محتويات البحث
- 1 هل يجوز البيع بتوكيل عام
- 1.1 البيع بتوكيل عام فى المادة 702 مدنى
- 1.2 الوكالة الخاصة فى البيع
- 1.3 الوكالة في البيع
- 1.4 الوكالة في إبرام العقد
- 1.5 الوكالة في التبرعات
- 1.6 الوكالة في الصلح
- 1.7 الوكالة في المرافعة أمام القضاء
- 1.8 نطاق الوكالة الخاصة
- 1.9 التوكيل خارج مصر
- 1.10 حق المحامين في الحضور أمام المحاكم
- 1.11 وكالة الطعن بالنقض
- 1.12 قواعد البيع بتوكيل عام
- 1.13 خاتمة بحث البيع بوكالة عامة غير مخصصة
- 1.14 Related Posts
هل يجوز البيع بتوكيل عام
نستعرض أحكام البيع بتوكيل عام على ضوء أحكام النقض ورأى الفقه بشأن صحة البيع بموجب توكيل عام نص فيه على حق البيع دون ان تحديد المال محل البيع تحديدا واصحا معينا بذاته للموكل.
البحث يستعرض كذلك صلاحيات التوكيل العام الشامل فى البيع، والوكالة العامة فى التقاضي، وتوكيل الطعن بالنقض، والتوكيل فى ابرام العقد والتوقيع عن الأصيل، والوكالة فى التبرعات، ووكالة البيع الخاص،
التساؤل هل التوكيل العام يصلح للبيع؟، وهل هو بيع صحيح رغم عدم تعيين محل التصرف المبين بالتوكيل العام؟
الاجابة تستوجب أولا التعرض الى ماهية كل من التوكيل العام والتوكيل الخاص، وماهية التصرف محل الوكالة، وماهية محل التصرف.
المقصود بالوكالة العامة
هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معين،
المقصود بالوكالة الخاصة
هي تلك التي تلزم لأعمال التصرف والتبرعات وكذلك أعمال الإدارة الخاصة علي نحو ما أوضحنا فالوكالة الخاصة هي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة ولا يجوز أن تنصرف الوكالة إلي جميع أعمال التصرف دون تحديد لأنواع معينة من هذه الأعمال وإلا كانت باطلة.
ملاحظة هامة: هناك فرق بين تحديد العمل القانوني فى التوكيل، ومحل العمل القانوني، مثال العمل القانوني البيع والهبة والرهن والصلح والاقرار، ومثال محل العمل القانوني العقار محل البيع أو الهبة ، ومن ثم التوكيل العام بالبيع صحيح حتى وان لم يعين به العمل، لكن الهبة والرهن لا بد فيهما من تعيين محلهما أى تحيد العقار محل الهبة والرهن والصلح والاقرار.
البيع بتوكيل عام فى المادة 702 مدنى
المادة 702 من القانون المدنى تنص على
- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
- والوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يُعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
التوكيل العام فى الأعمال التحضيرية لنص المادة 702 مدنى
1- تعرض المادتان 976 و 977 للوكالة الخاصة، فللوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معين فإذا وكل شخص آخر توكيلاً عاماً، انصرفت الوكالة إلي أعمال، الإدارة كالإيجار لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وقبض الحقوق ووفاء الديون والقيام بأعمال الحفظ والصيانة،
وكذلك قطع التقادم وقيد الزمن وتجديد لقيد وتوقيع الحجز التحفظي ورفع الدعاوى المستعجلة ودعاوى وضع اليد. ويدخل في أعمال الإدارة أعمال التصرف التي تقتضيها أعمال الإدارة.
كبيع المحصول والبضاعة وبيع ما يسرع إليه التلف وشراء مواش وآلات للزراعة. أما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة، كالتوكيل في البيع والشراء والصلح والتحكم والتوكيل في الإيجار وفي بيع المحصول.
ويتبين من ذلك أن الوكالة الخاصة قد ترد علي عمل من أعمال التصرف أو علي عمل من أعمال الإدارة، وقد ترد علي العاملين معا في وقت واحد، والمهم أن تتخصص في عمل أو أعمال قانونية معينة.
2- وأعمال الإدارة يصبح أن تكون محلا لوكالة عامة أو لوكالة خاصة كما تقدم. أما أعمال التصرف فلا يصبح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة لخطورتها.
فلا يصح أن يوكل شخص آخر توكيلاً عاماً في جميع أعمال التصرف دون أن يخصص أعمالاً معينة منها فإن خصص إقتصرت الوكالة علي ما خصص ولا تتناول غير ذلك من أعمال التصرفات فلا تتناول الوكالة في هذه الحالة إلا البيع دون غيره.
علي أن التوكيل في البيع يتناول ما يقتضيه البيع من أمور تابعة له وفقاً لطبيعته وللعرف الجاري، فيجوز للوكيل في البيع أن يقبض الثمن وأن يسلم المبيع.
3- ويلحق بأعمال التصرفات في وجوب أن تكون الوكالة فيها وكالة خاصة. أعمال تنطوي علي شيء من الخطورة يعلو بها عن مستوي أعمال الإدارة وهذه هي الصلح والإدلاء بإعتراف وتوجيه اليمين والدفاع أمام القضاء عن موضوع الحق.
4- أما إذا كان العمل تبرعا كالهبة والعارية، فلا تكفي الوكالة الخاصة دون تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني. وإذا صح أن يوكل شخص آخر في بيع ماله دون أن يعين المال الذي يباع، فلا يجوز ذلك في التوكيل في الهبة، بل يجب أن يعين التوكيل الخاص المال الذي يوهب، ولا يجوز للوكيل هبة غير هذا المال وذلك لخطورة أعمال التبرعات.
5- ويلاحظ أن تدرج الأعمال في الخطورة بتمشي معه تدرج الوكالة في التخصيص، فما كان من الأعمال محدود الخطورة، كأعمال الإدارة، تكفي فيه الوكالة العامة. فإذا زادت خطورة العمل.
كما في أعمال التصرف وملحقاتها، وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني، حتى إذا وصلت الخطورة إلي الذروة، كما في أعمال التبرع، وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني وفي محله.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني- جزء 5- ص 97 و 98 و 99
تعليق فقهاء القانون المدنى على صحة البيع بوكالة عامة
الدكتور السنهوري :
يتبين من نص المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كانت أعمال الإدارة تحتمل الوكالة العامة فتشمل جميع أعمال الإدارة، كما تحتمل الوكالة الخاصة فلا تشمل الوكالة إلا أعمال الإدارة المحددة الواردة فيها،
فإن أعمال التصرف لا تحتمل إلا الوكالة الخاصة ولا تجوز فيها الوكالة العامة. وإذا أمكن أن يوكل شخص شخصا آخر في جميع أعماله أو في جميع أعمال الإدارة،
فإنه ليس من الجائز أن يوكله في جميع أعمال التصرف باطلا ولا تكون للوكيل صفة في مباشرة أن عمل من أعمال التصرف. فلابد إذن من وكالة خاصة لكل عمل من أعمال التصرف.
