القرار التأديبي للموظف في قضاء النقض

أحدث أحكام محكمة النقض بشأن المقصود بتسبيب القرار التأديبى، الصادر بشأن الموظف فى مصر، ومنها القرارات التأديبية الصادرة على أعضاء النيابة العامة، والقضاة .

قواعد الطعن على قرار جزاء تاديبى

فيما يلي نستعرض أحدث أحكام النقض عن طعن الموظف على قرار جزاء تأديبي، صادر فى حقه، ومن هذه الأحكام نتعرف على أسباب صحة تسبيب القرار التأديبي من عدمه.

تأديب “تنبيه عضو النيابة العامة لإخلاله بواجبات عمله”

النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان .

يدل على

أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة أن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضي توجيه تنبيه إليه.

فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة 126 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

أحكام النقض المدني الطعن رقم 205 لسنة 82 بتاريخ 26 / 3 / 2013

نفي الطاعن الموجه إليه التنبيه والملاحظة

  • ثبوت صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات عمله
  • القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل
  • للنائب العام دون وزير العدل. حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة.

بتسبيب الحكم أو القرار التأديبى

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعن أقام الدعوى رقم …… لسنة 124 ق استئناف القاهرة (رجال القضاء ) على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم …… لسنة 2007 والملاحظة القضائية رقم …… لسنة 2007 وما يترتب عليهما من آثار.

وقال بياناً لدعواه:

إنه بتاريخ 14 أغسطس سنة 2007 أخطر بالتنبيه الكتابي سالف البيان الموجه له من النائب العام والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم …… لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي أن الطاعن صادق المدعو…… (صاحب معرض سيارات) واستعار منه سيارته لزفاف شقيقة زوجة شقيقه دون دفع مقابل مالي لذلك.

وإذ ترك سهوا – كما قرر – كارنيه نادي القضاة ورخصة قيادته الخاصة بالسيارة فقد استخدمها سالف الذكر في إيجار وحدة فندقية بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة يوم 6 أغسطس سنة 2007 منتحلاً اسمه ومصطحبا صديقته لقضاء بعض الوقت معها وحرر إقراراً نسبه زوراً إلى الطاعن – قدمه للقائمين على هذه القرية.

مدعياً فيه أن تلك المرأة زوجته ولما افتضح أمره وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم …… لسنة 2007 إداري عتاقه أقر في تحقيقات نيابة السويس بما سلف.

وبمواجهة الطاعن بما قرره المتهم نفى معرفته به والتزم الكذب مبرراً وجود الكارنيه والرخصة الخاصين به معه بفقدهما، وادعى بتحقيقات التفتيش القضائي .

خلافاً للحقيقة أنه أبلغ قسم روض الفرج التابع لجهة عمله يوم 5 أغسطس سنة 2007 – اليوم السابق على ضبط المتهم – بفقد الكارنيه وقدم مذكرة الفقد رقم 18 أحوال بعد أن عدل تاريخ تحريرها من 6 أغسطس سنة 2007 إلى 5 أغسطس سنة 2007 .

حال أن التاريخ الأول هو الذي ثبت بدفتر أحوال القسم وأنه بإعادة مواجهته بما قرره المتهم أقر بتلك الصداقة والعلاقة بينهما وذلك بإجابات اتسمت بعدم الأمانة ومحاولة إلى الحقائق مبرراً ما تردى فيه بما هو غير سائغ أو يليق أن يصدر ممن له صفته الوظيفية .

مما يدل

على عدم التزامه السلوك القويم وعدم الحرص على النأي عن مواطن الشبهات ووضع نفسه ووظيفته فيما يشينهما ويزعزع الثقة فيهما بما ينال من قدسية رسالة القضاء ويخالف المنطبق من قانون العقوبات وما توجبه المادتان 36، 38 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي.

وأنه قد سبق مجازاته بالملاحظة القضائية رقم…… لسنة 2005 لتقديمه المجني عليه في أحد المحاضر بدلاً من المتهم للمحاكم الجنائية .

وكذلك الملاحظة رقم…… لسنة 2007 لتأخره عن مواعيد العمل الرسمية وتحدثه بطريقة غير لائقة حال مناقشة المفتش القضائي له في هذا الشأن وامتناعه عن عرض القضايا المنوط به تحقيقها عليه لدى طلبه منه ذلك مما تعين مجازاته بهذا التنبيه.

ولما كان ما نسب إليه في هذا التنبيه

قد خالف الثابت بتحقيقات نيابة السويس في المحضر الإداري رقم….. لسنة 2007 عتاقه وتحقيقات التفتيش القضائي في الشكوى……. لسنة 2007 سالفة البيان.

فضلاً عن

أنه لم يخطر بالملاحظة…… لسنة 2007 والتنبيه ولم تجر بشأنها تحقيقات وكان الباعث منهما الانتقام منه لشكايته المفتش القضائي في المذكرة التي قدمها إلى التفتيش القضائي رافضاً إهانة المفتش القضائي له الأمر الذي يشوبهما بالتعسف وإساءة استعمال السلطة .

مما حدا به للاعتراض عليهما لدى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه فأقام الدعوى بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 التي حكمت المحكمة بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأخير لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهم انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا وزير العدل وفي الموضوع برفض الطعن.

وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في  غرفة مشورة  حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع وزير العدل

باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته والمسئول عن أعمالها وإدارتها وصاحب الصفة دون غيره في أية خصومة متعلقة بأي شأن من شئونها.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله

بالنسبة للنائب العام ذلك أنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.

إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول – باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26، 125، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 – الذي أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة .

الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده.

وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه  تنبيه شفوي  أو كتابي لعضو النيابة العام الذي يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالي إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم عدا وزير العدل على سند أن الأخير هو صاحب الصفة وحده في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته .

رغم أن تبعية النائب العام له قد ألغتها المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006.

وأن دعوى إلغاء الملاحظة القضائية يجوز توجيهها للجهة التي أصدرتها وهو النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي أو للجهة الرئاسية له ممثلة في النائب العام.

كما أن مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الفصل في الاعتراض على التنبيه الموجه من النائب العام وفقاً للمادة 126 من القانون سالف البيان يعتبر جهة رئاسية ووصائية للنائب العام في هذا الخصوص مما يجيز توجيه دعوى إلغاء التنبيه لرئيسه بهذه الصفة مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

بالنسبة للمطعون ضده الأول – النائب العام – دون المطعون ضدهما الثاني والثالث – باعتباره صاحب الصفة على النحو المتقدم بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه اكتفى في أسبابه بسرد ما جاء بالتنبيه والملاحظة المطعون عليهما دون الأدلة والقرائن التي استند إليها في قضائه برفض الدعوى أو أن يورد الرد الكافي على الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن بجلسات المرافعة وبمذكرة دفاعه من أنه:

لم يكن أول من اتصل بمذكرة الفقد التي وردت إلي نيابة روض الفرج بتاريخ 6 أغسطس سنة 2007 وتحمل تاريخ 5 أغسطس سنة 2007 وإنما كان أمين الشرطة……..

ثم الأستاذ/….. وكيل أول نيابة روض الفرج قد أبصرا أن تاريخها هو 5 أغسطس سنة 2007 مما ينفي ما نسب إليه من العبث بتاريخها هذا إلى أنه لم يتعمد الكذب بتحقيقات التفتيش القضائي .

