التطبيقات القضائية باعتبار الدعوى كأن لم تكن

تعرف على أثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على تقادم الحق الموضوعى، على ضوء أحدث أحكام النقض في اعتبار الدعوى كأن لم تكن، التى تعين محامى المدعى بالدعوى عند كتابة مذكرة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن لإقناع المحكمة بخطأ قرار اعتبار دعواه كأن لم تكن، وأنه نفذ المطلوب قانونا.

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن

  • الحالة الأولى: بينتها المادة 99 من قانون المرافعات، وهي عدم تنفيذ المدعى لقرار المحكمة، بما يحق معه للمحكمة وقف الدعوى جزائيا، فان لم يعجل المدعى دعواه من الوقف الجزائي خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف، واعلان الخصم بالتعجيل خلال هذا الأمد 15 يوم، مع تنفيذ قرار المحكمة سبب الوقف، كان لها القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
  • الحالة الثانية: بينتها المادة 70 من قانون المرافعات وهي تقاعس المدعى عن اعلان الدعوى أو الاستئناف خلال 90 يوما، فاذا تمسك الخصم بدفع اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانه بها خلال 90 يوم بسبب راجع الى المدعى، كان للمحكمة القضاء باعتبارها كأن لم تكن بشرط أن سبب عدم الاعلان خلال الـ 90 يوم ، راجع الى المدعى.
  • الحالة الثالثة: نصت عليها المادة 82 من قانون المرافعات فى حالة شطب المحكمة للدعوى، وعدم تجديدها واعلان الخصم بالتجديد خلال 60 يوما من قرار الشطب، كان لها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بشرط دفع الخصم بذلك، كذلك ان شطبت المحكمة الدعوى للمرة الثانية كان لها وبقوة القانون والنص الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الأثار المترتبة على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  1. أثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكمن فى حالة  التقادم المسقط ، بمعنى ان كان رفع الدعوى قانونا له ميعاد محدد، ورفعت خاله وتم الحكم باعتبارها كأن لم تكن، فان رفعت للمرة الثانية ومر ميعاد رفعها، كان للخصم حق الدفع بسقوط الحق فى رفعها بالتقادم المسقط،
  2. مثال ذلك الدعوى العمالية التى يجب رفعها خال سنة فان رفعت خال السنة وقضي باعتبارها كأن لم تكن، ومرت السنة ورفعت من جديد كان للخصم الدفع بالسقوط.
  3. اذن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا أثر له على الحق الموضوعى، بما يحق معه رفعها من جديد، ولا حجية للحكم السابق على الدعوى الجديدة، لكن الخطورة تتحقق فى حالة سقوط الدعوى بالتقادم كما تقدم.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن فى أحكام النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه:

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى وكأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي .

والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أنه :

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء  فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

يدل على أن

مناط توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن – إذا تمسك صاحب المصلحة بذلك- أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعا إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه وتوقيع ذلك الجزاء أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذرا أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد.

فإذا ما استجابت للدفع المبدي من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لاستعمال المحكمة سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت من الأوراق أن تقصير المدعي أو المستأنف هو الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد متى كان هذا الاستخلاص سائغا له سنده الصحيح في الأوراق.

[الطعن رقم 82 لسنة 74 ق ، جلسة 27 / 05 / 2006]

المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا الي فعل المدعى والا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى إلي عدم احترام الميعاد, فان استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة.

 [الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ، جلسة 12 / 02 / 2005]

إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب الي انه جوازي للمحكمة لها الا تقضي به حتى ولو توافرت شروطه عملا بنص  المادة 70 من قانون المرافعات  ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم اعلانه في الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو اهمالها- صالحا لأن يكون محلا للطعن.

 [الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ، جلسة 12 / 02 / 2005]

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام علي الطاعن الدعوي المبتدأة بقيد صحيفتها بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 وورد به أن موطنه بمركز ابشواي فارتد إعلانها مؤشراً عليه أنه يقيم بمركز سنورس فأجلت المحكمة نظر الدعوي لجلسة تالية لإعلان الطاعن بأصل الصحيفة في موطنه الجديد إلا أن ذلك لم يتحقق إلا بإعلانه في 6 من نوفمبر سنة 1990 مع تابعه في هذا الموطن.

