استئناف تدخل هجومى اختصامي
بحث استئناف التدخل الهجومى بشأن تنازع على ملكية عقارية، يتضمن تعريف التدخل الهجومى، واجراءاته العملية، وفقا لنص المادة 126 مرافعات، مع أحكام النقض عن التدخل الاختصامى، وصيغة استئناف حكم من المتدخل الهجومي .
النص القانوني للتدخل الهجومى
المادة 126 من قانون المرافعات المصرى
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
تعريف التدخل الهجومي
هو تدخل شخص غير مختصم في الدعوى ليطالب بحق موضوعى له، في مواجهة المدعى والمدعى عليهم بالدعوى الأصلية، ويسمى كذلك بالتدخل الاختصامي
اجراءات التدخل الهجومي
- يتم ذلك بحضور الشخص الغير مختصم بالدعوى أمام المحكمة بوكيل عنه، طالبا التدخل هجوميا في الدعوى بطلب محدد يقرع سمع المحكمة، متقدما بالسند الواقعى لطلب تدخله.
- يتم تأجيل الدعوى الى جلسة تالية ليقوم المتدخل هجوميا بإعلان صحيفة التدخل الهجومي الى الخصوم، متضمنة كافة الوقائع والأسانيد القانونية لطلبه محل التدخل، ويتم اثبات طلبات التدخل بجدول المحكمة الورقي والمميكن.
- بتمام إعلان صحيفة التدخل من المتدخل هجوميا تنعقد الخصومة بينه وبين الخصوم الأصليين، وتبث المحكمة الدعوى برمتها وبذلك يصبح المتدخل خصما حقيقيا بالدعوى ويحق له استئناف الحكم الصادر فيها، فضلا عن تدخله بمثابة دعوى منفصلة عن الأصلية بمعنى ان ترك الخصوم الأصليين دعواهم للشطب وجب على المحكمة نظر التدخل الهجومي كونه دعوى مستقلة بطلب محدد من المتدخل.
صحيفة استئناف التدخل الهجومى
استئناف الشق ثانيا ورابعا للحكم الصادر
فى الدعوى رقم ……… لسنة 2024 مدنى كلي شمال القاهرة
من المتدخل هجوميا – الصادر بجلسة ………. 30/9/202
انه فى يوم الموافق / / 2024
انه فى يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب السيد / ……….، المقيم في …………….. – مصر الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض
أنا محضر محكمه الجزئية قد انتقلت في تاريخه
1- السيدة / ………………… مخاطبا مع
2- السيد / ………………….. مخاطبا مع
3- السيدة / ………………… مخاطبا مع
4- السيد / …………………… مخاطبا مع
ه – السيدة / ………………… مخاطبا مع
٦ – السيد / ………………….. مخاطبا مع
7- السيدة / ………………….. مخاطبا مع
والجميع يعلنوا فى ……………………………
ثم أنا محضر محكمه الجزئية قد انتقلت في تاريخه الى حيث
۸ – السيد المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقارى
9- السيد امين عام مكتب شهر عقارى القاهرة
ومقرهما بمبنى هيئة قضايا الدولة القاهرة الجديدة قطعة رقم ۳ – بجوار مكتب النائب العام
وذلك بشأن
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……..لسنة 2024 مدنى كلي شمال القاهرة من المتدخل هجوميا
الصادر بجلسة ……………. والقاضي منطوقه:
ثانيا: بقبول التدخل الهجومي شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت المتدخل هجوميا بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
رابعا: فى الدعوى الأصلية ببطلان العقود المشهرة أرقام ….. لسنة 2019 و …. لسنة 2019 و …. لسنة 2020 شهر عقاري شمال القاهرة مع محو وشطب تلك العقود وتأشيراتها والزمت المدعى عليهم من الأول حتى الرابعة بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
واقعات الدعوى والحكم موضوع الاستئناف وهي جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف وسببا من أسبابه:
أقامت المستأنف ضدها الأولى ( ………) الدعوى امام محكمة أول درجة مختصمة المستأنف ضدهم ( من …. الى ) بطلب رد وبطلان ومحو العقود المسجلة المبينة بصحيفة دعواها .
وأسندت دعواها الى قول مناف للواقع والقانون حاصله:
أنها تمتلك ( أرض العقار ) بموجب عقد هبة مسجل برقم ( …لسنة 2014 ) صادر لها من والدها ، وتمتلك كذلك ( مباني ) العقار بعقد بيع عرفى مؤرخ ………..صادر لها والدها .
وان ما رتبه المدعى عليهم بالدعوى من تصرفات لاحقة مشهرة باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل على حد قولها، واسندت ذلك البطلان الى الحكم الصادر فى الدعوى رقم …، …لسنة 2014 مدنى كلي شمال ، المؤيد بالاستئناف رقم …، ….لسنة 26 ق استئناف القاهرة .