وأن مرد نفيه علاقته بالمتهم…… في بداية التحقيقات هو الطريقة القسرية والإيحائية في الأسئلة التي وجهها إليه المحقق

فضلاً عن أن التحقيقات جميعها قد خلت من أي دليل يقطع بأنه قام بتسليم كارنيه نادي القضاة ورخصة القيادة الخاصة به للمتهم سالف الذكر.

وأن عدم دفع مقابل استعارته لسيارة الأخير مرجعه إلى أنه لم يطلب أجراً منه لاعتبارات الزمالة الدراسية السابقة بينهما.

كما أغفل الحكم دفاعه بشأن الملاحظة القضائية بأنه لم يكن آخر من حضر إلى مقر عمله وإنما تلاه في الحضور عضو آخر بالنيابة خلافاً لما أثبته المفتش.

وأن تأخيره كان بسبب أزمة المرور بمنطقة سكنه بمصر الجديدة وأن مرد امتناعه عن عرض القضايا على المفتش القضائي هو ما لاقاه من إهانة منه مما أساء حالته النفسية ثم عرضها على ذات المفتش في اليوم التالي بعد أن هدأت حالته النفسية .

فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبحث المستند المقدم منه وهو الملاحظة القضائية رقم….. لسنة 2007 والتي أعلنت له بعد تاريخ التنبيه .

في حين أنها هي ذات الملاحظة التي أوردها التنبيه برقم…… لسنة 2007 والموجهة لآخر خلافه كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن:

سبب  القرار التأديبي  المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه.

وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه،

وكان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن :

للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة……

والنص في المادة 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي المنشور بالجريدة الرسمية العدد 84 بتاريخ 28 أكتوبر 1963 أن :

للنائب العام ولرئيس التفتيش وكذلك للمحامين العامين ورؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم.

لما كان ذلك

وكان الثابت مما صح من الوقائع المنسوبة للطاعن على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من مصادقته للمتهم…… وهو دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته بدون مقابل واستغلال هذا المتهم تلك الصداقة في انتحال اسم وصفة الطاعن ليتمكن من تأجير وحدة بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة للإقامة بها برفقة امرأة ادعى زوراً في إقرار نسبه للطاعن أنها زوجته.

ولما افتضح أمره وضبط فما كان من الطاعن إلا أن نفى بالتحقيقات ابتداء صلته به، ثم عاد وأقر بها وهي أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات دون أن يقتصر هذا الالتزام على عمله فقط بل يمتد إلى سائر أموره الشخصية خارج العمل .

فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه ويبرر توجيه التنبيه له فضلاً عن أن تأخر الطاعن في الحضور إلى مقر عمله عن المواعيد المقررة ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق عند استيضاحه سبب التأخير يمثل خروجاً عما فرضه القانون والتعليمات الصادرة لأعضاء  النيابة العامة  – القسم القضائي – بما يشكل أيضاً ذنباً يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها.

ولما كانت تلك الوقائع السالفة ثابتة في حق الطاعن وهي وقائع تنال من واجبات ومقتضيات عمله، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه الكتابي والملاحظة القضائية المطعون عليهما.

وكان من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيههما له دون أن يغير من ذلك ما جاء بدفاع الطاعن من نفي للبعض منها إذ ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتوافر به الإخلال بواجبات عمله.

بما يوجب رفض طلب إلغائهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 62 لسنة 78 بتاريخ 10 / 3 / 2009

تظلم عضو النيابة العامة

  1. ثبوت أن الواقعة المسندة إلى الطاعن لا تبرر توجيه الملاحظة إليه
  2. تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة الموجه إليه لدى اللجنة المختصة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعن أقام الدعوى رقم…… لسنة 124 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم…… لسنة 2001 واعتبارها كأن لم تكن وما يترتب عليها من آثار.

وقال بياناً لذلك:

إنه أخطر بالملاحظة لما نُسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم……. لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائي، أنه أثناء تواجده بمدينة المنصورة صباح يوم 28 مايو سنة 2001 بعد انتهائه من المشاركة في الإشراف القضائي على انتخاب أعضاء مجلس الشورى بمحافظة الدقهلية.

قام باستدعاء شرطة النجدة للتعامل مع قائد السيارة التي كانت مخصصة لتنقلاته لتحدثه معه بطريقة غير لائقة ورفضه توصيله إلى محل إقامته (المحدد له) بمدينة جمصة .

كما أنه تسبب في فقد إحدى حقائبه، وإذ حضر أمين شرطة لفحص البلاغ أخبره بعدم وجود شيء وبإزالة أسباب الشكوى التي دعته للإبلاغ.

مما حدا بالشاكي – السائق – أن يتقول عليه بأقوال لم يثبت صدورها عنه، وبذلك وضع نفسه طرفاً في خصومة واتخذ من وظيفته وسيلة للعنت به وهو ما سلم به وبرره بما هو غير سائغ ومقبول – على نحو ما جاء بأقواله بالتحقيقات.

مما يعد مخالفة لما توجبه المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات.

ولما كانت هذه الملاحظة ليس لها ما يبررها، إذ إن الشاكي – السائق – لم يلتزم بالمأمورية المكلف بها في العملية الانتخابية سواء في مواعيد الحضور أو الانصراف دون استئذان.

كما أنه أحاط السيد المستشار/ رئيس محكمة المنصورة الابتدائية (رئيس غرفة العمليات) بواقعة فقد حقيبته الشخصية وامتناع السائق عن توصيله إلى محل إقامته – المحدد له – بمدنية جمصه فأشار له بإخطار الشرطة إلا أنه نظراً لاعتذار ورجاء أهل السائق تنازل عن شكواه وهو – ما يعد من قبيل العفو عند المقدرة – ولا ينبئ بذاته عن اتخاذه من وظيفة وسيلة إعنات به.

هذا إلى أنه لم يثبت بتحقيقات التفتيش القضائي بالنيابة العامة صحة ما جاء بالشكوى بما يدل على كيديتها، سيما وأن توجيه هذه الملاحظة تعد جزاءً آخر عن ذات الواقعة إذ سبق أن جوزي عنها بالنقل من نيابة شمال بنها الكلية إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25 سبتمبر سنة 2008 قضت المحكمة برفض الطلب.

طعن طرفا هذا الحكم بطريق النقض، السيد المستشار وزير العدل بصفته بالطعن رقم 100 لسنة 78 ق والطاعن بالطعن رقم 101 لسنة 78 ق.

وقدمت النيابة مذكرة في کلٍ أبدت فيها الرأي في أولهما برفضه، وفي الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولاً: بالنسبة للطعن رقم 100 لسنة 78 ق

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول

إنه وإن قضى برفض دعوى المطعون ضده إلا أنه في قضائه بقبولها شكلاً، يكون قد فصل ضمناً برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد لخلو قانون السلطة القضائية من نص يوجب التظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى.

وكان المطعون ضده قد أُخِطَر بالملاحظة رقم 111 لسنة 2001 في غضون عام 2001 ولم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 12 من يوليه سنة 2007 الأمر الذي يعني فوات ميعاد الثلاثين يوماً التي تطلبها المشرع في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لرفع الدعوي فتضحي مقامة بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن  التظلم الاختياري  من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادئ العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد.

وكان النص في المادة 15 من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – المعدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 – على أن “للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كلٍ في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة ……..

ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات في الميعاد المعين في المادة الثانية عشرة، وتفصل في هذه الاعتراضات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة، وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك

والنص في المادة 12 منها على أنه: …….. على أن يكون له – عضو النيابة – حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .

مفاده أن

اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، أمام اللجنة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره،

مما مؤداه

أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم باعتراضه على الملاحظة القضائية الموجهة إليه إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشر من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2002 وذلك بعد إعلانه بها بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2002 أي في خلال الميعاد الوارد في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة.

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار المطعون ضده بقرار هذه اللجنة كما لم يقدم الطاعن بصفته ما يفيد تحققه بما يكون معه الطعن على هذه الملاحظة القضائية أمام المحكمة المختصة بنظره مفتوحاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .

ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 101 لسنة 78 ق

وحيث الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

إن أسباب قضائه جاءت في عبارات مجملة لم يبين فيها الوقائع التي نسبت إليه والظروف التي تمت فيها والتفت عن دفاعه الجوهري الذي مؤداه أنه أبلغ الشرطة بالواقعة تنفيذاً لتوجيهات السيد المستشار/ رئيس المحكمة الابتدائية والمشرف على الانتخابات بجانب أن حق الشكوى مكفول بنص القانون والدستور.

وأنه أيد القرار محل الدعوى رغم ما يشوبه من إساءة استعمال السلطة الذي استخلص من إبلاغ الطاعن الشرطة ثم عدولة عنه ينبئ عن أنه اتخذ من وظيفته وسيلة إعنات بالسائق.

وأنه وضع نفسه في خصومته مما يعد إخلالاً بواجبات وظيفته، رغم عدم صحة ادعاءات الشاكي التي كان مبعثها خشية إبلاغ الطاعن ضده بسرقة حقيبته وأن مُجازاته بالنقل عن ذات الواقعة مانع من توجيه الملاحظة له عنها، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه :

متى كانت الاعتبارات المستمدة من الواقعة المسندة إلى  رجل القضاء  في تحقيقات الشكوى لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مفتقراً للسبب المبرر له مما يتعين معه إلغاؤه واعتبارها كأن لم تكن.

وكان حق التبليغ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الحقوق المباحة للأشخاص واستعماله لا يدعو إلى مساءلة ما دام لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده، إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل ممن أبلغ ضده.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق، أن إبلاغ الطاعن للشرطة لما بدر من السائق المخصص لتنقلاته من ألفاظ غير لائقة وتسببه في فقدان إحدى حقائبه كان بتوجيه من السيد المستشار/ رئيس المحكمة الابتدائية المشرف على الانتخابات المنتدب إليها الطاعن.

واستعمالاً لحقه المقرر للكافة وأن الأوراق قد خلت من أن إقدامه عليه أو عدولة عنه بعد ذلك كان وليد تسرع أو رعونة أو ابتغاء مضارة أحد .

وأنه سلك مسلك الشخص المعتاد في مثل ظروف الواقعة محل الطعن، فإن مسلكه هذا لم يبلغ حداً يمكن أن يوصف بالإخلال بواجبات ومقتضيات وظيفته الذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه.

أو أخل أو قصر في أداء تلك الواجبات أو أخل بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها فإن توجيه الملاحظة للطاعن يكون قد افتقد أساسه، ويكون معه الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن الموضوع، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الملاحظة الموجهة للطاعن وما يترتب عليها من آثار.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 100 لسنة 78 بتاريخ 28 / 4 / 2009

تأديب القضاة

لقد أعطى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المادة (93) منه حق الإشراق على القضاة لجهتين هما :

  1. وزير العدل .
  2. رئيس المحكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة .

يتمتع القاضي باستقلاله كاملا في رأيه في الدعوى ، وخطؤه في هذا قج يعرض حكمه للإلغاء بطريقة من طرق الطعن الذي رسمها القانون ولكن لا يعرضه للمحاكمة التأديبية .

ومع ذلك قد يتعرض القاضي لمسائلته تأديبيا متى تخلف عن واجب الإقامة في البلد التي يكون فيه مقر عمه . (م76 من قانون السلطة القضائية)

ومع ذلك يجوز لوزير العدل أن يرخص للقاضي بأن يقيم في مقر آخر شريطة أن يكون قريبا من عمله إذا كانت هناك ظروف استثنائية .

كما يجب على القاضي ألا ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له بذلك . (م77 من قانون السلطة القضائية)

وعلى القاضي أن يراعى في حياته الخاصة الامتناع عن أى سلوك – ولو كان في ذاته مشروعا – لا يتفق مع ما جيب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات .

ويختص بتأديب القضاة مجلس تأديب خاص يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض . (مادة 98 قانون السلطة القضائية)

مخالفة القاضي لواجبات وظيفته

  1. ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه
  2. لمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها
  3. مخالفة القاضي لواجبات ومقتضيات وظيفته.

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام الدعوى رقم…….. لسنة 124ق استئناف القاهرة “دائرة رجال القضاء” على المطعون ضده الأول بصفته ومساعد الوزير مدير التفتيش القضائي بصفته ابتغاء الحكم بإلغاء التنبيه رقم ……. لسنة 2006/ 2007 الموجه إليه ورفعه من ملفه السري ومحو أي أثر من آثاره.

وقال بياناً لذلك:

إنه بتاريخ 14 يناير سنة 2007 أصدر المطعون ضده الأول بصفته قراره بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب والصلاحية لما نسب إليه في الشكوى رقم ……. لسنة 2006 تفتيش قضائي الذي أصدر قراره في 27 فبراير سنة 2007 بالرفض وذلك دون أن يصدر من المجلس أية توصيات بشأنه.

إلا أنه بتاريخ 23 أبريل سنة 2007 وجهت إليه إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التنبيه موضوع الدعوى في ذات الشكوى سالفة الذكر رغم سابقة إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية عنها.

وإذ كانت الواقعة محل الشكوى سالفة الذكر لا تفقده الصلاحية وقد خلى ملفه من أية شكاوى أخرى، فإن توجيه هذا التنبيه إليه يكون من قبيل التعسف وإساءة استعمال السلطة، فقد أقام الدعوى.

بتاريخ 19 يونيه سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفي الموضوع برفض الطعن.

وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المثار من النيابة في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم أمام محكمة الاستئناف وبذلك لا يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلان انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف لعدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر طلبه

ذلك أن الطلب تأجل نظره إدارياً لعدم اكتمال الهيئة دون إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ودون أن يمثل أمام المحكمة ليبدي دفاعه، الأمر الذي يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن:

مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .

ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق ومحضر جلسة التحضير المؤرخ 16 ديسمبر سنة 2007 عدم حضور الطاعن بها، إلا أنه بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 تقدم الأخير بطلب إلى رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لتقصير الجلسة المحددة لاستكمال التحضير فتم تقصيرها إلى جلسة 21 فبراير سنة 2008 مع التأشير على الطلب بأن “على الطاعن استيفاء باقي الإجراءات”،

ثم أثبت بمحضر جلسة التحضير المنعقدة في 17 فبراير سنة 2008 حضور الطاعن طالباً إعادة الدعوى إلى المرافعة فاستجابت له المحكمة وحددت جلسة 21 أبريل سنة 2008 للمرافعة وفيها نظرت الدعوى أمام المحكمة بكامل تشكيلها ولم يحضر فيها الطاعن، وحجزت على أثرها الدعوى للحكم لجلسة 19 يونيه سنة 2008 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

وكان حضور الطاعن بجلسة التحضير 17 فبراير سنة 2008 واستجابة مستشار التحضير إلى طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة وتحدد لذلك جلسة 21 أبريل سنة 2008، فإن تخلف الطاعن عن الحضور بها رغم علمه بجلسة المرافعة ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى الذي يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقول

إن التحقيقات التي تمت معه كانت عن واقعة واحدة هي الخلاف مع زوجته وهو أمر لا يمس أهليته أو ينال من صلاحيته في العمل القضائي بما يضحى معه إحالته للصلاحية عنها ثم توجيه هذا التنبيه إليه.

