التملك بالاستيلاء فى القانون المدنى المصرى [ مادة 874 ]

Advertisements

التملك بالاستيلاء معناه وشروطه

هل يمكن التملك بالاستيلاء فى القانون المدنى المصرى، سواء للأفراد، أو المؤسسات الحكومية، المادة 874 من التقنين المدنى تناولت الاستيلاء كسبب من أسباب كسب الملكية.

فى هذا البحث عن الاستيلاء نتبين لمعناه وشروطه وطبيعة العقارات التى يمكن كسب تملكها بهذا الاستيلاء.

التملك بالاستيلاء فى القانون المدنى

معنى التملك بالاستيلاء فى المادة 874 مدنى

المادة 874 مدني تنص على

  1. الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
  2. ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
  3. ملغاة.

الأعمال التحضيرية لنص الاستيلاء

1- يشمل المال المباح الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة، وتعتبر هذه الأراضى ملكاً للدولة، ولكن مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الإستيلاء عليها.

2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان:

Advertisements
  • طريق الترخيص الذى يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة.
  • وطريق الإستيلاء الحر وشرطه التعمير. فمن زرع أو بنى ولو بغير ترخيص فى أرض مباحة تملكها فى الحال،

بشرط فاسخ هو

أن يكف عن إستعمالها فى الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات فى خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك. فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هى تكسب فى الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ.

والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة.

3- ويختلف المشروع (مادة 1306) عن التقنين الحالى (مادة 57 / 80) فى الإستيلاء على المال المباح من وجود ثلاثة:

  •  (أ) أوجب المشروع أن يكون المستولى مصرياً، حتى لا يتملك أجنبى أرضاً مصرية بهذا الطريق السهل.
  •  (ب) بين المشروع بوضوح أن الإستيلاء يترتب عليه التملك فى الحال، وأن الحصول على ترخيص ليس ضرورياً فى الاستيلاء، وهاتان المسألتان مثال للخلاف فى التقنين الحالى، وإن كان نص هذا التقنين لا يبرر هذا الخلاف، فأراد المشروع أن يقضى على كل خلاف فى هذا الصدد باستعماله ألفاظاً واضحة صريحة.
  •  (جـ) ذكر المشروع أن الخمس سنين التى يفقد المستولى الملكية بعدم إستعمال الأرض فى أثنائها يجب أن تكون سنين متواليات. فأصبح المستولى أقل تعرضاً لفقد ملكيته فى المشروع منه فى التقنين الحالى الذى لا يشترط التوالى. ويكفى فى المشروع أن يستعمل المستولى الأرض سنة كل خمس سنوات حتى لا يتحقق الشرط الفاسخ لملكيته، فإذا لم يبق من الخمس عشرة سنة إلا أربع سنوات دون أن يتحقق الشرط الفاسخ، أصبحت ملكيته باتة، حتى قبل انقضاء الأربع السنوات، لاستحالة تحقق الشرط الفاسخ.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 197 – 198)

شرح الاستيلاء كسبب للتملك

1- بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 لم يعد من الجائز تملك العقار عن طريق الاستيلاء، إذ الإستيلاء يفترض أرضاً لا مالك لها، وقانون سنة 1964 يجعل الأراضى الصحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة.

Advertisements

ذلك أن القانون المشار إليه يجعل تملك هذه الأراضى يتم عن طريق بيعها بالممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لاستصلاحها، فلم يعد جائزاً – بعد أن ألغيت الفقرة الثالثة من المادة 874 مدنى، أن يعمد أى مصرى بدون ترخيص إلى وضع يده على هذه الأراضى، يزرعها أو يغرس فيها أو يبنى عليها، ذلك أن الإستيلاء .

بعد صدور قانون سنة 1964 – لا يرد على العقار وإنما يرد على المنقول فقط، كما أنه – بصدوره أيضاً – لم يعد هناك محل للقول بأن ملكية الدولة للأراضى الصحراوية ملكية ضعيفة، بل هى قد أصبحت  ملكية   حقيقية لملكيتها لسائر أموالها الخاصة. فللدولة أن تؤجر هذه الأراضى أو تبيعها وأن تصرف فيها فى أى مال تملكه ملكية خاصة، وعلى ذلك أصبحت الأراضى الصحراوية لها مالك هو الدولة، فلم يعد يجوز تملكها بالاستيلاء.

(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – الوسيط – ص 47 وما بعدها)

2- يستفاد من نص الفقرة الأولى للمادة 874 مدنى أن كل أرض فى ملكية أحد الأفراد أو فى الملك العام للدولة أو فى ملكيتها الخاصة تعتبر مملوكة للدولة.

والواقع أن هذه الملكية هى نوع من الإشراف الأعلى للدولة، ذلك الإشراف الذى ينبسط على إقليمها، أقرب منها إلى الملكية المدنية.

ولهذا فإن المشرع مع وضعه هذا المبدأ الذى يقضى بأن الأرض غير المزروعة تعتبر ملكاً للدولة، أضاف أنه من الممكن تملك هذه الأراضى بنوع من الاستيلاء.

وهذا هو الذى حذا بواضعي المذكرة الإيضاحية للتقنين المدنى إلى تقرير أن (المال المباح يشمل الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة، وتعتبر هذه الأراضى ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الإستيلاء عليها.

ما المقصود بالأراضي غير المزروعة ؟

لا شك فى أنه لا يدخل فى هذا الاصطلاح الأراضى الداخلة فى زمام المدن والقرى، فهذه إن لم تكن مملوكة للأفراد تكون ملكاً خاصاً للدولة لا يجوز تملكها إلا بأسباب التملك الأخرى، ولا يدخل فيها أيضاً أراضى طرح النهر والجزر، فهذه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة، وتوزع على نحو ما بينه القانون.

وإنما تنصرف هذه الأراضى إلى الأراضى غير المعمرة، أى إلى الأراضى الموات التى لا تعتبر ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، ولا تمارس الدولة عليها سلطات المالك لكونها غير داخلة فى زمام المدن أو القرى.

ولذلك لم تكن تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومثالها الأراضى الصحراوية والأراضى الرملية التى تحف ساحل البحر والجبال والأراضى البور غير المزروعة خارج الزمام. هذه هى الأراضى التى قرر المشرع جواز ملكها بالاستيلاء عليها وتعميرها رغبة منه فى تشجيع الأفراد على إحياء الأراضى الموات.

فلما صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ونصت المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة من نص المادة 874 من القانون المدنى – نظم تنظيماً شاملاً للعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحدد أقسامها، وتعرض لتحديد الأراضى غير المزروعة المشار إليها فى المادة 874 مدنى.

