محتويات البحث
الرهن وأنواعه فى القانون وأحكام النقض
أحكام الرهن فى القانون والنقض، سواء كان رهن عقاري، أو تجارى، أو حيازي، كذلك حكم رهن العقار مقابل قرض من البنك، والشروط القانونية، ومتى ينقضي الرهن في القانون.
مواد الرهن فى القانون المدنى
تناول المشرع أحكام الرهن بأنواعه فى المواد من 1096 الى 1129 بالقانون المدنى، ونص صراحة على بالمادة 1122 منه على أنه تسري أحكام الرهن المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ببنوك التسليف المرخّص لها في الرهن، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.
قواعد الرهن فى أحكام محكمة النقض
نستعرض فى هذا المبحث أحدث أحكام محكمة النقض المصرية عن الرهن العقارى والتجارى والحيازى فى القانون المصرى.
طلب المطعون ضدهم القضاء بانقضاء حق الرهن الحيازي
الوقائع
- في يوم 8/4/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – الصادر بتاريخ 10/2/2009 في الاستئناف رقم 1402 لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
- قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
- وفي 3/5/2005 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
- وبجلسة 22/5/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 13/11/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق فتحي يوسف والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 259 لسنة 2002 مدني محكمة أسوان الابتدائية “مأمورية إدفو” على مورث الطاعنين بطلب الحكم بانقضاء حق الرهن الحيازي لأطيان التداعي ومساحتها 4 س 21 ط 3 ف المبينة بالصحيفة بموجب العقد رقم 976 لسنة 1919 المتضمن رهن مورثهم المرحوم/ ……….. / لها لصالح مورث الطاعنين المرحوم/ …….. / واستهلاك دين الرهن وقدره 1370 جنيهاً وإلزامه بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كفائض منفعة عن الفترة اللاحقة على انقضاء الرهن وتسليم الأطيان المرهونة.
ندبت المحكمة خبيرين وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بانقضاء حق الرهن الحيازي وإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 87564 جنيهاً فائض منفعة العين المرهونة حتى نهاية عام 2002 والتسليم،
استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 1402 لسنة 25 ق قنا – مأمورية أسوان -، وبتاريخ 10/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون
إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً فيما بين طرفيه بقيام المدين الراهن بمبادلة الدائن المرتهن على أطيان تساوي الأطيان محل الرهن في مكان آخر ولم تتبق من المساحة المرهونة سوى المساحة التي تصرف فيها المدين الراهن – مورث مورث المطعون ضدهم – إلى الدائن المرتهن – مورث مورث الطاعنين – بموجب عقد البيع المسجل رقم 3314 لسنة 1935 توثيق أسوان.
وقدموا هذا العقد وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في شأن انقضاء الرهن على هذا النحو، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بطلبات المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب وعلى حلف اليمين الموجهة منهم، رغم أن الخبير لم يتعرض للعقد المسجل المشار إليه ورغم أن بعض المطعون ضدهم لم يحلف اليمين، فلا يكون له أثر في حسم النزاع لعدم قابلية الموضوع للتجزئة، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
وأنه إذ كانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع بين طرفيه فيتعين أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق هذه الغاية وإلا كانت غير منتجة في النزاع، وإذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها.
وكذلك إذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة، فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع، إذ لا يتصور – في موضوع غير قابل للتجزئة – أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً بين طرفيه عن طريق مبادلة الدائن المرتهن – مورث مورث الطاعنين – المدين الراهن – مورث مورث المطعون ضدهم – مساحة من الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من أرض مملوكة للأول في مكان آخر، والمساحة الباقية اشتراها منه بموجب عقد البيع المسجل برقم 3314 لسنة 1935 توثيق أسوان وأصبحت الأرض محل الرهن ملكاً خالصاً له.
وقدموا هذا العقد، كما وجهوا اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على هذا الأساس، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بانقضاء الرهن عن طريق استهلاك الدين، وألزم الطاعنين بفائض منفعة الأطيان عن المدة اللاحقة على انقضائه وتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب، وعلى حلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة الموجهة إليهم باعتبارها حاسمة للنزاع، رغم أن تقرير الخبير لم يتعرض لعقد البيع المسجل المشار إليه.
وأن عدم حلف بعض المطعون ضدهم اليمين يعدم أثرها في حسم النزاع بالنسبة للجميع، لأن موضوعه غير قابل للتجزئة، إذ لا يتصور أن ينقضي عقد الرهن بالنسبة لبعض ورثة المدين الراهن دون أن ينقضي بالنسبة للبعض الآخر، وفي هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا “مأمورية أسوان” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6991 لسنة 79 بتاريخ 25 / 12 / 2011
بيع ورهن المحل التجاري
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة طنطا الابتدائية للإذن له ببيع البضائع المرتهنة لصالحه رهناً حيازياً من الشركة المطعون ضدها والمبينة بالكشوف المرفقة والتصريح للبنك باقتضاء دينه البالغ 971429.77 جنيه حتى 17 من إبريل سنة 1990 وما يستجد من فوائد بواقع 17% سنوياً حتى تمام السداد وذلك من حصيلة البيع وإيداع الباقي إن وجد خزينة المحكمة.