إنما ينم عن سوء استغلال للسلطة والتعسف في استعمالها، هذا إلى أن دعوى الصلاحية وقد انتهت إلى الرفض فإن ذلك يستتبع عدم جواز توقيع جزاء آخر عليه عن ذات الواقعة إعمالاً لقاعدة عدم جواز المجازاة عن الواقعة الواحدة مرتين.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبه إلغاء التنبيه الموجه إليه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن :

ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه،

وفي المادة 111 منه على أن :

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه .

أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 (مجلس تأديب القضاة) ……. ويصدر المجلس حكمه مشتملاً على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب ……

مفاده أن

لوزير العدل إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله – الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كافٍ أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية.

فإذا رفض المجلس ذلك كان لمدير إدارة التفتيش القضائي أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضي عنها بعقوبة أشد من هذا المجلس.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى  مجلس التأديب  عن الواقعة محل التنبيه لمبررات ارتآها أنها تستأهل أحد الجزاءين سالفي الذكر فأصدر قراره بالرفض.

فإن في قيام مدير إدارة التفتيش القضائي بتوجيه التنبيه محل الطعن للطاعن كأثر لذلك الرفض وذلك وفقاً للحق المقرر له في الفقرة الرابعة من المادة 94 سالفة الذكر.

بما لا يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة وإنما استبدالاً للجهة المنوط بها إصدار القرار التأديبي الواحد، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه ورد بالتنبيه وصف للعلاقة الزوجية بالصورية وهو وصف لا يطابق الواقع فضلاً عن أن هذا الأمر معروض على القضاء بما يمتنع معه تناوله في هذا التنبيه.

هذا إلى أن هذه العلاقة كانت قائمة ومنتجة لآثارها الشرعية سواء كانت رسمية أم عرفية وأن انفصال عراها بعد قرار الإحالة للصلاحية ليس من شأنه أن يخل بالثقة الواجب توفرها في القاضي أو يعد تحايلاً منه على القانون.

وأن وقفه عن العمل يعد ردعاً كافياً لا يستوجب جزاء آخر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبه وتأييد التنبيه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً واجبات ومقتضيات وظائفهم، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلغاء التنبيه الموجه إليه رقم 11 لسنة 2006/ 2007 على ما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم 127 لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي من صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف القيم والمبادئ السامية.

التي يجب على القاضي التحلي بها وذلك بتلاعبه بالزواج والطلاق لمساعدة زوجته الشاكية في الحصول على حكم بالاحتفاظ بحضانة صغارها من زوج سابق وهو ما يعد غشاً وتحايلاً على القانون إضراراً بالغير.

ولما كان ما آتاه الطاعن من سلوك يتنافى مع مقتضيات العمل القضائي ويمس وينال من هيبة رجل القضاء ونظرة المجتمع له،

فإن توجيه التنبيه إليه يكون متفقاً مع صحيح القانون مستخلصاً من أصول ثابتة بالأوراق بما يضحى معه طلب إلغائه على غير أساس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 83 لسنة 78 بتاريخ 23 / 6 / 2009

مجلس تأديب القضاة والنيابة العامة

  • تشكيل الهيئات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى ومجلس تأديب القضاة والنيابة العامة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على نحو ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام الدعوى رقم…… لسنة 124ق استئناف القاهرة “دائرة رجال القضاء” على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم :

  • بقبولها شكلاً .
  • وفي الموضوع :
  • أصلياً: بإلغاء قرار مجلس رؤساء الاستئناف برفض  صرف بدل  شهور الصيف عن أشهر يوليه حتى سبتمبر سنة 2007 والحكم بصرفه له .
  • واحتياطيا: بعدم سريان القرار الصادر من مجلس الرؤساء سالف الذكر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2007 بأثر رجعي وحرمانه من بدل شهر الصيف سبتمبر سنة 2007.

وقال بياناً لدعواه :

إنه كان قد سبق إعارته إلي سلطنة عمان بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2006 إلا أنه أنهي إعارته في 12 يونيه سنة 2007 واستلم عمله بمحكمة استئناف القاهرة وحضر جلسات 24، 25، 26 شهر يونيه سنة 2007 وتابع عمله خلال فترة الإجازة الصيفية.

ثم فوجئ بصدور القرار سالف الذكر بحرمانه من بدل العمل بالصيف فأقام دعواه.

وأثناء نظرها أدخل المطعون ضده الأول بصفته “وزير العدل” طالباً الحكم عليه بذات الطلبات، بتاريخ 27 يوليه سنة 2008 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لإدخال المطعون ضده الأول – صاحب الصفة – بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .

وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهما صورة ضوئية من لائحة قواعد مباشرة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لاختصاصه المعتمدة من رئيس المجلس – رئيس محكمة استئناف القاهرة – بدون تاريخ والتزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن:

تطبيق القانون على وجه الصحيح بإيراد القواعد القانونية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجب التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه.

ويوجب على  محكمة النقض  أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلي العدم، ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم.

ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

وكان النص في المادة 64 من الدستور على أن : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

وفي المادة 165 منه على أن: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.

وفي المادة 167 منه على أن : تقوم كل هيئة قضائية على شئونها………

مفاده أن

القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ صدر نفاذاً لأحكام تلك المواد قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 متضمناً في المادتين 71، 77 مكرراً تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وفي المادتين 98، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة.

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته.

وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أيّ قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحي تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية.

ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمان الطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه.

وذلك ” بعدم الاعتداد  به” والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إنه عن الموضوع، ولما تقدم:

وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف سالف الذكر وهو قرار صدر منعدماً لا يرتب أثراً ولا يلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

فإنه يتعين القضاء بقبول الدعوى وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإجراءات حرمان المدعي من صرف بدل أشهر الصيف يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 2007.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 93 لسنة 78 بتاريخ 23 / 6 / 2009

اثبات اهمال الموظف

  • ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال في التحصيل العلمي

الوقائع

حيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن:

الأستاذ/ …….. – مساعد النيابة – تقدم بهذا الطلب بتاريخ 21/4/1998 للحكم بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1998 الموجه إليه من النائب العام, وما يترتب على ذلك من أثار.

وقال بيانا لطلبه:

إنه بتاريخ 14/3/1998 وجه إليه النائب العام التنبيه المذكور لما نسب إليه من عدم عنايته بالدرس والتحصيل العلمي خلال الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدارسات القضائية وانقطاعه عن الدراسة بعض أيام الدورة دون عذر.

وحصوله على تسع وعشرين درجة من مائة درجة من السلوك مما يعد إخلالا جسيما بمقتضيات  وظيفته . وإذ كان سلوكه سويا خلال الدورة.