ويتضح من نصوص القانون رقم 100 لسنة 1964 أنه حتى الأراضى الصحراوية وكافة الأراضى غير المزروعة التى تشير إليها المادة 874 من القانون المدنى أصبحت مملوكة للدولة ملكية خاصة، ولم تعد ملكيتها عليها – كما كان من قبل – تلك الملكية الضعيفة التى تقرب إلى الإشراف العام والتى تعد مملوكة ملكية عامة ولا ملكية خاصة، وبذلك لم تعد هنالك أراضى غير مزروعة لا مالك لها، ومن ثم لا يجوز تملكها بالاستيلاء المشار إليه فى المادة 874/3 مدنى.

ويلاحظ أن القانون 100 لسنة 1964 لم يلغ الفقرة الثالثة من المادة 874 مدنى بأثر رجعى، فهو لم يمس الملكيات التى اكتسب قبل صدوره.

(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم البدراوي – المرجع السابق – ص 444 وما بعدها)

3- جعل القانون المدنى العراقى العقار من الأشياء القابلة للاستيلاء، ومع أن العقار المباح قليل جداً، فإن إعتباره من المباحات فيه تسامح كبير، ذلك لأن العقار لا يصح أن يعد سائباً لا ملك له كالكلأ والحيوان والأحجار، لأنه يؤلف أحد العناصر التى تكون الثروة العامة للدولة، فيفترض أنه ملك الدولة على كل حال كما يفهم من النصوص، وهو ما نص عليه القانون المصرى والسوري واللبناني.

وفيما عدا الحكم الوحيد الذى نص عليه القانون العراقى للاستيلاء على العقار، حيث أباح تمليك شاطئ البحر المردوم إذ أن الرادم يكون الأرض بنفسه بما يضع العقار.

(الملكية العقارية في العراقى – للأستاذ حامد مصطفى  – 277 وما بعدها)

4- ويمكن أن نضيف أن القانون رقم 100 لسنة 1964 ينظم أحكام التأجير والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وأنه استهدف التعديلات بالقانونين رقمى 36 لسنة 1967 و 17 لسنة 1969، فنصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة، ونصت المادة الثانية منه على أن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

Advertisements
  •  أ- الأراضى الزراعية.
  •  ب- الأراضى البور الواقعة داخل الزمام، والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو متر بين.
  •  جـ- الأراضى الصحراوية.

ونصت المادة الثالثة على أن تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها يتم بطريق التوزيع أو بالبيع بطريق الممارسة أو بالمزاد العلنى.

ورددت المادة الرابعة منه أحكام المادة الثالثة، إذ جاء بها أن تأجير الأراضى الفضاء والتصرف فيها بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 1967 أن القانون رقم 100 لسنة 1964 صدر بتنظيم العقارات المملوكة للدولة خاصة والتصرف فيها متضمناً تطويراً شاملاً للقواعد القانونية المنظمة لأملاك الدولة الخاصة على نحو يساير مجرى التطور الثوري الحديث فى مجتمعنا.

وقد جاء التعديل (الذى اشتمل عليه القانون 36 لسنة 1967) تأكيداً للحقوق المشروعة التى أقرها هذا القانون لجماهير الشعب المتطلعة بحق إلى ملكية نصيب عادل من أرض الوطن … ووفاء من الدولة بما التزمت به فى ذلك القانون من واجبات .. وتحقيقاً لحاجة المجتمع فى تقدمه وارتقائه وتطوره السريع المعاصر إلى قوانين مخططة الإقتصادية والاجتماعية … جرى التعديل محققاً لكل تلك الأهداف ومؤكداً لها).

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1969 أن:

القانون رقم 100 لسنة 1964 قد تضمن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقواعد التصرف فى الأراضى البور والصحراوية، وتقضى هذه القواعد ببيع هذه الأراضى بطريق الممارسة، وأن مساحة الأراضى البور القابلة للزراعة المملوكة للدولة بلغ نحواً من 85000 فدان تقع إما داخلها أو تتخللها أو متاخمة لها،

وأن من الصواب حسن تنظيم استغلال هذه الأراضى ووضعها موضع الاستثمار الاقتصادى الذى يعود على المواطنين والدولة بالفوائد والنفع فقد جرى التعديل الثانى محققاً لتلك الأهداف ومؤكداً لها.

وأخيراً صدر القانون رقم 31 لسنة 1984 فى أن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة

نشر بالجريدة الرسمية – في 31/3/1984 – العدد 13 مكرر وعمل به من اليوم التالى لنشره

وقد تضمنت المادة الأولى منه نص على أنه:

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لإعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ونصت المادة الثالثة منه على:

سريان القواعد والشروط المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة إضافة إلى نصوصه. وجاء بنص المادة الرابعة منه أن أحكامه لا تخل بالأحوال الأخرى والشروط والقواعد التى يتم فيها التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة.

والممارسة فى نطاق قانون  المناقصات والمزايدات  واللائحة الصادرة تنفيذاً له، طريق استثنائي، فلا يلجأ إليها إلا فى تلك الحالات المنصوص عليها صراحة فيها. كما أن الممارسة تتولاها لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب أهمية وطبيعة التعاقد.

حكم الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها

لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك .

ولكن بصدور القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ألغى الفقرة الثالثة من المادة 874 مدني  حيث نصت المادة 86 منه على أن : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني …

وعلى ذلك تعتبر الفقرة الثالثة والأخيرة من النص سالف الذكر ملغاة ، ولا يبقى من النص قائما إلا الفقرتان الأوليان . وقد رسم القانون رقم 10 لسنة 1964 ومن قبله القانون رقم 124 لسنة 1958 طريقة تملك الأراضي الصحراوية. (الأراضي المزروعة)

المقصود بالأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها

كانت الفقرة الثالثة من المادة 874 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 تنص على تملك المصري الذي يعمر أرضا غير مزروعة تلك الأرض في الحال ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أنه :

تحديد هذه الأراضي ما يلي :

يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكا عاما ولا ملكا خاصا ، وذلك كالصحارى والجبال والأراضي المتروكة ، وتعتبر هذه الأراضي ملكا للدولة ، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 197)

وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 ينظم تنظيما شاملا العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ويحدد أقسامها المختلفة، فيعرض لتحديد الأراضي غير المزروعة المشار إليها في المادة 874 مدني .

وتعتبر أراضي غير مزروعة وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 تلك الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين متى كانت صحراوية أو جبلية وتكون مملوكة للدولة ملكية خاصة .