فتكون الوكالة في البيع أو الشراء أو في الهبة أو في دفع حصة في الشركة أو في الإقراض أو في الصلح أو في الرهن أو في ترتيب حق انتفاع أو حق انتفاع أو أن حق عيني خاص أو تبعي.
ويجوز أن تقتصر الوكالة الخاصة عن تصرف واحد من هذه التصرفات، كما يجوز أن تشمل طائفة منها. ولكن يجب في هذه الحالة الأخيرة أن تبين الوكالة علي وجه التحديد كل نوع من أنواع التصرفات التي تدخل فيها، فتتعدد الوكالات الخاصة بتعدد أعمال التصرف وإن كان يضمها جميعاً ورقة واحدة. ويجب التمييز هنا في أعمال التصرف بين المعارضات والتبرعات.
فالمعارضات، كالبيع والرهن، وإن كان لابد فيها من وكالة خاصة، إلا أنه يصح أو تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله (كالتوكيل في بيع منزل معين- والتوكيل بالبيع بوجه عام).
أما التبرعات، كالهبة والإبراء، فيجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضاً في محله فلا يكفي أن يوكل شخص شخصا آخر في نوع التصرف وخاصة أيضاً في محله.
فلا يكفي أن يوكل شخص شخصا آخر بالهبة (أو بالإبراء)، بل يجب أيضاً أن يعين المال الذي وكله في هبته أو الدين الذي وكله في الإبراء منه (فيعين له المقر أو المنقول محل الهبة تعيينا كافيا وتحديد الدين محل الإبراء ومقداره وتاريخ سنده المدين فيه).
والفرق بين المعارضات والتبرعات يرجع إلي أن التبرعات أشد خطورة من المعارضات. فيجب أن يكون التوكيل فيها محددا تحديدا أدق من التحديد في المعارضات، فيعين نوع التصرف ومحله معا حتى لا نطلق حرية الوكيل في التبرع بمال موكله كما يشاء.
وتصح الوكالة الخاصة في أعمال الإدارة بغير حاجة إلي تحديد المحل كما هو الشأن في المعاوضات، ومن ثم يجوز التوكيل في إيجار أرض معينة أو في الإيجار بوجه عام.
والوكالة الخاصة، سواء كانت في التبرع أو التصرف أو الإدارة يجب عدم التوسع في تفسيرها، إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة 207 مدني: والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة فيها،
فالتوكيل في الإبراء من دين لا يشمل التوكيل في حوالته. والتوكيل في بيع منزل أو في إيجاره لا يشمل التوكيل في قبض الثمن أو الأجرة، والتوكيل في قبض دين لا يشمل التوكيل في مقاضاة المدين ولا في منحه أجلا للوفاء ولا في إبرائه ولو في جزء من الدين أو لمصلحة الموكل، والتوكيل في الاقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن.
والمحامي لابد أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء في قضية معينة أو في جميع القضايا التي ترفع من موكله أو عليه، وتوكيله في المرافعة أمام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين. بل لابد من توكيل خاص لكي تصرف من هذه التصرفات، أو أن ينص في التوكيل بالمرافعة أمام القضاء عليها، بحيث إذا أغفل ذكر تصرف منها لم تكن للمحامي صفة في مباشرته،
كذلك لا يتضمن توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء توكيله في ترك الخصومة أو في قبول الحكم أو في النزول عنه أو في الطعن في الحكم بطرق الطعن العادية أو غير العادية أو في النزول عن حق للموكل، بل يجب أن يذكر كل ذلك في التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة في مباشرته.
ومع ذلك فهناك وجه للتوسع في تفسير الوكالة، فقد قضت الفقرة الثالثة من المادة 702 مدني بأن الوكالة الخاصة لا تجعل الوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها:
وما تشتبه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر والعرف الجاري”. وهذا النص لا ينطبق فحسب علي الوكالة الخاصة في أعمال التصرف من مفاوضات وتبرعات بل أيضاً علي كل وكالة فيشمل الوكالة الخاصة في عمل من أعمال الإدارة والوكالة العامة في جميع أعمال الإدارة.
فالوكالة بالبيع والإيجار والشراء والاستئجار والاقتراض تشمل تسليم كل تلك العقود، وتشمل الوكالة في قبض الدين إعطاء المهلة بدفعه وشطب الرهن الذي يضمنه.
ويمكن القول بوجه عام أن الوكالة تشمل كل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية، ويرجع في ذلك إلي طبيعة التصرف محل الوكالة، وإلي ما جري به العرف.
وقبل ذلك إلي ما انصرفت إليه إدارة المتعاقدين. وإثبات مدي سعة الوكالة يكون بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن ولو زادت قيمة الوكالة علي عشرين جنيها. ذلك أن الوكالة متي ثبت وجودها فإن مدي سعتها ليس إلا تفسيراً لمضمونها، والتفسير من أمور الواقع التي يضطلع بها قاضي الموضوع، دون معقب من النقض. وعلي من يتمسك بالوكالة عبء إثبات مدي سعتها.
(الوسيط – 7- 1- للدكتور السنهوري- ص 843 وما بعدها)
الدكتور محمد علي عرفة:
قسم المشرع التوكيل – من حيث مدي ما يخوله للوكيل من سلطة – إلي عام وخاص.
ويكون التوكيل عاماً إذا ورد في ألفاظ عامة دون تحديده بعمل قانوني معين. وفي هذه الحالة تقتصر سلطة الوكيل علي مباشرة أعمال الإدارة التي أورد المشرع أمثلة لها في الفقرة الثانية من المادة 701 مدني.
وله كذلك أن يباشر بعض الأعمال التي يستلزمها حسن الإدارة والتي تدخل عادة في حدود سلطة من له مباشرة أعمال إدارة، كبيع المحصولات الزراعية والمنتجات الصناعية والمنقولاًت التي يسارع إليها التف. ويدخل في سلطة الوكيل العام أيضاً استثمار أموال الموكل، والإقراض لسداد ديونه الحالة أو لإجراء الإصلاحات الضرورية.
أما تجديد الدين مع ترك التأمينات، والإفراز بحق علي الموكل، وتوجيه اليمين الحاسمة. والمرافعة في أصل الدعوى، والتحكم والصلح. وكذلك التصرف في أموال الموكل بأي نوع من التصرفات، فيلزم لمباشرتها التصريح للوكيل بذلك. ويلزم عدم التوسع في تغير هذه الوكالة الخاصة.