بما مؤداه

تخلف إعلانه بصحيفة الدعوي خلال الميعاد الذي حددته المادة 70 من قانون المرافعات وإذ كان الطاعن لم يحضر جميع مراحل نظر الدعوي أمام محكمة أول درجة فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع باعتبار الدعوي المبتدأة كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة بسبب راجع إلي فعل المطعون ضده يتحقق به مقومات قيامه .

وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع والتفت عن إعمال سلطته التقديرية في توقيع هذا الجزاء وتعرض لموضوع الاستئناف مباشرة وقضي بعدم جوازه لتعلقه بحكم صادر بناء علي يمين حاسمة وهو أمر يمتنع عليه إلا بعد الفصل في ذلك الدفع فإنه يكون معيباً

 [الطعن رقم 1354 لسنة 65 ق ، جلسة 28 / 05 / 2002]

تنعقد الخصومة الادارية فى الطعن بإيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة ـ ثمة استقلال بين ايداع الطعن سكرتارية المحكمة والذى تنعقد به الخصومة وبين اعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة ـ فهذا اجراء لاحق مستقل المقصود منه ابلاغ الطرف الاخر بقيام المنازعة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكرتاهم ومستنداتهم ـ نتيجة ذلك : لا يكون هناك أثر لتراخى الاعلان الى ما بعد المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات ما دام أن المطعون ضده قد حضر وبذلك تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة .

 [الإدارية العليا الطعن رقم 3187 لسنة 42 ق ، جلسة 31 / 03 / 2002]

دفوع – اعتبار  الاستئناف كأن لم يكن  لعدم اعلان الصحيفة خلال ثلاثة اشهر المادتان 70 ، 240 مرافعات – بيان ذلك .

 [الطعن رقم 7573 لسنة 63 ق ، جلسة 24 / 03 / 2002]

استئناف – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن – مادتان 70 ، 240 مرافعات – قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم تعرض مبدى الدفع للموضوع قبل ابدائه هذا الدفع المذكور خطأ فى تطبيق القانون – مادة 108 مرافعات – بيان ذلك .

 [الطعن رقم 140 لسنة 62 ق ، جلسة 20 / 12 / 2001]

مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات – المستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 – و التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا لنص المادة 240 من قانون المرافعات – أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقا للنص الأول أمر جوازي للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به.

لما كان ذلك

وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة ……. قد أورد بمدوناته الدفع المبدي من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ثم انتهى في أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه القانونية و الشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه و لم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

 [الطعن رقم 1348 لسنة 67 ق ، جلسة 24 / 05 / 2001]

النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن :

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى”،

والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن:

تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك”، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين:

  • أولهما: أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد.
  • وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعى أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
 [الطعن رقم 2348 لسنة 62 ق ، جلسة 20 / 04 / 1999]

النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد, ثانيا أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى.

إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما – فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعا إلى فعل المدعى قد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 3398 لسنة 62 ق ، جلسة 05 / 01 / 1999]

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور تكليفا صحيحا وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلي قلم الكتاب طبقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة المدعي عليه فيتعين إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا  يسقط الحق في التمسك به والتكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي علي التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه.

 [الطعن رقم 401 لسنة 64 ق ، جلسة 30 / 11 / 1998]

أن المشرع نص في المادة 63 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 علي أن:

الدعوى ترفع إلي المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه علي قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها .

ونصت المادة 68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 علي:

إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعي عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها.

فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا علي علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر .

أما إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلي إعلانه بها.