ووفقا للقانون المشار إليه فلا يجوز تملكها بالاستيلاء عليها كما لا يجوز تملكها بالتقادم باعتبارها مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لنص المادة 970 مدني .

وقد قضت محكمة النقض بأن

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن الأراضي الداخلة في زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضي غير المزروعة التي كان يجوز لكل مصري طبقا للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه منها ، وبالتالي فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء أيا كانت وسيلته.

نقض 22/1/1986 طعن 1279

تنظيم تملك الأراضي غير المزروعة في ظل التقنين المدني الحالي بالمادة 874

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 874 مدني على أنه:  ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح ،

وتنص الفقرة الثالثة منها – قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – على أنه :

إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة العشرة سنة التالية للتملك .

يتبين من هذا النص أن هناك وسيلتان للاستيلاء على المال المباح هما :

  1. الترخيص من الدولة وفقا للوائح
  2. التعمير .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي :

وللاستيلاء على المال المباح طريقان ” طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقا للوائح المقررة ، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير . (مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 197)

الترخيص الصادر من الدولة وفقاً للوائح

رأينا أن المادة 874/2 مدني قد نصت على أنه : لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .

مفاده أن

لا يجوز تملك الأراضي غير المزروعة إلا بترخيص من الدولة ويجب أن يكون هذا الترخيص طبقا للوائح المقررة وهنا يجب الرجوع الى القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن ، وقد كان عند صدور التقنين المدني الجديد كان تملك الأراضي الصحراوية خاضعا لنظام الترخيص طبقا للأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 ، الذي مد العمل بأحكامه بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 ،

ولما صدر التقنين المدني الجديد ، نشب خلاف فيما إذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 874 من هذا التقنين جعلت الترخيص المقرر بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 غير ضروري فيجوز للأفراد وضع اليد على الأراضي الصحراوية لتعميرها دون حاجة الى ترخيص من الدولة كما يقضي صريح نص المادة 874 / 3 مدني أو أن الترخيص بقى ضروريا طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد .

وبقى الخلاف قائما الى أن صدور القانون رقم 124 لسنة 1958 ، فقررت مذكرته الإيضاحية أن الترخيص بقى ضروريا بالرغم من صدور التقنين المدني الجديد ، ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 ، فنظم هذه المسألة تنظيمات تشريعيا في المادة 75 منه

وقبل صدور الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 كان قد صدر أمر عال في 21 مايو 1867 يمنح العربات في بعض الجهات الحق في استغلال الأراضي الصحراوية بزراعتها في الشتاء على مياه الأمطار ، مع تحريم التصرف عليهم في هذه الأراضي بالبيع أو الرهن أو النزول عن حق انتفاعهم لغيرهم إلا إذا كانوا قد امتلكوا هذه الأراضي بمقتضى حجج رسمية

(انظر استئناف وطني 3 ديسمبر سنة 1918 المجموعة الرسمية 20 رقم 87 ص 111 – استئناف مصر 30 أبريل سنة 1929 المحاماة 9 رقم 537 ص993 – الإسكندرية الوطنية 15 يونيو سنة 1918 – الحقوق 35 ص 76 – 23 مايو سنة 1923 المجموعة الرسمية 25 رقم 59 ص 103 – 20 مارس سنة 1924 المجموعة الرسمية 29 رقم 84 ص 196 – وانظر محمد كامل مرسي 3 فقرة 32 ص39 – 40)

ثم صدر بعد ذلك أمر عال في 9 سبتمبر سنة 1884 يجعل تملك الأراضي الصحراوية موقوفا على إتمام إجراءات معينة ، وقد أخرج هذا الأمر العالي من نطاق التملك بالطريقة التي رسمها أراضي الجزائر وشاطئ النيل وشواطئ الترع والأراضي الحرة الناتجة من زيادة المساحة وليس عليها أموال مقررة وسائر الأراضي الداخلة ضمن زمام البلاد ،

وقسم الأراضي الصحراوية بعد ذلك الى ثلاث درجات :

  •  (أ) الأراضي غير المزروعة التي لا يترتب على استغلالها صعوبات أو مصروفات جسيمة ولا يجوز أن يعطى للفرد الواحد من هذه الأرض أكثر من 1500 فدان .
  •  (ب) الأراضي المالحة والأراضي المستنقعية التي يقتضي إعدادها للزراعة مصروفات كثيرة .
  •  (جـ) الأراضي المعروفة بالبراري التي يترتب على استغلالها مصروفات باهظة ، فضلا عن التكاليف التي يقتضيها إنشاء المصارف والجسور  وغير ذلك ، فأراضي الدرجة الأولى تعفى من الأموال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وأراضي الدرجة الثانية تع فى مدة لا تجاوز ست سنوات ، وأراضي الدرجة الثالثة تعفى مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ويجرى تملك الأرض للطالب باستيفاء الإجراءات الآتية :

  1. يقدم طلب مكتوب الى رياسة مجلس النظار مبينا فيه اسم الحوض الكائن له الأرض المطلوبة والمقدار المطلوب الاستيلاء عليه لتعميره ، وتعطى الأولوية للأسبق من الطلبات فإن قدم طلبات في آن واحد أعطيت الأولوية للأقرب من جهة الأطيان فإن تساويا في القرب يقرع بينهما أما الأطيان المتوطن فيها عربان فتعطى لهم بالأولوية متى طلبوها .
  2. يعين مندوب من مصلحة المساحة لمسح الأرض وتحديدها وتقديم تقرير بذلك لمجلس النظار .
  3. يصدق مجلس النظار على الطلب .
  4. تحرر حجة مشتملة على شروط التمليك .
  5. تسلم الأرض للطالب بمعرة مندوب المديرية
 (انظر محمد كامل مرسي 3 فقرة 32 ص 37 – 39)

والذي يستخلص مما تقدم أن الأمر العالي الصادر في 9 سبتمبر سنة 1884 إنما ينظم تمليك الأراضي الصحراوية للأفراد عن طريق الترخيص لهم في الاستيلاء عليها ، فيتملكونها لا بالشراء لأنهم لا يدفعون ثما (وإنما يدفعون رسما في مقابل مسح الأرض وتحديدها) ولكن بالاستيلاء المرخص فيه من الحكومة ، وذلك بقصد تعمير هذه الأراضي .

ولذلك أعفيت الأراضي كما رأينا من الأموال الأميرية لمدد متفاوتة بحسب درجة الأرض ، حتى إذا تم تعميرها في خلال هذه المدة فرضت عليها بتحرير الحجة وتسليم الأرض للطالب ، ولو كان التمليك بطريق الشراء لكان يكفي تقابل الإيجاب والقبول ، أى تقديم الطلب وتصديق مجلس النظار عليه ، وذلك قبل تحرير الحجة وتسليم الأرض .