وكان تغيبه عن بعض أيامها بسبب حادث أليم حاق ببعض أقاربه. فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للنائب العام, وطلبا رفضه موضوعا

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله

ذلك بأنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها, وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب, فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.

وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام ((شئون الأعضاء)) قد وافق على احتساب المدة التي تخلف فيها الطالب عن حضوره الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية.

وكان ما نسب إليه من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة خلال تلك الفترة, وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف الذكر. ومن ثم يكون القرار المطعون ليس له ما يبرره ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 55 لسنة 68 بتاريخ 7 / 11 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 90

أهم الأسئلة عن القرار التأديبى

فى هذا المبحث نتعرف على أهم الأسئلة الشائعة عن القرار التأديبي مع الأجوبة القانونية على ضوء أحكام محكمة الإدارية العليا والفقه الإداري.

بتسبيب الحكم أو القرار التأديبى

ما هي دوافع الطعن التأديبي ؟

تنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه :

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ” .

فيلاحظ من نص هذه الفقرة أن هناك خمسة دوافع أو أسباب للطعن في الجزاء التأديبي وسنتناولها بشيء من التفصيل على النحو التالي :

1- عدم الاختصاص

فيجوز لصاحب الشأن الطعن على القرار التأديبي لصدوره من شخص ليس من سلطته إصدار القرارات التأديبية ، وبناء عليه يتعين على السلطة التأديبية أن تمارس اختصاصها التأديبي دون أن سمح لها بتفويض غيرها في ممارسة هذا الاختصاص .

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

لا يجوز للمحافظ تفويض رؤساء الوحدات المحلية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بفروع الوزارات والخدمات الواقعة في النطاق الإقليم لهذه الوحدات . حيث أنه لا يوجد نص يبيح لك ولا تفويض في ممارسة الاختصاص التأديبي بغير نص .

(حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/12/1991 في الطعن رقم 2250 لسنة 39 ق عليا)
2- عيب في الشكل

وهو يعني مخالفة القرار التأديبي للشكل الواجب قانونا وهو يرتبط بما يجب أن يسبق صدور الجزاء التأديبي من إجراءات تمهيدية تتمثل في التحقيق الإداري المستوفى لكافة المقومات والضمانات .

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :

من المسلم به وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة كأصل عام في المساءلة التأديبية أياً كان التظلم الذي يخضع له العامل أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه والحكمة من تطلب إجراء هذا التحقيق هو إحاطة العامل علما بما هو منسوب إليه.

وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه ومن ثم فلا يجوز مساءلة الطاعن ومجازاته تأديبيا عن مخالفة لم يحقق معه فيها ويكون بالتالي القرار المطعون فيه إذا قضى بمجازاته عن هذه المخالفة قد جاء مخالفا للقانون مخلا بضمانة أساسية من ضمانات التأديب المقررة .

(حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/7/1997 في الطعن رقم 2167 لسنة 43 ق عليا)
3- مخالفة القوانين أو اللوائح

أى أن تطبيق أى جزاء لم يرد النص عليه فإنه يغدو جزاء غير مشروع، الأمر الذي تنقضي معه محل القرار التأديبي ويستوجب الطعن فيه .

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

إن قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ، فيما تضمنه من مجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين .

وأسست حكمها على أن المقصود بتأخير العلاوة المستحقة لعض هيئة التدريس المحال لمجالس التأديب والمنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر .

أن يكون هذا التأخير لفترة واحدة وليس لمدة عامين كما أشار القرار المطعون فيه ، وانتهت المحكمة الى مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون بابتداعه عقوبة غير مقررة تشريعيا .

وتأسيسا على ذلك قضت بتعديل قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة وسنة واحدة .

(حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 21/11/1987 في الطعن رقم 3648 لسنة 29 ق عليا ، مجموعة أحكام السنة 33 ، جزء 1 ، ص 211)

وبأنه  القضاء ببطلان قرار الجزاء التأديبي لاستحالة تنفيذ العقوبة الواردة به وذلك بقولها :

إن أعمال جزاء الخفض الى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل في أدنى درجات السلم الوظيفي .

وصدور مثل هذا الجزاء على عامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالف للقانون لاستحالة تنفيذ العقوبة.

(حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/3/1988 في الطعن رقم 1554 لسنة 31 ق عليا)
4- إقامة الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها

فيجب أن يكون سبب القرار التأديبي مشروع وثابت بالأوراق ويمكن الرجوع إليه متى دعت الضرورة .

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

يجب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم استنادا الى أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم لا يجوز إقامة الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها ودلالتها وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقصة المضمون.

(حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 23/11/1985 في الطعنين رقمى 485 ، 518 لسنة 29 ق عليا ، أشار إليهما د/ عبد العزيز عبد المنعم ، مرجع سابق ص 328)
5- إساءة استعمال السلطة :

إساءة الجهة الإدارية استعمال سلطتها في تحقيق الصالح العام كانت قراراتها باطلة وبالتالي إذا كان هدف الجهة الإدارية من وراء قرارها التأديبي هو التنكيل بالموظف أو الانتقام منه لسبب أو لآخر كان قرارها التأديبي مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومستوجبا إلغاؤه .

ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :

ملاحقة الجهة الإدارية للطاعن بتوقيع ثلاث جزاءات عليه للتنكيل به لأنه طالب بحقه فأنصفه القضاء ، هو قرار مشوب بسوء استعمال السلطة .

حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/6/1961 في الطعن رقم 109 لسنة 2 ق عليا ، مجموعة أحكام السنة 6 ، ص 1049

ما هو ميعاد الطعن على قرارات الجزاء الصادرة من القطاع العام ؟

استقر قضاء هذه المحكمة – الإدارية العليا – على أنه:

وإن كانت قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية لتخلف عنصر السلطة العامة ولعدم تعلقها بمرافق عامة .

إلا أن إخضاعها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهى محاكم مجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الإدارية.

من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام تخضع في نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها ومواعيدها لذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين .

وهى الطلبات المشار إليها في الفقرة (تاسعا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الأمر الذي من شأنه ألا يكون ثمة اختلاف بين ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة لأى من هذين الطعنين  بالإلغاء   .

(الطعن رقم 2369 لسنة 32 ق عليا جلسة 14/4/1987)

يلاحظ من جميع ما سبق أن الطعن التأديبي يتعين لقبوله شكلاً أمرين:

  • الأول : أن يتم التظلم من القرار المتضمن الجزاء التأديبي خلال 60 يوما من تاريخ العلم به .
  • الثاني : أن يلجأ الى لجان فض المنازعات خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما التالية للبت في التظلم .

كيفية الطعن على قرارات الجزاء أمام القضاء ؟

من حيث أنه وإن كانت قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري لتخلف عنصر السلطة العامة عنها ولعدم تعلقها بمرافق عامة.

إلا أن إخضاعها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهى محاكم مجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الإدارية .

من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وهى المشار إليها في الفقرة (ثاني عشر) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تخضع في نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها ومواعيدها لذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين .

وهى الطلبات المشار إليها في الفقرة (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر الأمر الذي من شأنه ألا يكون ثمة اختلاف في ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة الى أى من هذين النوعين من الطعون .

ومن حيث أنه لما تقدم وكانت المادة (24) الواردة تحت أولاً من الفصل الثالث من الباب الأول من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما كما تقضي بأن التظلم الى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو الى رئاستها يقطع هذا الميعاد .