( لطفا/ بيد أن منطوق هذا الحكم وحيثياته قضي بالبطلان فيما يخص المدعية من ملكية أرض العقار فقط دون المباني ) ، بناء على عقد الهبة المسجل …./2014 سالف البيان الصادر لها من والدها ، ولم تقدم فى هذه الدعوى العقد العرفى المزعوم بشراء مباني العقار من والدها المؤرخ ………..، ولو كان هذا العقد المزعوم بالمبانى موجودا وصحيحا لقامت بتسجيله كما سجلت عقد هبو الأرض ، بل
لو كانت نية الطرفين صحيحة لوهب لها والدها الأرض والمبانى بعقد واحد ، الا أنها وبعد قضاء الحكم النهائي سالف البيان الصادر لها بالبطلان فقط فيما يخصها على أرض العقار دون المبانى، وحجيته فى هذا الصدد، قامت باصطناع هذا العقد العرفى الصورى مطلقا على المباني )
وحيث أن المستأنف ( صاحب حق على أرض ومباني العقار موضوع التداعي ) ولم يختصم بالدعوى الراهنة، أو أى دعاوى سابقة ليبدي دفاعه فقد تدخل هجوميا فى الدعوى محل الاستئناف الراهن طالبا :
- ( 1 ) قبول التدخل الهجومي شكلا
- ( 2 ) فى موضوعه بصورية عقد الهبة المشهر برقم …. لسنة 2014 شهر عقارى شمال لصوريته صورية مطلقة ثم الحكم بمحوه وشطبه من الشهر العقارى
- ( 3 ) الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة لسبق بيع المدعية الأصلية منى أحمد فريد أرض ومباني العقار .
وأسند المتدخل هجوميا طلباته على سند من الواقع هو :
أنه يمتلك أرض ومباني عقار التداعي بعقد بيع مؤرخ ….. صادر له من المدعى عليها السابعة ( ….. ) وكيلة والد المدعية أصليا، بوكالة صحيحة وسارية تبيح البيع والتصرف لعقار التداعى رقم …( ..) لسنة 2011 شهر عقارى …، وأنه فوجئ بالدعوى الراهنة محل الاستئناف، فتدخل هجوميا لحماية حقوقه القانونية على عقار التداعي.
ودفع الدعوى الأصلية بدفوع جوهرية هي :
- أولا : دفع متعلق بالنظام العام ، وهو انتفاء صفة المدعية أصليا / ………. فى دعواها الأصلية لأنها قد تصرفت بالبيع فى تاريخ سابق على رفع الدعوى الراهنة ، ببيع أرض ومباني العقار الى المدعو / …. ( الأرض بعقد مسجل برقم … لسنة 2022 ) ، والمبانى بعقد بيع عرفى مؤرخ ……… ( لم تقدم أصله بالدعوى رغم طلب الزامها بذلك ) ومن ثم وبناء هذا التصرف منها فقد انتفت لها الصفة الموضوعية والمصلحة القانونية فى رفع الدعوى، وهو ما التفت عنه الحكم المستأنف ولم يتناوله رغم جوهريته وتأييده بالمستندات بما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون بعدم انزال قاعدة متعلقة بالنظام العام على رافع الدعوى.
- ثانيا: دفع موضوعى بصورية عقد الهبة لأرض عقار التداعي الصادر للمدعية أصليا من والدها المشهر برقم …. لسنة 2014 ، صورية مطلقة تدليسيه بالغش والتدليس بينها وبين والدها للإضرار به وبحقوقه على أرض ومباني العقار وبالعقد الصادر له من وكيلة والدها المؤرخ …. .
واسند دفاعه بالصورية التدليسية المطلقة الى أنه:
- من طبقة الغير وهذا التصرف يضر بحقوقه القانونية، ويحق له الطعن بالصورية على تصرف البائع له ( الأصيل / والد المدعية ) ولو كان التصرف الصورى مسجلا لأن التسجيل لا يصحح العقد الباطل، حتى وان كان عقد الطاعن بالصورية عرفيا، فقد أعطى له القانون هذا الحق حماية له لأنه من طبقة الغير ، ( لا سيما ) مع وجود قرينة قوية تؤكد الصورية المطلقة ألا وهى:
الحكم السابق الصادر لها ببطلان التصرفات فقط أرض العقار دون المبانى وفقا لعقد الهبة المشهر سندها بالدعوى المنصب فقط على هبة الأرض دون مبانى العقار، ولو كان هذا العقد العرفى محل المبانى موجودا لقدمته بتلك الدعوى ، الا أنه لم يظهر للوجود الا بعد الحكم سالف البيان وحجيته فيما أرساه من حقيقة ملكيتها للمبانى للأرض فقط دون المبانى ، فقامت باصطناع العقد العرفى الصورى لتنال من حقوق الأخرين على مبانى العقار بما يتضارب مع حجية الأمر المقضي فيه للحكم .
الا أن الحكم المستأنف تناول الدفع برد غير سائغ معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال ولم يحقق الصورية ويتناولها حق التناول رغم جوهرية الدفع وكما سيلي تفصيله فى أسباب الاستئناف.
