ماهية الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة فى قانون الاثبات

Advertisements

الطعن على الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة

تعرف على ماهية الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة فى قانون الاثبات، والتى لا يجوز الطعن عليها استقلالا، الا بعد صدور حكم منهى للخصومة برمتها.

الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة

مناط الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة

الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة كلها لا تقبل الطعن المباشر على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها

الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة كلها لا تقبل الطعن المباشر على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها سواء تعلقت بالإجراءات كالحكم برفض أحد الدفوع الشكلية كالحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .

(24/3/1975 – م نقض م – 26 – 161 – 24/11/1919 – م نقض م – 22 – 931)

وكالحكم برفض الدفع بالتقادم.

(24/5/1975 طعن 734 لسنة 43 ق)

إذا تعددت الطلبات فى الدعوى فإن كان كل منهما يختلف عن الآخر موضوعا وسببا وخصوما كانت فى حقيقتها عدة دعاوى مستقلة مختلفة لم تندمج أو تفقد ذاتيتها ويكون الحكم فى أحداها بالقبول أو الرفض قابلا للطعن على استقلال ولو لم يفصل فى باقى الطلبات .

Advertisements
(17/4/1986 طعن 1341 لسنة 51 ق)

مناط التعرف على ما للحكم من قوة إلزام يكون بفهم مقتضاه وتقضى مراميه على أساس ما يبين من الحكم فإن لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ ، فيرجع الى ما تنازع حوله الطرفان وما جاء بأسباب الحكم .

(12/2/1982 طعن 557 لسنة 40 ق)
تنص المادة 44 من قانون الإثبات على أنه

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .

لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.

إذا ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير  على انكار صدور الورقة من التصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فإذا ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف الى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحا وجديا .

ليس للمحكمة أن تضم المسألة الفرعية المتعلقة بصحة المحرر الى الدعوى وتصدر فيها حكما واحدا

بل يجب عليها ان تجعل حكمها مقصورا على مسألة صحة المحرر وذلك حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد وحتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لاثبات ما اراد اثباته ويأخذ حكم ذلك الدفع بالجهالة حتى تتاح للورثة فرصة الادعاء بالتزوير أو أرادوا .

انظر مرقص وفتحى والى

فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى، طالما ليس من ورائه اى تأثير فى موضوع الدعوى الاصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع .

Advertisements
(نقض 30/11/1977 الطعن رقم 9 لسنة 46 ق ، ونقض 1/1/1980 الطعن رقم 596 لسنة 46 ق)

لا يجوز لمحكمة الموضوع عقد قضائها بعدم قبول الادعاء بالانكار ان تقضى فى موضوع الدعوى، بل يجب عليها ان تجعل حكمها مقصورا على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد .

(نقض 27/2/1973 سنة 24 ص 333)
قضت محكمة النقض بأن

تنص المادة 44 من قانون الاثبات على انه اذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى اثبات صحتها اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

ومفاد ذلك

أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد اثباته بتلك الورقة .

(نقض 23/11/1978 طعن رقم 20 لسنة 48 ق)

وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدفع بالجهالة ، وهو صورة من صور الإنكار ، وفى الموضوع بتأييد أمر الاداء بحكم واحد دون أن يتيح للورثة فرصة الادعاء بالتزوير على السند إن أرادوا ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(نقض 27/2/1973 سنة 24 ص 333 ونقض 19/11/1936 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 308 قاعدة رقم 13)

 مفاد نص المادة 44 اثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معا بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثابت تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.

إذ ليس فى القانون ما يحول دون المتمسك بطلب  بطلان التصرف  أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من  المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف الى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون التصرف صحيحا وجوبا .

(نقض 21/3/1972 سنة 23 ص 440)

النص فى المادة 44 من قانون الاثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع ما بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى .

لا فرق فى ذلك بين ان يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة.

وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى ما أراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفضل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على اثبات الالتزام أو نفيه .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

(نقض 16/5/1977 سنة 28 ص 1225 ونقض 12/1/1982 الطعن رقم 1378 لسنة 48 ق)

لما كان عجز الطاعن عن اثبات تزوير اعلان الحكم الابتدائى إليه لا يستتبع – بطريق اللزم – جريان ميعاد الاستئناف فى حقه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بأوجه دفاع اخرى بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف بسقوط الحق فيه معا فإنه يكون قد جاء باطلا ومخالفا للقانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب

Advertisements
(نقض 9/5/1982 الطعن رقم 1345 لسنة 48 ق)

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الالغاء.

(نقض 27/6/1982 الطعن رقم 1062 لسنة 49 ق)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه المادة 44 من قانون الاثبات إذ نصت على أن إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى اثابت صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة قد دلت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى.

لا فرق فى ذلك بين أن يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها.

Advertisements

أو ادعى بالتزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما أراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره او للتخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على اثبات الالتزام أو نفيه .