ومن حيث أن القرار بتاريخ 25/7/1976 …… وفي 22/9/1976 أخطر المتظلم برفض تظلمه فأقام دعواه بتاريخ 14/11/1976 في خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة.

(الطعن رقم 59 لسنة 24 ق  عليا جلسة 11/2/1986)

ما هو الطعن التأديبي ؟

وهو عبارة عن عريضة تفتح باسم السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية وتشتمل على اسم الطاعن وعنوانه ووظيفته وبيان الجهة المطعون ضدها ومكان إعلانها.

بالإضافة الى مضمون قرار الجزاء التأديبي المطعون فيه لكن لا يشترط ذكر رقم القرار كما لا يشترط أن تكون العريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم مجلس الدولة .

ويجب أن تتضمن عريضة الطعن ما يفيد سابقة التظلم من القرار المطعون فيه وتاريخ ذلك إلا أن إغفال هذا البيان لا يعد مبطلا لعريضة الطعن طالما يمكن إثبات سابقة التظلم أثناء نظر الطعن .

ويعفى الطعن التأديبي من الرسوم فقد نصت المادة (90) من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن: تعفى من الرسوم الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية ” .

ومع ذلك فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم في كافة الحالات تنقطع به مدة الطعن حتى في الحالة المنصوص عليها صراحة في المادة (90) .

ويتم إيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة على أن يتم إعلانها إلى الجهة المختصة وإلى أصحاب الشأن .

وفي جميع الأحوال لابد وأن يقام الطعن التأديبي من صاحب المصلحة فيه وشرط المصلحة يعد من الشروط الواجب توافرها لإقامة أى دعوى .

فقد قضي بأنه: يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رافعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها .

حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/4/1987 في الطعن رقم 1915 لسنة 31 ق عليا ص 118

وبأن: قبول الطعن منوط بوجوب توافر مصلحة للمدعى من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا.

حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 24/12/1966 في الطعن رقم 131 لسنة 5 ق عليا مجموعة مبادئ العليا في 15 عام ص 971

نماذج صيغ الطعن على قرار جزاء تاديبى

فى هذا المبحث نستعرض بعض الصيغ الخاصة بالطعن على القرار التأديبي.

صيغة طعن على قرار تأديبي بالإيقاف عن العمل ووقف صرف نصف المرتب

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………. المحامي بـ ……..

ضــد

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة …….. بصفته الممثل القانوني للشركة ويعلن بموطنه المختار بالإدارة القانونية .

الموضــوع

بتاريخ  /   /     صدر القرار الإداري رقم ……. لسنة ……. والذي تقرر فيه إيقاف الطالب عن العمل في البند أولا وثانيا وقف صرف نصف مرتب الطالب وآخرين خلال فترة الإيقاف .

وحيث أن الطالب قد تظلم إلى جهة الإدارة فور إعلانه وتنفيذه لهذا القرار ، وحيث أن هذا القرار قد صدر باطلا ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية :

أولا : الطالب مدير الفرع والواجبات الملقاة على عاتقه ليس من بينها بأية حال من الأحوال مسئوليته عن أى عجز يلحق بأرباب العهد (البائعين).

إذ أنه طبقا للتعليمات المالية للإدارة العامة للشركة والمبلغة للفروع مسئولية أرباب العهد والبائعين مسئولين مسئولية كاملة والمبلغة للفروع وأيضا طبقا لقرار مجلس الإدارة للشركة تحميل البائعين بقيمة فروق العجز لأى جرد للبضاعة .

وطبقا للتعليمات الصادرة من الشركة بالخطاب رقم ……. بتاريخ  /   /    واجبات مدير الفرع صراحة ببند 11 من تلك التعليمات المحددة عهدته الخزينة الرئيسية مع الكاتب الأول .

وأنه مسئول عن استلام النقدية الفترة الصباحية والمسائية والتوقيع على دفاتر تسليم واستلام النقدية ، ومفتاح الخزينة والسجلات الخاصة بالفرع والبوسطة اليومية والرد عليها ومقابلة العملاء .

والعمل على راحتهم وتحقيق رغبة وإحصائية المبيعات الشهرية لكل قسم على حدة مقارنة بنفس الفترة حتى تكون مؤشر لمعرفة الزيادة والعجز في حجم المبيعات نقدا وتقسيط والإصلاحات الطارئة المطلوبة للفرع واعتماد الأجازات للعاملين بالفرع.

وذلك في حدود القانون وتراعى مصلحة العمل ولا تضره والتأكد من نظافة الفرع وحسن تنسيق البضائع وبيان كفاية القوى العاملة ومراقبة سير العمل وحسن قيام البائعين بخدمة العملاء .

ثانيا : طبقا للتعليمات الصادرة من الشركة بالمنشور الدوري رقم ….. لسنة ….. بتاريخ  /  /    وموضعه (الحفاظ على العهد) تنفيذا للقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1986 ينبه فيه على البائعين وأرباب العهد الحفاظ على ما بعهدتهم من سلع واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بحمايتها من السرقة أو التلف أو الفقد.

وأيضا جاء بالتعليمات المالية 5 لسنة 1984 بتاريخ 1/9/1984 تنبيه على الكاتب الأول والكتبة المختصين بضرورة اتباع واستيفاء التوقيعات على نموذج 3 (الذي تكون فيه البضاعة المباعة) توقيع الكاتب المختص .

الكاتب الأول – (البائعين بصفتهم مسئولين عن العهدة) ولم يذكر توقيع مجير الفرع المسئول العهدة .

أن كل منشور وتعليمات من الإدارة العامة للشركة تشير أو تؤكد على البائعين هو أصحاب والمسئولين عن العهدة ولم يذكر في أى منشور وتعليمات للشركة أن مدير الفرع صاحب أو من أرباب العهدة .

ثالثا : جاء قرار الوقف المطعون عليه مجحفا بحقوق وواجبات الطالب وأضره شديد الضرر إذ أن الطالب غير مسئول عن أى عجوزات في البضاعة تلحق بأرباب العهد .

وقد تأكد ذلك مستنديا بالمحضر تسليم واستلام الفرع تنفيذا لقرار الإيقاف إذ أن الطالب لم يسلم ما بأرباب العهد (البائعين) من بضاعة بالأقسام إلى المدير المنتدب لإدارة الفرع بدلا منه بل قام بتسليمه الخزينة الرئيسية وعهدته الشخصية وسجلات ومفاتيح وأختام الفرع كما ذكر سابقا .

رابعا : استقرت أحكام القضاء على عدم مسئولية الرؤساء في شأن العجوزات على أرباب العهد وأن المسئولية تقع فقط على عاتق رب العهدة لا غير إذ أنه هو المسئول عنها والحفاظ عليها .

لــذلك

يلتمس الطالب قبول الدعوى شكلا .

  1. الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم ….. الصادر في   /  /
  2. وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من آثار مع احتفاظ الطالب بكافة حقوقه الأخرى .

 صيغة طعن على قرار تأديبي بالخصم من المرتب

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التأديبية بـ ……..

                                    بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بـ ….      بصفته

ويعلن سيادته بموطنه القانوني بمقر البنك الكائن بـ ………

الموضــوع

أخطر الطالب بقرار الجزاء رقم ……. ، وعلم بهذا القرار في تاريخ /  /   وقد تظم من هذا القرار غير أن إدارة فرع …… أخطرت الطاعن بتاريخ  /  /    بخصوص الجزاء الموقع عليه بأن سيادة الأستاذ رئيس مجلس الإدارة وبناء على توجيهاته سوف ينظر في هذا الجزاء عند تحقيق المستهدف من الأذرة البيضاء .