الاستيلاء على الأرض بطريق التعمير

الفقرة الثالثة من المادة 874 مدني تنص على أنه :

إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال في خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة سنة التالية للتمليك.

أى أنه يجوز الاستيلاء على الأراضي غير المزروعة ولو بغير ترخيص من الدولة وذلك بأن يقوم المستولى بتعمير الأرض سواء بزرعها أو غرسها أو البناء عليها ، وليس من الضروري أن يصل في هذه الأمور الى نهايتها ، بل يكفي في زراعة الأرض أن يجعل منها مرعى .

وفي البناء عليها أن يسورها وينصب فيها خياما متنقلة فالتسوير وحده لا يكفي ، ولكن يشترط أن يكون التعمير تعميرا جديا من شأنه أن يحيى الأرض ، وأن يدل على نية صاحبه من أنه أخذ في أسباب استغلالها والمضي في هذا السبيل ، ويتم التعمير من وقت التعمير .

ويقول النص في هذا المعنى : ….. تملك في الحال …. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة سنة التالية للتمليك ” ، وتكييف ذلك من الناحية القانونية أن المستصلح يملك في الحال الأرض التي استصلحها ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن التعمير في خلال الخمس العشرة سنة التالية للتملك خمس سنوات متوالية.

فهو أولاً يملك في الحال الأرض المستصلحة ، أى يملكها بمجرد استصلاحها ، ولا يتوقف ذلك على قيد في المكلفة ، ولا يتوقف على تسجيل إذ التسجيل لا يكون إلا في التصرفات والتملك هنا قد أصبح مالكا للأرض بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، ومادام المستصلح قد أصبح مالكا للأرض بمجرد التعمير .

فهو كلل مالك يستطيع أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن وغير ذلك من التصرفات ، ولا ينتظر انقضاء الخمس العشرة سنة لأنه أصبح مالكا قبل أن يبدأ سريان هذه المدة كما قدمنا ، بل إن سريان المدة لا يبدأ إلا من وقت تملكه ، ويستطيع المستصلح أن يؤجر الأرض المستصلحة ، وأن يعطيها لغيره مزارعة .

ويجوز له أن يوصى بها وهى تورث عنه حتى قبل انقضاء الخمس العشرة سنة وسواء انتقلت ملكية الأرض المستصلحة الى خلف خاص كمشتر أو الى خلق عام كوارث .

فإنها تنتقل كما كانت وهى في ذمة المستصلح ، أى تنتقل معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع الخلف عن تعميرها خمس سنوات متواليات في خلال الخمس العشرة سنة التي تسري من وقت تعمير السلف للأرض ، وتحسب المدة التي انقطع فيها السلف عن التعمير كما تحسب المدة التي انقضت من الخمس العشرة سنة والأرض في ملك السلف .

 (السنهوري ص 58 ، محمد عرفة ص 41)

وقد أوجب المشرع أن يكون المستولى مصريا حتى لا يتملك أجنبي أرضا مصرية بهذا الطريق السهل.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 197)

وهذا الشرط مستحدث في التقنين المدني الجديد ولم يكن مطلوبا في التقنين المدني السابق فكان يجوز للأجنبي أن يستولى على الأراضي الصحراوية وبالإضافة الى الترخيص والتعمير كان هناك وسيلة ثالثة لامتلاك الأراضي غير المزروعة وهى التقادم المكسب حيث أن الأراضي غير المزروعة معتبرة جزءا من أملاك الدولة الخاصة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عمومية وعلى ذلك يمكن امتلاكها بوضع اليد عليها المدة القانونية تطبيقا للقواعد العامة وذلك دون إذن مجلس الوزراء.

 (محمد كامل مرسي ص 61 ، عزمي البكري ص 794)
ولكن بصدور القانون رقم 147 لسنة 1957 أصبح لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم

تنظيم تملك الأراضي غير المنزوعة فى ظل القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية

رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 874 مدني تنص على ما يأتى :”ولا يجوز تملك هذه الأراضى (الأراضى الصحراوية) أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح”.

وقد صدر فعلا القانون رقم 124 لسنة 1958 ينظم تملك الأراضى الصحراوية. وقد سبق أن عرضنا لهذا القانون فى صدد الكلام فى القيود التى ترد على الحق فى التملك، ونعرض له هنا فى إيجاز باعتبار أنه كان قانونا ينظم حق الأفراد فى تملك الأراضى الصحراوية،

وقد بدأ فى مادته الأولى بأن يحظر على أى شخص أن يتملك بأى طريق كان، عدا الميراث، عقارا كائنا بإحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام، وهذه هى بوجه عام الأراضى الصحراوية.

ثم أتى ذلك باستثنائيين:

  • أجاز في الاستثناء الأول منهما لوزير الحربية أن يحدد بقرار منه مناطق معينة لا يشملها الحظر، فيجوز للأفراد أن يتملكوا الأراضى الصحراوية الداخلة في هذه المناطق ويبدو أنه كان يجوز للأفراد، بالنسبة إلى هذه الأراضى التى استثنيت نمن الحظر، أن يتملكونها بالاستيلاء عن طريق التعمير طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 874 مدنى التى لم تكن قد ألغيت بعد.
  • والاستثناء الثانى خاص بالمناطق التى لم يستثن من الحظر، فيجوز لوزير الحربية حتى فى هذه المناطق الترخيص للأفراد في تملك الأراضى، وتقضى المادة الثالثة من القانون بأن يعتبر باطلا كل تصرف يقع مخالفا لهذه الأحكام، ولم يكن للقانون أثر رجعى، فبقى الملاك السابقون متحفظين بحقوقهم المكتسبة.
 (السنهوري ص 48 )
تنظيم تملك الأراضى الصحراوية في ظل القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأخير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها :

صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 يلغى القانون السابق، ويحل محله، ويقضى بأن تكون الأراضى الصحراوية كلها ملكا خاصا للدولة، ولا يجوز لأحد تملكها بالاستيلاء، وإنما يتملكها الأفراد لاستصلاحها في المناطق التى يكون محققا إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه، بطريق الشراء ممارسة من الدولة.

(السنهوري ص 50)
وقد قسم قانون سنة 1964 الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساما ثلاثة  :
  1. الأراضى الزراعية وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها وللجزائر التى تتكون فى مجراه.
  2. الأراضى البور. وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين.
  3. الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد -مسافة الكيلو مترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.

