بها بأن سهلوا لشركائهم الثلاثة عشر المذكورين الحصول علي قيمة تلك التسهيلات والتعهدات واشترك معهم الشركاء المذكورين بطريقي الاتفاق والمساعدة في هذه الجريمة بأن وافقوا علي قبولها دون وجه حق وقبلوها بالفعل فوقعت جريمة الإضرار بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ولحق بأموال البنك ضررا فادح جسيم.

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

التهمة الأولي قد حصلت لنفسها علي ربح بغير حق من خلال أعمال وظيفتها كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك النيل وعضو منتدب به بأن أضافت إلي حسابها الشخصي بالبنك مبلغ عشرين مليون جنيه ” 20000000″ جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك ” باركيز” بناء علي طلب شركة الحرم للتجارة والتوزيع المملوكة للمتهم الحادي عشر لقاء تمكين ذلك المتهم وشركائه من الحصول علي تسهيلات ائتمانية تكفل الوفاء بها ودون صلاحيات لها لمنحها علي النحو سالف البيان معها الحادي عشر في هذه الجريمة بالاتفاق والمساعدة بأن :

أصدر أمره لبنك باركليز بتحويل المبلغ لحسابها كما أن المتهمة الأولي أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لشركتي الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي المملوكة للمتهم الثامن عشر ، الوطنية للتنمية العقارية المملوكة للمتهم التاسع عشر وللحساب الشخصي للمتهم السابع عشر بالتجاوز عن ربع رأس المال واحتياطياته.

ولم تبلغ هذه التعهدات والتسهيلات لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ، ووافقت بمنح التسهيل الائتماني سالف الإشارة إليه للمتهمة الواحدة والعشرين بضمان أسهم والدها المتهم الثاني في رأس مال البنك حال كونه رئيسا لمجلس إدارة البنك ، كذلك فأن إصدارها التعهدات البنكية في الوقائع السابق بيانها كان لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة البنك المركزي .

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

كل من المتهمين الخامس ، والسادس حتى الحادي عشر ، قد أصدر كل منهم تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية للشركات المبينة تحديدا بالأوراق وبأسباب هذا الحكم والحسابات المشتركة المبينة به بالمخالفة لقرارات البنك المركزي ولقانون البنوك والائتمان علي التفصيل المبين تحديدا بالأوراق وهذه الشركات والحسابات المشتركة مملوكة للمتهمين علي النحو الوارد بأسباب هذا الحكم .

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

المتهم الثاني عشر بصفته موظفا عاما نائب مدير بنك المهندس الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري قد سهل الاستيلاء للمتهم الثامن عشر سالف الإشارة إليه علي مبلغ ثلاثة وستين مليونا وسبعمائة ألف جنيه “63700000” جنيه من أموال البنك بدون وجه حق وبينة التمليك هذا المبلغ له بأن وافق علي صرف قيمة التعهدات الصادرة لصالح البنك لحسا شركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي المملوكة للمتهم الثامن عشر وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك مما ترتب عليه تسهيل استيلاء المتهم الثامن عشر علي ذلك المبلغ .

وقد اشترك المتهم الثامن عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني عشر في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفق معه علي تسهيل التعهدات قيمة هذا المبلغ وساعده علي ارتكابها بقبض قيمتها دون وجه حق ، وقد أضر المتهم الثاني عشر بأموال البنك إضرار جسيما بارتكاب هذه الجريمة بأن ضيع هذا المبلغ واشترك معه المتهم الثامن عشر في جريمة الإضرار بالاتفاق والمساعدة سالفي البيان .

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

المتهمين الثامن سالف الإشارة إليه والثالث عشر ، بوصفهما موظفين عموميين ببنك قنا السويس الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري – أولهما مسئول قسم الائتمان بفرع البنك بالدقي ، وثانيهما مدير ذلك الفرع قد أضرا عمدا ضررا جسيما بأموال البنك منحا تسهيلات ائتمانية لشركة الخالدية للمقاولات واستصلاح الأراضي المملوكة للمتهم الثامن عشر قيمتها خمسة آلاف جنيه وللشركة الوطنية للتنمية العقارية المملوكة للمتهم التاسع عشر قيمتها ثلاثة ملايين جنيه دون صلاحيات تخولهما ذلك ودون إجراءات دراسات ائتمانية لهذه التسهيلات قبل منحها .

ودون الحصول علي ضمانات جدية لسدادها ، منتويين بذلك الإضرار بأموال البنك الذي يعملان به بضياع حقوقه عن منح هذه التسهيلات ، وقد اشترك معهما المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر في جريمة الإضرار بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما علي منحهما التسهيلات علي النحو السالف بيانه وساعداهما علي ذلك بتلقي التسهيلات دون تقديم ضمانات لحفظ حقوق البنك بشأن منحهما فوقعت جريمة الإضرار بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

المتهم الرابع عشر بوصفه موظفا عاما ببنك فيصل الإسلامي الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري مدير فرع مصر الجديدة ، أضر عمدا بأموال ومصالح ذلك البنك ضررا جسيما بأن وافق علي جدولة مديونية شركة الفاتح للتجارة والتنمية الخاصة بالمتهم الثاني والثلاثين ، لدي البنك الذي يعمل به ، ودون صلاحيات ائتمانية تخول ذلك ودون الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك مما ترتب عليه الإضرار بالبنك بشأن حقوقه المالية بخصوص هذه المديونية.

وقد اشترك المتهم الثاني والثلاثين المذكور مع المتهم الرابع عشر سالف الذكر في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي الاتفاق ولمساعدة بأن اتفق معه علي جدولة المديونية وساعده علي ذلك بقبول هذه الجدولة ووقعت جريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وهذه المديونية طبقا لما هو ثابت بتقرير لجنة الرقابة علي البنوك .

وحيث أن وقائع الدعوى تخلص كذلك في أن

المتهمين السادس والسابع والثامن ، السالف ذكرهم بصفتهم موظفين عموميين – آنفة البيان ، أعضاء لجنة الائتمان بنك الدقهلية التجاري فرع القاهرة ارتكبوا تزويرا في محررات لذلك البنك وهو إحدى الشركات المساهمة ، هي الشهادات الصادرة إلي مصلحة الشركات وهيئة سوق المال وبنك النيل المبينة بالتحقيقات وذلك حال تحريرها المختص بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها إيداع كل راس المال الخاص بالشركات المبينة بالأوراق وبأسباب هذا الحكم والمملوكة للمتهمين الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر ، والخامس والعشرين والسابع والعشرين .