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب  الاستئناف   من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد بفعل المستأنف جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 [الطعن رقم 593 لسنة 63 ق ، جلسة 02 / 07 / 1997]

لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب فى موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من الطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون وافق صحيح القانون

 [الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق ، جلسة 05 / 01 / 1997]

مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة1992 المعمول به 1/10/1992 أن:

المشرع افرد جزاء خاصا بالمدعى ” أو المستأنف ” فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه ” أو المستأنف عليه ” أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له.

وأوجب المشرع على المحكمة – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى “أو المستأنف ” السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أولم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له ـ أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 [الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق ، جلسة 22 / 06 / 1995]

لما كانت المادة 67من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى – فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ – أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى.

وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة “….” بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين “الطاعنين “أصل الصحيفة،

وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة “…” وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم “المطعون ضدهم “بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملا بنص المادة 68 / 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23سنة 1992 والمعمول به من 1/10/1992 .

والتى نصت علىانعقاد الخصومة  فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح .

مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة 70مرافعات مما يوجب نقضه.

 [الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق ، جلسة 22 / 06 / 1995]

المادة 70 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 – مؤداها : ثمة استقلالا بين ايداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذى تنعقد الخصومة الادارية به وبين اعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة – نتيجة ذلك – لا وجه للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الاعلان راجعا الى فعل الطاعن وخطئه اذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1392 لسنة 33 ق ، جلسة 09 / 02 / 1993]

إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب .

وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه بالتكلم فى موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنه 1976.

 [الطعن رقم 2507 لسنة 57 ق ، جلسة 31 / 12 / 1992]

لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنه 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها – وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى – فإن قواعد قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التى تقضى بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإذ الغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن :

الدفع بعدم  الاختصاص المحلى  و وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ..” .

طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير .

ومن المقرر أيضا أن المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنه 1955،

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/1/1986 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها فى غير محل إقامته باعتبارها دفوعا شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئا من عيب البطلان .

 [الطعن رقم 152 لسنة 59 ق ، جلسة 23 / 06 / 1992]

النص فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون75 لسنه 1976 على أن :

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى” .

يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطا بأمرين أولهما – أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد ، ثانيهما – أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه فى توقيع الجزاء ومصلحة المدعى فى عدم توقيعه وتقدر أى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازى للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها فى  ذلك .

 [الطعن رقم 2310 لسنة 56 ق ، جلسة 26 / 03 / 1992]

إذ كان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان أسم المحضر وتوقيعه  عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان  يقع باطلا ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان أسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهى لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحدة الذى يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفيا لكافة البيانات التى يتطلبها القانون.

أما صورة الإعلان فهى تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التى تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهى ليست من أوراق الدعوى التى ترفق بملفها لما كان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التى بها العوار سالف الذكر إلا بجلستي”….،….” تأييدا لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى خطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس فى مكنتها تلافى هذا العيب.

ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعا إلى تقصيرها هى فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتى تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملا بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 2310 لسنة 56 ق ، جلسة 26 / 03 / 1992]

الإستئناف يعتبر مرفوعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة وبقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها.

أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى.

لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها انطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ويكون النعى على غير أساس.

 [الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 15 / 01 / 1991]

مفاد نص المادتين 70، 107 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن:

المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين:

  • الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها .
  • والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن.

وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف وإن كان شرطاً لانعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور وإبداء أى دفع شكلي أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لانعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه.

 [الطعن رقم 2252 لسنة 56 ق ، جلسة 02 / 01 / 1991]

مفاد نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط  تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى الموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل و ذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل و باشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل .

 [الطعن رقم 62 لسنة52 ق  ، جلسة 21 / 05 / 1985]

لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار في تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفي أي وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدني، فإذا لم يراع الوكيل في تنحيه الشروط والأوضاع التي يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل، كما إذا أهمل – بالرغم من تنحية – القيام بجميع الأعمال المستعجلة التي يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ مادة 717 من القانون المدني ].

ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه في وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن في وسعه أن يستمر في أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة في سبيل السهر على مصالح الموكل.