فالتوكيل في الرهن لا يتضمن التوكيل في الكفالة، والتوكيل في الصلح لا يتضمن التفويض في التحكم، وهكذا. ومع ذلك فلا يلزم التقيد بحرفية الألفاظ الواردة في التوكيل، بل يجب أن تتعدى ذلك إلي الكشف عن قصد المتعاقدين فقد يتضح مثلاً أن التوكيل في البيع يتضمن التوكيل في الرهن إذا تبين أن الغاية من التوكيل بالتبرع فلا يكون معتبرا إلا إذا خصص محل التبرع.
(التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة – ص 505 و 506 )
الوكالة الخاصة فى البيع
المقصود بالوكالة الخاصة هي تلك التي تلزم لأعمال التصرف والتبرعات وكذلك أعمال الإدارة الخاصة علي نحو ما أوضحنا فالوكالة الخاصة هي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة ، ولا يجوز أن تنصرف الوكالة إلي جميع أعمال التصرف دون تحديد لأنواع معينة من هذه الأعمال وإلا كانت باطلة ولا تكون للوكيل صفة في مباشرة أي عمل من أعمال التصرف فلابد إذن من وكالة خاصة كل عمل من أعمال التصرف .
و الوكالة الخاصة يجوز أن ترد علي نوع من أنواع التصرفات القانونية ، دون تحديد لمحل التصرف الذي ترد عليه ، وإذا كان التصرف من المعاوضات فيجوز أن ترد الوكالة الخاصة علي البيع أو الشراء أو الإقراض أو الصلح أو الرهن أو ترتيب حق انتفاع أو حق ارتفاق (وهي أنواع التصرفات القانونية) ، دون تحديد المحل الذي يرد عليه كل تصرف كمنزل معين مثلا في حالة التوكيل في الشراء أو البيع .
فالوكالة هنا خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات علي كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين ويجوز أن ترد الوكالة علي أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد ، كأن ترد علي البيع والشراء والرهن ، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة .
كما يجوز أن تقتصر الوكالة علي تصرف واحد من التصرفات السابقة أي ترد علي محل محدد ، كأن تكون الوكالة في بيع منزل معين أو قطعة أرض محددة فيكون التوكيل قاصرا علي هذا المحل ، ولا يجوز للوكيل التذرع بهذه الوكالة في بيع منزل أو أرض أخرى.
(عزمي البكري ص 786 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن ” إن النص في المادة 702 من القانون المدني علي أن :
- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل علي وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .
- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل علي أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة .
وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني.
ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل
(طعن 2507 س 71 ق نقض 28/5/2002)
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل علي وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات (مادة 702 / 2 مدني) فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذ كان المال محل التبرع معينا علي وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل.
ومن ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلي وكيله بالتنازل عن نصيبه في ميراث ولم يعين في عقد الوكالة المال الذي انصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل قد وقع باطلا ، ولو كان الوكيل عالما بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد اشترط تحديده في ذات سند التوكيل .
(الطعن رقم 46 لسنة 27 ق س 13 ص 977 جلسة8/11/1962)
الوكالة في البيع
في البيع لابد من وكالة خاصة ، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد المحل الذي يقع عليه التصرف فتكون خاصة في نوع التصرف وعاقة في محله ، ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصا آخر في بيع منزل معين كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام .
قضت محكمة النقض بأن :
ولئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع علي موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالا لنص المادة 702 من القانون المدني ، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة ، وأبرم تصرفا فإن هذا التصرف يكون موقوفا علي إجازة الموكل ، فإن أقره اعتبر نافذا في حقه من وقت إبرامه .
وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامي الذي كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري ، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة علي مباشرة الأعمال القضائية ، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر في حكم الوكالة السابقة ويضحي التصرف صحيحا ونافذا في حقهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.
(طعن 485 س 40 ق نقض 29/1/1975)
بالنسبة لآثار الوكالة في البيع قضت محكمة النقض بأن عقد الوكالة بالتخسير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل بحيث يكون اسم الموكل مستترا ويترتب علي قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير إلي الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها للغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها للغير .
أما في علاقة الوكيل المسخر بالموكل فهي تقوم علي الوكالة المستترة تطبيقا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بينهما ومن ثم فإن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر بنقل الملكية مباشرة من الغير إلي الموكل المستتر في العلاقة بين الوكيل والموكل ، وتثبت الوكالة بالتسخير فيما بينهما وفقا للقواعد العامة في الإثبات .
(طعن 598، 655 س 50 ق نقض 28/2/1984 ، طعن 1155 س 54 ق نقض 31/5/1989)
التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع والاثار المترتبة على ذلك
- لتوكيل بالبيع للنفس أو للغير بمثابة عقد بيع
- يجوز الغاؤه فى حالة عدم الوفاء بكامل الثمن
- إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير ، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع
- التوكيلات بالبيع للنفس او الغير هى عقود معاوضة تسرى عليها احكام عقد البيع
- تبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها،
- لا يُعد ذلك التوكيل عقداً مستقلاً عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً .
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت فيها أنه إذا اتجهت الإرادة الحقيقية لطرفي عقد الوكالة إلى إبرامها بقصد إتمام بيع، فإن الوكالة لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً.
قضت فى الحكم الاول الصادر بجلسة 10/1/2023 ان:
الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إبرام الوكيلة لتلك العقود كان في حدود وكالتها تأسيساً على أن تلك العقود هي عقود معاوضة تسري عليها أحكام البيع ومن ثم تدخل في حدود تلك الوكالة بالبيع، وأن هذه العقود ليست مستقلة عن عقد المشاركة سالف البيان ولم تخرج عن مضمونه .
وانه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدما ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن.
مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 4333 لسنة 92 ق – بتاريخ 10 / 1 / 2023
وقضت محكمة النقض فى الحكم الثاني:
اذا كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبإلغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل – المطعون ضده – بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم .
بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.
ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه .
الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5/11/ 2022
وقضت فى الحكم الثالث أن
إرادة طرفي هذه العقود قد اتجهت لإبرام تلك التوكيلات بقصد إتمام تقسيم وتخصيص الوحدات محل تلك العقود ومن ثم فإن تلك التوكيلات لا تعد عقوداً مستقلة عنها بل تابعة لها وتدور في فلكها وجوداً وعدماً.
فتبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها، ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/1/2020 قد قضى بعدم نفاذ العقود سالفة الذكر في حق المستأنف لتجاوز المستأنف ضدها الأولى فيها حدود نيابتها عنه – وأيدته في ذلك هذه المحكمة – فإنه يتعين القضاء بعدم نفاذ تلك التوكيلات في حق المستأنف. مع إلزام المستأنف ضده الرابع بالتأشير بذلك بالسجلات.