على سند من:
أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين بضمان بضائع مؤرخ 28 من أغسطس سنة 1986 منح المطعون ضدها تسهيلا مصرفياً في حدود مبلغ 400000 جنيه، وحصل منها مقابل ذلك على رهن حيازي للبضائع الموضحة بالكشوف المرفقة بطلبه، وقد أسفرت تلك التسهيلات عن مديونية المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان، فقدم بطلبه.
رفض قاضى الأمور الوقتية إصدار الامر، فتظلم منه الطاعن بالدعوى رقم … لسنة 1990 مدني طنطا الابتدائية وبتاريخ 8 من مايو سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الرفض والإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً الموضحة بالكشف المرفق وذلك بطريق المزايدة العمومية وإيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق.
استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم … لسنة 41 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم … لسنة 41 ق وبعد أن ضمته إلى الاستئناف الأول قضت بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإيداع ثمن البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق استنادا إلى حكم المادة 1119 من القانون المدني التي نصت على أن القاضي هو الذي يفصل في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع، في حين أن حكم هذه المادة لا ينطبق على واقعة النزاع لتعلقه بالتنفيذ على المنقول المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن.
بينما يتعلق النزاع الماثل بالتنفيذ على المال المرهون بعد حلول أجل الدين واستحقاقه فعلا فينطبق عليه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم والذي وضع المشرع بموجبه إجراءات مبسطة وسريعة للتنفيذ على المال المرهون ليحصل الدائن المرتهن على مستحقاته مباشرة من ناتج حصيلة البيع دون انتظار لأية إجراءات أخرى، فيكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه :
إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور.
ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك.
يدل على أن
المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية.
فإذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائي بالدين للتنفيذ على الشيء المرهون فإن المشرع أجاز- بموجب المادة 78 سالفة البيان – للدائن المرتهن في الرهن التجاري إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية.
فإذا تأكد القاضي من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ, ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني وعلى يد سمسار يعينه القاضي كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع. وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه.
فإن مقتضى ذلك
أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق, ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدني التي نصت على أن :
يفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه” في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشيء المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين, وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به, فيطبق في شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذي يقتضي التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به في هذا الشأن في الاستئناف رقم ……. لسنة 41 ق طنطا، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم …… لسنة 41 ق طنطا – في حدود ما تم نقضه – صالح للفصل فيه
ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق، والترخيص للبنك المستأنف باستيفاء دينه البالغ 986206.70 جنيه حتى 28 من فبراير سنة 1990 من ثمن البيع
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1385 لسنة 65 بتاريخ 27 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 488
الرهن التجاري
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
البنك المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لبيع كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة الطاعنة المرهونة لصالحه بالعقد رقم ….. لسنة 1998 بنوك المقيد في 28/10/1998 والمجدد قيده في 8/10/2003 وفاءا لمديونية قدرها 44656797.02 جنيه.
وإذ أصدر السيد رئيس المحكمة أمره برفض طلبه فتظلم منه بالدعوى رقم …. لسنة 2007 تجاري الجيزة الابتدائية، وبتاريخ 26 من مايو سنة 2008 رفضت المحكمة التظلم.
فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 125 ق القاهرة “مأمورية الجيزة”، وبتاريخ 15 من إبريل سنة 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال،
إذ قضى للمطعون ضده بطلباته في حين أن تجديد الرهن قد تم في تاريخ لاحق لتقدم المطعون ضده بطلبه لقاضي الأمور المستعجلة والحكم المستأنف وتم أثناء تداول الاستئناف المطعون عليه، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه :
متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله،
وأن النص في المادة 14 / 1 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها على أنه :
عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن.
والنص في المادة 23 من القانون السالف على أنه :
يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي ويعتبر القيد لاغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
مفاده أن
القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفي عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة.
وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه في التصرف في المحل المرهون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً في ذلك على التجديد الحاصل في 13/10/2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية في 7/10/2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغيا من هذا التاريخ الأخير عملا بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الرهن سند النزاع أصبح لاغياً لعدم سريانه وقت تقديم طلب بيع المحل المرهون، ومن ثم انتفت شروط هذا الطلب دون أن ينال ذلك تجديد قيد الرهن بعد تقديم الطلب لصراحة النص وفق ما سبق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر فإنه يتعين تأييده
أحكام النقض المدني الطعن رقم 10091 لسنة 79 بتاريخ 12 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1113
حتاما: استعرضنا من خلال قضاء محكمة النقض أحكام الرهن العقارى والتجاري والحيازى فى القانون المدنى، وسريان أحكام الرهن المتقدمة بالقانون المدني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ببنوك التسليف المرخص لها في الرهن، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.