وطبقا لنص المادة 22 من القانون سالف الذكر يتم تحديد ملكيات الأراضى الصحراوية غير المستصلحة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى، بعد أخد رأى وزير الأشغال، المناطق التى يجوز أن تباع فيها الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة لاستصلاحها، وذلك بعد التحقق من إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه.

فالمناطق التى تباع فيها الأراضى الصحراوية غير المزروعة لاستصلاحها يتوخى في تحديدها إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه، والأراضى الداخلة في هذه المناطق هى مجال تطبيق قانون سنة 1964 .

فالدولة لا تقدم على بيع الأراضى البور والصحراوية إلا إذا تأكدت أنها قابلة للاستصلاح وأن لها موردا من المياه يمكن أن به. لأنه لا جدوى من القيام بإستصلاح في حالة عدم وجود مثل هذا المورد أو عدم كفايته، ومن ثم لو صدر قرار وزاري بتحديد منطقة معينة ويبعث لاستصلاحها ثم ثبت على الطبيعة أنها غير قابلة للاستصلاح أو أنه ليس لها مورد ري كافيه فإن البيع يكون قابلا للإبطال لمصلحة المشترى إذ يكون قد وقع في غلط جوهرى.

(أحمد سلامه ص 81 )

ويتم التصرف فى هذه الأراضى بطريق المزاد العلنى على ألا تتجاوز ملكية المشتى هو وزوجته وأولاده  القصر   المائة فدان من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن وحده سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى والشروط والأوضاع التى يتم فيها التزايد (مادة 23 مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1969 ).

ويلزم المشترى بإستصلاح الأرض التى يرسو مزاد شرائها عليه وزراعتها خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المشترى أن يكون مصرى الجنسية، حتى لا يتملك أجنبى أرضا مصرية.

 وتكون الأولوية في توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة وفقا لحكم المادة (30) علي الترتيب الآتى :

  •  أولا : لمن أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين في منطقتها.
  • ثانيا : ما يتبقى من الأراضى المستصلحة بعد ذلك يخصص نصفه للتوزيع علي أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى-وذلك وفقا للترتيب الآتى:
  • (أ) خريجي المعاهد الزراعية وعمال الترحيل الذين عملوا بصفة دائمة في استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها.
  • (ب) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع.
  • (ج) من يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح من أهالي المناطق المزدحمة المشار إليها.
  •  ثالثا : النصف الثانى من باقى الأرض المستصلحة- يوزع على الترتيب الآتى :
  1. خريجي المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا في استصلاح الأراضى الموزعة واستزراعها بصفة دائمة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة.
  2. جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهل المناطق غير المزدحمة.
  3. أهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها.

 ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا (مادة 31).

ولوزير الحربية بعد أخذ رأى وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يحدد بقرار منه المناطق التى يحظر فيها التملك لأغراض عسكرية (مادة 35).

وله كذلك اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى الصحراوية أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجي أو الداخلى وذلك دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه عدا ما يتعلق فيها بتقدير التعويض.

يجوز لشاغلى الأراضى الصحراوية، بالبناء أو بالغراس الذين لا يعتبرون ملاكا فى حكم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذه الأراضى أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات :

فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الحق فى إزالة المبانى والغراس القائم فى الأراضى المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة” (مادة 80).

ويكون لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو الغراس المنصوص عليهم فى المادة السابقة فى حالة الترخيص لهم فى الشراء أو الاستئجار الأولوية على غيرهم فى ذلك ويجوز لهم طلب تقسيط الثمن فى حالة البيع -وفقا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية (مادة 81)

وإذا لم يتقدم الشاغل بطلب شراء الأرض التى قام بتعميرها فى الميعاد المحدد، أو تقدم بالطلب ولكنه رفض، كان للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الحق فى إزالة المبانى والغراس القائم فى الأرض، أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة.

حقوق الغير فى الأراضى الصحراوية السابقة على القانون رقم 100 لسنة 1964

 ولما كان القانون رقم 100 لسنة 1964 ليس له أثر رجعى، وليس للقانون رقم 124 لسنة 1958 كذلك أثر رجعى كما سبق القول، لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة فى القوانين.

وتأكيدا لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على أن “جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة، تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها.

على القانون رقم 100 لسنة 1964 قد نظم هذه الحقوق المكتسبة تنظيما تشريعيا، إذ نصت المادة 75 منع على ما يأتى :

يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه، إلى عقود ثم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذها الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد.

ويعد مالكا بحكم القانون:
  •  كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة علي الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه، وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يجاوز الملكية العقارية المقررة قانونا.

ولا يسرى هذا الحكم على الأراضي التى تزرع جزءا من السنة على مياه الأمطار فقط، فإذا كانت تلك الأراضى تروى من آبار طمست دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه، فيجوز أن يعوض ملاك تلك الأراضى عنها بمساحات مماثلة لها فى مناطق الآبار الجديدة التى تنشئها الدولة.

  • كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يكون نقله منه، وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التى تلحق به وتعد مرفقا له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على الأكثر، وذلك بشرط بقاء البناء قائما حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(السنهوري ص 64 )

تنظيم تملك الأراضى الصحراوية فى ظل القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى  الصحراوية

صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ونظم من جديد إدارة واستغلال الأراضى الصحراوية. وقد نص فى المادة 27 منه على أن تلغى الأحكام المتعلقة، بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وعلى أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم أصبح القانون رقم 143 لسنة 1981 (المعدل ) هو المعمول به فى شأن الأراضى الصحراوية.

المقصود بالأراضي الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون :

نصت المادة الأولى من هذا القانون رقم 143 لسنة 1981 على أنه : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين”.

الجهة المسئولة عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الصحراوية

يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له…. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها فى القانون “بالهيئة”.(مادة 3 منم القانون رقم 143 لسنة 1981)

حظر تعدى أى شخص طبيعى أو معنوى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون

حظرت المادة 10 على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة.

ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو القوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاءه منها واعتباره ملكا للدولة .

(السنهوري ص 51)

الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون

حددت المادة 11 الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام صادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال.

وذلك على النحو الآتى :

(أ) إذا كان الرى علي المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتى :

  1.  200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة وتشمل الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.
  2.  10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو.
  3.  10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا.
  4. 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.

وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحي الذى يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.

( وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين (بعد تعديلها بالقانون رقم 205 لسنة 1991 ) ولا تخضع شركات القطاع العام لأى حد أقصى.

واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة فى غير الأراضى الصحراوية. وفى جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبي التملك.

Advertisements

وتقضى المادة 12 بسريان أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق هذا القانون الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين سنة.

وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها (مادة 13)

وتمنح المادة 17 لمن سبق أن اشترى أرضا يتوافر لها مصدر ري من هذه الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توافر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول.

فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض.

التصرف فى الأراضى المستصلحة بغير المزاد العلنى

لقد أجازت المادة 14 لرئيس الهيئة أن يرخص فى التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضى المستصلحة وذلك طبقا للأسس واليسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى الحالات التالية بمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة :

  • (أ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.
  •  (ب) صغار الزراع.
  •  (ج) خريجي الكليات والمعاهد.
  • (د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها. ويجوز التصرف أو التأجير بغير المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة (مادة 14/2 من القانون).

 ويقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد أثمان الأراضى التى يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون وذلك بعد استطلاع رأى لجان اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها. وتودع فى صندوق خاص هذه الأتمان وكافة الموارد التى تتقرر لهذه الأراضى.

التزامات المتصرف إليه

 لقد أوجبت المادة 16 على المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن.

ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعي عليها أو تمكين الغير إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الحكم به،

وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها -وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

من يعد مالكا لهذه الأراضى فى حكم هذا القانون

يعد مالكا للأرض المنصوص عليها فى هذا القانون من استصلح واستزرع أرضا داخله فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للرى إذا تبين عدم صلاحيات المصدر الذى وفره المستصلح. (مادة 18).

تعلق أحكام تملك الأراضى الصحراوية بالنظام العام

 أحكام جميع القوانين المنظمة لتملك الأرض الصحراوية تعد مما يتعلق بالنظام العام.

يسرى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على تأجير وبيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والأراضى الصحراوية ،

وقد أفتت الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأن :

استظهرت الجمعية العمومية أنه بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية فقد أصبحت جميع هذه الجهات بما فيها المحافظات خاضعة لأحكامه دون تفرقه بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تتدرج فى عداد الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية .

فقد أصبحت جميع هذه الجهات بما فيها المحافظات خاضعة لأحكامه دون تفرقه بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنة 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها وتنظيمها .

وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها فإنه لا مناص من القول بخضوع هذه الجهات لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أيا كانت طبيعتها القانونية .

وإنه لما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قد أفرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات فإنه قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية فى شأن ما تناوله بالتنظيم .

بما مؤداه

تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون. أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم وتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها أضحت منسوخة بما تضمنته أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات من تنظيم متكامل لبيع وتأجير العقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال هذه العقارات.

بحيث يتعين على كافة الجهات الإدارية بما فيها الهيئات العامة التقيد بهذه الأحكام والإجراءات عند التصرف فى العقارات المشار إليها. مشروع العقد الذى عرض على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى – فى الحالة المعروضة – يتعلق ببيع قطعة أرض فضاء ومبنى مملوكين للهيئة الزراعية المصرية ومركز البحوث الزراعية (وحدة الخدمات البستانية) بطريق الاتفاق المباشر إلى الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية.

رغم أن قيمة الأرض والمبنى تقدر بملايين الجنيهات وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والذى اتخذت الإجراءات فى ظل العمل بأحكامه.

ومن ثم فإن ما انتهت إليه هيئة اللجنة من:

عدم جواز إبرام العقد لمخالفة الإجراءات السابقة عليه للقانون المشار إليه يتفق وصحيح حكم القانون، وقد كان يتعين على الجهات الإدارية أطرافه أن تتوقف عند هذا الحد. وتعيد تصحيح الأوضاع بيد أنها استمرت فى استكمال الإجراءات وقامت بتوقيع العقد وتحصيل قسطين من أقساطه بغرض فرض الأمر الواقع متجاهلة أن ذلك ليس من شأنه أن يضفى المشروعية على ما وقع من أخطاء أو يحول دون محاسبة المسئولين تأديبيا عن ذلك.

كما أنه لا يغل يد اللجنة عن مراجعة العقد بحسبان أنه تضمن نصا بقبول طرفيه ما تدخله جهة الفتوى على العقد من تعديلات فضلا عن عرضه عليها فى صورة مشروع قبل التوقيع عليه.

وبمراعاة أن هذه المراجعة لا تضفى على إجراءات وبنود العقد الشرعية والصحة إذا كانت قد فقدتها ولا تطهره من المخالفات التى شابت إبرامه وإنما تكشف عنها وتضعها تحت بصر الجهة الإدارية وبما يستوجبه ذلك منها من إعادة النظر فى العقد بالتحلل منه كله أو بعضه فى ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة.

(فتوى رقم 50 بتاريخ 22/1/2002 ملف 54/1/382 جلسة 6/9/2001 )

أحكام محكمة النقض عن التملك بالاستيلاء

إن المشرع وأن أباح تملك الأراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ” 874 من التقنين المدنى الجديد ” وهما الترخيص من الدولة أو التعمير إلا أنه فى خصوص الوسيلة الأولى قيد الترخيص بلزوم مطابقته لما نص عليه فى اللوائح الصادرة فى هذا الشأن – ويبين من الإطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1884 أن نص المادة الثانية منه أخرج الأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الأراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء .

وحكم هذا النص لا شك أنه يجرى سواء أكانت وسيلة التملك هى الترخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على الأراضى الداخلة فى الزمام أيا كانت وسيلة التملك .

( الطعن رقم 50 لسنة 25 ق ، جلسة 4/6/1959 )

الاستيلاء الذى ينتقل بموجبه ملكية الشئ المستولى عليه إلى الحكومة لا يتحقق من مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته وإنما يشترط – على ما جرى به قضاء محكمه النقض – الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها ويكون ذلك بجردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل.

فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن قرار الاستيلاء لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين ومنع المضاربة فى السلعة وتحديد الكميات الواجب صرفها منها وليس من شأن مثل هذا القرار نقل ملكية السلعة أو نقل حيازتها إلى الحكومة .

ولا تملك الحكومة بموجبه وبمجرد صدوره اقتضاء حصيلة من ثمن السلعة فإن فعلت عدت الحصيلة التى تستولى عليها نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق القانونى . ولا يصح الاتفاق على فرض هذه الحصيلة لمخالفة ذلك للنظام العام إذ الضريبة لا تفرض بالاتفاق .