 [الطعن رقم 447 لسنة42 ق  ، جلسة 31 / 03 / 1983]

تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .

 [الطعن رقم 447 لسنة42 ق  ، جلسة 31 / 03 / 1983]

النص فى المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن :

لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق و يجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله و أن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، و يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ” دل على أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذ تنازل محاميه عن التوكيل .

 [الطعن رقم 453 لسنة48 ق  ، جلسة 23 / 03 / 1983]

النص فى المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه :

لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ” .

يدل على أن الحكمة التى تغياها المشرع من وجود تأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى .

 [الطعن رقم 636 لسنة42 ق  ، جلسة 11 / 01 / 1977]

إذ كان الطاعن قد استكمل دفاعه فى الدعوى ، فإن تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النعى سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل .

 [الطعن رقم 565 لسنة39 ق  ، جلسة 06 / 12 / 1975]

ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل. كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم.

 [الطعن رقم 44 لسنة26 ق  ، جلسة 20 / 04 / 1961]ـ

إن نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه:

إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن “.

مفاده أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفي مجرد تقديم صحيفة  تجديد الدعوى من الشطب  إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات.

[الطعن رقم 839 لسنة68 ق  ، جلسة 08 / 03 / 2010]

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 1009 لسنة 2000 مدنى كلى ، أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ عشرين ألف جنيه والفوائد القانونية ، قيمة العربون والشرط الجزائي المستحق عن نكول المدعى عن إتمام عقد البيع المبرم بينهما عن حصة فى العقار المبين بالأوراق .

وإذ قضت له المحكمة بطلباته ، ولم يرتض المدعى هذا الحكم ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 16647 لسنة 119 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، ولعدم حضوره الجلسة المحددة لنظره بتاريخ 24/6/2003 قررت المحكمة شطب الاستئناف .

وبتاريخ 12/10/2003 قام المستأنف ضده بتجديد السير فى الاستئناف بصحيفة أُعلنت قانونا للمستأنف ، طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أنه ” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوماً ، ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” .

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه ، مخالفته لنص المادتين ( 40 ، 68 ) من الدستور ، على سند من أنه قد أخل بالمساواة التى استوجبتها المادة (40) من الدستور بقصره تطبيق نظام شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن على الخصومات التى يختص بنظرها القضاء العادى ، دون المنازعات التى يختص بنظرها القضاء الإدارى

كما أنه قيد حق التقاضى بقيود لا تحتملها طبيعته ولا يقتضيها تنظيمه ، فيما تضمنه من تحديد ميعاد قصير يتعين خلاله تجديد السير فى الدعوى والإعلان بها ، فضلاً عن أن النص حجب السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى الفصل فى الموضوع إذا ما قدرت أن الدعوى صالحة للفصل فيها ، وهو حق كفله النص المطعون فيه لمحكمة الموضوع ابتداء ثم جردها منه انتهاء ، كما أنه أقام قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس لصالح خصم لمجرد تخلف خصمه عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع .

لما كان ذلك ، وكان المدعى يبغى من دعواه الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات ، فيما تضمنته من اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطبها ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، ومن ثم فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على النص فى هذا النطاق فقط ، بحسبان أن الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .

وحيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، أن المشرع ردد فيه ما ورد بقوانين المرافعات السابقة فيما يتعلق بنظام شطب الدعوى لمواجهة ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور .

وأوجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها . ولكفالة الجدية فى التقاضى نص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة ، فإذا انقضى ستون يوماً بعد شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن .

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه ، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها ، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً ، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها .

وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها ، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها ، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها ، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها ، وبما لا يصل إلى إهداره ليظل هذا التنظيم مرناً ، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن أهدافها ، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها .

بل بين هذين الأمرين قواماً ، التزاماً بمقاصدها ، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالا . ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل فى القضايا المنصوص عليها فى الدستور ، غايتها أن يتم الفصل فى الخصومة القضائية بعد عرضها على قضاتها خلال فترة زمنية ، لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول ، ولا يكون قصرها متناهياً .