وذلك علي خلاف الحقيقة ، وذلك بينة استعمال مالكي هذه الشركات لتلك الشهادات فيما زورت من أجله وهو قيد هذه الشركات في السجل التجاري وأن المتهمين مالكي الشركات المشار إليهم ، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الموظفين المذكورين في ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفقوا معهم علي إصدار هذه المحررات المزورة.

وساعدوهم علي ذلك بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها فيهما فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، كما ارتكب المتهمون مالكو هذه الشهادات جريمة استعمال المحررات المزورة المشار إليها مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة وتمكنوا من قيد شركاتهم الصادر بشأنها المحررات المزورة بالسجل التجاري مع علمهم بتزويرها ” .

كما بين الحكم المطعون فيه هذه الوقائع أيضا فيما أورده أدلة الثبوت السائغة التي عول عليها في الإدانة والتي تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ، لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم جديتها وقيد عليها بقوله ” … فأنه مردود بأن المحكمة تطمئن إلي جدية هذه  التحريات   لأنها تضمنت معلومات كافية عن الأفعال التي ارتكبها المتهمون.

وأن هذه الأفعال تشكل جرائم يؤثمها القانون وحددت أشخاص المتهمين الذين يرتكبون هذه الجرائم تحديدا يميزهم عن غيرهم من الأشخاص وبين أنهم المقصودون بالتحريات وأن أفعالهم مؤثمة بنصوص القانون العقابي ولا يلزم القانون عضو الرقابة أن يكشف عن المصادر التي استند إليها في التوصل إلي معلوماته عند إجراء التحري أو وسائله في إجرائه ، ولا ينقص عدم الكشف عن هذه المصادر أو الوسائل من اطمئنان المحكمة لجدية التحري .

” وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع والتي لها متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة بأن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم حصوله علي إذن رئيس مجلس الوزراء قبل إحالة الأوراق إلي النيابة العامة ورد عليه بقوله ” وبالنسبة لما ورد بنص المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية من ضرورة حصول عضو الرقابة علي إذن رئيس الوزراء فأن هذا النص لم يتضمن جزاء البطلان علي عدم الحصول علي هذا الإذن ولم يتضمن قيدا علي النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في حالة عدم حصول عضو الرقابة علي هذا الإذن ومن ثم فلا يؤدي هذا الدفع إلي أي بطلان في إجراءات الدعوى .

READ  تصدي محكمة النقض للموضوع دون الإحالة: مادة 269 مرافعات

لما كان ذلك

وكان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه

يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت اقتضى لذلك ، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بأذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه ، إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق ويتعين الحصول علي موافقة رئيس المجلس التنفيذي { رئيس مجلس الوزراء } بالنسبة للموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجوزت مرتباتهم الأصلية 1500جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق .

لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدا علي حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق ، إذ هي تباشره وتتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم القيد المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والذي كان يغفل يد النيابة العامة وبالنسبة للدعوى المماثلة – بحصولها علي الطلب المنصوص عليه في المادة [65] من القانون رقم 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان – وذلك قبل سيرها في إجراءات التحقيق.

فأن ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بعدد ذلك يكون بمنأى عن أي طعن ، ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – علي النحو المتقدم فأن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك 

وكانت الفقرة [ج] من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص علي أنه ” مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي :

[ج] الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول علي أذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء .

والرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال ” .

وكان من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لهما سابقة علي تحريكها ،

وكانت تحريات الرقابة الإدارية – كما أوردها الحكم المطعون فيه – مما يثير شبهة اختصاصها لتعلق الأمر بمنح تسهيلات ائتمانية بصور متعددة صدرت من موظفين عموميين لآخرين علي خلاف القانون ، فأن الإجراءات التي اتخذت قيد ذلك لا تبطل نزولا علي ما ينكشف من أمر الواقع ، وينحل الجدل في مدي صحة تحريات الرقابة الإدارية بالنسبة لغير العاملين بالبنوك من الطاعنين إلي جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات في الدعوى وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك 

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع – في مقام ” رده علي الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية وأقواله المستقاة منها لانتهاكه سرية حسابات الطاعنين بالبنوك “

بأن ما ورد بتلك التحريات بشأن المعلومات الخاصة بحسابات الطاعنين بالبنوك المجني عليها لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 وإنما كان نتيجة استقاه من معلومات من مصادره السرية أثناء قيامه بجمع الاستدلالات المنوط به القيام بها .

فأن في ذلك ما يكفي لتسويغ اطراح الحكم للدفع ، ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله ، فضلا عن أن تل التحريات تدخل في معني الدلائل الجدية علي وقوع جناية أو جنحة والتي تتيح التقدم إلي محكمة الاستئناف المختصة للأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وألا أصبح استصدار هذا الأمر مستحيلا من الناحية العملية ، هو ما يخالف قصد المشرع في إباحة هذا الإجراء بتوافر شروطه .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعنون من بطلان قرار ندب رئيس النيابة الذي يجري التحقيق لصدوره ممن لا يملكه واطرحه استناد لصدور قرار الندب من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام ، فأن الحكم فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما هو مقرر بالمادة [23] من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل من حلول أقدم النواب العاملين المساعدين محل النائب العام في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ويكون له جميع اختصاصاته – وهو الحال في الدعوى المطروحة.

هذا إلي أن أيا من الطاعنين لم يقدم ما يفيد أن النائب العام كان يباشر عمله إبان صدور قرار الندب من نائبه – وهو إجراء الأصل فيه الصحة حسبما استقرت عليه هذه المحكمة فأن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان الأصل المقرر بمقضي المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن

النيابة العامة تختص دون غيرها برفع  الدعوى الجنائية  ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد ألا استثناء بنص الشارع وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد علي حقها استثناء من الأصل المقرر ما يتعين الأخذ في تفسيره بالتطبيق ، وأن أثر الطلب متي صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعا إلي حكم الأصل في الإطلاق.

وإذن فمتي صدر الطلب ممن يملكه قانونا حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلا أصليا أو شريكا وصحت الإجراءات بالنسبة إلي كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية علي طلب بشأنه من أية جهة كانت

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق ورود طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم البنوك والائتمان والإضرار العمدي من وزير الاقتصاد علي النحو الذي تستلزمه القوانين المنظمة لهذه الجرائم حيث أنها أناطت بوزير الاقتصاد طلب تحريك الدعوى الجنائية وأنه صدور هذا الطلب ممن يملكه تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها العامة في مباشرة التحقيق .

ولا ينال من ذلك

أن يكون القانون قد ألزم المختص بإصدار الطلب أن يستطلع أو يأخذ رأي جهة معينة في هذا الصدد كما هو الحال في الوقائع المعروضة إذ تضمن النص إلزام الوزير المختص بأخذ رأي محافظ البنك المركزي ، إذ لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل في علاقة الوزير المختص بمحافظ البنك المركزي لا يقيد النيابة العامة بعد أن عادت لها حريتها بالطلب المقدم لها من الوزير المختص.