.الطعنين رقمي 6121 ، 7357 لسنة 90 ق. جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022
وفى الحكم الرابع قضت محكمة النقض:
وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبإلغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع .
وقد بادر الوكيل – المطعون ضده – بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع .
فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن .
مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين .
فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022
الوكالة في إبرام العقد
النص في المادة 1030 من القانون المدني يدل علي أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقا عينيا علي العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم علي الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون .
والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين علي الغير وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه . وجب أن يكون صادرا منه له وكالة خاصة .
(طعن 348، 395 س 61 ق نقض 28/2/1999)
قضت محكمة النقض بأن
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلي أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم 350 لسنة 1984 توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه علي العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما .
وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن – باعتباره شريكا متضامنا وهو لا يماري فيه الطاعن كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضمانا لهذا القرض بمقتضي التوكيل آنف البيان.
فإن الأثر المترتب علي ذلك أن يصبح الطاعن – باعتباره شريكا في شركة التضامن – مسئولا في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلا متضامنا وراهنا حتى ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها .
(طعن 348، 395 س 61 ق نقض 28/2/1999)
الوكالة في التبرعات
في التبرعات كالهبة والإبراء يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضا في محله فلا يكفي أن يوكل شخص شخصا آخر في الهبة أو في الإبراء بل يجب أيضا أن يعين المال الذي وكله في هبته أو الدين الذي وكله في الإبراء منه .
فيذكر أنه وكله في هبة منزل معين أو أرض معينة أو سيارة بالذات أو كذا أردبا من القمح من نوع معين أو وكله في إبراء مدين معين من الدين الذي أوفي ذمته ومقداره كذا أو تاريخه كذا أو وصفه كذا ويصفه بما يعينه تعيينا كافيا .
قضت محكمة النقض بأن
طبقا لحكم المادة 517 من القانون المدني الملغي (المقابلة للمادة 702 / 2 مدني جديد) تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا في سند التوكيل .
(مجموعة أحكام النقض لسنة 19 ص 528 جلسة 6/3/1968)
توكيل شخص شخصا آخر في أن يكفل نيابة عنه مدينا معينا يعتبر توكيلا في عقد من عقود التبرع إذا كان الكفيل لا يتقاضي أجرا علي كفالته ومن ثم يجب أن يصدر توكيل خاص في ذلك وأن يتضمن هذا التوكيل الخاص تعيين الدين المكفول تعيينا كافيا “
(قرب نقض مدني أول أبريل سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 49 ص 141 وهو الحكم السابق الإشارة إليه – محمد علي عرفة ص 374)
مقتضي أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلي الأصيل مباشرة ويظل النائب بعيدا عن هذا الأثر فإذا أجري النائب عملا باسم الأصيل فينظر إلي هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع إلي الأصيل لا إلي النائب فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلا فالعمل تبرعي ولو كان النائب قد تلقي عوضا لنفسه .
(طعن 139 س 45 ق نقض 27/12/1981)
إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة لطاعنة صاحبة الحق في اقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله علي وجه التخصيص في التوكيل الصادر منها عملا بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني.
والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلا بالنسبة للموكلة “الطاعنة” بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما .
(طعن 139 س 45 ق نقض 27/12/1981)
الكفالة من عقود التبرع فيجب عملا بالمادتين 516، 517 من القانون المدني القديم أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك فإذا نص التوكيل علي تخويله الوكيل أن يرهن ما يري رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصورا علي الاستدانة ورهن ما يفي الدين من أملاك الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه في أن يكفل الوكيل باسم موكله مدينا وأن يرهن أطيان الموكل تأمينا للوفاء بالدين .
(طعن 3 س 7 ق نقض 1/4/1937)
الوكالة في الصلح
لما كان الصلح تصرفا قانونيا يتضمن تنازلا عن بعض ما يدعيه المتصالح من حقوق ، وهو ما يوجب أن يبرمه المتصالح بنفسه ، فإن أناب غيره في إبرامه ، وجب أن تتم الإنابة بموجب وكالة خاصة ، أو وكالة عامة ينص فيها علي الصلح .
قضت محكمة النقض بأن :
لا يشترط في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين متكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ، وإذن فمتى كان التوكيل الصادر إلي وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوي.
وكان الصلح الذي عقده مع الطاعنين في حدود هذه الوكالة واستوفي شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته علي وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما .
وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الصلح وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه علي أن الصلح الذي عقد فيه غبن علي موكليه ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الغبن علي فرض ثبوته ، لا يؤدي إلي اعتبار الوكيل مجاوزا حدود علاقة الوكيل بموكله ، لا في علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل في حدود الوكالة .
(طعن 163 س 21 ق نقض 22/10/1953)
متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذا للوكالة فإنه يكون صحيحا ما رتبه الحكم علي التكييف الذي انتهي إليه من مسئولية الطاعن إذا ما ثبت أنه في مصلحة معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حسابا علي اعتبار أن التحويل كان علي سبيل التحصيل.
أما القول بأن حقيقة العملية هي اشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الاتفاق لا يخول الطاعن حقا مباشرا قبل مورثه في استيفاء دينه منه.
(طعن 327 س 20 ق نقض 22/1/1953)
إذا كان التوكيل خالية عبارته من النص علي التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه ، فهذا لا يكون تنازلا محضا من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل.
(طعن 28 س 13 ق نقض 18/11/1943)
الوكالة في الإقرار
مقتضي ما تنص عليه الفقرة الولي من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوي علي تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدي الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة علي تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
(طعن 258 س 35 ق نقض 15/5/1969)
قضت محكمة النقض بأن
إذا كان التوكيل خالية عباراته من النص علي التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح ، وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه فهذا لا يكون تنازلا محضا من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل .
(نقض 18/11/1943 ج 2 في 25 سنة 1236)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون عليه بطلباته علي الطاعن قد أقدم علي سند المديونية المحرر علي آخر بوصفه وكيلا عن الطاعن وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الوكيل لم يخرج في إقراره بالدين للمطعون عليه بمقتضي السند موضوع الدعوي عن حدود وكالته فيكون في غير محله النعي علي هذا الحكم بأنه لا يقوم علي أساس قانوني.
(طعن 354 س 20 ق نقض 24/12/1953)
مدي ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 702 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا علي تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدي الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة علي تفويضه بإجراء التصرف المذكور .
(طعن 1874 س 50 ق نقض 13/3/1985) .
الوكالة في المرافعة أمام القضاء
المقصود بالمرافعة أمام القضاء تمثيل الخصم في الحضور أمام المحكمة والدفاع عنه وما يستلزمه ذلك من إجراءات وقد سبق أن أوضحنا أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال المذكورة بالمادة 75 مرافعات عدا ما يستلزم فيه القانون تفويضا خاصا علي النحو الذي فصلته المادة 76 مرافعات .