إذ كان ذلك

وكان المشرع قد عمد إلى تعديل المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ، لتقصير المدة التى تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها ، من ستة أشهر إلى ستين يوماً ، تحفيزاً للخصوم على تعجيل السير فيها ، ومنعاً من تراكم الدعاوى أمام القضاء ، حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من اعتباره ميعاداً معقولاً يتناسب والجدية المطلوبة فى إجراءات التقاضى وطرق باب العدالة .

كما أن الجزاء الذى رتبه القانون باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، يحول بين بعض الخصوم واتخاذهم من الشطب وتكراره وسيلة لتأجيل الفصل فى الدعوى ، وتعليق مصيرها بما يرهق المتقاضي ويخل بوظيفة القضاء

وهو جزاء يتناسب والنظر إلى الدعوى كوسيلة للحماية القضائية ، ينقضي الحق فيها بانقضاء ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو دون حضور أىِِّ من طرفيها بعد السير فيها ، ومن ثم فإن ما نعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة (68) من الدستور يكون غير سديد .

وحيث إنه بالنسبة لما ينعيه المدعى على النص المطعون فيه ، إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور ، بقصره نظام شطب الدعوى للغياب على الدعاوى المدنية والتجارية التى تختص بنظرها جهة القضاء العادى ، دون الدعاوى الإدارية التى تختص بها جهة القضاء الإدارى رغم وحدة الطبيعة العينية فيما تنظره كلتا الجهتين من منازعات فإن ذلك مردود بأن اختلاف إجراءات التقاضى أمام القضاء العادى عن تلك المتبعة أمام القضاء الإدارى

ليس مرده فقط إلى اختلاف طبيعة نوعى المنازعات ، وإنما هو أمر رتبه الدستور ذاته وقصد إليه بما نصت عليه المادة (172) منه من أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، بوصفه قاضى القانون العام ، وترتيباً على ذلك أفرد قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 القضاء الإدارى بإجراءات خاصة فى التقاضى أمامه

تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام القضاء العادى ، أهمها أن الإجراءات فى الدعاوى الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى ، وهى بهذه السمة تفترق عن الإجراءات فى الدعاوى المدنية والتجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، ولهذا فإن النظام القضائى الإجرائي لمجلس الدولة يأبى فيما يتعلق بحضور ذوى الشأن بالجلسات الأخذ بالنظام القضائى الإجرائي الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاواهم

ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية ، لأن النظام القضائى الإدارى يعتد فى المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقاً لإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء

إذ يقوم هذا النظام أساساً على المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم ومستنداتهم ، وكان سائغاً تأكيداً لاستقلالية الإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة أن ينص هذا القانون على عدم سريان قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص وبما يتفق وطبيعة المنازعة الإدارية

وذلك نظراً لاختلاف المركز القانونى للخصوم أمام كل من جهتى القضاء . إذ كان ما تقدم ، فإن النعى بمخالفة النص المطعون فيه للمادتين ( 40 ، 68 ) من الدستور ؛ يكون فاقد الأساس ، حرياً بالرفض .

[الطعن رقم 86 لسنة26 ق  ، جلسة 03 / 01 / 2010]

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى, وأن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أن “إذ لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها

وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها, أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن, وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعي عليه”

يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب الحكم باعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفها الأصليان معاً – المدعي والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها, ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضور الآخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير في الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك.

[الطعن رقم 123 لسنة73 ق  ، جلسة 11 / 06 / 2009]

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبني على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن،

لما كان ذلك

وكان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه” وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151″ والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن “يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب” وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل”

يدل على أن

المشرع راعى في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته

ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم

على أن لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من  الإجراء الباطل  وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير

مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم.

[الطعن رقم 4524 لسنة66 ق  ، جلسة 05 / 02 / 2009]

لا يجوز للمحكمة ان تقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن من تلقاء نفسها بعد وقفها جزاء لعدم تنفيذ ما طلبته وفيه قالت محكمة النقض

وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها .

إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر ـــ أحكام القانون فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة .

وأن مفاد نص المادة 99/3 من قانون المرافعات سالفة البيان . واتساقا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب.

يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمر النزاع وبقاء الدعوى منتجة لأثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى عمداً أو تقصيراً ـ عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.

 الطعن 3902 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 /2013

لا يجوز للمحكمه ان تقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب من تلقاء نفسها

وفيه قالت محكمة النقض فى العديد من احكامها أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات -هو ستون يوماً من صدور قرار الشطب.

وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من القانون ذاته لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق

[الطعن رقم 3499 – لسنة 75 ق – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2011

 لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع  لصحته

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان انعقاده بدفع مورث المطعون ضدها – المشترى – الثمن كاملاً إلى الطاعنة – البائعة – و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها – الوارثة للمشترى – بهذا العقد فى مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم اعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور

(الطعن رقم 239 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223)

ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع قبل رفع الدعوى بصحة ونفاذ العقد

ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد.

الطعن رقم 70 لسنة 60 القضائية جلسة 28 من سبتمبر سنة 1994

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم . صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم . صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث . التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كاعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ،

و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ،

و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .

(الطعن رقم 239 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223)

لا يجوز للمحكمه ان تقضى بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها

وفيه قالت محكمة النقض في حكم اخر ان الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقا لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام.

بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان الموضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.

إذ أن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحاً في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط أعماله فيمتد حينئذ اثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى،

ومن ثم فانه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان البين من الأوراق أن مورثه المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها باعتبارها صاحبة المصلحة في التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض.

 (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141)

النص في المادة 82 / 1 من قانون المرافعات على أن :

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن “يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها باعتبارها كأن لم تكن فإذا حضر أحدهما ثم انسحب عندما تبين له غياب خصمه كان ذلك بمثابة عدم الحضور.

[الطعن رقم 17065 لسنة76 ق  ، جلسة 26 / 01 / 2009]

من المقرر قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 82 / 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 قد جرى على أنه :

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن”

يدل على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقاً على هذه المادة وتقريرا لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسي الشعب والشورى على أن:

غياب الطرفين معاً وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق وإن كان المدعي لم يحضر بجلسة 3/1/1996 إلا أن نائب الدولة قد حضر عن الطاعنة ولم يثبت انسحابه ومن ثم يكون قد تخلف الشرط اللازم لاعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم غياب الطرفين معاً رغم سبق شطبها بجلسة 3/8/1995 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 [الطعن رقم 1202 لسنة67 ق  ، جلسة 12 / 01 / 2009]

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه :

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي ………. و………. .

على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم فيها.

[الطعن رقم 7182 لسنة64 ق  ، جلسة 25 / 02 / 2008]

تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات، لأن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت على أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصم الأخر خلال الميعاد المشار إليه دون حاجة إلى  إعادة الإعلان  ذلك أن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند الشطب وقت الشطب وقت تخلف المدعى عن الحضور.

لما كان ذلك 

وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد جددت السير في الاستئناف بعد شطبه بموجب صحيفة معلنة للطاعن خلال الميعاد القانوني، فلا على المحكمة أن هي لم تقم بإعادة إعلانه بتلك الصحيفة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

 [الطعن رقم 264 لسنة74 ق  ، جلسة 13 / 05 / 2006]

من المقرر إن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/1 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل، ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات.

لذلك رأي المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت في حكمها الجديد على أنه إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد م الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، ومؤدى هذا التعديل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث هو جزاء على تغيب الخصوم عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى لمرة واحدة.

 [الطعن رقم 17 لسنة74 ق  ، جلسة 14 / 01 / 2006]

أن النص في المادة 82 / 1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه :

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن”

يدل على أن

المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها، وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ونصت المادة على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من  الدفوع الشكلية  ولكنه يقع بقوة القانون.