( الطعن رقم 317 لسنة 30 ق ، جلسة 16/11/1965 )

نص المشرع فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ( المادة 874 من القانون المدنى الحالى ) على ” أما الأراضى غير المزروعة المملوكة شرعا للميرى ، فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ، ويكون أخذها بصفة أبعادية طبقا للوائح ، إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غرسا يصير مالكا للأرض ملكا تاما …

وبذلك أباح المشرع تملك تلك الأراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى هذه المادة وهما الترخيص من الدولة والتعمير .

وإذ قيد المشرع الوسيلة الأولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقته للوائح ، وكان قد نص فى الأمر العالى الصادر فى 9/9/1884 بإخراج أراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الأراضى غير المزروعة ، فإن هذا القيد – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينصرف أيضا إلى التملك بطريق الاستيلاء بالتعمير .

( الطعن رقم 213 لسنة ، 32 ق ، جلسة 6/12/1966 )

جرى قضاء محكمة النقض بأن الأراضى الداخلة فى زمان البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء طبقا للمادة 57 من القانون المدنى الملغى والمادة 80 من القانون المدنى المختلط المقابلين للمادة 874 من التقنين القائم وبالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير .

( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 26/1/1967 )

البين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 ثم القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 أن المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء كانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية .

وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها فى المبانى والأرض الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 واستثنى الأرض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها وأحال إلى قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الأجرة المستحقة لمالكيها .

( الطعن رقم 87 لسنة 34 ق ، جلسة 29/6/1967 )

الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 381 لسنة 1957 ذلك أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار – عدا الأرض الزراعية

مشروط بأن يكون خاليا فى حين أن خلو العقار ليس مانعاً من الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية كما أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة فى حين أن الاستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا  تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة أخرى

والاختلاف بينهما واضح أيضا فيما رسم المشرع من إجراءات وأحكام خاصة بتقدير مقابل الانتفاع فى كل منهما وفى سكوته فى الاستيلاء الأول عن وضع أى أحكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام بالنسبة للاستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية

وهو أظهر ما يكون فى نطاق تطبيق كل من الإستيلاءين إذ هو فى الاستيلاء الأول جائز بعد صدور القانون رقم 521 لسنة 1955 لصالح الهيئات غير الحكومية  التى تساهم فى رسالة التعليم بينما لا يجوز الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية إلا لاستخدام العقار للمنفعة العامة .

( الطعن رقم 87 لسنة 34 ق ، جلسة 29/6/1967 )

مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن  عقد الإيجار  من العقود الرضائية وأنه إذا انتفع شخص بشئ بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجراً . ولما كان القرار الذى يصدر بالاستيلاء مؤقتاً على عقارات الأفراد طبقاً للقواعد التى أوردها المشرع فى القانون رقم 521 والتى خول بها وزير التربية والتعليم حق الاستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم يعد قراراً إدارياً يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات وهو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التى تنشأ بين الوزارة وبين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية .

وكان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده باعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة إيجارية بما نص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947من أن ” الأماكن الصادر فى شأنها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها ” .

ذلك أنه وقد وردت عبارة هذا النص صريحة فى أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار .

( الطعن رقم 145 لسنة 34 ق ، جلسة 4/6/1968 )

الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته .

لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الأقطان الأشموني والزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جو دفير إلى رتبة فولى جو دفير فى أى يد كانت وذلك لإمداد الصناعة المحلية لغزل ونسج القطن بالكميات اللازمة لها فإن تقرير الاستيلاء مجردا  على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا تنتقل به ملكية هذه الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة .

( الطعن رقم 510 لسنة 34 ق ، جلسة 17/12/1968 )

الاستيلاء المقصود فى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته .

ولما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على جميع ما يوجد من الأقطان المبينة به لدى التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس .

فإن تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقا للأسس والقواعد التى تضعها وزارتا التموين والتجارة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة.

وبالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانونى ولا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين .

( الطعن رقم 573 لسنة 34 ق ، جلسة 16/1/1969 )

إن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز تملكها بالاستيلاء طبقا للمادة 874 مدنى وبالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير .

( الطعن رقم 93 لسنة 35 ق ، جلسة 20/2/1969 )

للملكية حرمة، وقد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ومن ثم فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على العقار .

ولو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا ، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا فى إصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويغدو معه الاستيلاء على العقار غصبا واعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه .

( الطعن رقم 127 لسنة 35 ق ، جلسة 24/4/1969 )

متى كان ما نسبته الطاعنة إلى وزارة التربية والتعليم من إساءة استعمال العقار – المستولى عليه ليكون مدرسة – وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره ، لا يدخل فى نطاق الاستعمال غير العادى ، بل يكون إن صح وقوعه خطأ جسيماً يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشئ عنه ، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة والاستهلاك غير العاديينوكان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 557 لسنة 35 ق ، جلسة 26/2/1970 )

وإن نصت المادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم 76 لسنه 1947 الذى خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات استيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته والذى أستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11.

قد نص فى مادته الأولى على أن تتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95  لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجاري بالسوق فى تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمبانى أو للمنشآت .

وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التى أتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين التزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم 121 سنه 1947 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض .

الطعن رقم 557 لسنة 35 ق ، جلسة 26/2/1970

مفاد نص الفقرة  الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية وما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية .

ولا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 وإذ جاء النص بالنسبة للأشخاص الاعتباريين عاماً مطلقاً فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية ولو قصد المشرع استثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين

يؤيد هذا النظر أن المشرع استثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه:

استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر  تملك الأجانب   للأراضى الزراعية وما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تدع أنها أفادت من هذا القانون فان النعى يكون غير سديد .

( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 5/4/1977 )

لا وجه لاستناد الطاعنة – البائعة الأجنبية – فى عدم سريان  القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها عليها ، إلى أن المادة 2/هـ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 8/9/1962 .

ذلك أن هذه الفقرة تعتبر  ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، هذا مع مراعاة الاستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 ، والثابت أن التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنة إلى المطعون عليه فى 1962/5/2 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 23/12/1961 وبالتالى يسرى عليه القانون  رقم 15 لسنة 1963 .

( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 5/4/1977 )

إذ يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما أضافه الحكم الأخير أنه أستند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة – البائعة الأجنبية – على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى أنه ليس للطاعنة الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به المطعون عليه الأول.

لأن الاستيلاء على الأرض التى اشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 وأن الطاعنة بوصفها مالكه للأرض المبيعة التى تستحق التعويض مقابل الاستيلاء عليها دون المطعون عليه الأول لأنه ليس مالكاً .

ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على أن يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة  تطبيقاً لهذا القانون تعويضاً بقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبمراعاة – الضريبة السارية فى 1952/9/9.

وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يسجل عقد البيع الصادر إليه من الطاعنة فإنه لا يكون مالكاً ولا يستحق ثمن تعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 5/4/1977 )

مفاد المواد 4 من الدستور ، 805 من القانون المدنى ، 17 ، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء .

مما حدا بالمشرع – على ما أفصحت عنه – المذكرة الإيضاحية – إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب العقار وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية ولازم صفة التأقيت – التى أفصح المشرع عنها – أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة .

إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، وتعذر الاتفاق الودى مع المالك على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة ، المختصة أن تتخذ – قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف – إجراءات نزع الملكية لهذا العقار .

( الطعن رقم 249 لسنة 43 ق ، جلسة 13/6/1981 )

الاستيلاء المقصود فى المواد 44 ، 45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور خطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته .

وقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الاستيلاء استيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التى حدد أنواعها ودرجاتها والتى توجد فى حيازة التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأى مكان آخر.

ومن ثم فإن تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة ، وبالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانونى ولا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم .

( الطعن رقم 513 لسنة 34 ق ، جلسة 13/1/1983 )

تنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 على أن ” يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويض يقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبمراعاة الضريبة السارية فى 9/9/1953 “

وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية الأطيان محل النزاع ما زالت الطاعنة المستولى ضدها – وأنها لم تنتقل أصلاً إلى المطعون ضدهما الأولين لعدم تسجيل عقد مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم أنهما لا يعتبران مالكين للأرض المستولى عليها ولا يستحقان بالتالى ثمة تعويض عنها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

ولا يكون للطاعنة بدورها أن ترجع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى بإلزامها برده للمطعون ضدهما الأولين فى الدعوى الأصلية لأن الاستيلاء على الأطيان المبيعة منها إليهما قد تم قبلها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم تكون الطاعنة هى المالكة المستولى لديها وصاحبة الحق فى المطالبة بالتعويض ومقابل الاستيلاء دون المطعون ضدهما الأولين

( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق ، جلسة 1/3/1983 )

النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه ” يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها.

يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله … بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها والعلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون المدنى فيكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 569 لسنة 50 ق ، جلسة 19/3/1984 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز لكل مصرى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها ، وبالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء أياً كانت وسيلته .

( الطعن رقم 1279 لسنة 52 ق ، جلسة 22/1/1986 )

الاستيلاء المؤقت

مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، وقد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة ولم يصرح له بتفويض غيره فى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز فيها هذا الاستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ أن ينيب غيره فى إصدار تلك القرارات .

( الطعن رقم 127 لسنة 35  ق ، جلسة 24/4/1969 )

ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الاستيلاء المؤقت على العقارات – سواء كان الاستيلاء بقرار من الوزير المختص أومن المحافظ – بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى

يقتضى أن يكون قرار الاستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا ومحددا فيه مدة الاستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشأن فى العقار سند يمكن أن يعتمد عليه فى مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة للاستيلاء فى حالة امتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من إعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للاستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء

يؤيد هذا النظر أن القانون استوجب فى حالة حصول الاستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، وهو السلطة المختصة أصلا بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت ، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وهذا النشر لا يكون إلا إذا كان القرار مكتوبا ، ووجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم إصداره لأن اقتضاء تحرير القرار لا يؤدى إلى تأخير حصول الاستيلاء .

( الطعن رقم 127 لسنة 35 ق ، جلسة 24/4/1969 )

مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة والمادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان والتعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لإعلان التعبئة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الاستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة

وجواز أن يصدر وزير الحربية والبحرية القرارات فى هذا الخصوص ، ومن اشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء وبيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض وهو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة

مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وإتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، واعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

( الطعن رقم 319 لسنة 35 ق ، جلسة 11/11/1969 )

نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن ” الأماكن الصادر فى شأنها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصلحها ” إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرار الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته والذى استمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948

نص فى مادته الأولى على أن يتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس  المال المستثمر  وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمبانى والمنشآت.

وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التى اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض .

( الطعن رقم 506 لسنة 42 ق ، جلسة 19/3/1980 )

إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 – وتقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، والمادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على أن ” الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها “

إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة …‎ وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الاستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الاستيلاء وما يتبعه من اعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة .

وإذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الامتداد القانونى بعقد الإيجار ، وأن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما استثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الاستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة.

فإنها قد استثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بامتداد الإيجار امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الالتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت ، واستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من  أحكام خاصة بالامتداد  .

( الطعن رقم 1355 لسنة 51 ق ، جلسة 15/5/1985 )

يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وهى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 ومن بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار.

وهو وإن كان يتم بأمر إدارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته وطلب إلغائه لمخالفة القانون هو من اختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى أخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً و  وضع اليد على العقار  يكون أمر الاستيلاء المذكور قد استنفذ أغراضه وأصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيريه تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى إلى أن النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من اختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات .

( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 11/12/1986 )

الاستيلاء المؤقت على العقارات

يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و17 و18 أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات .

وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الاستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن  نزع الملكية  .

فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكي العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه .

وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر .

كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الاعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية .

كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان استخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة .

فإذا كان الثابت أن الطاعنة – وزارة الأشغال – استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الاستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد التزمت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 .

( الطعن رقم 3 لسنة 34 ق ، جلسة 23/5/1967 )

الأثر المترتب على انتهاء الاستيلاء

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والمادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947 يرتب فى ذمتها عند انتهاء الاستيلاء لأى سبب من الأسباب ، التزاماً قانونياً برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الاستلام ، فإن أخلت بهذا الالتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال .

( الطعن رقم 496 لسنة 35 ق ، جلسة 22/1/1970 )

التملك بالاستيلاء معناه وشروطه

ختاماالاستيلاء  على عقار دار عنه نقاش حول الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها والتي يعتبرها القانون ملكا للدولة فقيل إن هذه الأراضي يجوز تملكها بمجرد زراعتها أو البناء عليها بخلاف الأملاك الخاصة للدولة التي لا يمكن تملكها إلا بسبب من أسباب التملك في القانون المدني وهى محصورة في سجلات مصلحة الأملاك الأميرية وبخلاف أملاك الدولة العامة فهى غير قابلة للتملك بالتقادم أو التصرف فيها ، فالأراضي غير المزروعة التي لا مالك بها هى الأراضي الموات.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}