- كما طلب طلبا جوهريا بالزام المدعية أصليا بتقديم أصل عقد البيع العرفى المؤرخ 1/8/2010 المتضمن بيع والدها لها مبانى عقار التداعي ، وذلك لاتخاذ اجراءات الطعن عليه لتزويره صلبا وتوقيعا ، وكذلك لتحقيق طعن الصورية المطلقة .
الا أنها امتنعت عن تقديم أصل العقد، بما يترتب على ذلك الامتناع من أثر قانوني باعتباره غير موجود بالدعوى ولا يعد سندا تأخذ به المحكمة فى قضائها ، الا أن الحكم المستأنف التفت عن ذلك النعى الجوهرى ولم يتناوله بالرد واسند قضاءه الى ذلك العقد الغير موجود بأوراق الدعوى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال وكما سيلي تفصيله بأسباب الاستئناف.
وحيث ان محكمة اول درجة قضت بطلبات المدعية وأصليا ورفض طلبات المتدخل هجوميا واعتور ذلك القضاء بالخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور المبطل والفساد فى الاستدلال، ولم يلقى قبولا لدى المتدخل هجوميا ، فانه يستأنف القضاء خلال الميعاد المقرر قانونا .
أسباب الطعن بالاستئناف
الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
حيث دفع المستأنف دعوى المستأنف ضدها الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة بانتفاء صفتها الموضوعية ومصلحتها القانونية فى رفع الدعوى ودلل على ذلك الدفع المتعلق بالنظام العام بقول تسانده المستندات وهو ( أن المستأنف ضدها الأول قد باعت أرض ومباني عقار التداعي الى الغير المدعو / …..، حيث باعت له أرض العقار بالعقد المسجل رقم … لسنة 2022، وباعت له مباني العقار بعقد البيع العرفى المؤرخ 12/1/2020.
ومن ثم أضحت بهذا التصرف غير مالكة ومنبتة الصلة واليد بعقار التداعي ولا يحق لها رفع الدعوى موضوع الاستئناف لخروج العقار من ملكيتها وبالتالى انتفاء الصفة الموضوعية فى رفع دعواها الأصلية .
المستقر عليه فقها أن شروط المصلحة والصفة فى الدعوى وفقا لنص المادة 3 مرافعات هى:
- ان تكون المصلحة قانونية
- ان تكون المصلحة قائمة
- ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة الصفة
وقد جرى الفقه والقضاء على التعبير عن هذا الوصف بشرط الصفة في الدعوى بأنه:
ترجع الحكمة من هذا الشرط إلى انه لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قيما ومسئولا عن صاحب الحق، بحيث يختار هو وفق إرادته استخدام هذه الوسيلة الاختيارية الممنوحة لصاحب الحق وهي الدعوى، بحيث يحرم صاحب الحق من سلطته في الاختيار بين رفع الدعوى أو عدم رفعها.
والمقرر فى قضاء محكمة النقض
أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق في الدعوى فضلا عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة في الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه، وشرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن زوالها قبل ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى .
الطعن 5163 لسنة 86 ق جلسة 1 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 46 ص 289
هذا والثابت كما تقدم عدم توافر الصفة للمستأنف ضدها الأولى لتصرفها بالبيع قبل رفع الدعوى محل الاستئناف، الا ان الحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالنظام العام، والذي أوجب القانون تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها طالما توافر بأوراق الدعوى ما يسانده، بل ان الحكم قضي بطلباتها فى الدعوى الأصلية ورفض طلبات المتدخل هجوميا ( المستأنف ) بناء على أنها مالكة لأرض العقار بالعقد المسجل … لسنة 2014، وبعقد البيع العرفى من والدها المؤرخ …. ، ملتفتا عن أنها تصرفت بالبيع قبل رفع الدعوى الراهنة مما تنتفى صفتها ومصلحتها بالدعوى.
الخطأ فى تطبيق صحيح القانون وتأويله فضلا عن القصور المبطل والفساد فى الاستدلال:
حيث تضمن الحكم الابتدائي فى أسبابه المؤدية لمنطوقه أن المتدخل هجوميا يعتبر ممثلا فى الحكم السابق النهائي رقم … لسنة 26 ق القاضي بالبطلان فيما أرض العقار لملكية المستأنف ضدها لها بعقد الهبة دون المبانى على سند من أن البائعة له بصفتها وكيلة عن والد المستأنف ضدها ضدها الاولى كانت ممثلة فى ذلك الحكم .
بيد أن هذا النعي من محكمة أول درجة قد خالف صحيح القانون وجاء معيبا بالقصور فى التسبيب من عدة نواح:
الخطأ الأول : مخالفة أحكام الوكالة بالبيع ومخالفة أحكام النيابة وانصراف تصرف الوكيل الى الأصيل :
ذلك أن وكيلة والد المستأنف ضدها الاولى باعت بوكالة سارية وصحيحة أرض ومباني العقار، وقضي بحكم نهائي بات بصحة ونفاذ عقدها وعقد المستأنف ضده الثانى، وهو ما يترتب عليه اضافة تصرف الوكيل الى الأصيل وفقا لأحكام القانون القضاء.