وحيث أن الجزاء سالف الذكر قد تضمن خصم ثلاث أيام من راتب الطاعن الشهري وحرمانه من أجر الراتب المصرفي عن شهر يوليو لعدم تحقيق مستهدفات القمح بالفرع وفي حالة تحقيق المستهدفات سيتم رفع الجزاء .

وحيث أن هذا الجزاء جاء مخالفا لأحكام القانون وقد أجحف بالطاعن وقد شابه التعسف في استعمال السلطة .

ولذلك فإنه يطعن على هذا القرار بالأسباب الآتية :

أولا : مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها . فقانون العاملين بالقطاع العام المادة 81 تقضي بعدم توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابيا وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .

ولما كان الجزاء المذكور قد توقع على الطاعن وقد تجاوز الثلاث أيام ، وكان ينبغي على الإدارة التريث في إصدار هذا الجزاء ، دون مخالفة القوانين واللوائح أو تأويلها .

ثانيا : إساءة استعمال السلطة قد تضمن الجزاء سببا لا يتعلق بأعمال الطاعن الوظيفية وهى تحقيق مستهدفات القمح بالفرد ، فالطاعن يؤدي أعمال وظيفته المنوطة به ، وتحقيق المستهدفات موضوع يتعلق بترغيب الزراع في توريد القمح للبنك.

فيجب أن يكون منوطا بأجهزة متخصصة لترغيب الزراع لتوريد القمح ، في وقت توجد فيه المنافسة من الجهات الأخرى ، والتي ترغبهم في التوريد بشراء القمح بأسعار اقل من أسعار البنك .

كما أن الجهات الأخرى ترغب الزاراع في التوريد بطرق ميسرة ، ومن ثم فإن تحقيق المستهدف من القمح بحسب ما تقدم يكون ضربا من المستحيل ، ومؤدى ذلك أن الإدارة قد أساءت استعمال السلطة .

ثالثا : الجزاء الموقع على الطاعن قد تعلق بشرط وهو تحقيق المستهدف وهذا غير جائز قانونا . حيث أن العامل يؤدي عمله بالعناية الواجبة ولا يمكن أن يطالب بتحقيق نتيجة معينة ، طالما أنه لم يرتكب خطا أو ذنبا إداريا .

وحيث أن الطاعن قد علم بالقرار في تاريخ   /  /    وتظلم منه في ذات التاريخ وجاءت نتيجة التظلم بتاريخ   /  /    بإرجاء النظر في هذا الجزاء سند تحقيق المستهدف من الأذرة البيضاء ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد القانوني .

لــذلك

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :

  • أولا : قبول الطعن شكلا .
  • ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم ….. المحرر في   /  /    مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

توقيع الحجز على مرتبات الموظفين

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التأديبية بـ ……..

    بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

جهة الإعلان ………….

الموضــوع

بتاريخ   /   /    تم توقيع جزاء (مضمون الجزاء) من الجهة ………. وذلك للأسباب الآتية ……. ، …….. ، …….. وقد قامت الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الجزاء من مرتب أو معاش أو المكافأة المستحقة للطالب وذلك دفعة واحدة .

وحيث أن ما قامت به الجهة الإدارية يخالف نص القانون 111 لسنة 1951 (مادة 1) والمعدلة بالقانون رقم 43 لسنة 162 بخصوص عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو مكافآتهم إلا في أحوال خاصة .

  1. وحيث أن الطالب قد تقدم بالتظلم المؤرخ  /  /    إلى الجهة الإدارية في الميعاد القانوني إلا أنها قد رفضت التظلم المقدم منه .
  2. وحيث أن الطالب قد تقدم بطلبه وقد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية.
  3. وحيث أن تنفيذ القرار يضر بالطالب ضررا كبيرا إذ أنه ليس له موارد أخرى غير راتبه أو معاشه .

لــذلك

يلتمس الطالب الحكم بـ :

  • أولا : بقبول الطعن شكلا .
  • ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام الإدارة بالمصروفات والأتعاب

تقرير بالطعن في حكم تأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا

أنه في يوم ………. المرافق   /   /

الساعة ……….. صباحا بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامنا نحن السيد / ………… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن :

السيد / …………. المقيم …………. بالتوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة …….. مكتب توثيق ……..

ضــد

  1.  النيابة الإدارية              بصفتها
  2.  …………                    بصفته
  3.  ………….                   بصفته

الموضــوع

يطعن الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم ……. لسنة …… فيما قضى ضد الطاعن بخصم أجر ……… من راتبه .

وأسباب طعن الطالب هى :

  • أولا : مخالفة القانون.
  • ثانيا : التعسف في استعمال الحق.
  • ثالثا : القصور في التسبيب .
  • رابعا : الخطأ في تطبيق القانون.

لــذلك

 يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون للقضاء .

  • أولا : بقبول الدعوى شكلا .
  • ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الموضوع
  • ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

 شروط صحة القرار التأديبي فى الادارية العليا

سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه.

لذلك المحكمة التأديبية تستخدم الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك مادام هذا الاقتناع قائما علي أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجه للمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها .

إلا إذا كان الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة.

(الطعن رقم 3499 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 25/3/1997)

رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي فيما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا.

إذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقد لركن السبب حتى يمكن استخلاص النتيجة من أصول موجودة يجب الوصول إلي هذا الاستخلاص من تحقيق صحيح مستكمل الأركان .

بغير هذا يضحي قرار الجزاء قد أفتقد الاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه.

(الطعن رقم 1071 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1996)

قيام القرار المطعون فيه علي أساس مخالفتين منسوبتين للطاعن ثبوت براءته في إحداها.

القرار لا يكون قائما علي كامل سببه المبرر له.

المخالفة الباقية الثابتة غير كافية لحمل الجزاء الطعون فيه.

سلطة المحكمة الإدارية العليا في حالة إلغاء الجزاء النظر في توقيع الجزاء المناسب.

(الطعن رقم 1861 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 26/3/1996)

رقابة القضاء الإداري علي القرارات الإدارية في التحقيق من قيام ركن السبب يقتصر علي مراقبة صحة السبب الذي أفصحت عنه جهة الإدارة في إصدار قرارها لا يسوغ تعدي ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار.

(الطعن رقم 928 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 11/5/1996)

قرار الجزاء-لا يلزم لمشروعيته صحة جميع أسبابه التي قام عليها-يكفي ثبوت أي الأسباب مادام هذا السبب كافيا لحمل القرار علي سببه.

(الطعن رقم 3157 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 11/2/1995)

القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره لا تتدخل الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء إلا إذا قام لديها دليل من الأوراق والتحقيقات يثبت إتيان العامل الفعل الذي يعد ذنبا إداريا-للجهة الإدارية سلطة تقدير الدليل مناط ذلك أن يكون له وجود قانوني ومستمد من أصول مادية تنتجه قانونا.

مجرد تقديم شكوى ضد أحد الموظفين ينسب فيها ارتكابه لوقائع معينة.

لا يعد في حد ذاته دليلا علي إتيان الموظف لتلك الوقائع ما لم تكن الشكوى مؤيدة بالمستندات التي تثبيتها وتخضع للتحقيق الذي تجريه الجهة الإدارية للتحقق من صحتها.