وفضلا عن ذلك فقد حوت الأوراق ما يفيد أخذ رأي محافظ البنك المركزي علي النحو المبين بها هو أمر كاف ، حيث لم يستلزم القانون لاستطلاع الرأي – في هذه الحالة – شكلا معينا بعكس الطلب الذي يجب أن يصدر كتابة قبل مباشرة إجراء التحقيق وينص في الحكم علي صدوره ، الأمر الذي يكون معه منعي الطاعنين في هذا الصدد لا محل له .

لما كان ذلك 

وكان البين أن من بين أوراق الدعوى ما يفيد أم مجلس الشعب قد وافق علي رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين في هذه الدعوى ، فأن منعي الطاعنين – في هذا الشأن – لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب ، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه – هذا فضلا عن ن الثابت من الأوراق والحكم أنه قد انقضت عدة سنوات علي رفع المجلس للحصانة عن الطاعنين لم يقدم خلالها أي منهم ما يفيد أن مجلس الشعب قد رأي غير ذلك .

لما كان ذلك

وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص في الفقرة الأولي من مادته الثالثة علي أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا – دون غيرها – بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها “.

ومن ثم فأن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة من حيث انفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها وكان من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب مادام قد أقام علي ما يحمله وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسباب سائغة إلي توافر الارتباط بين الجرائم الأخرى التي تضمنها أمر الإحالة بين جريمة الإضرار العمدي الجسيم المنسوبة للطاعنين ودانهم الحكم بها .

وهي من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمار بيانها ، فأن الاختصاص بنظرها يكون منعقدا لمحكمة أمن الدولة العليا ويكون فصلها فيها – بحسبانها كذلك – تفق وصحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .

لما كان ذلك

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف القاهرة فأنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بنظر الدعوى المماثلة بعد أن كانت تنظرها دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة ذلك أن توزيع العمل علي دوائر محكمة استئناف.

وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما يترتب البطلان علي مخالفته ، فأن ما دعيه الطاعنون من بطلان الحكم في هذا الصدد لا يقوم علي أساس من القانون .

لما كان ذلك

وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت كلا من الطاعنين عن التهمة المسندة إليهم فأنكرها ، ولم يطلب أي متهم منهم مناقشته في الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه ، وهو إجراء وأن كان يحظر علي المحكمة القيام به طبقا للفقرة الأولي من المادة [274] من قانون الإجراءات الجنائية ألا أنه يصح بناء علي طلب المتهم نفسه يبديه بالجلسة بعد تقديره لموافقة ولما تقتضيه مصلحته .

لما كان ذلك

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فأنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة وألا ترتب علي البطلان إعادة الدعوى إلي جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن مجرد قيام النيابة العامة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور في الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلي المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها إجراؤه في أثناء المحاكمة ، إذ هي في هذه الحالة لم تقم ألا بتنفيذ قرار المحكم باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانونا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فأن ما يثيره الطاعنان /…… بشأن بطلان قرار المحكمة بتكليف النيابة مخاطبة محافظ البنك المركزي بخصوص أخذ وزير الاقتصاد لرأيه لا يكون له محل.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة [162] من قانون المرافعات علي أنه

يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه نهائيا …… “

وفي المادة 162مكررا منه – والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 – علي أنه

إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب علي تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب رد أن تأمر بناء علي طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية …. “

يدل وفقا للمقرر في قضاء هذه المحكمة علي أن

المشرع قصد من استحداث النص الأخير – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلي تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة .

وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلي قاضي ينظرها فإذا قضي في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فأن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم – ولو كان موجهها إلي قاض آخر – لا يترتب علي مجرد تقديمه وقف السير فيها.

وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التي تنظر طلب الرد لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق تقديم طلب رد في الدعوى من المتهم الثالث بتاريخ 17/11/2001 وقرر أنه يرد المستشارين رئيس الدائرة وعضويها وأنه قد تحدد لنظر ذلك الطلب جلسة 9/11/2001 وقررت المحكمة بجلسة 18/11/2001 وقف السير في الدعوى الأصلية حتى يفصل فيه ثم قضي برفضه ، وبتاريخ لاحق قدم طلب رد ثان من المتهم الثامن والعشرين ضد المستشار رئيس الدائرة .

ومن ثم فلا علي المحكمة أن مضت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه طالما لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيها من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن قالة البطلان ويكون منعي الطاعنين الموجه إلي ذات الدائرة – في هذا الخصوص – علي غير أساس .

هذا إلي أنه لما كان الرد خصومة بين طالب لرد والقاضي ترمي إلي إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى ، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان ، فأن ما يثيره الطاعنون – عدا الثامن والعشرين – من بطلان في الإجراءات لعدم وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع بعد تقديم طلب الرد من المتهم الثامن والعشرين مما لا شأن لهم له لا يكون له محل .

لما كان ذلك

وكان الطلب المقدم لمحكمة النقض للرجوع عن حكمها – أيا كان اسم هذا الطلب لا ينطبق عليه معني الدعوى الجنائية الأخرى – كما بينتها المادة [222] من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدثت عن وجوب وقف الدعوى الجنائية وشروط ذلك – الدعوى عند نظرها في 8/11/1998 لوجود صلة قرابة له بشاهد واقعة وهو عضو مجلس إدارة بنك الدقهلية السابق فهو مردود بأن:

الهيئة الماثلة لا تعول في حكمها علي أي إجراء اتخذته هذه الدائرة أثناء رئاسة السيد المستشار رئيسها عند نظر الدعوى ، وأنها تعول فقط علي شهادته التي أبداها أمام مستشار التحقيق المنتدب ولم يكن السيد رئيس الدائرة الذي تنحي يرأس أو عضوا في الدائرة التي انتدب المستشار عضو اليمين بها لتحقيق بعض وقائع الدعوى وإنما كان قد تنحي بالفعل عن نظرها .

” وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – أنه لم يعول علي شئ من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة – بهيئة مغايرة – والسابقة علي تنحي رئيس الدائرة السابق لقرابته لأحد الشهود ، ولم يكن لها بالتالي تأثير في قضائه خلافا لما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم ، فأن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان الشارع قد أورد حالات عدم الصلاحيات في قوانين المرافعات والتجارية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية وقد نصت المادة [146] من القانون الأول علي:

أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة “

كما نصت المادة [247] من القانون الثاني علي أنه:

يمتنع علي القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدي فيها شهادة أو باشر عملا من أ’مال الخبرة ، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .

” كما نصت المادة [75] من القانون الأخير علي أنه:

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى .

وتشير عبارة ذلك النص الأخير إلي أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم ألا إذا كانت وكالة المحامي – المدافع عن أحد الخصوم – سابقة علي قيام القاضي بنظر الدعوى أو معاصرة لها والمقصود بالوكالة في هذا الشأن في إطار الدعاوى الجنائية هو الحضور مع المتهم وليس مجرد إصدار توكيل منه لمحامية كما هو الشأن في المسائل المدنية والجنائية التي لا يستلزم القانون حضور المتهم فيها وهو ما لا تدخل فيها الدعوى المنظورة.

فإذا كانت الوكالة بالمعني المشار إليه – حسبما تقدم – لاحقه علي نظر القاضي للدعوى فأنها لا ترتب عدم الصلاحية وإنما لا يعتد بذات الوكالة ، والعبرة في ذلك النص واضحة وهي تلاقي تحايل الخصوم وأن يعمدا إلي توكيل محام تربطه بأحد القضاء الصلة المذكورة بغية من نظر الدعوى .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين في هذا الشان واطرحه في قوله ” بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة لأن أحد السادة المدافعين وهو الأستاذ ….. المحامي المتهم السابع عشر تربطه صلة قرابة بالمستشار رئيس المحكمة طبقا لنص المادة [75] من قانون السلطة القضائية .

ولأن هذا المحامي موكل من المتهم المذكور قبل اتصال الدائرة الماثلة بنظر الدعوى ، فأنه مردود بأن الثالث من محاضر جلسات نظر الدعوى الماثلة أن المحامي المذكور قد استقدمه المتهم السابع عشر للحضور معه في تاريخ لاحق لجلوس المستشار رئيس الهيئة الماثلة لنظر الدعوى .

ومن ثم فلا ينطبق نص المادة [75] من قانون السلطة القضائية فيما ورد به من عدم جواز نظر المستشار رئيس الدائرة للدعوى الماثلة لأن ذات النص المذكور قد ورد به أنه لا يعتد بهذه القرابة في حالة ما إذا كان حضور المحامي لاحقا علي جلوس القاضي لنظر الدعوى .

 وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف- من أن حضور المحامي المذكور للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر كان لاحقا علي قيام المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى يصادف واقع الحال في الدعوى.

فأن مجرد حضور هذا المحامي للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر لا ينهض سببا لعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للاشتراك في نظر الدعوى ، مما لا يتطرق معه أي احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة في القضاء أو التأثر برأي أو الانقياد له ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد .

لما كان ذلك

وكان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية أنما تبني علي التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متي كان سماعهم ممكنا ، ألا أن المادة [289] من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

وهي إذ وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون – الخاص بمحاكم الجنح والمخالفات ألا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولي من المادة [381] من ذات القانون .

وكان من المقرر أن المحكمة متي أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي – من بعد – لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدما بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بالجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو النظر في مستند لم تصرح بتقديمه.

وإذ كان الثابت من محاضر جلست المحاكمة أنه وبجلسة 16/3/2000 حضر الشاهدان الثاني والثالث وأمسك الدفاع عن طلب مناقشتهما وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/5/2002 لسماع شهود الإثبات و …… وبتلك الجلسة الأخيرة لم يتمسك أي من المدافعين عن الطاعنين بسماع الشهود.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/7/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل حددته ، فلا عليها أن هي لم تستجب لطلب سماع شهود الإثبات الوارد في مذكرات دفاع الطاعنين المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم فيها أو النظر في المستندات المقدمة منهم معها ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد لا محل له .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه لا جناح علي المحكمة إذا هي اعتمدت أقوال الشاهد بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها بالجلسة مادام المتهم أو دفاعه لم يطلب هذه التلاوة ومادامت هذه الأقوال كانت مطروحة علي بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها الدفاع لمناقشة وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين أو دفاعهم لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال الشهود فأن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

وحيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به الطاعنون – بمذكرات دفاعهم التي قدموها بعد حجز الدعوى للحكم ببطلان إجراءات المحكمة لعدم سماع المحكمة لمرافعتهم واطرحه في قوله بأن

هذا الدفع مردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة الماثلة إذ استدعت شهود الإثبات لم يقم الدفاع بمناقشتهم مما دعا المحكمة إلي إعادة التنبيه عليهم بالحضور ، وذلك يجزم أن ما أثاره الدفاع عن المتهمين من أنه يطلب سماع شهود الإثبات وأن هذا الطلب جازم لازم يقرع آذان المحكمة ، إذ يشترط لكي يكون طلب سماع  شهود الإثبات  جازما ولازما يقرع آذان المحكمة بما يرتبه هذا اللزوم من عدم سماع المحكمة لهم يعد إخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم ، أن يكون هذا الطلب جديا .

لما كان ذلك

وكذلك وأن الثابت من محضر جلسة 16/3/2002 بالصحيفة [472] السطر قبل الأخير بسطرين أنه رغم حضور شاهدي الإثبات الثاني والثالث فقد تقاعس الدفاع عن مناقشتهم وسماع شهادتهم مما تنتهي المحكمة معه أن طلب الدفاع سماع شهادتهم لا يتصف بالجدية وأن الدفاع كان يهدف من ورائه تعطيل الفصل في الدعوى وألا لبادر بمناقشة من حضر منهم أمام الهيئة الماثلة .

أما عن بطلان حجز الدعوى للحكم لعدم سماع مرافعة شفوية أمام الهيئة الماثلة فأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة أن الدفاع أثبت بمحضر جلسة 6/3/2002 بالصحيفة [470] أنه لم يجد جديد في الدعوى .

والثابت أن الدفاع قد ترافع مرافعة شفوية أمام الهيئات السابقة بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض وقبل صدور الحكم الذي قبلت محكمة النقض الطعن فيه بالنسبة لجميع المتهمين وتعتد المحكمة بالمرافعة السابقة لعرض الدعوى علي محكمة النقض الثابت بأوراق الدعوى وبمحاضر جلساتها باعتبارها ثابتة في ورقة من أوراق الدعوى كما تعد المحكمة بالمرافعة الثابتة بمحاضر جلسات نظر الدعوى بعد إعادتها من محكمة النقض باعتبار أنها ثابتة لدي نظر الدعوى من جديد وأن الدائرة التي تنظر الدعوى مكملة بعضها للبعض وأنه لا مانع قانونا من أن تعتد الدائرة الماثلة بما أثبت أمام الدوائر السابقة لها.