المقرر بنص المادة 105 مدني انه:
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .
وقضت محكمة النقض بأن
الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة، فإنها تقوم أساسا باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما – وهو النائب – محل الآخر – وهو الأصيل – في إجراء العمل القانوني الذي يتم لحسابه .
تقتضي – تلك النيابة الاتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقي إرادة طرفيها – الأصيل والنائب – على عناصر الوكالة وحدودها وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه وتخضع العلاقة – بين الموكل والوكيل في هذا الصدد – من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة.
(الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 29/12/1979)
الخطأ الثانى: اعتبار المتدخل هجوميا ممثلا بالحكم السابق الصادر لصالح المستأنف ضدها الأولى التى كانت الوكيلة البائعة له ممثلة فيه :
- ( 1 ) الثابت أن البائعة للمتدخل وان تم اختصامها بالحكم السابق الا أنها وقفت موقفا سلبيا بتلك الدعوى ولم تدفعها بأى دفع بما ينبئ عن وجود تواطؤ وصورية تدليسيه بينها وبين المستأنف ضدها الأولى ووالدها الموكل للبائعة للمتدخل، لا سيما ان تلك الدعوى رفعت من المستأنف ضدها الاولى فى تاريخ لاحق على البيع للمتدخل هجوميا الراهن.
- ( 2 ) أن ذلك الحكم الذي عولت محكمة أول درجة قضائها عليه، منطوقه وحيثياته تضمنت فى وضح جلى أن البطلان منصب فقط على أرض العقار دون المبانى، حيث أن عقد البيع العرفى الذي باعت بموجبه المستأنف ضدها الاولى ( مبانى) العقار الى الغير لم يقدم بهذا الحكم منها، ومن ثم لم تتناوله المحكمة، ولم تفصل فيه، وما لم تتناوله المحكمة سواء بالمنطوق أو الأسباب لا يحوز الحجية.
وهو ما يترتب عليه عدم حجية هذا الحكم على طلبات المتدخل لعدم تناول المحكمة للعقد العرفى
الخطأ الثالث: اعتداد الحكم الابتدائي محل الاستئناف فى قضاءه بقبول الدعوى الأصلية على الصورة الضوئية لعقد البيع العرفى المؤرخ …
المتضمن شراء المستأنف ضدها الأولى مبانى العقار من والدها، رغم طلب المتدخل المستأنف الزامها بتقديم الأصل اتخاذ الاجراءات القانونية عليه، وامتناعها عن تقديمه، وهذا الامتناع منها يترتب عليه خلو الدعوى من ذلك العقد ولا يعد سندا من مستنداتها، بما كان يوجب على المحكمة عدم الاستناد اليه عند تسبيب الحكم ، وهو ما يعيب الحكم المستأنف بالفساد فى الاستدلال، لإسناد قضاءه الى دليل غير موجود بأوراق الدعوى .
فالمقرر قانونا بنص المادة 14 اثبات وقضاء في مبادئ وأحكام محكمة النقض أن
لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع
نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982
الخطأ الرابع فى تطبيق صحيح القانون فضلا عن القصور المبطل والاخلال بحق الدفاع
عدم بحث محكمة أول درجة لدفع الصورية المطلقة للمتدخل المستأنف على عقد الهبة سند المستأنف ضدها فى ملكية أرض العقار دون المبانى رغم جوهريته بقالة أن المدعية أصليا بيدها عقد هبة مسجل والمتدخل بيده عقد عرفى، وهو نعي مخالف لصحيح القانون من النواح الأتية:
( 1 ) أن المشرع والقضاء أعطيا الحق لمن بيده عقد عرفي غير مسجل أن يطعن بصورية تصرف البائع له ولم كان هذا التصرف الصورى مسجلا لأن التسجيل لا يصحح البطلان، فضلا عن أن المتدخل من طبقة الغير، والتصرف المسجل الذي عول عليه الحكم ضارا بحقوقه .
فالمقرر في قضاء هذه المحكمة
أن المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها.
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني الجزء الثالث – السنة 44 – صـ 93 الطعن رقم 1676 لسنة 59 القضائية – جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993- المكتب الفني – مدني الجزء الثالث – السنة 44 – صـ 93
( 2 ) أن الحكم المستأنف عول على عقد الهبة كونه مسجلا ( ملتفتا عن حقيقة دامغه جلية ألا وهي محل العقد – بهبة أرض العقار فقط دون المبانى ) فلو افترضنا جدلا – رغم مخالفة صحيح القانون – صحة ما اعتنقه الحكم من أن بيد المستأنف ضدها الاولى عقد هبة مسجل وبيده عقد عرفى فان الواقع ان هذا الفهم الذي لا نقره ينصب على الأرض دون المبانى، التى اشترتها بعقد عرفى غير مسجل، وهو تناقض معيب ينم عن الفهم الخاطئ لواقع الدعوى وما تضمنته مستنداتها.