الشكوى المجردة من أية مستندات ليست دليلا يمكن إدانة العامل بناء عليها حتى لو حضر الشاكي أمام الجهة الإدارية وقرر مضمون ما جاء بشكواه.

وجوب قيام الجزاء علي دليل يثبت الإدانة مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول مادية تتجه قانونا.

(الطعن رقم 1152 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1994)

سبب القرار التأديبي بوجه عام.

إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه.

الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكسه إتيانه لها من آثار علي الوظيفة العامة بأن تجعله مرتكبا لمخالفات واجبات هذه الوظيفة.

من بين هذه الواجبات ألا يسلك خارج الوظيفة مسلكا يمس كرامة الوظيفة.

(الطعن رقم 2610 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 16/11/1993)

قرار تأديبي-وجوب قيامه علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء لغاية التي استهدفها المشرع-لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل.

للقضاء مراقبة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني-دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة-حدود هذه الرقابة-التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها القرار التأديبي مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة د.

ون أن يكون لها وجود وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا-إذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقد ركن السبب ووقع مخالفا للقانون-إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا فقد القرار علي سببه وكان مطابقا للقانون.

(الطعن رقم 3569 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 28/12/1993)

سبب القرار التأديبي هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة كل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته المنوط بها تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنبا إداريا-هذا الذنب الإداري هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه-مما يستتبع ذلك أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاء علي العامل المخالف.

(الطعن رقم 1498 لسنة 37 ق جلسة 25/7/1992)

سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه-كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو أوامر الرؤساء أو يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي سوغ تأديبه.

الذنوب الإدارية ليست محددة علي سبيل الحصر والنوع-للمحكمة التأديبية عدم التقييد بالوصف الذي يسبغ علي الوقائع التي وردت في تقرير الإحالة بل عليها فحص الوقائع المطروحة عليها وتنزل حكم القانون عليها.

(الطعن رقم 1941 لسنة 34 ق جلسة 8/12/1990)

صدور قرار بإنهاء خدمة أحد العاملين استنادا إلي حكم الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية من أحد المحاكم الأجنبية.

الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية وإن جاز الاستناد إليه كسبب من أسباب تأديب العامل عما بدر منه ألا أنه لا يستقيم سببا صحيحا لإنهاء خدمته بالتطبيق للنص المذكور.

سلطة مصدر القرار في إعمال النص المذكورة بوجوب أن يكون الحكم الجنائي صادرا من المحاكم الوطنية احتراما لسيادة الدولة-القرار الصادر في هذا الشأن انطوى علي مخالفة جسيمة تنحدر به إلي مرتبة الانعدام الذي لا تلحقه أية حصانة.

(الطعن رقم 546 لسنة 23 ق جلسة 13/6/1981)

قرار تأديبي ركن السبب فيه رقابة القضاء الإداري له-سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا محرما.

(الطعن رقم 21، 232 لسنة 2 ق جلسة 26/4/1960)

جزاء تأديبي-سببه حدود رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن.

(الطعن رقم 178 لسنة 3 ق جلسة 1/3/1958)

وجوب قيام القرار التأديبي علي سبب كالشأن في أي قرار إداري أخر.

ينعدم السبب إذا لم تتوافر حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة-رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الوقائع وصحة تكييفها القانوني تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت نتيجة القرار مستفادة من أصول موجودة أو معدومة،

ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا-ليس له أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يقدم لسلطات التأديب من دلائل وقرائن إثباتا أو نفيا في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعي أو القانونية التي تكون ركن السبب.

(الطعن رقم 151 لسنة 3ق جلسة 15/6/1957)

وجوب قيام القرار التأديبي علي سبب يبرره-رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الواقعة وسلامة تكييفها القانوني-حدود ذلك-عدم رقابته لملائمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره.

(الطعن رقم 1468 لسنة 2ق جلسة 8/12/1956)

وجوب قيام القرار الإداري علي سبب يبرره-رقابة  القضاء الإداري  لصحة قيام الوقائع القانونية المبررة لتوقيع الجزاء، وصحة تكييفها القانوني-حرية الإدارة في تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والجزاء المناسب لها في حدود نصاب القانون.

(الطعن رقم 789 لسنة 2ق جلسة 14/4/1956)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفصل الطاعن من الخدمة علي أساس ثبوت المخالفات الخمس المنسوبة إليه بتقرير الاتهام-عدم تحقق ارتكاب الطاعن سوى مخالفة واحدة-قيام الحكم علي غير كامل أسبابه يصمه بعيب مخالفة القانون.

(الطعن رقم 1101 لسنة 41 ق “إدارية عليا” جلسة 8/3/1997)

تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يكون علي أساس قيام سببه بجميع أشطاره إذا تبين أنه قدر علي أساس عدد من المخالفات تبين أن بعضها الذي قد يكون له أثره وخطره في التقدير لم يقم في حق العامل وأن ما ثبت لا يكفي لحمل القرار علي سببه-يتعين إعادة تقدير الجزاء بما يتناسب مع المخالفة الثابتة دون سواها.

(الطعن رقم 933 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 11/1/1997)

يجب أن يكون تقدير الجزاء قائما علي سببه بجميع أشطاره-انتفاء ذلك يستوجب استبعاد الجزاء وإعادة التقدير بما يتناسب صدقا وعدلا مع المخالفات الثابتة في حق العامل المحال إلي المحاكمة التأديبية.

(الطعن رقم 69، 345، 348، 355 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 15/2/1997)

تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يقوم علي كامل سببه-انتفاء ذلك وثبوت أن الجزاء الموقع كان عن مخالفات لم يثبت بعضها في حق العامل فإن هذا الجزاء يكون غير قائم علي كامل سببه.

يتعين إلغاؤه وتقدير الجزاء علي أساس استبعاد ما لم يقم في حق العامل وكان له أثره في تقدير الجزاء.

(الطعن رقم 3179 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 20/4/1996)

تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يكون علي أساس قيام سببه بجميع أشطاره-إذا تبين أنه قدر علي أساس قيام عدد من المخالفات تبين أن بعضا منها له أثره البالغ في التقدير لم يقم في حق العامل-تعين إعادة تقدير الجزاء بما يتناسب مع المخالفة الثابتة دون سواها.

(الطعن رقم 2981، 3020، 3051 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1996)

ثبوت براءة الطاعن من إحدى المخالفتين المنسوبتين إليه.

لا يكون القرار قائما علي كامل سببه المبرر له.

المخالفة الثابتة في حقه غير كافية لحمل الجزاء.

في حالة إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه من سلطة هذه المحكمة توقيع الجزاء المناسب لما هو ثابت في حق المخالف.

(الطعن رقم 1861 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 26/3/1996)

قرار مجازاة الطاعن لارتكابه أربعة مخالفات إذا تبين أن إحداها غير ثابتة في حقه-يكون القرار غير قائم علي كامل أسبابه يتعين تعديل الجزاء.

(الطعن رقم 13 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 27/12/1994)

بتسبيب الحكم أو القرار التأديبى

فى الختام: وعلى ضوء أحكام محكمة النقض والادارية تعرفنا على المقصود القرار التأديبى الصادر بشأن الموظف كالقرارات التأديبية الصادرة بشأن أعضاء النيابة العامة، والقضاة .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.