فضلا أن ما أبداه الدفاع من أنه

لا يوجد جديد في الدعوى ” هو قول قاطع الدلالة علي أن الدفاع يكتفي بما سبق أن أبدي فيها من مرافعات شفوية وتبين المحكمة أن مبدأ شفوية المرافعة لم ينص علي الدستور أو القانون كما يزعم الدفاع بل نصا فقط علي أن كل متهم في جنحة يجب أن يكون لديه محام يدافع عنه ، ولما كان ما تقدم وأن الثابت في أوراق الدعوى ومحاضر جلسات حضور أكثر من محام أمام الهيئة الماثلة مع المتهمين الحاضرين في الدعوى وأن الدفاع أصر علي عدم إبداء أية مرافعة شفوية بالجلسات محاولا تعطيل نظر الدعوى لأسباب غير قانونية .

وثابت أيضا أنه عقب حجز الدعوى للحكم تقدم الدفاع عن جميع المتهمين في الدعوى الماثلة بمذكرات دفاع شملت جميع الدفوع السابق إبدائها وشملت أيضا جميع الوقائع موضوع الاتهامات بأمر الإحالة المقدم من النيابة ، وشملت أيضا الأوصاف الجديدة لذات الوقائع الموجهة لذات المتهمين والتي تكون الجرائم التي أسبغها المستشار المنتدب للتحقيق .

فأن المحكمة تنتهي إلي أن قرارها حجز الدعوى للحكم ليس معيبا بأي بطلان لأنه لم يتضمن إخلالا بحق الدفاع من المتهمين فقد حضر أكثر من محام عن كل متهم ممن حضروا أمام الهيئة الماثلة وأبدي دفاعا مكتوبا مطولا أمامها ولم تمنعهم الهيئة من المرافعة الشفوية بل هم الذين أحجموا عنها علي النحو السابق بيانه ،

وأثبتت الهيئة مجددا ومكررا أنه لا إلزام علي المحكمة أن تكون المرافعة شفوية وإنما هو مبدأ استنه الفقه ولعله مشتق من نص المادة [300] من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة ألا تتقيد بالأدلة الثابتة في التحقيق الابتدائي وفي محاضر الاستدلالات ولكن لا إلزام للمحكمة لهذا الأمر .

لما كان ذلك

وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، ألا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة بل ترك له اعتمادا علي شرف مهنته واطمئنانا إلي نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وحسب ما تهديه خبرته في القانون فله أن يترتب الدفاع كما يراه هو في مصلحة المتهم .

والغرض من هذه القاعدة

يتحقق إذا كان المتهم قد وكل محاميا يدافع عنه وتظل هذه الكفاية قائمة طالما بقيت الوكالة وظل المحامي يمارس عمله استنادا إليها لم ينسحب أو يعتذر عن وكيلة ، والأصل أن تبني الأحكام علي التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وعلي المرافعات التي تسمعها هيئة المحكمة بنفسها قبل إصدارها الحكم الذي تنتهي إليه ألا أن ذلك كله إذا تعارض – في ممارسته – مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة علي عدم تعطيل سير الدعوى وجب بالبداهة إقرار الرئيس في حقه وتخويله الحرية في التصرف علي شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع .

والدفاع المكتوب هو تتممة للدفاع الشفوي أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدي فيها ، وكان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد مثلوا أمام المحكمة بهيئات أخرى ابتداء من جلسة 8/4/1997 ومع كل منهم محام أو أكثر أبدي دفاعه – ثم تغيرت الهيئة عدة مرات .

ثم مثل الطاعنون بمحاميهم ، أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – وطلبوا التأجيل حتى تفصل محكمة النقض في الطلب المقدم من بعضهم إليها للرجوع عن حكمها الذي أصدرته في الطعن علي الحكم السابق صدوره في الدعوى من هيئة أخرى – بقبول طعن النيابة العامة شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة -.

ولم يبدوا دفاعا جديدا وقال البعض منهم أنه جديد في الدعوى ، فقررت المحكمة الاعتداد بالمرافعات السابقة وقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وصرحت لهم بتقديم مذكرات بدفعهم في موعد حددت أقصاه ، وكان الطاعنون قد أبدوا دفاعهم في مراحل سابقة من المحاكمة – أمام الهيئات السابقة – وكان قعدهم عن إبداء دفاع جديد أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم لا ينفي عن المحكمة أنها قد سمعت المرافعة.

مادامت لم تمنعهم من إبدائها وصرحت لهم – مع اعتدادها بمرافعاتهم السابقة أمام الهيئات الأخرى – بتقديم دفاع مكتوب في الميعاد الذي حددته بعد حجزها الدعوى للحكم فقدموه ، وردت في حكمها علي ما عابوا به من حجز الدعوى للحكم – علي النحو المار بيانه – برد سائغ تقر هذه المحكمة – محكمة النقض – في خصوصية هذه الدعوى – أساسه فأن منعي الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكانت المادة [31] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دين الطاعنون بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم .

وكان يبين من الحكم أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى علي نحو يدل علي أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فأن منعي الطاعنين بأن الحكم شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى ومستنداتها يكون لا محل له .

لما كان ذلك 

وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة [116مكررا] من قانون العقوبات بتحقيق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلي الإضرار بالمال أو بالمصلحة المعهودة إلي الموظف

لما كان ذلك

READ  الفساد في الاستدلال: أحد عيوب الأحكام شرح وأمثلة

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحالت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام التدليل علي الجرائم في حق الطاعنين يتوافر به في حقهم القصد الجنائي في الجرائم التي دانهم بها ويستقيم به اطرحه ما أثاروه في دفاعهم في هذا الخصوص .

وذلك أنه من المقرر تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه بعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، فأن منعي الطاعنين في هذا الصدد يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك 

وكان من المقرر أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

وكان من المقرر أيضا أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله المشرع مناطا لعقاب الشريك .

وكان الحكم قد أورد في أسبابه الأدلة والقرائن السائغة التي استخلص منها توافر الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في حق الطاعنين في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم فأن هذا حسبه ، ويضحي ما ينعاه الطاعنين في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

لما كان ذلك

وكان لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة فأن ما ينعون به في هذا الخصوص لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتقاء صفتي الموظف العام والمال العام عن موظفي وأموال بنوك النيل والدقهلية التجاري والمهندس و  قناة السويس  وفيصل الإسلامي بما تنحسر عنهم أحكام المادتين [119 ، 119 مكررا] من قانون العقوبات ورد عليه بقوله .