( 3 ) التفات الحكم المستأنف عن القرينة المؤيدة بحكم قضائى بات الدالة على صورية عقد الهبة وصورية عقد البيع العرفى سندى المستأنف ضدها الأولى وهو الحكم رقم …. لسنة 26 ق استئناف القاهرة ، الصادر لصالحها الذي تضمن فى منطوقه البطلان فقط فيما يخصها من ملكية أرض العقار دون المبانى، هذا الحكم يثبت الصورية للأتى:
- ( أ ) أن المستأنف ضدها الأولى لو كانت مالكة لمباني العقار لقدمت عقد البيع العرفى بالمبانى الصادر لها من والدها المؤرخ ….. ، الا أنه لم يظهر للوجود الا بالدعوى الراهنة وامتنعت عن تقديم أصله، فضلا عن أنه لو كان التصرف جديا لوهب لها والدها الأرض والمبانى معا بدلا من هبة الأرض فقط، كذلك من غير المستساغ عقلا ومنطقا ان تسجل عقد هبة الأرض عام 2014، ولا تسجل عقد بيع المبانى المؤرخ فى 2010
- ( ب ) ان هذه التصرفات محل طعن الصورية تمت بعد البيع للمتدخل، عام 2013 ، ورفع المستأنف ضدها دعواها بالبطلان فى تاريخ لاحق على بعض المستأنف ضدهم بالدعوى الراهنة، للتحصل على حكم بالبطلان، مختصمة البائعة للمتدخل الراهن فيها دون المتدخل بزعم بيع ذات الوكيلة عن والدها لأخر .
وهو ما ينبئ عن صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) بين الوكيلة البائعة للمتدخل والمستأنف ضدها الأولى ووالدها ( الأصيل ) بغرض الاضرار بحقوق المتدخل الراهن ، والنيل من عقده، لا سيما أن الوكيلة البائعة فى ذلك الحكم وقفت موقفا سلبيا منها ولم تدفعها بأى دفع .
وهي تصرفات فيها تربح بدون وجه حق واستلام ثمن العقار المبيع من المتدخل، بما كان يجب معه على محكمة أول درجة تحقيق الصورية المطلقة ، وفحص وبحث وتمحيص وقائع الدعوى وتسلسلها، وأوراقها ، ومستنداتها، حق البحث لتصل الى وجه الحق فى الدعوى، واعطاء كل ذي حق حقه، بتحقيق دفاعه ودفوعه، لتتمكن معه من تطبيق صحيح القانون، ليصدر حكما يكون عنوانا للحقيقة الدامغة.
الهيئة الموقرة:
المستأنف يلتحف بلحاف العدالة، لاجئا الى محكمة ثان درجة، راجيا من المولي عز وجل، وعدلكم الموقر، من تحقيق دفاعه، اظهارا للحق، متمسكا بما للمحكمة الاستئنافية من حق اعادة النظر فى الدعوى برمتها ، ومراقبة الحكم محل الاستئناف من حيث صحته وتطبيقه لصحيح القانون، خلوه من الاخلال بحق الدفاع بعدم تحقيق وأوجه دفاعه، أو تناولها برد غير سائع مخالف للثابت بالأوراق ، خاليا من عيوب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور .
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية يستأنف المتدخل هجوميا الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف هذه، وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……. بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الموافق / / من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا بقبول طلبات التدخل الهجومي الموضوعية ، ورفض الدعوى الأصلية ، فضلا عن الزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي.
ولأجل العلم ،،
التدخل الهجومي فى أحكام النقض المدنى
العن الأول عن التدخل هجوميا بالدعوى
المرفوع من
السيد / رشدي محمد الشرقاوي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رامو للتنمية السياحية.
ويعلن فى 2 شارع الفنان محمود المليجي – مدينة نصر – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
- 1 – السيد / رئيس مجلس إدارة شركة رامو للسياحة والفنادق. ويعلن فى 2 شارع الفنان محمود المليجي – مدينة نصر – محافظة القاهرة.
- 2 – السيد / محافظ جنوب سيناء بصفته.
- 3 – السيد / رئيس جهاز تنمية سيناء بصفته.
- 4 – السيد / وزير الدفاع بصفته.
- 5 – السيد / وزير الداخلية بصفته.
- 6 – السيد / رئيس هيئة الأمن القومى بصفته.
- 7 – السيد / وزير الطيران المدنى بصفته.
- 8 – السيد / سكرتير عام محافظ جنوب سيناء بصفته.
- 9 – السيد / رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ بصفته.
- 10 – السيد / مأمور شرطة المرافق بمدينة شرم الشيخ بصفته.
ويعلنون فى هيئة قضايا الدولة – عمارة 38 أ – حى السلام – مدينة الطور – محافظة جنوب سيناء.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة.
الوقائع
فى يوم 28/10/2013 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور الصادر بتاريخ 17/9/2013 فى الاستئناف رقم 94 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة بمستنداته.
وفى 20/11/2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 1/12/2013 أعلن المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير بصحيفة الطعن.