(نقض 9/12/1982 الطعن رقم 312 لسنة 49 ق)

وحيث أنه عن ادعاء المخاصم الأول .. بالتزوير على محضر جلسة 7/6/1982 الذى حكم فيها بشطب الدعوى فإنه ادعاء غير منتج غذ ليس من ورائه أى تأثير فى الدعوى الأصلية، ومن ثم كان ادعاء غير مقبول. فضلا عن أنه لا ينطوى على طعن بالتزوير إذ لم يدع المخاصم ان الحقيقة قد غيرت فى أحد المحررات المخاصمين عليها، وحيث إنه متى كان الادعاء بالتزوير غير منتج فلا يكون هناك ما يدعو لأن يكون الحكم فيه سابقا على الحكم فى الموضوع .

(نقض 3/1/1983 الطعن رقم 7 لسنة 53 ق)

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . صدور الحكم من محكمة أول درجة وثانى درجة . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الالغاء .

(نقض 23/4/1994 الطعن رقم 2778 لسنة 59 ق)

الادعاء بالتزوير . فقده مقومات وجوده . غير منتج . اثره . انتفاء وجوب الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير وبين الحكم فى الموضوع . إبداء الطاعن دفاعه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يدع أن عدم اعلانه بحكم التحقيق قد فوت عليه دفاعا . نعيه على الحكم المطعون فيه أنه قضى فى ادعائه بتزوير اعلان صحيفة الدعوى وحكم الاحالة للتحقيق وفى الموضوع معا . غير مقبول .

(نقض 27/5/1998 الطعن رقم 5562 لسنة 62 ق)

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أيا كان نوعه وفى الموضوع معا . وجوب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم فى الموضوع . علة ذلك . عدم حرمان الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير المحرر من تقديم أوجه دفاع اخرى . مادة 44 اثبات .

(نقض 26/2/1998 الطعن رقم 5592 لسنة 61 ق)

لمقرر فى قضاء هذه المحكمة – ان مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات عدم جواز الجمع بين القضاء فى الادعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى ، ومناط ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ذا أثر فى موضوع الدعوى .

(نقض 18/1/1994 الطعن رقم 2177 لسنة 63 ق الطعن رقم 927 لسنة 53 ق جلسة 28/1/1987 ص 38 ص 197)

لما كان الاستئناف – وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات – ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.

وكان البين من صحيفتى الاستئنافين رقمى …. المقدمتين من الطاعنين أنهما خلتا من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به فى الادعاء بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما اقتصر الأمر على مناقشة الدليل المستمد منه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى أسبابه للطعن بالتزوير على اقرار التنازل المؤرخ 1/12/1978 فإنه يكون بمنجاة من عيب القضاء فى التزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد .

(الطعن رقم 2141 لسنة 60 ق جلسة 25/12/1994)

والمظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى وللمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، ولا يعدو ذلك إجراء من اجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم .

(نقض 6/11/1969 سنة 20 ص 1170 ونقض 21/1/1975 سنة 26 ص 212)
قضت محكمة النقض بأن

وحيث إنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه وإلى محاضر الجلسات فى المرحلة الاستئنافية يبين أنها قد خلت من اثبات ان محكمة الاستئناف قامت بفض المظروف المنطوى على اصل الوصية المطعون فيها بالتزوير وبالاطلاع على هذا المظروف تبين انه لم يفض امامها وإذ كان اغفال قاضى الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الانكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله إذ هى صميم الخصومة ومداها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

(نقض 19/6/1968 سنة 19 ص 1184)

إثبات فض المظروف المحتوى على الورقة المدعى بتزويرها والاطلاع عليه  ليس من البيانات الواجب تضمنيها الحكم القاضى بالتزوير.

(نقض 22/5/1979 الطعن رقم 1091 لسنة 48 ق)

الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من الاجراءات التى يلزم اثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر .

(نقض 12/12/1972 سنة 23 ص 1357)

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف الدعوى فى 9/4/1967 وقررت حجزها للحكم لجلسة 5/6/1967 ، وفيها قضت برفض وبطلان عقد البيع المدعى تزويره دون أن تأمر بضم المظروف المحتوى على ذلك العقد من خزانة المحكمة وتطلع عليه مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/6/1967 والذى قضى برد وبطلان عقد البيع المدعى بتزويره قد أورد فى أسبابه أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ البيع .

مما مفاده

أن محكمة الاستئناف قد أطلعت على العقد المدعى بتزويره قبل اصدار حكمها المطعون فيه ، ومن ثم يكون النعى عليها لهذا السبب على غير أساس.

(نقض 30/1/1973 سنة 24 س 124)

الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة

ختاما: ما تقدم كان نبذة موجزة عن ماهية الأحكام التى لا تنتهي بها الخصومة فى قانون الاثبات الحكم فى طعن التزوير، والحكم بعدم قبول دفع شكلى .

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}