فأن هذا الدفع مردود بأن الثابت من القانون رقم 163 لسنة 1957 قانون البنوك والائتمان أن البنك المركزي المصري يشرف علي كافة أنواع البنوك ومن بينها البنوك التي يعمل بها المتهمون في الدعوى الماثلة ،

وقد نص القانون رقم 120 لسنة 1975 أن البنك المركزي المصري هو شخصية اعتبارية عامة ، كما أن الثابت من قراري وزير الاقتصاد رقمي 55 لسنة 1978 ، 426 لسنة 1995 أن شركة مصر للتأمين إحدى وحدات القطاع العام تساهم في بنكي الدقهلية التجاري وقناة السويس الثابت من قرار وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي رقم 214 لسنة 1979 أن نقابة المهندسين تسهم في بنك المهندس .

والثابت من القانون 77 لسنة 1977 أن هيئة الأوقاف المصرية تسهم في بنك فيصل الإسلامي فأن مؤدي ما تقدم أن أموال البنوك المشار إليها تعد أموالا عامة وموظفيها يعدون في حكم الموظفين العموميين ” وكان ما أورده الحكم المشار نحو ما تقدم كافيا وسائغا وصحيحا في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع فأن منعي الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد0

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي البنوك المركزي للفحص لصدوره قبل صدور أمر محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن المتهمين واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة فأن النعي في الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

وكان من المقرر أن الأصل أن

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقرير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ،

لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلي ما تضمنه تقرير لجنة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي والتي انتدبتها النيابة العامة فأن النعي علي الحكم المطعون فيه أخذه بتقرير اللجنة المشار إليها رغم بطلان أعمالها والتفاته عن تقرير لجنة رؤساء البنوك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به .

هذا فضلا عن أن المشرع لم يستلزم في المادة [85] من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر ، ويكون منعي في هذا الشأن غير مقبول .

لما كان ذلك

وكان اعتبار شركات المتهمين الذين صدرت بشأنهم أن أمر محكمة الاستئناف ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا يحول دون امتداد تلك الأوامر إليها طالما توافرت مظنة اشتراكها أو اتصالها علي أي نحو بالجريمة التي صدرت الأوامر لكشف عناصرها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فأن ما تضمنته الأوامر المذكورة – من التصريح بالكشف عن حسابات شركات المتهمين وتعاملاتها في البنوك المجني عليها يكون صحيحا في القانون دون حاجة إلي أن يكون تلك الشركات مسماة بأسمائها في الأمر .

وتكون – من ثم – أعمال لجنة الفحص المشكلة من العاملين بالبنك المركزي التي تمت في هذا الشأن بمنأى عن البطلان ، إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فأن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .

لما كان ذلك 

وكان لمحكمة الموضوع أن المتخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة بصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهادة شاهد فأن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها .

وأن المحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة  شهود النفي  مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير لجنة الرقابة علي أعمال البنوك التي شكلتها النيابة العامة وأعرض عن أقوال رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بأسباب سائغة .

فأن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات – دون غيرهم – ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكانت المحكمة قد اقتنعت بصحة أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها فهي – من بعد – غير ملزمة بإيراد أقوال الشاهد / ….. طالما أنها تعول عليها في قضائها بالإدانة ، ويكون النعي في هذا الشأن غير قويم .

لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعنون من أن ما نسب إلي المتهمين العاملين بالبنوك لا يعدو أن يكون إهمالا في أداء الوظيفة أو إخلالا بواجباتها وهذه الأفعال وأن صحت نسبتها إلي المتهمين ينطبق عليها الجنحة المعاقب عليها بالمادة [116مكرر/أ] من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها وليست الجناية المعاقب عليها بالمادة [116مكررا] من ذات القانون لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فأن ما يثيره الطاعنون في هذه الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين المؤسس علي أن أفعال المتهمين لا ينطبق عليها نصوص قانون العقوبات وإنما تنطبق عليها نصوص قانون البنوك والائتمان وأطرحه في قوله “

أن الثابت من أوراق الدعوى واطمأنت له المحكمة من أدلتها القولية والتقرير الفني المقدم بها أن أفعال المتهمين الماثلين جاوزت نطاق التجريم في قانون البنوك والائتمان وتعدت حدوده إلي نطاق أكبر هو جرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام المنصوص علي تأثيمها في قانون العقوبات ولا مانع قانونا أن تشكل الواقعة المادية أكثر من جريمة.

وفي الواقع الماثلة حدث هذا أي وجود تعدد معنوي في الفعل الإجرامي فهو يشكل جنحة طبقا لقانون البنوك والائتمان ويشكل أكثر من جناية طبقا لقانون العقوبات وفي هذه الحالة تطبق عقوبة الجريمة الأشد ” لما كان ذلك ، وكان المقرر أم محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون صحيحا دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند إلي المتهم .

لما كان ذلك

وكانت الوقائع التي رفعت بها الدعوى علي الطاعنين وعوقبوا عنها إنما يحكمها بحق علاوة علي قانون البنوك والائتمان ، قانون العقوبات – الذي أنزل الحكم بموجبه العقاب علي الطاعنين بعد أعمال حكم المادة [32] من قانون العقوبات – وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم ق صادف هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويستقيم به الرد علي دفاع الطاعنين في هذا الخصوص

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المقاصد والمعاني لا علي الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما مل يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ،وكان المعني المشترك بين ما أورده الحكم تحصيلا لأقوال شاهد الإثبات الأول / ……. – وبين ما أورده حين عرض لدفاع المتهمين بانتقاء ما نسب إليهم من جرائم لقيامهم بسداد ما حصلوا عليه من مبالغ ولانتفاء قصد الإضرار لديهم واحدا في الدلالة علي عدم طمئنأن المحكمة إلي قيام المتهمين بالسداد وانتفاء نية الإضرار لديهم .

وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقي عندها أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من إدارة  الرقابة علي البنوك  بالبنك المركزي المصري في جوهرها علي حد سواء ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم قوله أن المتهمين اتبعوا وسائل معوجة للإيهام بالسداد .

وما انتهي إليه من توافر قصد الإضرار بأموال البنوك محل الوقائع المسندة إليهم ، فأن ذلك لا يعدو أن يكون قولا من الحكم استنتبه من شهادة شاهد الإثبات وما أورده من أدلة أخرى ومن ثم فأن النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عندما أورد مؤدي أقوال الطاعنين التي عول عليها لم ينسب لهم اعترافا بما أسند لكل منهم – علي خلاف ما يذهبوا إليه بأسباب طعنهم – وإنما أسند إليهم اتفاق الوقائع الواردة بأقوال لجنة الرقابة علي البنوك مع أقوالهم بالتحقيقات.

وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشف عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، ولا يلزم أن يرد الإقرار أو الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصليها بل يكفي أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية اقترف الجاني للجريمة .