وفى 14/12/2013 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم من الثانى حتى العاشر مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون.
وبجلسة 27/10/2019 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2019 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / فيصل عبدالحميد حرحش نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
المطعون ضده الثانى بصفته أقام الدعوى رقم 305 لسنة 2012 مدنی جنوب سيناء الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 والمعدل بتاريخ 31/12/2005 ، 11/6/2008 ، 5/2/2008 وتسليمه الأرض المبينة بالصحيفة وبفقد 25% من المبالغ المدفوعة طبقاً لبنود العقد.
وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذه العقود تعاقد المطعون ضده الثاني مع المطعون ضده الأول على قطعة الأرض سالفة البيان والبالغ مساحتها 29675161 م2 إلا أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذ الأعمال محل العقود المشار إليها فى الميعاد المحدد طبقاً للبندين السادس والثالث منها وهو ما يعد إخلالاً منه بالتزاماته العقدية فكانت الدعوى .
تدخل الطاعن بصفته هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى والقضاء بصحة ونفاذ عقود البيع سالفة البيان وبمنع تعرض المطعون ضده الثانى بصفته له فى الأرض محل التداعى.
وذلك على سند من
أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 اشترت منه الشركة المطعون ضدها الأولى الأرض مثار النزاع وبموجب عقد تعديل للعقد الأول مؤرخ 31/12/2005 تم إضافة مبانى بنسبة واحد بالمائة لخدمة الملاعب الخضراء المخصصة من أجله الأرض محل التعاقد وبتاريخ 23/1/2006 استصدرت الشركة سالفة الذكر الترخيص رقم 25 سنة 2006 وذلك لتنفيذ نسبة المبانى سالفة البيان ثم تحرر عقد تعديل للعقد الثانى بتاريخ 5/2/2008 بتعديل نسبة المبانى إلى عشرة بالمائة بدلاً من واحد بالمائة
كما تم تعديل الغرض المخصص من أجله الأرض ليصبح مشروع سياحي ترفيهي تجاری وتم زيادة الثمن الإجمالي وبتاريخ 11/6/2008 تم تعديل العقد الأخير وبموجب هذا التعديل تنازلت الشركة المطعون ضدها الأولى عن كامل الأرض محل التعاقد للشركة التى يمثلها الطاعن بصفته ، صحح المطعون ضده الثانى بصفته شكل الدعوى باختصام الطاعن بصفته طالباً الحكم قبله بذات الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى
أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 348/2012 مدنی جنوب سيناء الابتدائية على المطعون ضدهم الثانى والثامن والتاسع والعاشر بصفاتهم بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده التاسع بصفته برقم 35/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى للارتباط حكمت فى موضوع الدعويين بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 24/23 ق س الإسماعلية مأمورية الطور وبتاريخ 17/9/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء :
- أولاً : برفض طلب فسخ عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 والمعدل
- ثانياً : بعدم تعرض المطعون ضده الثانى بصفته للطاعن فى الأرض موضوع العقد
- ثالثاً : بعدم قبول طلب صحة ونفاذ العقد سالف الذكر وتعديلاته .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجهين الثانى من السبب الثانى والأول من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول
إن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقرت لها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 وتعديلاته إلا أن الحكم التفت عن هذا الإقرار ولم يورد بمدوناته ما يبرر التفاته عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما یعنی محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعی وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم قبول طلب الشركة الطاعنة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/7/2004 وتعديلاته استناداً إلى عدم اتخاذ الشركة الطاعنة إجراءات شهر صحيفة تدخلها الهجومى فى الدعوى ولم ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فى هذا الخصوص ومن ثم يكون النعی وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعی بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول
إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول طلبه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 وتعديلاته على سند من أن الطاعن لم يتخذ إجراءات شهر صحيفة تدخله فى الدعوى على الرغم من أنه:
قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من المشهر رقم 154 سنة 2012 شهر عقارى جنوب سيناء يفيد شهر صحيفة تدخله الهجومى فى الدعوى رقم 305 سنة 2012 مدنی جنوب سيناء محل الطعن الراهن والمتضمنة طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وتعديلاته.
وقد تمسك بذلك بمذكرة دفاعه المؤرخة 6/7/2013 أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه فى هذا الخصوص رغم جوهريته وأطرح مستنداته سالفة البيان رغم كونها مؤثرة فى الدعوى ويتغير بها وجه الرأى فيها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن :
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
والنص فى المادة 124 مكرر من ذات القانون أيضاً على أنه:
ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه وبأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها.
وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها والتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .
لما كان ذلك
وكان الثابت بما أورده الحكم الابتدائى بمدوناته أن الطاعن بصفته قد تدخل هجومياً فى الدعوى محل الطعن الراهن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 وتعديلاته وقدم حافظة مستندات طويت على المشهر رقم 154 سنة 2012 شهر عقارى جنوب سيناء والمقدم صورة رسمية طبق الأصل منه رفقة أوراق الطعن بالنقض المطروح والذى يبين منه أن الطاعن قد اتخذ إجراءات شهر صحيفة تدخله الهجومی وفقاً لما تطلبته المادتين 65 ، 126 مكرر من قانون المرافعات .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بصحة ونفاذ العقد المشار إليه وتعديلاته لعدم اتخاذ إجراءات شهر الصحيفة دون أن يعنی بتمحيص دفاع الطاعن وبحث دلالة المستندات التى ركن إليها فى إثباته والذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعن بصحة ونفاذ العقود سالفة الذكر على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعن بصفته بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/7/2004 وتعديلاته وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 17541 لسنة 83 ق – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
الطعن الثانى عن أحكام التدخل الهجومى
المرفوع من
السيد/ د. حسن عبد الباسط جميعي المحامى عن نفسه وبصفته رئيسًا لهيئة التحكيم فى القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ومحله المختار مكتبه الكائن بالشقة رقم 15 بالعقار 7 شارع الفضل – طلعت حرب – محافظة القاهرة.
وحضر الأستاذ/ د. حسن عبد الباسط جميعي المحامى بشخصه.
ضد
السيد/ الممثل القانونى لشركة هورس للسياحة والسفر و مقرها 9 شارع جمال برعي – أرض الجولف – مصر الجديدة – محافظة القاهرة ووتعلن أيضًا على مقر شركة مصر للسياحة فى مواجهة الممثل القانونى لشركة هورس للسياحة والسفر المفوض من لجنة التحفظ الكائن مقره بالإدارة القانونية ببرج مصر للسياحة – العباسية – محافظة القاهرة.
2- السيد/ د. عبد الحميد جلال الأحدب بشخصه وبصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ويعلن بمحله المختار بمكتب الأستاذ/ أحمد عبد السلام المحامى، الكائن مكتبه 27 شارع محمد شفيق – هليوبوليس – النزهة – محافظة القاهرة.
وحضر عنه الأستاذ/ أحمد عبد السلام المحامى.
الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.
وتعلن بمقرها 22 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة.
السيد/ الممثل القانونى لشركة مصر للسياحة بصفته المكلف من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بإدارة شركة هورس للسياحة والسفر (ورئيس مجلس إدارتها على النحو الوارد بالسجل التجارى للشركة).
ويعلن بالإدارة القانونية – برج مصر للسياحة – العباسية – محافظة القاهرة.
الوقائع
- فى يوم 27/3/2019 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/1/2019 فى الاستئناف رقم 3 لسنة 132ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
- وفى 18/4/2019 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
- وفى 9/4/2019 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
- وفى 10/4/2019 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن.
- وفى 7/4/2019 أُعلن المطعون ضده الرابع بصفته بصحيفة الطعن.
- وفى 23/4/2019 أودعت الشركة المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
- وفى 22/4/2019 أودع المطعون ضده الرابع بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه.
- ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
- وبجلسة 10/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
- وبجلسة 14/1/2020 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كلا على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ياسر بهاء الدين، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 132ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعن بشخصه وبصفته والمطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته والشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين غير مختصمين فى الطعن بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية :
- (أولًا) ببطلان تعيين الطاعن مُحَكَمًا ثالثًا مرجحًا.
- (ثانيًا) الحكم بعزل الطاعن بصفته رئيسًا لهيئة التحكيم والمطعون ضده الثانى بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى من الشركة المطعون ضدها الثالثة فى الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين.
- (ثالثًا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما برد ما تقاضياه من أتعاب كأعضاء بهيئة التحكيم سالفة الذكر بمبلغ 720 ألف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 ألف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضوًا بهيئة التحكيم.
- (رابعًا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بالتعويض عن الأضرار التى أصابتها نتيجة عدم استكمال إجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
- (خامسًا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم.
- (سادسًا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار وقف إجراءات التحكيم فى الدعوى التحكيمية.
- (سابعًا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
وبيانًا لذلك قالت
إنه بتاريخ 30/1/2001 أُبرم عقد وكالة حصرية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة بغرض تمثيل الأخيرة فى بيع تذاكر السفر وتقديم خِدمات الشحن الجوى وكافة الخِدمات اللازمة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية مقابل نسبة يتم تحصيلها من العائد، ثم نشأ نزاع بينهما حول تنفيذ شروط ذلك العقد مما حدا بها إلى اللجوء إلى التحكيم إعمالًا للبند 16 من العقد وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار للشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4/8/2011 أخطرتها فيه بتسمية الدكتور/ شريف محمد عبد الله مُحَكَمًا عنها وطلبت منها ضرورة تسمية مُحَكَم من جانبها.
وبتاريخ 15/5/2012 اختارت الشركة المطعون ضدها الثالثة الدكتور/ فاضل محمد جواد كاظم مُحَكَمًا عنها إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق مع مُحَكَمها على اختيار المُحَكَم المرجح، الأمر الذى دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 76 لسنة 129ق أمام محكمة استئناف القاهرة لاختيار رئيس هيئة التحكيم.