وقد نصت المادة 132 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 علي أن:
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم إلي الدرجة الثالثة .
وعلي ذلك فحق الحضور أمام المحاكم مقصور علي الخصوم أنفسهم أو من يوكلونه من المحامين وتكون وكالة المحامين وحضورهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم إلي الدرجة الثالثة .
أي أن وكالة الأزواج والأقارب المذكورين في الحضور أمام المحاكم يجب أن تكون بإذن المحكمة . وتحسب درجة القرابة طبقا لما نصت عليه المادة 36 مدني من أنه :
طيراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل رفع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلي الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
أما بالنسبة للقرابة بالمصاهرة ، فقد نصت المادة 37 مدني علي أن :
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلي الزوج الآخر .
ويكون حضور المحامي أمام المحكمة إما بموجب توكيل عام أي يخول الحضور عن الموكل في كافة الدعاوي والطعون وإما بموجب توكيل خاص وهو الذي يخول الوكيل الصفة في الحضور عن الموكل في الدعوي معينة أو طعن بذاته والتوكيل العام والخاص يخولان الوكيل القيام بكافة ما يفرضه الدفاع في الدعوي أو الطعن .
وهذا التوكيل يجب أن يكون موثقا بالشهر العقاري سواء كان توكيلا رسميا أو عرفيا مصدقا علي توقيع الموكل فيه وقد كان التقنين السابق ينص على ذلك صراحة ولكن نص التقنين الحالي أسقط عبارة ” بمقتضي توكيل خاص أو عام ” اكتفاء بأحكام قانون المحاماة في هذا الصدد .
وقد جزت نصوص قوانين المحاماة المتعاقبة علي النص علي أن يكون حضور المحامي عن موكله في الجلسة بموجب توكيل عام يخوله الحضور عن الموكل في كافة الدعاوي إلا أن نص المادة 57 من قانون المحاماة الحالي لم تشر إلي ذلك .
وإنما نصت علي أن لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوي ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
أما إذا كان التوكيل خاصا بدعوي بذاتها أودع التوكيل ملف الدعوي . ويسري ما تقدم علي وكالة غير المحامين عن الخصوم
(عزمي البكري ص 605 وما بعدها)
قضت محكمة النقض بأن
إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب – عملا بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 – أن يكون بمقتضي توكيل رسمي أو مصدق علي التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة علي حق إذ هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائبا وقضت في الدعوي علي هذا الاعتبار .
(طعن رقم 35 لسنة 12 ق جلسة 21/1/1943)
مؤدي المواد 72 و75 و76 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه في ذلك وكيلا إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أما القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوي ومتابعتها والدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه في التوكيل .
(طعن رقم 18 لسنة 41 ق “أحوال شخصية” جلسة 12/2/1975)
إذا كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولما كان النزاع المطروح في الطعن خاصا بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه .
وكان البين أن دعوي فسخ العقد والدعوي التي تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلي المشتري فيه يعتبران في حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلي النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه ومن ثم يكون الدفع – بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة – متعين الرفض .
(طعن رقم 137 لسنة 48 ق جلسة 27/12/1978)
النص في المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان:
- أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثل بها.
- وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوي إذا كان خاصا والاقتصار علي إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما.
وإذ كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه.
وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوي للحكم لجلسة 22/3/1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/5/1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة، واعتبرت النطق بقرارها إعلانا له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلي أن صدر الحكم المطعون فيه.
فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/1/1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.
(طعن رقم 1166 لسنة 47 ق جلسة 19/2/1980)
مؤدي ما نصت عليه المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 الذي يحكم الواقعة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب علي الوكيل الحاضر عن موكله أن يثبت وكالته عنه، بإيداع التوكيل ملف الدعوي إن كان خاصا أو إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما.
(طعن رقم 288 لسنة 52 ق جلسة 29/1/1986- لم ينشر)
نطاق الوكالة الخاصة
تجوز الوكالة الخاصة في أعمال الإدارة للحد من إطلاق الوكالة العامة، ويجب عدم الوسع في تفسير الوكالة الخاصة، فالتوكيل في قبض الدين لا يشمل مقاضاة المدين خلافا للوكالة العامة ولا في منحه أجلا أو إبرائه أو حوالة الدين أو الصلح والتوكيل في الاقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن ويجوز العكس.
والمحامي لابد أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء في قضية معينة أو في جميع القضايا التي ترفع من موكله أو عليه وتوكيله في المرافعة أمام القضاء لا يشمل تكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين، بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات.
أي يجب أن يذكر في التوكيل الصادر للمحامي أنه موكل في المرافعة أمام القضاء وفي صلح التحكيم والإقرار وتوجيه اليمين، فإذا أغفل ذكر تصرف من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفة في مباشرته.
كذلك لا يتضمن توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء توكيله في ترك المرافعة أو في قبول الحكم أوفي النزول عنه أو في الطعن في الحكم بطرق الطعن العادية أو غير العادية أو في النزول عن حق للموكل، بل يجب أن يذكر كل ذلك في التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة في مباشرته.
(السنهوري ص 363)
قضت محكمة النقض بأن :
تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير نعقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير يقع علي توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.
(طعن 258 س 35 ق نقض 15/5/1969)
الأصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص، ووجوب التزام التوكيل في تصرفات الحدود المرسومة له في عقد الوكالة إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة التوكيل بل يجب إعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التي تدخل في حدوده.
إثبات نطاق الوكالة
ويثبت بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات ومن مدي حرية الوكيل في القيام بهذه التصرفات، ويقع عبء الإثبات علي عاتق من يتمسك بالوكالة. ولا تثار سعة الوكالة إلا عندما يقوم الوكيل بالعمل القانوني في غيبة موكله،
إذ يلتزم الوكيل حينئذ بسعة الوكالة، أما إذا قام بالعمل في حضور الموكل ودون اعتراض منه، فإن العمل يكون صحيحا ونافذا في حق الموكل ولو كان خارجا عن نطاق الوكالة المبرمة مع الموكل، إذ تتوافر صفة الوكيل بالنسبة لكافة الأعمال القانونية التي يقوم بها في حضور الموكل .