وإذا كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين ومن كافة الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فأن نعي الطاعنين علي الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

إذا هو في الحقيقة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدي الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا – كما هو الحال في واقعة الدعوى – فلا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .

وحيث أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدي من الطاعنين بوجوب أعمال حكم المادة [37مكررا] من القانون رقم 16 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 باعتباره أصلح للمتهم واطرحه في قوله

” وبالنسبة للدفع بتطبيق نص القانون 97 لسنة 1996 المعدل لنص المادة [37مكرر] من القانون 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان لأنه القانون الأصلح للمتهم لرفعه قيمة الحد الأقصي لقيمة التسهيلات التي تمنح لعملاء البنوك من نسبة 25% من رأس المال البنك إلي نسبة 30% من رأس المال فأنه مردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن التسهيلات قد تجاوزت هذه النسبة الأخيرة سيما علي ضوء ” تشابك ” التسهيلات الممنوحة للمتهمين في الدعوى “

لما كان ذلك 

وكانت جريمة الإضرار العمدي التي دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما في ذلك القصد الجنائي بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذي حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فأن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب ،

ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه في هذا الخصوص ،وفضلا عن ذلك فأن الذي تراه هذه المحكمة – محكمة النقض ، من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية ، أن تعديل هذه النسبة من 25% إلي 30% لم يكن مقصودا بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحته تتصل بسياسة الحكومة في هذا الشأن .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين المؤسس علي جهل المتهمين من غير موظفي البنوك بأحكام القانونين رقمي 163 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1975 واطرحه في قوله ” بالنسبة للدفع بالعذر بالجهل بأحكام القانون بالنسبة للمتهمين من غير موظفي البنوك لأنهم يجهلون أحكام القانونين رقمي 163 لسنة 1957 ، 160 لسنة 1975 والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل مع البنوك فأنه مردود بأن

أيا من المتهمين لم يقم الدليل بصفة قاطعة أنه لا يعلم بهذه الأحكام بالإضافة إلي أن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة كثرة تعامل هؤلاء المتهمين مع البنوك بما يؤكد علمهم التام بأحكام هذين القانونين وبالقواعد المنظمة للعمل مع البنوك ” وهذا الذي خلص إليه الحكم كاف وسائغ في القانون لاطراح هذا الدفع ذلك أنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بالحكم بقانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل علي أنه تحري تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له بأسباب معقولة .

لما كان ذلك

وكان الطاعنون لا يجادلون في أنهم لم يقدموا إلي محكمة الموضوع الدليل القاطع علي أنهم تحروا تحريا كافيا وأن اعتقادهم الذي اعتقدوه بأنهم يباشرون عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهم للأسباب المار ذكرها ، فأن النعي علي الحكم في هذا المنحي يكون بعيدا عن الصواب .

لما كان ذلك

وكانت المادة [116مكرر] من قانون العقوبات تنص علي أن كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلي تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ،…………….

وكان من المقرر أن

أعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة ، الأول أن يكون المتهم موظفا عاما بالمعني الوارد في المادة [119مكرر] من قانون العقوبات ، الثاني الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلي الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجنة التي يعمل بها أو للغير المعهودة بها إلي تلك الجهة ولو لم يترتب علي الجريمة أي نفع شخصي له ، الثالث القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلي الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين من الواقع الذي استبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير توافر أركان تلك الجريمة ، ودلل علي ثبوتها في حقهم بما له أصل ثابت في الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغا يستقيم به قضاؤه.

فأن ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ومن أن ضررا عمديا لم يترتب علي أعمالهم وأن البنوك التي تعاملوا معها حققت أرباحا وتم اعتماد ميزانيتها من البنك المركزي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أشار – ضمن ما أشار إليه من مواد القوانين التي دان الطاعنين بها – إلي مواد القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان – علي خلاف ما ذهب إليه الطاعنون بأسباب طعنهم – فأن منعاهم في هذا الشأن يكون علي غير سند .

لما كان ذلك

وكانت المادة [18مكررا] من قانون العقوبات تجيز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه الغدر ، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :

(1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد علي ثلاث سنين ، (2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبة مدة لا تزيد علي ثلاث سنين ، (3) …. (4) ….. (5) ….. وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الإضرار العمدي الجسيم والاشتراك فيه وهي من بين الجرائم الواردة في هذا الباب.

ومن ثم فأنه يجوز لها أن تحكم عليهم بالتدبيرين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولي والثانية من المادة [118مكرر] من قانون العقوبات – المار بيانهما – وهو ما فعلته استنادا إلي الرخصة المخولة لها قانونا ، فأن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشي المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معنية يتحد موضوعها وأشخاصها مع المحاكمة التالية وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 10299 لسنة 1998 قصر النيل واطرحه برد سائغ – التزم فيه بتطبيق المبدأ المار بيانه – فأن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك 

وكان ما يثيره الطاعنون بشأن جريمة الاتفاق الجنائي وبحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات ، لا يتعلق بالواقعة المطروحة أو الحكم فيها ولا يتصل بهما فأن النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يكون مقبولا .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم إيراده أو عدم إيراداه مواد إرشادية أو تعريفية من بين المواد التي يستند إليها في الإدانة .

فلا علي الحكم أن ه أورد المادة [37] من قانون العقوبات التي توجب تعدد العقوبات بالغرامة دائما من ضمن المواد التي دان بها الطاعنين ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله .

لما كان ذلك

وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن علي الحكم ألا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعي الطاعن/ …. علي الحكم بالتناقض فيما أثبت في أسبابه من حضور محام عن المتهم / ….. وتقديمه مذكرة بدفاع الأخير علي الرغم من أن هذا المتهم لم يحضر وصدر الحكم عليه غيابيا لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمتهم / …. وحدة فلا يقبل ما يثار في هذا الصدد.

لما كان ذلك

وكان من المقرر طبقا لنص المادة [380] من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا ، ومن ثم فأنه لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة أن تستعمل المحكمة حقها بحبس المتهمين احتياطيا علي ذمة الدعوى ومن ثم فأن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان البين من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنين علي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، فأن العبارة التي استطرد إليها بشأن السلطة التنفيذية وغيرها من العبارات التي أوردها الطاعنون بأسباب طعنهم تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفي أدلة الإدانة ، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلي هذا الاستطراد في مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجرائم المسندة إلي الطاعنين علي ما يحمله ، وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم ، في منطقه أو في النتيجة التي انتهي إليها0

هذا فضلا عن أن العبارات التي أوردها الحكم في هذا الشأن وقصد منها الطاعنون – بأسباب طعنهم – أن المحكمة لم تكن حرة في تكوين عقيدتها وأنها استهدفت إدانتهم فهو معني لا تسايرهم فيه هذه المحكمة – محكمة النقض – ومن ثم فأن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم

لما كان ذلك 

وكان الطاعن / …… لا يماري في أسباب الحكم المطعون فيه قد أودعت في الميعاد القانوني فأن ما يثيره بشأن تضييق فرصته في إعداد أسباب الطعن يكون علي غير أساس .