وبتاريخ 26/8/2013 قضت المحكمة بتعيين المحكم صاحب الدور، ونفاذًا لذلك القضاء تم تعيين الطاعن مُحَكَمًا ثالثًا من قِبَل القاضى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 3/11/2013 اعتذر المُحَكَم المسمى عن الشركة المطعون ضدها الثالثة فاختارت بدلًا منه الدكتور/ محمد الحاج محمود. وبتاريخ 28/11/2013 انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ خمسين ألف دولار، وبتاريخ 1/2/2014 انعقدت الجلسة الإجرائية الثانية وتحددت أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار وتم سدادها.
وبتاريخ 15/3/2014 قامت الشركة المطعون ضدها الثالثة بتسمية المطعون ضده الثانى مُحَكَمًا عنها بعد اعتذار مُحَكَمها السابق، وبجلسة 10/4/2014 أبدى المطعون ضده الثانى رأيًا فى الدعوى وأثبت ذلك بمحضر الجلسة واقترح كذلك على الطاعن زيادة أتعاب الهيئة إلى ستة ملايين دولار. وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت هيئة التحكيم قرارًا بالأغلبية بهذه الزيادة وتم إيقاف التحكيم بعد ذلك لعدم السداد،
ولما كانت تلك الأفعال الصادرة من الطاعن والمطعون ضده الثانى تبرر عزلهما لإهدارهما إرادة الأطراف التى تعد مصدر سلطات هيئة التحكيم فى إصدار قرار زيادة الأتعاب بالأغلبية رغم رفض أطراف الدعوى التحكيمية له مما أدى إلى تعطيل السير فى الدعوى التحكيمية، كما أن تعيين الطاعن قد تم بالمخالفة لأحكام قانون التحكيم لتعيينه بموجب تأشيرة من القاضى رئيس المكتب الفنى
فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثانى لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه فى الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المُحَكَم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميًا فى الدعوى
وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قِبَل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحى الطاعن والمطعون ضده الثانى وإنهاء الدعوى بتنحيهما
وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم 11575 (ب) لسنة 2017 توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى البلاغ المقدم منها فى المحضر رقم 569 لسنة 2018 إدارى مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى.
دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعًا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ 30/1/2019 قضت المحكمة:
- (أولًا) بقبول التدخل الهجومى المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلًا ورفضه موضوعًا.
- (ثانيًا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسًا لهيئة التحكيم فى القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين.
- (ثالثًا) بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر باقى الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالأسباب.
طعن الطاعن على هذا الحكم، عدا ما جاء بالبند الأول منه، بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى فى حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم المتعلقة بزيادة الأتعاب ووقف التحكيم وهو ما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دَفعَه بقالة إن النزاع الماثل يتعلق بتحكيم تجارى دولى فينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد
ذلك بأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.
وكان النص فى المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه إذا تعذر على المُحَكَم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يَتَنَح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أى من الطرفين
يدل على أنه إذا امتنع المُحَكَم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحًا إهماله فى أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره فى إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التى يجب على المُحَكَمين اتباعها، ولم يَتَنَح عن مهمته، جاز عزله منها،
أى إنهاء مهمته إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقى لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المُحَكَم ولو كان معينًا من المحكمة أو من الغير.
أما فى العزل القضائى فإذا لم يَتَنَح المُحَكَم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أى عزله.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما تأسيسًا على تعطيلهما السير فى الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها
ومن ثم يكون هذا الطلب فى حقيقته طلبًا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبًا حال تكييفه للطلبات فى الدعوى، بما لازمه انتفاء أى اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع،
ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها فى التقاضى لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها فى 25/10/2015 من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية فى التقاضى عنها للمفوض فى الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيًا لها
إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير
فى حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض فى الإدارة عنها تم تعيينه بدلًا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلًا قانونيًا لها على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة ومن ثم تنتفى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى فى الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها
فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن تُرفع ممن وعلى من له صفة فيها.
وكان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الدعوى – والطعن – وأي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها – وفى أية حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول.
وكان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أن تُنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى [لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين] تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية
وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية …، وفى المادة الخامسة من ذات القانون على أن تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتَعرِض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ….
وفى المادة التاسعة منه على أن تُعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن الإدارة والوديعة والحراسة، مُفاده أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعى أو معنوى، فى ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون،
يترتب عليه رفع يد المتَحَفَظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه فى إدارتها
فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلك حقه فى التقاضى بشأنها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ 25/10/2015 من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين،
كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتي رقم (1) لسنة 2018 جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 10/9/2018 والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018،
وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية فى التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض فى الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير
رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد فى التقاضى بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى فى نظر الدعوى وفصل فى موضوعها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون،
وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه فى بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها فى التقاضى بشأنها
وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع فى تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين
والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن الحكم فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.