قضت محكمة النقض بأن
كان الثابت من الوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلي المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استنادا إلي أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول وكان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة التي تضمنت توجيه اليمين ولم يعترض علي ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامي وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
(طعن 6611 س 65 ق نقض 22/10/1996)
إذا كانت الوكالة المراد إثباتها – صريحة كانت أو ضمنية- لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة، وكان قطع القطن ونقله إلي استحقاق تال، لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال ولابد لمن يجريها نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع، لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع وتوابعه الضرورية، ومن ثم فإن إثبات وكالة الابن عن والده في أعمال الإدارة لا تؤدي إلي ثبوت صفة للابن في نقل القطن من استحقاق إلي آخر نيابة عن والده.
(نقض 19/6/1969 س 20 ص 1017)
التوكيل خارج مصر
ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفي هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها
في ذلك تقول محكمة النقض بأن
تنص المادة 253 من قانون المرافعات علي أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن.
ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر وتم التصديق علي إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة.
فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقا لما يتطلبه القانون المصري، لما كان ذلك وكانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982. قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات، من بينها التصديق علي توقيعات المصريين.
واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 بناء علي القانون سالف الذكر والقانون رقم 435 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التي يتم بها التصديق علي المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلي السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية.
وأوجب علي أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق علي المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق علي النموذج المعد لهذا الغرض، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه.
مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفي هذه الإجراءات الشكل القانوني ولها ويمكن الاحتجاج بها.
لما كان ما تقدم وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق علي توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلا موثقا وفقا لأحكام القانون المصري.
(طعن رقم913 لسنة 49 ق جلسة 21/12/1983)
ويعد كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة (مادة 79 مرافعات).
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الثابت بمحضر جلسة 15/3/1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده في ترخيص المخبز، ولم يعترض الطاعن علي هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة، فإن هذا الإقرار يعد حجة علي الطاعن بما ورد فيه حتى ولو كان المحامي حاضرا عنه بغير توكيل.
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحي – أيا كان وجه الرأي في الدعوي – غير منتج ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه علي غير أساس.
(طعنان رقما 128، 549 لسنة 65 ق جلسة 25/6/1996)
النص في المادة 79 من قانون المرافعات علي أن “كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، يدل علي أن كل ما يصدر من الوكيل في حضوره موكله يكون حجة علي الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
(طعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996)
وللمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوي أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك (مادة 56 من القانون رقم17 لسنة 1983) وهذه الإنابة لا تستوجب توكيلا مكتوبا.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
مفاد النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89 / 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل – المنطبق علي واقعة الدعوي – يدل – وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – علي أن:
المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلي قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة.
لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا مادام أن المحامي الأخير موكل من الخصم وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ…….. وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم …….. عام الزيتون فإن حضور الأستاذة………… عنه أمام محكمة أول درجة علي نحو ما أثبت بمحضر جلسة ….. يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون .
(طعن رقم 346 لسنة 57 ق جلسة 21/2/1992).
حق المحامين في الحضور أمام المحاكم
تنص الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة علي أن :
ويجوز له (المحامي تحت التمرين) الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوي أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلي المحاكم المذكورة أو إلي مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.
وتنص المادة 26 علي أن :
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية -فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة- وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل. كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلي شهر أو توثيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع علي العقود التي تقدم إلي الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
وتنص المادة 34 / 1 علي أن :
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلي مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة”.
وتنص المادة 37 علي أن :
للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوي أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه. وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا كما يكون …الخ”.
وتنص المادة 38 علي أن :
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض”.
جزاء حضور المحامي أمام محكمة غير مقيد للمرافعة أمامها
إذا حضر محامي أمام محكمة غير مقيد أمامها، كما لو كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائية موكل في الحضور أمام محكمة الاستئناف فإن حضوره أمام محكمة الاستئناف فإن حضور يكون باطلا ويعتبر كأن لم يكن. ويترتب علي ذلك اعتبار الخصم الذي حضر عنه غائبا بالجلسة التي حضرها المحامي الموكل عنه، وما يترتب علي ذلك من آثار.
(عزمي البكري ص 637)
ولا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولو باشر الوكيل الإجراء قبل صدور الوكالة.
قضت محكمة النقض بأن :
لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.
(طعن رقم 311 لسنة 35 ق جلسة 11/11/1969)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجز أن تتصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوزا في الاستدلال ضار بحقوق الناس.
فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أم مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافي أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة علي عنوانه بفرنسا بتاريخ 26/9/1955 وقد تسلمه الطاعن في 9/11/1955 وطعن محاميه علي هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 7/12/1955 بوصفه وكيلا رسميا عنه،
وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 8/5/1955 وأودع أصله مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمي رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن علي وكالة محاميه فغن الطعن يعد مرفوعا في الميعاد المقرر قانونا،
وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستندا إلي أن طعن المحامي في تقدير اللجنة كان في 7/12/1955 وأن التصديق علي الوكالة تم في تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(طعن رقم 338 لسنة 45 ق جلسة 15/11/1977)
إدعاء الطاعن – بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه، لا محل له إذا أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.
(طعن رقم 499 لسنة 39 ق جلسة 23/2/1977)
جري قضاء هذه المحكمة علي أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول في التوقيع نيابة عنه علي صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة.
فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية وجاء استخلاصها سائغا يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها بحيث يعد النعي عليه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة”
(طعن رقم 671 لسنة 46 ق جلسة 6/2/1980)
وقد ذهب – بحق – رأي إلي:
أن ما ورد في بعض الأحكام السابقة من مباشرة المحامي للأعمال القانونية قبل أن يستصدر توكيلا ممن كلفه بها، هو تعبير غير دقيق إذ لابد من وكالة سابقة علي قيام الوكيل بالعمل وقد تمت هذه الوكالة بالفعل بالتكليف الصادر من الموكل وتنفيذ الوكيل لما كلف به، ولكن المقصود هو قبل توثيق سند الوكالة بالحضور في الدعوى وهو أمر يختلف عن الوكالة في التقاضي.
وكذلك الشأن فيما ورد في بعض الأحكام من عدم جواز تصدي المحكمة والخصومة لصفة المحامي في الحضور إذ ذلك واجب علي المحكمة وجائز للخصوم للتثبيت من توافر شروط الحضور عن الموكل أمام القضاء ولكن المقصود هو عدم جواز التصدي للوكالة في أعمال التقاضي غير الحضور أمام القضاء وما استلزم فيه المشروع تفويضا خاصا .
(محمد كمال عبد العزيز ص 520 وما بعدها)
وكالة الطعن بالنقض
يرفع الطعن الصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض (مادة 253 مرافعات) أما إذا لم توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقيد أمام محكمة النقض عُد الطعن باطلا لرفعه من غير ذي صفة.
قضت محكمة النقض بأن:
مفاد المادة 253 مرافعات – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامي مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا إلي المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة توقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلي اسم من وقعها وأنه محام مقبول هذه المحكمة، فإن الطعن يكون باطلا.
ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض علي صحيفة الطعن لم تتحقق علي هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه علي النحو الذي يتطلبه القانون.
(طعن رقم 3867 لسنة 61 ق جلسة 9/3/1997)
لا يشترط أن يسبق توقيع المحامي صحيفة الطعن بالنقض صدور وكالة له من الخصم برفع الطعن؛ غير أن يتعين إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب؛ ويجوز إيداعه حتى المرافعة في الطعن
قضت محكمة النقض بأن:
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة.
إلا أنه لم يودع – أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات – التوكيل المذكور للتحقق من صفة الطاعن الثالث فيه ولبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض.
لما كان ذلك
فإن الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يضحي – بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة – غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
(الطعن رقم 12 لسنة 43 ق جلسة 26/10/1982)
لا يشترط صدور توكيل مباشر إلي المحامي الذي وقع صحيفة الطعن إنما يلزم تقديم التوكيل السابق وإيداعه قلم الكتاب قبل المرافعة في الطعن
قضت محكمة النقض بأن :
إذا كان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن والتاسع لم يصدر من هذين الطاعنين إلي المحامي الذي قرر به، بل صدر إليه من الطاعنة السابعة عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتعرف علي حدود وكالتها وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل محامين للطعن بالنقض أولا تشمل هذا الإذن فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن والتاسع للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله.
(طعن رقم 479 لسنة 49 ق جلسة 2/2/1979)
يجب إيداع التوكيل ملف الطعن حتى الفصل في الطعن حتى تتمكن المحكمة من التعرف علي مدى اتساعه للطعن بالنقض، فإذا قام المحامي بسحبه ولم يقدمه حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ولا يغني عن التوكيل ذكر رقمه في صحيفة الطعن
(المستشار طه الشريف ص 372)
قضت محكمة النقض بأن
وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1962 – الذي رفع الطعن في ظله – قد ألغي ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن علي توكيل سابق علي التقرير، إلا أن هذا الإلغاء – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – لا يعفي بطبيعة الحال المحامي من واجب تقديم التوكيل فيما بعد وقبل الفصل في الطعن.
فإذا كان المحامي المقرر بهذا الطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعن حتى حجزت الدعوى للحكم وكان لا يغني عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه في التقرير بالطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للمحامي الموكل في الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غي مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
(طعن رقم 221 لسنة 34 ق جلسة 28/12/1967)
لا يشترط في عبارات التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض
قضت محكمة النقض بأن:
وبأنه المقرر في قضاء محكمة النقض من أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة علي إجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنية متي كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم علي اختلافها.
وكانت عبارة التوكيل … تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة
(الطعن رقم 306 لسنة 46 ق س 31 ص 1628 جلسة 31/5/1980)
التوكيلات الصادرة بالبيع للنفس والغير ضماناً لمديونية لا ينعقد بها البيع
الوقائع
تتحصل الوقائع في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ٥٣١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية – وفقاً لطلباتها الختامية – بطلب الحكم ” أصلياً ” ببطلان عقد البيع المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى الجيزة ومحوه وشطبه ، ” واحتياطياً ” بعدم نفاذه في حقها.
وقالت بياناً لذلك إنها أصدرت للمطعون ضده الأول التوكيل الرسمي رقم ٢١٩١٢ لسنة ١٩٩٦ توثيق الأهرام ضماناً للوفاء بما قد تسفر عنه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الذي يمثله من مديونية ، إلا أنها فوجئت بقيامه ببيع الشقة المملوكة لها – والمبينة بالصحيفة – لنفسه بموجب هذا التوكيل بالعقد المسجل سالف البيان .
ولما كان هذا البيع قد تم في غيبتها بثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ، ودون أن تكون متعثرة في السداد فقد أقامت الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الدعوى ٥٥٥٥ لسنة ٢٠٠٠ مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة ، وبغرامة تهديدية مقدارها مائتا جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم .
طعنت الطاعنة على العقد بالتزوير ، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفض الطعن بالتزوير ، وفي الدعوى الأولى برفضها ، وفي الدعوى الثانية بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ٨٢٣٤ سنة ١٢٤ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” وبتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى غير محله
ذلك أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن وبالتالى يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول
إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى بمدوناته إلى عدم قبول الطعن بالتزوير ، ثم قضى فى منطوقه برفضه وفى الموضوع بحكم واحد وبذلك يكون قد خالف نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، وتناقضت أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى.
وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع .
أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد .
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع ، وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى فى ذات الوقت – وكان القضاء بالرفض يستوى فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
أبرمت الطاعنة وكالة لصالح المطعون ضده بصفته، ضماناً لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصاً له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه قبل استقرار المديونية بينهما، وبثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أوجه السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة التى أبرمتها لصالح المطعون ضده الأول بصفته هى فى حقيقتها ضماناً لوفائها بمديونيتها تجاهه وليست ترخيصاً له بالبيع .
إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى الجيزة قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ،بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده.
وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء أول درجة برفض دعواها وألزمها بتسليم شقة النزاع دون أن يواجه هذا الدفاع ، أو يُعنى بتحقيقه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .
لما كان ذلك
وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه .
لما كان ذلك
وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً .
فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ١٩١٢ / أ توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير وقبض الثمن لنفسه ….
وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك.
وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى الجيزة ، يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به من إلزامها بتسليم شقة النزاع المبيعة بموجبه للمطعون ضده الأول بصفته ، لكونه مؤسساً عليه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 7201 لسنة 78 ق جلسة 9/3/2017
قواعد البيع بتوكيل عام
البيع بتوكيل عام – صحيح – حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع طالما ان التوكيل قد نُص فيه على حق البيع
المبادئ:
- التوكيل بالبيع يصح أن يكون فى وكالة عامة ينص فيها صراحة على البيع للنفس او للغير ولا يشترط فيه بيان المال المراد بيعه
- المقصود بالوكالة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 702 مدنى هو نوع التصرف (البيع- التنازل – رهن) وليس في محله (منزل – عمارة– ارض – سيارة ) فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين.
- الوكالة فى المعاوضات كالبيع والرهن وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة (اى خاصه فى نوع التصرف)، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ،
- يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر فى البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ،
- ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
- ومن ثم اذا تضمن التوكيل العام سلطات الوكيل في البيع أو التنازل لنفسه أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكل، فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيل بموجب عقد البيع حتى ولم يخصص نوع المال المراد بيعه
- وأن التصرف محل هذه الوكالة العامة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني ( البيع – الشراء – التنازل – الرهن ) الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل.
- أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات كالهبة والوصية والإبراء فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل
البيع بوكالة عامة فى احكام محكمة النقض
لما كان البين من التوكيل العام رقم 1550 هـ لسنة ۲۰۱٥ توثيق المعادي الصادر من البائعة للطاعن ………….. لوكيلتها الأستاذة ………… / الموقعة على عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 موضوع الدعوى – أنه تضمن في البند الثامن منه سلطات الوكيلة في البيع أو التنازل لنفسها أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكلة.
ومن ثم فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيلة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 من تصرف بالبيع لحصة موكلتها في شقة النزاع .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن هذه الوكالة لا تتسع لبيع الوكيلة حصة موكلتها دون وجود وكالة خاصة تخولها هذا التصرف القانوني ، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذى جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
الطعن رقم ۹۲۲۸ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳
عقد البيع ينطوي على تصرف قانوني ويعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى :
أن التوكيل الرسمي العام رقم 1879 / ب لسنة 2001 المعادي ………والتوكيل الرسمي العام رقم 1953 / د لسنة 2001 المعادي …. ينطووا جميعاً على أحقيتها في إبرام عقود البيع تأسيساً على ما ثبت من عباراتها من أنها جميعاً تبيح لها البيع نيابة عنهم.
وقضى أثر ذلك برفض دعوى بطلان تلك التوكيلات وما ترتب عليها من آثار ، . ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 7384 لسنة 84 ق – بتاريخ 2 / 1 / 2020
أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل.
وكان من المقرر كذلك أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل او الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن نطاق الوكالة محل النزاع قد تضمن البيع والصلح والاقرار وبما يخول للوكيل المطعون ضده الثاني التصرف نيابة عن موكله الطاعن ببيع العقار المملوك للأخير للمطعون ضده الأول والإقرار بالصلح في الدعوى المرفوعة بشأن صحة ونفاذ ذلك البيع، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ……..، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 7140 لسنة 66 ق – بتاريخ 8 / 6 / 2019
أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف .
لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس
الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۹ ق – جلسة ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷٤
وجيز راي الفقه عن البيع بوكالة عامة
الوكالة فى المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين ، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام .
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ، ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال أو أن يرتب عليها حقاً عينياً آخر أو أن يصالح عليها أو أن يقرضها وأن يجري فيها أي تصرف آخر غير البيع ، إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص والتوكيل في الصلح لا يتضمن التوكيل في التحكيم ، والعكس صحيح فلا يتضمن التوكيل في التحكيم التوكيل في الصلح .
(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الأول ، الصفحة 555)
الوكالة الخاصة يجوز أن ترد على نوع من أنواع التصرفات القانونية، دون تحديد لمحل التصرف الذي ترد عليه، إذا كان التصرف من المعاوضات فيجوز أن ترد الوكالة الخاصة على البيع أو الشراء أو الإقراض أو الصلح أو الرهن أو ترتيب حق انتفاع أو حق ارتفاق (وهي أنواع التصرفات القانونية)، دون تحديد المحل الذي يرد عليه كل تصرف، كمنزل معين مثلاً في حالة التوكيل في الشراء أو البيع
فالوكالة هنا خاصة في نوع التصرف وعامة في محله، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين.
ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.
أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً.
ما اشترطته المادة 702 مدنى
أن يعين محل التصرف على وجه التخصيص إذا كان هذا التصرف من التبرعات ولا يشير النص إلى ضرورة وذكر محل التبرع في سند الوكالة، ولما كانت حكمة النص هي حماية الموكل إزاء الخطورة التي تتسم بها أعمال التبرع فإنه يكفي لتحقيق هذه الحكمة أن يكون الموكل عالماً علماً كافياً بالمال الذي سيتصرف فيه وكيله على وجه التبرع، وقد يتوفر هذا العلم لدى الموكل إذا أحال سند الوكالة على وثيقة أخرى صادرة من الموكل وحاوية بيانا وافيا للمال محل التصرف
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 107)
ومن ثم الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ما لم يكن ذلك العمل من أعمال التبرعات
خاتمة بحث البيع بوكالة عامة غير مخصصة
ورد هذا النص في المادة 976 من المشروع التمهيدي علي وجه مقارب لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تحويرات لفظية وغير ترتيب الفقرات ، فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وصار رقمه 734 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 733 ومجلس الشيوخ تحت رقم 702.
(مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 195 – ص 199)
تقول المذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي أنه :
أما أعمال التصرف فلا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة لخطورتها فلا يصح أن يوكل شخص آخر توكيلا عاما في جميع أعمال التصرفات دون أن يخصص أعمالا معينة منها .
فإن خصص اقتصرت الوكالة علي ما خصص ولا تتناول غير ذلك من أعمال التصرفات كما إذا وكل شخص آخر في بيع ماله وفي التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات فلا تتناول الوكالة في هذه الحالة إلا البيع دون غيره .
علي أن التوكيل في البيع يتناول ما يقتضيه البيع من أمور تابعة له وفقا لطبيعته وللعرف الجاري فيجوز للوكيل في البيع أن يقبض الثمن وأن يسلم المبيع.
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 198)
الرأى الشخصي للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض
كما راينا بالبحث من خلال أراء فقهاء القانون المدنى، وأحكام النقض المرتبطة، هناك تضارب بشأن بصحة وبطلان البيع بالتوكيل العام، لكن ما خلصت اليه أمرين :
- الأول: أن البيع بوكالة عامة دون تحديد العقارات محل التصرف بالبيع، هو بيع صحيح، لأن ارادة الموكل اتجهت الى توكيل الوكيل فى بيع أمواله أيا كانت
- الثاني: أن الوكالة بالهبة والرهن والتصالح لا بد وأن تكون مخصصة بتحديد العمل فلا تجوز بوكالة عامة، لكن تكون صحيحة ان كانت مخصصة بالهبة أو الرهن دون تعيين محل الهبة أو الرهن هذا.
“ختاما: المعاوضات كالبيع والرهن وإن كان لابد فيها من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام .
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة فى بيع أى مال للموكل بل في بيع أمواله ، ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال أو أن يرتب عليها حقاً عينياً آخر أو أن يصالح عليها أو أن يقرضها أو أن يجرى فيها أى تصرف آخر غير البيع ، إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص.
[ السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – ص 440 – طبعة 1964 بيروت ]”
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض مكتب محاماة مدني، ملكية – جميع الحقوق محفوظة – © [2021]. محظور تمامًا الاستخدام غير المصرح به ، أو نسخ هذه المادة من دون صلاحية كتابية من مالك هذا الموقع.
يمكن استخدم المقتطفات والروابط بشرط ذكر كامل وواضح لـ [عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض مكتب محاماة مدني، ملكية] مع توجيه مناسب ومحدَّد للمحتوى الأصلي.