لما كان ذلك

وكانت المادة [32] من قانون العقوبات في فقرتها الأولي علي أنه

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ، فقد دلت بصريح عبارتها علي أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمحص عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد .

إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك علي خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة [32] سالفة الذكر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة ذات الجريمة لا بعقوبتها .

وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية لهذه المحكمة – محكمة النقض – في حكمها الصادر بجلسة 24 من فبراير سنة 1988 في الطعن رقم 3170 لسنة 57 قضائية .

وإذ كان ما تقدم

وكان ما أورده الحكم لوصف جريمتي الإضرار العمدي الجسيم وتسهيل الاستيلاء علي المال العام اللتين دان الطاعنين بهما قوامهما فعل مادي واحد وهو ما رآه الحكم المطعون فيه وحكم النقض الذي أعاد هذه الدعوى إلي المحكمة المطعون في حكمها وتراه أيضا هذه المحكمة – محكمة النقض – وهو ما يقتضي أعمال نص الفقرة الأولي من المادة [32] من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي الجسيم والحكم بالعقوبة المقررة لها دون العقوبات المقررة للجرائم ذات العقوبة الأخف أصلية كانت أم تكميلية .

وكانت العقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي الجسيم – الأشد – ليس من بينها عقوبتا الغرامة والرد – التكميليتان – لما كان ما تقدم ، وكانت الفقرة الثانية من المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكانت جريمتا الإضرار العمدي الجسيم وتسهيل الاستيلاء اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد.

مما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون وعلي ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة [32] من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي الجسيم باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء – أصلية كانت أو تكميلية .

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع علي المحكوم عليهم بالإضافة إلي العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الإضرار العمدي الجسيم العقوبة التكميلية المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء فأن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضي به من عقوبتي الغرامة والرد التكميليتين ومن ثم تنتفي الحاجة – من بعد – إلي بحث أوجه الطعن المتصلة بغير جريمة الإضرار العمدي الجسيم لانتقاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوباتها .

لما كان ذلك

وكان باقي ما يثيره الطاعنون في أٍسباب طعنهم أما دفاع قانوني ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا علي محكمة الموضوع أن هي التفتت عنه أو خطأ في الإسناد غير مؤثر في عقيدة المحكمة أو  دفاع موضوعي  لا يعيب حكمها أن هي لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها في قضائها بالإدانة .

ثانية : بالنسبة لطعن النيابة العامة

( 1 ) الشق الخاص بالطعن ضد ورثة المرحوم ………………….

لما كان الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين [30،31] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز ألا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهي للخصومة أو مانع من السير في الدعوى وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه وأسبابه أن المحكمة لم تفصل في طلب النيابة العامة بشأن هؤلاء الورثة ، فأن الطعن بطريق النقض في ذلك الشق من الحكم يكون غير جائز ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم .

( 2 ) الشق الخاص بقضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمتي التربح وتسهيله :

لما كان الحكم المطعون فيه وأن سكت في منطوقة عن القضاء ببراءة المطعون ضدهم من تهمتي التربح وتسهيله ، ألا أنه بين ذلك وقضي به في أسبابه ، ومن ثم فأن لهذا الحكم قوامه المستقل وحجيته فيما قضي به في هذا الشأن .

لما كان ذلك

وكان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .

وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن في قضاء الحكم في هذا الشأن فأن طعنها فيما قضي به الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتي التربح وتسهيله يكون غير مقبول شكلا ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت في أسباب طعنها علي هذا القضاء – مادامت لم تقرر بالطعن فيه .

( 3 ) الشق الخاص بالطعن علي الحكم فيما عدا ذلك :

وحيث أن طعن النيابة العامة – في ذلك الشق من الحكم – قد استوفي الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن النيابة العامة تنعى علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يعرض لما إذا كانت جرائم التزوير المنسوبة لبعض المحكوم عليهم مرتبطة بجريمة تسهيل الاستيلاء بحيث تجعلها أشد في العقاب من جريمة الإضرار العمدي الجسيم مما يستلزم توقيع عقوبتها بما في ذلك الغرامة والرد من عدمه .

ولم يقض بمعاقبة بعض المحكوم عليهم بجريمة تسهيل الاستيلاء ولم يلزم البعض الآخر برد الأموال المستولي عليها علي النحو المبين بأسباب طعنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة لتقديرية لمحكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى علي النحو الذي حصله الحكم – بحق – تتفق مع ما انتهي إليه قانونا من عدم قيام الارتباط بين جريمتي تسهيل الاستيلاء والتزوير المنسوب لبعض المطعون ضدهم فأن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الخصوص يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت عند ردها علي أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم – الطاعنين – إلي أنه في حالة التعدد المعنوي – وهو الحال في الدعوى المطروحة – لا يقضي ألا بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها من عقوبات الجرائم الآخرى الأخف سواء كانت أصلية أو تكميلية ومنها عقوبتا الغرامة والرد وقضت بتصحيح الحكم بالنسبة لهم في هذا الإطار بإلغاء ما قضت به محكمة الموضوع – المطعون في حكمها – من عقوبتي الغرامة والرد ، فأنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن ، ومن ثم يكون هذا الشق في الطعن علي غير أساس متعين الرفض موضوعا .

فلهذه الأسباب

أولاً : حكمت المحكمة

بقبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه وبإلغاء ما قضي به من عقوبتي الغرامة والرد بالنسبة لهم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .

ثانيا :

  • ( 1 ) بعدم جواز طعن النيابة العامة ضد ورثة ……. المقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاة .
  • ( 2 ) بعدم قبول طعن النيابة شكلا بالنسبة لما قضي به الحكم المطعون فيه براءة الطعون ضدهم من تهمتي التربح وتسهيله .
  • ( 3 ) بقبول طعن النيابة العامة فيما عدا ما تقدم شكلا وفي الموضوع برفضه .
القضية رقم 39618 لسنة 72 قضائية جلسة 16 يناير سنة 2003

نقض قضية رشوة بنك النيل

ختاما: عزيزى المحامي الجنائي فى هذا البحث استعرضنا الحكم الصادر من محكمة النقض فى طعن نقض قضية رشوة بنك النيل، بتناول الحيثيات المرتبطة بالمنطوق فى تبرئة وادانة المتهمين بالقضية لتكون مرجعا فى قضايا الرشوة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047