 [الطعن رقم 17 لسنة74 ق  ، جلسة 14 / 01 / 2006]

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة …….. شطب الدعوى , وبعد تعجيل السير فيها تخلف طرفاها عن الحضور بجلسة ………. فإنها إذ حجزتها للحكم وقضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن تكون قد أعملت حكم القانون , ولا يعاب عليها أنها لم تستجب لطلب فتح باب المرافعة في الدعوى لقيام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه , طالما أنها ممنوعة قانوناً من المضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وملزمة دون خيار بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات.

 [الطعن رقم 18 لسنة74 ق  ، جلسة 15 / 06 / 2005]

النص في المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكماً جديداً يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة, بحيث إذا غاب طرفاً الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن .

ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم – وعلى ما ورد بمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 – ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديداً من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم .

وجزاءً اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه , ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة , ولما كان حكم تلك المادة يسري على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 18 لسنة74 ق  ، جلسة 15 / 06 / 2005]

ان النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على ان :

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها ، والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم يكن وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم فى الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه “

يدل على ان المشرع حظر شطب الدعوى الا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون اطالة امد النزاع واوجب الحكم باعتبارها كأن لم يكن اذا تخلف طرفاها الاصليان معا – المدعى والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فان تخلف احدهما عن الحضور وحضور الاخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك .

 [الطعن رقم 3264 لسنة71 ق  ، جلسة 25 / 06 / 2002]

ميعاد المسافة الذي يزاد علي ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب علي أساس المسافة بين هذين المحلين علي ألا يعتد في ذلك بموطن طالب الإعلان خارج هذين المحلين لأن هذا الميعاد ليس ميعاداً للحضور وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه .

لما كان ذلك

وكانت محكمة أول درجة قد قررت شطب الدعوي بتاريخ 6 مارس سنة 1982 فجعلت مورثة المطعون ضدهم السير فيها بصحيفة معلنة إلي الطاعنين في 8 مايو سنة 1982 بعد أن كان قد مضي علي صدور قرار الشطب ميعاد يزيد عن الستين يوما المحددة بنص المادة 82 من قانون المرافعات وكانت المحكمة التي أودعت فيها صحيفة التعجيل من الشطب هي محكمة بورسعيد الابتدائية وكان مقر الخصم المراد إعلانه ” الطاعنين ” هو مدينة بورسعيد ذاتها .

فإنه لا يجوز بحال أن يحتسب ميعاد مسافة طبقاً للمادة 16 كما سلف بيانه وإذ تمسك الطاعنون أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوي كأن لم تكن إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد خالف ذلك النظر برفضه الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 [الطعن رقم 1350 لسنة65 ق  ، جلسة 12 / 03 / 2002]

مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82  من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

 [الطعن رقم 220 لسنة66 ق  ، جلسة 28 / 01 / 2002]

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 82 مرافعات لا يسرى الا على الدعاوى التى تشطب وفق صحيح القانون – علة ذلك .

 [الطعن رقم 1709 لسنة62 ق  ، جلسة 14 / 04 / 2002]

مفاد نص المادة 82 / 1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه اذا ظلت الدعوى مشطوبة دون ان يعلن المدعى غيره من الخصوم استئناف سيرها فى خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب فانها تعتبر – بقوة القانون – كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن مما يرتب زوال الخصومة وزوال اثرها فى قطع التقادم دون ان يؤثر ذلك على حق المدعى فى اقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به .

وعكس ذلك اذا لم يتمسك المدعى عليه فى الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن – مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء – فان الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل اثارها القانونية بما فيها قطع التقادم لان شطب الدعوى لا يعنى زوالها اذ تبقى قائمة منتجة لكافة الاثار التى تترتب على رفعها سواء الاجرائية منها او الموضوعية وان استبعدت من جدول القضايا المتداولة امام المحكمة كأثر لشطبها .

 [الطعن رقم 3843 لسنة69 ق  ، جلسة 13 / 05 / 2001]

أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة.

وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلي طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك يثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب أخر فلا تصلح لتوافر حالة التكرار، كما أن صدور قرار بشطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة.

ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذا أن مال دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان.

ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى علي هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد أن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى حكم الإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب.

 [الطعن رقم 170 لسنة70 ق  ، جلسة 17 / 01 / 2001]

النص فى المادة 82 / 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 – يدل وعلى ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقريرا لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسي الشعب والشورى على ان غياب الطرفين معا وليس المدعى فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لجرد تخلف المستأنف عن الحضور بجلسة 13/6/1994 رغم حضور المستأنف ضده فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

[الطعن رقم 8867 لسنة64 ق  ، جلسة 08 / 05 / 2000]

شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوى ان يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى الى جدول القضايا وتحديد جلسة اعلن بها خصمه او كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة فى غياب خصمه طالبا اعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التى تنص على انه اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن.

ويدل على ذلك ان المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 من القانون الحالى فقالت ما يلى :

والاحكام التى تصدر فى غيبة اى من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة او لا تجوز – هذه الاحكام لا تعتبره قائمة الا بعد انتهاء الجلسة – لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذى لم يسمع ان يطلب الى المحكمة ان تسمعه فاذا كانت قد اصدرت حكما وجب الا تعتبره وان تسير فى نظر القضية فى الجلسة نفسها بشرط ان يكون الخصم حاضرا او تؤجلها لجلسة اخرى .

وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على ارجاء النطق بهذه الاحكام الى اخر الجلسة لتفادى احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل انتهاء الجلسة وهو عرف حسن ” فعبارة المذكرة الايضاحية قاطعة الدلالة على ان حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم او القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية فى الجلسة ذاتها الا اذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة .

والا وجب التأجيل لجلسة اخرى لإعلان هذا الخصم لاحتمال ان يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم او القرار المعدول عنه فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب اعلانه من جديد باعتبار ان سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه وان العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى .

ولا شبهة اذا كان العدول قد تم فى حضور الخصم فنظرت القضية فى حضوره فى الجلسة ذاتها كما انه لا شبهة فى حالة ما اذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء اعلان قرارها اخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول . وهو ما جعل المذكرة الايضاحية تصفه بالعرف الحسن .

 [الطعن رقم 5040 لسنة65 ق  ، جلسة 28 / 01 / 2002]

مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة .

 [الطعن رقم 904 لسنة55 ق  ، جلسة 13 / 12 / 1989]

لا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون واستثناء من هذا الأصل إذا شاب الحكم خطأ مادي بحت فقد ارتأى المشرع الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لإجراءات خاصة نظمتها المادة 191 من قانون المرافعات التي نصت على أنه:

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من  أخطاء مادية  بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة،

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال “.

ويتضح من المفهوم المخالف للنص القانون سالف الإشارة أنه

قاطع في أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، والقول بعكس ذلك فيه ابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع – كما أنه استثناء من هذا الأصل المقرر أباح الشارع للمحكمة العدول عن حكمها في أحوال معينة نص عليها على وجه الحصر – لحكمة ارتأها في تلك الحالات .

منها ما نصت عليه المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه:

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته. وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره “

وما نصت عليه المادة 86 من قانون المرافعات من أنه:

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن “

وما نصت عليه  المادة 99  منه من:

حق المحكمة بتوقيع غرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن تنفيذ قرارات المحكمة ثم أجاز المشرع للمحكمة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

و ما نصت عليه المادة 104 من ذات القانون على:

حق المحكمة في الحكم بعقوبات عينتها المادة على من يخل بنظام الجلسة و حقها إلى ما قبل انتهاء الجلسة في الرجوع عن الحكم، وما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 من حق المحكمة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر.

 [النقض الجنائي الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق  ، تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1989]

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

ختاما: تعرفنا على أثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على تقادم الحق الموضوعى، وفقا لأحدث أحكام النقض في اعتبار الدعوى كأن لم تكن،

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}